القراءة الاولى لقانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية

30 تموز, 2016

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور ،
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016

قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية

المادة ـــ 1 ــــ اولاـــ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون من جهة الاختصاص في حكم او قرار صادر من المحاكم او اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون هيئة دعاوى الملكية ، في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي وكان من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او اموالها او مخالفة النظام العام واكتسب الحكم او القرار درجة البتات فيتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون .
ثانياــــ لايجوز الطعن بالحكم او القرار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة اذا مضت على اكتسابه درجة البتات مدة (15) خمس عشرة سنة
المادة ـــ 2 ــــ يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز الاتحادية وينظر من الهيئة الخماسية المشكلة في قانون الادعاء العام ، فاذا تأيد لها ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقاً للقانون تقرر نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة المختصة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني العقار موضوع الدعوى لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية وينظر من الهيئة الخماسية ويكون قرارها واجب الاتباع ولايقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي
المادة ـــ 3 ـــ على المحكمة دعوة ممثل عن وزارة المالية او وزارة الزراعة حسب جنس الارض عند نظر الدعوى .
المادة ــــ 4 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 
الاسبـــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــة
لغرض تصحيح الاخطاء في الاحكام والقرارات التي اصدرتها المحاكم واللجان القضائية المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكية العقارية من جهة الاختصاص في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي والتي اكتسبت درجة البتات بمضي المدة او التصديق عليها
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com