م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) الخميس/28 تموز/ 2016

م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) الخميس/28 تموز/ 2016
1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.

2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون وزارة الداخلية.

3- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة التصويت على مشروع قانون حظر حزب البعث على جدول الاعمال.

4- قررت رئاسة المجلس إدراج مشروع قانون المساءلة والعدالة على جدول اعمال يوم السبت 30/7/2016 لغرض التصويت عليه.

5- تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بخصوص الاستقطاع الضريبي. نص القرار:( إستناداً للمادة (28) أولاً من الدستور قرر مجلس النواب إلغاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم (156) بتاريخ 6/7/2016 المتضمن إخضاع رواتب وأجور ومخصصات موظفي دوائر الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعوداً الى الاستقطاع الضريبي)، وذلك لمخالفته الصريحة للدستور.

6- قررت رئاسة المجلس إمهال الحكومة الاتحادية مدة عشرة ايام من تاريخ 28/7/2016 لتنفيذ قرار مجلس النواب المتخذ بتاريخ 17/8/2015 والمتضمن ألزام الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين للاعوام 2014 -2015-2016 وتنفيذ المادة (2) الفقرة (ثانياً) البند (د) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016، وبخلاف ذلك سيتم إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة والسيد وزير التجارة والسيد محافظ البنك المركزي.

7- أوصت رئاسة المجلس السيد حسن الشمري واللجان المختصة (لجنة الخدمات والاعمار ولجنة الثقافة ولجنة النزاهة) بإعداد صيغة قرار حول منح رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال في العراق ويقدم يوم الاثنين القادم لغرض التصويت عليه.

8- قررت رئاسة المجلس ان يتم التصويت على مرشحي مجلس القضاء للهيئة التمييزية بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة يوم السبت القادم 30/7/2016.

9- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية الشروع بتسمية لجنة خبراء من السيدات والسادة النواب لأختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخانات.

10- قررت رئاسة المجلس عرض مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي للتصويت يوم الأثنين القادم 1/8/2016.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com