د. حمودي: لن نسمح بتمرير مشروع قانون مجلس النواب وهو يفضي لإمتيازات مرفوضة وسنقف ضد اي مشروع قانون ينطوي على مضامين مماثلة

أعلن عضو هيأة رئاسة مجلس الشيخ د. همام حمودي عدم السماح بإدراج او تمرير مشروع قانون مجلس النواب وهو يفضي لإمتيازات مرفوضة لإعضاء البرلمان ، مؤكداً ان مشروع القانون ورد من رئاسة الجمهورية منذ الدورة السابقة وسنقف بالضد من اي مشروع قانون ينطوي على مضامين مماثلة ولا يتفق مع مسار الإصلاحات .

واوضح الشيخ حمودي خلال بيان صحفي ” ان التحالف الوطني سائر بنفس الإتجاه وملتزم بالمواقف التي تنسجم مع توجيهات المرجعية العليا ومطالب الشعب والظروف الصعبة التي يمر بها البلد ، داعياً اعضاء مجلس النواب سيما كتل التحالف الوطني لرفض مشروع القانون بشكل قاطع “.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com