القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003
30 تموز, 2016
بناءً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003
المادة ـــ 1ــــ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 والتي دخلت حيز النفاذ في 9/2/2005
المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
بغية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة للبحارة لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرامجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم 185 لسنة 2003
شرع هذا القانون