محضر جلسـة رقـم ( 7 ) السبت (30/7/2016) م
عدد الحضور: (288) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإتفاق أيضاً جرى بأن هناك بياناً أُجل لهذا اليوم يتعلق بواقعة الكرادة، تتفضل النائبة زينب عارف البصري، وأيضاً يسر مجلس النواب أن يستضيف عدداً من ذوي الضحايا من أهل مدينة الكرادة لتلاوة المطالب على أسماع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– أهالي ضحايا فاجعة الكرادة:-
يتلو بياناً بخصوص مطالب أهالي الكرادة. (مرافق)
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإتفاق أيضاً جرى بأن هناك بياناً أُجل لهذا اليوم يتعلق بواقعة الكرادة، تتفضل النائبة زينب عارف البصري، وأيضاً يسر مجلس النواب أن يستضيف عدداً من ذوي الضحايا من أهل مدينة الكرادة لتلاوة المطالب على أسماع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– أهالي ضحايا فاجعة الكرادة:-
يتلو بياناً بخصوص مطالب أهالي الكرادة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بداية نقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الكرادة وشهداء العراق.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
أيضاً نطلب من المجلس الموقر، وبحضور ذوي الضحايا التصويت على هذه المطالب.
(تم التصويت بالموافقة).
وأيضاً يُحقق في هذا الإطار، واللجنة الأمنية، لا زال المجلس ينتظر التقرير النهائي والتوصيات بهذا الخصوص، والتوصيات يجب أن تتضمن أيضاً عقوبات رادعة لمن كان متسبباً، ولمن كان خلف العمليات الإجرامية الإرهابية التي إستهدفت المواطنين.
أيضاً هناك بيان من الكتل الكردستانية، وحتى نبدأ بالفقرات المتعلقة بجدول الأعمال.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ بياناً حول إبادة البرزانيين. (مرافق).
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بجدول الأعمال، ونود أن نعلمكم ببعض توجهات رئاسة المجلس أزاء القضايا المثارة.
القضية الأولى: التي تتعلق بقانون مجلس النواب وما أثير بشأنه من شبهات، إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام من ملاحظات حول مشروع قانون مجلس النواب العراقي المقدم من رئاسة الجمهورية، وخصوصاً ما أُشير إليه من إمتيازات إلى رئيس ونواب رئيس وأعضاء مجلس النواب، وبالنظر لما يترتب على ذلك من محاولات البعض – وللأسف أقول للأسف بعض البرلمانيين – لإيجاد قناعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المؤسسة الدستورية، ووضعها موضع الإتهام بالسعي لتعطيل المصالح الشخصية على حساب مصلحة الشعب، وفي الوقت الذي نقدر فيه ونشيد بحرص الصادقين على المال العام، ونحذر ممن يتخذ حماية المال العام ذريعة إلى النيل من المؤسسات الدستورية، وحرصاً منا على بيان حقيقة الأمر، وتطميناً للصادقين من أبناء شعبنا نوضح الآتي:-
أولاً: إن تشريع القوانين في مجلس النواب ينتظمه عدد من الإجراءات التشريعية، حيث يمر مشروع القانون المقدم بمراحل عدة تبدأ بقراءته قراءة أولى على الكيفيفية التي جاء بها من الجهة مقدمة المشروع، دون جواز إجراء أية تعديلات على المسودة المقدمة، مروراً بمناقشة المشروع من السادة النواب، وتقديم مقترحات التعديل عليه، ثم تقديم المسودة النهائية المتضمنة للتعديلات المقترحة، إنتهاءً بالتصويت عليه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وإصداره، ومعلوم أن ما صدر عن المجلس ما هو إلا قراءة لمشروع القانون قراءة أولى وبصيغته التي ورد بها من رئاسة الجمهورية، ولم ينتقل المجلس إلى الآن إلى مرحلة البت في هذه النصوص، إقراراً أو تعديلاً أو رفضاً.
ثانياً: سبق أن بادرت رئاسة المجلس عقب ورود مشروع القانون إلى إحالته إلى مستشار المجلس، لدراسته وبيان الرأي فيه، والذي بادر بدوره إلى تشخيص عدد من الملاحظات الموضوعية والصياغية والمالية، بضمنها ما أثير على مشروع القانون في وسائل الإعلام، إضافة إلى تشخيص بعض ما لا يتناسب مع الإصلاحات التي أقرها مجلس النواب، وتشخيص خلو المشروع من بيان للأحكام المنظمة للعلاقة بين مجلس النواب وغيره من السلطات، فيما يتعلق بممارسة السلطات التشريعية والرقابية ضمن دراسة تم إحالتها إلى الجهات المختصة للإفادة منها.
ثالثاً: لم يكن الدافع في المجلس لتشريع قانون مجلس النواب المقدم، وما أشير إليه من إمتيازات تضمنتها، بل وأكثر منها القوانين النافذة، والتي بادر السادة النواب إلى النزول عن بعضها، لدعم فقرات عديدة، منها الحشد الشعبي، وتخفيف معاناة النازحين، بل الدافع الأساس لتشريع القانون هو إيجاد أساس قانوني يتيح للمجلس ممارسة ما أتاحه الدستور من وسائل رقابية تم تعطيل الكثير منها بدعوى عدم إلزام النظام الداخلي لمجلس النواب للسلطة التنفيذية، مما تسبب وبشكل واضح في إضعاف الدور الرقابي للمجلس الذي يسعى إلى إكتساب السلطة التنفيذية مع الدستور والقانون، لحماية الحقوق والحريات وتقديم الخدمات.
رابعاً: إن مجلس النواب في دورته الحالية، وإستثماراً للرغبة في الإصلاح، يسعى إلى تفعيل دور مجلس النواب من خلال تشريع قانون يبين ما أبهمه الدستور، ويفصل ما أجمله من العلاقة بينه وبين السلطات الأخرى، طلباً لتسيير العملية التشريعية والرقابية للمجلس بانسيابية وقوة ترمي إلى تحقيق مصالح الناخبين، وهو ما لم يوفق إليه المتصدون في الدورات السابقة، لما إكتنفها من ظروف وصعوبات لا تخفى.
وإنطلاقاً مما سبق ذكره، فإن رئاسة المجلس ترى الآتي:-
1 – القانون الذي تم تقديمه كمشروع قانون لمجلس النواب، والذي قُرأ القراءة الأولى يتم رده بالتصويت عليه.
2- الآن أعددنا صيغة مقترح مشروع قانون مجلس النواب، لا يتضمن الإمتيازات التي فيها فوارق، والتي أراد البعض أن يسوقها إتهاماً للمجلس، وهي غير موجودة في الأصل، إنما قد أُعدت هذه الصيغة، وهي موجودة، وسنطرحها على جدول الأعمال في الجلسة القادمة. مقترح مشروع قانون مجلس النواب يخلو من تلك الإمتيازات التي تحدث بها البعض، ومقترح المشروع جاهز يعطي للمجلس القوة الرقابية والتشريعية، ويعمل بمبدأ الفصل بين السلطات.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على هذا التوجه، وستتخذ رئاسة المجلس الإجراءات اللازمة لردع بعض السيدات والسادة النواب الذين تحدثوا بغير السياق الطبيعي.
تصويت المجلس على هذا التوجه.
(تم التصويت بالموافقة).
نحن لا نريد أن نتحدث، ولكن الوقائع موجودة لدينا، خصوصاً بعض ما تم شطبه من حديث قام فيه البعض بتصوير نفسه ونشره على وسائل التواصل الإجتماعي، وهذا لا يمكن أن يكون، كل هذه الإجراءات تتخذ.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أنه لا أحد يعارض على قضية ضد القانون، وسنفوت على هذه الفقرة، لكن أقول اليوم فقرة مهمة، قضية التصويت على (قانون حظر حزب البعث). أتمنى أن يتقدم هذا الموضوع، ثم أي شيء موجود بعد ذلك يمكن طرحه، لكن لا نتأخر عن هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بجدول الأعمال، لكن هناك قضايا دأب المجلس على ضرورة إطلاع السيدات والسادة النواب عليها، وهي مهمة لإتخاذ قرارات بشأنها.
القضية الثانية: أتحدث معكم بشكل صريح. كما تعلمون أن هناك موعد إستجواب للسيد وزير الدفاع، تم تحديده يوم الإثنين القادم. أُرسل طلب إلى مجلس النواب إلحاقاً، والكتاب من أمانة السر في وزارة الدفاع:
إن السيد وزير الدفاع موفد رسمياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، وسيتم تبليغ سيادته بطلب الإستجواب والأسئلة المطلوب إستجوابه عنها حال عودته من الواجب، وستتولى الوزارة إبلاغ المجلس الموقر بتأريخ العودة بكتاب لاحق، تمهيداً لتحديد موعد مناسب لجلسة الإستجواب على وفق الآلية المعتمدة أن تنسب، إن تنسب ذلك، ثم أُردف ذلك أيضاً بكتاب آخر:
إلحاقاً بكتابنا (سري وعاجل) والمرفقة صورة منه بتأريخ اليوم الموافق 26/7، عاد وزير الدفاع من الواجب الرسمي، واطلع على الأسئلة المطلوب الإجابة عليها، يرجى التفضل بالإطلاع والموافقة على تعيين تأريخ جديد للحضور لدى المجلس الموقر للغرض آنفاً، لضمان تهيئة الإجابات المناسبة عن الأسئلة الواردة بكتابكم أعلاه إن تنسب ذلك، وإعلامنا مع التقدير.
نحن بالنسبة لنا فإن رئاسة المجلس مضت بشأن إعتماد الوقت الملائم لعملية الإستجواب، وتم إرسال كل الأوراق والأدلة في هذا الخصوص، وهذا الطلب بالإمكان إتخاذ موقف فيه من قبل الرئاسة، ولكن لحساسية الموضوع، والظرف الحالي نحن نسأل المستجوِب أولاً إذا إقتنع بطبيعة الحال، وبعد ذلك المجلس الموقر، والرأي ما يراه المجلس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لأكثر من سنة قدمت إستجواباً إلى مجلس النواب بشؤون سرقات وفساد في وزارة الدفاع، وقد أُستكملت كل الإجراءات الدستورية والقانونية والشكلية بموافقة الدائرة القانونية، وقد تحدد الموعد بعد مدة طويلة في يوم 1/8/2016، أي قبل (13) يوماً من موعد الإستجواب، وحسب النظام الداخلي وحسب الدستور بأن آلية التبليغ تكون من مؤسسة تشريعية إلى مؤسسة، ليس لي خصومة شخصية معه، لدينا إستجواب دستوري يُبلغ عن طريق وزارته، وقد تبلغ في تأريخ 18/7 أي قبل (13) يوماً. أرسل عدة كتب خلال هذا الإسبوع طالباً تأجيل الإستجواب، وقد تشاورت مع السيد رئيس مجلس النواب مشكوراً، وقد أكد بأكثر من كتاب بأن موعد الإستجواب هو 1/8، إلى أن جاء هذا اليوم للتأجيل الآخر، بحجة أنه موفد إلى أمريكا.
الإستجواب هو حمل ثقيل على عضو مجلس النواب. خلال هذه السنة أنا أقيمت علي أكثر من عشر دعاوى بسبب الإستجواب، ولديه شبكة عنكبوتية بمواقع متعددة، ووصل إلى القذف بالمحرمات، اليوم حجته بأنه في مواجهة مع داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس نقاشاً، السؤال محدد: نعم؟ أم لا؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تقبلين التأجيل.
السيدات والسادة، المعطيات ذكرتها أمامكم.
الأصل أن الموعد موجود وثابت، من يرى خلاف الأصل في إمكانية التأجيل؟
إذن، يرفض المجلس عملية تأجيل موعد الإستجواب ويبقى في اليوم المحدد.
بالنسبة لطلبات قدمت، القضية الثالثة ثم نأتي إلى جدول الأعمال، طلبات قدمت من السيدات والسادة الأعضاء منهم النائبة إبتسام الهلالي مشفوعة بتوقيع (70) نائب بدرج قانون العفو يوم الثلاثاء.
السيدات والسادة الأعضاء، قانون العفو، قانون التظاهر السلمي، وقانون تعديل قانون المسائلة والعدالة.
أرجو دراسة مشاريع القوانين والتهيأة لها لغرض التصويت عليها في الجلسة القادمة، قانون العفو، قانون التظاهر السلمي، وقانون تعديل قانون المسائلة والعدالة.
الآن:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة.
السيدات والسادة الأعضاء، فقط ننتهي من هذه الفقرة وبعد ذلك نأتي إلى الفقرة الأخرى.
السيدات والسادة الأعضاء، تقدم طلب من مجلس القضاء الأعلى:-
إشارة إلى أحكام المادة (1/ثالثاً) والمادة (2/تاسعاً) من قانون الهيأة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 ونظراً لوفاة عضو الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة القاضي السيد فتاح كامل هندي الشمري (رحمه الله) وإعتذار نائب رئيس محكمة التمييز الإتحادية عن رئاسة الهيأة ولغرض إعادة تشكيلها نرشح السادة قضاة محكمة التمييز الإتحادية المدرجة أسمائهم أدناه أعضاء في الهيأة التمييزية المذكورة راجين التفضل بالمصادقة على الترشيح، علماً أن السادة القضاة في محكمة التمييز الإتحادية كل من السيد:-
1- حامد عبيد هجول.
2- مثنى أحمد جاسم.
3- زيدون سعدون بشار.
الأعضاء في الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة، سبق أن تمت المصادقة على ترشيحهم بموجب الكتب المرقمة (9690) والمؤرخة في 8/12/2013 وكتابكم اللاحق المرقم بتأريخ 26/12.
الأسماء:-
1- مقداد بدر حميد عبد القادر القاضي.
2- حامد عبيد هجول الجبوري.
3- صباح رومي عناد العكيلي.
4- مثنى أحمد جاسم الشافعي.
القضاة الإحتياط:-
1- زيدون سعدون بشار السعيدي.
2- حجاب إبراهيم أحمد السبعاوي.
إذن الآن، السيدات والسادة الأعضاء، هذا الكتاب يتعلق بالهيأة التمييزية المتعلقة بالمسائلة والعدالة.
نعم، هذا عرض في الجلسة الماضية وقلتم أجلوه.
البرلمانية، السير الذاتية موجودة؟
فقط أقول شيء، منذ 21/5/2015 المجلس يسير على مبدأ، لا يمكن تعيين شخصيات أشار الدستور إلى التصويت عليها إلا بعد التصويت.
المؤسسات الأخرى تقول، منذ سنة بعثنا أسماء القضاة، إما أن تصوتوا عليها أو تردوها.
إذن، البرلمانية، تأجيل أخير، يتم توزيع السير الذاتية مباشرةً وتحديد موعد في الأسبوع القادم لعملية التصويت على السيدات والسادة أعضاء الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة.
الآن:-
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. (لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
الآن، عدد الحضور (288).
نحيي الإخوة في كتلة الأحرار حضورهم هذا اليوم، أهلاً وسهلاً.
نقطة نظام؟
على جدول الأعمال؟
تفضل.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، جدول الأعمال يوم الخميس كان من ضمن الفقرات التصويت على هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
حضرتك أيضاً وجهت أن يكون على جدول الأعمال.
نحن كلجنة مالية هذا المشروع مقدم منذ يوم 16/3.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. شكراً.
إستلمنا طلب من السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، طلب (72) ساعة لغرض تقديم بعض ملاحظاته بهذا الخصوص وحصل التأجيل إلى الجلسات القادمة.
شكراً.
اللجنة القانونية.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
سيدي الرئيس، قانون الحظر المطروح الآن هو من قوانين الإتفاق السياسي وقوانين المصالحة الوطنية والإتفاق كان على أن يطرح قانوني حظر حزب البعث والأنشطة الأخرى مع قانون تعديل قانون المسائلة والعدالة.
قانون تعديل قانون المسائلة والعدالة وصل إلى أن يقرأ قراءة ثانية، نحن في الجلسة الماضية طلبنا أن نستكمل إجراءات تشريع تعديل قانون المسائلة والعدالة وأن يقدم القانونين للتصويت معاً في يوم واحد، وهذا الأمر قد إستجاب له الإخوة في تصويت يوم الخميس، لذلك نحن نتوجه مرة ثانية وإحتراماً للإتفاق السياسي ولبنود المصالحة الوطنية التي يسعى إليها الجميع اليوم ونحن ليس لدينا إعتراض على قانون الحظر ولكننا نريد أن يشرع القانونين سوياً كما ورد من الحكومة.
سيدي الرئيس، ثم أن هنالك كتاب خرج من رئاسة البرلمان إلى الحكومة يستفسر عن عملية فصل القانونين وكما تعلم بأن القانونين جاءا من الحكومة بمشروع قانون واحد واللجنة هي التي فصلت القانونين، لذلك يجب أن نسمع رد الحكومة على عملية الفصل ومن ثم نذهب إلى إستكمال عملية التشريع.
لذلك، أنا أطلب، تأجيله إلى أن يتم جواب الحكومة والإتفاق على تعديل قانون المسائلة والعدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أوضح المسألة، في الإتفاق في وثيقة الإتفاق السياسي أدرجت جملة من مشاريع القوانين، قانون العفو، تعديل قانون المسائلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث وحتى الحرس الوطني في حينها وجملة تشريعات.
الإشكالية المثارة الآن، أن فريق سياسي يقول لا مانع لدي من التصويت على قانون حظر حزب البعث وحظر الكيانات التكفيرية والإرهابية، ولكن في ذات الوقت هناك إلتزام بتمشية مشروع قانون تعديل قانون المسائلة والعدالة الذي هو في طور القراءة الثانية اليوم.
المقترح، هل من الممكن أن يتم درجهم لمرة واحدة؟ حتى نولد ثقة وإطمئنان من المجلس وبالإجماع في تمشية هذا القانون وتمشية القانون الآخر.
صحيح، إذن، لجنة المسائلة والعدالة، سوف أترك لك المجال.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
في الحقيقة هذا القانون إكتمل، أي من كل جوانبه وبالتالي هو معد للتصويت عليه هذا اليوم، أما قانون المسائلة والعدالة فاليوم يقرأ القراءة الثانية، فما هو الضير اليوم نصوت على قانون حظر حزب البعث ومن ثم نصوت على قانون المسائلة والعدالة في الأسبوع القادم؟ أنا لا أرى هناك من ضير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يدرج ولكن هناك سؤال، هل المجلس ماضٍ بإتجاه تشريع القانونين؟
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
بالتأكيد، نعم ماضين.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
المجلس ملتزم بإدراج القوانين وجزاكم الله خيراً كهيأة رئاسة أنتم ماضين في إدراج القوانين، لا يعطي البعض رسالة سلبية على أن المجلس مع تشريع قوانين ضد، رجاءً، الجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أوضحت الجميع مع تشريع هذا القانون ولكن مع ضمان تنفيذ الإتفاق كله.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس، لا تخضعوا القوانين للتوافقات السياسية، نحن مع تعديل قانون المسائلة والعدالة وفق الإجراءات ولكن لا نؤخر هذا القانون، قانون حظر حزب البعث إلى حين تشريع ذلك القانون.
نحن مع تشريع كل القوانين ولا يتحسس بعض الإخوة من دمج مع مشاريع، يعطون رسالة سلبية والمجتمع العراقي الذي ذبحه البعث وإلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلة لتوليد قناعة لدى الجميع.
بداية نقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الكرادة وشهداء العراق.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
أيضاً نطلب من المجلس الموقر، وبحضور ذوي الضحايا التصويت على هذه المطالب.
(تم التصويت بالموافقة).
وأيضاً يُحقق في هذا الإطار، واللجنة الأمنية، لا زال المجلس ينتظر التقرير النهائي والتوصيات بهذا الخصوص، والتوصيات يجب أن تتضمن أيضاً عقوبات رادعة لمن كان متسبباً، ولمن كان خلف العمليات الإجرامية الإرهابية التي إستهدفت المواطنين.
أيضاً هناك بيان من الكتل الكردستانية، وحتى نبدأ بالفقرات المتعلقة بجدول الأعمال.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ بياناً حول إبادة البرزانيين. (مرافق).
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بجدول الأعمال، ونود أن نعلمكم ببعض توجهات رئاسة المجلس أزاء القضايا المثارة.
القضية الأولى: التي تتعلق بقانون مجلس النواب وما أثير بشأنه من شبهات، إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام من ملاحظات حول مشروع قانون مجلس النواب العراقي المقدم من رئاسة الجمهورية، وخصوصاً ما أُشير إليه من إمتيازات إلى رئيس ونواب رئيس وأعضاء مجلس النواب، وبالنظر لما يترتب على ذلك من محاولات البعض – وللأسف أقول للأسف بعض البرلمانيين – لإيجاد قناعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المؤسسة الدستورية، ووضعها موضع الإتهام بالسعي لتعطيل المصالح الشخصية على حساب مصلحة الشعب، وفي الوقت الذي نقدر فيه ونشيد بحرص الصادقين على المال العام، ونحذر ممن يتخذ حماية المال العام ذريعة إلى النيل من المؤسسات الدستورية، وحرصاً منا على بيان حقيقة الأمر، وتطميناً للصادقين من أبناء شعبنا نوضح الآتي:-
أولاً: إن تشريع القوانين في مجلس النواب ينتظمه عدد من الإجراءات التشريعية، حيث يمر مشروع القانون المقدم بمراحل عدة تبدأ بقراءته قراءة أولى على الكيفيفية التي جاء بها من الجهة مقدمة المشروع، دون جواز إجراء أية تعديلات على المسودة المقدمة، مروراً بمناقشة المشروع من السادة النواب، وتقديم مقترحات التعديل عليه، ثم تقديم المسودة النهائية المتضمنة للتعديلات المقترحة، إنتهاءً بالتصويت عليه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وإصداره، ومعلوم أن ما صدر عن المجلس ما هو إلا قراءة لمشروع القانون قراءة أولى وبصيغته التي ورد بها من رئاسة الجمهورية، ولم ينتقل المجلس إلى الآن إلى مرحلة البت في هذه النصوص، إقراراً أو تعديلاً أو رفضاً.
ثانياً: سبق أن بادرت رئاسة المجلس عقب ورود مشروع القانون إلى إحالته إلى مستشار المجلس، لدراسته وبيان الرأي فيه، والذي بادر بدوره إلى تشخيص عدد من الملاحظات الموضوعية والصياغية والمالية، بضمنها ما أثير على مشروع القانون في وسائل الإعلام، إضافة إلى تشخيص بعض ما لا يتناسب مع الإصلاحات التي أقرها مجلس النواب، وتشخيص خلو المشروع من بيان للأحكام المنظمة للعلاقة بين مجلس النواب وغيره من السلطات، فيما يتعلق بممارسة السلطات التشريعية والرقابية ضمن دراسة تم إحالتها إلى الجهات المختصة للإفادة منها.
ثالثاً: لم يكن الدافع في المجلس لتشريع قانون مجلس النواب المقدم، وما أشير إليه من إمتيازات تضمنتها، بل وأكثر منها القوانين النافذة، والتي بادر السادة النواب إلى النزول عن بعضها، لدعم فقرات عديدة، منها الحشد الشعبي، وتخفيف معاناة النازحين، بل الدافع الأساس لتشريع القانون هو إيجاد أساس قانوني يتيح للمجلس ممارسة ما أتاحه الدستور من وسائل رقابية تم تعطيل الكثير منها بدعوى عدم إلزام النظام الداخلي لمجلس النواب للسلطة التنفيذية، مما تسبب وبشكل واضح في إضعاف الدور الرقابي للمجلس الذي يسعى إلى إكتساب السلطة التنفيذية مع الدستور والقانون، لحماية الحقوق والحريات وتقديم الخدمات.
رابعاً: إن مجلس النواب في دورته الحالية، وإستثماراً للرغبة في الإصلاح، يسعى إلى تفعيل دور مجلس النواب من خلال تشريع قانون يبين ما أبهمه الدستور، ويفصل ما أجمله من العلاقة بينه وبين السلطات الأخرى، طلباً لتسيير العملية التشريعية والرقابية للمجلس بانسيابية وقوة ترمي إلى تحقيق مصالح الناخبين، وهو ما لم يوفق إليه المتصدون في الدورات السابقة، لما إكتنفها من ظروف وصعوبات لا تخفى.
وإنطلاقاً مما سبق ذكره، فإن رئاسة المجلس ترى الآتي:-
1 – القانون الذي تم تقديمه كمشروع قانون لمجلس النواب، والذي قُرأ القراءة الأولى يتم رده بالتصويت عليه.
2- الآن أعددنا صيغة مقترح مشروع قانون مجلس النواب، لا يتضمن الإمتيازات التي فيها فوارق، والتي أراد البعض أن يسوقها إتهاماً للمجلس، وهي غير موجودة في الأصل، إنما قد أُعدت هذه الصيغة، وهي موجودة، وسنطرحها على جدول الأعمال في الجلسة القادمة. مقترح مشروع قانون مجلس النواب يخلو من تلك الإمتيازات التي تحدث بها البعض، ومقترح المشروع جاهز يعطي للمجلس القوة الرقابية والتشريعية، ويعمل بمبدأ الفصل بين السلطات.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على هذا التوجه، وستتخذ رئاسة المجلس الإجراءات اللازمة لردع بعض السيدات والسادة النواب الذين تحدثوا بغير السياق الطبيعي.
تصويت المجلس على هذا التوجه.
(تم التصويت بالموافقة).
نحن لا نريد أن نتحدث، ولكن الوقائع موجودة لدينا، خصوصاً بعض ما تم شطبه من حديث قام فيه البعض بتصوير نفسه ونشره على وسائل التواصل الإجتماعي، وهذا لا يمكن أن يكون، كل هذه الإجراءات تتخذ.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أنه لا أحد يعارض على قضية ضد القانون، وسنفوت على هذه الفقرة، لكن أقول اليوم فقرة مهمة، قضية التصويت على (قانون حظر حزب البعث). أتمنى أن يتقدم هذا الموضوع، ثم أي شيء موجود بعد ذلك يمكن طرحه، لكن لا نتأخر عن هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بجدول الأعمال، لكن هناك قضايا دأب المجلس على ضرورة إطلاع السيدات والسادة النواب عليها، وهي مهمة لإتخاذ قرارات بشأنها.
القضية الثانية: أتحدث معكم بشكل صريح. كما تعلمون أن هناك موعد إستجواب للسيد وزير الدفاع، تم تحديده يوم الإثنين القادم. أُرسل طلب إلى مجلس النواب إلحاقاً، والكتاب من أمانة السر في وزارة الدفاع:
إن السيد وزير الدفاع موفد رسمياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، وسيتم تبليغ سيادته بطلب الإستجواب والأسئلة المطلوب إستجوابه عنها حال عودته من الواجب، وستتولى الوزارة إبلاغ المجلس الموقر بتأريخ العودة بكتاب لاحق، تمهيداً لتحديد موعد مناسب لجلسة الإستجواب على وفق الآلية المعتمدة أن تنسب، إن تنسب ذلك، ثم أُردف ذلك أيضاً بكتاب آخر:
إلحاقاً بكتابنا (سري وعاجل) والمرفقة صورة منه بتأريخ اليوم الموافق 26/7، عاد وزير الدفاع من الواجب الرسمي، واطلع على الأسئلة المطلوب الإجابة عليها، يرجى التفضل بالإطلاع والموافقة على تعيين تأريخ جديد للحضور لدى المجلس الموقر للغرض آنفاً، لضمان تهيئة الإجابات المناسبة عن الأسئلة الواردة بكتابكم أعلاه إن تنسب ذلك، وإعلامنا مع التقدير.
نحن بالنسبة لنا فإن رئاسة المجلس مضت بشأن إعتماد الوقت الملائم لعملية الإستجواب، وتم إرسال كل الأوراق والأدلة في هذا الخصوص، وهذا الطلب بالإمكان إتخاذ موقف فيه من قبل الرئاسة، ولكن لحساسية الموضوع، والظرف الحالي نحن نسأل المستجوِب أولاً إذا إقتنع بطبيعة الحال، وبعد ذلك المجلس الموقر، والرأي ما يراه المجلس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لأكثر من سنة قدمت إستجواباً إلى مجلس النواب بشؤون سرقات وفساد في وزارة الدفاع، وقد أُستكملت كل الإجراءات الدستورية والقانونية والشكلية بموافقة الدائرة القانونية، وقد تحدد الموعد بعد مدة طويلة في يوم 1/8/2016، أي قبل (13) يوماً من موعد الإستجواب، وحسب النظام الداخلي وحسب الدستور بأن آلية التبليغ تكون من مؤسسة تشريعية إلى مؤسسة، ليس لي خصومة شخصية معه، لدينا إستجواب دستوري يُبلغ عن طريق وزارته، وقد تبلغ في تأريخ 18/7 أي قبل (13) يوماً. أرسل عدة كتب خلال هذا الإسبوع طالباً تأجيل الإستجواب، وقد تشاورت مع السيد رئيس مجلس النواب مشكوراً، وقد أكد بأكثر من كتاب بأن موعد الإستجواب هو 1/8، إلى أن جاء هذا اليوم للتأجيل الآخر، بحجة أنه موفد إلى أمريكا.
الإستجواب هو حمل ثقيل على عضو مجلس النواب. خلال هذه السنة أنا أقيمت علي أكثر من عشر دعاوى بسبب الإستجواب، ولديه شبكة عنكبوتية بمواقع متعددة، ووصل إلى القذف بالمحرمات، اليوم حجته بأنه في مواجهة مع داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس نقاشاً، السؤال محدد: نعم؟ أم لا؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تقبلين التأجيل.
السيدات والسادة، المعطيات ذكرتها أمامكم.
الأصل أن الموعد موجود وثابت، من يرى خلاف الأصل في إمكانية التأجيل؟
إذن، يرفض المجلس عملية تأجيل موعد الإستجواب ويبقى في اليوم المحدد.
بالنسبة لطلبات قدمت، القضية الثالثة ثم نأتي إلى جدول الأعمال، طلبات قدمت من السيدات والسادة الأعضاء منهم النائبة إبتسام الهلالي مشفوعة بتوقيع (70) نائب بدرج قانون العفو يوم الثلاثاء.
السيدات والسادة الأعضاء، قانون العفو، قانون التظاهر السلمي، وقانون تعديل قانون المسائلة والعدالة.
أرجو دراسة مشاريع القوانين والتهيأة لها لغرض التصويت عليها في الجلسة القادمة، قانون العفو، قانون التظاهر السلمي، وقانون تعديل قانون المسائلة والعدالة.
الآن:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة.
السيدات والسادة الأعضاء، فقط ننتهي من هذه الفقرة وبعد ذلك نأتي إلى الفقرة الأخرى.
السيدات والسادة الأعضاء، تقدم طلب من مجلس القضاء الأعلى:-
إشارة إلى أحكام المادة (1/ثالثاً) والمادة (2/تاسعاً) من قانون الهيأة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 ونظراً لوفاة عضو الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة القاضي السيد فتاح كامل هندي الشمري (رحمه الله) وإعتذار نائب رئيس محكمة التمييز الإتحادية عن رئاسة الهيأة ولغرض إعادة تشكيلها نرشح السادة قضاة محكمة التمييز الإتحادية المدرجة أسمائهم أدناه أعضاء في الهيأة التمييزية المذكورة راجين التفضل بالمصادقة على الترشيح، علماً أن السادة القضاة في محكمة التمييز الإتحادية كل من السيد:-
1- حامد عبيد هجول.
2- مثنى أحمد جاسم.
3- زيدون سعدون بشار.
الأعضاء في الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة، سبق أن تمت المصادقة على ترشيحهم بموجب الكتب المرقمة (9690) والمؤرخة في 8/12/2013 وكتابكم اللاحق المرقم بتأريخ 26/12.
الأسماء:-
1- مقداد بدر حميد عبد القادر القاضي.
2- حامد عبيد هجول الجبوري.
3- صباح رومي عناد العكيلي.
4- مثنى أحمد جاسم الشافعي.
القضاة الإحتياط:-
1- زيدون سعدون بشار السعيدي.
2- حجاب إبراهيم أحمد السبعاوي.
إذن الآن، السيدات والسادة الأعضاء، هذا الكتاب يتعلق بالهيأة التمييزية المتعلقة بالمسائلة والعدالة.
نعم، هذا عرض في الجلسة الماضية وقلتم أجلوه.
البرلمانية، السير الذاتية موجودة؟
فقط أقول شيء، منذ 21/5/2015 المجلس يسير على مبدأ، لا يمكن تعيين شخصيات أشار الدستور إلى التصويت عليها إلا بعد التصويت.
المؤسسات الأخرى تقول، منذ سنة بعثنا أسماء القضاة، إما أن تصوتوا عليها أو تردوها.
إذن، البرلمانية، تأجيل أخير، يتم توزيع السير الذاتية مباشرةً وتحديد موعد في الأسبوع القادم لعملية التصويت على السيدات والسادة أعضاء الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة.
الآن:-
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. (لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
الآن، عدد الحضور (288).
نحيي الإخوة في كتلة الأحرار حضورهم هذا اليوم، أهلاً وسهلاً.
نقطة نظام؟
على جدول الأعمال؟
تفضل.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، جدول الأعمال يوم الخميس كان من ضمن الفقرات التصويت على هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
حضرتك أيضاً وجهت أن يكون على جدول الأعمال.
نحن كلجنة مالية هذا المشروع مقدم منذ يوم 16/3.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. شكراً.
إستلمنا طلب من السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، طلب (72) ساعة لغرض تقديم بعض ملاحظاته بهذا الخصوص وحصل التأجيل إلى الجلسات القادمة.
شكراً.
اللجنة القانونية.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
سيدي الرئيس، قانون الحظر المطروح الآن هو من قوانين الإتفاق السياسي وقوانين المصالحة الوطنية والإتفاق كان على أن يطرح قانوني حظر حزب البعث والأنشطة الأخرى مع قانون تعديل قانون المسائلة والعدالة.
قانون تعديل قانون المسائلة والعدالة وصل إلى أن يقرأ قراءة ثانية، نحن في الجلسة الماضية طلبنا أن نستكمل إجراءات تشريع تعديل قانون المسائلة والعدالة وأن يقدم القانونين للتصويت معاً في يوم واحد، وهذا الأمر قد إستجاب له الإخوة في تصويت يوم الخميس، لذلك نحن نتوجه مرة ثانية وإحتراماً للإتفاق السياسي ولبنود المصالحة الوطنية التي يسعى إليها الجميع اليوم ونحن ليس لدينا إعتراض على قانون الحظر ولكننا نريد أن يشرع القانونين سوياً كما ورد من الحكومة.
سيدي الرئيس، ثم أن هنالك كتاب خرج من رئاسة البرلمان إلى الحكومة يستفسر عن عملية فصل القانونين وكما تعلم بأن القانونين جاءا من الحكومة بمشروع قانون واحد واللجنة هي التي فصلت القانونين، لذلك يجب أن نسمع رد الحكومة على عملية الفصل ومن ثم نذهب إلى إستكمال عملية التشريع.
لذلك، أنا أطلب، تأجيله إلى أن يتم جواب الحكومة والإتفاق على تعديل قانون المسائلة والعدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أوضح المسألة، في الإتفاق في وثيقة الإتفاق السياسي أدرجت جملة من مشاريع القوانين، قانون العفو، تعديل قانون المسائلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث وحتى الحرس الوطني في حينها وجملة تشريعات.
الإشكالية المثارة الآن، أن فريق سياسي يقول لا مانع لدي من التصويت على قانون حظر حزب البعث وحظر الكيانات التكفيرية والإرهابية، ولكن في ذات الوقت هناك إلتزام بتمشية مشروع قانون تعديل قانون المسائلة والعدالة الذي هو في طور القراءة الثانية اليوم.
المقترح، هل من الممكن أن يتم درجهم لمرة واحدة؟ حتى نولد ثقة وإطمئنان من المجلس وبالإجماع في تمشية هذا القانون وتمشية القانون الآخر.
صحيح، إذن، لجنة المسائلة والعدالة، سوف أترك لك المجال.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
في الحقيقة هذا القانون إكتمل، أي من كل جوانبه وبالتالي هو معد للتصويت عليه هذا اليوم، أما قانون المسائلة والعدالة فاليوم يقرأ القراءة الثانية، فما هو الضير اليوم نصوت على قانون حظر حزب البعث ومن ثم نصوت على قانون المسائلة والعدالة في الأسبوع القادم؟ أنا لا أرى هناك من ضير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يدرج ولكن هناك سؤال، هل المجلس ماضٍ بإتجاه تشريع القانونين؟
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
بالتأكيد، نعم ماضين.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
المجلس ملتزم بإدراج القوانين وجزاكم الله خيراً كهيأة رئاسة أنتم ماضين في إدراج القوانين، لا يعطي البعض رسالة سلبية على أن المجلس مع تشريع قوانين ضد، رجاءً، الجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أوضحت الجميع مع تشريع هذا القانون ولكن مع ضمان تنفيذ الإتفاق كله.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس، لا تخضعوا القوانين للتوافقات السياسية، نحن مع تعديل قانون المسائلة والعدالة وفق الإجراءات ولكن لا نؤخر هذا القانون، قانون حظر حزب البعث إلى حين تشريع ذلك القانون.
نحن مع تشريع كل القوانين ولا يتحسس بعض الإخوة من دمج مع مشاريع، يعطون رسالة سلبية والمجتمع العراقي الذي ذبحه البعث وإلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلة لتوليد قناعة لدى الجميع.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا فقط أذكر السادة أعضاء مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب في بداية هذا الفصل التشريعي وبداية هذه السنة التشريعية، هيأة الرئاسة أعلنت بوضوح أن لديها سياسة جديدة فيما يتعلق بتشريع القوانين، أن تلتزم بالفعل بالتوقيتات وبالتشريعات ضمن الجداول المطروحة وأن تبعد عن مسار العملية التشريعية في مجلس النواب أي عملية دخول في مناكفات أو مساومات أو محاولة لربط قضية بقضية أخرى، هذا الذي سمعناه من هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، ليست مناكفات.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
ولذلك، نحن نعتقد بأن المضي في تشريع القانونين عملية صحيحة وضمن الإتفاق وليس خرقاً لأي إتفاق سياسي، ولذلك الآن نصوت على هذا القانون وذلك القانون عندما يكتمل سوف نصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سوف نمضي بعملية التصويت.
اللجان، جاهزين؟
تفضل.
– النائب حامد عبيد مطلك المطلك:-
سيدي الرئيس، أنا حقيقةً أحب أن أتكلم مع هيأة الرئاسة والإخوة والأخوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذا الأمر؟
– النائب حامد عبيد مطلك المطلك:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب حامد عبيد مطلك المطلك:-
مادمنا متفقين بإتفاق سياسي على تمضية والتصويت على كلا القانونين وهذا إتفاق سياسي، لماذا لا نصبر لمدة أسبوع وقد صبرنا (14) سنة؟
إسمحوا لي إخوان، لماذا نخلق مشاكل نحن في غنى عنها؟ فلننتظر أسبوع ونستكمل التصويت على كلا القانونين ونخرج من هذا الشك الذي ليس لنا مصلحة فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلة ونكتفي بالمداخلات.
تفضل.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، قانون المسائلة والعدالة سبق وأن طلب تحالف القوى العراقية وكتل كثيرة طلبت خلال الإتفاق السياسي في تشكيل الحكومة على تعليق القانون أو إلغاء قانون المسائلة والعدالة وفي ذات الوقت حظر حزب البعث والأحزاب التي تتبنى نهج طائفي وعنصري وإلى آخره.
سيادة الرئيس، جاءنا القانون من الحكومة بصيغة قانون واحد، تم فصله إلى قانونين، ويوجد إتفاق سياسي على أن يمرر القانونين سوياً.
اليوم، أن نمرر قانون دون إرسال رسالة إلى المكونات الأخرى وإلى أبناء الشعب العراقي رسالة مصالحة أعتقد أن هذا فيه نوع من التهرب من الإلتزام والتنصل من المسؤوليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
إذا تسمح لي سيادة الرئيس، أنا أقترح أن يكون القانونين سوياً، نحن مع تشريع القانونين بما يضمن العدالة الإجتماعية للجميع.
سيادة الرئيس، حتى وأن مضى القانون، قانون حظر حزب البعث بالتصويت اليوم، لا يصوت على القانون بشكل تام تبقى الفقرة الأخيرة من فقراته إلى حين التصويت على قانون المسائلة والعدالة، ممكن ضمن هذا الإطار تصل رسائل حسن نوايا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
بعد قليل سوف أتحدث معك.
– النائب هاني موسى بدر الشمري:-
سيدي الرئيس، أنا اليوم أعتقد حضرتك وجهت كلامك للإخوة في اللجنة وهي صاحبة الشأن بالموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب هاني موسى بدر الشمري:-
سيادة الرئيس، وأنا اعتقد بعد توجيهك للجنة المختصة بالموضوع هي صاحبة الفصل بهذا الكلام ونحن لا ندمج بين قضيتين، قضية الإتفاق السياسي والقوانين الجاهزة للتصويت.
أتمنى من سيادة الرئيس اليوم أن يبت بالموضوع وينهي هذا الموضوع من غير جدل ومن غير إطالة للنقاشات ومن ثم يسوف هذا الموضوع.
أتمنى من سيادة الرئيس حسم هذا الموضوع و.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
آخر مداخلتين.
الآن سوف أترك لكم المجال.
شكراً جزيلاً.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، نعم.
أنا سوف أتحدث بإعتباري كنت أحد المفاوضين.
لجنة التحالف الوطني كان يرأسها سماحة الشيخ خالد العطية وبها أطراف من التحالف الوطني وكانوا حاضرين معنا، الذي جرى الإتفاق عليه، أن مجموعة من القوانين التي تمثل رؤية للمصالحة الوطنية يلزم تمضيتها وإتفقنا على تمضيتها، ولكن لن يتم الإتفاق أبداً وقد جرى البحث داخل اللجان المختصة، هل تمضي في يوم واحد، في تصويت واحد؟ قلنا لا، نفصل بين، أي أن أي قانون يجهز، العفو العام إذا جهز، نقدمه، حظر حزب البعث جهز، نقدمه، لا يوجد تلازم في يوم واحد أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
النائب محمود المشهداني، بعده.
سوف أنهي بالآتي. تفضل.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
سيادة الرئيس، الإتفاق على تشريع القانونين لا يعني أن يشرعا في جلسة واحدة، من يجهز من القانونين يبدأ بتشريعه ومن ثم عندما يجهز الثاني يتم تشريعه، ولذلك، أدعو سيادتكم للإيعاز إلى اللجنة للبدء بقراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أوضح الإشكالية القانونية في الموقف.
الإشكالية القانونية، أن مجلس الوزراء بعث مشروع قانون واحد وليس إثنان، مجلس الوزراء بعث بمشروع واحد، خاطبنا مجلس الوزراء، هل من الممكن إجراء الفصل بين مشروع القانونين؟ الجواب، لم يأتي.
تفاهمات حصلت داخل اللجنة، فلنفصل بين مشروع قانونين الذين هما خلاصة ما تضمن مشروع القانون جاء من مجلس الوزراء بضمان تمضية المشروعين، هذا الذي إتفقنا عليه.
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
رداً على كلام السيد العلاق.
أنا كنت رئيس وفد الوطنية في وقتها وكان الإتفاق بين إتحاد القوى والوطنية على أن يكون قانون واحد ويمرر بجلسة واحدة.
أما ما حدث من فصل للقانونين، هذا خلاف الإتفاق ولذلك أجد أن الوطنية وإتحاد القوى في حرج شديد وهذا سوف يوقعنا في حرج لا نستطيع أن، لذلك ينبغي أن يرجع إلى أصل القانون الذي جاء من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال، أنتم لديكم إشكال في أصل قانون حظر حزب البعث؟
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في أصل تشريعه؟
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
لا، تشريعه هذا دستوري ومنتهين منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً.
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
ولكن أن يفصل، هذا هو خلاف الإتفاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، سوف نعود إلى اللجنة.
الإشكالية.
لا، ليست بهذه الصيغة، لا.
تفضلوا اللجنة المختصة.
ليست بهذه الصيغة، أطلب دور وسوف أعطيك مجال لتتكلم.
تفضلوا، اللجنة المختصة.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
سيادة الرئيس، قانون حظر حزب البعث جاء إلى مجلس النواب في عام 2013 أي في الحكومة السابقة وليس في الحكومة الحالية ونحن شرعنا هذا القانون وفق قانون الذي أتى في عام 2013 أما القانون الجديد، أتى قانون جديد فيه المسائلة وحظر حزب البعث، هذا الموضوع يختلف.
نحن الآن نشرع قانون الذي وصل إلى مجلس النواب في عام 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، إبدأوا بعملية قراءة المواد.
السيد رئيس اللجنة، لحظة.
نقطة نظام.
ما هي نقطة النظام؟ تفضل.
أي كلام خارج عن السياق مرفوض ولا أسمح لك أن تتحدث بهذه الطريقة، أصلاً.
تفضل.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نحن متفقين من حيث المبدأ وكل الإخوان في المداخلات يبين متفقين على إقرار قانون حظر حزب البعث.
الإخوان لديهم تحسس من ساحتهم وهذا مشروع بالنسبة لهم، ولكن نحن بالنسبة لنا من يضمن قانون المسائلة والعدالة يمضي بصيغة صحيحة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
سيدي الرئيس، نحن ما الذي يضمن قانون المسائلة والعدالة سوف يمضي بمشروع حقيقي، لذلك نحن لسنا ضد قانون حظر حزب البعث ولسنا متفقين، ولماذا يدفعوننا للخروج من القاعة ونعتبر السنة مدافعين عن حزب البعث؟ نحن لا نريد لهذه الصبغة أن تكون في نوابنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
أرجوكم، أعطونا مجال في العملية ونحن نصوت.
سيادة الرئيس، القانون ليس لطائفة واحدة والقانون عندما يشرع للشعب العراقي كله، فأرجوك أن يكون القانون نابع من أصل عراقي وليس من أصل طائفي أو حقدي.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
سيدي الرئيس، تكرار الحديث وإعطاء الأدوار بشكل مستمر على موضوع مقرر أعتقد بأنه غير ملائم بالنسبة لمجلس النواب وطريقة سير الأعمال، لذلك أعتقد بأن نجعل نهاية لهذا السجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
لأن الوضع بدء يتوتر داخل مجلس النواب وهذا ليس بصالحنا وإنعكاسه على المجتمع العراقي سوف يكون خاطئ، لذلك أنا أعطي تعهد بإسم التحالف الوطني بأننا سوف نمرر قانون المسائلة والعدالة بموجب الإتفاق وعلى ذلك أرجو من الإخوة أيضاً أن يبدؤون وبالتالي يصوتوا على هذا القانون حتى لا يربط أي قانون بقانون آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
حسناً، الإشكالية إذن حُلت بالآتي، أن المشروعين يمضيان بتعهد وإلتزام بتمشية قانون المسائلة والعدالة الذي سوف نناقشه اليوم ويصوت على مشروع حظر حزب البعث الآن.
لذا أدعو، اللجنة المختصة لقراءة الفقرات.
تعهد بعرضه يوم الثلاثاء والتصويت عليه.
لا، المجلس يتعهد والرئاسة تتعهد.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (1) مادة مضافة، من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حيث المبدأ يصوت المجلس على درج قانون المساءلة والعدالة يوم الثلاثاء والتصويت عليه تحقيقاً للإطمئنان.تفضلوا أماكنكم.
نحن إتفقنا على مسائل عديدة أرجو أن نجسدها، لا نعطي إنطباع أننا ضد تشريع قانون مجمع ومتفق عليه بين الجميع. قبل المضي بالتصويت على الفقرات أرجو من المجلس الموقر رفع اليد للتأكيد على التصويت على مبدأ درج قانون المساءلة والعدالة يوم الثلاثاء والتصويت عليه حسب الإتفاق السياسي. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أول جلسة من الإسبوع القادم يوم الثلاثاء.
لنمضي بعملية التصويت، اللجنة المختصة، السيد رئيس اللجنة، هناك من يقول أن هناك فقرة أُضيفت على المادة (1).
أنا ذكرت لكم أن كلمة (الإقليم) تصبح (منطقة)، وأيضاً كلمة (التطهير الطائفي).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السيد رئيس اللجنة، قضية التطهير القومي، النظام المقبور الذي عمله بالأكراد وفق أي أسس؟ أليس على أسس قومية، التطهير القومي يجب إن يُضمن في القانون لان يمكن يحدث ضد العرب، ضد التركمان، ضد الأكراد، مثلما نمنع التطهير العرقي، مذهبي، طائفي، إستراتيجي انتم وضعتموه، الأيدلوجي القومي يجب ان يُضمن، العرق غير القومية، القوانين العراقية نصت على القومية، يجب تضمين القومي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مداخلة ستكون إلا من خلال طرح اللجنة لعمليات التصويت وإذا كانت هناك من ملاحظة معينة ممكن قبل عملية التصويت النهائي، لكن الآن لا مداخلة.
التصويت على المادة المضافة.
( تم التصويت بالموافقة).
إذن يُغير التسلسل.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مخالفة دستورية، النائب قاسم العبودي، وجه الملاحظة يقول أن الإستفتاء هو حق دستوري لكل مواطن.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
صحيح سيادة الرئيس، نحن لا نتحدث عن أفراد نتحدث عن حزب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأفراده، هذه مخالفة، الإستفتاء هو حق لكل مواطن فالأصح المشاركة في الإنتخابات العامة أو المحلية أو الترشح في الإنتخابات العامة أو المحلية وتسنم الدرجات الخاصة، الآن في ضوء ما ذكرته الآن التصويت على الفقرة (4) وهو مقترح اللجنة. أعيدوا صياغتها، ليس الآن، بحيث لا تتعارض مع حق دستوري لأن هذا سيكون عرضة للطعن.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
المقترح كان في اللجنة هو المشاركة في الإنتخابات العامة أو المحلية أو الإستفتاء أو الترشيح في الإنتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق، نحن نتحدث هنا عن أحزاب، الأحزاب التي من الممكن أن تشكل، لكن مع ذلك لا توجد لدينا مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، إقرأ الفقرة (رابعاً).
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
الترشيح في الإنتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (رابعاً) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) بالمجمل.
( تم التصويت بالموافقة).
فقط (الإستفتاء) حُذفت.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس عبد العزيز السنجري:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس عبد العزيز السنجري:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس عبد العزيز السنجري:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
يجب تحديد مدة العقوبة هو يقول لاتقل و مفتوحة العقوبة يجب إن لا تزيد هو التعبير الأصح إلي بدأ فيه بتشريع نفسه.
أنا فقط أذكر السادة أعضاء مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب في بداية هذا الفصل التشريعي وبداية هذه السنة التشريعية، هيأة الرئاسة أعلنت بوضوح أن لديها سياسة جديدة فيما يتعلق بتشريع القوانين، أن تلتزم بالفعل بالتوقيتات وبالتشريعات ضمن الجداول المطروحة وأن تبعد عن مسار العملية التشريعية في مجلس النواب أي عملية دخول في مناكفات أو مساومات أو محاولة لربط قضية بقضية أخرى، هذا الذي سمعناه من هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، ليست مناكفات.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
ولذلك، نحن نعتقد بأن المضي في تشريع القانونين عملية صحيحة وضمن الإتفاق وليس خرقاً لأي إتفاق سياسي، ولذلك الآن نصوت على هذا القانون وذلك القانون عندما يكتمل سوف نصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سوف نمضي بعملية التصويت.
اللجان، جاهزين؟
تفضل.
– النائب حامد عبيد مطلك المطلك:-
سيدي الرئيس، أنا حقيقةً أحب أن أتكلم مع هيأة الرئاسة والإخوة والأخوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذا الأمر؟
– النائب حامد عبيد مطلك المطلك:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب حامد عبيد مطلك المطلك:-
مادمنا متفقين بإتفاق سياسي على تمضية والتصويت على كلا القانونين وهذا إتفاق سياسي، لماذا لا نصبر لمدة أسبوع وقد صبرنا (14) سنة؟
إسمحوا لي إخوان، لماذا نخلق مشاكل نحن في غنى عنها؟ فلننتظر أسبوع ونستكمل التصويت على كلا القانونين ونخرج من هذا الشك الذي ليس لنا مصلحة فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلة ونكتفي بالمداخلات.
تفضل.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، قانون المسائلة والعدالة سبق وأن طلب تحالف القوى العراقية وكتل كثيرة طلبت خلال الإتفاق السياسي في تشكيل الحكومة على تعليق القانون أو إلغاء قانون المسائلة والعدالة وفي ذات الوقت حظر حزب البعث والأحزاب التي تتبنى نهج طائفي وعنصري وإلى آخره.
سيادة الرئيس، جاءنا القانون من الحكومة بصيغة قانون واحد، تم فصله إلى قانونين، ويوجد إتفاق سياسي على أن يمرر القانونين سوياً.
اليوم، أن نمرر قانون دون إرسال رسالة إلى المكونات الأخرى وإلى أبناء الشعب العراقي رسالة مصالحة أعتقد أن هذا فيه نوع من التهرب من الإلتزام والتنصل من المسؤوليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
إذا تسمح لي سيادة الرئيس، أنا أقترح أن يكون القانونين سوياً، نحن مع تشريع القانونين بما يضمن العدالة الإجتماعية للجميع.
سيادة الرئيس، حتى وأن مضى القانون، قانون حظر حزب البعث بالتصويت اليوم، لا يصوت على القانون بشكل تام تبقى الفقرة الأخيرة من فقراته إلى حين التصويت على قانون المسائلة والعدالة، ممكن ضمن هذا الإطار تصل رسائل حسن نوايا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
بعد قليل سوف أتحدث معك.
– النائب هاني موسى بدر الشمري:-
سيدي الرئيس، أنا اليوم أعتقد حضرتك وجهت كلامك للإخوة في اللجنة وهي صاحبة الشأن بالموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب هاني موسى بدر الشمري:-
سيادة الرئيس، وأنا اعتقد بعد توجيهك للجنة المختصة بالموضوع هي صاحبة الفصل بهذا الكلام ونحن لا ندمج بين قضيتين، قضية الإتفاق السياسي والقوانين الجاهزة للتصويت.
أتمنى من سيادة الرئيس اليوم أن يبت بالموضوع وينهي هذا الموضوع من غير جدل ومن غير إطالة للنقاشات ومن ثم يسوف هذا الموضوع.
أتمنى من سيادة الرئيس حسم هذا الموضوع و.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
آخر مداخلتين.
الآن سوف أترك لكم المجال.
شكراً جزيلاً.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، نعم.
أنا سوف أتحدث بإعتباري كنت أحد المفاوضين.
لجنة التحالف الوطني كان يرأسها سماحة الشيخ خالد العطية وبها أطراف من التحالف الوطني وكانوا حاضرين معنا، الذي جرى الإتفاق عليه، أن مجموعة من القوانين التي تمثل رؤية للمصالحة الوطنية يلزم تمضيتها وإتفقنا على تمضيتها، ولكن لن يتم الإتفاق أبداً وقد جرى البحث داخل اللجان المختصة، هل تمضي في يوم واحد، في تصويت واحد؟ قلنا لا، نفصل بين، أي أن أي قانون يجهز، العفو العام إذا جهز، نقدمه، حظر حزب البعث جهز، نقدمه، لا يوجد تلازم في يوم واحد أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
النائب محمود المشهداني، بعده.
سوف أنهي بالآتي. تفضل.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
سيادة الرئيس، الإتفاق على تشريع القانونين لا يعني أن يشرعا في جلسة واحدة، من يجهز من القانونين يبدأ بتشريعه ومن ثم عندما يجهز الثاني يتم تشريعه، ولذلك، أدعو سيادتكم للإيعاز إلى اللجنة للبدء بقراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أوضح الإشكالية القانونية في الموقف.
الإشكالية القانونية، أن مجلس الوزراء بعث مشروع قانون واحد وليس إثنان، مجلس الوزراء بعث بمشروع واحد، خاطبنا مجلس الوزراء، هل من الممكن إجراء الفصل بين مشروع القانونين؟ الجواب، لم يأتي.
تفاهمات حصلت داخل اللجنة، فلنفصل بين مشروع قانونين الذين هما خلاصة ما تضمن مشروع القانون جاء من مجلس الوزراء بضمان تمضية المشروعين، هذا الذي إتفقنا عليه.
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
رداً على كلام السيد العلاق.
أنا كنت رئيس وفد الوطنية في وقتها وكان الإتفاق بين إتحاد القوى والوطنية على أن يكون قانون واحد ويمرر بجلسة واحدة.
أما ما حدث من فصل للقانونين، هذا خلاف الإتفاق ولذلك أجد أن الوطنية وإتحاد القوى في حرج شديد وهذا سوف يوقعنا في حرج لا نستطيع أن، لذلك ينبغي أن يرجع إلى أصل القانون الذي جاء من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال، أنتم لديكم إشكال في أصل قانون حظر حزب البعث؟
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في أصل تشريعه؟
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
لا، تشريعه هذا دستوري ومنتهين منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً.
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
ولكن أن يفصل، هذا هو خلاف الإتفاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، سوف نعود إلى اللجنة.
الإشكالية.
لا، ليست بهذه الصيغة، لا.
تفضلوا اللجنة المختصة.
ليست بهذه الصيغة، أطلب دور وسوف أعطيك مجال لتتكلم.
تفضلوا، اللجنة المختصة.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
سيادة الرئيس، قانون حظر حزب البعث جاء إلى مجلس النواب في عام 2013 أي في الحكومة السابقة وليس في الحكومة الحالية ونحن شرعنا هذا القانون وفق قانون الذي أتى في عام 2013 أما القانون الجديد، أتى قانون جديد فيه المسائلة وحظر حزب البعث، هذا الموضوع يختلف.
نحن الآن نشرع قانون الذي وصل إلى مجلس النواب في عام 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، إبدأوا بعملية قراءة المواد.
السيد رئيس اللجنة، لحظة.
نقطة نظام.
ما هي نقطة النظام؟ تفضل.
أي كلام خارج عن السياق مرفوض ولا أسمح لك أن تتحدث بهذه الطريقة، أصلاً.
تفضل.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نحن متفقين من حيث المبدأ وكل الإخوان في المداخلات يبين متفقين على إقرار قانون حظر حزب البعث.
الإخوان لديهم تحسس من ساحتهم وهذا مشروع بالنسبة لهم، ولكن نحن بالنسبة لنا من يضمن قانون المسائلة والعدالة يمضي بصيغة صحيحة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
سيدي الرئيس، نحن ما الذي يضمن قانون المسائلة والعدالة سوف يمضي بمشروع حقيقي، لذلك نحن لسنا ضد قانون حظر حزب البعث ولسنا متفقين، ولماذا يدفعوننا للخروج من القاعة ونعتبر السنة مدافعين عن حزب البعث؟ نحن لا نريد لهذه الصبغة أن تكون في نوابنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
أرجوكم، أعطونا مجال في العملية ونحن نصوت.
سيادة الرئيس، القانون ليس لطائفة واحدة والقانون عندما يشرع للشعب العراقي كله، فأرجوك أن يكون القانون نابع من أصل عراقي وليس من أصل طائفي أو حقدي.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
سيدي الرئيس، تكرار الحديث وإعطاء الأدوار بشكل مستمر على موضوع مقرر أعتقد بأنه غير ملائم بالنسبة لمجلس النواب وطريقة سير الأعمال، لذلك أعتقد بأن نجعل نهاية لهذا السجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
لأن الوضع بدء يتوتر داخل مجلس النواب وهذا ليس بصالحنا وإنعكاسه على المجتمع العراقي سوف يكون خاطئ، لذلك أنا أعطي تعهد بإسم التحالف الوطني بأننا سوف نمرر قانون المسائلة والعدالة بموجب الإتفاق وعلى ذلك أرجو من الإخوة أيضاً أن يبدؤون وبالتالي يصوتوا على هذا القانون حتى لا يربط أي قانون بقانون آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
حسناً، الإشكالية إذن حُلت بالآتي، أن المشروعين يمضيان بتعهد وإلتزام بتمشية قانون المسائلة والعدالة الذي سوف نناقشه اليوم ويصوت على مشروع حظر حزب البعث الآن.
لذا أدعو، اللجنة المختصة لقراءة الفقرات.
تعهد بعرضه يوم الثلاثاء والتصويت عليه.
لا، المجلس يتعهد والرئاسة تتعهد.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (1) مادة مضافة، من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حيث المبدأ يصوت المجلس على درج قانون المساءلة والعدالة يوم الثلاثاء والتصويت عليه تحقيقاً للإطمئنان.تفضلوا أماكنكم.
نحن إتفقنا على مسائل عديدة أرجو أن نجسدها، لا نعطي إنطباع أننا ضد تشريع قانون مجمع ومتفق عليه بين الجميع. قبل المضي بالتصويت على الفقرات أرجو من المجلس الموقر رفع اليد للتأكيد على التصويت على مبدأ درج قانون المساءلة والعدالة يوم الثلاثاء والتصويت عليه حسب الإتفاق السياسي. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أول جلسة من الإسبوع القادم يوم الثلاثاء.
لنمضي بعملية التصويت، اللجنة المختصة، السيد رئيس اللجنة، هناك من يقول أن هناك فقرة أُضيفت على المادة (1).
أنا ذكرت لكم أن كلمة (الإقليم) تصبح (منطقة)، وأيضاً كلمة (التطهير الطائفي).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السيد رئيس اللجنة، قضية التطهير القومي، النظام المقبور الذي عمله بالأكراد وفق أي أسس؟ أليس على أسس قومية، التطهير القومي يجب إن يُضمن في القانون لان يمكن يحدث ضد العرب، ضد التركمان، ضد الأكراد، مثلما نمنع التطهير العرقي، مذهبي، طائفي، إستراتيجي انتم وضعتموه، الأيدلوجي القومي يجب ان يُضمن، العرق غير القومية، القوانين العراقية نصت على القومية، يجب تضمين القومي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مداخلة ستكون إلا من خلال طرح اللجنة لعمليات التصويت وإذا كانت هناك من ملاحظة معينة ممكن قبل عملية التصويت النهائي، لكن الآن لا مداخلة.
التصويت على المادة المضافة.
( تم التصويت بالموافقة).
إذن يُغير التسلسل.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مخالفة دستورية، النائب قاسم العبودي، وجه الملاحظة يقول أن الإستفتاء هو حق دستوري لكل مواطن.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
صحيح سيادة الرئيس، نحن لا نتحدث عن أفراد نتحدث عن حزب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأفراده، هذه مخالفة، الإستفتاء هو حق لكل مواطن فالأصح المشاركة في الإنتخابات العامة أو المحلية أو الترشح في الإنتخابات العامة أو المحلية وتسنم الدرجات الخاصة، الآن في ضوء ما ذكرته الآن التصويت على الفقرة (4) وهو مقترح اللجنة. أعيدوا صياغتها، ليس الآن، بحيث لا تتعارض مع حق دستوري لأن هذا سيكون عرضة للطعن.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
المقترح كان في اللجنة هو المشاركة في الإنتخابات العامة أو المحلية أو الإستفتاء أو الترشيح في الإنتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق، نحن نتحدث هنا عن أحزاب، الأحزاب التي من الممكن أن تشكل، لكن مع ذلك لا توجد لدينا مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، إقرأ الفقرة (رابعاً).
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
الترشيح في الإنتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (رابعاً) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) بالمجمل.
( تم التصويت بالموافقة).
فقط (الإستفتاء) حُذفت.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس عبد العزيز السنجري:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس عبد العزيز السنجري:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس عبد العزيز السنجري:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
يجب تحديد مدة العقوبة هو يقول لاتقل و مفتوحة العقوبة يجب إن لا تزيد هو التعبير الأصح إلي بدأ فيه بتشريع نفسه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، لأنه تحولها من جناية إلى جنحة ومن حبس إلى سجن.
أدعو إلى التصويت على أصل النص الذي أتى من الحكومة وهو ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بإمكان السادة النواب إن يصوتوا على النص الأصلي أو مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن سوف نعرض النص الأن، لا مانع لدى اللجنة من عرض النص الأصلي.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
ممكن البقاء على مقترح اللجنة وبدل (لا تقل) تكون (لا تزيد).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بأس. الآن اللجنة لديها مقترح.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
تحديد المدة الاصغرية أو المدة الأعلى هذا غير جائز بالعقوبات، إذا (لا تزيد على) ممكن تبدأ يوم واحد وتنتهي بالأعلى، وإذا (لا تقل عن) تبدأ بالأقل وليس لها نهاية، فيجب إن تحدد الفترة الزمنية للحكم من المدة الفلانية إلى المدة الفلانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لحسم الإشكال هو ذكروا الصيغة الآتية وهو مقترح اللجنة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والطائفية ويشمل مالك المؤسسة الإعلامية)، هذا هو مقترح اللجنة.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (9).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
إذا نقول لا تقل عن (6) سنوات سوف نخلط، مرة إعتبرها مخالفة ومرة جنحة ومرة جناية، المخالفة من يوم إلى ثلاثة أشهر والجنحة من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، الجناية من خمس سنوات ومفتوحة، عندما نقول لا تقل عن ست سنوات يعني مرة مخالفة ومرة جنحة ومرة جناية، هذا لا يمكن، يرجى تحديد الحد الأدنى والأعلى، نحن ماذا نريدها مخالفة أو جنحة أو جناية ، إذا جناية يجب ان نقول لا تقل عن خمس سنوات وإذا جنحة لا تزيد عن خمس سنوات من ثلاث أشهر إلى خمس سنوات.
صحيح، لأنه تحولها من جناية إلى جنحة ومن حبس إلى سجن.
أدعو إلى التصويت على أصل النص الذي أتى من الحكومة وهو ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بإمكان السادة النواب إن يصوتوا على النص الأصلي أو مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن سوف نعرض النص الأن، لا مانع لدى اللجنة من عرض النص الأصلي.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
ممكن البقاء على مقترح اللجنة وبدل (لا تقل) تكون (لا تزيد).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بأس. الآن اللجنة لديها مقترح.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
تحديد المدة الاصغرية أو المدة الأعلى هذا غير جائز بالعقوبات، إذا (لا تزيد على) ممكن تبدأ يوم واحد وتنتهي بالأعلى، وإذا (لا تقل عن) تبدأ بالأقل وليس لها نهاية، فيجب إن تحدد الفترة الزمنية للحكم من المدة الفلانية إلى المدة الفلانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لحسم الإشكال هو ذكروا الصيغة الآتية وهو مقترح اللجنة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والطائفية ويشمل مالك المؤسسة الإعلامية)، هذا هو مقترح اللجنة.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (9).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
إذا نقول لا تقل عن (6) سنوات سوف نخلط، مرة إعتبرها مخالفة ومرة جنحة ومرة جناية، المخالفة من يوم إلى ثلاثة أشهر والجنحة من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، الجناية من خمس سنوات ومفتوحة، عندما نقول لا تقل عن ست سنوات يعني مرة مخالفة ومرة جنحة ومرة جناية، هذا لا يمكن، يرجى تحديد الحد الأدنى والأعلى، نحن ماذا نريدها مخالفة أو جنحة أو جناية ، إذا جناية يجب ان نقول لا تقل عن خمس سنوات وإذا جنحة لا تزيد عن خمس سنوات من ثلاث أشهر إلى خمس سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المشكلة في إستخدام النص، السجن أو الحبس، جناية أو جنحة، هذا خطأ فاحش قانوناً.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
نحن الآن نتكلم في بديهيات القانون الجزائي وحضرتك أستاذ في هذا الموضوع، المخالفة والجنحة والجناية المدد معروفة، التشريع في القوانين الجزائية جرى على تحديد المدة الأصغرية والمدة الأعلى لا تقل على كذا ولا تزيد على كذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن النص المقترح المقدم سوف نرجع له في النهاية.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة.
( تم التصويت بالموافقة).
نرجع إلى هذا النص قبل التصويت النهائي.
أرجو من السادة قاسم العبودي، علي شكري، رئيس اللجنة القانونية كتابة النص المعتمد الذي يمكن التصويت عليه.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
مبادئ الديمقراطية وردت في الدستور العراقي، هنا أتت عائمة وغائمة، يفترض أن تثبت مع مبادئ الديمقراطية الواردة في الدستور، لأن هذه الكلمة فقط مجرد (مبادئ ديمقراطية) قد تكون في أوربا أو أفريقيا، يجب أن تذكر في الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تضاف (في الدستور العراقي)؟
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
نحن نرى أن هذا النص هو الصحيح.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
أنا أطلب أيضاً إضافة كلمة ( يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من إنتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي والقومي) لأن هناك تطهير قومي في بعض المناطق وتغيير ديموغرافي.
المشكلة في إستخدام النص، السجن أو الحبس، جناية أو جنحة، هذا خطأ فاحش قانوناً.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
نحن الآن نتكلم في بديهيات القانون الجزائي وحضرتك أستاذ في هذا الموضوع، المخالفة والجنحة والجناية المدد معروفة، التشريع في القوانين الجزائية جرى على تحديد المدة الأصغرية والمدة الأعلى لا تقل على كذا ولا تزيد على كذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن النص المقترح المقدم سوف نرجع له في النهاية.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة.
( تم التصويت بالموافقة).
نرجع إلى هذا النص قبل التصويت النهائي.
أرجو من السادة قاسم العبودي، علي شكري، رئيس اللجنة القانونية كتابة النص المعتمد الذي يمكن التصويت عليه.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
مبادئ الديمقراطية وردت في الدستور العراقي، هنا أتت عائمة وغائمة، يفترض أن تثبت مع مبادئ الديمقراطية الواردة في الدستور، لأن هذه الكلمة فقط مجرد (مبادئ ديمقراطية) قد تكون في أوربا أو أفريقيا، يجب أن تذكر في الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تضاف (في الدستور العراقي)؟
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
نحن نرى أن هذا النص هو الصحيح.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
أنا أطلب أيضاً إضافة كلمة ( يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من إنتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي والقومي) لأن هناك تطهير قومي في بعض المناطق وتغيير ديموغرافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكنها أُضيفت في البداية، في التعاريف.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
لا ضير إذا أُضيفت مع الطائفية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، إقرأوا لنا الصيغة النهائية لكي نصوت.
رأيكم النص كما هو؟
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسان حاشوش علي الخزاعي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسان حاشوش علي الخزاعي:-
يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) التعديل المقترح ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسان حاشوش علي الخزاعي:-
يقرأ المادة (13) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (14) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (15) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
التطهير القومي والعرقي موجود في التعاريف ولكنه لا يوجد جزاء في هذا القانون من يرتكب جريمة التطهير القومي والعرقي، لذلك أطلب سيادتكم أن تقدم اللجنة مقترح لإضافة كلمة (والتطهير القومي والعرقي) إلى المادة (10). مذكورة في التعاريف دون وجود عقوبة.
لكنها أُضيفت في البداية، في التعاريف.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
لا ضير إذا أُضيفت مع الطائفية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، إقرأوا لنا الصيغة النهائية لكي نصوت.
رأيكم النص كما هو؟
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسان حاشوش علي الخزاعي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسان حاشوش علي الخزاعي:-
يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) التعديل المقترح ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسان حاشوش علي الخزاعي:-
يقرأ المادة (13) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (14) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (15) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
التطهير القومي والعرقي موجود في التعاريف ولكنه لا يوجد جزاء في هذا القانون من يرتكب جريمة التطهير القومي والعرقي، لذلك أطلب سيادتكم أن تقدم اللجنة مقترح لإضافة كلمة (والتطهير القومي والعرقي) إلى المادة (10). مذكورة في التعاريف دون وجود عقوبة.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الإضافة (لكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى، أيضاً أن تحذف في بداية النص (النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس كذا وكذا.
التصويت على الأسباب الموجبة مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط أقرأ لكم النص الذي اللجنة أعدته.
– النائب طارق صديق رشيد امين:-
أرجو إضافة (البعث الصدامي) على الأسباب الموجبة حتى يتميز البعث الصدامي عن البعث السوري، لأن البعث السوري لا يمكن أن يدخل للعراق بموجب هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجود في التعريف.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
سقط سهواً في المادة (7) بندين، وهي بسيطة ولا يوجد بها مشكلة، إذا أمكن أن تسمح لي بقراءتها.
يقرأ البندين سادساً وسابعاً من المادة (7).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على البندين سادساً وسابعاً من المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
الصيغة التي أعدتها اللجنة في المادة (9) (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والأرهابية والتكفيرية والطائفية ويشمل مالك المؤسسة الإعلامية).
التصويت على المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً مقترح بإضافة (التطهير القومي). تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
حسب الطلب الموقع والمقدم (52) نائب ممكن أن تضاف كلمة (الأسلام) قبل (الديمقراطية) للمادة (2) ثانياً، أو أينما ورد في القانون. التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية).
– النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط (نقطة نظام):-
لدينا موضوع موقع من قبل (50) نائباً قبل أربعة أيام جول إدخال موضوع إقالة مجلس محافظة الأنبار وعرضه على مجلس النواب وذلك للأسباب التالية، هناك طلب أمامك موقع من قبل (11) عضو مجلس محافظة لطلب حل مجلس المحافظة ووفق المادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (يحق لمجلس النواب إقالة مجلس محافظة في حالة ثبوت أحد الأسباب الآتية ….)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة، يوم الاثنين القادم سيدرج على جدول الأعمال.
الآن اللجنة المختصة قراءة تعديل قانون المساءلة والعدالة حسب الاتفاق السياسي.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
اليوم 30/7 وهو مكمل لثورة 17 تموز وفي هذا اليوم تمكن مجلس النواب من تشريع قانون حضر حزب البعث.
– النائب صادق صالح مهدي الركابي:-
في كل تصويت على قانون يحدث لدينا إشكالات في الصياغة وأنا لدي مقترح وهو القانون يوزع على النواب قبل ثلاثة أيام من التصويت عليه لكي يمكن في صياغته النهائية لأننا لا نراه إلا في لحظة التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا وزعت الجدول وذكرت تشريعات مهمة سوف نصوت عليها.
– النائب صادق صالح مهدي الركابي:-
في التشريعات القادمة على هيأة الرئاسة أن توزع على السيدات والسادة النواب القانون قبل ثلاثة أيام من أجل أن يقرأ ويدقق قبل أن تصبح هذه الإشكالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعد مشروع القانون للتصويت قبل ثلاثة أيام وأرجو من اللجان المختصة إعداد ذلك والأخذ بالاعتبار.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون المصالح والعدالة وحضر حزب البعث.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعديل قانون هيأة المساءلة والعدالة هو من أهم القوانين باعتبار وللأسف ورغم مضي أكثر من (10) سنوات على تطبيق أحكام القانون إلا أنه لا نجد إجراءات فاعلة قد اتخذت من قبل الهيأة وأن الكثير من نصوص القانون يعتليها القصور بحيث تسمح لكثير من هو منخرط في حزب البعث وبدرجات عالية يعمل في مختلف الوزارات ولا يوجد نص جزائي يعاقب الوزير أو المسؤول الذي سمح له بالعمل هذا جانب.
إجراءات الهيأة وللأسف يجب أن تحدد سيادة الرئيس باعتبار أننا علينا أن نحصر من هو المشمول بهذا القانون؟ وتحديدهم والمصادقة عليهم ومن ثم عدم السماح لهم بالعمل في دوائر الدولة وقطع كثير من الإشكالات إذا قد تتخذ الهيأة من قراراتها وسيلة وللأسف وما حصل قرارات اجتثاث وهي خلاف القانون، إننا نريد اجتثاث البعثيين الحقيقيين لا نريد شعارات فمثلا ورد في القانون هو في الحقيقة من النصوص التي (كل من عرف موالاته لسياسات النظام السابق) سيادة الرئيس هذا مصطلح للأسف لو تساءلنا هل طبقته؟ اليوم بعد أكثر من (12) سنة نجد انه وللأسف على لسان عضو مجلس النواب ينتقد الرواتب التي تعطى إلى المحاكم التي حاكمت العبثيين هذا ألم يكن موالاة للنظام السابق؟ أنت عندما تعتقد أنهم وتقول خدمتهم قليلة وتعطي رواتب قليلة المحكمة التي حاكمت الألمان عشرة أشهر إلى اليوم يتمتعون بحقوق تقاعدية كبيرة وهذه المحكمة قضت على رموز البعث الكافر يستكثر عليها كراتب لا تستكثر الرواتب على غيرهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام بعيد عن النقاش.
– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم:-
هذا القانون من القوانين المهمة من قوانين العدالة الانتقالية أقول بعض الأسئلة هل تمت استضافة الجهة الحكومية وهي هيأة المساءلة والعدالة والتعرف على مشاكلهم؟ هناك مشاكل كبيرة تعترض عملهم في المحافظات وفي دوائرهم التابعة لهم في كافة المحافظات هذه نقطة، النقطة الأخرى أنه الدرجات الحزبية لا تعتبر هي فقط المعيار هناك بعثيين بدرجات حزبية صغيرة ولكن في نفس الوقت ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي فلا يتم الاعتماد فقط على الدرجة الحزبية وتعتبر هي المعيار، نشكر اللجنة على تسمية القانون لأنه عندما تم التصويت على القانون المرتبط وان يكتفي بقانون هيأة المساءلة والعدالة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
تعديل هذا القانون مهم جدا وهو من قوانين الاتفاق السياسي الذي على أساسه تم تشكيل الحكومة الحالية والمطلوب من هذا القانون بما انه هيأة المساءلة والعدالة وهذا القانون هو من القوانين الانتقالية ونحن بعد أكثر من (10) سنوات على عمل هذه الهيأة المطلوب أن تكتمل أعمالها ويتم إنهائها وتتحول إلى ملف قضائي وليس إلى ملف سياسي، قد سيست هذه الهيأة وسيست هذه القوانين خلال الفترة الماضية لذلك المطلوب اليوم أن نتعاون جميعا كأعضاء مجلس على تحويلها إلى هيأة تعمل وفق القانون العراقي وفق القضاء العراقي وان تكون ذات جنبه قضائية من كان مطلوب للدولة سواء كان للمال أو كان دم فيجب أن يحاسب من خلال القضاء العراقي أما البقية فيكونون مواطنين عاديين ولكن وفق تعديل القانون الجديد .
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون بحاجة إلى مراجعة جديدة وبالتالي حسب الدستور لابد لهذه الهيأة أن تقدم تقريرا إلى مجلس النواب وتؤكد فيه إنها أنهت أعمالها أي لا يمكن لمجلس النواب ولا يمكن لقانون أن يشرع بدون أن يأخذ هذه الملاحظة بنظر الاعتبار إن الهيأة هي التي ينبغي أن تقدم تقريرا تؤكد فيه انتهاء أعمالها.
لا بد أن نميز في القانون بين التقاعد والعمل هناك فئات يحالون إلى التقاعد هناك فئات يراد أن يعودوا إلى العمل في داخل الدولة فمسألة التقاعد قد يكون غير مختلف عليه أما العودة إلى داخل الدولة مجددا كمدير عام فما فوق ترشيح للانتخابات هذا عليه نقاط عديدة.
المسألة الثالثة الشكوى من الاستثناء يقال إن الاستثناءات مزاجية جماعتي أو جماعتك .
أما من غير جماعة ما استثنيهم أنا أطلب من اللجنة أن توضع ضوابط للاستثناء حتى لمجلس الوزراء حتى الذي يستثنى، يستثنى بعدالة ولا يستثنى بمزاج.
هناك في التقاعد مسألة مهمة إن الأجهزة المنحلة لا يحدد فترة إحالة إلى التقاعد حتى لو كان رجل أمن ومخابرات منذ شهر تعين يحال إلى التقاعد انتم هنا تستكثرون على النواب سنتين دورتين ثلاث دورات تقاعد ما لهم هذا حق ولكن إن الأجهزة المنحلة انه كان ضابط أمن ضباط مخابرات منذ سنة أو شهر تعين هو يحصل على تقاعد أقرانه هذا ليس عدالة ولا يمكن أن نقبل فيه تم بعد ذلك فيما يتعلق ترشح إلى مجلس النواب والمجالس المحلية ينبغي أن يحظر كل عضو عامل من الترشح إلى هذه المجالس.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
في المادة الأولى التعاريف، رابعا، النظام البائد الذي حكم العراق، نظيف إليها النظام البعثي الذي حكم العراق.
المادة الثانية/ثالثا : للهيأة نائب ورئيس بدرجة وكيل وزارة، أنا اعتقد إعطاء وصف وظيفي ليس حاجة له.
المادة ثالثة/ثالثا: يشترط في رئيس وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة السياسية والقانونية، القانون واضح ومفهوم الخبرة السياسية أولا مفهوم ضبابي ولا توجد ضوابط ومعايير محددة في القانون على الأقل تحدده ثم أنا اعتقد الابتعاد عن الجنبة السياسية يعطي يمكن ضمانات أكثر في استقلالية القرار وعدم تأثره بالدافع السياسي فلو ترفع هذا الشرط يكون أفضل.
المادة خامسا/ثانيا: الهيأة تتولى حظر أي نشاط سياسي أو فكري يروج أو يمجد، ليس فقط منع ترويج الفكر جرائمه أيضا يمنع ترويجه سلوكيا أو ممارستها لأنه ليس فقط فكر الحضور وإنما جرائمه وأنشطته القمعية.
المادة خامسا/سادسا: تشجب الجرائم التي ارتكبها أعوان النظام البائد ليس فقط أعوان النظام البائد وإنما رموزه وقياداته وأعوانه.
المادة سابعا / (و) : – منع من كان بدرجة عضو فرقة من الترشيح لمجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس المحافظات ما ذاكرين المجالس المحلي يفترض من التشريع له وبعض النصوص الجزائية صوتنا عليها بقانون حظر حزب البعث الآن الخاصة بالمادة ( 12 ) أكثرها.
المادة 17 / لرئيس مجلس النواب ونوابه يستثنون لمقتضيات المصلحة العامة أولا النواب ترفعوا يجب أن نلاحظ.
ثانيا :- أنا اعتقد أن لا نعطي صلاحية فقط لرئيس مجلس الوزراء تكون صلاحية لمجلس الوزراء لأن يفترض انه من تستثنيه المصلحة العامة لجيه مؤهلات وعنده خبرة يعني بالتالي من صلاحية مجلس الوزراء أفضل من أن يكون بيد رئيس الوزراء.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا أولا أؤكد هذا القانون هو مكمل للقانون الذي صوتنا عليه هو ليس بالنقيض من عنده بل بالعكس يتضمن مواد متداخلة وأرجو من اللجنة أن تحل هذا التداخل بين القانونين وذلك نؤكد ضرورة المضي في تشريع هذا القانون.
أريد أشير أليها التي وردت في المادة (7) فقرة (ج) عدم السماح لأعضاء الفرق بالعودة إلى الوظيفة بالتشكيلات التابعة للرئاسات الثلاثة أو مجلس القضاء أو وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية، أنا اقترح أن تضاف فقرة أخرى (ومن كان بدرجة أقل تتحمل الجهة التي يعمل بها مسؤولية أي خرق أمني أو خرق لهذا القانون) لان بصراحة يوجد أقل من ذلك قد يشكلون خطورة على هذه المؤسسات لأن مقتضى هذه المادة أن توجد خصوصية لهذه المؤسسات للحفاظ عليها حفاظ على أسرار الدولة سريتها وسيادة البلد فلذلك لا بد من معالجة ما هم أقل أعضاء فرق بالتزامات على الجهات التي تعين مثل هؤلاء.
المادة (17) ثانيا، (يستثنى من إجراءات كل من ساهم في بناء الدولة العراقية بعد 9/4/ )هذه مادة مطاطة ما هي معايير للإسهام؟ هذه مادة مطاطة من ساهم في بناء العراق بعد 9/4/ أساسا أليس لدينا إشكالات أو ملاحظات أن بعضهم اخترق مؤسسات الدولة وبالتالي لا بد من تحديد واضح لمسائلة من ساهم لا بد من معايير إما من خلال التأكد من حسن سيرهم ومن حقيقة إسهامهم لبناء الدولة بالفعل لو لم يساهموا؟
المادة (20)، ثالثا: (لمجلس النواب حل الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون) اقترح إضافة وبعد اكتمال مهام عملها .
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
لجنة المساءلة والعدالة من اللجان التي نص الدستور إلى تشكيلها بموجب المادة (135) سادسا، إذ قال، (يشكل لجنة نيابية من أعضاء لمراجعة الإجراءات التنفيذية للهيأة العليا لاجتثاث البعث والأجهزة الدولة الضمان العدل) كلمة العدل أضع تحتها أربع خطوط، هل من العدل أن يستغل زعيم سياسي نفوذه حتى يعقد صفقة سياسية يرفع الاجتثاث عن نفسه مثل ما حصل 2010؟ هل من العدل بدون وجود استثناءات هل من العدل الآن أن تمنح استثناءات أخرى حتى نجد بعض الناس المتنفذين أصحاب النفوذ وأصحاب المراكز السياسية والناس ماتوا من الجوع الفقرة الذين ما عدهم ضلع بالدولة والذي ليس عنده رئيس حزب، أعلق على كلمة خالد الأسدي الذين ساهموا ببناء الدولة لأن عمل لنفسه اجتثاث وأصبح لديه منصب بالدولة ولان وصاحب منية علينه. أولاً أطالب بإلغاء كل الاستثناءات حتى الاستثناءات وبأثر رجعي على السياسيين الذين ضحوكوا على الناس ألان قبل قليل أصبحت ممارسة صوروا للناس بأن يوجد مكسب كبير في أن يؤجل تشريع حظر البعث سبعة أيام أصبح مكسب للناس وهذا ضحك على الذقون، هل من العدل سيدي الرئيس قائد عمليات نينوى كان عضو فرقة وكان يجتمع بهم ناس نعرفهم ضباط مجتثين وجالسين في البيوت المثل العربي يقول (اليد التي تقطعها الشرع مو عيبه) طبق القانون على الكل لآن أرفع قيادات مناصب الدولة أرفع قيادات قادة عمليات قادة فرق أمراء ألوية كلهم مشمولين بالمساءلة والعدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أضم صوتي إلى صوتك بعدم وجود استثناءات القانون يطبق على الجميع لا توجد استثناءات.
اللجنة تقدم هذا المقترح بعدم وجود استثناءات. وهذا هو الإصلاح لا توجد استثناءات.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
ورد في المادة (2) أولا وثالثاً إن هذه الهيأة من الهيئات المؤقتة حيث يتم حل الهيأة بانتهاء عملها وفق المادة (135) من الدستور0
لا نرى ضرورة أن يكون رئيس الهيأة بدرجة وزير وله نائب وكيل وزير خاص المادة (20) ثالثاً من القانون خولت مجلس النواب حل هذه الهيأة بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون.
المادة (6) تضمنت تشكيل (9) مديريات عامه نعتقد أن هذا العدد من المديريات العامة مبالغ فيه ونقترح دمج الدائرة القانونية بدائرة الإدارية وكذلك دائرة المتابعة والتنفيذ مع دائرة العلاقات المالية وأيضا دمج الدائرة الإعلامية مع دائرة المعلوماتية لتقليص النفقات.
وأيضا إضافة مادة بعد المادة (13) من القانون تجرم وتعاقب كل من يروج ويدعم بأي شكل من الأشكال الدعم الإعلامي والمادي والمنتديات العامة التفرقة الطائفية والمذهبية وتكفير الأفراد التحريض ضد أي فئة من فئات الشعب العراق لأسباب طائفية أو عنصرية ومذهبية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادتك تكون معي لان الموضوع معك أتمنى سيادة الرئيس أن يطبق النظام الداخلي على الجميع بنفس المعيار ونفس المقياس سيدي النائب ورد في حديث اتهامات أن ارفضه وأطالب شطب حديثه وإلا إن يأتي دعني أكمل سيادة من حقي نقطة نظام
رئيس المجل ليس من ضمن السياقات لا يصير من ضمن السياقات إذا هناك تجاوز من حد إلى آخر يشطب
النائبة / نعم تجاوز قال من تحدث عن الراتب هو موالي لصدام ومن الأشخاص الذين يمجدون لصدام أحنا الآن حظر حزب البعث لان هذه المزايدات يجب أن يكف عنها وان ادعوكم لإخراجه من اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا النظام الداخلي يفعل بمحاسبة ومساءلة من يتجاوز من السيدات والسادة النواب بغير الملاحظات المعهودة
– النائب إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
بعد الاطلاع على مسودة المشروع نبين الملاحظات التالية:
جاءت الفقرة سادسا من المادة الأولى لتعريف العضو جاءت على شخص انتمى لحزب البعث هذا أن يكون المصطلح عام أي يمثل جميع أفراد المجتمع العراقي ومن ثم يقتضي أن يكون العضو هو كل من كان عضو عامل أو عضو فرقة أو عضو شعبه أو فرع أو قيادة جاء في الفصل الثاني الخاص بالتأسيس في المادة الثانية الفقرة أولا ارتباط الهيأة بمجلس النواب في المادة (61) الفقرة أولا وثانيا خصوصا أن عمل الهيأة هو عمل تنفيذي وكذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بالسلطات التي نصت عليها المادة (47) من الدستور ولا يتفق مع السائد في برلمانات العالم في إدارات الهيأة أو المؤسسات ذات صفة تنفيذية.
خلط المشروع بالفصل الثالث الذي سماهم مهمات الهيئات بالأهداف ووسائل تحقيقها.
يتضمن القانون نطاق سيريانه على مستوى ومنهم المخاطبون بهذا القانون.
أسهب المشرع في الفصل الثاني الخاص بالتأسيس ذكرى تتعلق بالهيكل التنظيمي لذلك نقترح إضافة الفقرات من ثالثا إلى الحادي عشر إلى هيكل الهيأة، جاء في المادة الثانية الفقرة رابعا بأن أعضاء الهيأة يتم تعيينه وفق القانون وليس اختيارهم ويكون تعيينهم بدرجة خاصة وهنا سكت المشرع عن تحديد الدرجة الخاصة ويقترح تحديدها والأفضل أن تكون الدرجة ( ب ) نظراً لتوجه الدولة نحو الترشيق الإداري بسبب الظروف المالية.
جاءت المسودة خالية من الوسائل التي ينبغي توفرها لتحقيق هذا القانون مما يكون لزاماً على المشرع أن ينقل هذا بعض الفقرات التي ذكرها في المهام تكون ضمن الوسائل مع الفقرة رابعاً.
لم يكن يتضمن مهام بنود تتعلق بمقترحات الخطط اللازمة التي هي عملها واقتراح أن يكون هناك مادة خاصة بالموازنة السنوية للهيأة لذا ينبغي الالتفات لذلك.
أورد المشرع الفصل الطعون ويستحسن أن يكون ما قبل فصل الأحكام الختامية وهذا متعارف في أصول (الصياغة التشريعية).
نص البند (3) من الفقرة أولاً من المادة (18) من أعضاء الهيأة يتخذون قرارات متعلقة بعمل الهيأة ولم يوضح المشرع الآلية اللازمة لأتحاذ القرار شكرا سيدي الرئيس
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً وتقدم الملاحظات مكتوبة.
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الإضافة (لكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى، أيضاً أن تحذف في بداية النص (النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس كذا وكذا.
التصويت على الأسباب الموجبة مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط أقرأ لكم النص الذي اللجنة أعدته.
– النائب طارق صديق رشيد امين:-
أرجو إضافة (البعث الصدامي) على الأسباب الموجبة حتى يتميز البعث الصدامي عن البعث السوري، لأن البعث السوري لا يمكن أن يدخل للعراق بموجب هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجود في التعريف.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
سقط سهواً في المادة (7) بندين، وهي بسيطة ولا يوجد بها مشكلة، إذا أمكن أن تسمح لي بقراءتها.
يقرأ البندين سادساً وسابعاً من المادة (7).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على البندين سادساً وسابعاً من المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
الصيغة التي أعدتها اللجنة في المادة (9) (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والأرهابية والتكفيرية والطائفية ويشمل مالك المؤسسة الإعلامية).
التصويت على المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً مقترح بإضافة (التطهير القومي). تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
حسب الطلب الموقع والمقدم (52) نائب ممكن أن تضاف كلمة (الأسلام) قبل (الديمقراطية) للمادة (2) ثانياً، أو أينما ورد في القانون. التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية).
– النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط (نقطة نظام):-
لدينا موضوع موقع من قبل (50) نائباً قبل أربعة أيام جول إدخال موضوع إقالة مجلس محافظة الأنبار وعرضه على مجلس النواب وذلك للأسباب التالية، هناك طلب أمامك موقع من قبل (11) عضو مجلس محافظة لطلب حل مجلس المحافظة ووفق المادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (يحق لمجلس النواب إقالة مجلس محافظة في حالة ثبوت أحد الأسباب الآتية ….)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة، يوم الاثنين القادم سيدرج على جدول الأعمال.
الآن اللجنة المختصة قراءة تعديل قانون المساءلة والعدالة حسب الاتفاق السياسي.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
اليوم 30/7 وهو مكمل لثورة 17 تموز وفي هذا اليوم تمكن مجلس النواب من تشريع قانون حضر حزب البعث.
– النائب صادق صالح مهدي الركابي:-
في كل تصويت على قانون يحدث لدينا إشكالات في الصياغة وأنا لدي مقترح وهو القانون يوزع على النواب قبل ثلاثة أيام من التصويت عليه لكي يمكن في صياغته النهائية لأننا لا نراه إلا في لحظة التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا وزعت الجدول وذكرت تشريعات مهمة سوف نصوت عليها.
– النائب صادق صالح مهدي الركابي:-
في التشريعات القادمة على هيأة الرئاسة أن توزع على السيدات والسادة النواب القانون قبل ثلاثة أيام من أجل أن يقرأ ويدقق قبل أن تصبح هذه الإشكالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعد مشروع القانون للتصويت قبل ثلاثة أيام وأرجو من اللجان المختصة إعداد ذلك والأخذ بالاعتبار.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون المصالح والعدالة وحضر حزب البعث.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعديل قانون هيأة المساءلة والعدالة هو من أهم القوانين باعتبار وللأسف ورغم مضي أكثر من (10) سنوات على تطبيق أحكام القانون إلا أنه لا نجد إجراءات فاعلة قد اتخذت من قبل الهيأة وأن الكثير من نصوص القانون يعتليها القصور بحيث تسمح لكثير من هو منخرط في حزب البعث وبدرجات عالية يعمل في مختلف الوزارات ولا يوجد نص جزائي يعاقب الوزير أو المسؤول الذي سمح له بالعمل هذا جانب.
إجراءات الهيأة وللأسف يجب أن تحدد سيادة الرئيس باعتبار أننا علينا أن نحصر من هو المشمول بهذا القانون؟ وتحديدهم والمصادقة عليهم ومن ثم عدم السماح لهم بالعمل في دوائر الدولة وقطع كثير من الإشكالات إذا قد تتخذ الهيأة من قراراتها وسيلة وللأسف وما حصل قرارات اجتثاث وهي خلاف القانون، إننا نريد اجتثاث البعثيين الحقيقيين لا نريد شعارات فمثلا ورد في القانون هو في الحقيقة من النصوص التي (كل من عرف موالاته لسياسات النظام السابق) سيادة الرئيس هذا مصطلح للأسف لو تساءلنا هل طبقته؟ اليوم بعد أكثر من (12) سنة نجد انه وللأسف على لسان عضو مجلس النواب ينتقد الرواتب التي تعطى إلى المحاكم التي حاكمت العبثيين هذا ألم يكن موالاة للنظام السابق؟ أنت عندما تعتقد أنهم وتقول خدمتهم قليلة وتعطي رواتب قليلة المحكمة التي حاكمت الألمان عشرة أشهر إلى اليوم يتمتعون بحقوق تقاعدية كبيرة وهذه المحكمة قضت على رموز البعث الكافر يستكثر عليها كراتب لا تستكثر الرواتب على غيرهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام بعيد عن النقاش.
– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم:-
هذا القانون من القوانين المهمة من قوانين العدالة الانتقالية أقول بعض الأسئلة هل تمت استضافة الجهة الحكومية وهي هيأة المساءلة والعدالة والتعرف على مشاكلهم؟ هناك مشاكل كبيرة تعترض عملهم في المحافظات وفي دوائرهم التابعة لهم في كافة المحافظات هذه نقطة، النقطة الأخرى أنه الدرجات الحزبية لا تعتبر هي فقط المعيار هناك بعثيين بدرجات حزبية صغيرة ولكن في نفس الوقت ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي فلا يتم الاعتماد فقط على الدرجة الحزبية وتعتبر هي المعيار، نشكر اللجنة على تسمية القانون لأنه عندما تم التصويت على القانون المرتبط وان يكتفي بقانون هيأة المساءلة والعدالة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
تعديل هذا القانون مهم جدا وهو من قوانين الاتفاق السياسي الذي على أساسه تم تشكيل الحكومة الحالية والمطلوب من هذا القانون بما انه هيأة المساءلة والعدالة وهذا القانون هو من القوانين الانتقالية ونحن بعد أكثر من (10) سنوات على عمل هذه الهيأة المطلوب أن تكتمل أعمالها ويتم إنهائها وتتحول إلى ملف قضائي وليس إلى ملف سياسي، قد سيست هذه الهيأة وسيست هذه القوانين خلال الفترة الماضية لذلك المطلوب اليوم أن نتعاون جميعا كأعضاء مجلس على تحويلها إلى هيأة تعمل وفق القانون العراقي وفق القضاء العراقي وان تكون ذات جنبه قضائية من كان مطلوب للدولة سواء كان للمال أو كان دم فيجب أن يحاسب من خلال القضاء العراقي أما البقية فيكونون مواطنين عاديين ولكن وفق تعديل القانون الجديد .
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون بحاجة إلى مراجعة جديدة وبالتالي حسب الدستور لابد لهذه الهيأة أن تقدم تقريرا إلى مجلس النواب وتؤكد فيه إنها أنهت أعمالها أي لا يمكن لمجلس النواب ولا يمكن لقانون أن يشرع بدون أن يأخذ هذه الملاحظة بنظر الاعتبار إن الهيأة هي التي ينبغي أن تقدم تقريرا تؤكد فيه انتهاء أعمالها.
لا بد أن نميز في القانون بين التقاعد والعمل هناك فئات يحالون إلى التقاعد هناك فئات يراد أن يعودوا إلى العمل في داخل الدولة فمسألة التقاعد قد يكون غير مختلف عليه أما العودة إلى داخل الدولة مجددا كمدير عام فما فوق ترشيح للانتخابات هذا عليه نقاط عديدة.
المسألة الثالثة الشكوى من الاستثناء يقال إن الاستثناءات مزاجية جماعتي أو جماعتك .
أما من غير جماعة ما استثنيهم أنا أطلب من اللجنة أن توضع ضوابط للاستثناء حتى لمجلس الوزراء حتى الذي يستثنى، يستثنى بعدالة ولا يستثنى بمزاج.
هناك في التقاعد مسألة مهمة إن الأجهزة المنحلة لا يحدد فترة إحالة إلى التقاعد حتى لو كان رجل أمن ومخابرات منذ شهر تعين يحال إلى التقاعد انتم هنا تستكثرون على النواب سنتين دورتين ثلاث دورات تقاعد ما لهم هذا حق ولكن إن الأجهزة المنحلة انه كان ضابط أمن ضباط مخابرات منذ سنة أو شهر تعين هو يحصل على تقاعد أقرانه هذا ليس عدالة ولا يمكن أن نقبل فيه تم بعد ذلك فيما يتعلق ترشح إلى مجلس النواب والمجالس المحلية ينبغي أن يحظر كل عضو عامل من الترشح إلى هذه المجالس.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
في المادة الأولى التعاريف، رابعا، النظام البائد الذي حكم العراق، نظيف إليها النظام البعثي الذي حكم العراق.
المادة الثانية/ثالثا : للهيأة نائب ورئيس بدرجة وكيل وزارة، أنا اعتقد إعطاء وصف وظيفي ليس حاجة له.
المادة ثالثة/ثالثا: يشترط في رئيس وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة السياسية والقانونية، القانون واضح ومفهوم الخبرة السياسية أولا مفهوم ضبابي ولا توجد ضوابط ومعايير محددة في القانون على الأقل تحدده ثم أنا اعتقد الابتعاد عن الجنبة السياسية يعطي يمكن ضمانات أكثر في استقلالية القرار وعدم تأثره بالدافع السياسي فلو ترفع هذا الشرط يكون أفضل.
المادة خامسا/ثانيا: الهيأة تتولى حظر أي نشاط سياسي أو فكري يروج أو يمجد، ليس فقط منع ترويج الفكر جرائمه أيضا يمنع ترويجه سلوكيا أو ممارستها لأنه ليس فقط فكر الحضور وإنما جرائمه وأنشطته القمعية.
المادة خامسا/سادسا: تشجب الجرائم التي ارتكبها أعوان النظام البائد ليس فقط أعوان النظام البائد وإنما رموزه وقياداته وأعوانه.
المادة سابعا / (و) : – منع من كان بدرجة عضو فرقة من الترشيح لمجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس المحافظات ما ذاكرين المجالس المحلي يفترض من التشريع له وبعض النصوص الجزائية صوتنا عليها بقانون حظر حزب البعث الآن الخاصة بالمادة ( 12 ) أكثرها.
المادة 17 / لرئيس مجلس النواب ونوابه يستثنون لمقتضيات المصلحة العامة أولا النواب ترفعوا يجب أن نلاحظ.
ثانيا :- أنا اعتقد أن لا نعطي صلاحية فقط لرئيس مجلس الوزراء تكون صلاحية لمجلس الوزراء لأن يفترض انه من تستثنيه المصلحة العامة لجيه مؤهلات وعنده خبرة يعني بالتالي من صلاحية مجلس الوزراء أفضل من أن يكون بيد رئيس الوزراء.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا أولا أؤكد هذا القانون هو مكمل للقانون الذي صوتنا عليه هو ليس بالنقيض من عنده بل بالعكس يتضمن مواد متداخلة وأرجو من اللجنة أن تحل هذا التداخل بين القانونين وذلك نؤكد ضرورة المضي في تشريع هذا القانون.
أريد أشير أليها التي وردت في المادة (7) فقرة (ج) عدم السماح لأعضاء الفرق بالعودة إلى الوظيفة بالتشكيلات التابعة للرئاسات الثلاثة أو مجلس القضاء أو وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية، أنا اقترح أن تضاف فقرة أخرى (ومن كان بدرجة أقل تتحمل الجهة التي يعمل بها مسؤولية أي خرق أمني أو خرق لهذا القانون) لان بصراحة يوجد أقل من ذلك قد يشكلون خطورة على هذه المؤسسات لأن مقتضى هذه المادة أن توجد خصوصية لهذه المؤسسات للحفاظ عليها حفاظ على أسرار الدولة سريتها وسيادة البلد فلذلك لا بد من معالجة ما هم أقل أعضاء فرق بالتزامات على الجهات التي تعين مثل هؤلاء.
المادة (17) ثانيا، (يستثنى من إجراءات كل من ساهم في بناء الدولة العراقية بعد 9/4/ )هذه مادة مطاطة ما هي معايير للإسهام؟ هذه مادة مطاطة من ساهم في بناء العراق بعد 9/4/ أساسا أليس لدينا إشكالات أو ملاحظات أن بعضهم اخترق مؤسسات الدولة وبالتالي لا بد من تحديد واضح لمسائلة من ساهم لا بد من معايير إما من خلال التأكد من حسن سيرهم ومن حقيقة إسهامهم لبناء الدولة بالفعل لو لم يساهموا؟
المادة (20)، ثالثا: (لمجلس النواب حل الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون) اقترح إضافة وبعد اكتمال مهام عملها .
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
لجنة المساءلة والعدالة من اللجان التي نص الدستور إلى تشكيلها بموجب المادة (135) سادسا، إذ قال، (يشكل لجنة نيابية من أعضاء لمراجعة الإجراءات التنفيذية للهيأة العليا لاجتثاث البعث والأجهزة الدولة الضمان العدل) كلمة العدل أضع تحتها أربع خطوط، هل من العدل أن يستغل زعيم سياسي نفوذه حتى يعقد صفقة سياسية يرفع الاجتثاث عن نفسه مثل ما حصل 2010؟ هل من العدل بدون وجود استثناءات هل من العدل الآن أن تمنح استثناءات أخرى حتى نجد بعض الناس المتنفذين أصحاب النفوذ وأصحاب المراكز السياسية والناس ماتوا من الجوع الفقرة الذين ما عدهم ضلع بالدولة والذي ليس عنده رئيس حزب، أعلق على كلمة خالد الأسدي الذين ساهموا ببناء الدولة لأن عمل لنفسه اجتثاث وأصبح لديه منصب بالدولة ولان وصاحب منية علينه. أولاً أطالب بإلغاء كل الاستثناءات حتى الاستثناءات وبأثر رجعي على السياسيين الذين ضحوكوا على الناس ألان قبل قليل أصبحت ممارسة صوروا للناس بأن يوجد مكسب كبير في أن يؤجل تشريع حظر البعث سبعة أيام أصبح مكسب للناس وهذا ضحك على الذقون، هل من العدل سيدي الرئيس قائد عمليات نينوى كان عضو فرقة وكان يجتمع بهم ناس نعرفهم ضباط مجتثين وجالسين في البيوت المثل العربي يقول (اليد التي تقطعها الشرع مو عيبه) طبق القانون على الكل لآن أرفع قيادات مناصب الدولة أرفع قيادات قادة عمليات قادة فرق أمراء ألوية كلهم مشمولين بالمساءلة والعدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أضم صوتي إلى صوتك بعدم وجود استثناءات القانون يطبق على الجميع لا توجد استثناءات.
اللجنة تقدم هذا المقترح بعدم وجود استثناءات. وهذا هو الإصلاح لا توجد استثناءات.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
ورد في المادة (2) أولا وثالثاً إن هذه الهيأة من الهيئات المؤقتة حيث يتم حل الهيأة بانتهاء عملها وفق المادة (135) من الدستور0
لا نرى ضرورة أن يكون رئيس الهيأة بدرجة وزير وله نائب وكيل وزير خاص المادة (20) ثالثاً من القانون خولت مجلس النواب حل هذه الهيأة بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون.
المادة (6) تضمنت تشكيل (9) مديريات عامه نعتقد أن هذا العدد من المديريات العامة مبالغ فيه ونقترح دمج الدائرة القانونية بدائرة الإدارية وكذلك دائرة المتابعة والتنفيذ مع دائرة العلاقات المالية وأيضا دمج الدائرة الإعلامية مع دائرة المعلوماتية لتقليص النفقات.
وأيضا إضافة مادة بعد المادة (13) من القانون تجرم وتعاقب كل من يروج ويدعم بأي شكل من الأشكال الدعم الإعلامي والمادي والمنتديات العامة التفرقة الطائفية والمذهبية وتكفير الأفراد التحريض ضد أي فئة من فئات الشعب العراق لأسباب طائفية أو عنصرية ومذهبية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادتك تكون معي لان الموضوع معك أتمنى سيادة الرئيس أن يطبق النظام الداخلي على الجميع بنفس المعيار ونفس المقياس سيدي النائب ورد في حديث اتهامات أن ارفضه وأطالب شطب حديثه وإلا إن يأتي دعني أكمل سيادة من حقي نقطة نظام
رئيس المجل ليس من ضمن السياقات لا يصير من ضمن السياقات إذا هناك تجاوز من حد إلى آخر يشطب
النائبة / نعم تجاوز قال من تحدث عن الراتب هو موالي لصدام ومن الأشخاص الذين يمجدون لصدام أحنا الآن حظر حزب البعث لان هذه المزايدات يجب أن يكف عنها وان ادعوكم لإخراجه من اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا النظام الداخلي يفعل بمحاسبة ومساءلة من يتجاوز من السيدات والسادة النواب بغير الملاحظات المعهودة
– النائب إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
بعد الاطلاع على مسودة المشروع نبين الملاحظات التالية:
جاءت الفقرة سادسا من المادة الأولى لتعريف العضو جاءت على شخص انتمى لحزب البعث هذا أن يكون المصطلح عام أي يمثل جميع أفراد المجتمع العراقي ومن ثم يقتضي أن يكون العضو هو كل من كان عضو عامل أو عضو فرقة أو عضو شعبه أو فرع أو قيادة جاء في الفصل الثاني الخاص بالتأسيس في المادة الثانية الفقرة أولا ارتباط الهيأة بمجلس النواب في المادة (61) الفقرة أولا وثانيا خصوصا أن عمل الهيأة هو عمل تنفيذي وكذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بالسلطات التي نصت عليها المادة (47) من الدستور ولا يتفق مع السائد في برلمانات العالم في إدارات الهيأة أو المؤسسات ذات صفة تنفيذية.
خلط المشروع بالفصل الثالث الذي سماهم مهمات الهيئات بالأهداف ووسائل تحقيقها.
يتضمن القانون نطاق سيريانه على مستوى ومنهم المخاطبون بهذا القانون.
أسهب المشرع في الفصل الثاني الخاص بالتأسيس ذكرى تتعلق بالهيكل التنظيمي لذلك نقترح إضافة الفقرات من ثالثا إلى الحادي عشر إلى هيكل الهيأة، جاء في المادة الثانية الفقرة رابعا بأن أعضاء الهيأة يتم تعيينه وفق القانون وليس اختيارهم ويكون تعيينهم بدرجة خاصة وهنا سكت المشرع عن تحديد الدرجة الخاصة ويقترح تحديدها والأفضل أن تكون الدرجة ( ب ) نظراً لتوجه الدولة نحو الترشيق الإداري بسبب الظروف المالية.
جاءت المسودة خالية من الوسائل التي ينبغي توفرها لتحقيق هذا القانون مما يكون لزاماً على المشرع أن ينقل هذا بعض الفقرات التي ذكرها في المهام تكون ضمن الوسائل مع الفقرة رابعاً.
لم يكن يتضمن مهام بنود تتعلق بمقترحات الخطط اللازمة التي هي عملها واقتراح أن يكون هناك مادة خاصة بالموازنة السنوية للهيأة لذا ينبغي الالتفات لذلك.
أورد المشرع الفصل الطعون ويستحسن أن يكون ما قبل فصل الأحكام الختامية وهذا متعارف في أصول (الصياغة التشريعية).
نص البند (3) من الفقرة أولاً من المادة (18) من أعضاء الهيأة يتخذون قرارات متعلقة بعمل الهيأة ولم يوضح المشرع الآلية اللازمة لأتحاذ القرار شكرا سيدي الرئيس
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً وتقدم الملاحظات مكتوبة.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
ملاحظات تتعلق بأمور قانونيه المادة ( 4) ( أولا ) ( ثانيا ) حاصلة على شهادة جامعيه أوليه في القانون، ليس فقط حاصلة على شهادة جامعية أوليه على الأقل في القانون أحسن، فقره خامسة غير محكوم عليه بجناية غير سياسيه أو جنحه مخلة بالشرف، الفقرة سادسا / لا يحتاج إلى فقره ثالثة.
المادة خامساً، ثانيا هذه المادة تتقاطع مع نص المادة سابعاً في الدستور والتي نصت على حضر حزب البعث أما الأفراد فلم تتطرق المادة إلى الأفراد.
المادة خامساً: أولا فقره ثالثاً، هذه المادة تتعارض مع نص المادة (20) من الدستور نصت على المواطنين رجالاً ونساءً الحق المشاركة في شؤون العام والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
أنا اثني على كلام زميلي النائب بأن لا تكون الدرجة الحزبية هي المعيار الوحيد في شؤون المعني بالقانون يجب أن نركز على من هو متورط بأعمال إجرامية ضد أبناء الشعب العراقي أياً كانت درجته الحزبية من خلال انتماءه إلى حزب البعث، نحن اليوم نريد أن نشيع ثقافة التعايش السلمي والوحدة الوطنية ونسعى لإدماج مختلف فئات الشعب العراقي بعيداً على كل ما من شأنه أن يفرق بين أبناء الشعب الواحد وإشاعة ثقافة التعايش السلمي إن شاء الله.
– النائبة غيداء عبد المجيد كمبش:-
شكرا سيادة الرئيس والشكر موصول كذلك إلى اللجان المختصة، سيادة الرئيس أعتقد بعد أن عملت اللجنة على فصل القانونين وقد تم التصويت على القانون الأول وهو حضر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، أعتقد عمل خطه عامه في هذا القانون يجب أن تكون بعد إن فصلنا هذين القانونين التركيز على مسألة العدالة باعتبار إن الدستور والقانون الجديد الذي تم التصويت عليه قبل قليل هو من سيتولى عملية المساءلة والعدالة في هذا القانون أرجو من السادة أعضاء لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة أن يركزوا على مسألة العدالة إذا ركزنا فعلا على مسألة العدالة إذا كنا فعلا أن نريد أن نشرع هذا القانون من أجل المصالحة الوطنية فالتركيز على العدالة التي تجعلنا لا نحتاج إلى استثناءات التي وردت في هذا القانون والتي تمنح إلى غير مستحقيها، هذه ملاحظه عامة سيادة الرئيس وكذلك ملاحظات أخرى ذكروها الأعضاء أكررها لكن ملاحظه عاجله حول المادة خامساً ( أ ) بالنسبة إلى إحالة نسخة من الأرشيف إلى مجلس الوزراء لأعمامه على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنضمات المجتمع المدني للعمل يعني لا أجد ضرورة بالنسبة إلى منضمات المجتمع المدني بالنسبة إلى هذا الموضوع.
بالنسبة إلى المادة ( 20 ) أولا ثالثا لمجلس النواب حل الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة بعد مرور سنه على نفاذ هذا القانون يعني أعتقد تحتاج إلى توضيح أكثر بالنسبة إلى المادة والى حق مجلس النواب وكذلك ما يعني هل تقصدون حل الهيأة باسمها القديم أو الهيأة كمؤسسه وإقرار أو بالنسبة إلى المجلس هذا سؤالي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي تحقق العدالة الانتقالية وتمنع البعثيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي من تسنم مناصب في الدول.
الملاحظات أولاً:
عندي إشكال في أصل تشكيل هذه الهيأة، تم تشكيل على أساس المحاصصة وبالتالي أرى من الضرورة أن يختار الأشخاص حسب مهنيتهم وحسب كفاءته وقدراتهم.
القضية الثانية يجب علينا أن نحدد مده زمنيه في مساءلة إنجاز المعاملات البيروقراطية العالية التي تمنع هذه الهيأة سوف تسبب مشكلات لكثير من الناس.
القضية الثالثة أولا منع البعثيين من مدير فما فوق من تسنم أي منصب أو ترشيح في أي موقع من مواقع الدولة القضية.
الأخرى التي أحب أن أثيرها مسألة تشكيل هذه الهيأة يقولون بدرجة وزير أنا لا فهم هذه التشكيلات بدرجة وزير ماذا نعني نحن أولا نريد أن نقلل النفقات وبعد ذلك نقلل هذه الامتيازات وبالتالي يصبح بدرجه خاصة عندك للهيأة نائب رئيس بدرجة وكيل يصبح بدرجة مدير عام.
لدينا بالمادة (3) خمسة أعضاء يعينون بدرجة خاصة يصبح بدرجة مدير عام.
بالمادة (5) الفقرة ( ب ) الترشيح في الانتخابات العامة أو المحلية أو البلدية نضيف لها وترفع منها الاستفتاءات لأن من حق كل شخص حق الاستفتاء لكل مواطن، في الهيكلية بها ترهل دمج (ه) تصبح الدائرة الإدارية والمالية والقانونية (ط) بدل أن اكون دائرة مديرية عامة الدائرة الإعلامية تصبح قسم الإعلام ولذلك لكي نقلل من النفقات ومن الترهل الإداري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتهت المداخلات شكرا جزيلاً، اللجنة لديكم رد؟
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
سيدي ملاحظات عامة لكن أرجو من الأخوة جميعا أنا استمعت إلى الملاحظات لكن أدعو والى الأخوة إلى أن يراجعوا المادة (135) وخاصة عن مساءلة حل هيأة المساءلة والعدالة، هناك في الفقرة ثانيا لمجلس النواب حل هذه الهيأة بعد انتهاء مهمتها، انتهاء المهمة هو محور البعث أما أن نحذف انتهاء المهمة فليس بالإمكان، من هنا نأتي إلى البحث بانتهاء المهمة كما أن هناك الكثير من الاعتراضات والمسائل التي طرحت اعتقد أن المادة (135) بموادها الستة كانت تشرح كثير من هذه الأمور وإنشاء الله نتابع ولنا عوده لتفصيل ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراُ جزيلاً.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بودنا أن نبلغ أخوتنا النواب انه إذا أمكن يعطونا كل المقترحات مكتوبة، بعضها بالتأكيد ثبتناها ولكن قد يكون بعض الأخوة ليس لديه دور أو لم يستطيع أن يتكلم فإذا ممكن يقدمنها يوم غد إلى اللجنة.
– السيد رئيس لمجلس النواب:-
أرجو أخذ الملاحظات التي تم ذكرها وكما صوت المجلس يوم الثلاثاء اللجنة تعد الصيغة النهائية لعملية التصويت على مشروع القانون حسب الاتفاق السياسي.
*الفقرة سابعاً: موضوع عام لمناقشة العواقب التي تعترض عملية تحرير نينوى.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس لدينا قرارات تحتاج الى تصويت اليوم تخص منتسبي نينوى ونازحي نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت إطرح الورقة أولاً وفيما بعد ما هي التوصيات التي تقدمها؟ وفي نفس الوقت نحن حريصين على ايجاد النصاب الكافي لعملية التصويت.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
القرارات أرسلتها الى جنابك حالياً. سيادة الرئيس أنت تعرف أن محافظة نينوى هي أكبر محافظة بعد بغداد من عدد النفوس تصل الى (3,5) مليون، عدد النازحين تجاوزوا الـ(1,100,000) وحالات النزوح اليوم بإستمرار. نحن صراحة لدينا عقبات لتحرير محافظة نينوى وهنالك ثلاثة أطراف موجودة اليوم، وأنا أتمنى أن يكون إخواني موجودين من التحالف الكردستاني وتحديداً الحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لأنه نحتاج الى آلية تنسيق عامة بين طرف الحكومة وطرف نواب نينوى ومن جهة طرف الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني.
سيادة الرئيس، اليوم نازحي نينوى الذين خرجوا اليوم من مناطق القيارة ومناطق الحاج عليا والقرى التابعة لناحية القيارة بحدود (30) الف نسمة والى حد الآن الحكومة العراقية لا يوجد لديها برنامج متكامل مستقبلي لإيواء النازحين ولتغذية النازحين، تصوروا ماء الشرب اليوم لا يوجد، طيب اليوم تقارير لمنظمات الامم المتحدة والمنظمات العالمية تشير الى أنه بين الـ(600) الى مليون نسمة سوف ينزحون من محافظة نينوى، اذا نحن الى حد اليوم الحكومة عجزت عن (30) الف نسمة بتوفير الغذاء والماء وأنت تعرف بالذي حصل في القرى التابعة لقضاء الشرقاط وليس الشرقاط كمدينة والقيارة في المقابل والحويجة الى حد الآن لم تبدأ العمليات. نحن كان من المؤمل أن يأتي رئيس الوزراء بخصوص مستحقات الفلاحين وأنا آمل أن يضاف مع رئيس الوزراء أيضاً وزير الهجرة والمهجرين للإطلاع على موضوع النازحين فيجب أن يتكلمون بالصراحة، هل لديهم القدرة لإيواء النازحين وتقديم الماء والغذاء لهم؟ أم ليس لديهم القدرة؟ فلا يأتي ويتكلم لي ويقول أن عملي جاهز، اليوم فقط منطقة الحاج عليا والقيارة نحتاج كمرحلة أولى (15) الف مخيم، الى حد الآن لا توجد سوى (800) خيمة فهذا كمرحلة أولى، فإذا بدأوا النازحين من (600,000) ويجوز يصل العدد الى المليون، فأنا أتمنى إضافة وزير الهجرة والمهجرين ويعطينا صورة كاملة عن ما هو موجود، هل لديهم قدرة كحكومة؟ واذا لم يكن لديهم القدرة حتى نستعين ونطالب المنظمات الدولية لأنه على هذا الوضع الموجود وهو وضع تعس وهذا فيما يخص مخيم الحاج عليا ويحتاج على الأقل (15) الف خيمة.
حينما طلبت سيادة الرئيس وقلت لك الاتحاد الوطني الكردستاني، أنت تدري أن محافظة كركوك هنالك مناطق قريبة من مخمور ومحافظ كركوك ينتمي الى الاتحاد الوطني الكردستاني يجب أن يكون هنالك تنسيق لبناء مخيم لأنه بعض النازحين اليوم مثلاً لا يسمح لهم بالعبور الى أربيل للإجراءات الامنية، جزء منه أتفق معهم في هذا الامر وجزء كلا أختلف حول هذا الامر لكن حينما يأتون الى محافظة كركوك تكون سهولة لدى الحكومة توصيل مخيمات أو أخذ أرض وبناء عليها مخيمات ومواد غذائية وماء، هذا فيما يخص الاتحاد الوطني الكردستاني.
فيما يخص الحزب الديموقراطي الكردستاني لدينا مخيم الهول في غرب العراق على الحدود السورية في الاراضي السورية وليس في الاراضي العراقية، هذا المخيم فيه بحدود (3) آلاف عائلة فلا توجد اليوم طريقة لمجيئهم إلا من منطقة ربيعة التابعة لمحافظة نينوى، ربيعة اليوم حينما بدأ التقدم الى سنجار اليوم تعتبر تحت سيطرة البيشمركة فيجب أن يؤمن طريق لهذه العوائل لأن مخيم الهول اليوم تحت سيطرة قوات اليبكة السورية، اليبكة يقولون نحن ليس لدينا مانع ترانزيت ندخلهم الى الحدود العراقية لكن بقاؤهم في الاراضي السورية لا نقبل، منطقة القامشلي يسمونها ومعبدة وتل كوشا، فهذا مطلوب من حكومة الاقليم بالإيعاز لقوات البيشمركة أن هذه العوائل حينما تأتي هنالك أمرين، الأمر الاول هي منطقة ربيعة، إما بناء مخيم في منطقة ربيعة لإستيعاب هذه العوائل كمرحلة أولى، نحن لا نقول الذي ذهب نخرجه اليوم لأنني متأكد سيكون هنالك نزوح قوي في الاشهر القادمة لكننا نتكلم اليوم عن الذين لا يتجاوزون الـ(3) آلاف عائلة أما بناء مخيم في منطقة ربيعة أو إعطاء طريق ترانزيت من إتجاه ربيعة مروراً في دهوك وكركوك الى صلاح الدين، مثلاً مخيم في صلاح الدين ومخيم في كركوك، وهذه تحتاج الى آلية تنسيق بين الحكومة وبين الاتحاد الوطني الكردستاني لأنه صفة المحافظ ينتمي الى الاتحاد الوطني الكردستاني وبين حكومة الاقليم وهذا فيما يخص المخيم.
ونحن لدينا قرارين، الأول هو إلزام مجلس الوزراء ببناء المخيم في منطقة الحاج عليا التابع لناحية القيارة وأيضاً بناء مخيم في كركوك، يفضل أي منطقة قريبة على مخمور وأعتقد هي منطقة الدبس لكن هذا بالتنسيق مع محافظ كركوك.
الأمر الأخير هو منتسبي نينوى واليوم نتكلم عن تحرير نينوى، كيف نحرر نينوى ونحن نأتي بقطعات فقط من نينوى؟ فأتمنى من أعضاء مجلس النواب لدينا في الجيش والشرطة ولدينا في العمليات الخاصة يعطى أمر بإستقبالهم من قبل وزارة الدفاع والداخلية ليكونوا جزء من عمليات التحرير وعددهم لا يتجاوز الـ(5000) مقاتل وكلهم من النازحين والمناطق النازحة.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
قبل عدة أيام التقينا بالسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وأبلغنا أن عملية تحرير محافظة نينوى قريبة جداً وبأسرع ما نتوقعه، إلا أن هذه العمليات العسكرية أو الخطط العسكرية لا يوجد معها خطط موازية لعميات الاغاثة الانسانية، أتمنى أن يتضمن القرار من مجلس النواب بإلزام الحكومة بما يلي سيادة الرئيس:-
1- الزام الحكومة بتهيأة مخيمات مزودة بكافة المستلزمات الضرورية كي لا يتكرر ما حدث في مخيم ديبكا، مخيم ديبكا يعيشون فيه النازحين في أسوء حالات.
2- ايجاد منافذ آمنة لخروج المدنيين بسهولة ودون تعرضهم الى العمليات العسكرية من قصف وغيره.
3- تهيأة فرق عمل لإستقبال النازحين وتوفير كافة الامكانات من عجلات نقل من الداخل والى المخيمات والى المنافذ، وتوفير وحدات طبية متنقلة لإغاثة المرضى والشيوخ.
4- توفير مواد إغاثية مستعجلة.
5- دفع منحة عاجلة يتم تسليمها الى العوائل النازحة الابرياء، سيادة الرئيس أهالي محافظة نينوى المدنيين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبح لهم سنة وثلاثة أو أربعة أشهر لم يدخل في جيوبهم دينار واحد في ظل غلاء معيشي وفي ظل ظلم داعش وسيطرة داعش الارهابي على هذه المحافظة وما تتعرض له من حالات إنتهاكات لحقوق الانسان من قتل وإنتهاكات كذلك المجاعة والفقر التي تعيشها. لذلك أؤكد على دفع الحكومة منحة راتب أو راتبين لتهيأة أمور النازحين.
6- تشكيل لجنة من نواب وأعضاء مجلس محافظة نينوى للتواصل بين النازحين والحكومة المركزية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية للنسيق والتعاون من أجل توفير كافة المستلزمات.
7- الاسراع بعودة النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الطلبات تقدم بصيغة توصيات يتم التصويت عليها.
ملاحظات تتعلق بأمور قانونيه المادة ( 4) ( أولا ) ( ثانيا ) حاصلة على شهادة جامعيه أوليه في القانون، ليس فقط حاصلة على شهادة جامعية أوليه على الأقل في القانون أحسن، فقره خامسة غير محكوم عليه بجناية غير سياسيه أو جنحه مخلة بالشرف، الفقرة سادسا / لا يحتاج إلى فقره ثالثة.
المادة خامساً، ثانيا هذه المادة تتقاطع مع نص المادة سابعاً في الدستور والتي نصت على حضر حزب البعث أما الأفراد فلم تتطرق المادة إلى الأفراد.
المادة خامساً: أولا فقره ثالثاً، هذه المادة تتعارض مع نص المادة (20) من الدستور نصت على المواطنين رجالاً ونساءً الحق المشاركة في شؤون العام والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
أنا اثني على كلام زميلي النائب بأن لا تكون الدرجة الحزبية هي المعيار الوحيد في شؤون المعني بالقانون يجب أن نركز على من هو متورط بأعمال إجرامية ضد أبناء الشعب العراقي أياً كانت درجته الحزبية من خلال انتماءه إلى حزب البعث، نحن اليوم نريد أن نشيع ثقافة التعايش السلمي والوحدة الوطنية ونسعى لإدماج مختلف فئات الشعب العراقي بعيداً على كل ما من شأنه أن يفرق بين أبناء الشعب الواحد وإشاعة ثقافة التعايش السلمي إن شاء الله.
– النائبة غيداء عبد المجيد كمبش:-
شكرا سيادة الرئيس والشكر موصول كذلك إلى اللجان المختصة، سيادة الرئيس أعتقد بعد أن عملت اللجنة على فصل القانونين وقد تم التصويت على القانون الأول وهو حضر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، أعتقد عمل خطه عامه في هذا القانون يجب أن تكون بعد إن فصلنا هذين القانونين التركيز على مسألة العدالة باعتبار إن الدستور والقانون الجديد الذي تم التصويت عليه قبل قليل هو من سيتولى عملية المساءلة والعدالة في هذا القانون أرجو من السادة أعضاء لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة أن يركزوا على مسألة العدالة إذا ركزنا فعلا على مسألة العدالة إذا كنا فعلا أن نريد أن نشرع هذا القانون من أجل المصالحة الوطنية فالتركيز على العدالة التي تجعلنا لا نحتاج إلى استثناءات التي وردت في هذا القانون والتي تمنح إلى غير مستحقيها، هذه ملاحظه عامة سيادة الرئيس وكذلك ملاحظات أخرى ذكروها الأعضاء أكررها لكن ملاحظه عاجله حول المادة خامساً ( أ ) بالنسبة إلى إحالة نسخة من الأرشيف إلى مجلس الوزراء لأعمامه على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنضمات المجتمع المدني للعمل يعني لا أجد ضرورة بالنسبة إلى منضمات المجتمع المدني بالنسبة إلى هذا الموضوع.
بالنسبة إلى المادة ( 20 ) أولا ثالثا لمجلس النواب حل الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة بعد مرور سنه على نفاذ هذا القانون يعني أعتقد تحتاج إلى توضيح أكثر بالنسبة إلى المادة والى حق مجلس النواب وكذلك ما يعني هل تقصدون حل الهيأة باسمها القديم أو الهيأة كمؤسسه وإقرار أو بالنسبة إلى المجلس هذا سؤالي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي تحقق العدالة الانتقالية وتمنع البعثيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي من تسنم مناصب في الدول.
الملاحظات أولاً:
عندي إشكال في أصل تشكيل هذه الهيأة، تم تشكيل على أساس المحاصصة وبالتالي أرى من الضرورة أن يختار الأشخاص حسب مهنيتهم وحسب كفاءته وقدراتهم.
القضية الثانية يجب علينا أن نحدد مده زمنيه في مساءلة إنجاز المعاملات البيروقراطية العالية التي تمنع هذه الهيأة سوف تسبب مشكلات لكثير من الناس.
القضية الثالثة أولا منع البعثيين من مدير فما فوق من تسنم أي منصب أو ترشيح في أي موقع من مواقع الدولة القضية.
الأخرى التي أحب أن أثيرها مسألة تشكيل هذه الهيأة يقولون بدرجة وزير أنا لا فهم هذه التشكيلات بدرجة وزير ماذا نعني نحن أولا نريد أن نقلل النفقات وبعد ذلك نقلل هذه الامتيازات وبالتالي يصبح بدرجه خاصة عندك للهيأة نائب رئيس بدرجة وكيل يصبح بدرجة مدير عام.
لدينا بالمادة (3) خمسة أعضاء يعينون بدرجة خاصة يصبح بدرجة مدير عام.
بالمادة (5) الفقرة ( ب ) الترشيح في الانتخابات العامة أو المحلية أو البلدية نضيف لها وترفع منها الاستفتاءات لأن من حق كل شخص حق الاستفتاء لكل مواطن، في الهيكلية بها ترهل دمج (ه) تصبح الدائرة الإدارية والمالية والقانونية (ط) بدل أن اكون دائرة مديرية عامة الدائرة الإعلامية تصبح قسم الإعلام ولذلك لكي نقلل من النفقات ومن الترهل الإداري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتهت المداخلات شكرا جزيلاً، اللجنة لديكم رد؟
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
سيدي ملاحظات عامة لكن أرجو من الأخوة جميعا أنا استمعت إلى الملاحظات لكن أدعو والى الأخوة إلى أن يراجعوا المادة (135) وخاصة عن مساءلة حل هيأة المساءلة والعدالة، هناك في الفقرة ثانيا لمجلس النواب حل هذه الهيأة بعد انتهاء مهمتها، انتهاء المهمة هو محور البعث أما أن نحذف انتهاء المهمة فليس بالإمكان، من هنا نأتي إلى البحث بانتهاء المهمة كما أن هناك الكثير من الاعتراضات والمسائل التي طرحت اعتقد أن المادة (135) بموادها الستة كانت تشرح كثير من هذه الأمور وإنشاء الله نتابع ولنا عوده لتفصيل ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراُ جزيلاً.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
بودنا أن نبلغ أخوتنا النواب انه إذا أمكن يعطونا كل المقترحات مكتوبة، بعضها بالتأكيد ثبتناها ولكن قد يكون بعض الأخوة ليس لديه دور أو لم يستطيع أن يتكلم فإذا ممكن يقدمنها يوم غد إلى اللجنة.
– السيد رئيس لمجلس النواب:-
أرجو أخذ الملاحظات التي تم ذكرها وكما صوت المجلس يوم الثلاثاء اللجنة تعد الصيغة النهائية لعملية التصويت على مشروع القانون حسب الاتفاق السياسي.
*الفقرة سابعاً: موضوع عام لمناقشة العواقب التي تعترض عملية تحرير نينوى.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس لدينا قرارات تحتاج الى تصويت اليوم تخص منتسبي نينوى ونازحي نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت إطرح الورقة أولاً وفيما بعد ما هي التوصيات التي تقدمها؟ وفي نفس الوقت نحن حريصين على ايجاد النصاب الكافي لعملية التصويت.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
القرارات أرسلتها الى جنابك حالياً. سيادة الرئيس أنت تعرف أن محافظة نينوى هي أكبر محافظة بعد بغداد من عدد النفوس تصل الى (3,5) مليون، عدد النازحين تجاوزوا الـ(1,100,000) وحالات النزوح اليوم بإستمرار. نحن صراحة لدينا عقبات لتحرير محافظة نينوى وهنالك ثلاثة أطراف موجودة اليوم، وأنا أتمنى أن يكون إخواني موجودين من التحالف الكردستاني وتحديداً الحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لأنه نحتاج الى آلية تنسيق عامة بين طرف الحكومة وطرف نواب نينوى ومن جهة طرف الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني.
سيادة الرئيس، اليوم نازحي نينوى الذين خرجوا اليوم من مناطق القيارة ومناطق الحاج عليا والقرى التابعة لناحية القيارة بحدود (30) الف نسمة والى حد الآن الحكومة العراقية لا يوجد لديها برنامج متكامل مستقبلي لإيواء النازحين ولتغذية النازحين، تصوروا ماء الشرب اليوم لا يوجد، طيب اليوم تقارير لمنظمات الامم المتحدة والمنظمات العالمية تشير الى أنه بين الـ(600) الى مليون نسمة سوف ينزحون من محافظة نينوى، اذا نحن الى حد اليوم الحكومة عجزت عن (30) الف نسمة بتوفير الغذاء والماء وأنت تعرف بالذي حصل في القرى التابعة لقضاء الشرقاط وليس الشرقاط كمدينة والقيارة في المقابل والحويجة الى حد الآن لم تبدأ العمليات. نحن كان من المؤمل أن يأتي رئيس الوزراء بخصوص مستحقات الفلاحين وأنا آمل أن يضاف مع رئيس الوزراء أيضاً وزير الهجرة والمهجرين للإطلاع على موضوع النازحين فيجب أن يتكلمون بالصراحة، هل لديهم القدرة لإيواء النازحين وتقديم الماء والغذاء لهم؟ أم ليس لديهم القدرة؟ فلا يأتي ويتكلم لي ويقول أن عملي جاهز، اليوم فقط منطقة الحاج عليا والقيارة نحتاج كمرحلة أولى (15) الف مخيم، الى حد الآن لا توجد سوى (800) خيمة فهذا كمرحلة أولى، فإذا بدأوا النازحين من (600,000) ويجوز يصل العدد الى المليون، فأنا أتمنى إضافة وزير الهجرة والمهجرين ويعطينا صورة كاملة عن ما هو موجود، هل لديهم قدرة كحكومة؟ واذا لم يكن لديهم القدرة حتى نستعين ونطالب المنظمات الدولية لأنه على هذا الوضع الموجود وهو وضع تعس وهذا فيما يخص مخيم الحاج عليا ويحتاج على الأقل (15) الف خيمة.
حينما طلبت سيادة الرئيس وقلت لك الاتحاد الوطني الكردستاني، أنت تدري أن محافظة كركوك هنالك مناطق قريبة من مخمور ومحافظ كركوك ينتمي الى الاتحاد الوطني الكردستاني يجب أن يكون هنالك تنسيق لبناء مخيم لأنه بعض النازحين اليوم مثلاً لا يسمح لهم بالعبور الى أربيل للإجراءات الامنية، جزء منه أتفق معهم في هذا الامر وجزء كلا أختلف حول هذا الامر لكن حينما يأتون الى محافظة كركوك تكون سهولة لدى الحكومة توصيل مخيمات أو أخذ أرض وبناء عليها مخيمات ومواد غذائية وماء، هذا فيما يخص الاتحاد الوطني الكردستاني.
فيما يخص الحزب الديموقراطي الكردستاني لدينا مخيم الهول في غرب العراق على الحدود السورية في الاراضي السورية وليس في الاراضي العراقية، هذا المخيم فيه بحدود (3) آلاف عائلة فلا توجد اليوم طريقة لمجيئهم إلا من منطقة ربيعة التابعة لمحافظة نينوى، ربيعة اليوم حينما بدأ التقدم الى سنجار اليوم تعتبر تحت سيطرة البيشمركة فيجب أن يؤمن طريق لهذه العوائل لأن مخيم الهول اليوم تحت سيطرة قوات اليبكة السورية، اليبكة يقولون نحن ليس لدينا مانع ترانزيت ندخلهم الى الحدود العراقية لكن بقاؤهم في الاراضي السورية لا نقبل، منطقة القامشلي يسمونها ومعبدة وتل كوشا، فهذا مطلوب من حكومة الاقليم بالإيعاز لقوات البيشمركة أن هذه العوائل حينما تأتي هنالك أمرين، الأمر الاول هي منطقة ربيعة، إما بناء مخيم في منطقة ربيعة لإستيعاب هذه العوائل كمرحلة أولى، نحن لا نقول الذي ذهب نخرجه اليوم لأنني متأكد سيكون هنالك نزوح قوي في الاشهر القادمة لكننا نتكلم اليوم عن الذين لا يتجاوزون الـ(3) آلاف عائلة أما بناء مخيم في منطقة ربيعة أو إعطاء طريق ترانزيت من إتجاه ربيعة مروراً في دهوك وكركوك الى صلاح الدين، مثلاً مخيم في صلاح الدين ومخيم في كركوك، وهذه تحتاج الى آلية تنسيق بين الحكومة وبين الاتحاد الوطني الكردستاني لأنه صفة المحافظ ينتمي الى الاتحاد الوطني الكردستاني وبين حكومة الاقليم وهذا فيما يخص المخيم.
ونحن لدينا قرارين، الأول هو إلزام مجلس الوزراء ببناء المخيم في منطقة الحاج عليا التابع لناحية القيارة وأيضاً بناء مخيم في كركوك، يفضل أي منطقة قريبة على مخمور وأعتقد هي منطقة الدبس لكن هذا بالتنسيق مع محافظ كركوك.
الأمر الأخير هو منتسبي نينوى واليوم نتكلم عن تحرير نينوى، كيف نحرر نينوى ونحن نأتي بقطعات فقط من نينوى؟ فأتمنى من أعضاء مجلس النواب لدينا في الجيش والشرطة ولدينا في العمليات الخاصة يعطى أمر بإستقبالهم من قبل وزارة الدفاع والداخلية ليكونوا جزء من عمليات التحرير وعددهم لا يتجاوز الـ(5000) مقاتل وكلهم من النازحين والمناطق النازحة.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
قبل عدة أيام التقينا بالسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وأبلغنا أن عملية تحرير محافظة نينوى قريبة جداً وبأسرع ما نتوقعه، إلا أن هذه العمليات العسكرية أو الخطط العسكرية لا يوجد معها خطط موازية لعميات الاغاثة الانسانية، أتمنى أن يتضمن القرار من مجلس النواب بإلزام الحكومة بما يلي سيادة الرئيس:-
1- الزام الحكومة بتهيأة مخيمات مزودة بكافة المستلزمات الضرورية كي لا يتكرر ما حدث في مخيم ديبكا، مخيم ديبكا يعيشون فيه النازحين في أسوء حالات.
2- ايجاد منافذ آمنة لخروج المدنيين بسهولة ودون تعرضهم الى العمليات العسكرية من قصف وغيره.
3- تهيأة فرق عمل لإستقبال النازحين وتوفير كافة الامكانات من عجلات نقل من الداخل والى المخيمات والى المنافذ، وتوفير وحدات طبية متنقلة لإغاثة المرضى والشيوخ.
4- توفير مواد إغاثية مستعجلة.
5- دفع منحة عاجلة يتم تسليمها الى العوائل النازحة الابرياء، سيادة الرئيس أهالي محافظة نينوى المدنيين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبح لهم سنة وثلاثة أو أربعة أشهر لم يدخل في جيوبهم دينار واحد في ظل غلاء معيشي وفي ظل ظلم داعش وسيطرة داعش الارهابي على هذه المحافظة وما تتعرض له من حالات إنتهاكات لحقوق الانسان من قتل وإنتهاكات كذلك المجاعة والفقر التي تعيشها. لذلك أؤكد على دفع الحكومة منحة راتب أو راتبين لتهيأة أمور النازحين.
6- تشكيل لجنة من نواب وأعضاء مجلس محافظة نينوى للتواصل بين النازحين والحكومة المركزية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية للنسيق والتعاون من أجل توفير كافة المستلزمات.
7- الاسراع بعودة النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الطلبات تقدم بصيغة توصيات يتم التصويت عليها.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
بالنسبة الى قضية تحرير الموصل والخطط المعدة يجب أن تكون خطة محكمة ويجب أن يكون هنالك تهيأت واضحة لإيواء النازحين. أنا من خلال إطّلاعي وزياراتي لمخيمات النازحين وخصوصاً الأخيرة في الشرقاط لاحظت أن هنالك مأساة حقيقية يعاني منها النازح وأعتقد أن الدولة تقدم شيء وقامت بواجبات لكن جهد الدولة مشتت، لا يوجد هنالك خطة محكمة وخطة حقيقية لإستقبال النازحين. كان يفترض أن يشكل حشد مدني للوزارات من كل الوزارات سواءً الاسكان والاعمار والبلديات والنقل وأن تكون هذه الخطة مهيأة ومعدة وتشكل لجان متخصصة ويجب أن تحدد المسؤوليات لهذه الوزارات.
نلاحظ أن الهلال الاحمر اشترت والصليب الاحمر لكن ما نلاحظه على أرض الواقع فقط خطابات وبيانات لكن يجب أن تكون هنالك خطة ويجب أن تكون مرؤوسيه لهذه اللجان والوزارات وتحدد الاحتياجات وتوضع الخيم وتضع كل وزارة ماذا قدمت وماذا هيأت. كذلك الهيئات المستقلة الهلال الاحمر وغيرها، لكن ما نلاحظه لا توجد خطة حقيقية للإهتمام بالنازحين خصوصاً أن الموصل قد يكون عدد النازحين يتجاوز المليون نازح وهذه تحتاج الى جهد حقيقي والى خطة حقيقية.
أما بخصوص التنسيق بين القطعات أعدت لجنة تنسيق مشترك للقيادة العامة للقوات المسلحة يرأسها فريق ركن وهذه تنظم عمل التنسيق المشترك بين الاقليم وبين المركز وبين الاجهزة الامنية الاخرى.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تتميز مدينة الموصل بنسيجها الاجتماعي المتنوع وقد تعرض أهل المدينة وبدون استثناء لأبشع جرائم تنظيم داعش ومن واجب الجميع تذليل العراقيل وتوحيد المواقف وخلق فرص للتفاهم والتنسيق من أجل الاسراع في وتيرة إنجاز عملية التحرير بأقل عدد من الخسائر وخلال وقت قصير.
سيادة الرئيس لدينا مطالبة نيابية دستورية عاجلة من رئاسة الوزراء والحكومة الاتحادية بتشكيل هيأة كوارث وطنية مصغرة وذلك لإستنفار كل الجهود الحكومية وتقديم الدعم للعمليات العسكرية من أبناء القوات الامنية العراقية وقات البيشمركة ميدانياً وكذلك تقديم الاغاثة العاجلة والخدمات الطبية الضرورية لإنقاذ الحياة لما يقارب من مليون مدني من المتوقع نزوحهم من المدينة عند بدأ العمليات العسكرية هرباً من ظلم وبطش داعش الارهابي. وأدعو الحكومة المركزية الى تبني استراتيجيات وسياسات حكيمة لتحديد شكل العلاقة المستقبلية لإدارة هذه المدينة المهمة والحفاظ على التنوع الاجتماعي في مدينة نينوى والابتعاد عن السياسات التي مورست من قبل الحكومة المركزية في المحافظة قبل أحداث حزيران عام 2014.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أولاً: حسب أرقام الوزرات المعنية وخاصةً وزارتي الهجرة وحقوق الانسان فلا زال هنالك أكثر من (2) مليون مواطن لم يتمكنوا من الخروج من مدينة الموصل وخلال الفترة التي إحتلت عصابات داعش المدينة عاشت العوائل ظروف صعبة إستنفذت خلاله كل ما يملكون من مؤن ومحروقات ومقومات العيشة، لذلك ما هي الضمانات التي ممكن أن توفرها الحكومة لسلامة أرواح السكان؟
ثانياً: إستكمالاً لكل ما ذكرناه يجب أن تقوم الحكومة بالإستعداد لتقديم كافة أنواع المساعدات لهذا العدد الكبير من السكان وكما قلنا أن أعدادهم تزيد عن (2) مليون ويجب الاستعداد لهذه الاعداد من كافة النواحي الانسانية والطبية واللوجستية وغيرها. وعلينا الاستفادة من التلكؤات التي رافقت عملية تحرير مناطق أخرى من قبضة الارهاب.
ثالثاً: كما يعلم الجميع أن مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها تمتلك خصوصية ممثلة بتعدد طوائفها ومذاهبها وقومياتها لذلك يجب أن تراعي الحكومة هذا الامر من حيث إختيارها للقوات التي ستتقدم لتحرير هذه المناطق، ومثال ذلك للمناطق ذات الاغلبية الكردية يجب أن يكون أمر أن القوات البيشمركة تشارك في تحرير هذه المناطق وعدم حصول مشاكل ترافق عملية التحرير.
رابعاً: نوصي بعدم التعرض للمناطق ذات الطابع الاثري والحضاري والتاريخي، لأنه ما تبقى قليل جداً من هذه المناطق بسبب تدمير داعش لها لذلك يجب أن يبقى شيء له أثر حضاري لكل العراق والعرقيين. كذلك نناشد الحكومة ونينوى لها خصوصية والتأخير في عملية التحرير وعدم مساعدة حتى النازحين الذين خرجوا اليوم في معسكر ديبكا والجهود ضعيفة جداً وإمكانيات الحكومة ضعيفة ويجب أن تكون هنالك موازنة طوارئ لتحرير محافظة نينوى.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الحكومة العراقية ينتظرها في نينوى خمسة معارك، المعركة العسكرية والمعركة الانسانية والمعركة السياسية التي تتعلق بمصير المحافظة والمعركة الاجتماعية التي تتعلق بالسلك الاجتماعي وتخفي الاحتقان الذي جرى بين مكونات محافظة نينوى ثم معركة إعادة إعمار المحافظة.
أنا لن أتكلم عن الجانب الانساني سوف أتكلم عن القضية العسكرية، هل يصح سيادة الرئيس أن الحكومة العراقية ليس فقط لا تحاسب الناس المسؤولين عن سقوط محافظة نينوى إنما تعتمد عليهم اليوم في تحرير المحافظة؟ (2000) فضائي صحوة، كان مسؤول عنهم شخصين وكانوا يتقاضون رواتبهم ولم يكن موجودة من هؤلاء الـ(2000) في مقر قيادة عمليات نينوى يوم سقوطها سوى (50) فرد الآن هؤلاء الشخصين مسؤولين عن الحشد العشائري أو ضمن المسؤولين عن الحشد العشائري. المجلة الامريكية (FORGEN POLICY) التي تعبر عن السياسة الامريكية الخارجية أفرجت عن وثيقة في الـ(2014) ذكرت أربعة شخصيات بالإسم من محافظة نينوى هذه الشخصيات تمول تنظيم القاعدة من عام 2009 وإثنان من هذه الشخصيات مسؤولين الآن عن تحرير الموصل في هذا الظرف الآن، وقبل كم يوم أحد مسؤولي محافظة نينوى يأتي بشخص إرهابي يريد أن يضعه مسؤول عن الحشد الوطني، الحشد الوطني الآن والملف الانساني يوظف سياسياً. السيد محافظ نينوى يقسم على جماعته الحصص التي تأتي من موازنة المحافظة على أسس سياسية وكذلك حتى موضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم نواب المحافظة وتستطيعون أن تتبعوا وسائل الرقابة والمحاسبة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
اليوم لدينا طلب سيدي الرئيس سنجمع تواقيع لتشكيل لجنة. السيد رئيس الوزراء ونحن لدينا صفة رسمية في الاجتماع التي تحدثت عنه الست إنتصار جرى بمبادرة من أحد النواب والسيد رئيس الوزراء ليس معنا ولا منتبه الى هذه القضية ولم يدعونا أصلاً نحن أتتنا الدعوة عن طريق أعضاء مجلس المحافظة، يعني عضو مجلس المحافظة الذي يجلس في أربيل يدعو مجلس النواب الذي يجلس في بغداد حتى يحضر إجتماع عند رئيس الوزراء، والناس التي تعتمد عليهم الحكومة أي صفة رسمية ليس لديهم مجرد لديهم علاقات. ومن زمن بعيد هنالك شبكات ناس منتفعة من ناس فهؤلاء الذين جمعوا الـ(2000) صحوة الفضائي أكيد هنالك أناس تعاونهم في بغداد والآن أيضاً تعاونهم لتقريبهم على ناس لديهم صفة رسمية.
الآن الحكومة العراقية حيما حدث إنقلاب في تركيا تقول نحن مستعدين أن ننقل أناس في الطائرات ونأتي بهم (الرعايا العراقيين) طيب أين الحكومة العراقية عن (20) الف إنسان الآن يموتون جوع وعطش؟ قبل يومين أتصلوا بنا وقال أحدهم أصابته لدغة ولا يعرفون أين يذهبوا به في مخيم الهول، أي كذب هذا وأي إزدواجية. الآن جزاها الله خير بعض المنظمات الانسانية وجزاه الله خير السيد الصدر مبادرته حينما ذهب، أين الهلال الاحمر العراقي؟ هنالك منظمات هلال أحمر من أقصى اصقاع الارض تأتي وتقدم مساعدات ولا نسمع عن الهلال الاحمر العراقي.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
أعتقد أن الحكومة مهتمة بالدرجة الاساس بتحرير نينوى لكن مسألة وضع خطة حقيقية بإيواء النازحين وتهيأة مخيماتهم، أعتقد أن الحكومة غير جادة بهذا الخصوص.
هنالك تنسيق عالي بين حكومة أقليم كردستان كردستان وبين الحكومة الاتحادية فيما يخص بتحرير الموصل وسهل نينوى بين القيادة العسكرية وقوات البيشمركة. لكن لا يوجد تنسيق لإيواء النازحين. مسألة تهيأت المخيمات أو ايجاد أماكن مناسبة هذا على مسؤولية الحكومة الاتحادية والآن يأتينا نائب أو أشخاص سياسية يتهمون محافظ أو جهات أخرى بما يخص النازحين كان لا بد من أن نوجه كلامنا للحكومة الاتحادية أكثر ونؤكد عليهم مسألة إيواء النازحين هذه الحكومة مختصة بها والحكومة تتحمل المسؤولية، فليكن هنالك تنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان بهذا الجانب وأيضاً بين الحكومة وبين المحافظة فيما يخص محافظة كركوك. محافظة كركوك الآن هنالك أكثر من (120) الف عائلة نازحة وهنالك ثقل حقيقي على المحافظة لكن رغم كل هذا الثقل نتحمل والكل متعاون مع بعضهم البعض، فليكن هنالك تنسيق والحكومة تقوم بإجراءات فيما يخص هذا الجانب ولا أحد يهم الآخر.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (41) للرئيس وحده أن ينبه للمتحدث أنه خرج عن الموضوع، السيد الزميل عقب على كلامي وهذا ليس من حقه بل من حق الرئيس.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بدون أدنى شك تحرير نينوى ليس خافياً على أحد من ناحية أهميته، لكن للأسف الشديد بين حينٍ وآخر نسمع في الاعلام أن هنالك حزازيات بين الاطراف وبين الكتل تطلق هذه المجموعة صيحات وكأنها تحرير نينوى مقتصر على جهة محددة فأنا أعتقد أن هذا الشيء ليس في صالح محافظة نينوى، ومحافظة نينوى تركيبتها وكأنها عراق مصغر، فيها العرب والكرد والكلدان السرياني الآشوري فيها التركمان والشبك وفيها الايزيديين فأنا أعتقد على الجميع أن يتكاتفوا ضد داعش وأن يكون هنالك تنسيق عالي بين هذه القوات وأن لا يقتصر دور تحرير نينوى على فئة محددة وأن نكون على دراية كاملة.
هنالك أيضاً مرحلة أخرى بعد تحرير نينوى فهنالك الكثير من المشاكل سأتحدث عن بعض منها، مثلاً هنالك أملاك للمسيحيين تم اغتصابها ونسمع أن هنالك مجاميع تتصرف وتبيع ممتلكات المسيحيين وتحويل الكنائس الى معتقلات تعذيب، وكذلك تفجير الآثار التاريخية العائدة للحقبة الآشورية. لذا أنا أعتقد على الجميع أن يتكاتفوا مع بعضهم للتحرير ونجمع اللحمة ويكون التحرير على الجميع وغير مقتصر على فئة محددة وهذه مسألة جداً مهمة يجب تداركها.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
من أهم العقبات التي تواجه عملية تحرير الموصل هو الجانب الانساني وأرواح المدنيين من السكان وخصوصاً سلامة الاطفال والنساء، وأنا أحذر هنا بشدة من خطرين كبيرين يواجه المدنيين كدروع بشرية وما سيسفر ذلك من سقوط المئات بل الآلاف بين شهيد وجريح وأستدل بإعتراف قوات التحالف الدولي قبل يومين لمسؤوليتها عن سقوط العديد من المدنيين ضحايا لقصف قوات التحالف. والخطر الثاني هو الخطر المجهول وخطير يواجهُ أغلب سكان الموصل الذين سيضطرون الى النزوح والفرار من العمليات العسكرية وباعتبار محافظة نينوى من اكبر المحافظات العراقية من حيث السكان فإني أحذر من أكبر موجة نزوح في العراق والمنطقة تفوق طاقة المنظمات الدولية التي لن تفعل شيءً من تحضيرات أو مخيمات لإستقبال الاعداد المليونية من النازحين، وأستشهد هنا بما حذرت به منظمة الامم المتحدة والصليب الاحمر يوم الجمعة من خطر أكبر موجة نزوح في العراق والمنطقة حيث توقعت نزوح أكثر من مليوني مواطن من محافظة الموصل. وعليه أطالب بتشكل غرفة عمليات من لجان المهجرين والصحة والامن والدفاع وحقوق الانسان للتنسيق مع حكومة العراق الفدرالية وحكومة أقليم كردستان وكذلك المنظمات الدولية للتحضير لهذه الاخطار والتداعيات لإيجاد الحلول المناسبة وحماية سكان الموصل في ظل هذا الحر الشديد والاعداد المليونية من النازحين.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
هنالك مشكلة كبيرة بالنسبة الى نازحي مخيم ديبكا، جانب أمني وجانب توفير خدمات أساسية لهم فهنالك إتصال بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية بأن تقوم الحكومة الاتحادية بإستلام المخيم وتوفير ما هو مطلوب له لأن ازدياد عدد النازحين الى هذا العدد اصبح خارج إمكانية وطاقة الاقليم في استيعابه. أنا تدخلت وقمنا بالتنسيق مع بعض نواب صلاح الدين لعبور المئات الى محافظة صلاح الدين وأنا مستعد للمساعدة لعبور عوائل المخيم الى صلاح الدين حتى لو كان العدد بالآلاف وتوفير الحماية لهم لنقلهم إما بدخولهم الى محافظتي أربيل وكركوك وهذه المحافظتين أصبحت غير قادرتين على استيعابهم وخاصةً الاقليم يؤوي أكثر من مليوني نازح. وأن المطالبة بعدم مشاركة قوات البيشمركة أكبر من أن يأتي شخص أو جهة تطالب بعدم مشاركة قوات البيشمركة في عملية التحرير، وكنا نأمل بأن تكون الحكومة العراقية لديها القدرة الكافية على التحرير دون قوات البيشمركة ولكن الناحية الجغرافية واللوجستية لا يمكن بدأ العلميات من دون مشاركة قوات البيشمركة. لذا أنا أطلب سيادة الرئيس من مجلس النواب التصويت على الزام الحكومة الاتحادية وخصوصاً وزارة الهجرة والمهجرين وخصوصاً مخيم ديبكا وتقديم ما هو ضروري لهم.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
حذرت اللجنة الدولية في جنيف من ازدياد أعداد النازحين العراقيين ويمكن أن يرتفع الى أكثر من مليون شخص وأعتقد في حالة تحرير نينوى سوف تزداد الاعداد الى أرقام كبيرة جداً. لذلك ينبغي من مجلس النواب أن يرفع هذه التوصيات ومن ضمن هذه التوصيات اليوم مطلوب من الحكومة الاستعداد الجيد لإستقبال موجة كبيرة من النازحين المتوقع أن يخرجوا من الموصل لذلك ندعو الى إستعدادات كبيرة تتناسب وحجم زخم الاعداد التي ستخرج من هذه المحافظة. مطلوب من المجتمع الدولي وكذلك توصية من البرلمان أن يتحرك بشكل أسرع لدعم النازحين العراقيين، أقترح سيادة الرئيس تقديم دعوى للمحيط الاقليمي وخصوصاً دول الجوار الى تقديم مساعدات انسانية الى العراق تكون من خلال الحكومة الاتحادية. كذلك نقدم دعوى الى أهالي الموصل وخصوصاً شباب الموصل بتقديم الدعم الى الجهات الحكومية والأمنية من خلال توفير المعلومات الاستخباراتية وما شاكل ذلك. وكذلك نطلب من الحكومة أن تدعم هؤلاء الشباب ما بعد التحرير بتوظيفهم في مؤسسات الدولة الذين يقدمون الدعم للجهات الحكومية.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
أولاً: أنا أعتقد سيادة الرئيس حتى نحل المشاكل يجب أن نقدم حلول. اليوم الازمة الكبيرة أزمة النازحين فالدولة أعطت للأنبار واعطت لمحافظات ثانية مبالغ للنازحين مباشرةً فنطلب من رئاسة البرلمان والاخوان البرلمانيين يساعدونا في هذا الموضوع بإلزام الدولة بإعطاء مبلغ معين مباشر الى النازحين كأن يكون حالة طوارئ لأن الوضع إنساني، فأنا ذهبت الى مخيم الهول ووجدت (5) آلاف شخص يعانون ما يعانون والإخوان ذهبوا الى ديبكا ووجدوا نفس المعاناة، والإيعاز من الحكومة أمر مهم وأمر جلل كبير جداً يفترض من الحكومة الايعاز الى الوزارات بالاستنفار مباشرةً توجه الى مكانات النازحين، الوزارات المعنية (وزارة الصحة، وزارة البلديات) هذه الوزارات المعنية بعملية الاغاثة مباشرةً تذهب الى هنالك وتساعد.
ثانياً: هنالك الكثير ممن يطلبون داعش ثأر من الجيش والشرطة الذين تركوا العمل، أطلب بإصدار عفو ونساعد نواب نينوى من إخوانهم البرلمانيين ومن الرئاسة بأن يتم إصدار عفو من الحكومة لهؤلاء لكي يشتركوا في القتال.
ثالثاً: أطلب لجنة تقصي حقائق في المناطق المحررة لمعرفة وضع الاهالي فيها وإرجاع الاهالي الى هذه المناطق، وهي منطقة (زمار وربيعة ووانا وتلكيف وسنون ومخمور) اذا أرجعناهم معناها نرفع معاناة كبيرة عن النازحين فلا يكونون نازحين أما الآن سيكونون نازحين دائمين، يجب أن يكونوا عائدين الى أراضيهم. فنطالب من الرئاسة التدخل الشخصي في هذا الامر لكي نساعدهم.
رابعاً: لنثبت حسن النية وهي نقطة مهمة الى مواطنينا الموجودين في أسر داعش إطلاق الرواتب مباشرةً.
خامساً: أرجو أن لا تؤخذ هذه النقطة سياسية، نحن نقاتل منذ الشهر الثاني في منطقة غرب نينوى ورافعين العلم العراقي وقتلنا (103) داعشي وقدمنا شهداء وهنالك جهة حزبية لا تسمح للحكومة العراقية بإيصال الاسلحة والمساعدات الى هذه القوى لكي نستطيع أن نقاتل بقدرة أكبر.
– النائب محمود رضا امين:-
أولاً: سيدي الرئيس على الحكومة الاتحادية الاسراع بتفعيل الوعود التي قطعتها الدول المانحة في إجتماع واشنطن ومشكورة الحكومة التي تقدم أكثر من (2) مليار دولار لمساعدة النازحين، مشكورة حكومة الكويت يوم أمس وافقت على إستضافة الدول المانحة للعراق، لذلك على الحكومة الاتحادية الاسراع في تفعيل هذه الوعود والجهود.
ثانياً: حسب معلوماتي هنالك تنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ومنظمة (GSMC) ووضعت سيناريوهات متعددة حول الحجم المتوقع للنازحين لكن هذه السيناريوهات للتطبيق تحتاج الى موارد، لذلك على الحكومة الاتحادية الاسراع.
ثالثاً: هنالك مشكلة لم يتحدث عنها أي من السيدات والسادة النواب هي مشكلة وجود الجيش التركي في المنطقة، بإعتقادي سوف تحدث اصطدامات اثناء تحرير نينوى وتخلق مشكلة أكبر مما نتوقعه في الحقيقية بسبب وجود الجيش التركي في المنطقة بشكل كثيف، وهنالك قوات محلية يمكن أن يحدث اصطدام بينها وبين الجيش التركي وفي هذه الاثناء بدل مساعدة النازحين يمكن ان تحدث كوارث أكبر ويتكاثر عدد النازحين. لذا أطالب الحكومة الاتحادية بالإسراع وتكثيف الجهود الدبلوماسية لحث الحكومة التركية على سحب جيشها في محافظتي دهوك ونينوى.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
من اللوازم المهمة التي تسبق عملية تحرير الموصل وقد تعجل في إتمام هذا الهدف المنشود مجموعة أمور:-
أولاً: وحدة الموقف الوطني للقوى السياسية، سيزيد من فرص نجاح المعركة ويختصر الوقت والتضحيات، وتجربة تحرير الموصل التي شهدت موقف وطني سياسي موحد تحرير الفلوجة شاهد حي على أهمية واسناد الموقف السياسي الموحد في تحقيق الانجاز الميداني.
ثانياً: ضرورة مشاركة كل القوات والصنوف التي شاركت سابقاً في دحر الارهاب وتحرير الاراضي المغتصبة من خلال توزيع الادوار وتكاملها دون حصول تقاطع أو تشتيت للجهود ويترك القرار للقائد العام للقوات المسلحة يحدد ذلك حسب معطيات ومتطلبات الميدان والمصلحة الوطنية.
ثالثاً: تهيئة مستلزمات استيعاب النزوح المحتمل لتقليل معاناة النازحين وتخفيفها.
رابعاً: الموقف الدولي مهم أن يبدي خطوات على الميدان أكثر جدية سواءً في إلتزام القرار العراقي في تفاصيل المعركة ويقدم الدعم وفق ما ترتأي وتشخصه قيادة العمليات المشتركة والإسهام بتوفير الدعم الانساني اللازم لنازحين.
من المهم أن نتجنب التقاطع السياسي في فترة الاعداد للمعركة واثناء المعركة لأنه سيشتت الجهود وينعكس سلباً على معنويات المقاتلين.
خامساً: لا بد من أن نتفق على رؤية متوازنة موحدة لمعالجة الظروف والاحدث التي قد تواجهنا بعد التحرير من خلال تشكيل هيأة أو مجلس حكماء ووجهاء لضبط وسيطرة ردود الافعال وحصر طريقة ومحاسبة المجرم فقط دون غيره وفق السياقات القانونية والقضائية.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
إن عملية تحرير نينوى تأخرت كثيراً رغم المطالبات والمناشدات المستمرة وإن النازحين والمهجرين من نينوى يعيشون ظروفاً صعبة من كافة النواحي وهم بأمس الحاجة الى سرعة تحرير مدنهم وقراهم والعودة السريعة اليها وإعادة البنى التحتية فيها لغرض تهيئة الظروف الملائمة للعيش فيها.
اليوم وحسبما علمنا من الجهات المعنية أن الاستعدادات العسكرية لتحرير الموصل وسهل نينوى جاهزة إلا أن هنالك خلافات سياسية تحيط عملية التحرير، نطالب الجهات المعنية الاسراع في حل تلك الخلافات بغية الاسراع في عملية تحرير نينوى، لأن ما يهم مواطني نينوى اليوم هو عملية تحرير مدنهم وقراهم والعودة السريعة اليها. كما نطالب أن يكون هنالك عملية بسط الامن في المناطق التي سوف يتم تحريرها وان يكون للقضاء الدور الفعال في تطبيق القانون وبسط الامن وأن يكون هنالك دور لأبناء نينوى بما فيها أبناء سهل نينوى دور في مسك الارض وبسط الامن والتهيئة لعودة النازحين والمهجرين وأن تقوم الجهات الحكومية بما يجب عليها في إعادة البنى التحتية واستقبال النازحين وتعويضهم عن ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
وكذلك يجب على المنظمات الدولية المعنية القيام بما يجب عليها في تقديم المساعدات الانسانية وإعادة البنى التحتية لأن الجهد الحكومي والجهد الدولي خلال العامين الماضيين كان خجولاً لا يتناسب مع حجم المأساة التي الحقت ابناء المناطق التي سيطر عليها داعش.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
أحد المعوقات لتحرير محافظة نينوى هي الاطماع التركية وللأسف الشديد الى هذه اللحظة لم تعالج هذه المسألة، إضافةً الى ذلك تواطؤ بعض السياسيين مع الجانب التركي وتعتبر هذه المسألة نكسة في قضية تحرير نينوى. إضافة الى ذلك تشكيل غرفة عمليات وتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة لأن هنالك الكثير من النازحين وستكون اعدادهم متزايدة بالتالي لا بد من التوفير لهم مكان ملائم إضافة الى ما يحتاجون له من خلال عملية النزوح.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
كنا نعلم أن عمليات تحرير نينوى تحتاج الى تظافر كل الجهود كون أهلنا في محافظة نينوى عانوا لمدة أكثر من عامين وهم ينتظرون مجيء القوات النظامية الحكومة العراقية الاصيلة للتقدم لتحريرهم وخلاصهم من هذا التنظيم.
أعتقد أن هنالك عدة محاور يجب أن نعمل عليها نحتاج الى تظافر وإسناد من السيد رئيس الوزراء وكذلك مع السيد رئيس مجلس النواب والإخوان في مجلس النواب:-
أولاً: موضوع مخيم الهول، معاناة إنسانية حقيقية وللأسف الشديد مماطلة وأمام جنابك تكلمنا مع السيد رئيس الوزراء في هذا الموضوع فهنالك تعثر في هذا الموضوع من قبل السيد رئيس الوزراء ومحافظ نينوى وبالتنسيق مع حكومة الاقليم، أعتقد أن الموضوع لا يحتاج الى عطف المنظمات الدولية والآخرين على أبناءنا في هذه المحافظات ففيهم من الكفاءات الكبيرة من اساتذة الجامعات والكليات والاطباء في هذا المخيم. أعتقد أن هنالك مزايدات سياسية من البعض ومحاولة تأخير دخولهم الى الاراضي العراقية ليس منةً من أحد دخول أبناءنا الى العراق، اذا كان تكريم دخول أبناءنا الى الاراضي العراقية فأنا أعتقد أن هذا إجرام بحق أبناءنا، وهيأة الرئاسة والاخوان في مجلس النواب مطالب اليوم منهم موقف وطني وحقيقي مع إخوانهم في هذا المخيم.
ثانياً: فيما يخص مخيم ديبكا والمناطق الاخرى نحتاج الى وقفة جادة مع إخواننا النازحين فهنالك بعض الوزراء يتملقون واذا سمحتم لي أن أذكرها داخل المجلس إكراماً لأهلنا النازحين كونهم أفضل منا ونحن نسكن الآن في مناطق معينة، هنالك بعض الوزراء يتملقون في بعض الزيارات سواءً الدينية أو مناطق نزوح ولا يبعثون في العجلات لغرض انقاذ أهلنا في مناطق الشرقاط والقيارة ومخمور، نعتقد هؤلاء الوزراء بصفتي كأحد أبناء هذه المحافظات لا نتشرف بإنتماء هؤلاء الوزراء الى تحالف القوى العراقية أو داخل مجلس النواب العراقي أو لهذه المحافظات. نطلب من الوزارات أن تقوم بواجبها الحقيقي في انقاذ أهلنا في تلك المناطق.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
الموضوع مهم جداً ويجب أن لا يقتصر الموضوع على المناقشة فقط، يجب الخروج بخطة أو إجراء من شأنه متابعة الموضوع لأنه تحرير الموصل مهم جداً للجميع لأنه مدينة نينوى تختلف ولها ميزة خاصة وتحريرها معناه أن العراقيين جميعاً ينتظرون تحرير محافظة نينوى ولكي يكون هذا التحرير مُفرحاً للجميع ولكي يكون نتائج أو تجنب العواقب الوخيمة على أهالي المحافظة والمنطقة يجب أن تكون الخطط التي يتم اتخاذها من قبل القائمين باتخاذ القرار على المستوى السياسي العسكري الإنساني، كلما كانت الخطط المسبقة محكمة كلما كانت النتائج أفضل، أنا من محافظة دهوك الآن شكلت خلية أزمة في محافظة دهوك لإستقبال أكثر من (500) ألف نازح بالإضافة الى أكثر من (800) ألف نازح موجودين، حقيقة أن الوضع الإنساني للنازحين متردي جداً، الخدمات الصحية قليلة وغير متوفرة، الحكومة الاتحادية مع المجتمع الدولي لم تقم لحد الآن بمسؤولياتهم تجاه النازحين، ونأمل أن تتضافر الجهود وأن تتكاثف من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية لهؤلاء.
هنالك نقطة مهمة جداً وهي اتفاق الأطراف السياسية على إدارة محافظة نينوى بعد تحريرها وهذه النقطة مهمة جداً لأن محافظة نينوى فيها الكرد والتركمان والعرب والشيعة والسنة والشبك، كل القوميات والأديان والمذاهب موجودة في محافظة نينوى، إن لم يكن هنالك وحدة واتفاق على كيفية إدارة هذه المحافظة أعتقد أن المشاكل سوف تستمر، لذلك نأمل من مجلس النواب العراقي أن يعقد اجتماعات دورية ومع المعنيين في الحكومة التي هي السلطة التنفيذية جنباً الى جنب لمعالجة القصور لأنه الحكومة منذ بداية هذه السنة بدأت بالاستعدادات ولكن هل هي كافية؟ الجانب الإنساني، السياسي والعسكري؟ لابد أن تكون هنالك استمرارية وتواصل للبرلمان واللجان المعنية مع السلطة التنفيذية وتعقد اجتماعات في القاعة الدستورية للوصول الى نتائج نهائية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا أعتقد أن السيد النائب المحترم احمد الجربا كان واضح يريد العقبات والمعوقات حتى نقترح الحلول وأنا أتصور أهم العقبات ما يلي:-
أولاً: الحديث عن الإدارة السياسية لنينوى من الآن، وهذا أول شيء سوف نختلف عليه، من الذي يحكم؟ من المحافظ الجديد؟ من الرئيس؟ هذا شيء خطأ، لا يجوز من الآن العربة قبل الحصان لا يجوز، الصحيح الحصان قبل العربة فإذن أي حديث يا أهالي الموصل، أي حديث عن شيء اسمه إدارة الموصل من الآن سياسية عقبة كبرى.
ثانياً: الحديث عن حدود محافظة نينوى، من الآن يقول الذي حررناه لنا والذي يقول بالدم لن ننسحب منها والذي يقول أنها حدوده، لذا الحديث عن حدود نينوى أين؟ ومتى؟ قبل 2003 هذا ليس وقته ومن ثم سوف يكون لنا وقت نجلس وتجلسون كمكونات وتوجد خطوات دستورية تتفاهمون عليها ويحصل استفتاء عليه، لذا أي الحديث عن أي شيء اسمه حدود نينوى الآن خطأ خطأ خطأ.
ثالثاً: الحديث عن إشتراك الحشد الشعبي أو عدمه، هذا ليس من اختصاصكم لماذا تسب الحشد؟ هذا ابن الملحة أتى لكي يساعدك، وإذا كنت لا تريد أن تقول له شكراً، لا تقل له لا أريدك، بل قل هذا الأمر متروك للقائد العام للقوات المسلحة والخطط العسكرية، والله كان تصريح وزير الدفاع في أمريكا كان جيد، ليس كل شيء نقول له ليس جيد، وليس من الآن نقول لا نريد الحشد ونحن نستطيع لوحدنا أن نحارب، هذا غير صحيح ولو كنت تستطيع المحاربة منذ سنتين، لماذا لم تستطع تحريرها؟ هذا أخاك جاء لخدمتك وقل هذا الأمر ليس لدي بل لدى القائد العام للقوات المسلحة.
رابعاً: مكونات الموصل عبارة عن عراق مصغر فيه مكونات واتجاهات ينبغي أن يشعروا بالإدارة بالتحرير بالمشاركة والخطة العسكرية أن تسهم الجميع من المسيحيين والشبك والايزيدين والمسلمين والشيعي والسني والتركماني والكردي والعربي وليس نقول لأي منهم لا أريدك بل نشرك الجميع ويشعرون بأنهم هم أهالي الموصل ومسؤولية الموصل وتحريرها منهم.
بالنسبة لعشائر الموصل ومنهم الجبور ولهيب متيوتة والشمر وعشائر الموصل المعروفة من هناك، لذا يجب أن يكون للعشائر دور في التحرير والمصالحة فالمصالحة المجتمعية مهمة ومن الآن العشائر منقسمة يجب أن نقول لرئيس العشيرة الكبير تعال مارس دورك ووحد عشيرتك.
خامساً: أنا أدعو السيد الرئيس المحترم أن يجتمع بنواب الموصل المحترمين ويشكل منهم خلية غرفة عمليات داخل مجلس النواب ويقومون بالتنسيق مع رئيس الوزراء ومع قيادة العمليات ويكون موقفهم واحد ويخرجون كلهم ببيان وينسقون لوجستياً إعلامياً وسياسياً وليس واحد في الشرق والآخر في الغرب ويؤثر على المعنويات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا إذا جاز لي التعليق على كلامك بالنسبة للفقرتين الأولى والثانية، واحدة من أسباب التلكؤ في تحرير نينوى هو خشية ما بعد التحرير في اليوم الأول ولذلك لابد من أن تكون هنالك رؤية اجتماعية سياسية للواقع الموجود ما بعد التحرير حتى لا نقع في مشاكل وأنا أعددت ورقة بهذا الخصوص سوف أسلمها الى نواب نينوى بهذا الإطار.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هيأة الرئاسة مشكورة على هذه المناقشة، نتمنى أيضاً أن نصدر قرار يلزم الحكومة بأقل احتمال هو حماية النازحين لما سوف يتعرضون له من مأساة لتحرير مدينة الموصل، أرجو إعطائي مجال حتى نوضح بعض الأمور الحقيقية على الأرض، نحن نقول بان الموصل قد تم احتلالها من قبل داعش يوم 10/6 والمناطق الأخرى في أطراف مدينة الموصل تم احتلالها في يوم 2/8، لذلك الاقضية والنواحي بعد مرور هذه الفترة التي هي سنتين وشهرين على احتلال الموصل من قبل داعش، أما الأطراف الأخرى فكان هنالك قوة على الأرض ليس هنالك قوة أخرى وهي قوات البيشمركة حررت الاقضية والنواحي الكردية العربية خلال سنة ونصف وضحت ما ضحت من دماء وهذا واجب عراقي قومي في سبيل الدفاع عن أبناء محافظة نينوى والمشكلة الأخيرة حتى تكون الصورة واضحة بأنه لو تصفحنا التاريخ الحرب العالمية الأولى والثانية لم يحصل فيها ما حصل لمدينة الموصل وللعراق من إبادة (300) ألف مسيحي من داخل مدينة الموصل وأطرافها ولم تبقى كنيسة أو دير بالنسبة لاماكن عبادة المسيحيين و(400) ألف من الايزيدين في قضاء سنجار ومن مواطنين القضاء أيضاً تم إبادتهم وتدمير قضاء سنجار كذلك وبالنسبة للشبك (54) قرية تم تدميرها في محافظة نينوى وكذلك الإخوة الكاكائية ونحن كلنا نقول بأنه مع تحرير مدينة الموصل مجتمعين ومع كل من يأتي لتحريرها من داعش بدون إستثناء ولكن هنالك ملاحظة أخيرة أحب أن أقولها بأنه هذه المكونات الدينية المتنوعة والقومية في محافظة نينوى والتي تمت إبادتها تريد أن يكون لها حماية في عملية ما بعد التحرير ويجب أن يكون لها أسس قانونية دينية شرعية وكيفية اطمئنانهم والعودة الى مناطقهم وهذه تحتاج الى عملية المصالحة، وأريد توضيح ما قاله السيد عبد الرحيم الشمري حقيقة أي واحد يشكل حشد شعبي هذا عمل وطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يعقب النائب على كلام نائب آخر هذا وجهة نظرك.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
نعم هذه وجهة نظري تشكيل الحشد العشبي من خارج الحدود مثلاً أو مناطق قريبة على الحدود لا يجوز ولا نعرف أسماءهم وجهات أمنية وفي مناطق ضيقة في جبل سنجار وأنا ضد كل من دخل العراق اليوم من البكاكا ومن الجيش التركي.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
أولاً: حقيقة إذا نظرنا الى عنوان الموضوع هو معوقات تحرير نينوى وبالتالي أنا اعتقد انه لو كان التركيز على هذا الموضوع فقط كنا استفدنا كثيراً، أنا أعتقد من وجهة نظري أولى معوقات تحرير مدينة نينوى هو عدم وجود خطة واضحة المعالم لحد هذه اللحظة، وأنا باعتباري عضو مجلس النواب الآن لحد هذه اللحظة لا اعرف كيف سوف تبدأ الحكومة؟ وكيف سوف تتحرك؟ وكيف سوف تنطلق؟ واعتقد أن هذا معوق كبير جداً يجب أن يتم معالجته بسرعة.
ثانياً: أيضاً موضوع عدم إكتمال وصول القوات العراقية التي سوف تحرر نينوى الى هذه اللحظة وهذا معوق كبير جداً، المفروض اليوم كل الجهود يجب أن تتضافر من أجل تحقيق هذا الأمر.
ثالثاً: المشاكل الموجودة اليوم بين حكومة كردستان والحكومة المركزية فيما يخص آلية تحرك القوات العراقية وآلية دخولها من جهة إقليم كردستان هذه المشاكل لم يتم حلها لحد هذه اللحظة وهذا معوق أيضاً.
رابعاً: عدم وجود خطة موضوعة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين للمخيمات المزمع بناءها لاستقبال النازحين، حسناً كيف يمكن أن نحول الجهد والإمكانيات الموجودة في الدولة الى واقع حال لخدمة النازحين الذين سوف ينزحون؟ ونحن لحد هذه اللحظة لا نعرف أين سوف تبنى المخيمات؟ المفروض من الآن وزارة الهجرة والمهجرين والأمم المتحدة والجهات الإغاثية المسؤولة عن هذا الملف تبدأ ببناء المخيمات على كثرتها وتبدأ كل كوادر الدولة تسخر جهودها من أجل تقديم الخدمة في هذه المخيمات، أنا من باب وضع خطة لحل الموضوع وإزالة كل هذه المعوقات أدعو الى وضع البرنامج التالي من قبل مجلس النواب العراقي يتضمن قيام لجنة الأمن والدفاع بإستضافة القادة الأمنيين المسؤولين عن ملف تحرير نينوى بشكل أسبوعي بالذات في هذه المرحلة وكذلك قيام لجنة الهجرة والمهجرين باستضافة كوادر وزارة الهجرة والمهجرين أيضاً أسبوعياً وقيام أعضاء مجلس النواب العراقي من محافظة نينوى بأداء واجبهم الرقابي والإنساني مع الحكومة المحلية، وتقديم اللجان المذكورة مع أعضاء مجلس النواب من محافظة نينوى بتقديم تقرير شهري الى مجلس النواب العراقي لمتابعة الحدث.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
أن نينوى لأكثر من سنتين هي تعاني من سيطرة عصابات داعش عليها واستبشرنا خيراً عندما وصلت القطعات المحررة الى قاعدة القيارة ولكن هذا الأمر رافقه عدم وضوح في الخطة الإنسانية لمواجهة النازحين، هنالك أكثر من (50) ألف نزحوا باتجاه محور ديبكة وكذلك باتجاه محور دور الباج وبالتأكيد لا توجد هنالك خطة واضحة في هذه المسألة وبالتالي أيضاً الفعاليات التي تقوم بها الوزارات سواء كانت وزارة الهجرة أو الوزارات الأمنية أو الحكومات الأمنية هي فعاليات وجهد مبعثر وبالتالي نحتاج الى تشكيل لجنة مركزية لتوحيد الجهود من أجل معالجة هذه المشاكل، اليوم النازحين يذهبون باتجاه إقليم كردستان وصلاح الدين ويمرون من خلال كركوك وبالتالي الحكومات المحلية والسلطات في تلك المحافظات يجب أن تكون هنالك لجنة مركزية لتنسيق هذا الدور فهنالك إرباك واضح في عبور هؤلاء النازحين.
ثانياً: بالنسبة لموضوع التحرير أبناء محافظة نينوى اليوم هم على أهبة الاستعداد للمشاركة في التحرير سواء في عمليات نينوى أو في شرطة محافظة نينوى أو في الحشد العشائري ولكن لحد هذه اللحظة لا توجد هنالك جدية في تسليح هذه القطعات، اليوم شرطة نينوى تمسك قاطع مهم وهو من مفرق الشرقاط الى خط الصد في دور الباج وصولاً الى القيارة ولكن المعدات والأسلحة ضعيفة وبالتالي هذا الأمر يحتاج الى إسناد هذه القطعات، وكذلك الحشد العشائري الآن هنالك أكثر من (10) الآف ينتظرون دورهم في أن ينخرطوا ضمن القطعات المحررة، ولكن المشكلة لا توجد هنالك معسكرات للاستقبال ولا يوجد تسليح حقيقي من قبل وزارة الدفاع أو من قبل العمليات المشتركة، لذلك نتمنى أن يكون لمجلس النواب دور في تنسيق هذه الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومع نواب محافظة نينوى.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
أولاً: بالإضافة الى المشاكل الإنسانية التي سوف ترافق عملية تحرير نينوى هنالك أيضاً بعض المشاكل ومن أهم المعوقات هي مع الأسف موضوع العقبات السياسية وصراع على الأرض للهيمنة من خلال الادعاء بان بعض مناطق نينوى هي مناطق متنازع عليها ولهذا هنالك بعض الأطراف تطالب بضرورة عودة الأوضاع في محافظة نينوى الى ما قبل 10/6/2014 ولهذا أطالب بضرورة حل مشكلة المناطق المتنازع عليها من خلال تحديد وتسمية المناطق المشمولة بالمادة (140) من خلال تشريع قانون لمجلس النواب العراقي حتى ننتهي من هذه المشكلة، وأيضاً أطالب بضرورة نشر قوات عراقية الاتحادية في كل الوحدات الإدارية لمحافظة نينوى بعد التحرير مباشرة.
ثالثاً: مشاركة كل القوات العراقية بمختلف تسمياتها من الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي والعشائر العربية والبيشمركة في تحرير محافظة نينوى هو عمل وطني وضروري ولكن إعطاء عملية مسك الأرض لأبناء المنطقة حصراً يجب أن يكون بعد عملية التحرير وعودة القوات الآتية من خارج المحافظة الى مناطق عملها.
– النائب فارس طه فارس سنجري:-
حقيقة لا أريد أن أذهب الى ما ذهب إليه إخواني وأنا أثني الى ما ذهبوا إليه ولكن نحن نسمع من وزارة الدفاع ومن قيادة عمليات نينوى يطالب فيه أهالي نينوى بعدم النزوح والبقاء في منازلهم عندما تبدأ العمليات العسكرية، مع العلم أنه لا يوجد أي إجراءات واضحة من قبل قيادة العمليات أو وزارة الدفاع أو وزارة الهجرة والمهجرين فيما إذا حصلت بعض الخروقات أو بعض الأخطاء نتيجة العمليات العسكرية، مدينة نينوى حصراً فيها أكثر من مليوني مدني موجودين داخل المدينة، لذا ما هي الضمانات التي تعطى من قبل وزارة الدفاع أو قيادة العمليات أو القائد العام للقوات المسلحة عن عدم وجود أخطاء في حال تقدم القات العسكرية داخل مدينة الموصل؟ لذا أنا أطالب استضافة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الهجرة وقيادة العمليات للوقوف على الإجراءات التي يتم الوقوف عليها بعدم الإضرار بالمواطنين الذين يسكنون المحافظة.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
طبعاً الوضع في الموصل يختلف كثيراً عن الوضع في الانبار من حيث أن عدد السكان المدنيين يقارب من مليوني مدني هؤلاء كلهم سوف يصبحون نازحين حال بدء العمليات العسكرية فهل الدولة مهيأة لاستيعاب هذا العدد؟ وما هي الإجراءات التي تتخذ لاستقبال هؤلاء الناس؟ أم أنهم سوف يتركون في العراء ويموتون جوعاً وعطشاً؟ كما حدث في مخيم ديبكة الذي إطلعنا عليه، طبعاً نطالب الحكومة والبرلمان بتهيئة الأجواء والتنسيق مع الجهود الدولية والمنظمات الاغاثية لاستقبال الأهالي النازحين وتوفير الغذاء والمواد الاغاثية الأخرى قبل أن تتم هذه العمليات ولا يتركون يموتون في العراء وبظروف صعبة جداً كما حصل في المناطق المحيطة بنينوى وما حدث لهم من معاناة إنسانية غير صحيحة.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يعتبر تحرير نينوى تاج النصر العراقي على داعش واتباعه والقضاء على هذه الزمرة الإجرامية الضالة وخلافتها المزعومة داخل المحافظة فضلاً عن الضرورة الوطنية والإنسانية لأبناء نينوى من جانب آخر، نينوى مدينة كبيرة ويشكل موقعها الجغرافي أهمية إستراتيجية وتعتبر عقدة المواصلات بين العراق وبعض الدول الإقليمية المجاورة لذلك يجب أن تكون الاستعدادات للتحرير مناسبة وتنسجم مع حجم هذا الهدف الكبير للتحرير ونعتقد أن النقاط التالية اقتراحات مهمة في عمليات التحرير:-
أولاً: توحيد الجهد العملياتي لكل القوى القتالية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة وبشكل خاص ضرورة مشاركة الحشد الشعبي للخصوصيات التي يمتلكها من المعنويات والقدرة القتالية والتجربة خلال عمليات سابقة لمحاربة داعش خلال السنتين الماضيتين.
ثانياً: إعداد خطة مناسبة للتحرير من محاور مختلفة لأجل فرض الحصار التام على داعش داخل المحافظة.
ثالثاً: تأمين ما يتطلب من أسلحة وتجهيزات لقوات التحرير.
رابعاً: الابتعاد عن التقاطعات الميدانية بين أركان القيادات التي تحصل خلال العمليات.
خامساً: الاهتمام الجدي بالنازحين وضرورة وضع برنامج أو خطة للعناية بهم لأنه قضية النازحين تعتبر قضية موازية للتحرير وتجربة نازحي الرمادي ونازحي الفلوجة أمامنا لأنهم يعيشون في ظروف سلبية خانقة.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
الكلام حول الإسراع بعملية تحرير نينوى مع وجود تراكم في المشاكل بالنسبة للنازحين أعتقد هذا نقطة انتحار للكثير من أبناء نينوى، واليوم يوجد (3500) نازح في قرية مجاورة للقيارة لا نستطيع إخلائهم كون الطرق غير مؤمنة، يوم أمس كنت في منطقة صلاح الدين في استقبال النازحين وهناك (19000) نازح من محافظة نينوى وفي صلاح الدين لا توجد مستلزمات لإيوائهم وتقديم الخدمات لهم، وقبل عملية إنهاء ملف الشرقاط والحويجة أعتقد عملية الانتقال إلى تحرير الموصل هذا بمعنى أننا قادمون إلى استهلاك قدر كبير من السكان وضياعهم وتشردهم، منطقة صغيرة مثل الشرقاط يقدر ساكنها بأكثر من (200000) نسمة جرت عملية نزوحهم مسافة (40) كيلومتر مشي على الأقدام و (50%) نزحوا لم نستطيع لحد الآن تأمين مستلزماتهم والباقي لا يوجد مأوى لهم ولا مناطق استقبال، وإذا تكلمنا عن والحويجة فهي أكبر من قضاء الشرقاط كمنطقة جغرافية في مرحلة حركة النازحين، أنا أعتقد أن الدولة مقصرة في الملف الإنساني بشكل فظيع وعلى مجلس النواب أن يصدر قراراً على الحكومة قبل أن تتحرك عسكرياً أن توفر القدر الكافي من الجهد الإنساني، وعملية التحرير هي عملية إنقاذ ناس وليست عملية إنقاذ أرض خالية من البشر ونحن لا نخوض حروباً مع دول مجاورة نحن نخوض مع تنظيم داعش الإرهابي الذي يحتل الأرض ويأسر أبنائنا وبالتالي أتصور يجب أن نذهب إلى استكمال تحرير الشرقاط والحويجة وتهيأت مناطق لاستقبال النازحين قبل أن نذهب إلى الاستعدادات العسكرية التي أتصور هي متوفرة لكن إنقاذ البشر هو أهم من إنقاذ الأرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الخلاصة، نواب محافظة نينوى يكلفون بجمع التوصيات وتقديم ما يعتقدون أنه مناسب كصيغة قرار لغرض إتباع الإجراء اللازم من قبل البرلمان العراقي، أرجو جمع هذه التوصيات المقدمة من السيدات والسادة المتداخلين وتقديمها بصيغة قرار في الجلسة القادمة، نواب بنينوى يعقدون جلسة ويتباحثون فيما بينهم وكل الملاحظات التي تم ذكرها الآن هي محل تقدير واحترام لكنهم يقدرون المناسب منها كذلك لكي يأخذ البرلمان دوره في هذا الخصوص.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أنا طلبت من حضرتك بخصوص وزير الهجرة لأنه سوف تكون استضافة إلى رئيس الوزراء، رئاسة الوزراء تستميل على وزارة الهجرة ووزارة الهجرة تقول ليس لدينا أموال من رئاسة الوزراء، والمقصود عندما يأتي وزير الهجرة مع السيد رئيس الوزراء ويكون طرح لهذا الموضوع نعرف التقصير من أين,
نقطة خاصة بإتحاد القوى، نحن لدينا خمسة وزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن البعد السياسي.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نحن لدينا خمسة وزراء كإتحاد قوى، أتمنى أن نستبدل واحدة من هذه الوزارات مع وزارة الهجرة بالاتفاق مع التغيير، لدينا خمسة وزارات نتنازل عن واحدة ونعطي للتغيير ونأخذ وزارة الهجرة ونريد شخص من أهالي هذه المناطق، وهذا ليس تهجم ولا سياسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامنا: القراءة الأولى لمقترح قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة السياحة، اللجنة الاقتصادية)
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بجدول اليوم، نحن نشاهد يومياً السادة النواب يقفون في الصف لتسجيل الأسماء بعد استلام القوانين وجدول الأعمال اليومي ويسجلون على الحديث لشيء لم يقرأ بعد ولذلك تكون هناك مداخلات كثيرة وتأخذ وقت كبير وتربك الأعمال، المقترح هو أن تعطى هذه القوانين قبل كل جلسة لكي يمكن قراءتها في البيت وممكن المتداخل أن يتداخل.
هناك حديث دائماً يتكرر هنا وهو حديث يتعلق بالقضايا الأمنية خاصة في الموصل وإذا ظهر للإعلام توجد مشكلة يستفاد منها العدو وأرجو شطب ما يلاحظ من ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجدول ينشر على الموقع الإلكتروني وليس اليوم وهذا الجدول موجود وبالإمكان مراجعته وتثبيت الملاحظات.
بالنسبة الى قضية تحرير الموصل والخطط المعدة يجب أن تكون خطة محكمة ويجب أن يكون هنالك تهيأت واضحة لإيواء النازحين. أنا من خلال إطّلاعي وزياراتي لمخيمات النازحين وخصوصاً الأخيرة في الشرقاط لاحظت أن هنالك مأساة حقيقية يعاني منها النازح وأعتقد أن الدولة تقدم شيء وقامت بواجبات لكن جهد الدولة مشتت، لا يوجد هنالك خطة محكمة وخطة حقيقية لإستقبال النازحين. كان يفترض أن يشكل حشد مدني للوزارات من كل الوزارات سواءً الاسكان والاعمار والبلديات والنقل وأن تكون هذه الخطة مهيأة ومعدة وتشكل لجان متخصصة ويجب أن تحدد المسؤوليات لهذه الوزارات.
نلاحظ أن الهلال الاحمر اشترت والصليب الاحمر لكن ما نلاحظه على أرض الواقع فقط خطابات وبيانات لكن يجب أن تكون هنالك خطة ويجب أن تكون مرؤوسيه لهذه اللجان والوزارات وتحدد الاحتياجات وتوضع الخيم وتضع كل وزارة ماذا قدمت وماذا هيأت. كذلك الهيئات المستقلة الهلال الاحمر وغيرها، لكن ما نلاحظه لا توجد خطة حقيقية للإهتمام بالنازحين خصوصاً أن الموصل قد يكون عدد النازحين يتجاوز المليون نازح وهذه تحتاج الى جهد حقيقي والى خطة حقيقية.
أما بخصوص التنسيق بين القطعات أعدت لجنة تنسيق مشترك للقيادة العامة للقوات المسلحة يرأسها فريق ركن وهذه تنظم عمل التنسيق المشترك بين الاقليم وبين المركز وبين الاجهزة الامنية الاخرى.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تتميز مدينة الموصل بنسيجها الاجتماعي المتنوع وقد تعرض أهل المدينة وبدون استثناء لأبشع جرائم تنظيم داعش ومن واجب الجميع تذليل العراقيل وتوحيد المواقف وخلق فرص للتفاهم والتنسيق من أجل الاسراع في وتيرة إنجاز عملية التحرير بأقل عدد من الخسائر وخلال وقت قصير.
سيادة الرئيس لدينا مطالبة نيابية دستورية عاجلة من رئاسة الوزراء والحكومة الاتحادية بتشكيل هيأة كوارث وطنية مصغرة وذلك لإستنفار كل الجهود الحكومية وتقديم الدعم للعمليات العسكرية من أبناء القوات الامنية العراقية وقات البيشمركة ميدانياً وكذلك تقديم الاغاثة العاجلة والخدمات الطبية الضرورية لإنقاذ الحياة لما يقارب من مليون مدني من المتوقع نزوحهم من المدينة عند بدأ العمليات العسكرية هرباً من ظلم وبطش داعش الارهابي. وأدعو الحكومة المركزية الى تبني استراتيجيات وسياسات حكيمة لتحديد شكل العلاقة المستقبلية لإدارة هذه المدينة المهمة والحفاظ على التنوع الاجتماعي في مدينة نينوى والابتعاد عن السياسات التي مورست من قبل الحكومة المركزية في المحافظة قبل أحداث حزيران عام 2014.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أولاً: حسب أرقام الوزرات المعنية وخاصةً وزارتي الهجرة وحقوق الانسان فلا زال هنالك أكثر من (2) مليون مواطن لم يتمكنوا من الخروج من مدينة الموصل وخلال الفترة التي إحتلت عصابات داعش المدينة عاشت العوائل ظروف صعبة إستنفذت خلاله كل ما يملكون من مؤن ومحروقات ومقومات العيشة، لذلك ما هي الضمانات التي ممكن أن توفرها الحكومة لسلامة أرواح السكان؟
ثانياً: إستكمالاً لكل ما ذكرناه يجب أن تقوم الحكومة بالإستعداد لتقديم كافة أنواع المساعدات لهذا العدد الكبير من السكان وكما قلنا أن أعدادهم تزيد عن (2) مليون ويجب الاستعداد لهذه الاعداد من كافة النواحي الانسانية والطبية واللوجستية وغيرها. وعلينا الاستفادة من التلكؤات التي رافقت عملية تحرير مناطق أخرى من قبضة الارهاب.
ثالثاً: كما يعلم الجميع أن مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها تمتلك خصوصية ممثلة بتعدد طوائفها ومذاهبها وقومياتها لذلك يجب أن تراعي الحكومة هذا الامر من حيث إختيارها للقوات التي ستتقدم لتحرير هذه المناطق، ومثال ذلك للمناطق ذات الاغلبية الكردية يجب أن يكون أمر أن القوات البيشمركة تشارك في تحرير هذه المناطق وعدم حصول مشاكل ترافق عملية التحرير.
رابعاً: نوصي بعدم التعرض للمناطق ذات الطابع الاثري والحضاري والتاريخي، لأنه ما تبقى قليل جداً من هذه المناطق بسبب تدمير داعش لها لذلك يجب أن يبقى شيء له أثر حضاري لكل العراق والعرقيين. كذلك نناشد الحكومة ونينوى لها خصوصية والتأخير في عملية التحرير وعدم مساعدة حتى النازحين الذين خرجوا اليوم في معسكر ديبكا والجهود ضعيفة جداً وإمكانيات الحكومة ضعيفة ويجب أن تكون هنالك موازنة طوارئ لتحرير محافظة نينوى.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الحكومة العراقية ينتظرها في نينوى خمسة معارك، المعركة العسكرية والمعركة الانسانية والمعركة السياسية التي تتعلق بمصير المحافظة والمعركة الاجتماعية التي تتعلق بالسلك الاجتماعي وتخفي الاحتقان الذي جرى بين مكونات محافظة نينوى ثم معركة إعادة إعمار المحافظة.
أنا لن أتكلم عن الجانب الانساني سوف أتكلم عن القضية العسكرية، هل يصح سيادة الرئيس أن الحكومة العراقية ليس فقط لا تحاسب الناس المسؤولين عن سقوط محافظة نينوى إنما تعتمد عليهم اليوم في تحرير المحافظة؟ (2000) فضائي صحوة، كان مسؤول عنهم شخصين وكانوا يتقاضون رواتبهم ولم يكن موجودة من هؤلاء الـ(2000) في مقر قيادة عمليات نينوى يوم سقوطها سوى (50) فرد الآن هؤلاء الشخصين مسؤولين عن الحشد العشائري أو ضمن المسؤولين عن الحشد العشائري. المجلة الامريكية (FORGEN POLICY) التي تعبر عن السياسة الامريكية الخارجية أفرجت عن وثيقة في الـ(2014) ذكرت أربعة شخصيات بالإسم من محافظة نينوى هذه الشخصيات تمول تنظيم القاعدة من عام 2009 وإثنان من هذه الشخصيات مسؤولين الآن عن تحرير الموصل في هذا الظرف الآن، وقبل كم يوم أحد مسؤولي محافظة نينوى يأتي بشخص إرهابي يريد أن يضعه مسؤول عن الحشد الوطني، الحشد الوطني الآن والملف الانساني يوظف سياسياً. السيد محافظ نينوى يقسم على جماعته الحصص التي تأتي من موازنة المحافظة على أسس سياسية وكذلك حتى موضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم نواب المحافظة وتستطيعون أن تتبعوا وسائل الرقابة والمحاسبة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
اليوم لدينا طلب سيدي الرئيس سنجمع تواقيع لتشكيل لجنة. السيد رئيس الوزراء ونحن لدينا صفة رسمية في الاجتماع التي تحدثت عنه الست إنتصار جرى بمبادرة من أحد النواب والسيد رئيس الوزراء ليس معنا ولا منتبه الى هذه القضية ولم يدعونا أصلاً نحن أتتنا الدعوة عن طريق أعضاء مجلس المحافظة، يعني عضو مجلس المحافظة الذي يجلس في أربيل يدعو مجلس النواب الذي يجلس في بغداد حتى يحضر إجتماع عند رئيس الوزراء، والناس التي تعتمد عليهم الحكومة أي صفة رسمية ليس لديهم مجرد لديهم علاقات. ومن زمن بعيد هنالك شبكات ناس منتفعة من ناس فهؤلاء الذين جمعوا الـ(2000) صحوة الفضائي أكيد هنالك أناس تعاونهم في بغداد والآن أيضاً تعاونهم لتقريبهم على ناس لديهم صفة رسمية.
الآن الحكومة العراقية حيما حدث إنقلاب في تركيا تقول نحن مستعدين أن ننقل أناس في الطائرات ونأتي بهم (الرعايا العراقيين) طيب أين الحكومة العراقية عن (20) الف إنسان الآن يموتون جوع وعطش؟ قبل يومين أتصلوا بنا وقال أحدهم أصابته لدغة ولا يعرفون أين يذهبوا به في مخيم الهول، أي كذب هذا وأي إزدواجية. الآن جزاها الله خير بعض المنظمات الانسانية وجزاه الله خير السيد الصدر مبادرته حينما ذهب، أين الهلال الاحمر العراقي؟ هنالك منظمات هلال أحمر من أقصى اصقاع الارض تأتي وتقدم مساعدات ولا نسمع عن الهلال الاحمر العراقي.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
أعتقد أن الحكومة مهتمة بالدرجة الاساس بتحرير نينوى لكن مسألة وضع خطة حقيقية بإيواء النازحين وتهيأة مخيماتهم، أعتقد أن الحكومة غير جادة بهذا الخصوص.
هنالك تنسيق عالي بين حكومة أقليم كردستان كردستان وبين الحكومة الاتحادية فيما يخص بتحرير الموصل وسهل نينوى بين القيادة العسكرية وقوات البيشمركة. لكن لا يوجد تنسيق لإيواء النازحين. مسألة تهيأت المخيمات أو ايجاد أماكن مناسبة هذا على مسؤولية الحكومة الاتحادية والآن يأتينا نائب أو أشخاص سياسية يتهمون محافظ أو جهات أخرى بما يخص النازحين كان لا بد من أن نوجه كلامنا للحكومة الاتحادية أكثر ونؤكد عليهم مسألة إيواء النازحين هذه الحكومة مختصة بها والحكومة تتحمل المسؤولية، فليكن هنالك تنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان بهذا الجانب وأيضاً بين الحكومة وبين المحافظة فيما يخص محافظة كركوك. محافظة كركوك الآن هنالك أكثر من (120) الف عائلة نازحة وهنالك ثقل حقيقي على المحافظة لكن رغم كل هذا الثقل نتحمل والكل متعاون مع بعضهم البعض، فليكن هنالك تنسيق والحكومة تقوم بإجراءات فيما يخص هذا الجانب ولا أحد يهم الآخر.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (41) للرئيس وحده أن ينبه للمتحدث أنه خرج عن الموضوع، السيد الزميل عقب على كلامي وهذا ليس من حقه بل من حق الرئيس.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بدون أدنى شك تحرير نينوى ليس خافياً على أحد من ناحية أهميته، لكن للأسف الشديد بين حينٍ وآخر نسمع في الاعلام أن هنالك حزازيات بين الاطراف وبين الكتل تطلق هذه المجموعة صيحات وكأنها تحرير نينوى مقتصر على جهة محددة فأنا أعتقد أن هذا الشيء ليس في صالح محافظة نينوى، ومحافظة نينوى تركيبتها وكأنها عراق مصغر، فيها العرب والكرد والكلدان السرياني الآشوري فيها التركمان والشبك وفيها الايزيديين فأنا أعتقد على الجميع أن يتكاتفوا ضد داعش وأن يكون هنالك تنسيق عالي بين هذه القوات وأن لا يقتصر دور تحرير نينوى على فئة محددة وأن نكون على دراية كاملة.
هنالك أيضاً مرحلة أخرى بعد تحرير نينوى فهنالك الكثير من المشاكل سأتحدث عن بعض منها، مثلاً هنالك أملاك للمسيحيين تم اغتصابها ونسمع أن هنالك مجاميع تتصرف وتبيع ممتلكات المسيحيين وتحويل الكنائس الى معتقلات تعذيب، وكذلك تفجير الآثار التاريخية العائدة للحقبة الآشورية. لذا أنا أعتقد على الجميع أن يتكاتفوا مع بعضهم للتحرير ونجمع اللحمة ويكون التحرير على الجميع وغير مقتصر على فئة محددة وهذه مسألة جداً مهمة يجب تداركها.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
من أهم العقبات التي تواجه عملية تحرير الموصل هو الجانب الانساني وأرواح المدنيين من السكان وخصوصاً سلامة الاطفال والنساء، وأنا أحذر هنا بشدة من خطرين كبيرين يواجه المدنيين كدروع بشرية وما سيسفر ذلك من سقوط المئات بل الآلاف بين شهيد وجريح وأستدل بإعتراف قوات التحالف الدولي قبل يومين لمسؤوليتها عن سقوط العديد من المدنيين ضحايا لقصف قوات التحالف. والخطر الثاني هو الخطر المجهول وخطير يواجهُ أغلب سكان الموصل الذين سيضطرون الى النزوح والفرار من العمليات العسكرية وباعتبار محافظة نينوى من اكبر المحافظات العراقية من حيث السكان فإني أحذر من أكبر موجة نزوح في العراق والمنطقة تفوق طاقة المنظمات الدولية التي لن تفعل شيءً من تحضيرات أو مخيمات لإستقبال الاعداد المليونية من النازحين، وأستشهد هنا بما حذرت به منظمة الامم المتحدة والصليب الاحمر يوم الجمعة من خطر أكبر موجة نزوح في العراق والمنطقة حيث توقعت نزوح أكثر من مليوني مواطن من محافظة الموصل. وعليه أطالب بتشكل غرفة عمليات من لجان المهجرين والصحة والامن والدفاع وحقوق الانسان للتنسيق مع حكومة العراق الفدرالية وحكومة أقليم كردستان وكذلك المنظمات الدولية للتحضير لهذه الاخطار والتداعيات لإيجاد الحلول المناسبة وحماية سكان الموصل في ظل هذا الحر الشديد والاعداد المليونية من النازحين.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
هنالك مشكلة كبيرة بالنسبة الى نازحي مخيم ديبكا، جانب أمني وجانب توفير خدمات أساسية لهم فهنالك إتصال بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية بأن تقوم الحكومة الاتحادية بإستلام المخيم وتوفير ما هو مطلوب له لأن ازدياد عدد النازحين الى هذا العدد اصبح خارج إمكانية وطاقة الاقليم في استيعابه. أنا تدخلت وقمنا بالتنسيق مع بعض نواب صلاح الدين لعبور المئات الى محافظة صلاح الدين وأنا مستعد للمساعدة لعبور عوائل المخيم الى صلاح الدين حتى لو كان العدد بالآلاف وتوفير الحماية لهم لنقلهم إما بدخولهم الى محافظتي أربيل وكركوك وهذه المحافظتين أصبحت غير قادرتين على استيعابهم وخاصةً الاقليم يؤوي أكثر من مليوني نازح. وأن المطالبة بعدم مشاركة قوات البيشمركة أكبر من أن يأتي شخص أو جهة تطالب بعدم مشاركة قوات البيشمركة في عملية التحرير، وكنا نأمل بأن تكون الحكومة العراقية لديها القدرة الكافية على التحرير دون قوات البيشمركة ولكن الناحية الجغرافية واللوجستية لا يمكن بدأ العلميات من دون مشاركة قوات البيشمركة. لذا أنا أطلب سيادة الرئيس من مجلس النواب التصويت على الزام الحكومة الاتحادية وخصوصاً وزارة الهجرة والمهجرين وخصوصاً مخيم ديبكا وتقديم ما هو ضروري لهم.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
حذرت اللجنة الدولية في جنيف من ازدياد أعداد النازحين العراقيين ويمكن أن يرتفع الى أكثر من مليون شخص وأعتقد في حالة تحرير نينوى سوف تزداد الاعداد الى أرقام كبيرة جداً. لذلك ينبغي من مجلس النواب أن يرفع هذه التوصيات ومن ضمن هذه التوصيات اليوم مطلوب من الحكومة الاستعداد الجيد لإستقبال موجة كبيرة من النازحين المتوقع أن يخرجوا من الموصل لذلك ندعو الى إستعدادات كبيرة تتناسب وحجم زخم الاعداد التي ستخرج من هذه المحافظة. مطلوب من المجتمع الدولي وكذلك توصية من البرلمان أن يتحرك بشكل أسرع لدعم النازحين العراقيين، أقترح سيادة الرئيس تقديم دعوى للمحيط الاقليمي وخصوصاً دول الجوار الى تقديم مساعدات انسانية الى العراق تكون من خلال الحكومة الاتحادية. كذلك نقدم دعوى الى أهالي الموصل وخصوصاً شباب الموصل بتقديم الدعم الى الجهات الحكومية والأمنية من خلال توفير المعلومات الاستخباراتية وما شاكل ذلك. وكذلك نطلب من الحكومة أن تدعم هؤلاء الشباب ما بعد التحرير بتوظيفهم في مؤسسات الدولة الذين يقدمون الدعم للجهات الحكومية.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
أولاً: أنا أعتقد سيادة الرئيس حتى نحل المشاكل يجب أن نقدم حلول. اليوم الازمة الكبيرة أزمة النازحين فالدولة أعطت للأنبار واعطت لمحافظات ثانية مبالغ للنازحين مباشرةً فنطلب من رئاسة البرلمان والاخوان البرلمانيين يساعدونا في هذا الموضوع بإلزام الدولة بإعطاء مبلغ معين مباشر الى النازحين كأن يكون حالة طوارئ لأن الوضع إنساني، فأنا ذهبت الى مخيم الهول ووجدت (5) آلاف شخص يعانون ما يعانون والإخوان ذهبوا الى ديبكا ووجدوا نفس المعاناة، والإيعاز من الحكومة أمر مهم وأمر جلل كبير جداً يفترض من الحكومة الايعاز الى الوزارات بالاستنفار مباشرةً توجه الى مكانات النازحين، الوزارات المعنية (وزارة الصحة، وزارة البلديات) هذه الوزارات المعنية بعملية الاغاثة مباشرةً تذهب الى هنالك وتساعد.
ثانياً: هنالك الكثير ممن يطلبون داعش ثأر من الجيش والشرطة الذين تركوا العمل، أطلب بإصدار عفو ونساعد نواب نينوى من إخوانهم البرلمانيين ومن الرئاسة بأن يتم إصدار عفو من الحكومة لهؤلاء لكي يشتركوا في القتال.
ثالثاً: أطلب لجنة تقصي حقائق في المناطق المحررة لمعرفة وضع الاهالي فيها وإرجاع الاهالي الى هذه المناطق، وهي منطقة (زمار وربيعة ووانا وتلكيف وسنون ومخمور) اذا أرجعناهم معناها نرفع معاناة كبيرة عن النازحين فلا يكونون نازحين أما الآن سيكونون نازحين دائمين، يجب أن يكونوا عائدين الى أراضيهم. فنطالب من الرئاسة التدخل الشخصي في هذا الامر لكي نساعدهم.
رابعاً: لنثبت حسن النية وهي نقطة مهمة الى مواطنينا الموجودين في أسر داعش إطلاق الرواتب مباشرةً.
خامساً: أرجو أن لا تؤخذ هذه النقطة سياسية، نحن نقاتل منذ الشهر الثاني في منطقة غرب نينوى ورافعين العلم العراقي وقتلنا (103) داعشي وقدمنا شهداء وهنالك جهة حزبية لا تسمح للحكومة العراقية بإيصال الاسلحة والمساعدات الى هذه القوى لكي نستطيع أن نقاتل بقدرة أكبر.
– النائب محمود رضا امين:-
أولاً: سيدي الرئيس على الحكومة الاتحادية الاسراع بتفعيل الوعود التي قطعتها الدول المانحة في إجتماع واشنطن ومشكورة الحكومة التي تقدم أكثر من (2) مليار دولار لمساعدة النازحين، مشكورة حكومة الكويت يوم أمس وافقت على إستضافة الدول المانحة للعراق، لذلك على الحكومة الاتحادية الاسراع في تفعيل هذه الوعود والجهود.
ثانياً: حسب معلوماتي هنالك تنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ومنظمة (GSMC) ووضعت سيناريوهات متعددة حول الحجم المتوقع للنازحين لكن هذه السيناريوهات للتطبيق تحتاج الى موارد، لذلك على الحكومة الاتحادية الاسراع.
ثالثاً: هنالك مشكلة لم يتحدث عنها أي من السيدات والسادة النواب هي مشكلة وجود الجيش التركي في المنطقة، بإعتقادي سوف تحدث اصطدامات اثناء تحرير نينوى وتخلق مشكلة أكبر مما نتوقعه في الحقيقية بسبب وجود الجيش التركي في المنطقة بشكل كثيف، وهنالك قوات محلية يمكن أن يحدث اصطدام بينها وبين الجيش التركي وفي هذه الاثناء بدل مساعدة النازحين يمكن ان تحدث كوارث أكبر ويتكاثر عدد النازحين. لذا أطالب الحكومة الاتحادية بالإسراع وتكثيف الجهود الدبلوماسية لحث الحكومة التركية على سحب جيشها في محافظتي دهوك ونينوى.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
من اللوازم المهمة التي تسبق عملية تحرير الموصل وقد تعجل في إتمام هذا الهدف المنشود مجموعة أمور:-
أولاً: وحدة الموقف الوطني للقوى السياسية، سيزيد من فرص نجاح المعركة ويختصر الوقت والتضحيات، وتجربة تحرير الموصل التي شهدت موقف وطني سياسي موحد تحرير الفلوجة شاهد حي على أهمية واسناد الموقف السياسي الموحد في تحقيق الانجاز الميداني.
ثانياً: ضرورة مشاركة كل القوات والصنوف التي شاركت سابقاً في دحر الارهاب وتحرير الاراضي المغتصبة من خلال توزيع الادوار وتكاملها دون حصول تقاطع أو تشتيت للجهود ويترك القرار للقائد العام للقوات المسلحة يحدد ذلك حسب معطيات ومتطلبات الميدان والمصلحة الوطنية.
ثالثاً: تهيئة مستلزمات استيعاب النزوح المحتمل لتقليل معاناة النازحين وتخفيفها.
رابعاً: الموقف الدولي مهم أن يبدي خطوات على الميدان أكثر جدية سواءً في إلتزام القرار العراقي في تفاصيل المعركة ويقدم الدعم وفق ما ترتأي وتشخصه قيادة العمليات المشتركة والإسهام بتوفير الدعم الانساني اللازم لنازحين.
من المهم أن نتجنب التقاطع السياسي في فترة الاعداد للمعركة واثناء المعركة لأنه سيشتت الجهود وينعكس سلباً على معنويات المقاتلين.
خامساً: لا بد من أن نتفق على رؤية متوازنة موحدة لمعالجة الظروف والاحدث التي قد تواجهنا بعد التحرير من خلال تشكيل هيأة أو مجلس حكماء ووجهاء لضبط وسيطرة ردود الافعال وحصر طريقة ومحاسبة المجرم فقط دون غيره وفق السياقات القانونية والقضائية.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
إن عملية تحرير نينوى تأخرت كثيراً رغم المطالبات والمناشدات المستمرة وإن النازحين والمهجرين من نينوى يعيشون ظروفاً صعبة من كافة النواحي وهم بأمس الحاجة الى سرعة تحرير مدنهم وقراهم والعودة السريعة اليها وإعادة البنى التحتية فيها لغرض تهيئة الظروف الملائمة للعيش فيها.
اليوم وحسبما علمنا من الجهات المعنية أن الاستعدادات العسكرية لتحرير الموصل وسهل نينوى جاهزة إلا أن هنالك خلافات سياسية تحيط عملية التحرير، نطالب الجهات المعنية الاسراع في حل تلك الخلافات بغية الاسراع في عملية تحرير نينوى، لأن ما يهم مواطني نينوى اليوم هو عملية تحرير مدنهم وقراهم والعودة السريعة اليها. كما نطالب أن يكون هنالك عملية بسط الامن في المناطق التي سوف يتم تحريرها وان يكون للقضاء الدور الفعال في تطبيق القانون وبسط الامن وأن يكون هنالك دور لأبناء نينوى بما فيها أبناء سهل نينوى دور في مسك الارض وبسط الامن والتهيئة لعودة النازحين والمهجرين وأن تقوم الجهات الحكومية بما يجب عليها في إعادة البنى التحتية واستقبال النازحين وتعويضهم عن ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
وكذلك يجب على المنظمات الدولية المعنية القيام بما يجب عليها في تقديم المساعدات الانسانية وإعادة البنى التحتية لأن الجهد الحكومي والجهد الدولي خلال العامين الماضيين كان خجولاً لا يتناسب مع حجم المأساة التي الحقت ابناء المناطق التي سيطر عليها داعش.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
أحد المعوقات لتحرير محافظة نينوى هي الاطماع التركية وللأسف الشديد الى هذه اللحظة لم تعالج هذه المسألة، إضافةً الى ذلك تواطؤ بعض السياسيين مع الجانب التركي وتعتبر هذه المسألة نكسة في قضية تحرير نينوى. إضافة الى ذلك تشكيل غرفة عمليات وتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة لأن هنالك الكثير من النازحين وستكون اعدادهم متزايدة بالتالي لا بد من التوفير لهم مكان ملائم إضافة الى ما يحتاجون له من خلال عملية النزوح.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
كنا نعلم أن عمليات تحرير نينوى تحتاج الى تظافر كل الجهود كون أهلنا في محافظة نينوى عانوا لمدة أكثر من عامين وهم ينتظرون مجيء القوات النظامية الحكومة العراقية الاصيلة للتقدم لتحريرهم وخلاصهم من هذا التنظيم.
أعتقد أن هنالك عدة محاور يجب أن نعمل عليها نحتاج الى تظافر وإسناد من السيد رئيس الوزراء وكذلك مع السيد رئيس مجلس النواب والإخوان في مجلس النواب:-
أولاً: موضوع مخيم الهول، معاناة إنسانية حقيقية وللأسف الشديد مماطلة وأمام جنابك تكلمنا مع السيد رئيس الوزراء في هذا الموضوع فهنالك تعثر في هذا الموضوع من قبل السيد رئيس الوزراء ومحافظ نينوى وبالتنسيق مع حكومة الاقليم، أعتقد أن الموضوع لا يحتاج الى عطف المنظمات الدولية والآخرين على أبناءنا في هذه المحافظات ففيهم من الكفاءات الكبيرة من اساتذة الجامعات والكليات والاطباء في هذا المخيم. أعتقد أن هنالك مزايدات سياسية من البعض ومحاولة تأخير دخولهم الى الاراضي العراقية ليس منةً من أحد دخول أبناءنا الى العراق، اذا كان تكريم دخول أبناءنا الى الاراضي العراقية فأنا أعتقد أن هذا إجرام بحق أبناءنا، وهيأة الرئاسة والاخوان في مجلس النواب مطالب اليوم منهم موقف وطني وحقيقي مع إخوانهم في هذا المخيم.
ثانياً: فيما يخص مخيم ديبكا والمناطق الاخرى نحتاج الى وقفة جادة مع إخواننا النازحين فهنالك بعض الوزراء يتملقون واذا سمحتم لي أن أذكرها داخل المجلس إكراماً لأهلنا النازحين كونهم أفضل منا ونحن نسكن الآن في مناطق معينة، هنالك بعض الوزراء يتملقون في بعض الزيارات سواءً الدينية أو مناطق نزوح ولا يبعثون في العجلات لغرض انقاذ أهلنا في مناطق الشرقاط والقيارة ومخمور، نعتقد هؤلاء الوزراء بصفتي كأحد أبناء هذه المحافظات لا نتشرف بإنتماء هؤلاء الوزراء الى تحالف القوى العراقية أو داخل مجلس النواب العراقي أو لهذه المحافظات. نطلب من الوزارات أن تقوم بواجبها الحقيقي في انقاذ أهلنا في تلك المناطق.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
الموضوع مهم جداً ويجب أن لا يقتصر الموضوع على المناقشة فقط، يجب الخروج بخطة أو إجراء من شأنه متابعة الموضوع لأنه تحرير الموصل مهم جداً للجميع لأنه مدينة نينوى تختلف ولها ميزة خاصة وتحريرها معناه أن العراقيين جميعاً ينتظرون تحرير محافظة نينوى ولكي يكون هذا التحرير مُفرحاً للجميع ولكي يكون نتائج أو تجنب العواقب الوخيمة على أهالي المحافظة والمنطقة يجب أن تكون الخطط التي يتم اتخاذها من قبل القائمين باتخاذ القرار على المستوى السياسي العسكري الإنساني، كلما كانت الخطط المسبقة محكمة كلما كانت النتائج أفضل، أنا من محافظة دهوك الآن شكلت خلية أزمة في محافظة دهوك لإستقبال أكثر من (500) ألف نازح بالإضافة الى أكثر من (800) ألف نازح موجودين، حقيقة أن الوضع الإنساني للنازحين متردي جداً، الخدمات الصحية قليلة وغير متوفرة، الحكومة الاتحادية مع المجتمع الدولي لم تقم لحد الآن بمسؤولياتهم تجاه النازحين، ونأمل أن تتضافر الجهود وأن تتكاثف من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية لهؤلاء.
هنالك نقطة مهمة جداً وهي اتفاق الأطراف السياسية على إدارة محافظة نينوى بعد تحريرها وهذه النقطة مهمة جداً لأن محافظة نينوى فيها الكرد والتركمان والعرب والشيعة والسنة والشبك، كل القوميات والأديان والمذاهب موجودة في محافظة نينوى، إن لم يكن هنالك وحدة واتفاق على كيفية إدارة هذه المحافظة أعتقد أن المشاكل سوف تستمر، لذلك نأمل من مجلس النواب العراقي أن يعقد اجتماعات دورية ومع المعنيين في الحكومة التي هي السلطة التنفيذية جنباً الى جنب لمعالجة القصور لأنه الحكومة منذ بداية هذه السنة بدأت بالاستعدادات ولكن هل هي كافية؟ الجانب الإنساني، السياسي والعسكري؟ لابد أن تكون هنالك استمرارية وتواصل للبرلمان واللجان المعنية مع السلطة التنفيذية وتعقد اجتماعات في القاعة الدستورية للوصول الى نتائج نهائية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا أعتقد أن السيد النائب المحترم احمد الجربا كان واضح يريد العقبات والمعوقات حتى نقترح الحلول وأنا أتصور أهم العقبات ما يلي:-
أولاً: الحديث عن الإدارة السياسية لنينوى من الآن، وهذا أول شيء سوف نختلف عليه، من الذي يحكم؟ من المحافظ الجديد؟ من الرئيس؟ هذا شيء خطأ، لا يجوز من الآن العربة قبل الحصان لا يجوز، الصحيح الحصان قبل العربة فإذن أي حديث يا أهالي الموصل، أي حديث عن شيء اسمه إدارة الموصل من الآن سياسية عقبة كبرى.
ثانياً: الحديث عن حدود محافظة نينوى، من الآن يقول الذي حررناه لنا والذي يقول بالدم لن ننسحب منها والذي يقول أنها حدوده، لذا الحديث عن حدود نينوى أين؟ ومتى؟ قبل 2003 هذا ليس وقته ومن ثم سوف يكون لنا وقت نجلس وتجلسون كمكونات وتوجد خطوات دستورية تتفاهمون عليها ويحصل استفتاء عليه، لذا أي الحديث عن أي شيء اسمه حدود نينوى الآن خطأ خطأ خطأ.
ثالثاً: الحديث عن إشتراك الحشد الشعبي أو عدمه، هذا ليس من اختصاصكم لماذا تسب الحشد؟ هذا ابن الملحة أتى لكي يساعدك، وإذا كنت لا تريد أن تقول له شكراً، لا تقل له لا أريدك، بل قل هذا الأمر متروك للقائد العام للقوات المسلحة والخطط العسكرية، والله كان تصريح وزير الدفاع في أمريكا كان جيد، ليس كل شيء نقول له ليس جيد، وليس من الآن نقول لا نريد الحشد ونحن نستطيع لوحدنا أن نحارب، هذا غير صحيح ولو كنت تستطيع المحاربة منذ سنتين، لماذا لم تستطع تحريرها؟ هذا أخاك جاء لخدمتك وقل هذا الأمر ليس لدي بل لدى القائد العام للقوات المسلحة.
رابعاً: مكونات الموصل عبارة عن عراق مصغر فيه مكونات واتجاهات ينبغي أن يشعروا بالإدارة بالتحرير بالمشاركة والخطة العسكرية أن تسهم الجميع من المسيحيين والشبك والايزيدين والمسلمين والشيعي والسني والتركماني والكردي والعربي وليس نقول لأي منهم لا أريدك بل نشرك الجميع ويشعرون بأنهم هم أهالي الموصل ومسؤولية الموصل وتحريرها منهم.
بالنسبة لعشائر الموصل ومنهم الجبور ولهيب متيوتة والشمر وعشائر الموصل المعروفة من هناك، لذا يجب أن يكون للعشائر دور في التحرير والمصالحة فالمصالحة المجتمعية مهمة ومن الآن العشائر منقسمة يجب أن نقول لرئيس العشيرة الكبير تعال مارس دورك ووحد عشيرتك.
خامساً: أنا أدعو السيد الرئيس المحترم أن يجتمع بنواب الموصل المحترمين ويشكل منهم خلية غرفة عمليات داخل مجلس النواب ويقومون بالتنسيق مع رئيس الوزراء ومع قيادة العمليات ويكون موقفهم واحد ويخرجون كلهم ببيان وينسقون لوجستياً إعلامياً وسياسياً وليس واحد في الشرق والآخر في الغرب ويؤثر على المعنويات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا إذا جاز لي التعليق على كلامك بالنسبة للفقرتين الأولى والثانية، واحدة من أسباب التلكؤ في تحرير نينوى هو خشية ما بعد التحرير في اليوم الأول ولذلك لابد من أن تكون هنالك رؤية اجتماعية سياسية للواقع الموجود ما بعد التحرير حتى لا نقع في مشاكل وأنا أعددت ورقة بهذا الخصوص سوف أسلمها الى نواب نينوى بهذا الإطار.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هيأة الرئاسة مشكورة على هذه المناقشة، نتمنى أيضاً أن نصدر قرار يلزم الحكومة بأقل احتمال هو حماية النازحين لما سوف يتعرضون له من مأساة لتحرير مدينة الموصل، أرجو إعطائي مجال حتى نوضح بعض الأمور الحقيقية على الأرض، نحن نقول بان الموصل قد تم احتلالها من قبل داعش يوم 10/6 والمناطق الأخرى في أطراف مدينة الموصل تم احتلالها في يوم 2/8، لذلك الاقضية والنواحي بعد مرور هذه الفترة التي هي سنتين وشهرين على احتلال الموصل من قبل داعش، أما الأطراف الأخرى فكان هنالك قوة على الأرض ليس هنالك قوة أخرى وهي قوات البيشمركة حررت الاقضية والنواحي الكردية العربية خلال سنة ونصف وضحت ما ضحت من دماء وهذا واجب عراقي قومي في سبيل الدفاع عن أبناء محافظة نينوى والمشكلة الأخيرة حتى تكون الصورة واضحة بأنه لو تصفحنا التاريخ الحرب العالمية الأولى والثانية لم يحصل فيها ما حصل لمدينة الموصل وللعراق من إبادة (300) ألف مسيحي من داخل مدينة الموصل وأطرافها ولم تبقى كنيسة أو دير بالنسبة لاماكن عبادة المسيحيين و(400) ألف من الايزيدين في قضاء سنجار ومن مواطنين القضاء أيضاً تم إبادتهم وتدمير قضاء سنجار كذلك وبالنسبة للشبك (54) قرية تم تدميرها في محافظة نينوى وكذلك الإخوة الكاكائية ونحن كلنا نقول بأنه مع تحرير مدينة الموصل مجتمعين ومع كل من يأتي لتحريرها من داعش بدون إستثناء ولكن هنالك ملاحظة أخيرة أحب أن أقولها بأنه هذه المكونات الدينية المتنوعة والقومية في محافظة نينوى والتي تمت إبادتها تريد أن يكون لها حماية في عملية ما بعد التحرير ويجب أن يكون لها أسس قانونية دينية شرعية وكيفية اطمئنانهم والعودة الى مناطقهم وهذه تحتاج الى عملية المصالحة، وأريد توضيح ما قاله السيد عبد الرحيم الشمري حقيقة أي واحد يشكل حشد شعبي هذا عمل وطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يعقب النائب على كلام نائب آخر هذا وجهة نظرك.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
نعم هذه وجهة نظري تشكيل الحشد العشبي من خارج الحدود مثلاً أو مناطق قريبة على الحدود لا يجوز ولا نعرف أسماءهم وجهات أمنية وفي مناطق ضيقة في جبل سنجار وأنا ضد كل من دخل العراق اليوم من البكاكا ومن الجيش التركي.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
أولاً: حقيقة إذا نظرنا الى عنوان الموضوع هو معوقات تحرير نينوى وبالتالي أنا اعتقد انه لو كان التركيز على هذا الموضوع فقط كنا استفدنا كثيراً، أنا أعتقد من وجهة نظري أولى معوقات تحرير مدينة نينوى هو عدم وجود خطة واضحة المعالم لحد هذه اللحظة، وأنا باعتباري عضو مجلس النواب الآن لحد هذه اللحظة لا اعرف كيف سوف تبدأ الحكومة؟ وكيف سوف تتحرك؟ وكيف سوف تنطلق؟ واعتقد أن هذا معوق كبير جداً يجب أن يتم معالجته بسرعة.
ثانياً: أيضاً موضوع عدم إكتمال وصول القوات العراقية التي سوف تحرر نينوى الى هذه اللحظة وهذا معوق كبير جداً، المفروض اليوم كل الجهود يجب أن تتضافر من أجل تحقيق هذا الأمر.
ثالثاً: المشاكل الموجودة اليوم بين حكومة كردستان والحكومة المركزية فيما يخص آلية تحرك القوات العراقية وآلية دخولها من جهة إقليم كردستان هذه المشاكل لم يتم حلها لحد هذه اللحظة وهذا معوق أيضاً.
رابعاً: عدم وجود خطة موضوعة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين للمخيمات المزمع بناءها لاستقبال النازحين، حسناً كيف يمكن أن نحول الجهد والإمكانيات الموجودة في الدولة الى واقع حال لخدمة النازحين الذين سوف ينزحون؟ ونحن لحد هذه اللحظة لا نعرف أين سوف تبنى المخيمات؟ المفروض من الآن وزارة الهجرة والمهجرين والأمم المتحدة والجهات الإغاثية المسؤولة عن هذا الملف تبدأ ببناء المخيمات على كثرتها وتبدأ كل كوادر الدولة تسخر جهودها من أجل تقديم الخدمة في هذه المخيمات، أنا من باب وضع خطة لحل الموضوع وإزالة كل هذه المعوقات أدعو الى وضع البرنامج التالي من قبل مجلس النواب العراقي يتضمن قيام لجنة الأمن والدفاع بإستضافة القادة الأمنيين المسؤولين عن ملف تحرير نينوى بشكل أسبوعي بالذات في هذه المرحلة وكذلك قيام لجنة الهجرة والمهجرين باستضافة كوادر وزارة الهجرة والمهجرين أيضاً أسبوعياً وقيام أعضاء مجلس النواب العراقي من محافظة نينوى بأداء واجبهم الرقابي والإنساني مع الحكومة المحلية، وتقديم اللجان المذكورة مع أعضاء مجلس النواب من محافظة نينوى بتقديم تقرير شهري الى مجلس النواب العراقي لمتابعة الحدث.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
أن نينوى لأكثر من سنتين هي تعاني من سيطرة عصابات داعش عليها واستبشرنا خيراً عندما وصلت القطعات المحررة الى قاعدة القيارة ولكن هذا الأمر رافقه عدم وضوح في الخطة الإنسانية لمواجهة النازحين، هنالك أكثر من (50) ألف نزحوا باتجاه محور ديبكة وكذلك باتجاه محور دور الباج وبالتأكيد لا توجد هنالك خطة واضحة في هذه المسألة وبالتالي أيضاً الفعاليات التي تقوم بها الوزارات سواء كانت وزارة الهجرة أو الوزارات الأمنية أو الحكومات الأمنية هي فعاليات وجهد مبعثر وبالتالي نحتاج الى تشكيل لجنة مركزية لتوحيد الجهود من أجل معالجة هذه المشاكل، اليوم النازحين يذهبون باتجاه إقليم كردستان وصلاح الدين ويمرون من خلال كركوك وبالتالي الحكومات المحلية والسلطات في تلك المحافظات يجب أن تكون هنالك لجنة مركزية لتنسيق هذا الدور فهنالك إرباك واضح في عبور هؤلاء النازحين.
ثانياً: بالنسبة لموضوع التحرير أبناء محافظة نينوى اليوم هم على أهبة الاستعداد للمشاركة في التحرير سواء في عمليات نينوى أو في شرطة محافظة نينوى أو في الحشد العشائري ولكن لحد هذه اللحظة لا توجد هنالك جدية في تسليح هذه القطعات، اليوم شرطة نينوى تمسك قاطع مهم وهو من مفرق الشرقاط الى خط الصد في دور الباج وصولاً الى القيارة ولكن المعدات والأسلحة ضعيفة وبالتالي هذا الأمر يحتاج الى إسناد هذه القطعات، وكذلك الحشد العشائري الآن هنالك أكثر من (10) الآف ينتظرون دورهم في أن ينخرطوا ضمن القطعات المحررة، ولكن المشكلة لا توجد هنالك معسكرات للاستقبال ولا يوجد تسليح حقيقي من قبل وزارة الدفاع أو من قبل العمليات المشتركة، لذلك نتمنى أن يكون لمجلس النواب دور في تنسيق هذه الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومع نواب محافظة نينوى.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
أولاً: بالإضافة الى المشاكل الإنسانية التي سوف ترافق عملية تحرير نينوى هنالك أيضاً بعض المشاكل ومن أهم المعوقات هي مع الأسف موضوع العقبات السياسية وصراع على الأرض للهيمنة من خلال الادعاء بان بعض مناطق نينوى هي مناطق متنازع عليها ولهذا هنالك بعض الأطراف تطالب بضرورة عودة الأوضاع في محافظة نينوى الى ما قبل 10/6/2014 ولهذا أطالب بضرورة حل مشكلة المناطق المتنازع عليها من خلال تحديد وتسمية المناطق المشمولة بالمادة (140) من خلال تشريع قانون لمجلس النواب العراقي حتى ننتهي من هذه المشكلة، وأيضاً أطالب بضرورة نشر قوات عراقية الاتحادية في كل الوحدات الإدارية لمحافظة نينوى بعد التحرير مباشرة.
ثالثاً: مشاركة كل القوات العراقية بمختلف تسمياتها من الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي والعشائر العربية والبيشمركة في تحرير محافظة نينوى هو عمل وطني وضروري ولكن إعطاء عملية مسك الأرض لأبناء المنطقة حصراً يجب أن يكون بعد عملية التحرير وعودة القوات الآتية من خارج المحافظة الى مناطق عملها.
– النائب فارس طه فارس سنجري:-
حقيقة لا أريد أن أذهب الى ما ذهب إليه إخواني وأنا أثني الى ما ذهبوا إليه ولكن نحن نسمع من وزارة الدفاع ومن قيادة عمليات نينوى يطالب فيه أهالي نينوى بعدم النزوح والبقاء في منازلهم عندما تبدأ العمليات العسكرية، مع العلم أنه لا يوجد أي إجراءات واضحة من قبل قيادة العمليات أو وزارة الدفاع أو وزارة الهجرة والمهجرين فيما إذا حصلت بعض الخروقات أو بعض الأخطاء نتيجة العمليات العسكرية، مدينة نينوى حصراً فيها أكثر من مليوني مدني موجودين داخل المدينة، لذا ما هي الضمانات التي تعطى من قبل وزارة الدفاع أو قيادة العمليات أو القائد العام للقوات المسلحة عن عدم وجود أخطاء في حال تقدم القات العسكرية داخل مدينة الموصل؟ لذا أنا أطالب استضافة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الهجرة وقيادة العمليات للوقوف على الإجراءات التي يتم الوقوف عليها بعدم الإضرار بالمواطنين الذين يسكنون المحافظة.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
طبعاً الوضع في الموصل يختلف كثيراً عن الوضع في الانبار من حيث أن عدد السكان المدنيين يقارب من مليوني مدني هؤلاء كلهم سوف يصبحون نازحين حال بدء العمليات العسكرية فهل الدولة مهيأة لاستيعاب هذا العدد؟ وما هي الإجراءات التي تتخذ لاستقبال هؤلاء الناس؟ أم أنهم سوف يتركون في العراء ويموتون جوعاً وعطشاً؟ كما حدث في مخيم ديبكة الذي إطلعنا عليه، طبعاً نطالب الحكومة والبرلمان بتهيئة الأجواء والتنسيق مع الجهود الدولية والمنظمات الاغاثية لاستقبال الأهالي النازحين وتوفير الغذاء والمواد الاغاثية الأخرى قبل أن تتم هذه العمليات ولا يتركون يموتون في العراء وبظروف صعبة جداً كما حصل في المناطق المحيطة بنينوى وما حدث لهم من معاناة إنسانية غير صحيحة.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يعتبر تحرير نينوى تاج النصر العراقي على داعش واتباعه والقضاء على هذه الزمرة الإجرامية الضالة وخلافتها المزعومة داخل المحافظة فضلاً عن الضرورة الوطنية والإنسانية لأبناء نينوى من جانب آخر، نينوى مدينة كبيرة ويشكل موقعها الجغرافي أهمية إستراتيجية وتعتبر عقدة المواصلات بين العراق وبعض الدول الإقليمية المجاورة لذلك يجب أن تكون الاستعدادات للتحرير مناسبة وتنسجم مع حجم هذا الهدف الكبير للتحرير ونعتقد أن النقاط التالية اقتراحات مهمة في عمليات التحرير:-
أولاً: توحيد الجهد العملياتي لكل القوى القتالية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة وبشكل خاص ضرورة مشاركة الحشد الشعبي للخصوصيات التي يمتلكها من المعنويات والقدرة القتالية والتجربة خلال عمليات سابقة لمحاربة داعش خلال السنتين الماضيتين.
ثانياً: إعداد خطة مناسبة للتحرير من محاور مختلفة لأجل فرض الحصار التام على داعش داخل المحافظة.
ثالثاً: تأمين ما يتطلب من أسلحة وتجهيزات لقوات التحرير.
رابعاً: الابتعاد عن التقاطعات الميدانية بين أركان القيادات التي تحصل خلال العمليات.
خامساً: الاهتمام الجدي بالنازحين وضرورة وضع برنامج أو خطة للعناية بهم لأنه قضية النازحين تعتبر قضية موازية للتحرير وتجربة نازحي الرمادي ونازحي الفلوجة أمامنا لأنهم يعيشون في ظروف سلبية خانقة.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
الكلام حول الإسراع بعملية تحرير نينوى مع وجود تراكم في المشاكل بالنسبة للنازحين أعتقد هذا نقطة انتحار للكثير من أبناء نينوى، واليوم يوجد (3500) نازح في قرية مجاورة للقيارة لا نستطيع إخلائهم كون الطرق غير مؤمنة، يوم أمس كنت في منطقة صلاح الدين في استقبال النازحين وهناك (19000) نازح من محافظة نينوى وفي صلاح الدين لا توجد مستلزمات لإيوائهم وتقديم الخدمات لهم، وقبل عملية إنهاء ملف الشرقاط والحويجة أعتقد عملية الانتقال إلى تحرير الموصل هذا بمعنى أننا قادمون إلى استهلاك قدر كبير من السكان وضياعهم وتشردهم، منطقة صغيرة مثل الشرقاط يقدر ساكنها بأكثر من (200000) نسمة جرت عملية نزوحهم مسافة (40) كيلومتر مشي على الأقدام و (50%) نزحوا لم نستطيع لحد الآن تأمين مستلزماتهم والباقي لا يوجد مأوى لهم ولا مناطق استقبال، وإذا تكلمنا عن والحويجة فهي أكبر من قضاء الشرقاط كمنطقة جغرافية في مرحلة حركة النازحين، أنا أعتقد أن الدولة مقصرة في الملف الإنساني بشكل فظيع وعلى مجلس النواب أن يصدر قراراً على الحكومة قبل أن تتحرك عسكرياً أن توفر القدر الكافي من الجهد الإنساني، وعملية التحرير هي عملية إنقاذ ناس وليست عملية إنقاذ أرض خالية من البشر ونحن لا نخوض حروباً مع دول مجاورة نحن نخوض مع تنظيم داعش الإرهابي الذي يحتل الأرض ويأسر أبنائنا وبالتالي أتصور يجب أن نذهب إلى استكمال تحرير الشرقاط والحويجة وتهيأت مناطق لاستقبال النازحين قبل أن نذهب إلى الاستعدادات العسكرية التي أتصور هي متوفرة لكن إنقاذ البشر هو أهم من إنقاذ الأرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الخلاصة، نواب محافظة نينوى يكلفون بجمع التوصيات وتقديم ما يعتقدون أنه مناسب كصيغة قرار لغرض إتباع الإجراء اللازم من قبل البرلمان العراقي، أرجو جمع هذه التوصيات المقدمة من السيدات والسادة المتداخلين وتقديمها بصيغة قرار في الجلسة القادمة، نواب بنينوى يعقدون جلسة ويتباحثون فيما بينهم وكل الملاحظات التي تم ذكرها الآن هي محل تقدير واحترام لكنهم يقدرون المناسب منها كذلك لكي يأخذ البرلمان دوره في هذا الخصوص.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أنا طلبت من حضرتك بخصوص وزير الهجرة لأنه سوف تكون استضافة إلى رئيس الوزراء، رئاسة الوزراء تستميل على وزارة الهجرة ووزارة الهجرة تقول ليس لدينا أموال من رئاسة الوزراء، والمقصود عندما يأتي وزير الهجرة مع السيد رئيس الوزراء ويكون طرح لهذا الموضوع نعرف التقصير من أين,
نقطة خاصة بإتحاد القوى، نحن لدينا خمسة وزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن البعد السياسي.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نحن لدينا خمسة وزراء كإتحاد قوى، أتمنى أن نستبدل واحدة من هذه الوزارات مع وزارة الهجرة بالاتفاق مع التغيير، لدينا خمسة وزارات نتنازل عن واحدة ونعطي للتغيير ونأخذ وزارة الهجرة ونريد شخص من أهالي هذه المناطق، وهذا ليس تهجم ولا سياسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامنا: القراءة الأولى لمقترح قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة السياحة، اللجنة الاقتصادية)
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بجدول اليوم، نحن نشاهد يومياً السادة النواب يقفون في الصف لتسجيل الأسماء بعد استلام القوانين وجدول الأعمال اليومي ويسجلون على الحديث لشيء لم يقرأ بعد ولذلك تكون هناك مداخلات كثيرة وتأخذ وقت كبير وتربك الأعمال، المقترح هو أن تعطى هذه القوانين قبل كل جلسة لكي يمكن قراءتها في البيت وممكن المتداخل أن يتداخل.
هناك حديث دائماً يتكرر هنا وهو حديث يتعلق بالقضايا الأمنية خاصة في الموصل وإذا ظهر للإعلام توجد مشكلة يستفاد منها العدو وأرجو شطب ما يلاحظ من ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجدول ينشر على الموقع الإلكتروني وليس اليوم وهذا الجدول موجود وبالإمكان مراجعته وتثبيت الملاحظات.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
قدمنا من جبهة الإصلاح طلب بأن يتم إدخال لجان داخل اللجان لأن الاتفاق السياسي السابق انتهت مدته ومرتين تداخلت وأنت أجلت الموضوع يوم الأربعاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاتفاق هو يوم الأحد اللجان تشرع بعملية الانتخابات حسب الاتفاق الذي تم وغداً سوف نحاول أن نشرف على عمليات الانتخاب في اللجان المختلفة.
نواب نينوى يقدمون التوصيات ومن الممكن إشراك نواب محافظات أخرى منها نواب محافظة صلاح الدين.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 فقط اشتركت فيها لجنة السياحة وهذا القانون من اختصاص لجنة الأقتصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ذكرت لجنة الاقتصاد وإذا يوجد نائب من لجنة الأقتصاد يقرأ القانون.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– النائبة ليلى علي خضر البرزنجي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– النائبة جميلة محمد سلطان سوادي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006.
– النائب حسن محسن جياد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.
– النائب حسن محسن جياد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.
* الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية)
– النائب فريد خالد داخل شعلان (نقطة نظام):-
غالياً ما تصلنا مشاريع القوانين من رئاسة الوزراء أو من رئاسة الجمهورية بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وهي في القراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه لا تقرأ لكن بعد ذلك ضمن الصيغة النهائية.
– النائب فريد خالد داخل شعلان (نقطة نظام):-
نعم سيادة الرئيس، لكن عند المواطنين عندما يرجعوننا على عدة أمور نحن نقرأه قراءة أولى ويراجعوننا ويقولون لنا أنتم أقريتم القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، المفروض لا تقرأ وهذه ليست صيغتنا هذه صيغة لرئاسة الجمهورية بعد المصادقة.
نحن اليوم لدينا مشروعي قانون للتصويت والنصاب مهم أن يكون موجوداً لكي نمضي بإقرارهم.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
الدول الأكثر فعالية الدول التي ليس فيها قوانين، ونحن الظاهر فقط نبوب القانونين وهذا القانون هو أصلاً تعديل على قانون الإدعاء العام ويوسع صلاحية الإدعاء العام في قضية الطعن لمصلحة القانون بالنسبة إلى القرارات التي صدرت من المحاكم الخاصة للنزاعات الملكية، لذلك أنا أقترح هذا يكون جزء من القانون الذي هو أصلاً موجود لدينا في اللجنة القانونية ويكون تعديل على قانون الإدعاء العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
قدمنا من جبهة الإصلاح طلب بأن يتم إدخال لجان داخل اللجان لأن الاتفاق السياسي السابق انتهت مدته ومرتين تداخلت وأنت أجلت الموضوع يوم الأربعاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاتفاق هو يوم الأحد اللجان تشرع بعملية الانتخابات حسب الاتفاق الذي تم وغداً سوف نحاول أن نشرف على عمليات الانتخاب في اللجان المختلفة.
نواب نينوى يقدمون التوصيات ومن الممكن إشراك نواب محافظات أخرى منها نواب محافظة صلاح الدين.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 فقط اشتركت فيها لجنة السياحة وهذا القانون من اختصاص لجنة الأقتصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ذكرت لجنة الاقتصاد وإذا يوجد نائب من لجنة الأقتصاد يقرأ القانون.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– النائبة ليلى علي خضر البرزنجي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– النائبة جميلة محمد سلطان سوادي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006.
– النائب حسن محسن جياد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.
– النائب حسن محسن جياد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.
* الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية)
– النائب فريد خالد داخل شعلان (نقطة نظام):-
غالياً ما تصلنا مشاريع القوانين من رئاسة الوزراء أو من رئاسة الجمهورية بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وهي في القراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه لا تقرأ لكن بعد ذلك ضمن الصيغة النهائية.
– النائب فريد خالد داخل شعلان (نقطة نظام):-
نعم سيادة الرئيس، لكن عند المواطنين عندما يرجعوننا على عدة أمور نحن نقرأه قراءة أولى ويراجعوننا ويقولون لنا أنتم أقريتم القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، المفروض لا تقرأ وهذه ليست صيغتنا هذه صيغة لرئاسة الجمهورية بعد المصادقة.
نحن اليوم لدينا مشروعي قانون للتصويت والنصاب مهم أن يكون موجوداً لكي نمضي بإقرارهم.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
الدول الأكثر فعالية الدول التي ليس فيها قوانين، ونحن الظاهر فقط نبوب القانونين وهذا القانون هو أصلاً تعديل على قانون الإدعاء العام ويوسع صلاحية الإدعاء العام في قضية الطعن لمصلحة القانون بالنسبة إلى القرارات التي صدرت من المحاكم الخاصة للنزاعات الملكية، لذلك أنا أقترح هذا يكون جزء من القانون الذي هو أصلاً موجود لدينا في اللجنة القانونية ويكون تعديل على قانون الإدعاء العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
أنا أطالب بعدم المضي بتشريعه للأسباب التالية:-
1- إعتراض هيئة النزاعات الملكية على مشروع القانون حسب ما مثبت في تقرير مجلس شورى الدولة.
2- لوجود نص يشابه هذا النص في قانون الادعاء العام الذي يسعى المجلس لتشريعه خلال الايام القادمة.
3- ان هذا التخصيص لقرارات محكمة النزاعات الملكية يضعها في دائرة الاتهام ويلقي بظلال الشك في عملية الاستقرار حيث بحسب القانون بامكان الادعاء العام حتى بعد (15) سنة من إكتساب القرارات الدرجة القطعية العودة والطعن في القرارات.
4- وهي النقطة الأهم أن رد هذا القانون من حيث المبدأ لا يترك فراغ تشريعي وانما ستعالج الحالات ضمن قانون الادعاء العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ان هذا القانون في الحقيقة جاء من الحكومة بعد ان اقترح مجلس القضاء الاعلى بضرورة تشريعه، هذا القانون سيادة الرئيس الطعن لمصلحة القانون معروف انه اذا صدرت قرارات من القضاء واكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز الطعن بها للإدعاء العام الطعن لمصلحة القانون اذا كان المال يعود للدولة او مال عام، قانون نزاعات الملكية كان يستثني الهيئات القضائية التي تنظر في نزاعات الملكية من الطعن لمصلحة القانون، اليوم عندما أوقفت هيئة نزاعات الملكية منذ عام 2012 والى يومنا هذا والقضاء هو الذي ينظر بالقانون لكنه لا يستطيع تطبيق احكام هذا القانون باعتبار انه يوجد قرارات صدرت حددت مدة (5) سنوات نريد ان نرجعها (15) سنة، كثير من القرارات التي اصدرتها الهيئات القضائية وللأسف كان فيها ميل كبير على المال العام فأرادوا ان يعيدوا النظر بها بشكل على ان تبقى الحقوق المكتسبة على ما هو عليه، فهذا المبدا معمول به في الحقيقة وليس بالشيء الجديد في قانون الاعاء العام، واذا شرعنا هذا القانون هو فقط يسري على نزاعات الملكية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد حسن توران، صحيح أنه توجد وجهات ولكن هذا ليس طعن من حيث المبدأ. رأيك مرة أخرى. لا، ليس نقاش، نحن نصل إذا لديه حق طعن من حيث المبدأ نعرضه للتصويت في وقت آخر، لكن إذا مضينا بإعتبار قراءة أولى ينتهي الموضوع.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
الموضوع هو كيف نقيم قرارات مجلس قيادة الثورة فيما يخص نزاعات الملكية التي أستولى فيها على أراضي أبناء محافظة كركوك بطريقة تخالف قانون الإستملاك؟ فبالتالي نظرت نزاعات الملكية بنظر الريبة والشك في قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بمحافظة كركوك والتي كانت لأسباب عرقية وطائفية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
هذا ليس نقاش، فقط حيثيات القانون، اليوم نحن حضرنا حزب البعث ونؤيد قرارته التي إستولى بها على اراضي التركمان والكرد والعرب في محافظة كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم نحن بصدد تحديد الجانب القانوني.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
في الجانب القانوني انه هذا الحق يعطى للادعاء العام بالمجمل فبالتالي لا داعي لتخصصيه بقانون منفصل تماماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، ولكن هذا ليس إعتراض على أساس لمشروع قانون جاء من الجهة التنفيذية، بالنسبة لنا إذا نعترض عليه نرده أثناء عملية التصويت، وليس من البداية سلفاً نحن نرفض أن نمضي بعملية التشريع.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
ان هذا التشريع موجب للرد من حيث المبدأ لأنه مبدأ الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية أرسلت هذا القانون لتعديل يخص السلطة القضائية وهو الادعاء العام والطعن لمصلحة القانون، فلذلك يجب ان ترسل السلطة القضائية تعديل لقانون الادعاء العام يوسع من صلاحياته القانونية في سبيل الطعن على نزاعات المليكة، فلذلك هذا القانون موجب للرد من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تُجيب في هذه الفقرة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا يحق لمجلس القضاء الأعلى أصدار مشاريع قانونية الى بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ان القانون جاء من القضاء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أن القانون أصلاً جاء من القضاء وارسل الى مجلس الوزارء وصادق عليه وارسله الى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن نستأنف عملية القراءة ونناقش.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ونعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ونعدل لعدم وجود حجة مقنعة للاعتراض من حيث المبدأ، ولكن متى نعرضه للتصويت، عند وجود اعتراض على أصل المشروع لمخالفته للدستور او للسياقات. اذن تتم مناقشته في اللجنة القانونية، الآن لا يوجد نصاب وفي الجلسة القادمة يعرض للتصويت من حيث المبدأ.
القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان طلبوا تأجيله لعدم حضور السيد رئيس لجنة حقوق الأنسان.
لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية، اللجنة القانونية لديكم تقرير بشأن مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
*الفقرة الثانية عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ التقرير الخاص بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
بخصوص الفقرة الحادية عشرة من جدول الأعمال مشروع قانون حقوق التركمان، أنا أعتقد أنه ليس من إختصاص لجنة حقوق الأنسان، هذا الموضوع على اللجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، ولكن هي اللجنة المعنية.
– النائب شاخه وان عبدالله عبدالقادر:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أنا مع تعديل القانون كوني أراه يصب في مصلحة الطرفين أي أصحاب الدور والمحال التجارية وكذلك طرف الحراس الليليين كون وزارة الداخلية هي طرف في العقد ولثلاث أسباب:
اولاً- هذا التعديل يطفي بعض المشاكل بين الطرفين، لأن المعروف عن عقد الحراسة يولد بعض المشاكل في بنوده، وأن تكفل وزارة الداخلية بهذا الأمر سيكون حلاً للنزاع.
ثانياً- سيكون هنالك نوع من العدالة في الأجر بين الحراس الليليين بعضهم عن البعض الآخر.
ثالثاً- ان هذا التعديل سيضيف نوع من الأطمئنان الى الحراس الليليين كون وزارة الداخلية طرف في العقد ستضمن حصول الحراس الليلين على أجورهم بصورة دورية.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
هذا القانون شُرع قبل فترة ولكن لم تحدد الجهة التي تستوفي الأموال وبقي الموضوع بشكل عائم وبقي الحراس الليليين يعانون لحوالي ثلاث سنوات يعملون وبدون رواتب، تحديد الجهة التي تستوفي الاموال والجهة التي تمنح الرواتب المفروض يحدد بشكل سريع جداً، وزارة الداخلية عندما أتى القانون نحن أحلناه في وقته إلى المستشار القانوني وتم إعداد الصيغة الكاملة والتعليمات الموجودة ولكن بقي فيها أنه من هي الجهة التي تجلب الجباية فبالتالي مجلس المحافظة والحكومة المحلية هي التي تجلب الجباية من المواطنين والشركات وتدفع رواتب لهؤلاء الحراس، المفروض يحدد سقف معين للرواتب على أن لا يقل عن (400,000) وإذا قلت الجباية فالحكومة المحلية والحكومة المركزية المفروض تكمل إلى السقف المحدد لا أن يبقى (150) و(250) الف وبالتالي هؤلاء لديهم عوائل ويحتاجون إلى أن يكون سقف الراتب لا يقل عن (400,000).
– النائب زينب عارف عبد الحسين البصري:-
ان هذا القانون مهم جداً ومن المهم ان يكون الحراس الليليين من نفس المدينة او المحافظة او القضاء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذه المنطقة، أما بالنسبة لرواتب هؤلاء الحراس يجب ان تكون رواتب معقولة لانهم اصحاب عوائل وان يكون ارتباطهم بوزارة الداخلية. أهم فقرة بالنسبة للإخوان في اللجنة القانونية أن يحددوا بأن يكونوا من نفس سكنة المنطقة أو الحي وأن يكون لهم راتب معلوم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية درست هذا القانون وأبدت عدم ممانعتها بخصوص بتشريع القانون كونه يتعلق بالتمويل، لا بأس أن من يقوم بالحراسة الليليية يجب ان يؤمن راتبه لا أن يُحرم لسبب أو آخر، وان القانون سيؤمن رواتبهم ويتلافى الانقطاع الحاصل لسبب ما، لذا نؤيد تشريع هذا القانون حتى يتمكن الحراس الليليين من إستلام رواتبهم دون إنقطاع.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
لخطورة وحساسية الموضوع على أملاك المواطنين أطالب ان يدرج بند في القانون يُلزم إختيار الحراس الليليين بعيد عن تأثير الاحزاب والجماعات المسلحة وان يتم إختيارهم بتزكية من أهالي المنطقة وحسن السيرة والسلوك وتم تدريبهم في إحدى دورات الحراسة في وزارة الداخلية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق غريب:-
بعض المحافظات لا يوجد بها حراس ليليين وانا أرى العمل بموضوع الحراس الليليين شئ ايجابي للمناطق لكي تشعر بالأمان، قانون الحراس رقم (8) لسنة 2000، أعطى الحق بإستيفاء مبالغ الحراس الليليين من أصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية وفق المادة (1) أولاً ولكن عندما أتى التعديل الاول للقانون في سنة 2013 بإستيفاء هذه المبالغ من ميزانية وزارة الداخلية، الان مقترح اللجنة بإعادة إستيفاء المبالغ مرة ثانية من أصحاب الدور السكنية، انا اعتقد ان نقوم بتحسين الاقتراح بأن يكون تخصيص مبلغ (250,000) من قبل وزارة الداخلية و تستوفى باقي المبالغ من الدور والمحلات حتى نضمن بقية المبلغ وبما لايقل عن (400,000).
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
اللجنة أكدت أنها لا تضيف أي مقترح على هذا التعديلالثاني للقانون وأنها سوف تمرره كما جاء من الحكومة ولأهـمية هذا القانون وخصوصاً في هذا الوضع الأمني دورهم مهم جداً، لابد ان اللجان المعنية ان تقوم بدراسة التعديل وإضافة بعض المقترحات لغرض إغناء وإطراء القانون وإزالة الخلل الموجود مثل تحديد نسبة للراتب وفي حال عدم دفع أحد المحلات التجارية بدفع المبالغ فما هي العقوبة والإجراء الواجب إتخاذه تجاهه وهذه الأمور تنظيمية تؤكد وتعزز جباية مكافئة الحراس الليليين وكذلك تحديد رواتبهم مهم جداً وأسأل سؤال للجنة أعتقد الحراس الليليين لديهم مبالغ مالية بموجب عقود أبرموها مع وزارة الداخلية من الحكومة، هل أن هذه المكافأة شيء إضافي أم هو نفس المبلغ المحدد في القانون نفسه؟
أنا أطالب بعدم المضي بتشريعه للأسباب التالية:-
1- إعتراض هيئة النزاعات الملكية على مشروع القانون حسب ما مثبت في تقرير مجلس شورى الدولة.
2- لوجود نص يشابه هذا النص في قانون الادعاء العام الذي يسعى المجلس لتشريعه خلال الايام القادمة.
3- ان هذا التخصيص لقرارات محكمة النزاعات الملكية يضعها في دائرة الاتهام ويلقي بظلال الشك في عملية الاستقرار حيث بحسب القانون بامكان الادعاء العام حتى بعد (15) سنة من إكتساب القرارات الدرجة القطعية العودة والطعن في القرارات.
4- وهي النقطة الأهم أن رد هذا القانون من حيث المبدأ لا يترك فراغ تشريعي وانما ستعالج الحالات ضمن قانون الادعاء العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ان هذا القانون في الحقيقة جاء من الحكومة بعد ان اقترح مجلس القضاء الاعلى بضرورة تشريعه، هذا القانون سيادة الرئيس الطعن لمصلحة القانون معروف انه اذا صدرت قرارات من القضاء واكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز الطعن بها للإدعاء العام الطعن لمصلحة القانون اذا كان المال يعود للدولة او مال عام، قانون نزاعات الملكية كان يستثني الهيئات القضائية التي تنظر في نزاعات الملكية من الطعن لمصلحة القانون، اليوم عندما أوقفت هيئة نزاعات الملكية منذ عام 2012 والى يومنا هذا والقضاء هو الذي ينظر بالقانون لكنه لا يستطيع تطبيق احكام هذا القانون باعتبار انه يوجد قرارات صدرت حددت مدة (5) سنوات نريد ان نرجعها (15) سنة، كثير من القرارات التي اصدرتها الهيئات القضائية وللأسف كان فيها ميل كبير على المال العام فأرادوا ان يعيدوا النظر بها بشكل على ان تبقى الحقوق المكتسبة على ما هو عليه، فهذا المبدا معمول به في الحقيقة وليس بالشيء الجديد في قانون الاعاء العام، واذا شرعنا هذا القانون هو فقط يسري على نزاعات الملكية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد حسن توران، صحيح أنه توجد وجهات ولكن هذا ليس طعن من حيث المبدأ. رأيك مرة أخرى. لا، ليس نقاش، نحن نصل إذا لديه حق طعن من حيث المبدأ نعرضه للتصويت في وقت آخر، لكن إذا مضينا بإعتبار قراءة أولى ينتهي الموضوع.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
الموضوع هو كيف نقيم قرارات مجلس قيادة الثورة فيما يخص نزاعات الملكية التي أستولى فيها على أراضي أبناء محافظة كركوك بطريقة تخالف قانون الإستملاك؟ فبالتالي نظرت نزاعات الملكية بنظر الريبة والشك في قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بمحافظة كركوك والتي كانت لأسباب عرقية وطائفية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
هذا ليس نقاش، فقط حيثيات القانون، اليوم نحن حضرنا حزب البعث ونؤيد قرارته التي إستولى بها على اراضي التركمان والكرد والعرب في محافظة كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم نحن بصدد تحديد الجانب القانوني.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
في الجانب القانوني انه هذا الحق يعطى للادعاء العام بالمجمل فبالتالي لا داعي لتخصصيه بقانون منفصل تماماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، ولكن هذا ليس إعتراض على أساس لمشروع قانون جاء من الجهة التنفيذية، بالنسبة لنا إذا نعترض عليه نرده أثناء عملية التصويت، وليس من البداية سلفاً نحن نرفض أن نمضي بعملية التشريع.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
ان هذا التشريع موجب للرد من حيث المبدأ لأنه مبدأ الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية أرسلت هذا القانون لتعديل يخص السلطة القضائية وهو الادعاء العام والطعن لمصلحة القانون، فلذلك يجب ان ترسل السلطة القضائية تعديل لقانون الادعاء العام يوسع من صلاحياته القانونية في سبيل الطعن على نزاعات المليكة، فلذلك هذا القانون موجب للرد من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تُجيب في هذه الفقرة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا يحق لمجلس القضاء الأعلى أصدار مشاريع قانونية الى بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ان القانون جاء من القضاء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أن القانون أصلاً جاء من القضاء وارسل الى مجلس الوزارء وصادق عليه وارسله الى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن نستأنف عملية القراءة ونناقش.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ونعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ونعدل لعدم وجود حجة مقنعة للاعتراض من حيث المبدأ، ولكن متى نعرضه للتصويت، عند وجود اعتراض على أصل المشروع لمخالفته للدستور او للسياقات. اذن تتم مناقشته في اللجنة القانونية، الآن لا يوجد نصاب وفي الجلسة القادمة يعرض للتصويت من حيث المبدأ.
القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان طلبوا تأجيله لعدم حضور السيد رئيس لجنة حقوق الأنسان.
لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية، اللجنة القانونية لديكم تقرير بشأن مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
*الفقرة الثانية عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ التقرير الخاص بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
بخصوص الفقرة الحادية عشرة من جدول الأعمال مشروع قانون حقوق التركمان، أنا أعتقد أنه ليس من إختصاص لجنة حقوق الأنسان، هذا الموضوع على اللجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، ولكن هي اللجنة المعنية.
– النائب شاخه وان عبدالله عبدالقادر:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000 .
– النائب فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أنا مع تعديل القانون كوني أراه يصب في مصلحة الطرفين أي أصحاب الدور والمحال التجارية وكذلك طرف الحراس الليليين كون وزارة الداخلية هي طرف في العقد ولثلاث أسباب:
اولاً- هذا التعديل يطفي بعض المشاكل بين الطرفين، لأن المعروف عن عقد الحراسة يولد بعض المشاكل في بنوده، وأن تكفل وزارة الداخلية بهذا الأمر سيكون حلاً للنزاع.
ثانياً- سيكون هنالك نوع من العدالة في الأجر بين الحراس الليليين بعضهم عن البعض الآخر.
ثالثاً- ان هذا التعديل سيضيف نوع من الأطمئنان الى الحراس الليليين كون وزارة الداخلية طرف في العقد ستضمن حصول الحراس الليلين على أجورهم بصورة دورية.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
هذا القانون شُرع قبل فترة ولكن لم تحدد الجهة التي تستوفي الأموال وبقي الموضوع بشكل عائم وبقي الحراس الليليين يعانون لحوالي ثلاث سنوات يعملون وبدون رواتب، تحديد الجهة التي تستوفي الاموال والجهة التي تمنح الرواتب المفروض يحدد بشكل سريع جداً، وزارة الداخلية عندما أتى القانون نحن أحلناه في وقته إلى المستشار القانوني وتم إعداد الصيغة الكاملة والتعليمات الموجودة ولكن بقي فيها أنه من هي الجهة التي تجلب الجباية فبالتالي مجلس المحافظة والحكومة المحلية هي التي تجلب الجباية من المواطنين والشركات وتدفع رواتب لهؤلاء الحراس، المفروض يحدد سقف معين للرواتب على أن لا يقل عن (400,000) وإذا قلت الجباية فالحكومة المحلية والحكومة المركزية المفروض تكمل إلى السقف المحدد لا أن يبقى (150) و(250) الف وبالتالي هؤلاء لديهم عوائل ويحتاجون إلى أن يكون سقف الراتب لا يقل عن (400,000).
– النائب زينب عارف عبد الحسين البصري:-
ان هذا القانون مهم جداً ومن المهم ان يكون الحراس الليليين من نفس المدينة او المحافظة او القضاء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذه المنطقة، أما بالنسبة لرواتب هؤلاء الحراس يجب ان تكون رواتب معقولة لانهم اصحاب عوائل وان يكون ارتباطهم بوزارة الداخلية. أهم فقرة بالنسبة للإخوان في اللجنة القانونية أن يحددوا بأن يكونوا من نفس سكنة المنطقة أو الحي وأن يكون لهم راتب معلوم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اللجنة القانونية درست هذا القانون وأبدت عدم ممانعتها بخصوص بتشريع القانون كونه يتعلق بالتمويل، لا بأس أن من يقوم بالحراسة الليليية يجب ان يؤمن راتبه لا أن يُحرم لسبب أو آخر، وان القانون سيؤمن رواتبهم ويتلافى الانقطاع الحاصل لسبب ما، لذا نؤيد تشريع هذا القانون حتى يتمكن الحراس الليليين من إستلام رواتبهم دون إنقطاع.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
لخطورة وحساسية الموضوع على أملاك المواطنين أطالب ان يدرج بند في القانون يُلزم إختيار الحراس الليليين بعيد عن تأثير الاحزاب والجماعات المسلحة وان يتم إختيارهم بتزكية من أهالي المنطقة وحسن السيرة والسلوك وتم تدريبهم في إحدى دورات الحراسة في وزارة الداخلية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق غريب:-
بعض المحافظات لا يوجد بها حراس ليليين وانا أرى العمل بموضوع الحراس الليليين شئ ايجابي للمناطق لكي تشعر بالأمان، قانون الحراس رقم (8) لسنة 2000، أعطى الحق بإستيفاء مبالغ الحراس الليليين من أصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية وفق المادة (1) أولاً ولكن عندما أتى التعديل الاول للقانون في سنة 2013 بإستيفاء هذه المبالغ من ميزانية وزارة الداخلية، الان مقترح اللجنة بإعادة إستيفاء المبالغ مرة ثانية من أصحاب الدور السكنية، انا اعتقد ان نقوم بتحسين الاقتراح بأن يكون تخصيص مبلغ (250,000) من قبل وزارة الداخلية و تستوفى باقي المبالغ من الدور والمحلات حتى نضمن بقية المبلغ وبما لايقل عن (400,000).
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
اللجنة أكدت أنها لا تضيف أي مقترح على هذا التعديلالثاني للقانون وأنها سوف تمرره كما جاء من الحكومة ولأهـمية هذا القانون وخصوصاً في هذا الوضع الأمني دورهم مهم جداً، لابد ان اللجان المعنية ان تقوم بدراسة التعديل وإضافة بعض المقترحات لغرض إغناء وإطراء القانون وإزالة الخلل الموجود مثل تحديد نسبة للراتب وفي حال عدم دفع أحد المحلات التجارية بدفع المبالغ فما هي العقوبة والإجراء الواجب إتخاذه تجاهه وهذه الأمور تنظيمية تؤكد وتعزز جباية مكافئة الحراس الليليين وكذلك تحديد رواتبهم مهم جداً وأسأل سؤال للجنة أعتقد الحراس الليليين لديهم مبالغ مالية بموجب عقود أبرموها مع وزارة الداخلية من الحكومة، هل أن هذه المكافأة شيء إضافي أم هو نفس المبلغ المحدد في القانون نفسه؟
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
القانون مهم جداً وشهد تعديلات كثيرة، وهكذا قانون مهم يجب أن نأخذ فيه فترة كبيرة في مجلس النواب حتى يخرج بدون مشاكل عندما يُنفذ على أرض الواقع، لكن يجب أولاً أن توضع شروط للتعيين عن طريق وسائل الإعلام وإدخالهم دورة من قبل وزارة الداخلية وتجهيزهم بالسلاح.
لماذا الصلاحيات دائماً تُعطى لوزير الداخلية هو الذي يصدر تعليمات، يجب أن توضع ضوابط وإستيفاء أجور في القانون حتى لا يتم الإجتهاد من قبل الوزير.
تشكيل لجنة من الحكومة المحلية وإعطاءها سلطة تقديرية بحيث لا يتم إثقال كاهل المواطنين بإستيفاء الأجور.
لم يحدد مبلغ الإستقطاع وترك الموضوع للإجتهاد، يجب أن تكون هناك مراعاة للأجور بين السكني والصناعي والتجاري وهناك مناطق تعتبر راقية كيف سيتم إستقطاع الأجور مع المناطق الأخرى الفقيرة، مثلاً منطقة المنصور ومقابلها منطقة مدينة الصدر، كيف سيتم تقدير هذه الإستقطاعات؟
موضوع السرقات، في حال وجود سرقات في هذه المناطق من يتحمل المسؤولية عن هذه السرقات؟ نحن نتخوف من أن يكون هناك إستيلاء من جهات أو من أحزاب على الحراس الليليين وهو الذين تكون هناك معاونة بينهم وبين الذين يسرقون وتضيع حقوق المواطنين بالحراس الليليين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
نحن كلجنة عندما قمنا بمناقشة هذا القانون وقلنا في لجنة الدفاع لا توجد لدينا ملاحظات وسوف يسير كما هو. عُرض على المناقشة، الحقيقة ان ملاحظات السادة النواب قيمه ومهمة جداً، أرجو ان ترسل لنا مكتوبة لكي يتم تضمينها في القانون وبالتأكيد ان الحراس الليليين يخضعون الى قانون وزارة الداخلية من ناحية المحاسبة والامور الاخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المعنية.
بناءً على طلب لجنة الإقتصاد والأستثمار تؤجل الفقرة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة. إذن لجنة الأقتصاد والأستثمار مع جهوزيتها ولكن ستؤجل هذه الفقرة إلى يوم آخر.
* الفقرة الخامسة عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون الحفاظ على الوثائق. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائب محمود رضا أمين:-
مداخلتي حول أهمية مشروع هذا القانون والإسراع في تشريعه وتحقيقه.
القانون مهم جداً وشهد تعديلات كثيرة، وهكذا قانون مهم يجب أن نأخذ فيه فترة كبيرة في مجلس النواب حتى يخرج بدون مشاكل عندما يُنفذ على أرض الواقع، لكن يجب أولاً أن توضع شروط للتعيين عن طريق وسائل الإعلام وإدخالهم دورة من قبل وزارة الداخلية وتجهيزهم بالسلاح.
لماذا الصلاحيات دائماً تُعطى لوزير الداخلية هو الذي يصدر تعليمات، يجب أن توضع ضوابط وإستيفاء أجور في القانون حتى لا يتم الإجتهاد من قبل الوزير.
تشكيل لجنة من الحكومة المحلية وإعطاءها سلطة تقديرية بحيث لا يتم إثقال كاهل المواطنين بإستيفاء الأجور.
لم يحدد مبلغ الإستقطاع وترك الموضوع للإجتهاد، يجب أن تكون هناك مراعاة للأجور بين السكني والصناعي والتجاري وهناك مناطق تعتبر راقية كيف سيتم إستقطاع الأجور مع المناطق الأخرى الفقيرة، مثلاً منطقة المنصور ومقابلها منطقة مدينة الصدر، كيف سيتم تقدير هذه الإستقطاعات؟
موضوع السرقات، في حال وجود سرقات في هذه المناطق من يتحمل المسؤولية عن هذه السرقات؟ نحن نتخوف من أن يكون هناك إستيلاء من جهات أو من أحزاب على الحراس الليليين وهو الذين تكون هناك معاونة بينهم وبين الذين يسرقون وتضيع حقوق المواطنين بالحراس الليليين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
نحن كلجنة عندما قمنا بمناقشة هذا القانون وقلنا في لجنة الدفاع لا توجد لدينا ملاحظات وسوف يسير كما هو. عُرض على المناقشة، الحقيقة ان ملاحظات السادة النواب قيمه ومهمة جداً، أرجو ان ترسل لنا مكتوبة لكي يتم تضمينها في القانون وبالتأكيد ان الحراس الليليين يخضعون الى قانون وزارة الداخلية من ناحية المحاسبة والامور الاخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المعنية.
بناءً على طلب لجنة الإقتصاد والأستثمار تؤجل الفقرة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة. إذن لجنة الأقتصاد والأستثمار مع جهوزيتها ولكن ستؤجل هذه الفقرة إلى يوم آخر.
* الفقرة الخامسة عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون الحفاظ على الوثائق. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– النائب محمود رضا أمين:-
مداخلتي حول أهمية مشروع هذا القانون والإسراع في تشريعه وتحقيقه.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أعتقد هذا القانون هو تعديل لأن هناك قانون رقم (70) لسنة 1983 وهناك أيضاً تعديل في عام 2008 والغرض منه التشديد في العقوبة المالية فيما يتعلق بالتفريط بالوثائق ورفع هذه القيمة المالية بعد أن كانت قيمة أدنى، أتصور الهدف الأساسي من هذا التعديل هو هذا.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
في زيادة وتكرار الحوادث في المؤسسات الحكومية بسبب الطاقة الكهربائية أو التخريب المتعمد أو غير المتعمد ومن أجل حماية الوثائق التي تصب في مصلحة مؤسسات الدولة وأموال الشعب العراقي وسير عمل هذه الدوائر والمؤسسات فأنني أقترح أن يكون هناك فرض شرط إلزامي وقانوني في المؤسسات الحكومية بتوثيق جميع المعاملات والوثائق والمراسلات والكتب الرسمية بشكل رسمي ووضع إجراءات رادعة على الأفراد والجهات غير الملتزمة بهذا القانون وأن يكون التوثيق ألكترونياً بحيث يكون هناك بنك ألكتروني حكومي أي بنك المستندات الحكومية بحيث كل ما يتم إنجازه في الدوائر يتم حفظها وتبويبها في هذا البنك.
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
القانون يخلو من التعاريف والمصطلحات في المشروع. مشروع القانون المفروض يكون مبوب إلى فصول وعناوين، من الناحية الشكلية التنظيمية مهم جداً. يخلو مشروع القانون من وجود الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف مشروع القانون حيث أن المشروع قد خلط بين الأهداف والوسائل فلابد من وجود وسائل تحقيق أهداف القانون على سبيل المثال توفير وتنظيم وسائل حديثة متطورة لحفظ الوثائق وحمايتها من التلف.
في المشروع يعرف دار الكتب والوثائق، في حين أن قانون المركز الوطني للوثائق كان ينص على تمتعه بالشخصية المعنوية والثابتة والقانونية وهذه الإشكالية مهمة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ترى اللجنة أن هناك أهمية، طبعاً المداخلات التي إستمعت إليها جميعها محترمة وستؤخذ بنظر الإعتبار بإعتبار أن هذا التعديل جاء لضروروات مُلحة وأيضاً اللجنة القانونية قد أضافت عليه مسائل محددة منها ما يتعلق بإصدار الأنظمة والتعليمات إذ أعطته لمجلس الوزراء وليس وزارة الثقافة، إضافة إلى موضوع تشديد العقوبة ومن يتولى إتلاف الوثائق، هناك وثائق تعتبر من أرشيف تاريخ الدولة العراقية وبالتالي قد يعمد البعض إلى إتلافها لسبب أو آخر، هنا وضعنا عقوبة مشددة على من يقوم بإتلاف هذه الوثائق، التعديل ليس بالكثير بل هو يسير لإصلاح وضع القانون بما ينسجم مع وضع العراق الحالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة الثالثة عشرة: تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
أعتقد هذا القانون هو تعديل لأن هناك قانون رقم (70) لسنة 1983 وهناك أيضاً تعديل في عام 2008 والغرض منه التشديد في العقوبة المالية فيما يتعلق بالتفريط بالوثائق ورفع هذه القيمة المالية بعد أن كانت قيمة أدنى، أتصور الهدف الأساسي من هذا التعديل هو هذا.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
في زيادة وتكرار الحوادث في المؤسسات الحكومية بسبب الطاقة الكهربائية أو التخريب المتعمد أو غير المتعمد ومن أجل حماية الوثائق التي تصب في مصلحة مؤسسات الدولة وأموال الشعب العراقي وسير عمل هذه الدوائر والمؤسسات فأنني أقترح أن يكون هناك فرض شرط إلزامي وقانوني في المؤسسات الحكومية بتوثيق جميع المعاملات والوثائق والمراسلات والكتب الرسمية بشكل رسمي ووضع إجراءات رادعة على الأفراد والجهات غير الملتزمة بهذا القانون وأن يكون التوثيق ألكترونياً بحيث يكون هناك بنك ألكتروني حكومي أي بنك المستندات الحكومية بحيث كل ما يتم إنجازه في الدوائر يتم حفظها وتبويبها في هذا البنك.
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
القانون يخلو من التعاريف والمصطلحات في المشروع. مشروع القانون المفروض يكون مبوب إلى فصول وعناوين، من الناحية الشكلية التنظيمية مهم جداً. يخلو مشروع القانون من وجود الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف مشروع القانون حيث أن المشروع قد خلط بين الأهداف والوسائل فلابد من وجود وسائل تحقيق أهداف القانون على سبيل المثال توفير وتنظيم وسائل حديثة متطورة لحفظ الوثائق وحمايتها من التلف.
في المشروع يعرف دار الكتب والوثائق، في حين أن قانون المركز الوطني للوثائق كان ينص على تمتعه بالشخصية المعنوية والثابتة والقانونية وهذه الإشكالية مهمة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ترى اللجنة أن هناك أهمية، طبعاً المداخلات التي إستمعت إليها جميعها محترمة وستؤخذ بنظر الإعتبار بإعتبار أن هذا التعديل جاء لضروروات مُلحة وأيضاً اللجنة القانونية قد أضافت عليه مسائل محددة منها ما يتعلق بإصدار الأنظمة والتعليمات إذ أعطته لمجلس الوزراء وليس وزارة الثقافة، إضافة إلى موضوع تشديد العقوبة ومن يتولى إتلاف الوثائق، هناك وثائق تعتبر من أرشيف تاريخ الدولة العراقية وبالتالي قد يعمد البعض إلى إتلافها لسبب أو آخر، هنا وضعنا عقوبة مشددة على من يقوم بإتلاف هذه الوثائق، التعديل ليس بالكثير بل هو يسير لإصلاح وضع القانون بما ينسجم مع وضع العراق الحالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة الثالثة عشرة: تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
أولاً: هذا الموضوع مهم جداً لإننا أهدرنا ولربما ملايين الدولارات على ظاهرة إستيراد المشتقات النفطية في بلد يمتلك ثاني إحتياطي نفطي على مستوى العالم منذ (13) عاماً نحن نستورد كل المشتقات النفطية ولازالت مصافينا النفطية هي ما تم إنشاءها قبل 2003 ولا يوجد أي مصفى أُنشئ بعد 2003.
ثانياً: في ظل الإخفاق الشديد في ما يتعلق بجولات التراخيص، يجب أن يكون هنالك شروط خاصة في الشركات التي تتقدم للإستثمار وخاصة وأن سعة المصفى حسب ما موجود في مشروع القانون لايقل عن(50) الف برميل يومياً وهي تتطلب إمكانيات هائلة.
أرجو من اللجنة إدراج النوعية وضرورة إلتزام المصافي بمعيارين:-
المعيار الأول: ان تكون صديقة للبيئة.
المعيار الثاني: تطابق المنتوج مع المواصفات عالمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، السيد رئيس لجنة الإقتصاد.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
في ظل الظروف الإقتصادية الجميع مُطلع على الموازنة العامة الإتحادية للدولة، في كل سنة العراق يصرف ( 3) مليار دولار على المشتقات، لذلك هذه المبالغ الكبيرة من الممكن إبقاءها داخل البلد والإستفادة منها في مجالات عديدة تخص القضايا الإجتماعية والخدمية وغيرها.
لذلك تجربتنا في قضية التراخيص النفطية، أعتقد أن دخول الشركات المساهمة والتي تعطي مجال للجمهور والمواطنين بالشراكة في الفوائد والأرباح المالية لحركة الإقتصاد العراقي مهمة جداً وهذا القانون بإمكانه أن ينقل العراق نقلة أخرى في إطار الصناعات النفطية وأن يتمكن العراق من تطوير هذه الموارد وإضافة امكانيات مالية الى الخزينة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. شكراً أيضاً للجنة النفط والطاقة ولجحنة الاقتصاد والاستثمار.
ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:10) ظهراً.
يقرأ تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
أولاً: هذا الموضوع مهم جداً لإننا أهدرنا ولربما ملايين الدولارات على ظاهرة إستيراد المشتقات النفطية في بلد يمتلك ثاني إحتياطي نفطي على مستوى العالم منذ (13) عاماً نحن نستورد كل المشتقات النفطية ولازالت مصافينا النفطية هي ما تم إنشاءها قبل 2003 ولا يوجد أي مصفى أُنشئ بعد 2003.
ثانياً: في ظل الإخفاق الشديد في ما يتعلق بجولات التراخيص، يجب أن يكون هنالك شروط خاصة في الشركات التي تتقدم للإستثمار وخاصة وأن سعة المصفى حسب ما موجود في مشروع القانون لايقل عن(50) الف برميل يومياً وهي تتطلب إمكانيات هائلة.
أرجو من اللجنة إدراج النوعية وضرورة إلتزام المصافي بمعيارين:-
المعيار الأول: ان تكون صديقة للبيئة.
المعيار الثاني: تطابق المنتوج مع المواصفات عالمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، السيد رئيس لجنة الإقتصاد.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
في ظل الظروف الإقتصادية الجميع مُطلع على الموازنة العامة الإتحادية للدولة، في كل سنة العراق يصرف ( 3) مليار دولار على المشتقات، لذلك هذه المبالغ الكبيرة من الممكن إبقاءها داخل البلد والإستفادة منها في مجالات عديدة تخص القضايا الإجتماعية والخدمية وغيرها.
لذلك تجربتنا في قضية التراخيص النفطية، أعتقد أن دخول الشركات المساهمة والتي تعطي مجال للجمهور والمواطنين بالشراكة في الفوائد والأرباح المالية لحركة الإقتصاد العراقي مهمة جداً وهذا القانون بإمكانه أن ينقل العراق نقلة أخرى في إطار الصناعات النفطية وأن يتمكن العراق من تطوير هذه الموارد وإضافة امكانيات مالية الى الخزينة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. شكراً أيضاً للجنة النفط والطاقة ولجحنة الاقتصاد والاستثمار.
ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:10) ظهراً.