استجواب السيد خالد العبيدي وزير الدفاع.
طالب الاستجواب: النائب عالية نصيف.
موضوع الاستجواب:
– انشاء المستشفى العام للقوات المسلحة والتلكؤ والفساد الخاص بها.
– الافكار المقدمة من السيد وزير الدفاع الى اصحاب عدد من الشركات منها بشأن عقد يخص طائرات يحصل من خلاله على عمولة مالية.
– خط الخدمة للسيد وزير الدفاع مخالف للضوابط بكونه مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.
– وجود قائمة باربعين طيار عليهم مؤشرات امنية سمح السيد وزير الدفاع بعودة 30 طيار منهم فيما تم احالة المفصولين السياسيين على التقاعد.
– مخالفات ادارية ارتكبها السيد وزير الدفاع بشأن بعض التعيينات وتدريب الطيارين واحالتهم الى التقاعد بعد انتهاء فترة التدريب.
– صرف الاموال وارسال ملحقين الى السفارات الخارجية وابرام عقود وايقافه العمل بالتوازن الوطني في عمليات تحرير نينوى.
– الحلول والاجراءات المتخذة في توقف العمل بعقد تأهيل وتطوير قاعدة الصويرة الجوية.
– ابرام عقدين لشركة صينية يخص شراء مسلتزمات الجنود من الخوذ والاحذية وغيرها لم تكن تحتوي على نماذج فحص للتجربة.
– مقطع مصور يتضمن احد شيوخ العشائر الذين بايعوا تنظيم داعش الارهابي وقام الوزير بتعيين ابنه ضمن حمايات السيد اسامة النجيفي ويدخل دوما الى المنطقة الخضراء.
– وجود مخالفات قانونية وادارية في ابرام العقد التشيكي الخاص بالتدريب وعبر شركة وسيطة لاتمتلك قاعدة مطارات.
– وجود اموال موجودة يخص العقد الاوكراني الملغى يحاول وزير الدفاع استغلالها.
– اسباب اصرار وزارة الدفاع على احالة مشروع تأهيل قاعدة السلام الجوية بصيغة العطاء الواحد رغم ان الموقع لايخص وزارة الدفاع مشيرة الى ان الهدف ياتي للحصول على عمولات.
رقم وتاريخ جلسة الاستجواب: (8) الاثنين 1/8/2016.
نتيجة الاستجواب:
– بعد التصويت لم يقتنع المجلس بأجوبة السيد المستجوَب وزير الدفاع وسيتم التصويت على سحب الثقة عنه في جلسة الاسبوع القادم.( جلسة رقم (12) الاثنين 15/8/ 2016).
– لم تحصل الموافقة بعد التصويت على طلب تأجيل إستكمال أجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص أستجواب السيد وزير الدفاع. (جلسة رقم (13) الثلاثاء 23 /8/2016).
– تم تأجيل إستكمال أجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص أستجواب السيد وزير الدفاع الى يوم الخميس القادم 25/8/2016 لعدم تحقق النصاب. (جلسة رقم (13) الثلاثاء 23 /8/2016).
– التصويت على سحب الثقة عن السيد خالد العبيدي وزير الدفاع بموافقة (142) نائبا واعتراض (102) فيما سجلت (18) ورقة باطلة من اصل (262) نائب. ( جلسة رقم (14) الخميس 25/8/2016).
******