محضر جلسـة رقـم (6) الخميس (28/7/2016) م

عدد الحضور: (175) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحضور الفعلي (175) نائباً والموقعين (200) نائباً، أرجو تدقيق الأسماء والتواقيع الموجودة.
قبل أن نبدأ بعملية التصويت، هناك بيانين، الأول يتعلق بمدينة الشرقاط والأوضاع التي تمر فيها، والثاني يتعلق بمدينة الكرادة والمطالب التي أستلمها مجلس النواب.
تتفضل النائبة أشواق الجبوري، ونستمع إلى نقاط النظام بعد عملية التصويت.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
تقرأ بيان حول مدينة الشرقاط والأوضاع التي تمر بها. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
الموافقة تأخرت لكن الطلب كان بحضور عدد من عوائل شهداء وضحايا منطقة الكرادة، إذا وافقت هيأة الرئاسة يوم السبت سوف يحضر عدد من عوائل الشهداء لكي يقرأ البيان داخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت الموافقة موجودة.
الآن نشرع بعملية التصويت، وإذا هناك إشكالية تتعلق بجدول الأعمال أو إثارة أي موضوع آخر يؤجل.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
الاعتراض على الجدول، يوم أمس وزعت جداول في صناديق البريد تختلف جذرياً عن الذي وزع اليوم، نحن نريد أن نعرف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعض الفقرات التي تضمنها الجدول في الجلسة السابقة لم تستكمل فتم إرجاءها وتضمينها في جدول اليوم.
بسبب وهذا حق السيدات والسادة النواب استخدامهم بفقرة لعرض موضوع للمناقشة لأنه من المواضيع العاجلة لا يمكن لرئاسة المجلس تخمينها حتى تضمها إلى جدول الأعمال فما هو موجود الآن في جدول الأعمال قدم قبل يومين أو ثلاثة وتحت عنوان مواضيع عاجلة تحتاج إلى نقاش فوضعت في جدول الأعمال، ومع ذلك في الجدول الموزع إذا كان هناك مشروع قانون لابد من درجه على جدول الأعمال والرأي ما يراه المجلس وليس لدينا مشكلة في هذا الجانب.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
الفقرة التي أتحدث فيها تأتي ضمن فقرة ما تستجد من أمور وليس من صلب جدول الأعمال لكي أكون دقيقاً، الكل يعرف أننا مقبلين على عمليات في الموصل ونزوح أناس والإعداد للتطوع ودعم أهلنا في المنطقة وهناك ملامة علينا من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والعشائرية في أداءنا وقصورنا في التواجد مع أهلنا، أنا أطلب بعد التشاور مع نواب نينوى إذا المجلس الموقر يبيح لنا نحن نواب نينوى أن نتفرغ للعمل في مناطقنا مع الناس الموجودين والنازحين وقيادة العمليات والفعاليات العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الضروري جداً للسيدات والسادة النواب في المحافظات التي تشهد الأزمات أن يكونوا حاضرين لمواجهة التحديات وأيضاً للتضامن مع أهلهم وناسهم وفق السياقات الطبيعية التي يمضي بها المجلس وبالذات اليوم العمليات العسكرية التي تحصل في الشرقاط أو نينوى نهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى مواكبة هذه الظروف ومتابعة المشاكل.
فقط نقاط النظام المتعلقة بالجدول ونبدأ بالتصويت ونستغل فرصة النصاب.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-
يوم الثلاثاء ناقشنا موضوع انتخابات اللجان وكنا نتأمل أن يطرح اليوم للتصويت الخيار بين الموضوعين الذين تم الاختلاف عليهما يوم الثلاثاء، إما أن نذهب للمحاصصة أو نذهب للتصويت.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-
استبشرنا خيراً عندما وزع جدول الأعمال بهذا الشكل لغاية الشهرين وكنا بصراحة نحضر للقوانين التي قرأت وأكملنا الكثير من القوانين التي كان بودنا أن نناقش فيها لكن المفاجئة أن الجدول قد تغير بشكل كامل خصوصاً أن هناك قوانين مهمة كانت موجودة ومعروضة على جدول الأعمال منها قانون حضر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية، لذلك أنا أستغرب أن يرفع قانون معروض للتصويت وهو قانون مهم جداً يتعلق بشريحة واسعة من المجتمع العراقي، أتمنى على هيأة الرئاسة أن يدرج هذا القانون ويتم التصويت عليه هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن حريصون فعلاً على أن اللجان تتم التشريعات التي بذمتها ونحن استلمنا الآن إنجاز لجنة المصالحة والعدالة بشأن مشروع القانون وسيدرج على جدول الأعمال.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
قدمنا طلب من قبل لجنة الهجرة والمهجرين إلى هيأة الرئاسة باستضافة وزير المالية ووزير الهجرة للوضع السيئ جداً للنازحين ولم تطلق الأموال المخصصة للنازحين، أتمنى خلال الأسبوع القادم أن يكون هذا لأن الوضع طارئ جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الإيعاز بترتيب ذلك.
– النائب صادق صالح مهدي الركابي (نقطة نظام):-
قرأ قانون امتيازات مجلس النواب قراءة أولى
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست امتيازات، أرجو الدقة في استخدام العبارة، هو قانون مجلس النواب.
– النائب صادق صالح مهدي الركابي (نقطة نظام):-
كنت معترضاً من ناحية المبدأ على القانون ونظراً لعدم وجود نصاب آنذاك لم يصوت على القانون لرفضه من ناحية المبدأ وأطلب الآن ونظراً لوجود نصاب في مجلس النواب على عرض القانون على السادة والسيدات النواب لقبوله أو رفضه من ناحية المبدأ.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
الفقرة الخامسة من جدول الأعمال، كان التوجه من هيأة الرئاسة أن يعرض موضوع عام للمناقشة ونحن قدمنا تقرير إلى الدائرة البرلمانية ونحن بحاجة إلى توزيع التقرير على السادة الأعضاء.
أطلب بقاء السادة الأعضاء لكي يساعدوا هذه الشريحة وهم أصلاً خرجت بمظاهرات وأغلب المحافظات تطالب بهذه الاستحقاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو المحافظة على النصاب.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق في المادة الرابعة التي تتحدث أنه كل قرارات المجلس يجب أن تكون موافقة للنظام الداخلي وهناك قضية غير محسوبة الآن وهي جزء من برنامج واجبة الإصلاح بإعادة انتخاب رؤساء اللجان النيابية وهناك ثلاثة أوامر صدرت وهذه القضية لم تحسم بعد ونحن نتكلم بشكل للناس تصدر الأوامر مخالفة لهذه القضية، يجب أن تحسم رئاسة اللجان ثم لاحقاً تصدر هذه الأوامر وإلا سوف تفسر بغير تفسير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع تمت إثارته أكثر من مرة، أرجأ إلى يوم الأحد باعتباره يوم لجان وما هو مجمع عليه أن تجري انتخابات لرئاسات اللجان وهذا متفق عليه حسب القرار كل سنتين يتم تبديل أو اختيار أو التصويت لرئيس لجنة وهذا متفق عليه ووجه الإشكالية هو ما هي الآلية بهذا الخصوص وكل المجلس سوف لن يخالف النظام الداخلي إطلاقاً في عملية التصويت لاختيار رئيس اللجنة وبعض السيدات والسادة أعضاء المجلس لغرض التباحث بهذا الإطار فضلوا أن يتم تأجيله إلى يوم الأحد ونحن سوف نفرد باب للنقاش يوم السبت في سبيل تهيأت الأمر إلى يوم الأحد.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
أنا أؤيد ما تفضل فيه النائب عز الدين الدولة وأؤيد أيضاً تفاعل حضرتك بهذا الخصوص لكن أتعجب من موقف رئيس المجلس عندما طلبت منه التفرغ للقتال علماً أننا نقاتل منذ خمسة أشهر وقدمنا عشرات الشهداء وقتلنا أكثر من مئة داعشي ولم تهمش حتى على الطلب وعندما ذهبت إلى الجبهة تم تغييبي، أنا أقول لماذا تعطي موافقة لجهات ولا تعطي ونحن نقاتل وأنا أرى ازدواجية في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً لا توجد ازدواجية، وثانياً، المجلس يثمن كل جهد يبذله عضو مجلس النواب لمواجهة التنظيمات الإرهابية في ساحات المعارك وحصلت موافقة وفق السياقات الطبيعية أن نستحصل حسب قرارات المجلس على تأييد من الجهات العسكرية أو الجهات الشعبية أو هيأة الحشد أو أي جهة ينظم لها النائب بناءً على أمر من قيادة العمليات وبعد ذلك تحصل عملية التفرغ، ونبارك أي جهد يبذله السيدات والسادة الأعضاء بهذا الخصوص.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب (نقطة نظام):-
الفقرة الواردة في جدول الأعمال لهذا اليوم الفقرة السابعة موضوع التصويت على مرشحي مجلس الخدمة وهو موضوع قديم لم يتعرف السادة النواب على الأسماء، يجب أن توزع السير الذاتية لكي يكون النواب على بصيرة من الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا كلام في هذا الخصوص وعندما نأتي إلى الفقرة سوف أوضح السير متى وزعت وإلى أين أحيل الموضوع ولماذا حصل هذا التأخير؟ وعندما نأتي إلى الفقرة السابعة قد نلجأ إلى الخيارات.
أرجو عدم ترك القاعة.
– النائب حسن سالم عباس جبر(نقطة نظام):-
هناك مناشدات إلى مجلس النواب العراقي من قبل شريحة متضررة وهم شريحة عمال العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إثارة للموضوع وتوجد سياقات، هل تحب أن ندرجه على جدول الأعمال قدم طلب ونحن نقدر أن هناك مشكلة تحتاج إلى حل لكن وفق السياقات الطبيعية فما هي القيمة أن تثير الموضوع وبعد ذلك لا نتخذ قرار تحت عنوان نقطة نظام؟ هذا الموضوع أكبر من أن يكون نقطة نظام وهو موضوع يستحق النقاش، أشكر إثارتك للموضوع ونتمنى أن يكون وفق السياقات الطبيعية في هذا الخصوص.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي(نقطة نظام):-
في أول يوم من جلسات الفصل التشريعي تفضلتم وذكرتم بأنه لابد من الإسراع بتشريع القوانين المهمة التي تخص الشعب العراقي عموماً وما مذكور في الدستور العراقي، لذلك أقترح:
1- ما تفضلتم فيه بأن هناك طلبات مستعجلة لا بأس ان يعقد مجلس النواب جلسات استثنائية غير هذه الجلسات الاعتيادية في الأمور الاستثنائية وتبقى القوانين والتي فرحنا كثيراً عندما شاهدنا جدول أعمال للفصل التشريعي الحالي حتى يمكن للنواب أن يحضروا المادة لكل قانون.
2- أطالب بعرض تصويت إدخال قانون حضر حزب البعث اليوم لإدراجه على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يعرض بعد التصويت على الفقرتين الأوليتين.
نحيي كل لجنة تنجز مهمتها، مشروع القانون هذا أنا أطلعت عليه اليوم لكي يكون جاهزاً للتصويت بناءاً على كتاب اللجنة ومع ذلك نحن سوف نضيفه على جدول الأعمال مثل التشريعات الأخرى لغرض الإنجاز.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
1- أثني على أن يكون قانون حضر حزب البعث حاضر على جدول الأعمال ونحن كلجنة قدمنا القانون.
2- قدمت طلباً موقع من أكثر من خمسون نائباً لبحث تداعيات الانقلاب التركي، نحن لا نناقش في الوضع الداخلي التركي وهذا شأن داخلي أن نجح الانقلاب أم فشل لكن تداعياته وانعكاساته على السياسة التركية تجاه العراق، اليوم نحن لدينا معطيات جديدة، ما هو موقفنا منها؟ هناك أمور كانت تركيا تخفيها وموقفنا نحن كأعضاء في مجلس النواب الذي يرسم السياسات السياسية الخارجية، لذلك أرجو أن يكون على جدول الأعمال كما هو موقع ويكون هو احترام لتواقيع أكثر من خمسون نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من عرضه على جدول الأعمال لكن نحن لدينا جدول أعمال ننتهي منه وتتم عملية التصويت على إضافة فقرات أخرى. عندما عرض نحن وجهنا اللجنة ببيان الموقف.
تتفضل لجنة الخدمات والإعمار ولجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة العلاقات الخارجية لغرض التصويت على المنصة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
هذا الموضوع أحيل إلى اللجنة يوم أمس وفي اجتماع اللجنة تمت مناقشة الموضوع بشكل كامل وتم إعداد تقرير سوف يعرض على جدول الأعمال اليوم بعد الانتهاء من الطباعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حال الانتهاء يقدم إلى رئاسة المجلس لغرض عرضه.
لدينا عملية تصويت يجب أن نحافظ على النصاب لأن هناك تشريعات مهمة،
1- التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسين احمد هادي المالكي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسين احمد هادي المالكي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت)
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون وزارة الداخلية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أن هذا القانون من أهم القوانين التي تمس شريحة كبيرة من منتسبي وزارة الداخلية، ويحتم حقوق وواجبات الكثير من هؤلاء لأن الواقع بعض الوزارات تعمل بمزاجية والكثير من المخالفات، لكن لدي ملاحظة مهمة أتمنى من الإخوة والأخوات أن ينتبهوا لها، المجلس يقوم بتشريع قوانين كثيرة ولكن بعض هذه القوانين لا تُنفذ هذه القوانين، لذلك ماهي الضابط او الجهة التي تتابع تنفيذ القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن مشروع هذا القانون هو لبناء مؤسسة وهو أمر ضروري ولازم ولا يوجد به معطيات أوامر.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
قصدي عندما نشرع قانون ونتعب عليه كون ينفذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القانون لا بد من تشريعه.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
نحن كلجنة مالية كنا من اللجان المشاركة بالقانون وقدمنا مقترحات إلى لجنة الأمن والدفاع وتمت استضافة لجنة الأمن والدفاع في اللجنة المالية ولكن للأسف الشديد لم يؤخذ بأي مقترح من مقترحات اللجنة المالية، إضافة الى ذلك هنالك قانون جاء من السلطة التنفيذية (الحكومة) هيأة المنافذ الحدودية وبه توصيف وظيفي واجراءات واضحة ويرتبط بمجلس الوزراء وينقل مديرية المنافذ الحدودية من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء ولكن لجنة الامن والدفاع رغم أننا قدمنا هذا القانون للتصويت منذ يوم 26/3 إلا أن لجنة الأمن والدفاع لم تأخذ بنظر الاعتبار وأضافتها كمديرية داخل وزارة الداخلية وهذا مقترح من اللجنة وليس من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نأتي لهذه النقطة وضح ها الأمر.
نبدأ بعملية التصويت.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي معمار أوغلو:-
أغلب القوانين التي عندما تُشرع في مجلس النواب فيما يخص المواقع والمسؤولية والمناصب للكثير من القوانين كان هناك تخصيص أو مراعاة أو إعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور العراقي ولكن هذا غير موجود في قانون الذي فيه العشرات من المناصب والمواقع الأمنية، لذا أرجو إذافة مادة لمراعاة المادة (9) من الدستور العراقي لكي تشمل مواقع وزارة الداخلية جميع المكونات في العراق من الكرد والتركمان والمسيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للملاحظة. نستأنف عملية التصويت وإذاكانت هناك ملاحظات سوف نأتي لها.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح للفقرة ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح للفقرة ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح للفقرة رابعاً.
(تم التصويت بالموافقة).
السيد رئيس اللجنة، قبل أن نصوت على المادة بالمجمل مراعاة الفقرة (خامساً) كمقترح ومراعاة المادة (9) من الدستور العراقي في تشكيل الوزارة. هو أصلاً المادة (9) دستور.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذا تمت مناقشته والأخ نيازي هو أحد أعضاء اللجنة لم يطرح هذا الموضوع في داخل الإجتماع مع هذه المراعاة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد مطلك عبيد عمر:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) الفقرة أولاً التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) الفقرة ثانياً التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد مطلك عبيد عمر:-
يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة الفقرة (ثالثاً) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) الفقرة (ثالثاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) الفقرة (خامساً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
يقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة الفقرة (ثانياً) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) الفقرة (ثانياً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) الفقرة (ثالثاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
يقرأ المادة (7) مع اضافة مقترح اللجنة من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) المقترح المضاف.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح حسب رأي اللجنة للمادة (7) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون وزارة الداخلية.
نحن هنا كلجنة مالية لدينا نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين الإشكال؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
الإشكال، نحن أتى لنا مشروع قانون أسمه مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية من الحكومة، هذا القانون حول على اللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع وتمت قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية وهذا القانون ينقل مديرية هيئة المنافذ الحدودية من وزارة الداخلية ويجعلها هيئة مرتبطة بمجلس الوزراء، النص الذي أتى من الحكومة يتعلق بوزارة الداخلية الذي قرأته قبل قليل وهو (خامساً) التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الأمن الإتحادي قيادة قوات الحدود ودائرة الدفاع المدني ودائرة حماية المنشآت الشخصية، لم تأتي ضمن التشكيلات وضمن قانون وزارة الداخلية مديرية المنافذ الحدودية لأن الحكومة فصلت لها هيئة مستقلة وجعلت كل منفذ حدودي وكل مطار وكل ميناء منفذ حدودي وبنفس التشكيلات الموجودة حالياً تُنقل كل ممتلكاتها وأفرادها إلى هذه الهيئة، ونحن كلجنة مالية نطلب عدم التصويت على مقترح اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
ان قضية افتتاح مؤسسة جديدة ويكون هناك رئيس هيأة وكادر إداري كبير يحتاج إلى بناء وممتلكات ويحتاج إلى أموال كبيرة وكثيرة وظرف الدولة لا يسمح في هذه الفترة، ولذلك سوف تُدخل قضية المنافذ بهذا العدد رئيس هيئة ونائب رئيس هيئة وكادر إداري، أولاً مضت فترة طويلة المنافذ الحدودية تابعة لوزارة الداخلية، عندما يُشرع القانون ويكون وضع الدولة معافى فلا ضير من أن تخرج قضية المنافذ وتكون هيكليتها مستقلة وبعيدة عن وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة الأعضاء أنتم إستمعتم إلى وجهات النظر بهذا الخصوص وسنلجأ الى عملية التصويت.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
المنافذ أصلاً تحقق إيرادات ولا تحتاج إلى إيرادات، منذ سنة 2009 تم التصويت على هيأة مستقلة سببها الحقيقي وجود الفساد المستشري في المنافذ الحدودية وبالتالي من المصلحة أن تكون لها هيأة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء لكي تتم متابعة أي شكوى من مجلس الوزراء وبالتالي ننتهي من هذا الفساد المستشري، كذلك المنافذ الحدودية متروكة وهي تمثل وجه البلد، عندما تدخل إلى منفذ البلد ترى أن منافذنا بحالة مزرية، لذا من الضروري أن تكون لها هيأة مستقلة حتى نعتني بها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
اللجنة القانونية إشتركت وأوضحت بعديد من الملاحظات ولم يؤخذ بها رغم أن وجود مقترحات تخالف الدستور لا أريد الإشارة إليها لكون قد صُوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لماذا؟ إذا كانت مخالفة للدستور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
(للوزير إصدار أنظمة وتعليمات)، نحن نعلم أن الفقرة (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور قد حصرت ذلك بمجلس الوزراء.
موضوع الجنائية، نحن إهتممنا في اللجنة القانونية وحاولنا أن نطورها لأن جوهر عمل وزارة الداخلية هي الجنائية، كشف الجريمة.
أعود للمنافذ الحدودية، كما يعلم الجميع أن المنافذ الحدودية هي من أهم المؤسسات التي تطبق قانون الكمارك وبالتالي الجباية والمحافظة على ما يدخل البلد من كافة البضائع، ما يجري الآن في إدارة المنفذ هي فوضى عارمة، لماذا؟ لأن هناك عدة جهات من الصحة والمالية والزراعة والإقتصاد والتجارة ولا يوجد أحد يرأس هذه الوزارات وبالتالي أُعطيت هذه المهمة لهيأة مستقلة تتولى إدارة المنفذ الحدودي، أما الآن ربطها بوزارة الداخلية أعتقد يتقاطع مع طبيعة عملها ويتقاطع مع مشروع القانون الذي أُرسل من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) الفقرة (أولاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
في الحقيقة أن النقاش الذي كان يدور قبل قليل يتعلق بالفقرة خامساً، فأرجو عدم تعطيل الفقرات الأخرى.
التصويت على المادة (9) الفقرة (ثانياً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) الفقرة (ثالثاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) الفقرة (رابعاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) الفقرة (خامساً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
الآن المادة (9) بالكامل أخذاً بالإعتبار التعديلات في البند (أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) فقط. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن فقط مقترح اللجنة (خامساً) لم يؤخذ بالإعتبار.
– النائب نيازي معمار أوغلو (نقطة نظام):-
للأسف، بسبب حدوث الأزمة في البرلمان وبعد إعتصام النواب وأعادة النظر بلملمة المجلس لغرض التشريع والمضي بالمسؤولية الشرعية للبرلمان العراقي نرى للأسف الشديد الحضور للتواقيع الصباحي لدي مثبت (228) نائب موقع ونرى الحضور تحت القبة تتذبذب بين (160-170-180)، أغلب الإخوة النواب من بعد توقيعهم للحضور يخرجون للكافيتيريا وإلى اللجان ونحن في حال تشريع قوانين مهمة خصوصاً قانون وزارة الداخلية وغيره من القوانين، نأمل من الكتل السياسية ومن السادة النواب الإلتزام بالمهام الرئيسية الشرعية لمهمة النائب والحضور في التشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، ملاحظة مهمة.
الآن الحضور الفعلي (182). لكن الأمل أن يتعزز بشكل أكبر. المادة (10) تفضلوا.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
التعديل المقترح (خامساً) بعد ان أُسقط مقترح اللجنة بقيت قيادة قوات الشرطة الاتحادية لم تحدد جهة إرتباطها هل هي بالوزير أو أي وكالة من الوكالات ولا بد أن يُشار إلى جهة إرتباطها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لو أقررنا مقترح اللجنة وشرعنا القانون حسمنا المشكلة، البعض يقول يوجد قانون سوف يأتي نصوت عليه.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الإشكال الذي أذكره لا يقتصر بالخلاف على هيأة منافذ حدودية أو على قيادة قوات حدود، المادة (5) عددت خمسة تشكيلات واحدة منها قيادة قوات الشرطة الإتحادية، هذا مقترح اللجنة وعندما أُسقطت قيادة قوات الشرطة الإتحادية لم تبقَ مرتبطة بجهة لا هي مع الوزير ولا مع الوكالات، فيجيب أن نربطها إما مع الوزير أو إحدى الوكالات.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
ان قانون المنافذ لم يُشرع لحد الآن، وعليه أنا أقترح تبقى الفقرة وعندما يُشرع القانون وجلس النواب يصوت على أن المنافذ هي هيأة مستقلة تخرج أوتوماتيكياً،حالياً إلى من تُضاف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، المنافذ الحدودية إما أن يُعدل النص لكي نفهم جهة إرتباطها نقر نص حتى تشريع القانون. السيد رءيس اللجنة المالية، تفضل.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
النص الحكومي فيما يتعلق بـ(خامساً) قانون وزارة الداخلية لم يذكر مديرية المنافذ الحدودية، يعني الحكومة تعلم أن هذه المديرية غير موجودة في الداخلية.
قانون هيأة المنافذ الحدودية قرئ قراءة أولى وقراءة ثانية وعرضناه على التصويت يوم 26/3/2016 فهو جاء للتصويت، يعني الإسبوع القادم يوم السبت ممكن عرضه على التصويت.
يُدرج يوم السبت على جدول الأعمال.
الآن إستانفوا، المادة (10).
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري (نقطة نظام):-
الإشكال حول قيادة قوات الشرطة الإتحادية وردت في التعديل ولم يُصوت عليها وعندما أسقطنا التعديل بقيت قيادة قوات الشرطة الإتحادية إلى من تتبع؟ أضيفوها إلى أحدى المديريات الأخرى.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
إذا رُفعت المنافذ الحدودية، نقول تضاف الشرطة الإتحادية إلى الفقرة خامساً من النص الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، فقط إذا تسمحون لإزالة الإشكال الموجود، المادة (9) الفقرة خامساً صوت عليها المجلس، لكن برزت لدينا إشكالية أن قيادة قوات الشرطة الإتحادية حسب مقترح اللجنة سقط. مرة أخرى ما عدا هيأة مديرية المنافذ الحدودية التي لها مشروع قانون يوم السبت سوف نصوت عليه، قيادة قوات الشرطة الإتحادية، مديرية الدفاع المدني، مديرية شرطة الطاقة، قيادة قوات الحدود، اللجان هل لديكم مشكلة أن نربطها؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذه تضاف إلى الوكيل الأمني الإتحادي الفقرة خامساً من النص الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، مرة أخرى لكي تكون الصورة واضحة، سوف يصبح تعديل على مقترح اللجنة، سوف نصوت على مقترح اللجنة والمجلس سيد نفسه، فقط نحذف مديرية المنافذ الحدودية والباقي نصوت عليه كما هو.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
إذا فرضاً لم يصوت المجلس على المنافذ الحدودية؟ أين سوف تضاف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نجد صيغة.
الآن التصويت على المادة (9) الفقرة خامساً مقترح اللجنة ما عدا مديرية المنافذ الحدودية.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن المنافذ الحدودية نصوت عليها يوم السبت.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (10) الفقرة أولاً وثانياً (أ، ب،ج) مع التعديل المقترح من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
المعلومات التي لدي أنه في الداخلية لا توجد أركان، صحيح اليوم تم نقل بعض الضباط من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية ولكن في الداخلية دورة أركان لا توجد، مستقبلاً غير موجود، اليوم موجودين أركان في الدفاع يُنقل إلى وزارة الداخلية ويؤتى بهذه الصفة ولكن مستقبلاً هل فعلاً كلية الأركان تقبل من وزارة الداخلية، فقط تقبل من وزارة الدفاع، أرجو من الإخوان في اللجنة توضيح ذلك.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
اليوم مكافحة الارهاب والواجب الوطني الذي تقوم به قوات الامن الداخلي الوطني بالتعاون مع الجيش والحشد والعشائر حقيقة افرزت قوات شبه عسكرية العالم يسميها مرة الدرك او الكابنيري الايطالي، فهذه التجربة موجوده في العالم مرتبطة بالداخلية في الدول التي الان تدافع عن ديمقراطياتها ضد الانقلابات، فأنا أعتقد وجود قوات شبه عسكرية واجباتها بين الأمن الداخلي المحلي وبين الامن الاتحادي صمام أمان لكل الظروف التي تحيط بنا في هذه المرحلة.
قضية الاركان، المعهد العالي وأيضاً كلية الشرطة مؤسسات تعليمية، الآن الدولة لديها مؤسسات تمنح شهادة الاركان والشهادات العليا حتى للموظفين المدنيين، لذلك اتمنى على الاخوان مراجعة تجارب الدول الموجودة والشرطة الإتحادية الفيدرالية الموجودة في كثير من الدول.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في البند (ثانياً) من المادة (10) من هذا القانون (ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل أو ما يعادلها) ما المقصود هنا بعبارة (أو ما يعادلها)؟ هي شهادة جامعية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الكلية العسكرية أو كلية الأركانن أما بخصوص قضية الشرطة الإتحادية، فهي قوات عسكرية قتالية تعبوية تقاتل في الميدان شأنها شأن الجيش العراقي بل تساوي فرق المشاة، لذلك يجب أن يكون قائد قوات الشرطة الإتحادية أو رئيس أركان او قائد الفرقة في الشرطة الإتحادية يحمل شارة الركن لأن هذا يتعامل في الميدان وليس قضية شرطوية، ولذلك هذا في جلساتنا مع وزارة الداخلية وممكن أي ضابط من وزارة الداخلية أن يقبل في كلية الأركان أو من صلاحية القائد العام أن ينقل أي ضابط من الجيش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يذكر شهادة جامعية أولية فقط.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
كلمة (أو ما يعادلها) إما خريج كلية مدنية ودخل إلى السلك العسكري ومُنح رتبة ودخل إلى كلية الأركان أو الكلية العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، يذكر شهادة جامعية أولية فقط. البكلوريوس فقط، وما يعادلها تحذف.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
إذا كان بكلوريوس في القانون أو إدارة وإقتصاد وبعد ذلك دخل إلى الكلية العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تُحذف (أو ما يعادلها).
التصويت على المادة (10) أولاً (أ) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) أولاً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) ثانياً (أ) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) ثانياً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) ثانياً (ج) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) بالكامل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط ما تقدم به السيد نيازي، المادة (2) مقترح تعديل خامساً تضاف فقرة مراعاة المادة (9) من الدستور العراقي لغرض إشراك كافة المكونات في المناصب العليا في الوزارة كفقرة للمادة (2) خامساً. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
القضية ليست قضية مزاج، نحن نريد أن نضمن حقوق هؤلاء، أنا ليست لدي مشكلة أن تككون هيئة لوحدها أو تكون في الداخلية لكن طالما لم تُشرع بقانون للهيئة هناك حقوق، هناك واجبات، هناك أعمال لحد الآن غير منفذة، من يقول نحن سوف نشرع؟
أنا أقول نصوت على القانون بشكل كامل وبعد أن يأتي القانون نشرعه ويعتبر داخل، أنا هذا رأيي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعالج موضوع المنافذ الحدودية يوم السبت على القانون قبل أن نصوت عليه بالمجمل.
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون وزارة الداخلية).
شكراً للجان المختصة، لجنة الأمن والقانونية والمالية.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي (نقطة نظام):-
قبل يومين جنابك تفضلت وقلت بأنه قد أعددت برنامج لجدول أعمال للمجلس لمدة فصل تشريعي كامل ونحن في الأمس جاءنا جدول أعمال واليوم جاءنا جدول أعمال مختلف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، ناقشنا هذا الموضوع السيدة النائبة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
لم نناقشه أن هذا يسبب لنا مشكلة بحيث القرارات تخرج غير مدروسة والنواب غير متهيئين للتصويت ومناقشة القرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة أُخذت بالاعتبار وجنابك قبل أن تكوني موجودة نوقشت وتم طرحها من قبل السيدات والسادة الأعضاء، تم طرحها الآن.
السيد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة بالنسبة لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، أنا اليوم استلمت هذا المشروع حقيقة وحسب الجدول القديم أن يُدرج على جدول الأعمال وهذا من حقكم وشكراً للجنة التي أنجزت هذا المشروع وهو مهيأ لغرض التصويت عليه، تفضلون أن يدرج الآن أو يؤجل الى السبت؟ أو بداية الأسبوع القادم؟ لغرض دراسته.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
نحن نفضل درجه اليوم وهنالك قوانين أخرى أيضاً أنجزتها اللجنة ونتمنى أن تعرض للتصويت منها قانون مصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة الذي يتعلق بشريحة واسعة من المجتمع العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن سوف نصوت على درج فقرة التصويت على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية على جدول الأعمال، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على درج مشروع قانون حظر البعث على جدول الأعمال).
قبل أن ننتقل الى الفقرات الأخرى تتفضل اللجنة توزع النسخ.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي (نقطة نظام):-
جمعنا تواقيع من قبل (40) نائب تقريباً على تقديم قانون العفو على جدول الأعمال لهذا اليوم وللأسف الشديد لم أرَ القانون مدرج على جدول الأعمال، وهذا القانون يعتبر من القوانين المهمة أيضاً فيه نوع من المصالحة الوطنية وفيه الكثير من الأمور المهمة للشارع وبحاجة الى هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، إذا جاهز حسب اللجنة على الأسبوع القادم يدرج على جدول الأعمال.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (129) من النظام الداخلي تشترط أن تكون التعديلات تقدم مكتوبة قبل أربع وعشرين ساعة وقد أكدنا أكثر من مرة على هذه النقطة، الآن في هذا القانون تم قبول اقتراح أحد أعضاء مجلس النواب وهو مخالف لهذه القضية ونحن مع المقترح ولكن المقترح يقدم قبل أربع وعشرين ساعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح ولكن لأنه المقترح فيه موافقة للدستور ومراعاة للدستور حصل هذا الأمر، ولكن الملاحظة تؤخذ بالاعتبار. أيضاً قانون المساءلة والعدالة يدرج يوم السبت، قانون المساءلة والعدالة وتعديلاته يوم السبت يدرج لأنه حسب ما حصل من اتفاق أن مشروعي القانونين يمضي بوتيرة واحدة وحتى عملية التصويت وبودي أن أشير إلى مسألة أن هذا المشروع والمساءلة والعدالة من القوانين التي تم ذكرها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي، لذا يدرج يوم السبت.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
قانون حظر حزب البعث وقانون تعديل المساءلة والعدالة جاء بمشروع قانون واحد من الحكومة وعلى أن يصوت عليه في نفس الآن اي بمعنى في وقت واحد ولكن حصلت عملية فصل في لجنة المساءلة والعدالة وحتى عملية الفصل عندما وافقنا عليها قلنا يجب ان يرسل القانون للتصويت في آن واحد، نحن لحد الآن لم يتم الاتفاق على التعديل للمساءلة والعدالة، فكيف يتم التصويت على قانون الحظر؟ ولحد الآن لا يوجد اتفاق على نقاط في قانون المساءلة والعدالة. أنا اطلب تأجيل موضوع التصويت الى أن يتم الاتفاق على موضوع تعديل المساءلة والعدالة.
– النائب احمد عبد الله محمد موسى الجبوري:-
موضوع تعديل قانون المساءلة والعدالة مهم جداً والتأخير لا يصب في مصلحة الشرائح المتضررة وكذلك بما انه كان هنالك اتفاق على تشريع القانونين سويةً فنحن في جبهة الاصلاح تبنينا أن تتم قراءة هذين القانونين في آن واحد، تشريع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة وكذلك قانون حظر حزب البعث، ولذلك أعتقد أن التاخير لا يصب في مصلحة الشرائح المتضررة، لذلك نريد أن نمضي بتشريع هذين القانونين.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أن هذا القانون حسب ما أعتقد جزء من المادة (7) التي تؤكد على حظر حزب البعث والتأخير سنوات طويلة أصبح هنالك شعور في المجتمع العراقي بأن هنالك أيادي، أصبح هذا شعور أن هذا التأخير كأنه متعمد، هذا لا يعني أنه قانون المساءلة والعدالة سوف لن نصوت عليه، ولكن هذه إلا فلان شيء وفلان شيء، أما نصوت على هذا أو ذاك أنا أعتقد انه لابد من تطبيق ما ينص عليه الدستور من أجل أن نرسل رسالة الى المجتمع العراقي أن البرلمان ضد حزب البعث الاشتراكي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لتوضيح الحقائق فقط، توجد جلسة مع لجنة المصالحة والمساءلة أنه هنالك مشروعي قانون يتم عرضهما ويمضون على وتيرة واحدة لغرض إتمامهما، لذا أنا أدعو اللجنة المختصة يوم السبت تنجز مشروع المساءلة والعدالة ونحاول أن نتممه في ذات التوقيتات التي وضعت لها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: نحن قرأنا قانون تجريم حزب البعث وفق المادة (7) من الدستور قبل أن يدمجا وربما لجنة المساءلة والعدالة لديها حيثيات بالبداية عندما ناقشناه وقرأناه قراءة أولى ثم من بعد ذلك جاءت المسودتين مدمجتين وموضوعهما مختلف موضوع الحظر يختلف عن حظر المساءلة والعدالة، المساءلة والعدالة جزء من مشروع المصالحة الوطنية ربما تتوسع فيه ربما نعدل فيه، لماذا نربط قانون الذي جميعنا هنا متفقين على حظره؟ لأنه المادة (7) واستحقاق دستوري، لا أعتقد أن أي نائب موجود أو نائبة هنا لا يريد حظر حزب البعث وفق المادة (7) من الدستور. أما موضوع المساءلة أعتقد أنه لدينا مشروع أسمه المصالحة الوطنية ذلك جزء منه ربما سوف يتوسع ربما يتأخر ضمن حُزم قوانين تتعلق بالمصالحة وعليه أنا مع أن نمضي في قانون تجريم حزب البعث حتى نتهيأ بعد ذلك الى ذلك القانون ضمن أجواء أكثر استقرار.
– النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي:-
هو اتفاق سياسي حدث قبل أن يجرم حزب البعث وهو أصلاً في الدستور تم تجريم حزب البعث في المادة (7) أي بمعنى قانونياً ودستورياً، يحتاج قانون المساءلة والعدالة لدينا طلب الى الإخوان في اللجنة بان يكون جزء من عملية التصويت ونحن كنا جاهزين لطرح المادتين، ولذلك نطلب التأجيل الى حين إكمال المساءلة والعدالة ونصوت عليهما دفعة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بصراحة بودي أن أوضح ان القانون وصل الى مجلس النواب في عام 2013 وليس الآن، بالنسبة لقانون حظر حزب البعث وأتى قانون جديد من الحكومة بدمج قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وهذا حقيقة قانون دمج غير مقبول نهائياً واعتقد أنه فيه حتى مخالفة للدستور لأنه قانون المساءلة والعدالة من القوانين الانتقالية التي تنتهي بمرور الزمن وقانون حظر البعث هو نص عليه الدستور ونص صريح جداً وهو من القوانين الدائمة وبالتالي لا يمكن أن يكونا مع بعض بالتأكيد هذا لا يجوز.
ثانياً: نعم في بداية الأمور كان هنالك اتفاق بان يمضي هذين القانونين مع بعض في عملية القراءات والتصويت الى آخره ولكن لسوء الحظ حصل تأخير في قانون المساءلة والعدالة نتيجة اعتراض بعض الإخوة النواب وجرى لقاء معهم بناءً على طلب من جنابك وقانون المساءلة والعدالة أحب أن أذكر قُرئ قراءة أولى فقط وموجود في الجدول الآن الذي وزع على حضراتكم هنالك قراءة ثانية وتصويت في بداية الشهر القادم، الموضوع أصبح واضح جداً الآن بصراحة، نحن لن نتهاون في تعديل قانون المساءلة والعدالة وبالتأكيد نحن كلنا حريصين على المجتمع العراقي وليس جهة على حساب جهة أخرى وحريصين على تعديل قانون المساءلة والعدالة ولا أعتقد أنه يوجد في القاعة لا يؤمن أنه قانون المساءلة والعدالة يجب أن يعدل وأن يكون لديه صيغة أخرى لأنه الكثير من الصيغ السابقة قد انتهت مفعولها لذلك لا مانع أنه نحن كلجنة أن نمضي في عملية التصويت ونوعد المجلس بأننا سوف نعرض قانون المساءلة والعدالة للقراءة الثانية بأقرب وقت ونتمنى على هيأة الرئاسة أن تعرض يوم غد القراءة الثانية واستثناءه من الجدول.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
موضوع هذا القانون لا يتقاطع مع القانون الذي حصلت فيه قراءة أولى وقراءة ثانية، القانون الذي حصل فيه قراءة أولى هو قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، نعم هو جاء معدلاً لقانون رقم (10) لسنة 2008 الخاص بهيأة المساءلة والعدالة وببعض الإجراءات حيث جاء فيه تعديل لشمول حقيقة بعض الأفراد بحقوق تقاعدية أو بإعادتهم الى الوظيفة الى آخره هذا هو جوهر القانون، ولم يتحدث عن مسألة التجريم مطلقاً، هو تحدث عن الحظر ولكن لم يضع أي عقوبات، هذا القانون يختلف تماماً عن موضوع قانون تعديل المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لكونه جاء تطبيقاً لأحكام المادة (7) وذلك بتجريم الكيانات التكفيرية والعنصرية وليس حزب البعث فقط، الآن من ينظم الى كيان تكفيري أو منظمة إرهابية بمجرد انضمامه لا يوجد نص في القانون يعاقب عليه، وعلى هذا الأساس جاء هذا القانون بالنسبة لحزب البعث بعد عام 2003 أي من انضم وجرم الفاعل ووضع له عقوبة وكذلك جرم فعل من ينضم الى الكيانات التكفيرية أو العنصرية لذلك أنا أقول نحن لا نمانع في تعديل قانون المساءلة والعدالة بشرط أن يمضي هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب رأي السيد فارس سنجري.
– النائب فارس عبد العزيز محمد علي سنجري:-
حقيقة كان هنالك اتفاق مسبق في القاعة الدستورية بين اللجنة وبين قوى التحالف حول موضوع درج القانونين في وقت واحد وطلبنا من هيأة الرئاسة إرسال كتاب الى رئاسة الوزراء حول إمكانية فصل القانونين؟ لأن القانونين كانوا مدمجين فنحن قمنا بتجاوز هذا الموضوع واتفقنا على أن نفصل القانونين وعلى أن نقرأ القانونين في يوم واحد والتصويت في آن واحد فتفاجئنا يوم أمس أن القانون مدرج على جدول الأعمال وتمت اخذ كل الإجراءات حول القانون وتوقعنا أن يكون اليوم التصويت وهذا الموضوع جاء من رئاسة المجلس وليس من اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل معنى ذلك انه طلب بدرجه من قبل رئاسة المجلس أو من اللجنة؟
– النائب فارس عبد العزيز محمد علي سنجري:-
المفروض أن القانونين يكملون ويدرجون مع بعض ويتم التصويت في آن واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل اللجنة سوف تكون جاهزة يوم السبت في قضية المساءلة والعدالة؟
– النائب فارس عبد العزيز محمد علي سنجري:-
كلا يجب أن يقرأ قراءة ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ قراءة ثانية يوم السبت. سؤال للجنة حتى يحسم الجدل، هل من الممكن تأجيل التصويت الى يوم السبت؟
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
كما ترى جنابك اليوم كل النواب حاضرين للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط اسأل السيد رئيس اللجنة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نحن كلجنة أيضاً حاضرين بالقراءة وليس هنالك من ارتباط أنا أرجو مسالة واحدة فقط أن هذا القانون لا يخص حزب البعث فقط هذا يخص كل الأحزاب والحركات والأفكار التكفيرية التي تحارب الديمقراطية والفكر الإنساني، لا يخص حزب البعث فقط يجب أن نفرق أنه هنالك من يريد أن يربط بين المساءلة والعدالة وبين تجريم حزب البعث والأفكار التكفيرية الإرهابية،  دعونا نمضي نحن أيضاً نقول ونعطي كلام وهذا عملنا نحن مضينا ومنتهين لا يوجد لدينا مشكلة يوم السبت نجلب قانون المساءلة والعدالة ونقرأه قراءة ثانية وبعد يومين نصوت عليه ووفق قانون النظام الداخلي اي مشكلة لا توجد.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يا إخوان قبل لحظات بُلغت الأخ ظافر العني ابلغني أنه الجماعة وافقوا على تمرير أو تصويت القانون قبل لحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ عملية التصويت.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. (المادة المضافة-تعاريف).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط ملاحظة، التطهير الطائفي عملية الطرد من إقليم معين (الإقليم) معناه من منطقة معينة؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
نعم من منطقة معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت، نصاب، احسبوا النصاب، فقط والجرس لإدخال النواب، ليس المصوتين، الحضور فقط، هل يمكن تبديل كلمة (إقليم) بـ(مكان أو منطقة)؟ كما تعلم نحن تفسيرنا شكل آخر.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
لا توجد مشكلة لا يوجد مانع أرجو مرة أخرى دق الجرس.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
إذا أصبحت منطقة يجب أن تصبح معينة وليس معين.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أرجو من الإخوة في اللجنة إضافة كلمة ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي أو استراتيجي قومي، لا ادري هل أغفلت سهواً؟ ديني، تطهير على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو أيديولوجية، قومي أتمنى إضافة قومي لها أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلات قد تكون مهمة لأنها أساس. التطهير الطائفي هل القتل يشملها أم فقط الطرد؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً التطهير يشمل كل الجرائم المرتكبة ولكن هنا قصد التهجير فقط، من جرائم التطهير التهجير قصد، هنا التهجير فقط. أما بالنسبة للقومي القومي مصطلح غير مستقر قد يعمل هنا ولا يعمل هناك فالأدق منها هي عرقي فكلمة عرقي وديني وسياسي استوفت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أن القوانين العراقية نصت على قومية عربية تركمانية كردية وبالتالي هي منصوصة ضمن القوانين يجب تضمين القومي بمعنى أن تركماني يخرج بالقوة من منطقة أو العربي يخرج بالقوة من منطقة أو الكردي يخرج بالقوة من منطقة، القوانين نصت على القومية لذا يجب تضمين كلمة قومي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أماكنكم فقط لحساب النصاب، تفضلوا أماكنكم. البرلمانية أرجو حساب النصاب، مرة أخرى نحتاج الى (14) نائب لغرض التصويت، لذا أما أن تجلبوا نواب لأن النصاب غير مكتمل، سوف ننتظر الى أن يكتمل النصاب وسوف نناقش فقرة أخرى وأرجو أن يكتمل النصاب حتى نستأنف عملية التصويت.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
ورد على لسان السيد رئيس لجنة المساءلة والعدالة قوله بأنه قد تبلغ من السيد ظافر العاني بالموافقة، لذا نحن نريد أن نعرف هل هذا موقف شخصي من السيد ظافر العاني؟ أم يمثل اتحاد القوى عندما أبلغ بالموافقة على إدراج القانون؟ الآن أرجو توضيح هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف لا نجعلها شخصية، المسألة خارج الجلسة. أرجوكم إخواني نستأنف الفقرة القادمة وحال إكتمال النصاب ادعوكم لنداء السيدات والسادة أعضاء المجلس لغرض إكتمال النصاب.
*الفقرة رابعاً: موضوع عام للمناقشة (الاستقطاع الضريبي).
هذا الموضوع قُدم بطلب من قبل النائبة حنان الفتلاوي لمناقشة موضوع قرار مجلس الوزراء باستقطاع نسبة (15%) من رواتب موظفي الدولة للدرجات الأولى والثانية، أترك الحديث للسيدة النائبة وبعد ذلك إذا كانت توجد مداخلات بهذا الخصوص تُسمع.
السيد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة، السيدات والسادة الأعضاء، سوف أتحدث بشيء خارج النص، موضوع بهذه الأهمية سوف سيعاب على المجلس أن عملية تمريره إنما جاء بعدد بسيط، سوف يكون الفقرة الأولى من جدول أعمال يوم السبت، ووجهة النظر لا اعتراض على عملية التصويت، السيد رئيس اللجنة هل توافقون؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
في الحقيقة كان بودنا بان يكونوا هذين القانونين مع بعض ولكن الذي فاجأني وجوده على الجدول بصراحة ويوم أمس حصل الاتفاق، على كل حال الذي أتمناه من هيأة الرئاسة انه يوم السبت يقرأ القراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة وفي أول جلسة ولكن ليس يوم الاثنين، في أول جلسة بعدها يعرض القانونين للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يكون ذلك.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
كلا، جنابك نحن يوم السبت نصوت على هذا القانون الذي هو حظر حزب البعث وبعد ذلك القراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة هذا هو الموجود، أما إذا حصل غير ذلك فالتسويف واضح وهذا غير ممكن جنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نختلف بهذا الإطار نحن ماضيين ودعني أقول لك شيء، السيد محمد ناجي.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نذهب يوم السبت الى التصويت والقراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد محمد ناجي ماضيين بعملية التصويت على التشريعات التي تم الاتفاق عليها، هذا جاهز نصوت عليه وذاك أيضاً يجهز نصوت عليه ونمضي. شكراً جزيلاً لعملكم. يوم السبت يدرجوه.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
لا توجد مشكلة ولكن يوم السبت يدرج للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الفقرة المتعلقة بالاستقطاع الضريبي وتحدثت بان هنالك طلب مقدم من قبل النائبة حنان الفتلاوي. أترك المجال للحديث الآن والسيد رئيس اللجنة المالية بعد ذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أصدر مجلس الوزراء قرار باستقطاع ما نسبته (15%) من رواتب موظفي الدرجة الأولى والثانية، الرواتب الكلية بما فيها الراتب الاسمي والمخصصات والمكافآت وساعات العمل الإضافية ولكون القرار غير مدروس وارتجالي تسبب بظلم موظفي الدرجة الأولى والثانية، لكون الموظف لا يصل الى هذه الدرجة إلا بعد أن يفني عمره في الوظيفة ويقضي سنوات خدمة وبالتالي فان تقليل الراتب جعل راتب موظف الدرجة الثالثة أكثر من الأولى في بعض الأحيان، وراتب الدرجة الرابعة أكثر من راتب الدرجة الثانية أيضاً في بعض الأحيان، وهذا ظلم للموظف وعلى الحكومة أن تجد حلول للمشاكل المالية بعيداً عن كاهل الموظف. أنا أرجو من زملائي لأن هذا الموضوع يخص شريحة كبيرة من الموظفين وهو بتماس مع أرزاق المواطنين أن يتفاعلوا مع المطلب لكي يكون لمجلس النواب وقفة بإيقاف قرار هو غير دستوري وأن المخالفات الموجودة بهذا القرار أنه المادة (28) من الدستور:-
أولاً: تنص على أنه (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون) وهذا النص لم يرد ضمن أي قانون وإنما صدر قرار من مجلس الوزراء وبالتالي فانه فيه مخالفة دستورية كبيرة.
ثانياً: أنه أتى بأثر رجعي اعتباراً من 1/6 ووصل الكتاب الى الوزارات ومؤسسات الدولة وسوف يتم تطبيقه بأثر رجعي اعتباراً من 1/6.
ثالثاً: أن القرار شمل الراتب الكلي والمخصصات ولم يتحدث عن الراتب الاسمي فقط، لذلك نحن اعددنا مسودة قرار أتمنى من الإخوة الذين معي في اللجنة المالية أن يتبنوا هذا القرار وأن يتم التصويت عليه في مجلس النواب وإذا أردتم أقرأ لكم مسودة القرار وتكون أمام أنظار جنابكم من أجل التصويت عليه لإلغاء هذا القرار غير الدستوري.
(قرر مجلس النواب بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 28/7/2016 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الثالثة ما يأتي:-
استناداً الى إحكام المادة (28) أولاً من الدستور صدر القرار الآتي:- إلغاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي المرقم(156) والمؤرخ في 7/6/2016 والمتضمن إخضاع رواتب وأجور ومخصصات موظفي دوائر الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعوداً الى الاستقطاع الضريبي وذلك لمخالفته الصريحة للدستور).
جنابك هذا مسودة القرار أضعها أمام أنظار جنابكم وأتمنى من الإخوان التصويت على هذا القرار من أجل إنصاف شريحة كبيرة من موظفي دوائر الدولة.
– النائب فالح ساري عبدا شي عكاب:-
أولاً: طبعاً هذا القرار عندما صدر من مجلس الوزراء معتمد أو مستند على مذكرة التفاهم التي جرت بين صندوق النقد الدولي وبين الحكومة العراقية وأيضاً في نفس الوقت مستند على قانون الضريبة الذي حصل انه حجم الاستقطاع على الموظف وصل الى أكثر من (28%) بمعنى أنه لديك الآن (15%) بالنسبة للضريبة و(3%) دعم للحشد الشعبي والنازحين و(10%) المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية هذا مجموعها أكثر من (28%) بالتحديد وبالتالي فان حجم الاستقطاعات في هذه السنة سوف يكون كبير.
ثانياً: بما انه شمل الدرجة الأولى والثانية على الراتب والمخصصات فأصبحت الدرجة الثالثة فما دون فقط على الراتب الاسمي أصبحت رواتب الدرجة الثالثة وفي بعض الأحيان رواتب الدرجة الرابعة هي أعلى من رواتب أو مدخولات الدرجة الثانية والثالثة وبالتالي هنا فقدت العدالة في قضية إقرار مثل هكذا قرار ولكن عندما نرجع الى أصل الموضوع أنه هذا القرار بناءً على اتفاق استراتيجي الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة المالية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال للجنة المالية هل انتم مع هذا القرار أم إلغاءه؟
– النائب فالح ساري عبدا شي عكاب:-
نحن نقول كلجنة مالية يجب أن يحول الموضوع لنا ونحن كلجنة مالية سوف نتخذ به إجراءات بعد أن نتداول مع وزارة المالية مسألة إتخاذ قرار داخل مجلس النواب في هذا الوقت لابد أن يستند الى وثائق ومواد قانونية وقانون الضريبة في الحقيقة قانون واضح يسمح بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تحسموا رأيكم مع أو ضد القرار كلجنة؟
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أي أستقطاع لراتب الموظف او فرض ضريبة عليه يجب ان يكون بموجب قانون، هذا ما ذكره الدستور العراقي في البند أولاً من المادة (28) (لا تفرض ضرائب ولا رسوم ولا تعدل ويعفى منها إلا بقانون) أيضاً خالف الدستور أذ انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور، لا يجوز الآن نعطي القرار إلى لجنة تدرسه وهو مخالف للدستور، بالإضافة إلى انه مخالف إلى قانون الضريبة، هذه الضريبة فرضت على الراتب وعلى المخصصات وعلى المكافئات وهذا لا يجوز في قانون الضريبة رقم (113) لسنة (88) المادة (5) الفقرة ثانياً (تفرض الضريبة على الراتب وعلى رواتب التقاعد والأجور ولا تفرض على المخصصات) هو حتى على المخصصات فرضها، هذا أيضاً لا يجوز وهذه مخالفة ثالثة. هذا الأعمام أيضاً يتعارض مع بنود العدالة أدى إلى انه فرض الضريبة على موظفي الدرجة الثانية فأعلي وهو شمل الثانية فأعلى، طيب هو الموظف عندما وصل إلى الدرجة الثانية يعني وصل على اثر خدمة لخمسة او ستة سنوات ومن الدرجة الثانية إلى الأولى خمسة او عشر سنوات ماذا أدى تطبيق هذا الأعمام أدى إلى انه راتب الدرجة الثالثة او الرابعة يكون أعلى من راتب الدرجة الأولى والثانية وهذا إجحاف بحق المواطنين هذا الأعمام يعمل اضطراب بين طبقة الموظفين ونحن في غنىً عنه.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
بعيداً عن الجنبة القانونية والدستور، بخصوص هذا الموضوع كنا نتأمل من الحكومة العراقية بناءً مشروع الإصلاح الاقتصادي ان يكون هناك نمط إصلاح لإقتصاد واقع البلاد والعباد وان لا يمس هذا الإصلاح كاهل الموظف. حقيقةً عندما نطلع لبعض القضايا للموظفين لاحظنا إلى ان هناك العديد من الاستقطاعات، قانون ضريبة الدخل استقطاع، قانون التقاعد استقطاع، جباية هيئة الحشد الشعبي، النازحين، استقطاع المخصصات، تقليل الساعات الإضافية، تقليل أجور الساعات الإضافية، إلغاء المكافئات، استقطاع (15%)، هذا بمعنى ان الحكومة تعطي الراتب باليمين وتأخذه من اليسار، وبالتالي الموظف هذه الاستقطاعات بصراحة أثقلت كاهله وللأسف الشديد تكون هذه كلها بأثر رجعي، يعني الموظف اليوم أصبح عبء عليه فيطلب اليوم من مجلس النواب اتخاذ قرار وإلغاء هذا القرار أو صياغة قرار من الحكومة ان يسعف الموظف وان لا يكون هناك إجحاف بحقه.
– النائب حسن نصيف حسن خلاطي:-
بمجرد صدور قرار من مجلس الوزراء هناك مطالبات عديدة من شرائح مختلفة من الموظفين وبخصوص من يهمهم هذا الموضوع، اذا كان الموضوع يتعلق بتقليل الفوارق بين الموظفين فاعتقد انه في ورقة الإصلاحات الحكومية التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء هناك تعهد بان يصار إلى إصدار قانون او تعديل على الرواتب بشكل عام بحيث يحقق العدالة، اليوم فعلاً بالإضافة إلى هذا الموضوع هناك وجود فوارق طبقية بين الرواتب سواء في نفس الوزارة او بين الوزارات، هذا الموضوع يحتاج إلى إصلاح حقيقي.
ثانياً، إذا كان الموضوع يتعلق بقضية شروط البنك الدولي فاعتقد انه لا يخص درجة بعينها إنما يخص الموضوع بشكل عام ويخص بنسبة الرواتب في ميزانية الدولة العراقية، هذا الموضوع يحتاج إلى المراجعة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن مشكلتنا بسلم نظام الرواتب، ما يحدث من قرارات لا تمشي بصورة صحيحة وبالتالي يحتاج للجنة المالية في مجلس النواب ان تعقد اجتماع بحضور الأمانة العامة لمجلس الوزراء والضريبة وبقية الجهات ذات العلاقة وتخرج بنتيجة لكي ممكن ان يكون القرار واضح للتصويت عليه، أما بهذه الطريقة لم توضح لنا القضية، لذلك أنا أطلب من السيد الرئيس ان تكون صيغة القرار بتشكيل لجنة وإعداد دراسة وإذا نستطيع ان نصل إلى سلم رواتب موحد إلى كل الدولة لكي نخلص من المشكلات بين الوزارات التي تحدث، بعض الوزارات رواتبها أعلى بكثير من بعض الوزارات وبالتالي تحدث مشكلة إنتقال بعض الموظفين وطلب الانتقال إلى هذه الوزارات وبالتالي يحتاج إعادة نظر في كل هذه القضايا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
القرار الذي صدر من الحكومة يتعلق بفرض ضريبة دخل على شرائح محددة وليست كل الوظائف، هو يشمل فقط الدرجة الثانية والأولى من السلم العالي التي فيها نوع من الارتفاع الملحوظ عن بقية شرائح الموظفين العاديين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسألك قانوناً، الضريبة تفرض بقانون أو قرار؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا بد من قانون ولكن قانون ضريبة الدخل أعطى الحق للحكومة بتحديد النسب بالزيادة او النقصان. الشرائح التي شُملت هي الأولى والثانية.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
مخالفة القرار لنصوص قانونية وكذلك التناقضات الموجودة، أقترح ان يكون القانون يوجب بالنسبة للضريبة أقترح ان يكون تعديل قانون الضرائب بشكل عام، لأن قانون الضرائب فيه تناقضات كثيرة وليس فيه عدالة تامة وعليه ان لا نسمح بإسم الإصلاح أو عنوان الإصلاح ان تكون هناك تجاوزات كثيرة على القانون من خلال إصدار قرارات هي مخالفة للقانون ومخالفة للدستور، لذلك أطالب ان يكون أولاً تعديل لقانون الضريبة بشكل عام.
ثانياً حصر هذه المسألة بالنسبة للدرجات الوظيفية أيضاً تكون بقانون صادر ويُعرض على مجلس النواب ولو كانت كل هذه الأمور التي بعنوان إصلاح هي ضمن قوانين فعلية لكانت نوقشت أكثر من مرة وقرأت قراءة أولى وقراءة ثانية ونقاشات مما يصحح الصواب وليست مجرد قرارات كما حصل في قرارات كثيرة مخالفة للقانون بالنسبة لعنوان الإصلاح.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
الموضوع مهم جداً. في الحقيقة إضافة إلى ان الحكومة عندما إتخذت هذا القرار كان قرار غير مدروس ومن المفترض ان يعقد اجتماع موسع مع اللجان المعنية البرلمانية وتحديداً اللجنة المالية والمختصين لكي يتمكنوا ان يتوصلوا إلى قرار في مصلحة الجميع، نضيف إلى ذلك ان الدستور واضح وصريح، المادة(28) (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا تعفى منها إلا بقانون) حتى التعديل المفروض يكون بقانون يعني فرض الضريبة وتعديلها وجبايتها يكون بقانون، توجه الحكومة هو توجه فير قانوني.
ثانياً: سيادة الرئيس الموظف ماذا يملك؟ يعني اذا تم إستقطاع أكثر من (28%) والدستور يؤكد على انه الدولة تكفل للفرد والأسرة مقومات أساسية للعيش لا يوجد ضمان صحي ولا ضمان سكن بالنسبة للموظف وحتى النقل أيضاً على هذا الراتب يعني كل المقومات الأساسية للحياة تعتمد على هذا الراتب الذي قد وصل إلى هذه الدرجة الوظيفية سواء كانت الأولى او الثانية نتيجة لخبرة وكفاءة وأيضاً تقديم خدمة للبلد. بالنسبة لمعالجة الظروف الاقتصادية والأزمة الاقتصادية، على الدولة النظر إلى بدائل أخرى، الآن النفط وصل إلى ما يقارب ما محدد في الموازنة وهو (45) دولار للبرميل الواحد، هذا أولاً.
ثانياً: إيرادات غير نفطية، نسمع وجود فساد كبير في قطاع الجباية في الضرائب او الكمارك او إيرادات أخرى، فلماذا نحمل المواطن العراقي والموظف البسيط الذي ليس لديه أي حق من حقوق يمكن ان يطلبها من الدولة، الدولة عليها توفير حياة كريمة للمواطن. لمعالجة الموضوع أطلب أن تجتمع اللجنة المالية مع المعنيين.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
هذا الموضوع مهم جداً للمناقشة. أولاً لإرتباطه بشريحة مهمة جداً وعلينا ابتداءً ان نفرق إننا نناقش هذا الموضوع بما يخص الاستقطاع الضريبي على الرواتب والمخصصات بالنسبة إلى الدرجة الثانية والأولى من الموظفين كما ورد في القرار ولا نناقشه بالنسبة إلى الدرجات الخاصة.
الموظف من الدرجة الأولى والثانية لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد خضوعه لشروط تتعلق بقوانين عدة وليست بقانون واحد، قانون الرواتب وقانون الخدمة المدنية وغيرها.
ثانياً: أنا عندما أناقش هذا الموضوع أريد ان أركز على موضوع مهم جداً أننا منذ ان بدأنا بالضائقة المالية التي هي المفروض استثناء وليست قاعدة باعتبار ان العراق بلد غني هذه أولاً، ثانياً ان الحكومة بدأت تتخبط في سياستها المالية، هذا شيء واضح، هذا التخبط ينعكس بالتالي على المواطن البسيط وعلى راتبه وعلى مخصصاته وعلى أدنى مقومات المعيشة التي يمكن ان نوفرها لها كدولة بمؤسساتها المختلفة، هذا التخبط يرجع ويجب ان يضع مجلس النواب له حل، بالنسبة إلى القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، هذه القرارات يجب ان نأخذ لها حد لأنها تتعلق بقوانين، لا بأس ان هذه من صلاحيات مجلس الوزراء ان يتخذ قرارات، لكن القرارات التي شرعت بقانون ولها قانون عندما تختلف من حق مجلس النواب ان يناقشها، ومن حق مجلس النواب ان يوصي بإلغائها، اليوم مسألة شروط صندوق النقد الدولي أيضاً يجب ان تمرر في مجلس النواب، يجب ان تناقش في مجلس النواب الاتفاقية بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وبين مجلس الوزراء وصندوق النقد الدولي، نحن ليس بحجة القروض والمنح يجب ان نرضخ لكل الشروط التي تمليها علينا صندوق النقد الدولي وبالتالي ينعكس على المواطن الذي نحتاج اليوم إلى تعزيز الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة، عندما نقوم بالمطالبة بإلغاء هذه القرارات لأننا نحتاج إلى هؤلاء الذين وصلو إلى الدرجات الثانية والأولى هم فعلاً من سوف يصلحون.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
أنا قدمت لحضرتك طلب من (87) نائب هذا الطلب يدعو إلى جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة بعض الأمور، حقيقة هذا الطلب لحد الآن تأخر، أتمنى هذا الطلب يعرض الأسبوع القادم لأن هناك بعض النواب بدأوا يحاولون ان يتسلقوا على بعض أصحابهم وبالتالي يجب ان نضع حد لمثل هكذا تصرفات للسادة أعضاء مجلس النواب ويعمل بعقلية انتخابية وليست عقلية رجال لبناء الدولة. فيما يخص الاستقطاعات، كما تعلم حضرتك ويعلم السادة أعضاء مجلس النواب ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ويعتمد على قطاع واحد وهو قطاع النفط، وقطاع النفط لا يمتص من البطالة إلا ما نسبته (6%)، لهذه اللحظة لم نرَ من الحكومة هناك إلا بعض الأجراءات لتنويع الاقتصاد وتعظيم موارد الدولة من خلال تحريك القطاعات الأخرى سواء كانت الصناعة أو الزراعة او السياحة وما شاكل ذلك، ذهبت بوصلة الحكومة بإتجاه الضغط على الموظف بدلاً من إمتصاص البطالة بدأ السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالضغط على الموظفين وبمختلف درجاتهم، الآن جرى التركيز على موظفي الدرجة الأولى والثانية وبالتالي هذا إضعاف وبخس بحق الموظفين وإضعاف لدوره، أدعو السادة أعضاء مجلس النواب وهيأة الرئاسة إلى رفض قرار الإستقطاع.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
هذه النقطة تحديداً يجب ان تكون مدخل لمناقشة قضية مهمة جداً تتعلق بالإرباك في تحديد مداخل الناس التي هي قضية مصيرية بالنسبة إلى فئات كثيرة، هناك تفاوت كبير ما بين رواتب شرائح مختلفة من المجتمع، في ظل هذه الأزمة المالية نحن نسمع ونعرف ان هناك شرائح وفئات إزدادت رواتبها بطريقة خيالية وهناك فئات، طبعاً هي الأغلبية الساحقة التي تضررت من الأزمة المالية وهناك التشريعات المتضاربة التي لا تخرج من رؤية واحدة، أنا أدعو مجلس النواب والحكومة العراقية، نحن يجب ان ننطلق من نظرية بناء دولة ومجتمع سليم مستقر على أسس صحيحة التي من مبادئها العدالة الاجتماعية، العدالة الإجتماعية تفترض ان يكون هناك حد أدني من توفير المعيشة لكل قطاعات الشعب وان تكون هناك تدرجات منطقية ومعقولة في الدخول حسب المهام والوظائف، ولكن هذا التخبط الذي نحن فيه، هناك فئات تستلم أكثر من راتب من أكثر من جهة ومبالغ كبيرة وهناك فئات لا تستلم سوى (100) الف أو (150) الف، متقاعدو القطاع الخاص(30) سنة يعملون ويستلمون (150) إلف وهم بانتظار قانون لم يشرع منذ سنوات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
اليوم مجلس الوزراء أصدر قرار، هل القرار يأخذ علويته على الدستور وعلى القوانين، اليوم هذا القرار خرق كبير لثلاث من مواد الدستور للمادة (14) و(16) من الدستور فيما يتعلق بتساوي العراقيين بكفاءة الفرص، هل قضاة المحكمة الجنائية والقضاة الآخرين مشمولين بهذا القرار، أين العدالة إذن؟
المادة (28) فقرة (2) من الدستور تأكد في روحها على عدم المساس بذوي الدخول الواطئة واليوم الموظفين زهرة حياتهم قضوها في مؤسسات الدولة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة الوظيفية ونأتي نحن ونختزل كل هذا العمر الوظيفي ونقول لهم عليكم استقطاع (15%)، الدولة اليوم بدلاً من ان تتوجه إلى مواجهة الفساد والمفسدين في أموال الدولة العراقية التي تنهب تأتي على من يأتي بثمار عمره على إستقطاع راتبه.
نحن اليوم بدلاً من أن نقوم بتكريم هؤلاء الموظفين.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
ان هذا القرار مخالف للقانون والدستور وفيه ظلم كبير.
أن الموظفين المشمولين بالقرار أعلاه مُنحوا العلاوة السنوية والترقية والترفيع بموجب القانون والذين لديهم أكثر من (35) سنة خدمة فعلية على الملاك الدائم في دوائر الدولة.
أن القرار أعلاه يضر بالمصلحة العامة وبحملة الإصلاحات لأنه ولد حالة من الإحباط لدى كافة الموظفين حيث افقدهم دافع العمل الجيد لنيل الدرجة الوظيفية الأعلى مما يؤثر سلباً على طبيعة إنجازهم لواجباتهم.
نحن اليوم أيضاً نطمح إلى عراق جديد، عراق يكون به القانون والعدالة والإنصاف وهذا يتناقض كلياً مع هذا القرار من رئاسة الوزراء، وهذا استخفاف واضح وكبير بحق أصحاب الخدمة الحافلة بالمتاعب وأيام العوز والظلم من النظام السابق وسنوات الحصار الاقتصادي كما ان كثير منهم يعاني من الأمراض المزمنة وتهالك الجسد لطول سنوات العطاء لبلدهم كما ان عليهم وعلى كواهلهم أسر كبيرة مسؤلين عن تربية ومعيشة لا تقل عن خمسة إفراد فبدلاً تكريمهم من قبل الدولة نقوم بمعاقبتهم بقطع(15%) من رواتبهم، هذا مخالف وفيه ظلم كبير للموظفين.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم الخيلاني:-
أقدم شكري للسيدة النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي على طرحها لهذا الموضوع المهم جداً.
بالإضافة إلى عدم قانونية هذا القرار وخرقه للدستور هناك أمور أخرى أحب أن أطرحها، قضية الاستقطاع الضريبي صحيح مهم جداً في إستحصال الأموال عبر المنافذ الكمركية وتحقيق فوائد كبيرة لإقتصاد البلاد فيما إذا تم النظر في الرسوم الضريبية في دول الجوار، ولكن أُحذر ان تفرض الحكومة الضرائب بشكل يثقل كاهن المواطن ويمس بشريحة الفقراء والمتعففين كما حصل في قضية الرسوم والضرائب المفروضة على كارتات شحن الموبايل والانترنيت والتي لا نعلم حتى الآن أين ذهبت هذه الأموال وما هي قيمتها، هل سيتم إحتسابها ضمن الموازنة التكميلية.
الموضوع الآخر، ان لا تفرض شروط من قبل صندوق النقد الدولي على شكل ضرائب ملزمة للحكومة لإجبار المواطنين على دفعها.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
نحن نريد ان نطرح مسألة فرض الضريبة، الدستور في المادة (28) أولاً وأشاروا زملائي على ان الضريبة لا تفرض ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون، سيادتكم طرحتم على اللجنة المالية، هل هم مع هذه الضريبة أو لا؟ نحن يجب أن نناقش أولاً قانونية فرض هذه الضريبة قبل ان نكون مع أو ضد.
ثانياً الضريبة أتت بالدرجة الأولى نادراً ما حتى البكلوريوس يصلها وإذا وصلها بعد (40) سنة، أما الدرجة الثانية فليس معقول معلم أنا (40) سنة أبقيه ويقضي هذه الفترة الكبيرة وبعدها أفرض ضريبة بين ليلة ويوم أجعل راتب الدرجة الرابعة أعلى منه، فلنناقش أولاً مسألة التفاوت، ليس من المعقول الدرجة السابعة يأخذ مثل الدرجة الرابعة أو الخامسة هذا أولاً
فلنناقش هنا، ثانياً: الفرض بهذه الطريقة توجد التزامات على الناس، اليوم ثلاثة أرباع العراقيين مؤجرين هذا إذا ما ساكن في عشوائية، أنا آتي أفرض عليه وبأثر رجعي إعتباراً من 1/6 إلى أين سوف يلجأ الموظف؟ يجب ان نناقش هذا الموضوع. صندوق النقد الدولي ليس أعرف بالعراق من أبناء العراق، صندوق النقد الدولي توجد لديه محددات عامة وليست عنده مشكلة ولديه رؤية تختلف عن رؤية الساكن في العراق، المفروض نحن اليوم نناقش ما هي الآثار السلبية التي سوف تنعكس على الموظف؟ اليوم الشاب والموظف والكاسب مهدد أو نحن نخاف على ان تجتذبه جهات أجنبية او الإرهاب هذا أولاً.
ثانياً بدلاً من ان افرض الضريبة على الموظف في الدرجة الثانية والأولى الذي قضى (40) سنة في الخدمة دعونا نذهب إلى أصحاب الشركات، اليوم عندنا بعض المصارف يومياً تكسب (10) و (15) مليون دولار دعونا نفرض الضريبة على أفراد هذه الشريحة، دعونا نفرضها على بعض التجار الذين يعيشون على حساب دماء الشعب العراقي ولا آتي على موظف بسيط بشخطة قلم وبدون أن أرجع إلى اللجنة المالية وبدون ان أنظر إلى الآثار السلبية لهذا القرار آتي وأفرض عليه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
من خلال المتابعة والمراقبة لقرارات مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء كأنه نحن لسنا في ظل نظام اتحادي، دستور دائم، قوانين. يعني اتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة جداً هو خرق للقانون وخرق للدستور وله انعكاسات سلبية، يعني اذا كانت السياسة الاقتصادية للحكومة هي فقط الرجوع إلى رواتب الموظفين فهذا موضوع جداً خطير لأن المراحل القادمة لربما نصل إلى مرحلة قطع الرواتب عن الموظفين في العراق، لذلك أنا أعتقد ان هذا القرار لأن هذا القرار سيطبق يوم (1/6) يعني سوف يفاجئون الموظفين العراقيين يوم(1/8) هناك إستقطاعات فلذلك المجال اليوم ان نتخذ القرار المناسب لأنه لا يجوز خرق القانون إذا كان هناك تعديل لبعض القوانين للضريبة وللقوانين الاقتصادية ان ترسل إلى مجلس النواب لمناقشتها وإتخاذ قرار مثل هذه القرار على حساب مواطني العراق هذا خرق دستوري وأنا مع إصدار قرار بموجب المادة (28) من الدستور.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
القرار الذي نناقشه اليوم هو أثر من آثار ظاهرة خطيرة دبت في الوسط السياسي التي هي ظاهرة التجاوز على القانون والتي مع الأسف إتُخذ ذريعة الإصلاح لها، نحن كلنا مع الإصلاح، لكن الإصلاح يجب أن يوافق القانون والدستور، صدرت مجموعة قرارات من مجلس الوزراء سابقاً والان القرار الجديد هذه القرارات قد أشار أعضاء مجلس النواب هي أقل حجية من الدستور والقانون.
موضوع دمج الوزارات، لو كان موضوع دمج الوزارات قانوني لماذا يرسل الآن قانون لدمج الوزارات والوزارات مدموجة أصلاً، ما هي حجية هذا الأجراء؟
موضوع تعديل الرواتب الأول الذي طال قانون الخدمة الجامعية وأيضاً أضر بشريحة مهمة، نحن إذا لم نقف بوجه ظاهرة تجاوز القانون سوف تبقى كل قضايانا هي ردود أفعال وغداً الحكومة لا نعلم ماذا سوف تتخذ من قرار وأيضاً مخالف للقانون والدستور ونرجع نطرحه للمناقشة بعد ان يقع الفأس بالرأس. لذلك يجب ان تكون هذه القضية خط شروع للوقوف بوجه هذه الظاهرة الخطيرة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أعتقد اليوم الأزمة المالية لا أحد يختلف عليها لا داخل ولا خارج العراق وذلك للظروف المالية التي يمر فيها البلد ولا سيما بعد إقرارنا قانون موازنة عام 2016 أصبح ذلك واضحاً وجلياً والتحديات كبيرة جداً، أنا صراحة أعتقد أن الدستور رسم بشكل واضح وأسمى باعتبار ان الدستور هو القانون الأعلى والأسمى ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ هذا الدستور، لذلك أجد أن الأزمة المالية باتت تطال أكثر من (30%) من الشعب العراقي ولا سيما من يعيش تحت خط الفقر.
السيد الرئيس، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب العراقي الموقرون، اليوم لدينا في الحماية الاجتماعية ما يقارب وفق الجهاز المركزي للإحصاء لدينا (9) مليون يعيشون تحت خط الفقر، راتب حماية الشبكة الاجتماعية  لكل (3) أشهر للمعاق والعاجز والأرملة والمسن هي (10) ألاف بالشهر نحن غير قادرين ودخلنا في الشهر الرابع ولحد الآن لم نستطع ان ندفعه، أنا أستغرب اليوم نحن بحاجة إلى تعديل القوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية، فرض هذه الضرائب على فئة دون فئة هل هذا معوز؟ أنا أطالب من جنابك الكريم والسيدة طالبة طرح هذا الموضوع والسادة النواب أيضاً، يعني اليوم (9) مليون لا يوجد راتب ان ندفع لهم إضافة إلى الحشد الشعبي والنازحين، كل هذه الأمور هل موضوع الضريبة او لأن تشرع او فرضت بقرار من مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء يمكن مناقشته في داخل أروقة مجلس النواب وداخل لجانه وحتى ان كان إعتراض أنا أتمنى ان يكون سلم رواتب موحد ولا وجود لفوارق طبقية واجتماعية باعتبار ان الدستور من ينص ان العراقيين متساوون.
– النائب صالح مهدي مطلب ألحسناوي:-
الذي يدفع الضريبة بشكل حقيقي هو الموظف العراقي فقط، عدا الموظفين لا يوجد استقطاع ضريبي في ضريبة الدخل او الضرائب الأخرى المشرعة بموجب القوانين، والموظف قضيته بسيطة تستقطع من راتبه وتذهب بالدقة ولحد الدينار الواحد، هذا القرار الذي اتخذ هو بناء على قانون (13) لعام 1983 المعدل والذي نحن في عام 2010 أصدر مجلس الوزراء قرار بنص القرار ان التعليمات الصادرة بالمنشور المرقم (10 س) (232) لعام 2005 من وزارة المالية يخالف هذا القانون. القانون الإشكالية بالمادة (2) خامساً فسر ان الاستقطاعات المباشرة لضريبة الدخل للموظفين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الراتب الاسمي فقط، هذا الأشكال الأول، الآن على الراتب الكلي، هذا أولاً.
ثانياً لو رجعنا إلى القانون بمادته (10) الاستقطاعات على الرواتب فقط والاعفاءات والسماحات لعام 2005 يعني أي موظف دخله مليون دينار سنوياً يستقطع منه(15%)، في عام 2008 صدر قانون رواتب جديد، أنا الذي أقوله أولاً موظفي الدرجة الأولى والثانية طرحوا الإخوان كل المشاكل المتعلقة بإعفائهم من استقطاع الضريبة منهم فأطالب بتأجيل تنفيذ هذا القرار على موظفي الدرجة الأولى والثانية، وكذلك أطالب اللجنة المالية وهيئة الرئاسة بمخاطبة مجلس الوزراء وبمخاطبة وزارة المالية لتعديل كل قوانين الضريبة، ليس معقول قانون في 1983 للضريبة ونحن الآن في عام 2016 ولا نزال نخضع لنفس القانون، فلسفة الضريبة في البلد يجب ان تختلف.
أنا أعطي مثل اذا تسمح لي، لو افترضنا اليوم نفرض على كل سيارة تكسي ما مقداره (25) دينار يومياً التي ليس لها قيمة أي ما تعادل (750) دينار في الشهر وفي السنة (9) ألاف دينار أي(8) دولار، نتوقع كل سواق التاكسي سوف يذهبون ويسددون الضريبة أي نقضي على الفساد، بعد ذلك إذا أنا ضريبتي (10) ألاف دينار سنوياً ماذا سوف يأخذون مني ليأخذوا إلف أو إلفين، الضرائب الآن عالية والجباية قليلة، أطالب هيئة الرئاسة واللجنة المالية بمخاطبة وزارة المالية ومجلس الوزراء بإعتماد قانون جديد للضرائب مع إيقاف تنفيذ القانون على الدرجة الأولى والثانية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
توضيح لإخواني وزملائي من السيدات والسادة النواب، لربما أحد السادة النواب حدث لبس عندهم، نحن لم نتحدث عن الدرجات الخاصة، أنا لم أتكلم عن الوزراء ولا عن النواب ولا عن الوكلاء ولا عن رؤساء الهيئات، أنا أتحدث عن موظفي الدرجة الأولى والثانية، أتحدث عن معلمين وعن مدرسين ومهندسين وأطباء وموظفين، نحن جميعاً كنا موظفين في دوائر الدولي وقد نرجع غداً إلى دوائر الدولة، موظف ينهي عمره لكي يصل إلى هذه الدرجة، نحن لم نتحدث عن عواطف، هذه طلبات مواطنين بالعشرات أتت لنا.
حضرتك أستاذ قانون وأنت سيد العارفين، يوجد خرق قانوني لـ(3) قوانين، يوجد خرق للدستور الذي قال (الضريبة لا تجبى الا بنص قانوني) يعني لا تعليمات ولا قرار مجلس الوزراء، يوجد قانون الموازنة الذي حضرتك أيضاً حاضر عندما شرعناه قام بزيادة الإعفاء الضريبي للـ(25%) ويأتي هنا يوصله إلى(28)، يوجد تجاوز للدستور ولقانون الموازنة ولقانون الضريبة، نحن نتكلم عن أنصاف مواطنين عاديين ولم أتحدث عن درجات خاصة حتى يقوم أحد ويزايد على زملاءه ونحن المطلوب منا معاناة الناس ننقلها.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نحن نحتاج إلى إعادة البوصلة في إدارة الدولة، هل نحن نمضي بموجب مبدأ الإصلاح وعقلية الرجل الواحد وما يقتنع هو به شخصياً أو فريق عمله يمرر كسنة ثابتة بهذا البلد؟ أم نعود للدستور والقانون؟
إخوان، هذا الموضوع الذي طرحته الأخت النائبة الفتلاوي هذا إفراز إتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي هو طبعاً غير قانوني إلى وقتنا هذا وسوف لن تقف المسألة عند هذه القضية، قضية الــ (15%) كضريبة تفرض على الرواتب، هناك ما يسمى أيضاً ضريبة القيمة المضافة أيضاً سوف يتم تشريعها وهي بنسبة (15%) على السلع والخدمات المجهزة على الفارق بين الكلفة وبين سعر البيع للمستهلك، هذه بالمقال سوف تعود على المستهلك، أنت كتاجر عندما تفرض عليك سوف تحملها أيضاً على المستهلك المواطن وهذه سوف يتحملها الموظف وغير الموظف وهذه أيضاً لا يشعر بها أحد ولا يعلم بها، ضريبة القيمة المضافة، هناك أيضاً سوف يكون تقليل من الإعفاءات الموجودة وتعرفون الذي يراجع مثلاً دائرة التسجيل العقاري عندما يبيع بيت أو يشتري بيت توجد إعفاءات وسماحات يتمتع بها البائع والمشتري، هذه أيضاً سوف يكون بها قرارات لإلغائها وبالتالي سوف تزيد التبعات على الطرفين، هذه الأمور كلها متفق عليها كشروط وإلتزامات من قبل صندوق النقد الدولي على الحكومة العراقية، نحن الذي بحاجه له أنه نطالب الحكومة بأن تبعث لنا هذه الإتفاقية وندرسها ونصوت عليها وأيضاً يصوت عليها السيد رئيس الجمهورية، لأن هذا حق ودستور وقانون، قانون المعاهدات النافذ الحالي لسنة 2015 أكد أنه أي إلتزام تلتزم به الحكومة العراقية مع أي كيان دولي، وأعتقد صندوق النقد الدولي كيان دولي، أي إلتزام يجب أن يكون بموجب إتفاقية أو معاهدة أو بروتكول ما شئت فعبر وحدد الإجراء الشكلي لنفاذه بحق العراق، ليس من المعقول أن نلتزم نحن إلتزامات كبيرة مع صندوق النقد الدولي لهذه القروض التي تصل إلى (13) مليار دولار من غير أن يوافق عليها مجلس النواب.
سيدي الرئيس، الطلب الصحيح هو أن نطالب بتحويلها وهنا نعدل هذه الإلتزامات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر مداخلة حتى نصل إلى صيغة توجه.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
الحقيقة أنا أحب أن أوضح مسألة على قضية الإيرادات غير النفطية.
الحكومة تاركة شيء مهم جداً وبقيت متمسكة بالموظف تستقطع منه كل يوم إستقطاع جديد.
فليسمعوا أعضاء مجلس النواب، حجم مبيعات البنك المركزي لغاية 30/6 (14) مليار دولار وهذه المبيعات حسب قانون البنك المركزي تغطي فقط إستيرادات التجار من البضائع والسلع من الخارج إلى داخل العراق.
(3%) ضريبة معروفة والكمرك يبدأ من (5%) إلى (300%) على البضائع والسلع، طبعاً إذا أخذت المعدل سوف أخذ (25%) ولن أخذ (100%) ولا (150%) ولا (300%).
(25%) مضاف لها (3) الناتج (28%) من قيمة المبيعات يجب أن تؤخذ على شكل كمرك وتأتي على شكل ضريبة من الموانئ.
(28%) من (14) مليار تصل إلى (3,8) مليار دولار والتي يجب أن تتحقق في الأشهر الــ (6) الأولى وإذا ضربناها بسنة معناها تصل إلى (7,5) مليار دولار، بينما كل مدخولات الدولة العراقية من الكمرك والضريبة العام الماضي وهذه السنة لم تتجاوز الــ (400) مليون دولار، لا حظ الفرق بين الـ (400) مليون دولار التي تسجل، طبعاً بالمناسبة، أول الـ (6) أشهر في هذه السنة جاءنا الرقم (43) مليون دولار، أي تقريباً (45) إلى (48) مليار دينار عراقي، بينما المدخول الذي يجب أن يكون هو (3,8) مليار دولار.
فلتعالج الحكومة بدايةً الذي يحدث في الكمارك وفعلاً تحصل جباية حقيقية للضريبة والكمارك وبعدها تأتي لتبحث عن الموظف لتأخذ منه الـ (1000) دينار والـ (2000).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التساؤل الذي طرح أنه لماذا تصدر قرارات أحياناً تتجاوز على القانون وتتجاوز على الصلاحيات؟ بكل صراحة إلى هذه اللحظة، الحكومة لا زالت مستمرة بقرار التفويض والبرلمان العراقي ألغى صلاحية التفويض، القرار ليس واضحاً، والقرار صوتنا عليه ولكن إلى هذه اللحظة ولكم أن تسألوا الوزراء وتسألوا مجلس الوزراء ومن يحضر، في كثير من القرارات التي تتخذ حينما يستدرك على أنها مخالفة للقانون أو للسياق الموجود يحتج أن هناك تفويض إستحصل عليه مجلس الوزراء.
فأقول الآتي:-
أولاً: يوم السبت نحتاج إلى صيغة واضحة محددة بشأن الصلاحيات التي لا يمكن تجاوزها إطلاقاً من قبل الحكومة على مجلس النواب.
ثانياً: ليس من القليل بحق مجلس النواب أن نصدر قرار بإلغاء قرار مجلس الوزراء، نحن لا نصدر قرار بإلغاء قرار مجلس الوزراء، نحن نصدر قرار بثوابت ومن يتجاوز هذه الثوابت يحاسب بما في ذلك ما يتعلق بالإستحقاق الضريبي وغيرها لأنه إذا اليوم أصدرنا قرار بإلغاء الإستحقاق الضريبي، غداً سوف يخرج قرار ثاني أيضاً نحتاج إلى قرار حتى نلغيه، من غير الممكن، نحن نصدر قرار بإحترام القانون وإحترام الصلاحيات ومن يتجاوز عليها يُحاسب بما في ذلك قضية الإستحقاق الضريبي أو الإستقطاع الضريبي الذي تمت مناقشته الآن.
لذا أدعو إلى إعداد صيغة قرار تعرض يوم السبت، واضحة ومحددة فيها تحديد للصلاحيات وعدم تجاوز القانون في قضية الإستقطاع ونثبت بشكل واضح أي إجراء يتخذه مجلس الوزراء بهذا الخصوص سوف يكون عرضة للمحاسبة والمسائلة، فلا أن نأتي لنقول قراركم باطل، نأتي لنقول إذا نفذتموه فأنتم سوف تُسائلون وسوف تحاسبون.
فهذه الصيغة تعد مرة أخرى بصيغة واضحة محددة واللجنة المالية تستعينون بها لإعداد هذه الصيغة ضمن الضوابط وتؤكدون على مبدأ التفويض الذي لازال إلى هذه اللحظة مجلس الوزراء يعتقد أنه مخول ومفوض بالعمل به.
اللجنة المالية تُعد صيغة القرار.
تمام، واحدة من الفقرات ممكن كذلك.
نحن ننتهي من هذه الفقرة.
ملاحظة أخيرة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيدي الرئيس، ما ذهبت إليه سليم جداً وقانوني ودستوري وهو عين الصواب وهذا ما نتوقعه منكم كهيأة رئاسة.
ولكنني ألفت إنتباه جنابك لمسألة حساسة والمواطن ينتظر منا، الإستقطاع بدأ وما يذهب لن يعود، أي أنه اليوم المواطن ينتظر سوف يقطعون منه السادس والسابع ونحن بينما نصوت ونذهب إلى الحكومة وتلتزم أم لا تلتزم سوف يؤخذ منا لثلاثة أشهر.
لذا أنا أرجو أن يكون قرار بإيقاف وبالتريث إلى حين صدور قرارنا، ولكن إشعار إلى الحكومة بأنه لا تنفذين ولا تطبقين هذا القرار الجائر، لأنه إذا أصبحت عامة فقد تضيع حقوق المواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لدينا نصاب؟ أو النواب حاولوا أن تنادوا عليهم، إلى حين إكتمال النصاب.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس:-
الأمر الأول: بعض قرارات رئاسة مجلس الوزراء هي أصلاً صدرت قبل هذا التفويض الذي ذكرناه.
الأمر الثاني: لو سلمنا بوجود هذا التفويض، هذا التفويض مخالف للقواعد العامة لأنه مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، لا يجوز مجلس النواب وهو سلطة تشريعية يفوض مجلس الوزراء وهو سلطة أخرى.
الأمر الثالث: قرار مجلس الوزراء الأخير الذي صدر لم يستند في حيثياته إلى سلطة التفويض حتى نقول أنه إستندت، عندما أصدروا القرار لم يقولوا إستناداً إلى السلطة التي فوضنا إياها مجلس النواب وأصدرنا هذا القرار حتى نحتج به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، إذا النصاب إكتمل حتى نقرأ صيغة القرار ونصوت عليها.
فقط إحسبوا لنا النصاب. لا نريد أن نعيد المداخلات.
توجد فكرة أن نجعل في اليوم جلستين، صباحي ومسائي، جلسة مسائية حتى ننجز.
– النائب أحمد مدلول الجربا:-
سيادة الرئيس:-
الأمر الأول: أنا أرى الكلام، الكلام هو ضعف عندما تقول أنت إلى الآن مجلس الوزراء يعمل على التفويض السابق، أنت تعرف نحن التفويض السابق منذ 11/8/2015 ومن ثم أُلغي التفويض وعندما تقول إلى الآن مجلس الوزراء يعمل على التفويض أنا أعتبره هذا ضعف بحق المجلس.
القرار الذي حدث، الإستقطاع الضريبي، أنا رأيي، أنت تقول دعونا نرى الثوابت، القانون، أي يمس القانون ونعلم الحكومة ما هي الثوابت بخصوص الإستقطاع الضريبي، أنا رأيي، لا، يلغى الإستقطاع الضريبي كمرحلة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، إذا إكتمل النصاب سوف نصوت على هذه الصيغة التي تذكرها جنابك وسوف نمضي على مبدأ آخر أيضاً نثبته.
تأكدوا من النصاب.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
وبعد أن يلغى الإستقطاع الضريبي نسن قانون لإعلام الحكومة ما هي الثوابت المطلوبة بالإستقطاعات الضريبية المستقبلية.
الأمر الثاني: توجد قوانين مهمة، أتمنى، أنا بعض المرات في المداخلات، أنا لا أعرف صيغة المداخلات هل هي بالصوت العالي؟ أم حسب الأسبقية وتسجيل الأسماء؟ إذا بالصوت العالي، والله ليس بنا قوة يا سيادة الرئيس، وإذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المداخلة ليس لها ضرورة لأنه توجد سياقات تمضي والذين يثبتون الأسماء هم الذين يأخذون الدور.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، أتمنى أن المرات القادمة تنظر بهذه المسألة.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
سيادة الرئيس، عفواً هي ليست تكرار وإنما تأكيد أيضاً على ثوابت:-
المسألة الأولى: وفق القانون ووفق النظام الداخلي ووفق قانون المعاهدات، أرجو أيضاً أن يتم تصويت أو التوجيه إلى لجنة العلاقات الخارجية.
المسألة الثانية: أكررها وأشار لها الزميل حسن الشمري، ضرورة أن تأتي الإتفاقية مع صندوق النقد الدولي إلى مجلس النواب.
سيادة الرئيس، كلنا درسنا عندما كنا في إختصاصنا وكان هناك من يذكرنا من الإقتصاديين أن شروط صندوق النقد الدولي تكاد تكون أخطر من الإستعمار في بعض الأحيان، فلذلك سيادة الرئيس هذه من الإتفاقيات السيادية التي يجب أن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن، سوف أقرأ صيغة القرار لغرض التصويت عليها:-
قرر مجلس النواب بجلسته السادسة والمنعقدة بتأريخ 28/7/2016 من الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الثالثة، الدورة الإنتخابية الثالثة، ما يأتي:-
إستناداً إلى أحكام المادة (28) أولاً، من الدستور، صدر القرار الآتي:-
(إلغاء قرار مجلس الوزراء الإتحادي المرقم (156) والمؤرخ في 7/6/2016 والمتضمن، إخضاع رواتب وأجور ومخصصات موظفي دوائر الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعوداً إلى الإستقطاع الضريبي وذلك لمخالفته الصريحة للدستور).
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على إلغاء قرار الإستقطاع الضريبي لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعوداً).
* الفقرة خامساً: تقرير لجنة الزراعة حول موضوع تأخر دفع مستحقات الفلاحين للمواسم 2014/2015/2016.
لجنة الزراعة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
سيادة الرئيس، نحن بهذا التصويت على هذا القرار الذي إتخذه البرلمان عالجنا نتيجة ولم نعالج السبب، سبب هذا هو المعاهدات الدولية والقروض من البنك المركزي التي تمرر دون علم البرلمان.
أنا أتمنى على البرلمان أن يصوت أيضاً على منع الحكومة من طلب أي قرض ما لم يأتِ إلى البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ضمن المبادئ العامة التي تُعد بها صيغة القرار.
شكراً.
تقرير لجنة الزراعة، تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، بصراحة، نحن أعددنا تقرير ولكن فيه إجراءات اللجنة من إستضافة لوزير التجارة السابق ولمدراء عامين بالمالية وتجارة الحبوب في وزارة التجارة، ولكن نحب أن نوضح نقاط مهمة:-
النقطة الأولى: أن مجلس النواب صوت على قرار ألزم به الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين، ورئاسة الجمهورية أيضاً صادقت على هذا القرار:-
بإسم الشعب بناءً على أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ثانياً، من المادة (59) والبند خامساً (أ) من المادة (138) من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتأريخ 1/9/2015 إصدار القرار الآتي:-
قرار…
رقم (32) لسنة 2015.
إلزام الحكومة الإتحادية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحاصيلهم الزراعية لموسمي 2014/2015 وبأسرع وقت ممكن في عموم العراق حتى يتمكنوا من الإستمرار بزراعة أراضيهم الزراعية ودعماً للمنتوج المحلي.
سيدي الرئيس، طبعاً هذا بناءً على قرار نحن صوتنا عليه في مجلس النواب.
النقطة الثانية: في قانون الموازنة الإتحادية، في المادة (2) الفقرة ثانياً، البند (د) تلتزم الحكومة بإيجاد وسائل لدفع المستحقات، مستحقات المزارعين للأعوام 2014/2015/2016 وحسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقررة في وزارة الزراعة للمحافظات ويمنع مناقلة أي مبلغ بين محافظة وأخرى.
سيدي الرئيس، نحن بصراحة هذه قوانين وقرارات مصدرها مجلس النواب لا زالت الحكومة غير ملتزمة ونعتقد بصراحة أن من يتحمل المسؤولية رئيس الحكومة ووزير المالية والبنك المركزي.
وزارة التجارة بإعتبارها أنها هي الجهة التي فقط تحول المبالغ من وزارة المالية إلى الفلاحين، فنحتاج بصراحة قرار أو توصية في مجلس النواب إمهال الحكومة عشرة أيام لتطبيق أو لتنفيذ قانون الموازنة العامة الإتحادية وقرار مجلس النواب وبخلافه يترك الخيار لمجلس النواب، لأن هذه الشريحة تضررت وبرزت مشاكل إجتماعية بسبب هذا الموضوع وإضافة إلى التأخير، ثلاثة سنوات بصراحة القطاع الزراعي في تراجع وهذا أعتقد به مخالفة لإستحقاقات هذه الشريحة.
سيدي الرئيس، إذا تسمحون نسمع آراء السيدات والسادة الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، قبل أن نسمع الآراء.
نحن أصلاً عندما طلبتم إدراج هذا الموضوع، ماذا تريدون؟
ما هي الصيغة التي تريدونها؟ أنتم لماذا أدرجتموه على جدول الأعمال؟ لماذا أردتموه؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، عفواً، نحن بصراحة ليس بناءً على طلبنا أدرج، بناءً على طلب إحدى السيدات، السيدة نجيبة نجيب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة نجيبة نجيب، تفضلي بالحديث وحتى نفهم ما هي الصيغة التي تريدونها من المجلس؟ نحن لسنا فقط نناقش الموضوع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، أنا إلى الآن لا أعرف هيأة الرئاسة عندما قدمنا طلب في 12/7 قدمنا طلب ومضى (16) يوم كان من المفروض أن يكون هناك إدراج لهذا الموضوع والموضوع الذي طرحناه عبارة عن فقرتين:-
الفقرة الأولى: تأخير إستلام مستحقات الفلاحين، إلى الآن الفلاحين يعانون معاناة شديدة وصلت إلى مشاكل إجتماعية لعدم إستلامهم مستحقاتهم.
سيادة الرئيس، تعلم بأن الدولة تمر بأزمة مالية وهناك تحديات مالية كثيرة ولكن توجد بعض المعالجات وقدمنا هذه المعالجات إلى الحكومة وهي إصدار سندات خزينة من البنك المركزي بمبلغ مليارين ويتم تسديد مستحقات الفلاحين وليس منح السندات للفلاحين بل تسديد فوري نقدي للفلاحين لكي يتمكنوا من الحصاد والإستمرار في المحصول.
الفقرة ثانياً: أكثر من (52) نائب جمعنا توقيعهم وسلمناه لحضرتك في 12/7 حول تخفيض نسبة (30%) من إستلام المحصول في 16/5/2016 تم التوجيه إلى كافة الفلاحين في إقليم كردستان وكذلك المحافظات بإرسال أسماء الفلاحين وكميات المحصول الذي سوف يتم إستلامه من الفلاحين وتم تسليم قرص مدمج بأسماء الفلاحين وكميات المحصول مع تخفيض (10%) أي أن الحكومة وافقت على إستلام محصول الفلاحين لعام 2016 بتخفيض (10%) ولكن عندما وصل الأمر لإستلام محصول فلاحي إقليم كردستان تفاجئنا في تأريخ الشهر السادس بتخفيض ما نسبته (30%) أي أن الفلاحين الذين أوصلوا حصادهم ومحصولهم إلى أبواب السايلوات تفاجئوا بتخفيض (30%) وألحق بهم ضرراً كبير.
حقيقةً، التأخر بمناقشة الموضوع والتأخير في إصدار قرار حقيقةً ضرر كبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي صيغة القرار التي ترغبين بها؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، أطالب بإصدار القرار الآتي:-
أولاً: تكليف البنك المركزي ووزارة المالية بإصدار سندات خزينة لدفع مستحقات الفلاحين لعامي 2014/2015 والتي لا تتجاوز ملياري دولار لكل الفلاحين العراقيين.
ثانياً: أطالب بإلزام الحكومة بإلغاء قرارها خفض الــ (30%) من نسبة إستلام المحصول لأن الفلاحين تضرروا كثيراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن أنا أقول حتى لا تتداخل الصلاحيات، نحن لسنا جهة تنفيذية أصلاً، توجد تقديرات للجهة التنفيذية، هل اللجنة والسادة النواب إستفسروا؟ صار معلوم لديهم؟ إستضافوا؟ سائلوا؟ أخذوا بهذه الإجراءات؟ حتى تكون الصورة واضحة عند السادة النواب.
تفضل.
– النائب محمد علي تميم الجبوري:-
سيادة الرئيس، نحن عالجنا الموضوع في قانون الموازنة ونعرف الظرف المالي ووضعنا خيار للحكومة بوضع آلية لعلاجها عن طريق سندات الخزينة أو إقتراض داخلي، بأي صيغة، وهذا مغطى من الناحية القانونية، لكن الحكومة إلى الآن لم تتحرك خطوة لتخصص مبلغ بسيط ولا زالت لدينا الديون والمستحقات للفلاحين منذ عام 2014 و2015 وزادت عليها أيضاً عام 2016 وهذه القضية أصبحت مشكلة كبيرة، عليه، مجلس النواب قام بدوره وأصدر قرار ولكن الحكومة لم تلتزم وأيضاً هي موجودة في قانون الموازنة ونحن ليس أمامنا خيار إلا أن نذهب بإتجاه إستجواب الحكومة، لماذا؟ لأن القطاع الزراعي بدأ ينهار وبدأت تحدث مشاكل إجتماعية وديون والزراعة تراجعت والمستحقات لم تسدد وبدأنا ننهي شريحة كاملة.
مجلس النواب الآن أمام خيار إستجواب الحكومة تحديداً على هذه النقطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، إذا تسمحون لي أن أقول، قيمة الحديث عن قضية واحدة مفادها يجب إحترام قرارات ودفع المستحقات، كل الحديث إذا فتح سوف يأتي لهذه النتيجة، بالنسبة لكم ماذا ستعملون؟ بشكل واضح حتى تحركون الملف.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، نترك ذلك للسادة والسيدات أعضاء المجلس.
نحن لدينا طلب آخر ممكن يعالج، طبعاً هي تذرع المالية من أنه عدم وجود سيولة، نحن كانت بناءً على إستضافة مدير عام المحاسبة في وزارة المالية بتأريخ 7/2/2016 ومدير عام تجارة الحبوب في وزارة التجارة، بصراحة الحد الأدنى بعد أن نسمعنا أنه لا توجد سيولة مالية فالحد الأدنى طلبنا أنه يكون مبدأ مقاصة، أغلب الفلاحين مطلوبين للمصرف الزراعي، مطلوب بدلات إيجار، مطلوب أسمدة، لذا الحد الأدنى مطلوب الأسمدة ومطلوب بدلات إيجار فتكون مقاصة مقابل الديون التي تطلبها كمستحقات لمحصول الحنطة هذه أيضاً لم تنفذ لم ينفذوها وقدمت توصية وكتاب إلى مجلس الوزراء أنه يكون المبلغ على شكل مقاصة يعالج الحد الأدنى لهذه المشكلة.
سيدي الرئيس، نحن لدينا طلب موقع من (50) نائب متروك الخيار للسادة والسيدات، والموضوع هو أن نلزم الحكومة بتخصيص مبلغ من قرض صندوق النقد الدولي، إلزام الحكومة بتخصيص جزء من هذا المبلغ ويكون بحدود (2) مليار مجموع الطلب يخصص لدفع مستحقات المزارعين.
هذا بصراحة ما نعتقده ممكن أن تنفذه الحكومة، غير ذلك ليس أمامنا خيار إلا أن نمهل الحكومة (10) أيام إذا لم تطبق أو لم تنفذ قرارات مجلس النواب وقانون الموازنة الإتحادية نلجأ إلى إستجواب رئيس الحكومة ووزير المالية والبنك المركزي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا أثني على كلام الأخ الدكتور محمد تميم بأن الموضوع طبعاً بأننا نناقش بالدرجة الأولى مستحقات الفلاحين وهذا إستحقاق ولكن هو موضوع إنهيار القطاع الزراعي نتيجة عدم دفع هذه المستحقات بالتراجع الموجود اليوم، الفلاح لم يستلم إستحقاقه منذ 2014 ونحن اليوم في 2016، فأنا بإعتقادي بأن نعمل قرار أو نوعز إلى الحكومة ونلزمها خلال فترة معينة ومحددة بدفع مستحقات أولاً 2014 و 2015 قبل البدء بدفع مستحقات 2016 أي من غير الممكن للفلاح أن ينتظر بعد سنتين ويستلم إستحقاقه لــ 2014.
سيدي الرئيس، نحن المشكلة لدينا في إقليم كردستان أن موسم الحصاد يختلف عن باقي مناطق العراق بسبب المناخ، والفلاح يسلم حصته من المنتوج إلى الحكومة في أواخر تموز وليس مثل المحافظات، وزارة التجارة لديهم تسلسل في دفع المستحقات أو الترتيب فيه غبن بحق فلاحي إقليم كردستان وهذا شيء خارج عن إرادة الفلاحين وهذا موسم وهذه الأنواء الجوية، لذلك أرجو ونحن طالبنا السيد وزير التجارة وكالةً بتصحيح هذا الأمر.
سيدي الرئيس، أرجوك، إيعاز من جنابك، من اللجنة، بأن وزارة التجارة أو الحكومة ملزمة بأنه ينهي موضوع 2014 و2015 قبل الشروع بــ 2016.
سيدي الرئيس، بالمناسبة، في إطار رؤساء الكتل الكردستانية وأنا أتحدث نيابة عن كل الكتل الكردستانية مع السيد رئيس الوزراء حول هذا الموضوع تحديداً قال أنه في الشهر السادس يبدأ بإطلاق مستحقات في نهاية الشهر السادس إطلاق مستحقات فلاحي إقليم كردستان، نرجو من جنابك ومن اللجنة ومن خلالك تذكير رئيس الوزراء بدفع المستحقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وزير الزراعة السابق، نستمع بهذا الموضوع.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
سيادة الرئيس، برأيي المتواضع، موضوع الفلاحين هو ليس لعدم وجود سيولة أو مبالغ، المبالغ مخصصة مرتين، مرة مخصصة للفلاحين كإستحقاق ومرة مخصصة في البطاقة التموينية، لأن هذه بذور الحنطة والرز التي تذهب للسايلوات هي تذهب للتجارة وبالتالي المبالغ مخصصة ولكن هناك تلكؤ حكومي في تنفيذ وصرف المستحقات ونحن ممثلي الشعب نتحمل المسؤولية.
أي من بين الشرائح، الفلاحين فقط لم ينصفوا إلى وأنا بإعتباري وزير زراعة سابق أقول للمجلس الموقر، أن هذا قتل للعملية الزراعية وهذه آخر أيام وإذا هذه السنة لم نسدد لهم تحلمون أن تكون زراعة في العراق من اليوم إلى عشرة سنوات لأن العملية الزراعية تراكمية، فلاح مطلوب ومطلوب ومطلوب يعود ليبدأ مجدداً يحتاج الفلاح إلى دعم أكبر، ولهذا على الحكومة أن تصرف ما لديها في الموازنة المخصص للفلاحين أولاً وفي البطاقة التموينية، ونعتقد لديهم نقد ولكن هو مجرد تلكؤ في تنفيذ إلتزامات الحكومة تجاه الفلاحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا مسجلين (40) إسم ولكن نفتح هذا الموضوع للنقاش لم نصل إلا إلى ما يقوله بعضنا وهو ضرورة دفع المستحقات، فهل نمضي بدرج (40) متحدث؟ أم أننا نصل إلى الخلاصة؟
تفضل.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
أنا أثني على قرار اللجنة بإلزام الحكومة بتخصيص مبلغ من القرض المقدم من قبل صندوق النقد الدولي لمستحقات الفلاحين لأنه سبق وأن إتخذنا قرار كمجلس النواب وصدر لي أمر من رئاسة الجمهورية ولكن للأسف الحكومة إلى الآن لم تلتزم بهذا القرار، وهناك مادة موجودة في موازنة 2016 يلزم الحكومة بصرف مستحقات الفلاحين لسنوات 2014/2015/2016خلال هذا العام ولكن للأسف الشديد، مختصر مفيد، نحن فقط علينا الإعتماد على إلزام الحكومة بتخصيص مبلغ من قرض الصندوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تكرار لما قيل، أرجوكم، لأنه يجب أن نصل إلى صيغة.
اللجنة، أنتم الذين تسألون المجلس، ماذا تريدون؟ كصيغة قرار؟ حتى نعرضها.
برأيي، إستضافة حتى نحدد موعد بإستجواب حتى تقدمون طلب، ما هي الصيغة التي تريدونها أنتم؟
– النائب علي مانع عطية البديري:-
سيادة الرئيس، للأسف الشديد اليوم أصبح حال الفلاح والمزارع في العراق شديد كحال النازح والمتضرر من العمليات الإرهابية، والدليل على كلامي، اليوم الهجرة تزداد يوم بعد يوم من الريف إلى المدينة، والجميع يعلم بأن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، واليوم مزارعي العراق وفلاحي العراق قطعت أرزاقهم والجميع يعلم بأن جميع المشاريع الإصلاحية التي قدمت من رئيس الوزراء أو من رئيس الجمهورية أو من هيأة الرئاسة في مجلس النواب العراقي تؤكد على النهوض بالقطاع الزراعي، واليوم نلاحظ بأن هذا الأمر لن يتحقق بل العكس وهناك هجمة نتوقع بأن هذه الهجمة هي خارجية وداخلية على المنتج العراقي.
لذا نطلب من هيأة الرئاسة بأن يعتبر مزارعي العراق حالهم حال النازحين والمتضررين من العمليات الإرهابية، النازحين لهم معونات دولية ومحلية وكذلك المتضرر من العمليات الإرهابية، الفلاح يطالب بإستحقاقه وليس منة ولا يطالب بإعانة من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نستطيع أن نترك المجال للحديث للجميع، لابد لأن جدول الأعمال.
أعرف أن جميع أعضاء مجلس النواب لديهم حديث.
قد يكون آخر المتحدثين وبعد ذلك نأتي إلى صيغة القرار.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
سيدي الرئيس، هذا الموضوع من المواضيع الذي حصل فيها طرح كثير بالنسبة لمجلس النواب وللشارع العراقي:-
أولاً: اليوم نحن كلنا نعرف مدخلات العراق الإقتصادية بعد النفط هي الزراعة، واليوم أكثر من (60%) من الشعب العراقي هم يعملون بهذا القطاع بشكل كامل واليوم الحكومة لا تدعم مدخلات المزارعين ولا تدعم مخرجات المزارعين وبالتالي الفلاح يعتمد على ذاته والمزارع يعتمد على ذاته كلياً لأنه الذي يأتيه من نتاجه هو الذي يعطي مدد وعمل فمداد العملية الزراعية في العراق.
سيادة الرئيس، هذا الأمر اليوم نحن عندما نأتي هنا ومجلس النواب الموقر يصدر أكثر من قرار لإستحقاقات ناس تعمل على عمود رئيسي بالإقتصاد العراقي نأتي لنحاربها، أكثر من (60%) هذا يؤدي إلى نزوح أغلب المزارعين إلى المدينة وبالتالي القطاع الزراعي ينتهي.
ثانياً: سيدي الرئيس، ما هو الموضوع الأهم من خبزة العراقي، أنا فقط أريد أن أسأل الحكومة وأسأل وأنا في مجلس النواب العراقي، لماذا وعلى أي أساس مضى عليه (3) سنين والفلاح لم تصرف له مستحقاته؟ الفلاح كامل بكل شيء ولم تقدموا له مساعدة ولم تقدموا له دعم ولم تقدموا له زائد ولا ناقص ويأتي يتوسل على أمواله، هذا ليس بمنطق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، اللجنة المختصة، صيغة القرار.
تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، أرسلنا القرار لحضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أرسلت الصيغة الآتية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، بصراحة يوجد قرار سابق والحكومة تلكأت وتوجد مادة في قانون الموازنة الحكومة تلكأت في تنفيذها فليس أمامنا غير خيار إلا أن نمهل الحكومة (10) أيام.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
ما هي مهمة هذه اللجنة؟ تتولى اللجنة أعلاه الرقابة والمواكبة عند شروع وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات وجهاز المخابرات الوطني والامن الوطني في تهيئة وإعداد وإتمام الجوانب القانونية والفنية والاقتصادية لمراحل التعاقد كافة، نحن لن ندخل في قضايا تنفيذية أخشى أن هنالك من يقول تداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، نحن نقف على رؤوسهم وفق القوانين التابعة لهم وإجراءاتهم المعتمدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو القرار؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
القرار هو أن نشكل لجنة من مجلس النواب من لجنة (الخدمات، الثقافة والاعلام، القانونية، المالية والنزاهة) وأتمنى الأمن الوطني يكونوا معنا لأن فيه جنبة أمنية خطيرة، هذه اللجنة تتولى الرقابة والمواكبة أي لا تدخل في الجوانب التنفيذية، ماذا نراقب؟ وماذا نواكب؟ نواكب إجراءاتهم التي يقرروها هم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هي مفهوم الرقابة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أترقب من بعض الإخوة يقول أن هذا تدخل في عمل السلطة التنفيذية، نحن نتولى الرقابة والمواكبة على مراحل التعاقد كافة واللازمة لإتمام عرض رخصة الجيل الرابع على مجلس النواب لإقراره. هنالك مبادئ نحتاج أن نحددها كأسس تعتمدها الهيأة في منح الرخصة، مثلاً (تعتمد المزايدة العلنية والمنافسة الشفافة العادلة بين مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المعروفين بخبرتهم وكفاءتهم كأساس في عرض رخصة الجيل الرابع لإستخدام الطيف الترددي على المتنافسين في تقديم العروض) بدلاً من أن نذهب الى الإحتكار ومنح الرخصة بشكل خفي يجب أن تكون بمزايدة علنية.
رابعاً: تعتمد جودة وكفاءة الخدمة المزودة وقلة كلفتها على المستهلك وفاعلية حفاظها على الأخلاق والآداب والنظام العام والسلامة العامة كأساس في تقييم عروض المتنافسين ويتم الاستئناس بما تنتهجه دول العالم المتقدم بهذا الصدد. هنا أقصد الإساءات التي تحدث في مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من وسائل آليات الاتصال الموجودة وإنتهاك الحرمات والتعدي على الآخرين التي أصبحت بدون ضابطة والكل يعاني منها، هذه يجب أن نضع لها ضوابط.
خامساً: تنويع وسائل الاستفادة من منح العقد في تعظيم الموارد المالية للدولة، هنالك دول تضع مبلغ مقدم حتى تدخل للمنافسة، مثل (خلو الرجل) الموجود لدينا في القانون حينما يريد أحد أن يدخل إيجار في مكان، بعض الدول تقول (50) مليون دولار لمن يريد أن يدخل في المنافسة على رخصة الجيل الرابع يدفعها وبعد ذلك يقدم مزايدة.
سادساً: لا يتم توقيع عقد رخصة الجيل الرابع لإستخدام الطيف الترددي من قبل الجهة التنفيذية المعنية إلا بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة على ما ورد في بنود عقد التعاقد. أخشى من أحد الاخوان يقول نحن مجلس النواب اذا وافقنا على هذا العقد سيكون ملزم لنا وفي المستقبل لن نستطيع نحن أن نحاسب الجهة التي ارتكبت التقصير، نقول أن هذا الكلام ليس صحيح، هذه العقود ليس من عقود الاذعان على فكرة، عقد الاذعان هو الذي تستطيع تبطله كدولة وكقت ما تريد، لكن رخص الهاتف النقال والنفطية لا تستطيع أن تبطلها من عندك إلا بالتفاوض والتراضي مع الطرف الآخر، فمن الصحيح أن نأخذ إجراءات وقائية ابتداءً نضعها في العقد ونحكمها أحسن من أن (تقع الفأس بالرأس).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في ذات الوقت من مهمة المجلس أن يحافظ على السيدات والسادة النواب من التداخل في الصلاحيات وأيضاً من الشبهات التي يمكن أن تثار ويُتهم المجلس ويُتهم النائب به، فبالتالي حدود عمل المجلس هو الرقابة وتشخيص الاخطاء وإعلان الاخطاء بعد ثبوتها. حينما يتداخل المجلس بتفاصيل التعاقد أعتقد سندخل في إشكال، فأمامنا خيارين:
الخيار الاول: أن يحال ما ذكر بصيغة القرار الى اللجان التي تم ذكرها الآن لإعداد الصيغة اللازمة والمقبولة والمنطقية لعرضها لإتخاذ صيغة قرار.
الخيار الثاني: أنا ميال الى الإطار العام أن دور المجلس يراقب ويتابع ويضغط على الهيأة بإتباع الأساليب القانونية الصحيحة لعملية الوصول، في الاطار العام حينما أدخل السيادات والسادة أعضاء المجلس في التفاصيل الامر فيه شبهة. فليتحدث السيد حسن الشمري في هذه الجزئية وفيما بعد تكون المداخلات.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا موافق على التصويت على تشكيل اللجنة ويكون إطارها هذا الدور الاشرافي والرقابي ويستأنسون في هذه الأمور التي تكلمنا بها وهي ليس فيها ضرر وليس فيها مشكلة، سيادة الرئيس الآن رخصة الجيل الثالث ذهبت، هل يستطيع الدور الرقابي أن يستعيد منها شيء؟ أبداً، اذا أقمنا الدنيا ونقعدها لن نستطيع أن نخرج فلس واحد من شركات الاتصال، لماذا؟ لأنه لم نتخذ الإجراءات الوقائية بالدخول مع المتعاقد.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أنا أثني على ما تفضل به النائب حسن الشمري بالكامل، أريد أن أوضح لزملائي أن الرخصة الثالثة أعطيت في بريطانيا وكان أكبر مزاد في العالم كانت عام 2000 قيمتها (22) مليار جنيه استرليني ذلك الوقت تعادل ما يقارب (35) مليار دولار ونحن في عام 2014 ذهبت بلا مزاد كما تفضل بـ(900) وكسر مليون دولار. نحن واجبنا الرقابي أن ننظر بالرخصة الرابعة قبل أن توقع وأن يكون لنا دور ولا نتدخل في التفاصيل فهذا ليس عملنا، لكن أعتقد علينا أن نصوت على أن يصوت مجلس النواب على الرخصة الرابعة، لأن الهيأة اليوم لا تعمل وفق قانون وطني حقيقة وإسمحوا لي أن أقول هذا الشيء، ما زالت متمسكة لأن فيها مصالح لهم بالتمسك بقرار بريمر رقم (65) ويضعون كل المعرقلات لكي لا ننجز قانون وطني لهيأة الإعلام والاتصالات، لكن أن شاء الله هذا المجلس سيمضي به. فأتمنى على زملائي التصويت على أن يكون لمجلس النواب دور في هذا العقد وأن لا نسمح لما حصل في الرخصة الثالثة أن يُعاد في الرخصة الرابعة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
وردت إتهامات كبيرة وبالتالي بحاجة الى تحقيقات ويجب أن نشرك هيأة النزاهة في هذا الموضوع ونتأكد من هذه الارقام التي طرحها الاستاذ حسن. حسب علمي ومواكبتي لهذه القضية فيها تفاصيل كبيرة وفي البداية نطلب من هيأة الاعلام والاتصالات أن يأتوا أمام مجلس النواب يوضحون هذه القضايا التي طرحها الأستاذ حسن. سبق وأن تم مناقشة الجيل الرابع في لجنة الخدمات وبحضور السيد وزير الاتصالات والسيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات بتاريخ 17/4/2016 ولم نتوصل الى قرار نهائي بشأن الموضوع لوجود خلاف بين الوزارة والهيأة حول الموضوع.
لذا نقترح على سيادتكم تأجيل مناقشة الجيل الرابع ليتسنى لنا دراسة الموضوع بشكل مستفيض ومن لجنة متخصصة على أن تكون متمثلة من:
1- وزارة الاتصالات: لعلاقتها برسم سياسة الطيف الترددي.
2- هيأة الاعلام والاتصالات: المعنية بمنح الترخيص لاستخدام التردد.
3- الامانة العامة لمجلس الوزراء: لإرتباط الموضوع بالخدمات التنفيذية:
4- مجلس النواب: من خلال لجنة الخدمات والاعمار ولجنة الثقافة.
إذا شكلنا هذه اللجنة أنا أعتقد سنصل الى نتيجة وفيما بعد نقدم قرارنا الى مجلس النواب حتى نتخذ قرار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن الجيل الثالث الآن كل واحد منا لديه تلفون فليرى الجيل الثالث ما هي خدماتها؟ حينما نتصل بشخص لا يسمعنا ويجب أن نكرر عليه الاتصال مرة ثانية، فهل هنالك أحد حاسب هذه الشركات قال لها تعال أنت تأخذ أموال من الناس ما هي هذه الخدمات للجيل الثالث للانترنت والاتصالات؟ هل هنالك أحد حاسبهم؟ نقول فساد ومحاصصة، طيب فلنعمل لجنة فلنرى أسهم السياسيين في هذه الشركات، هل السياسيين لهم أسهم في هذه الشركات؟ هل لهم بها حصص؟ أرباحها في السنة (4) مليار دولار أيها المواطنون والنواب. شكلوا في البداية لجنة وأنظروا الى هذه الاسهم والحصص أين تذهب؟ أنا أعتقد سيادة الرئيس أن هنالك فرق وأنت ميزت بين الإشراف والرقابة، الإشراف غير الرقابة، عندما تشرف لا تراقب وعندما تراقب لا تشرف، لأنك ستكون جزء من العملية، حينما تكون جزء من العملية لن تستطيع أن تراقب. أنا أؤيد أن تعرض الجيل الرابع قبل التوقيع النهائي هنا على التصويت صحيح، أما اذا نحن تدخلنا وعملنا لجنة إشراف وتدخلنا في العقود والشركات ستتكلم معنا ونحن أيضاً أناس لنا عواطف وتعالوا الى فندق درجة أولى وطائرة درجة أولى وهم نستحي من هذا ونقول أن هذا جيد وهذا غير جيد. أنا لا أشكك في نوايا الآخرين لكن الأموال مفسدة مثل السلطة، وعليه أنا أطلب أن يعرض الجيل الرابع قبل التوقيع النهائي بعد أن نستمع الى المختصين. شيخ حسن جزاه الله خير حرصاً منه ذكر أرقام وآراء نحن كلها غافلين عنها، لا نعلم الآن مثل (حجارة في الظلام) يجب أن يأتوا مختصين أيضاً يتكلموا لنا حتى نفهم منهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إذا كان الحديث عن استدعاء الجهة المختصة والاستماع لهم ومناقشتهم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هيأة الاتصالات دولة وحدها في كل الاجراءات التي تأخذها، حتى رقابة مجلس النواب ليست بالمستوى المطلوب وأنا أريد أن أذكر مجلس النواب القدامى في جولة الجيل الثالث والشبهات التي أثيرت حول هذا الموضوع والمبالغ الطائلة التي أستلمت في الجيل الثالث وأتمنى أن الدكتور محمود المشهداني الذي أخرج الكثير من المعلومات للتعاقدات على الجيل الثالث التي حصلت في عمان. لذلك نؤيد الاجراءات التي سعى اليها النائب حسن الشمري في هذا الموضوع ونثني على كل هذه المقترحات لأننا كنا عضو في لجنة الجيل الثالث في عمان ورأينا بأم أعيننا الكومشنات وآلية التعاقد التي حدثت في ذلك الوقت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً أشكر النائب حسن الشمري على طرحه هذا الموضوع المهم والحيوي، كلنا ليس لدينا شك إنما يقين أن هنالك فساد يشوب هذا الملف والقطاع الكبير، لكن أنا في نفس الوقت لا أؤيد أن نتجاوز الدستور فتشكيل لجنة ودخولنا بشكل تفصيلي في آليات التعاقد هذا يدخلنا في جانب تنفيذي. اللجنة التي تشكل تضع ضوابط التعاقد فليس من المنطقي وإخواننا في لجنة الاعلام المفروض الآن يمارسون دورهم. سيادة الرئيس مثلاً في القانون نعرف أن شركة (اسياسيل) (70%) منها تملكها قطر ومسيطرة على قطاع الاتصالات وفيها جانب أمني، من حاسب هيأة الإعلام والاتصالات؟ نحن نضع الضوابط العامة ونلزمهم بتنفيذها لكن لا ندخل لأنه اذا دخلنا بشكل تفصيلي القعد بعد (10) سنوات لا يتم لأن في مجلس النواب كتل ومكونات وستكون هنالك محاصصة أيضاً وستكون هنالك مفاوضات وستأخذ لها (10) سنوات تلحق ضرر في البلد، بالتالي نحن نضع الضوابط العامة في حال عدم تنفيذها تكون هنالك محاسبة.
من جانب آخر سيادة الرئيس بإعتبار الإخوان لم يدخلوا في هذا الملف وأنا دخلت في هذا الملف، تذكر حضرتك أنا عملت سؤال برلماني ولأكثر من شهرين أعمل على موضع إستجواب هيأة الإعلام والاتصالات وأوشك الملف على الإنتهاء خلال أيام سيقدم الى سيادتك. هذا القطاع سيادة الرئيس فيه (بلاوي) أكثر بكثير مما ذكره السيد حسن الشمري وسترون المبالغ الخيالية الكبيرة التي بسبب الفساد تضيع من موازنة الدولة العراقية. خلال أيام الاستجواب سيقدم الى سيادتكم وستطلعون على تفاصيله والقرار سيكون آنذاك للسادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبات الاستجواب تكثر، الآن أيضاً استلمت طلب استجواب لوزير الكهرباء من قبل السادة الموجودين.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
هيأة الاعلام والاتصالات صلاحياتها أكبر من الوزارة وعدم تعاونها مع مجلس النواب في مرات عديدة مع اللجان المختصة. طريقة منح الرخصة وهو حديثنا لهذا اليوم إستندت الى أسس غير علمية من وجهة نظري، لم يتم الاستئناس، على سبيل المثال موضوع الجيل الثالث لرأي شركة مختصة مع الاسف لعلمي ومعرفتي بأشخاص هيأة الاعلام والاتصالات أنه ليس إختصاصهم وهذا الأمر يجب أن يعرفه الإخوة النواب، ليس هنالك من مختص درس الاتصالات سواءً كانت (Communication) أو (Tell Communication ) يعمل في هيأة الاعلام والاتصالات، لذلك يجب أن يكون هنالك شخص مختص عندما نريد أن نطرح هذا الموضوع للمزايدة أرجو أن يكون عبر شركة مختصة، لماذا؟ لأن الرقم الموضوع مضحك، الواردات ستكون ضخمة وكبيرة جداً وهذا الموضوع في الدول القريبة علينا بالرغم من إرتفاع الاسعار الموجودة وسوء الخدمات لكن مع الاسف وطبعاً الواردات الضخمة لكن يوضع هذا الرقم لموضوع المزايدة.
المراقبة ضرورية جداً لأن الجهات التنفيذية مع الأسف أي هيأة الاعلام والاتصالات في الحقيقة غير متعاونة. أخلص بنتيجة ودليلي على هذا الكلام لدينا شكاوى في لجنة الاعلام والاتصالات من أكثر من (21) فضائية ضد هيأة الاعلام والاتصالات في قضية الطيف الترددي، وهنا خلاصة كلامي لأنهم لا يعرفون معنى الطيف الترددي وفرضوا أسعار خيالية على كل فضائية (200) مليون دينار و(250) مليون دينار وهم لا يعرفون معنى الطيف الترددي، علماً أن هذه الفضائيات هي تأخذ خدماتها من النايل سات ومن الـ(SNG) من شركات من بيروت والبحرين ولندن وليس لهيأة الاعلام والاتصالات علاقة بهذا الموضوع ومع ذلك هي مصرة أو تعتقد أن هنالك أجوراً تسمى الطيف الترددي بينما هي غير موجودة، هذا دليلي العملي على أنهم غير مختصين بهذا الأمر لهذا يجب الاستئناس بخبراء وشركة مختصة.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
الاخوة والاخوات اسهبوا في التفاصيل، أنا لدي بعض الاسئلة وأقول:
النقطة الاولى، ما هي كفاءة خدمة الجيل الثالث المقدمة للمواطن العراقي مقارنةً بنفس الخدمة التي تُقدم في دول الجوار؟ ومن يقيّم هذه الخدمة؟
النقطة الثانية، أسعار الخدمة المقدمة للمواطن في موضوع الاتصالات هي لا تقارن بأي دولة من دول الجوار.
النقطة الثالثة، من يقدر الضريبة التي يجب أن تدفعها شركات الهاتف النقال للدولة؟ وهل تلتزم هذه الشركات بدفع هذه الضرائب سنوياً؟ لماذا يغيب القطاع المختلط عن الاتصالات وهو يحقق ارباح كثيرة للدولة اذا ارادت التفكير فيه؟
بإختصار من يقيم الخدمة المقدمة للمواطن؟ من يحدد الضريبة التي تدفعها الشركات للدولة؟ ومن يتابع إلتزام الشركات بكل هذا؟
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
تحدث الجميع عن نقاط مهمة لا أريد ذكرها لكن الجميع يعلم أن الدولة تمر بظرف اقتصادي متدهور وظرف أمني غير مستقر والجميع يتحدث عن موضوع الاصلاح وأعتقد أن أولى أولويات الاصلاح اذا ما اردنا فعلاً أن نترجم موضوع الاصلاح على أرض الواقع هي خلق فرص إقتصادية مهمة لميزانية الدولة وكذلك لإستقرار الوضع الامني. تحدث الإخوة جميعاً بأن هيأة الاتصالات هي غير قادرة على أداء دورها الرقابي تجاه هذه الشركات وهذا ما لاحظناه من سوء الخدمة للجيل الثالث وغيره وموضوعة الفساد سواءً التي رافقت طريقة إبرام هذه العقود أو في ضعف الرقابة عليها. وأثير أمام حضراتكم أن هذا الموضوع موضوعة رخصة الجيل الرابع هي كانت من إختصاص وزارة الاتصالات وفي إحدى جلسات مجلس الوزراء وبغياب وزير الاتصالات تم عرض هذا الموضوع وتحويله من وزارة الاتصالات الى هيأة الاتصالات وهذا الشيء غريب لأن الدولة هي بحاجة وتفتقر الى شبكة إتصالات وطنية، أعتقد أن العراق هو البلد الوحيد الذي ليس لديه شبكة أتصالات وطنية وبالتالي هو بأمس الحاجة الى هذه الشبكة.
أقترح أن تتبنى الدولة أن تكون هنالك شبكة وطنية وتكون وزارة الاتصالات هي التي تتولى الرقابة على هذا الموضوع، إما أن تكون شريكة وأعتقد أن الشراكة هنا تحفظ الاموال للبلد وكذلك تساهم في عملية الوضع الامني والرقابة على هذه الشبكة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لجنة الخدمات وأنا أتكلم كمقررة لجنة الخدمات النيابية، لجنة الخدمات النيابية من أشد الحريصين على المال العام ولا يخفى على أحد من إخواننا النواب لا سيما في الازمة الإقتصادية التي يمر بها البلد.
عقدت لجنة الخدمات النيابية خلال هذه الفترة لقاءات متعددة ومتكررة تجمع بين وزير الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات وكان سؤال واضح وصريح الى السيد وزير الاتصالات، هل أنت قادر وفق الاتفاق المبرم من الدورة البرلمانية السابقة أن الـجيل الرابع تتحملها وزارة الاتصالات؟ أجاب أنه ليس لدي قدرة كوزارة إتصالات لا من حيث الكوادر ولا من حيث الشركات ولا من حيث الخطوط الناقلة ولا من حيث الترددات بل سأحاول جلب شريك للوزارة، اذن ما معناه لا يوجد إمكانية. قضية الـجيل الرابع على جميع أعضاء مجلس النواب يعرفون أن القضية متوقفة والإحالة متوقفة بسبب شكوى قضائية مقدمة من قبل السيد وزير الاتصالات في مجلس القضاء الاعلى، نحن من أشد الناس حرصاً بأن تأتي إيرادات مالية للدولة، اذا كنا كلجنة خدمات ولجنة ثقافة مشتركين، نحن بأمس الحاجة الى عقد إجتماع مشترك واليوم حسم ملف الـجيل الرابع في القضاء هو الضرورة الاولى ومن بعدها نتحدث ما هي الآليات.
نحن في البداية سيدي الرئيس لدينا ديون وأتمنى من السادة النواب يسمعوني بشكل واضح لأنه يوجد خلط بين صلاحيات هيأة الاعلام والاتصالات، الديون المترتبة في ذمم شركات الهاتف النقال (آسياسيل وكورك) هيأة الاعلام والاتصالات أقامت دعاوى ولدينا في لجنة الخدمات دعاوى وصلت الى مجلس القضاء الاعلى، يتفصل أي نائب من إخواننا داخل مجلس النواب نريه الهيأة القضائية المشكلة في هيأة الاعلام والاتصالات التي تطلب إسترداد الديون في ذمم الشركات. وجدنا هنالك مشكلة على سبيل المثال (شركة آسياسيل) نطلب حكومة عراقية وكهيأة إعلام وإتصالات (210) مليون دولار صدر بها قرار قضائي والشركة تتهرب وقد صدر بها قرار قضائي، اليوم المنفذين العدليين التابعين الى وزارة العدل ممتنعين عن تأدية واجبهم لذلك قررنا كلجنة خدمات نيابية زيارة السيد وزير العدل لحث المنفذين العدليين على الاقل بجباية أموالنا في ذمة الشركات التابعة لمختلف الكتل السياسية.
أنا أتمنى من كل إخواني النواب الذين لديهم شك في إخوانهم في لجنة الخدمات أن يتفضلوا وباب اللجنة مفتوح للجميع وباب اللجنة مشرع أمام كل من يريد، نحن موقفنا حاسم ولا نخاف من أحد بل نخشى الله سبحانه وتعالى.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
سيدي الرئيس أريد أن أنبه إخواني أعضاء البرلمان بأن قضية الجيل الرابع هي شبيهة جداً بمسألة جولات التراخيص النفطية، حيث تم التعاقد مع شركات جولات التراخيص وتم إحالة ما يقارب اربعة جولات تراخيص الى شركات عالمية لكن لضعف واضح كان في إدارة العقد ما بين وزارة النفط وهذه الشركات كانت هنالك أعباء مالية تحملتها الدولة العراقية وبالتالي لم تساهم مساهمة فعالة، لو كان هنالك دراية من قبل بعض الخبراء ووزارة النفط بالتعاقد مع هذه الشركات لانعكست ايجابياً. كذلك نفس الحالة في هيأة الاتصالات عدم وجود الخبراء الذين يسعون الى ايجاد موارد مالية شبيهة. لذلك أؤيد أن تكون هنالك لجنة مختصة من اعضاء البرلمان المتخصصين في هذا الجانب لدراسة هذا الموضوع وتقديم مقترح على شرط أن تحدد فترة زمنية وعدم إتاحة الفرصة في أن تكون خلال شهر أو شهرين، كلا فترة زمنية محددة بالتالي تكون هنالك مساهمة فعالة من الاخوان أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الخيارات في هذا الاطار وحتى يكون القرار ناضج ومستجمع لكل الاطراف، السيد مقدم الطلب مع لجنة الخدمات، هل من الممكن إعداد صيغة قرار يوم السبت نعتمدها بشكل واضح؟ لجنة الخدمات ولجنة الثقافة ولجنة النزاهة وجنابك تُعدون الصيغة. إذن صيغة القرار يتفضل السيد النائب حسن الشمري مقدم الطلب وبالصيغة الاولية للقرار وبالتشاور مع لجنة الخدمات ولجنة الثقافة واللجنة المالية لإعداد صيغة القرار الذي يُعرض على مجلس النواب لغرض التصويت عليه الاسبوع القادم، يوم الاثنين يكون جاهز أو متى ما يكون جاهز نعرضه بأسرع وقت.
ثلاث فقرات ننتهي منها بالآتي:-
الفقرة الأولى، أتى كتاب من السيد رئيس المحكمة الاتحادية، رئيس مجلس القضاء بترشيح قضاة للهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة وهذا الكتاب في يوم 21/5/2015 ورُشح عدد من السادة القضاة، أربعة من القضاة وإثنان إحتياط، وحسب السياق الدستوري والقانوني أن يتم التصويت عليهم داخل مجلس النواب، الآن النصاب غير موجود ولكن يوم السبت هذه الاسماء سيتم التصويت عليها، سأقرأ عليكم الكتاب وسيتم توزيع الاسماء لغرض التعرف على طبيعة الشخصيات المعروضين للتصويت. إشارةً الى أحكام المادة (1) والمادة ()2 تاسعاً من قانون الهيأة الوطنية للمسالة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 ونظراً لوفاة عضو الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة القاضي السيد (فتاح كامل هندي) وإعتذار نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية السيد (سعدي صادق أحمد) عن رئاسة الهيأة ولغرض إعادة تشكيلها نرشح السادة قضاة محكمة التمييز الاتحادية المدرجة أسماؤهم أدناه أعضاء في الهيأة التمييزية المذكورة راجين التفضل بالمصادقة على الترشيح، علماً أن السادة القضاة في محكمة التمييز كل من (حامد عبيد هجول، مثنى أحمد جاسم، زيدون سعدون بشار) الاعضاء في الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة سبق وأن تمت المصادقة على ترشيحهم بموجب الكتب المؤرخة في 18/12 والكتاب اللاحق المؤرخ في 26/12، القضاة هم (مقداد بدر حميد عبد القادر، حامد عبيد هجول، صباح رومي عناد، مثنى أحمد جاسم) والقضاة الاحتياط (زيدون سعدون بشار، حجاب ابراهيم احمد). أترك هذه الاسماء الى السيدات والسادة الاعضاء ويوم السبت سيتم التصويت عليهم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: سيادة الرئيس في الحقيقة سمعنا كلام خطير حول مسألة رخصة الجيل الثالث وما يؤسفنا أن الجهات الرقابية والتحقيقية لم تتخذ به أي إجراء، بدليل أن هذا الكلام ليس أول مرة يطلق، فمن الذي أوقف هذه الجهات؟ أم أن هذا الكلام لم يُطرق أو طُرق أول مرة هنا؟ أنا أطالب إحالة الملف الى هيأة النزاهة غِل لمحاسبة المفسد.
ثانياً: رخصة الجيل الرابع لا نعلم هل هي حدثت؟ أم لا؟ حق الرقابة لمجلس النواب هو مطلق ولا يحق لأحد أن يقف أمامه ولكن هذه الرقابة هي لما وقع من فعل، لا لما سيقع، بإعتبار أن عندما أرافق التنفيذي بأعماله كنائب لربما يحدث ما يحدث، حتى لا أضفي شرعية على عمله إنما أتي لاحقاً أراقب وأحيله الى القضاء اذا كان قد إرتكب جريمة. المادة (84) من النظام الداخلي تقول (لمجلس النواب تشكيل لجان ولكن عليها أن لا تتولى أو القيام بعمل لا علاقة له بقضية معروضة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكر السيدات والسادة الذين واكبوا الجلسة الى نهايتها. ترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الحادية عشرة.
رفعت الجلسة الساعة (4:10) عصراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com