القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006
30 تموز, 2016
بناءً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة2016
القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006
المادة ـــ 1ــــ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في 20/8/2013
المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
بغية ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن , ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006
شرع هذا القانون