محضر جلسـة رقـم ( 8 ) الاثنين ( 1/8/2016 ) م
عدد الحضور: (205) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل نستطيع أن ننتهي من فقرات التصويت؟
– النائب احمد عبد الله محمد موسى الجبوري:-
يتعلق الموضوع بالتصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، بالتأكيد هذا الموضوع مهم جداً لمجلس النواب وللحكومة بشكل عام. نحن لم نطلع على السير الذاتية وهذه الاسماء قديمة جداً وبالتالي نحن طلبنا أن تكون هنالك سير ذاتية نطلع عليها لذلك لا يمكن التصويت على هؤلاء الذين لا توجد هنالك سير ذاتية لنتعرف على خلفياتهم ومدى كفاءتهم وإشغالهم بهذا المنصب.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل نستطيع أن ننتهي من فقرات التصويت؟
– النائب احمد عبد الله محمد موسى الجبوري:-
يتعلق الموضوع بالتصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، بالتأكيد هذا الموضوع مهم جداً لمجلس النواب وللحكومة بشكل عام. نحن لم نطلع على السير الذاتية وهذه الاسماء قديمة جداً وبالتالي نحن طلبنا أن تكون هنالك سير ذاتية نطلع عليها لذلك لا يمكن التصويت على هؤلاء الذين لا توجد هنالك سير ذاتية لنتعرف على خلفياتهم ومدى كفاءتهم وإشغالهم بهذا المنصب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السير الذاتية وزعت.
– النائب احمد عبد الله محمد موسى الجبوري:-
لم توزع السير الذاتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجودة في صناديق السيدات والسادة النواب، هذا الموضوع للمرة الثالثة يطرح على جدول الاعمال والغاية منه حسبما إتفقنا أن ما يأتي من ترشيحات يمكن عرضها والمجلس يقرر إعتمادها أو عدم إعتمادها وهذا الطلب من يوم 29/9/2015 بشأن المرشحين وكان هنالك ايعاز في الجلسة الماضية بضرورة الاطلاع على السير الذاتية وهذا حق مشروع للسيدات والسادة النواب وفي حينها حسبما علمت تم توزيع السير الذاتية بهذا الخصوص.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
يوم أمس وبعد إجراء الانتخابات لرئاسة لجنة الثقافة والاعلام قام النائب فاضل الكناني بالتهجم كلامياً على النائبة سروة عبد الواحد من كتلتنا، نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تشكيل لجنة تحقيقية ونحن ضد أي عملية إعتداء يمكن أن تتوجه الى أي نائب، ولدينا لجنة السلوك النيابي بهذا الخصوص لا مجال للحديث بهذا الامر فلدينا جدول عمل وتصويتات وكل الواقعة أُحيلت الى الجهات المختصة.
– النائب حامد موسى احمد موسى الخضري:-
ذكر فخامة رئيس الجمهورية في لقاء تلفازي على قناة (NRT) في 22/7/2016 بأن جميع أحكام الاعدام الصادرة والتي وصلت الى رئاسة الجمهورية من 2003 الى الآن هي (529) وأن المنفذ منها (310) والتي وقع عليها رؤساء الجمهورية والتي لم تنفذ الى الآن هي (219)، وقال فخامته أيضاً الى الآن لم تصلنا قضايا حول أشخاصٍ تورطوا في ممارسة الارهاب الحقيقي الداعشي، هذا مع أن معالي وزير العدل ذكر في إجتماع اللجنة القانونية النيابية أن أحكام الاعدام المصادق عليها بلغت (2898) وعلى ذلك أطالب هيأة رئاسة مجلس النواب الموقرة بتشكيل لجنة تحقيقية سريعة لمعرفة حقيقة هذا التناقض بين هذه الارقام الواردة عن مصدرين رسميين حكوميين رفيعي المستوى. كما أن عمليات التفجيرات الارهابية المستمرة وسقوط الشهداء دون رادع قوي والضغط الشعبي العارم يجعل الاستجابة لحل وتنفيذ عاجلين للعدالة لا مجال للمماطلة فيها أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية تقدمون تقرير بهذا الخصوص وتستندون الى الارقام التي تم ذكرها الآن والتصريحات بهذا الخصوص. الآن نرجع الى الموضوع لإتخاذ القرار بشأنه، بالنسبة الى مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي هل نمضي الآن بعملية التصويت؟ أم يؤجل الى الجلسة القادمة؟ الآن تتوزع السير الذاتية ويؤجل التصويت الى الجلسة القادمة وهو التأجيل الاخير للإطلاع على السير الذاتية وتعرض الاسماء اذا شاء المجلس أن يصوت أو أن شاء فليرفض، لكن أن تبقى الاسماء معطلة لدى المجلس غير معروضة فهذا ما لا نمضي بإتجاهه.
* الفقرة ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الطعن بمصلحة القانون لأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. سبق وان طرح هذا الموضوع للقراءة الاولى واعترض النائب حسن توران من حيث المبدأ لم يكن هنالك نصاب فأجل لغرض التصويت من حيث المبدأ.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب ومن الاخ العزيز النائب حسن توران تأجيل هذا الموضوع لأن هنالك ملابسات تتعلق بهذا القانون وأتعهد للأخ الاستاذ والسادة أعضاء مجلس النواب أن نزيل المخاوف التي يتوقعوها من تشريع هذا القانون وهنالك إمكانية لتسوية صياغة هذا القانون بطريقة ترضي الجميع للاستمرار بتشريعه. لذلك اؤكد طلبي بتأجيل هذه الفقرة وعدم التصويت على هذا القانون من حيث المبدأ.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
أؤكد على ما تفضل به النائب حسن الشمري وعن كل الكتل الكردستانية نطلب تأجيل هذه الفقرة، فهذا فيه غبن لأصحاب الحق والاراضي كيف نعطي حق طعن مرةً أخرى الى الوزارات، فنؤكد على تأجيله الى الاسبوع القادم من حيث المبدأ.
– النائب علي مانع عطية سلمان البديري:-
أنا أطلب إشراك لجنة الزراعة واللجنة المالية في هذا القانون، لأن فيه جنبة مالية وهنالك عقود زراعية متعلقة بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تدرجان وأرجو دراسة مشروع القانون ويعرض في الاسبوع القادم للتصويت عليه من حيث المبدأ، فأرجو دراسته بكل تفصيل.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبدالله:-
أولاً: القانون من إختصاص اللجنة القانونية حصراً، فهو يتعلق بقرارات النزاعات الملكية ولا أرى داعي لإشراك لجان أخرى مما يعطل موضوع القانون. نحن في اللجنة القانونية اليوم تباحثنا هذا الموضوع وأنا وافقت على طلب تأجيل التصويت عليه من حيث المبدأ الى الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذن يتم تأجيله.
– النائب محمود رضا امين:-
هنالك مشكلة تتعلق بجميع أعضاء المجلس وهو أمر صادر من مكتب رئاسة الوزراء بالنظام الزوجي والفردي للسيارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد محمود رضا هذا موضوع إقحام وليس ضمن السياقات الطبيعية فلننتهي من جدول الاعمال واذا كان لديكم مادة يمكن أن نضيفها الى جدول الاعمال يمكن إضافتها وعلمنا أن القرار ألغي. هل إنتهينا الى التأجيل؟ أم هنالك نقطة نظام؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
في النظام الداخلي حينما يقرأ القانون قراءة أولى اذا كان هنالك إعتراض من حيث المبدأ يتم عرضه على مجلس النواب سواءً بالقبول أو الرفض فلا توجد مادة في النظام الداخلي تعطي الحق سواءً الى هيأة الرئاسة أو من يعترض من حيث المبدأ أن يؤجل الموضوع، هذه إجتهادات وهذه أهواء أن أرضي الشخص الفلاني أو أن أرضي اللجنة الفلانية أو الكتلة الفلانية أو يتفقون أنه الاعتراض من حيث المبدأ، الآن القرار الى مجلس النواب الإعتراض من حيث المبدأ ويعرض على مجلس النواب أما أن نوافق على الإعتراض أو نمضي بالقبول فلا توجد مادة قانونية في النظام الداخلي تكون فيها ارضاءات فهذه مخالفة للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عرض هذا الموضوع كقراءة أولى في الجلسة الماضية، وأردنا أن نعرضه للتصويت بعد إعتراضات قدمت من حيث المبدأ ولم يكن هنالك نصاب فأجلت الى هذه الجلسة لوجود النصاب، الشخصيات النيابية واللجان المختصة تقول نحتاج الى أن ندرس حتى نحدد موقفنا بالقبول أو الرفض والرأي ما يراه المجلس سنعرض الآن الرأي على المجلس.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
تنص المادة (132) من النظام الداخلي على الآتي (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه يعد ذلك رفضاً للمشروع) ما يحدث سيدي الرئيس هو خلاف النظام الداخلي، ما يحدث هو طرح فقرة في جدول الاعمال هو التصويت على رفض المشروع من حيث المبدأ دون الدخول في نقاش. يفترض أن يناقش مشروع القانون ابتداءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ناقشناه في الجلسة الماضية لكن حينما وصلنا الى التصويت لم يكن هنالك نصاب حتى نعرضه، قرأناه قراءة أولى وناقشناه وحصل الاعتراض.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
هذا الموضوع نحن ناقشناه مع الاخوة اعضاء اللجنة القانونية والموضوع إعترض عليه النائب حسن توران وهو الآن طلب تأجيل التصويت من حيث المبدأ، هذا الموضوع مهم جداً يتعلق بعوائل أمس أتت الى مجلس النواب (450) عائلة فقط في الديوانية سوف تتضرر اذا رجع هذا المشروع. فالمشروع يبقى في اللجنة القانونية يأخذ حيز من النقاش ولا يرجع الى الحكومة، لماذا نرفضه ونرجعه الى الحكومة وتصبح هنالك مشكلة وتتضرر هذه الناس؟ فسيادة الرئيس أرجو عدم عرض الموضوع الى التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي ما يراه المجلس، أطلب وإتماماً لجدول الاعمال. اذن الرأي في هذا الموضوع أن الاسبوع القادم على جدول الاعمال سنعرضه الى التصويت من حيث المبدأ بعد نقاش اللجنة القانونية بخصوصه. أطلب من المجلس الموقر موافقته على تقديم الفقرة خامساً لأنها تتعلق بمن تم إستضافته من الشخصيات لقراءة تقرير فقط وتنتهي الفقرة لا تستغرق (10) دقائق فقط، أطلب من المجلس الموفقة في تقديم الفقرة خامساً بدلاً من رابعاً.
(تم التصويت بالموفقة على تقديم الفقرة خامساً من جدول الاعمال بدلاً من الفقرة رابعاً).
* الآن فقرة إستضافة اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي لقراءة تقريرهم. ويعرب مجلس النواب عن تقديره وإمتنانه للجهود التي بذلت بهذا الخصوص ومن الشخصيات والذوات التي ستحضر الآن أمام المجلس الموقر كلاً من (السيد قحطان عباس نعمان مستشار رئيس الجمهورية) و(السيد حسن الجنابي رئيس اللجنة التنفيذية لإدراج الاهوار) و(السيد محمود ملا خلف ممثل العراق في اليونسكو) و(السيد حسن رشيد وكيل وزير الثقافة) و(السيد جاسم عبد العزيز الفلاحي وكيل وزير الصحة) و(السيد طورهان حسن المفتي ممثل رئاسة الوزراء) و(السيد مهدي رشيد مهدي وكيل وزير البيئة) و(السيد حميد نعيم خضير الغزي رئيس مجلس محافظة ذي قار) و(السيد صباح حسن محمد البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة) و(السيد منذر رحيم خلف رئيس مجلس محافظة ميسان) و(السيد حاكم مسلم هاشم رئيس مجلس محافظة المثنى) و(السيد يحيى محمد باقر الناصري محافظ ذي قار) و(السيد رضا عبد الهادي الظاهر مستشار رئيس الجمهورية) و(السيد جمال هاشم علي الفياض مستشار رئيس الجمهورية) و(السيد السيد احسان ياسين العوادي مستشار وزير الخارجية) و(السيد حامل مزعل حميد عبد الراوي مستشار وزير الثقافة) و(السيدة اجيال كريم سلمان الموسوي رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة ذي قار) و(السيد جاسم كاظم حمدان النائب الاول لمحافظ ميسان) و(السيد حسنين معلة الامين العام للتربية والثقافة والعلوم) و(السيدة أميرة عبد الشبيب معاون مدير عام في وزارة الموارد المائية) و(السيد علي عبد الزهرة اللامي وكيل وزير سابق) و(السيد قحطان عبد علي العبيد مدير مفتشية آثار البصرة) و(السيد سليم خلف مدير قسم التحريات في وزارة الثقافة) و(السيد أحمد رياض عجاج منسق أعمال اللجنة) و(السيد حسن وريوش محمد عضو اللجنة لكتابة ملف الاهوار) و(السيد احمد رياض غائب مكتب رئيس الجمهورية) و(السيد جاسم محمد الاسدي ناشط به).
كذلك يحيي مجلس النواب الجهود التي بذلت من اللجان المختصة (لجنة الثقافة ولجنة السياحة ولجنة المياه والاهوار) لهذا المنجز الكبير الذي تم تحقيقه، فأهلاً وسهلاً بمن حضر ونطلب قراءة التقرير وبعد ذلك سيتولى مجلس النواب تكريم السيدات والسادة الحاضرين خارج القاعة وبإشراف اللجان النيابية المختصة ودائرة العلاقات في مجلس النواب العراقي.
عدد الحضور الحالي (205) للسيدات والسادة أعضاء المجلس، اللجنة العليا لملف الآثار والأهوار للأسماء التي تم ذكرها الآن أهلاً وسهلاً بكم وبالجهود التي بذلتموها، مجلس النواب يعرب عن إمتنانه وتقديره لما بذلتموه من جهود نطلب منكم قراءة البيان أو الكلمة بهذا الخصوص وبعد ذلك الانتقال الى القاعة الخاصة بتكريمكم والتعبير عن شكرنا لكم كذلك الدور المبذول من لجنة العلاقات بهذا الاطار في تيسير عمل اللجنة والوصول الى النتائج النهائية التي حضي بها العراق.
– السيد قحطان عباس نعمان (مستشار رئيس الجمهورية):-
يقرأ بيان بخصوص الاهوار واعتبارها من ضمن لائحة التراث العالمي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرةً أخرى اللجنة المختصة يحيي مجلس النواب العراقي جهودكم ونكبر دوركم ومساهمتكم لتحقيق هذا المنجز ونحيي حضوركم أمام المجلس الموقر وهو يدخل ضمن التزام مجلس النواب بالإشادة بأي دور ايجابي، وقد إتخذ مجلس النواب قراراته السابقة بهذا الخصوص في دعمكم وسيأخذ بنظر الاعتبار أيضاً ما تقدمتم به الآن من مقترح لغرض الاستمرار بدرج الآثار والتراث العراقي ضمن لائحة اليونسكو، وبطبيعة الحال الآن أدعو وأطلب من لجنة الثقافة ولجنة السياحة والآثار ولجنة المياه والاهوار ولجنة العلاقات الخارجية بالإنابة عن المجلس لتكريم السيدات والسادة أعضاء اللجنة والانتقال الى القاعة المختصة بإسم مجلس النواب العراقي لتكريم من حضر هذا اليوم تثميناً وحرصاً منا على إستمرار العمل. شكراً جزيلاً لكم ولحضوركم، والآن الانتقال الى القاع المختصة، بودي أيضاً أن اؤشر الى أن هنالك من الجهود التي بذلت من اللجان المختصة ومن الشخصيات التي تسلمت مناصب وزارة البيئة (السيد سركون) و(السيد عادل الشرشاب) الذي كان له دور كبير في هذا الاطار والسيد (قتيبة الجبوري) كذلك (السيدة وزيرة الصحة عديلة) فشكراً لكل جهد ودور بذل بهذا الخصوص. وشكراً أيضاً لكل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الجهد الذي بذل في سبيل تعزيز مكانة العراق في المحفل الدولي.
* الفقرة رابعاً: إستجواب السيد وزير الدفاع.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر الموسوي (نقطة نظام):-
نحن نشكر كل الجهود التي عملت على هذا الملف ولكن كان الاولى أن يشكر السكان المحليون لهذه المناطق الذين هم ساعدوا الاخوة الاحبة في إنجاز هذا الملف، لولا السكان المحليون في مناطق الاهوار لما كان هذا الملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم المجلس لكل جهد ودور بذل نتقدم بالإمتنان والتقدير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتقدم بإسم المجلس بالشكر والإمتنان والتقدير لكل جهد ودور بُذل في إنجاح هذا الملف.
– النائب شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
كان من المفروض أن تكون هذه فرصة عندما نكرم جهود الفريق الوطني وهم يستحقون أن نشيد فعلاً بالجهود التي بُذلت ولكن أيضاً من المهم نحن كجهة رقابية أن نفهم التفاصيل وأن نناقش الجوانب المترتبة على قضية ضم الأهوار والمواقع التراثية إلى لائحة التراث العالمي. القضية ليست إحتفالية، القضية لم تُنجز وكأنما نحن حصلنا على نجز وإنتهى، الآن يبدأ العمل، ومن الآن نحن نبهنا لأكثر من مرة أن الأهوار الآن تتعرض إلى تجاوز وتجفيف من قبل المتنفذين الذين يتجاوزون على حصص المياه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث الآن هو ليس وقتي لكي أقاطعكِ أو لا أقاطعكِ، هذا وقت المجلس، فإذا كان هناك من طلب لدرج موضوع يتعلق بهذا الجانب نحن قبلنا يُدرج على جدول الأعمال وتناقش ولجنة المياه والأهوار تُقدم طلب بهذا الخصوص، الآن وقت المجلس وجدول الأعمال موجود والفقرة الخاصة بهذا الجانب حصراص وإذا كان هناك من مناقشة مستفيضة لدينا أيضاً حديث بهذا الاطار، وبق وأن تقدمتي جنابكِ والآن حدث إيعاز بدرجه على جدول الأعمال.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
بمناسبة تكريم الفريق الذي عمل على إدراج التراث العراقي على لائحة التراث العالمي، هذا الملف إبتدأ في وزارة التربية ووزير التربية خضير الخزاعي وبعده وزير التربية محمد تميم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم المجلس نتقدم بالشكر والإمتنان لجهود وزارة التربية والسيد خضير الخزاعي والسيد محمد تميم والسيد محمد إقبال لجهودهم الكبيرة بهذا الخصوص.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
كنت أود أن تستمع اللجنة التي كانت جالسة هنا للنقاط الثلاثة التي سوف أطرحها، وهم مشكورين على كل شيء، أتمنى على مجلس النواب تشكيل هيأة إدارية بالتعاون مع اللجان التي إشتركت في إدراج الأهوار من الوزارات واللجان المعنية لإدارة هذا الملف بعد إدراجه على لائحة التراث العالمي، إعطاء الصلاحيات الكاملة أيضاً لهذه الهيأة حتى لا تتعثر أعمالهم بسبب البيروقراطية وكتابنا وكتابكم والصراع بين الكتل السياسية. تخصيص الأموال الكافية حتى ننتهي قضية تعطيل عملهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما ناقش المجلس هذا الموضوع سابقاً كان الإتفاق على إصدار قرار بخصوص ملف الأهوار والآثار والقانونية كُلفت بهذا الإطار.
الأمر الثاني، قُدم طلب أيضاً لمناقشة جميع التفاصيل سواء ما يتعلق بهذا الجانب أو ما يتعلق بأمور أخرى ترتبط بالآثار وضرورة إلتزام الدولة بصيانتها.
ننتقل إلى الفقرة القادمة على جدول الأعمال. فقط بخصوص جدول الأعمال.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
إدراج الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي هو إنجاز كبير للعراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم إستدعاء السيد وزير الدفاع.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
ولكن من أجل إستكمال هذا الإنجاز أطالب بتشكيل لجنة تحقق حول مصير الأموال التي صُرفت في السابق على الأهوار أين ذهبت لأن هناك ملف فساد كبير في هذا الموضوع ولأجل إنصاف جميع أبناء الأهوار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: إستجواب السيد وزير الدفاع.
تتقدم النائبة عالية نصيف طالبة الإستجواب إلى مكان قريب.
بدايةً يرحب مجلس النواب العراقي بحضور السيد وزير الدفاع وكذلك بالكادر المتقدم للوزارة ويحيي مجلس النواب أيضاً طالبة الإستجواب الممارسة الديمقراطية المتعلقة بالدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب.
السيدات والسادة الأعضاء، عملية الإستجواب إنما تدخل ضمن إطار ممارسة أناطها الدستور العراقي لمجلس النواب مفادها توجيه الأسئلة التي تحمل في طياتها جنبة إتهام لقضايا يمكن أن تُثار ويمكن أن تناقش من قبل المستجوشب ومن قبل المستجوَب في المسائل التي تتم إثارتها، هناك ضوابط ينبغي مراعاتها بشكل واضح أن عملية الإستجواب إنما تتعلق بعملية مهنية ترتبط بقضايا خاصة بطبيعة عمل المستجوَب، وبالتالي يجب أن تكون الأسئلة والنقاشات خالية من أي بعد سياسي وخالية أيضاً من أي بعد شخصي لا يمكن إثارته في الأسئلة المطروحة لأي قضية سياسية أو أي قضية شخصية يمكن من خلالها تحصل عملية تصفية حسابات بهذا الإطار والسياقات التي أشار لها الدستور ما أشار له في المادة (56) من النظام الداخلي (لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أداءهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم) وبالتالي لا إثارة لأي قضية خارج عن الإختصاص الذي يمكن أن يضطلع به المستجوَب ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه، والآلية المعتلقة بعملية الإستجواب تجري بأن يشرح المستجوِب إستجوابه بأن يُلقي السؤال ثم يُجيبه من وجه إليه ويُكتفى في هذه المرحلة بمجرد السؤال والإجابة دون تقييم إجابة المستجوًب مع ملاحظة إمكانية إستفهام المستجوِب عن الغامض في إجابة من وجه له الإستجواب.
بعد الإنتهاء من توجيه الأسئلة والإجابة عليها يفتح رئيس المجلس لأعضاء المجلس باب المناقشة في موضوع الإستجواب ولعل الأولى وإستئناساً بما ورد في المادة (34) خامساً، (41) من النظام الداخلي يكن أن يحدد عدد من يتحدث مع أو ضد وبعد إنتهاء المناقشة يؤخذ رأي المجلس في (هل أنه مقتنع في إجابة المستجوَب، وبعد ذلك يمكن أن تترتب الآثار حسب القرار الذي يلجأ إليه المستجوب). مرة أخرى أهلاً وسهلاً بمن حضر من قبل الوزير والكادر المتقدم.
– النائب احمد عبدالله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
نرحب بالسيد وزير الدفاع وكبار الضباط. الإستجواب هو ممارسة ديمقراطية لتبيان الحقائق حول الإشكاليات التي تشوب الوزارة. واضح جداً أن معظم الملفات سوف تتعلق بملفات العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالما أن هناك مستجوبِ ومستجوَب، هذا ما يقيمه المجلس. بطبيعة الحال أن الأسئلة حينما تُطرح الذي يجيب فقط هو السيد وزير الدفاع وليست هناك إجابة من أي شخص آخر.
السير الذاتية وزعت.
– النائب احمد عبد الله محمد موسى الجبوري:-
لم توزع السير الذاتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجودة في صناديق السيدات والسادة النواب، هذا الموضوع للمرة الثالثة يطرح على جدول الاعمال والغاية منه حسبما إتفقنا أن ما يأتي من ترشيحات يمكن عرضها والمجلس يقرر إعتمادها أو عدم إعتمادها وهذا الطلب من يوم 29/9/2015 بشأن المرشحين وكان هنالك ايعاز في الجلسة الماضية بضرورة الاطلاع على السير الذاتية وهذا حق مشروع للسيدات والسادة النواب وفي حينها حسبما علمت تم توزيع السير الذاتية بهذا الخصوص.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
يوم أمس وبعد إجراء الانتخابات لرئاسة لجنة الثقافة والاعلام قام النائب فاضل الكناني بالتهجم كلامياً على النائبة سروة عبد الواحد من كتلتنا، نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تشكيل لجنة تحقيقية ونحن ضد أي عملية إعتداء يمكن أن تتوجه الى أي نائب، ولدينا لجنة السلوك النيابي بهذا الخصوص لا مجال للحديث بهذا الامر فلدينا جدول عمل وتصويتات وكل الواقعة أُحيلت الى الجهات المختصة.
– النائب حامد موسى احمد موسى الخضري:-
ذكر فخامة رئيس الجمهورية في لقاء تلفازي على قناة (NRT) في 22/7/2016 بأن جميع أحكام الاعدام الصادرة والتي وصلت الى رئاسة الجمهورية من 2003 الى الآن هي (529) وأن المنفذ منها (310) والتي وقع عليها رؤساء الجمهورية والتي لم تنفذ الى الآن هي (219)، وقال فخامته أيضاً الى الآن لم تصلنا قضايا حول أشخاصٍ تورطوا في ممارسة الارهاب الحقيقي الداعشي، هذا مع أن معالي وزير العدل ذكر في إجتماع اللجنة القانونية النيابية أن أحكام الاعدام المصادق عليها بلغت (2898) وعلى ذلك أطالب هيأة رئاسة مجلس النواب الموقرة بتشكيل لجنة تحقيقية سريعة لمعرفة حقيقة هذا التناقض بين هذه الارقام الواردة عن مصدرين رسميين حكوميين رفيعي المستوى. كما أن عمليات التفجيرات الارهابية المستمرة وسقوط الشهداء دون رادع قوي والضغط الشعبي العارم يجعل الاستجابة لحل وتنفيذ عاجلين للعدالة لا مجال للمماطلة فيها أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية تقدمون تقرير بهذا الخصوص وتستندون الى الارقام التي تم ذكرها الآن والتصريحات بهذا الخصوص. الآن نرجع الى الموضوع لإتخاذ القرار بشأنه، بالنسبة الى مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي هل نمضي الآن بعملية التصويت؟ أم يؤجل الى الجلسة القادمة؟ الآن تتوزع السير الذاتية ويؤجل التصويت الى الجلسة القادمة وهو التأجيل الاخير للإطلاع على السير الذاتية وتعرض الاسماء اذا شاء المجلس أن يصوت أو أن شاء فليرفض، لكن أن تبقى الاسماء معطلة لدى المجلس غير معروضة فهذا ما لا نمضي بإتجاهه.
* الفقرة ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الطعن بمصلحة القانون لأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. سبق وان طرح هذا الموضوع للقراءة الاولى واعترض النائب حسن توران من حيث المبدأ لم يكن هنالك نصاب فأجل لغرض التصويت من حيث المبدأ.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب ومن الاخ العزيز النائب حسن توران تأجيل هذا الموضوع لأن هنالك ملابسات تتعلق بهذا القانون وأتعهد للأخ الاستاذ والسادة أعضاء مجلس النواب أن نزيل المخاوف التي يتوقعوها من تشريع هذا القانون وهنالك إمكانية لتسوية صياغة هذا القانون بطريقة ترضي الجميع للاستمرار بتشريعه. لذلك اؤكد طلبي بتأجيل هذه الفقرة وعدم التصويت على هذا القانون من حيث المبدأ.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
أؤكد على ما تفضل به النائب حسن الشمري وعن كل الكتل الكردستانية نطلب تأجيل هذه الفقرة، فهذا فيه غبن لأصحاب الحق والاراضي كيف نعطي حق طعن مرةً أخرى الى الوزارات، فنؤكد على تأجيله الى الاسبوع القادم من حيث المبدأ.
– النائب علي مانع عطية سلمان البديري:-
أنا أطلب إشراك لجنة الزراعة واللجنة المالية في هذا القانون، لأن فيه جنبة مالية وهنالك عقود زراعية متعلقة بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تدرجان وأرجو دراسة مشروع القانون ويعرض في الاسبوع القادم للتصويت عليه من حيث المبدأ، فأرجو دراسته بكل تفصيل.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبدالله:-
أولاً: القانون من إختصاص اللجنة القانونية حصراً، فهو يتعلق بقرارات النزاعات الملكية ولا أرى داعي لإشراك لجان أخرى مما يعطل موضوع القانون. نحن في اللجنة القانونية اليوم تباحثنا هذا الموضوع وأنا وافقت على طلب تأجيل التصويت عليه من حيث المبدأ الى الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذن يتم تأجيله.
– النائب محمود رضا امين:-
هنالك مشكلة تتعلق بجميع أعضاء المجلس وهو أمر صادر من مكتب رئاسة الوزراء بالنظام الزوجي والفردي للسيارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد محمود رضا هذا موضوع إقحام وليس ضمن السياقات الطبيعية فلننتهي من جدول الاعمال واذا كان لديكم مادة يمكن أن نضيفها الى جدول الاعمال يمكن إضافتها وعلمنا أن القرار ألغي. هل إنتهينا الى التأجيل؟ أم هنالك نقطة نظام؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
في النظام الداخلي حينما يقرأ القانون قراءة أولى اذا كان هنالك إعتراض من حيث المبدأ يتم عرضه على مجلس النواب سواءً بالقبول أو الرفض فلا توجد مادة في النظام الداخلي تعطي الحق سواءً الى هيأة الرئاسة أو من يعترض من حيث المبدأ أن يؤجل الموضوع، هذه إجتهادات وهذه أهواء أن أرضي الشخص الفلاني أو أن أرضي اللجنة الفلانية أو الكتلة الفلانية أو يتفقون أنه الاعتراض من حيث المبدأ، الآن القرار الى مجلس النواب الإعتراض من حيث المبدأ ويعرض على مجلس النواب أما أن نوافق على الإعتراض أو نمضي بالقبول فلا توجد مادة قانونية في النظام الداخلي تكون فيها ارضاءات فهذه مخالفة للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عرض هذا الموضوع كقراءة أولى في الجلسة الماضية، وأردنا أن نعرضه للتصويت بعد إعتراضات قدمت من حيث المبدأ ولم يكن هنالك نصاب فأجلت الى هذه الجلسة لوجود النصاب، الشخصيات النيابية واللجان المختصة تقول نحتاج الى أن ندرس حتى نحدد موقفنا بالقبول أو الرفض والرأي ما يراه المجلس سنعرض الآن الرأي على المجلس.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
تنص المادة (132) من النظام الداخلي على الآتي (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه يعد ذلك رفضاً للمشروع) ما يحدث سيدي الرئيس هو خلاف النظام الداخلي، ما يحدث هو طرح فقرة في جدول الاعمال هو التصويت على رفض المشروع من حيث المبدأ دون الدخول في نقاش. يفترض أن يناقش مشروع القانون ابتداءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ناقشناه في الجلسة الماضية لكن حينما وصلنا الى التصويت لم يكن هنالك نصاب حتى نعرضه، قرأناه قراءة أولى وناقشناه وحصل الاعتراض.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
هذا الموضوع نحن ناقشناه مع الاخوة اعضاء اللجنة القانونية والموضوع إعترض عليه النائب حسن توران وهو الآن طلب تأجيل التصويت من حيث المبدأ، هذا الموضوع مهم جداً يتعلق بعوائل أمس أتت الى مجلس النواب (450) عائلة فقط في الديوانية سوف تتضرر اذا رجع هذا المشروع. فالمشروع يبقى في اللجنة القانونية يأخذ حيز من النقاش ولا يرجع الى الحكومة، لماذا نرفضه ونرجعه الى الحكومة وتصبح هنالك مشكلة وتتضرر هذه الناس؟ فسيادة الرئيس أرجو عدم عرض الموضوع الى التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي ما يراه المجلس، أطلب وإتماماً لجدول الاعمال. اذن الرأي في هذا الموضوع أن الاسبوع القادم على جدول الاعمال سنعرضه الى التصويت من حيث المبدأ بعد نقاش اللجنة القانونية بخصوصه. أطلب من المجلس الموقر موافقته على تقديم الفقرة خامساً لأنها تتعلق بمن تم إستضافته من الشخصيات لقراءة تقرير فقط وتنتهي الفقرة لا تستغرق (10) دقائق فقط، أطلب من المجلس الموفقة في تقديم الفقرة خامساً بدلاً من رابعاً.
(تم التصويت بالموفقة على تقديم الفقرة خامساً من جدول الاعمال بدلاً من الفقرة رابعاً).
* الآن فقرة إستضافة اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي لقراءة تقريرهم. ويعرب مجلس النواب عن تقديره وإمتنانه للجهود التي بذلت بهذا الخصوص ومن الشخصيات والذوات التي ستحضر الآن أمام المجلس الموقر كلاً من (السيد قحطان عباس نعمان مستشار رئيس الجمهورية) و(السيد حسن الجنابي رئيس اللجنة التنفيذية لإدراج الاهوار) و(السيد محمود ملا خلف ممثل العراق في اليونسكو) و(السيد حسن رشيد وكيل وزير الثقافة) و(السيد جاسم عبد العزيز الفلاحي وكيل وزير الصحة) و(السيد طورهان حسن المفتي ممثل رئاسة الوزراء) و(السيد مهدي رشيد مهدي وكيل وزير البيئة) و(السيد حميد نعيم خضير الغزي رئيس مجلس محافظة ذي قار) و(السيد صباح حسن محمد البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة) و(السيد منذر رحيم خلف رئيس مجلس محافظة ميسان) و(السيد حاكم مسلم هاشم رئيس مجلس محافظة المثنى) و(السيد يحيى محمد باقر الناصري محافظ ذي قار) و(السيد رضا عبد الهادي الظاهر مستشار رئيس الجمهورية) و(السيد جمال هاشم علي الفياض مستشار رئيس الجمهورية) و(السيد السيد احسان ياسين العوادي مستشار وزير الخارجية) و(السيد حامل مزعل حميد عبد الراوي مستشار وزير الثقافة) و(السيدة اجيال كريم سلمان الموسوي رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة ذي قار) و(السيد جاسم كاظم حمدان النائب الاول لمحافظ ميسان) و(السيد حسنين معلة الامين العام للتربية والثقافة والعلوم) و(السيدة أميرة عبد الشبيب معاون مدير عام في وزارة الموارد المائية) و(السيد علي عبد الزهرة اللامي وكيل وزير سابق) و(السيد قحطان عبد علي العبيد مدير مفتشية آثار البصرة) و(السيد سليم خلف مدير قسم التحريات في وزارة الثقافة) و(السيد أحمد رياض عجاج منسق أعمال اللجنة) و(السيد حسن وريوش محمد عضو اللجنة لكتابة ملف الاهوار) و(السيد احمد رياض غائب مكتب رئيس الجمهورية) و(السيد جاسم محمد الاسدي ناشط به).
كذلك يحيي مجلس النواب الجهود التي بذلت من اللجان المختصة (لجنة الثقافة ولجنة السياحة ولجنة المياه والاهوار) لهذا المنجز الكبير الذي تم تحقيقه، فأهلاً وسهلاً بمن حضر ونطلب قراءة التقرير وبعد ذلك سيتولى مجلس النواب تكريم السيدات والسادة الحاضرين خارج القاعة وبإشراف اللجان النيابية المختصة ودائرة العلاقات في مجلس النواب العراقي.
عدد الحضور الحالي (205) للسيدات والسادة أعضاء المجلس، اللجنة العليا لملف الآثار والأهوار للأسماء التي تم ذكرها الآن أهلاً وسهلاً بكم وبالجهود التي بذلتموها، مجلس النواب يعرب عن إمتنانه وتقديره لما بذلتموه من جهود نطلب منكم قراءة البيان أو الكلمة بهذا الخصوص وبعد ذلك الانتقال الى القاعة الخاصة بتكريمكم والتعبير عن شكرنا لكم كذلك الدور المبذول من لجنة العلاقات بهذا الاطار في تيسير عمل اللجنة والوصول الى النتائج النهائية التي حضي بها العراق.
– السيد قحطان عباس نعمان (مستشار رئيس الجمهورية):-
يقرأ بيان بخصوص الاهوار واعتبارها من ضمن لائحة التراث العالمي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرةً أخرى اللجنة المختصة يحيي مجلس النواب العراقي جهودكم ونكبر دوركم ومساهمتكم لتحقيق هذا المنجز ونحيي حضوركم أمام المجلس الموقر وهو يدخل ضمن التزام مجلس النواب بالإشادة بأي دور ايجابي، وقد إتخذ مجلس النواب قراراته السابقة بهذا الخصوص في دعمكم وسيأخذ بنظر الاعتبار أيضاً ما تقدمتم به الآن من مقترح لغرض الاستمرار بدرج الآثار والتراث العراقي ضمن لائحة اليونسكو، وبطبيعة الحال الآن أدعو وأطلب من لجنة الثقافة ولجنة السياحة والآثار ولجنة المياه والاهوار ولجنة العلاقات الخارجية بالإنابة عن المجلس لتكريم السيدات والسادة أعضاء اللجنة والانتقال الى القاعة المختصة بإسم مجلس النواب العراقي لتكريم من حضر هذا اليوم تثميناً وحرصاً منا على إستمرار العمل. شكراً جزيلاً لكم ولحضوركم، والآن الانتقال الى القاع المختصة، بودي أيضاً أن اؤشر الى أن هنالك من الجهود التي بذلت من اللجان المختصة ومن الشخصيات التي تسلمت مناصب وزارة البيئة (السيد سركون) و(السيد عادل الشرشاب) الذي كان له دور كبير في هذا الاطار والسيد (قتيبة الجبوري) كذلك (السيدة وزيرة الصحة عديلة) فشكراً لكل جهد ودور بذل بهذا الخصوص. وشكراً أيضاً لكل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الجهد الذي بذل في سبيل تعزيز مكانة العراق في المحفل الدولي.
* الفقرة رابعاً: إستجواب السيد وزير الدفاع.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر الموسوي (نقطة نظام):-
نحن نشكر كل الجهود التي عملت على هذا الملف ولكن كان الاولى أن يشكر السكان المحليون لهذه المناطق الذين هم ساعدوا الاخوة الاحبة في إنجاز هذا الملف، لولا السكان المحليون في مناطق الاهوار لما كان هذا الملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم المجلس لكل جهد ودور بذل نتقدم بالإمتنان والتقدير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتقدم بإسم المجلس بالشكر والإمتنان والتقدير لكل جهد ودور بُذل في إنجاح هذا الملف.
– النائب شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
كان من المفروض أن تكون هذه فرصة عندما نكرم جهود الفريق الوطني وهم يستحقون أن نشيد فعلاً بالجهود التي بُذلت ولكن أيضاً من المهم نحن كجهة رقابية أن نفهم التفاصيل وأن نناقش الجوانب المترتبة على قضية ضم الأهوار والمواقع التراثية إلى لائحة التراث العالمي. القضية ليست إحتفالية، القضية لم تُنجز وكأنما نحن حصلنا على نجز وإنتهى، الآن يبدأ العمل، ومن الآن نحن نبهنا لأكثر من مرة أن الأهوار الآن تتعرض إلى تجاوز وتجفيف من قبل المتنفذين الذين يتجاوزون على حصص المياه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث الآن هو ليس وقتي لكي أقاطعكِ أو لا أقاطعكِ، هذا وقت المجلس، فإذا كان هناك من طلب لدرج موضوع يتعلق بهذا الجانب نحن قبلنا يُدرج على جدول الأعمال وتناقش ولجنة المياه والأهوار تُقدم طلب بهذا الخصوص، الآن وقت المجلس وجدول الأعمال موجود والفقرة الخاصة بهذا الجانب حصراص وإذا كان هناك من مناقشة مستفيضة لدينا أيضاً حديث بهذا الاطار، وبق وأن تقدمتي جنابكِ والآن حدث إيعاز بدرجه على جدول الأعمال.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
بمناسبة تكريم الفريق الذي عمل على إدراج التراث العراقي على لائحة التراث العالمي، هذا الملف إبتدأ في وزارة التربية ووزير التربية خضير الخزاعي وبعده وزير التربية محمد تميم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم المجلس نتقدم بالشكر والإمتنان لجهود وزارة التربية والسيد خضير الخزاعي والسيد محمد تميم والسيد محمد إقبال لجهودهم الكبيرة بهذا الخصوص.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
كنت أود أن تستمع اللجنة التي كانت جالسة هنا للنقاط الثلاثة التي سوف أطرحها، وهم مشكورين على كل شيء، أتمنى على مجلس النواب تشكيل هيأة إدارية بالتعاون مع اللجان التي إشتركت في إدراج الأهوار من الوزارات واللجان المعنية لإدارة هذا الملف بعد إدراجه على لائحة التراث العالمي، إعطاء الصلاحيات الكاملة أيضاً لهذه الهيأة حتى لا تتعثر أعمالهم بسبب البيروقراطية وكتابنا وكتابكم والصراع بين الكتل السياسية. تخصيص الأموال الكافية حتى ننتهي قضية تعطيل عملهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما ناقش المجلس هذا الموضوع سابقاً كان الإتفاق على إصدار قرار بخصوص ملف الأهوار والآثار والقانونية كُلفت بهذا الإطار.
الأمر الثاني، قُدم طلب أيضاً لمناقشة جميع التفاصيل سواء ما يتعلق بهذا الجانب أو ما يتعلق بأمور أخرى ترتبط بالآثار وضرورة إلتزام الدولة بصيانتها.
ننتقل إلى الفقرة القادمة على جدول الأعمال. فقط بخصوص جدول الأعمال.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
إدراج الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي هو إنجاز كبير للعراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم إستدعاء السيد وزير الدفاع.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
ولكن من أجل إستكمال هذا الإنجاز أطالب بتشكيل لجنة تحقق حول مصير الأموال التي صُرفت في السابق على الأهوار أين ذهبت لأن هناك ملف فساد كبير في هذا الموضوع ولأجل إنصاف جميع أبناء الأهوار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: إستجواب السيد وزير الدفاع.
تتقدم النائبة عالية نصيف طالبة الإستجواب إلى مكان قريب.
بدايةً يرحب مجلس النواب العراقي بحضور السيد وزير الدفاع وكذلك بالكادر المتقدم للوزارة ويحيي مجلس النواب أيضاً طالبة الإستجواب الممارسة الديمقراطية المتعلقة بالدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب.
السيدات والسادة الأعضاء، عملية الإستجواب إنما تدخل ضمن إطار ممارسة أناطها الدستور العراقي لمجلس النواب مفادها توجيه الأسئلة التي تحمل في طياتها جنبة إتهام لقضايا يمكن أن تُثار ويمكن أن تناقش من قبل المستجوشب ومن قبل المستجوَب في المسائل التي تتم إثارتها، هناك ضوابط ينبغي مراعاتها بشكل واضح أن عملية الإستجواب إنما تتعلق بعملية مهنية ترتبط بقضايا خاصة بطبيعة عمل المستجوَب، وبالتالي يجب أن تكون الأسئلة والنقاشات خالية من أي بعد سياسي وخالية أيضاً من أي بعد شخصي لا يمكن إثارته في الأسئلة المطروحة لأي قضية سياسية أو أي قضية شخصية يمكن من خلالها تحصل عملية تصفية حسابات بهذا الإطار والسياقات التي أشار لها الدستور ما أشار له في المادة (56) من النظام الداخلي (لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أداءهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم) وبالتالي لا إثارة لأي قضية خارج عن الإختصاص الذي يمكن أن يضطلع به المستجوَب ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه، والآلية المعتلقة بعملية الإستجواب تجري بأن يشرح المستجوِب إستجوابه بأن يُلقي السؤال ثم يُجيبه من وجه إليه ويُكتفى في هذه المرحلة بمجرد السؤال والإجابة دون تقييم إجابة المستجوًب مع ملاحظة إمكانية إستفهام المستجوِب عن الغامض في إجابة من وجه له الإستجواب.
بعد الإنتهاء من توجيه الأسئلة والإجابة عليها يفتح رئيس المجلس لأعضاء المجلس باب المناقشة في موضوع الإستجواب ولعل الأولى وإستئناساً بما ورد في المادة (34) خامساً، (41) من النظام الداخلي يكن أن يحدد عدد من يتحدث مع أو ضد وبعد إنتهاء المناقشة يؤخذ رأي المجلس في (هل أنه مقتنع في إجابة المستجوَب، وبعد ذلك يمكن أن تترتب الآثار حسب القرار الذي يلجأ إليه المستجوب). مرة أخرى أهلاً وسهلاً بمن حضر من قبل الوزير والكادر المتقدم.
– النائب احمد عبدالله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
نرحب بالسيد وزير الدفاع وكبار الضباط. الإستجواب هو ممارسة ديمقراطية لتبيان الحقائق حول الإشكاليات التي تشوب الوزارة. واضح جداً أن معظم الملفات سوف تتعلق بملفات العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالما أن هناك مستجوبِ ومستجوَب، هذا ما يقيمه المجلس. بطبيعة الحال أن الأسئلة حينما تُطرح الذي يجيب فقط هو السيد وزير الدفاع وليست هناك إجابة من أي شخص آخر.
– السيد محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
نرحب بمعالي السيد وزير الدفاع وقادتنا الأبطال قادة الجيش العراقي، سيادة الرئيس اليوم الإستجواب هو لشخص الأستاذ خالد العبيدي بصفته وزير الدفاع وليس الإستجواب للجيش العراقي البطل الذي خاض عمليات التحرير والمعارك العسكرية وهم شرف لنا منذ سنين، فأتمنى أن يكون الإستجواب لشخص الوزير والقادة العسكريين لم يوجه لهم إستجواب ووجودهم بهذه الطريقة اليوم هي إشارة وكأنه المستجوَب هو الجيش العراقي البطل. الجيش العراقي غير مستجوَب وهو شرف لنا جميعاً وأتمنى أن يكونون في مكان ثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقاط النظام شكلية، البرلمانية ممكن أن تتفضلوا. فقط النقاط التي تتقاطع مع النصوص الموجودة فأرجو عدم مغادرتها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (29) من النظام الداخلي التي تقول ( أن جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من …) وقد عدد الفئات التي تطلب جعل الجلسة سرية، أنا فقط أُذكر للتاريخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكِ.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لا، لا ترجوني هذا الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تفكرين، هذا ليس في موضوع التفكير. إذن أطلبي. ما هو المطلب؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المطلب جلسة سرية لأسباب سياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بعملية الإستجواب. المجلس يقدر الموضوع ولكن الآن نبدأ بعملية الإستجواب والسيدة النائبة في توجيه السؤال الأول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أؤيد ما ذكره زملائي، أنا اليوم أستجوب معالي الوزير ولا أستجوب وزارة الدفاع بالكامل، مع العلم بأنه كان من المفترض أن يحضر أحد الأعضاء الموجودين في وزارة الدفاع يحضر في هذا الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تأجيل النقاش إلى ما بعد الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
من حقي أن تكون لي مقدمة، اليوم أحد الشهود الأعضاء المفترض أن يكونوا في بداية الجلسة أوفده الوزير إلى الصويرة، في حين جميع القادة الذين من المفترض أن يكونوا اليوم في الجبهات هم موجودين اليوم أمامي، أنا لدي إستجواب لوزير وهو رئيس لجنة العقود إذا كانت في العقود وكل الأمور والمخالفات الإدارية تخصه هو حصراً، إذن بإمكانه أن يجيب فلماذا هذه الهلمة من العسكر، أُثني على رأي إخواني من الزملاء بضرورة إبقاء الوزير وأن يختار كم واحد منهم وأنا ليس لدي مانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مرة أخرى، الرئاسة ترى المباشرة بعملية الإستجواب.
ما هو المطلب؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المطلب خروج بقية القادة والإبقاء على السيد الوزير ومن يرغب منهم لكي يصبحوا ثلاثة، وسوف أقبل بهذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يقدر هذه المسألة بالإستماع إلى الأسئلة والأجوبة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
والسيد الوزير هو رئيس لجنة التعاقد ورئيس المخاطبات الإدارية وكلها عن طريقه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقكِ أن توجهين السؤال والسيد الوزير حصراً هو الذي يجيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أطلب كما طلب زملائي وهذا حق لي أن يبقى الوزير ومن يختاره من القادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير الدفاع، ممكن أن يتم تبرير حضور السيدات والسادة ونحن نتشرف بحضورهم إلى مجلس النواب من الكادر المتقدم لغرض الإستمرار بعملية النقاش.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
شكراً سيدي الرئيس، الإخوان الحاضرين جميعهم معنيين بموضوع الإستجواب وجميعهم يمثلون رؤساء الدوائر المهمة في الوزارة وحتى إن كنت أنا رئيس لجنة العقود ولكن الرأي متوازن في هذه اللجنة وكل له رأيه وصوته في الموضوع، أعتقد من الضروري أن تكون موجودة في بعض الأحيان مداولات، أسئلة الإستجواب كانت تخص الكثير من دوائر الوزارة وهو المعنيين بشكل مباشر بإجابته. في هذه المنائبة أعتقد من الضروري أهنئ الإخوان في مجلس النواب بإنتصارات الخالدية وكانت إنتصارات كبيرة والجيش العراقي كان له الحصة الأكبر وكل الأجهزة الأمنية، وأرجو أن تسمح لي قبل الإجابة عن الأسئلة لدي بعض الحقائق والوقائع أسترسل في كلامها وتنويه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيُسمح للسيد وزير الدفاع أن يتحدث بما يشاء، لكن نحن لدينا أسئلة وأجوبة ونقاش وإذا كانت هناك وقائع وحوادث يمكن وتستحق أن تُذكر فلا مانع والمجلس سيستمع لها بشكل واضح. الآن نبدأ بالسؤال الأول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا طلبت مطلب وهو خروج القادة العسكريين.
نرحب بمعالي السيد وزير الدفاع وقادتنا الأبطال قادة الجيش العراقي، سيادة الرئيس اليوم الإستجواب هو لشخص الأستاذ خالد العبيدي بصفته وزير الدفاع وليس الإستجواب للجيش العراقي البطل الذي خاض عمليات التحرير والمعارك العسكرية وهم شرف لنا منذ سنين، فأتمنى أن يكون الإستجواب لشخص الوزير والقادة العسكريين لم يوجه لهم إستجواب ووجودهم بهذه الطريقة اليوم هي إشارة وكأنه المستجوَب هو الجيش العراقي البطل. الجيش العراقي غير مستجوَب وهو شرف لنا جميعاً وأتمنى أن يكونون في مكان ثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقاط النظام شكلية، البرلمانية ممكن أن تتفضلوا. فقط النقاط التي تتقاطع مع النصوص الموجودة فأرجو عدم مغادرتها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (29) من النظام الداخلي التي تقول ( أن جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من …) وقد عدد الفئات التي تطلب جعل الجلسة سرية، أنا فقط أُذكر للتاريخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكِ.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لا، لا ترجوني هذا الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تفكرين، هذا ليس في موضوع التفكير. إذن أطلبي. ما هو المطلب؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المطلب جلسة سرية لأسباب سياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بعملية الإستجواب. المجلس يقدر الموضوع ولكن الآن نبدأ بعملية الإستجواب والسيدة النائبة في توجيه السؤال الأول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أؤيد ما ذكره زملائي، أنا اليوم أستجوب معالي الوزير ولا أستجوب وزارة الدفاع بالكامل، مع العلم بأنه كان من المفترض أن يحضر أحد الأعضاء الموجودين في وزارة الدفاع يحضر في هذا الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تأجيل النقاش إلى ما بعد الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
من حقي أن تكون لي مقدمة، اليوم أحد الشهود الأعضاء المفترض أن يكونوا في بداية الجلسة أوفده الوزير إلى الصويرة، في حين جميع القادة الذين من المفترض أن يكونوا اليوم في الجبهات هم موجودين اليوم أمامي، أنا لدي إستجواب لوزير وهو رئيس لجنة العقود إذا كانت في العقود وكل الأمور والمخالفات الإدارية تخصه هو حصراً، إذن بإمكانه أن يجيب فلماذا هذه الهلمة من العسكر، أُثني على رأي إخواني من الزملاء بضرورة إبقاء الوزير وأن يختار كم واحد منهم وأنا ليس لدي مانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مرة أخرى، الرئاسة ترى المباشرة بعملية الإستجواب.
ما هو المطلب؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المطلب خروج بقية القادة والإبقاء على السيد الوزير ومن يرغب منهم لكي يصبحوا ثلاثة، وسوف أقبل بهذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يقدر هذه المسألة بالإستماع إلى الأسئلة والأجوبة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
والسيد الوزير هو رئيس لجنة التعاقد ورئيس المخاطبات الإدارية وكلها عن طريقه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقكِ أن توجهين السؤال والسيد الوزير حصراً هو الذي يجيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أطلب كما طلب زملائي وهذا حق لي أن يبقى الوزير ومن يختاره من القادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير الدفاع، ممكن أن يتم تبرير حضور السيدات والسادة ونحن نتشرف بحضورهم إلى مجلس النواب من الكادر المتقدم لغرض الإستمرار بعملية النقاش.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
شكراً سيدي الرئيس، الإخوان الحاضرين جميعهم معنيين بموضوع الإستجواب وجميعهم يمثلون رؤساء الدوائر المهمة في الوزارة وحتى إن كنت أنا رئيس لجنة العقود ولكن الرأي متوازن في هذه اللجنة وكل له رأيه وصوته في الموضوع، أعتقد من الضروري أن تكون موجودة في بعض الأحيان مداولات، أسئلة الإستجواب كانت تخص الكثير من دوائر الوزارة وهو المعنيين بشكل مباشر بإجابته. في هذه المنائبة أعتقد من الضروري أهنئ الإخوان في مجلس النواب بإنتصارات الخالدية وكانت إنتصارات كبيرة والجيش العراقي كان له الحصة الأكبر وكل الأجهزة الأمنية، وأرجو أن تسمح لي قبل الإجابة عن الأسئلة لدي بعض الحقائق والوقائع أسترسل في كلامها وتنويه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيُسمح للسيد وزير الدفاع أن يتحدث بما يشاء، لكن نحن لدينا أسئلة وأجوبة ونقاش وإذا كانت هناك وقائع وحوادث يمكن وتستحق أن تُذكر فلا مانع والمجلس سيستمع لها بشكل واضح. الآن نبدأ بالسؤال الأول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا طلبت مطلب وهو خروج القادة العسكريين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القادة العسكريين يمثلون مدراء دوائر موجودة ومتعلقة بطبيعة الأسئلة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الموازنة والبرامج والعقود، ثلاثة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حضر يمثلون مدراء دوائر متعلقة البعض منها بطبيعة الأسئلة المطروحة، الإستجواب يكون بتوجيه المستجوِب سؤال والجواب حصراً من الوزير المختص وبعد ذلك المجلس يقيم الأمر، فأرجو أن نبدأ بالسؤال الأول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أطلب عرض هذا الموضوع على السادة أعضاء مجلس النواب ليكون القرار لهم، ممكن أن يحضر ثلاثة، البرامج والموازنة والعقود، هؤلاء لهم علاقة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
أنا أعتقد أن مستوى الإدراك لمجلس النواب والإخوة القادة الحضور أوسع من هذه المناكفات والخلافات. نحن نريد أن نسمع وهناك نظام داخلي في المجلس، نستمع إلى الجميع ويجيبون وفق الأسئلة والأجوبة. هؤلاء ضباط شرف للجيش العراقي وشرف لكل العراقيين ونعتز بهم ونسمع بطريقة دستورية هادئة تنسجم مع مسؤولياتنا لكي يعتز الشعب العراقي بنتائجه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بعملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السيد الرئيس، اطلب عرض الموضوع على المجلس رجاءً، لا أمضي بعملية الإستجواب ما لم يتم عرضه على المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الطلب؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الطلب المحدد هو أن الوزير يحتاج إلى ثلاثة عقود، برامج، موازنة فليكونوا موجودين وغيرهم لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط نصل إلى صيغة بهذه الجزئية، قبل أن نبدأ، أرجو عدم الحديث خارج إطار ما هو مثار.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنت تعلم أنا لا أتحدث إلا مهني ولا يوم تحدثت زائداً عن الموضوع.
النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنع على الإطلاق من أن يستعين المستجوَب بأي شخص لكن الجواب يكون من المستجوَب فقط، من حقه في النظام الداخلي لأنه لا يوجد أي منع في النظام الداخلي من ذلك، هذه سُنة جرت عليها الإستجوابات والمستجوَب فقط هو من يجيب لكن من حقه أن يسأل مسؤول هذا القسم أو ذلك في هذا الموضوع.
القادة العسكريين يمثلون مدراء دوائر موجودة ومتعلقة بطبيعة الأسئلة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الموازنة والبرامج والعقود، ثلاثة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حضر يمثلون مدراء دوائر متعلقة البعض منها بطبيعة الأسئلة المطروحة، الإستجواب يكون بتوجيه المستجوِب سؤال والجواب حصراً من الوزير المختص وبعد ذلك المجلس يقيم الأمر، فأرجو أن نبدأ بالسؤال الأول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أطلب عرض هذا الموضوع على السادة أعضاء مجلس النواب ليكون القرار لهم، ممكن أن يحضر ثلاثة، البرامج والموازنة والعقود، هؤلاء لهم علاقة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
أنا أعتقد أن مستوى الإدراك لمجلس النواب والإخوة القادة الحضور أوسع من هذه المناكفات والخلافات. نحن نريد أن نسمع وهناك نظام داخلي في المجلس، نستمع إلى الجميع ويجيبون وفق الأسئلة والأجوبة. هؤلاء ضباط شرف للجيش العراقي وشرف لكل العراقيين ونعتز بهم ونسمع بطريقة دستورية هادئة تنسجم مع مسؤولياتنا لكي يعتز الشعب العراقي بنتائجه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بعملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السيد الرئيس، اطلب عرض الموضوع على المجلس رجاءً، لا أمضي بعملية الإستجواب ما لم يتم عرضه على المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الطلب؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الطلب المحدد هو أن الوزير يحتاج إلى ثلاثة عقود، برامج، موازنة فليكونوا موجودين وغيرهم لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط نصل إلى صيغة بهذه الجزئية، قبل أن نبدأ، أرجو عدم الحديث خارج إطار ما هو مثار.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنت تعلم أنا لا أتحدث إلا مهني ولا يوم تحدثت زائداً عن الموضوع.
النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنع على الإطلاق من أن يستعين المستجوَب بأي شخص لكن الجواب يكون من المستجوَب فقط، من حقه في النظام الداخلي لأنه لا يوجد أي منع في النظام الداخلي من ذلك، هذه سُنة جرت عليها الإستجوابات والمستجوَب فقط هو من يجيب لكن من حقه أن يسأل مسؤول هذا القسم أو ذلك في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الإشكال المثار أن بعض الأسئلة مرتبطة بدوائر لا مانع من حضور مدراءها وهناك أمور أخرى ليست لها علاقة او حضور شخصيات ميدانيية قد لا يكون لهم علاقة بهذا الجانب.
– النائب احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني:-
أعتقد لا يوجد شيء في النظام الداخلي يمنع أن يحضر السيد الوزير ومعه كادر الوزارة، لكن حصلت شواهد سابقة من خلال إستضافات وإستجوابات سابقة أنه كادر الوزراة يحضر ولم يحصل أن يُمنع وزير من أن يحضر مدراء أو مساعدين للدوائر المعنية.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
أحياناً عندما لا يُذكر شيء في النظام الداخلي يؤخذ العُرف الذي سبق هذه الحالات، العُرف الذي سبق كان يحضر مع الوزير وأنا كانت لدي تجربة في إستجواب كان يحضر ممثلي دوائر أو أُناس يستأنس بهم وأعتقد أن الموضوع ليس حضور أو عدم حضور بقدر ما هي أسئلة وأجوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب طبيعة الأسئلة المثارة، نبدأ بعملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم، إبتداءً أشكر السيد رئيس مجلس النواب والسادة هيأة الرئاسة وأشكر السادة أعضاء مجلس النواب وكل من ساندني في هذا الإستجواب لإحقاق الحق.
كان من المفترض أن يحضر شاهد في هذا الإستجواب ولكن مع الأسف وصلت هذه المعلومة إلى السيد الوزير وتم إيفاده.
سوف أبدأ بالسؤال الأول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً يحمل في طياته إتهام، نبدأ بالسؤال، لا يمكن طرح إتهام غير وارد أصلاً في عملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أتكلم في ظل حصانتي في مجلس النواب، لذلك سوف ترد في بعض إستجواباتي كلمات لك الحق في حذفها أو إبقاءها، ولكن أن بالنسبة لي سوف أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي، ولكن يجب أن تراعي العبارات المهنية المتعلقة بعمل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا من حقي أن أتكلم ولدي حصانة وأنت لك الحق بالحذف.
السؤال الأول
حول إنشاء المستشفى العام للقوات المسلحة، سيدي الرئيس أنا سوف أذكر مجموعة من الأسئلة أولاً وله بعد ذلك أن يُجيب وهو يتعلق بنفس السؤال.
وجه الإشكال المثار أن بعض الأسئلة مرتبطة بدوائر لا مانع من حضور مدراءها وهناك أمور أخرى ليست لها علاقة او حضور شخصيات ميدانيية قد لا يكون لهم علاقة بهذا الجانب.
– النائب احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني:-
أعتقد لا يوجد شيء في النظام الداخلي يمنع أن يحضر السيد الوزير ومعه كادر الوزارة، لكن حصلت شواهد سابقة من خلال إستضافات وإستجوابات سابقة أنه كادر الوزراة يحضر ولم يحصل أن يُمنع وزير من أن يحضر مدراء أو مساعدين للدوائر المعنية.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
أحياناً عندما لا يُذكر شيء في النظام الداخلي يؤخذ العُرف الذي سبق هذه الحالات، العُرف الذي سبق كان يحضر مع الوزير وأنا كانت لدي تجربة في إستجواب كان يحضر ممثلي دوائر أو أُناس يستأنس بهم وأعتقد أن الموضوع ليس حضور أو عدم حضور بقدر ما هي أسئلة وأجوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب طبيعة الأسئلة المثارة، نبدأ بعملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم، إبتداءً أشكر السيد رئيس مجلس النواب والسادة هيأة الرئاسة وأشكر السادة أعضاء مجلس النواب وكل من ساندني في هذا الإستجواب لإحقاق الحق.
كان من المفترض أن يحضر شاهد في هذا الإستجواب ولكن مع الأسف وصلت هذه المعلومة إلى السيد الوزير وتم إيفاده.
سوف أبدأ بالسؤال الأول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً يحمل في طياته إتهام، نبدأ بالسؤال، لا يمكن طرح إتهام غير وارد أصلاً في عملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أتكلم في ظل حصانتي في مجلس النواب، لذلك سوف ترد في بعض إستجواباتي كلمات لك الحق في حذفها أو إبقاءها، ولكن أن بالنسبة لي سوف أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي، ولكن يجب أن تراعي العبارات المهنية المتعلقة بعمل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا من حقي أن أتكلم ولدي حصانة وأنت لك الحق بالحذف.
السؤال الأول
حول إنشاء المستشفى العام للقوات المسلحة، سيدي الرئيس أنا سوف أذكر مجموعة من الأسئلة أولاً وله بعد ذلك أن يُجيب وهو يتعلق بنفس السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أود توضيح شيء فقط لعملية الإستجواب. الأسئلة التي تذكريها في البداية هي نفس الأسئلة التي وجهتيها له ووصلت إليه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سوف أتكلم بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجوابه على ضوء ذلك تستطيعين أن تناقشين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أرسلت الأسئلة لمرتين من قبل مجلس النواب وكان عدد هذه الأسئلة تقريباً (40) سؤال بما مجموعها من إستجوابين.
أنا إختصرت الأسئلة.
السؤال الأول، حول إنشاء المستشفى العام. تلكؤ ومؤشرات فساد في المستشفى العام للقوات المسلحة والمتضمن الخروقات السابقة والحالية، السؤال، مبلغ العقد (147) مليون ونصف، مدة العقد (18) شهر، فقط عذراً أريد هذه البوكس فايلات توزع على السادة أعضاء مجلس النواب لأنه فيه كل ما سأتكلم به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيعه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
مبلغ العقد حول إنشاء المستشفى العام للقوات المسلحة (147) مليون ونصف، مدة العقد (18) شهر، تاريخ المباشرة 29/3/2010، السيد الوزير مدد هذا العقد ووضع ملحقات له ومدده إلى (1064) يوم أي ثلاث سنوات، الذي حصل في هذا العقد وسوف أوجهه بصيغة أسئلة، في شهر كانون الثاني 2015 قمت بزيارة المستشفى وقد شاهدت العمل متلكأً وشبه متوقف وأصدرت أمر بإستأخار الغرامات التأخيرية للشركة وعلى ضوء تأخيركم لهذه الغرامات تم صرف مبلغ ما يقارب (8) مليار ونصف وتأخير الغرامات ضمن صلاحية الوزير في حالة وجود حسن النية من المقاول في تنفيذ الأعمال.
إجراءاتكم عن عدم إلتزام الشركة في إنجاز الأعمال بناءً على تأخير الغرامات وصرف السلفة حيث كانت نسبة الإنجاز من 1/6/2015 أي من بداية إستلام السيد الوزير ولحد يوم الإستجواب هذا في فترة العشرة (65%) والـ(14-15) نسبة الإنجاز (2%)، السادة أعضاء مجلس النواب (2%) بالرغم من ان المقاول قد أعطى تعهد للوزارة بإكماله في 15/4/2015 مما يشير بإن قراركم بإستأخار الغرامات غير صحيح وغير دقيق ولم يكن مبني على أساس مصلحة الوزارة.
قمتَ بزيارة المستشفى في 4/10/2015 وأكيد رأيت العمل متوقف ولم تعمل أي إجراء قانوني تجاه المقاول فقط غيرت المهندس المقيم ومدير المستشفى لأن المقاول وسوف أتكلم بالوثائق التي تخص المقاول.
بعد توقف الشركة وتلكؤها ولغاية هذا اليوم تم توجيهكم بتكليف المفتش الفريق (علي احسان) برئاسة لجنة ضمت عدد من الأعضاء لغرض دراسة معوقات تنفيذ المشروع وتم عقد مجموعة من الإجتماعات برئاسة هذا الفريق، توصلت اللجنة إلى سحب العمل وتصفية الأعمال، ما هي أسباب تشكيل هذه اللجنة وكان الأجدر المباشرة فوراً بتنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بسحب العمل وتصفية الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية.
بعد مرور شهر من إلغاء سحب العمل من اللجنة السابقة نفس اللجنة تشكلت برئاسة نفس الفريق وقررت هذه اللجنة بسحب قراراها الأول بإيقاف العمل وسحب خطاب الضمان وسحب وتصفية الأعمال.
بعد زيارته للمستشفى في شهر حزيران 2016. سيدي الرئيس أنا أتمنى أن توزع الملفات لكي يكونوا معي في القراءة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيعها، أكملي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بعد زيارتكم للمستشفى في شهر حزيران 2016 أمرتم بتشكيل لجنة برئاسة الفريق (علي أحسان) لحسم موضوع الأجهزة الطبية، إنتقلنا إلى غير موضوع وبنفس الفريق ذهب من أجل ألأجهزة الطبية للمستشفى، ما علاقة هذا الفريق بالأجهزة الطبية؟ وهل هو طبيب؟ أنا أريد أن أفهم هذا الموضوع وهو محال إلى التقاعد وقام الفريق بممارسة الضغوط على العميد الطبيب محمد مدير المستشفى لقبول إعداد الأجهزة الطبية التي سبق وأن قدمها المقاول في 2012 والتي لا تفي بعمل المستشفى وتم تبليغه يجب أن يقبل حسب توجيهاتكم وأن يقوم بترك الجدول الذي أعده للأجهزة اللازمة لتشغيل المستشفى والموضوع معلق لغاية هذا اليوم والوزارة متجهة لصالح المقاول، وأنتم أبلغتم نحن لا نريد أن نضر المقاول. على الرغم من كل هذه الخروقات القديمة والحالية في المشروع والتوقف الحالي للشركة الذي تم إطلاعكم عليه أثناء زيارتكم للمستشفى في شهر حزيران 2016، هل يوجد لديكم أو لدى أحد في الوزارة، كيف سيتم إنجاز هذا المشروع وكم سنة يحتاج المقاول لتنفيذ الأعمال الإنشائية المتبقية وكيف سيتم حل مشكلة الأجهزة الطبية وعلى من سيعتمد الوزير بعد خروج علي أحسان؟ علماً بأن القرار التأخيري أدى إلى دفع (8) مليارات ونصف إضافة إلى ذلك سيدي الرئيس حسب بنود هذا العقد يقول (إحتساب قيمة العقد على المدة في (10%) غرامة تأخيرية) يعني العراق يحق هذا المقاول (19) مليار دولار غرامات تأخيرية بموجب هذا العقد، لذلك أترك الإجابة للوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإجابة للسيد الوزير.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا طلبت من حضرتك أن تعطيني خمسة دقائق، يسعدني جداً أن أكون بينكم اليوم وأتشرف حضوري دائماً وأنا ممنون لقبولكم حضوري بينكم لأوضح الكثير من الأمور وبقناعة تامة. وهو نتيجة التصدي للفاسدين على مدى سنتين من عملنا في الوزارة، إما تعطينا الوقت لأتكلم بوضوح عن الكثير من الحقائق أو أطلب الاستضافة في لجنة النزاهة بعد الاستجواب لأن لدي الكثير من الملفات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقك في لجنة النزاهة أن تتحدث بما تشاء بما لديك من وثائق وأدلة، والاستجواب يقتضي سؤال وجواب ونقاش في هذا الخصوص.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا طلبت من رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس النواب أن يؤجل الاستجواب وعندما سمعت أن هناك استجواب من خلال وسائل الإعلام كنت مسافر خارج العراق والرد مباشرةً جاء بالرفض ومرة أخرى عندما عدت من سفرتي من واشنطن أيضاً طلبت تأجيل استجوابي سيكون هناك متسع من الوقت لأجيب لكن أيضاً تمت الإجابة وللأسف من مدير مكتب مجلس النواب وهذا لا يجوز في المخاطبات أن يجيب وزير الدفاع مدير كتب طلبت أيضاً أن يؤجل الاستجواب لأن قضية الاستجواب تحت نظر المحكمة الاتحادية ويوجد فيها ملف قضائي فينبغي أن تحسم قضائياً ومن ثم ينظر في الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير، لإيضاح هذه المسألة تم عرض طلب تأجيل الاستجواب إلى المجلس الموقر وصوت برفض هذا الطلب، ثم أردف ذلك بكتاب وجه يوم 31/ تموز، أقرأه على أسماع السيدات والسادة النواب وهو موقع من السيد وزير الدفاع وموجه إلى مجلس النواب الأمانة العامة الدائرة البرلمانية كتاب مجلس النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
لم يكن هناك تصويت حضرتك طلبت الموضوع ومباشرة
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(1) تداولت وسائل الإعلام يوم أمس خبر أشارت فيه إلى رفض مجلس النواب طلب تأجيل استجواب وزير الدفاع لأسباب لم يرد ذكرها، رغم أن الذات المطلوب استجوابه كان موفد رسمياً خارج العراق وبلغ بطلب وموضوع الاستجواب بعد عودته من الواجب ومباشرته مهام عمله في الوزارة بتأريخ 26/7/2016 وفي ضوء ذلك طلب وزير الدفاع تأجيل الموعد المقرر للاستجواب في 1/8/2016 ليس بقصد الاعتذار عن الحضور وكسب الوقت بل لإعطاءه الوقت اللازم لدراسة الأسئلة المطلوب إجابته عليها بعناية والإحاطة بكافة الموضوعات الخاصة بها وكذلك مشاورة عدد من العناوين الوظيفية من ذوي الاختصاص والشأن في الوزارة للأهمية البالغة التي تحيط بطلب الاستجواب، فضلاُ عن ذلك وجه أن يوم الاثنين الموافق 1/8/2016 التاريخ المحدد للاستجواب سبق أن تقرر اعتباره عطلة رسمية في عموم العراق وأن التطبيقات التي اعتمدتها الإدارة والقضاء بشأن الحضور أمام الجهات الرسمية تؤجل إلى اليوم الذي يلي العطلة الرسمية.
(2) فيما يتعلق بإقامة الدعوى القضائية في هذا الخصوص في نهاية الطلب يرجى التفضل بالاطلاع والنظر في طلب تأجيل وإستئخار إجراءات الاستجواب ولحين الفصل في الدعوى القضائية من قبل المحكمة المختصة للأسباب آنفاً وسيكون وزير الدفاع مستعد للحضور في الموعد الذي يتم تحديده بعد حسم الدعوى أن تنسب ذلك وإعلامنا مع التقدير.
سياقات عمل مجلس النواب أحياناً فيما يتعلق بالعطل لا تلتزم بما يتم تحديده من قبل الجهة التنفيذية ولذلك عندما عرض الموضوع على المجلس الموقر ارتأى استئناف عملية الاستجواب ولذلك إذا كان لديك من أشياء تقولها متعلقة بالأسئلة المطروحة عليك الحق وإذا كان هناك خرج الأسئلة المطروحة أيضاً عليك الحق ضمن السياقات الطبيعية في أي دائرة أو جهة مختصة
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أريد أن أشير إلى إشارة بسيطة، على قناعة وصدق في هذا الكلام ولو كنت موافق على الكثير من الأمور والعروض لكان ما وصلت إلى هذا الاستجواب ومنها رديت من أراد أن يفسد بطعام الجنود العراقيين ولهذا السبب وصلنا إلى الاستجواب.
عقد مستشفى القوات المسلحة مبرم عام 2009 ومن المفترض أن تنتهي عملها عام 2013 وتسلم إلى وزارة الدفاع والمبلغ هو (163) مليار وليس (147) لأن وزارة الدفاع أضافت أعمال إضافية أخرى وعندما استلمت الوزارة هذا الموضوع أعتبره موضوع مشروع إستراتيجي للوزارة وكنت متهم جداً وكان من المفروض على الوزارة السابقة أن تحاسب المقاول على هذا التأخير الذي حصل في هذه الفترة إلى حين عام 2014 وفي الأيام الأولى لاستلامي الوزارة تابعنا الموضوع وبشكل مكثف من خلال اللجان والزيارات الميدانية والمقاول كان متلكئ ولديه مؤشرات فساد وعلاقات وضغط كبير على الوزارة في أن يكون متأخر في إنجاز العمل لأسباب كثيرة.
المبالغ التي صرفت هي استحقاقات مقابل أعمال منجزة وان كانت متأخرة ولم تصرف إلا من خلال قرار لجنة العقود المركزية وبتعهد من المقاول أنه أبدى حسن نية وهو سوف يكمل المشروع، نحن أمام خيار في هذا الموضوع ولا زلت أنا في هذا الموضوع إما أن أسحب العمل من هذا المقاول المتلكئ ولازال متلكئ لأنه في الأسبوع الماضي أحضرته مع المعنيين في لجنة العقود وهذا لم يحث سابقاً لكي يكون الحديث أمام الجميع لكي أصل إلى النتيجة النهائية.
المشروع من ناحية البناء والمنشئات كامل (100%) ولم يتبقى سوى التجهيزات الطبية ونحن أمام خيار إما أن أسحب العمل وأذهب إلى المحاكم وتبقى لمدة سنوات والمبالغ تبقى مجمدة أيضاً أو بكل طريقة أحاول أن أحسم الموضوع مع المقاول والشركة لكي أكمل هذا المشروع المهم للقوات المسلحة لأنه نحن نصرف ملايين الدولارات في الهند لمعالجة جرحانا الأبطال في القوات المسلحة نرسلهم إلى الهند ولم ينالوا المستوى المطلوب من العلاج، وفي الأسبوع الماضي عندما حضر المقاول إلى اللجنة أعطيته مجال إلى يوم الأحد مع اللجنة أن يجتمع ويتخذ القرار الأخير إما أن ينفذ خلال فترة محددة أو نسحب العمل منه، أوكلت المهمة إلى السيد المفتش أنه يوجد فيها إشكالات مواضيع فساد ومواضيع إدارية وكان هذا الأخ أكثر ما تحمل في واجباته وبذل جهود مضنية وكل اللجنة والعميد محمد مدير المستشفى لكن المقاول متلكئ ونحن أمام خيارين إما سحب العمل والموضوع سوف يحسم خلال هذه المدة، والمبالغ التي أستلمها هي استحقاقات وكان قد أبدى حسن نية في الموضوع وهو عندما يأخذ استحقاقاته سوف يكمل المشروع، وأنا أيضاً أقر أنه متلكئ وكنت قد قررت أن أحيل الموضوع إلى لجنة النزاهة، لكن صلب التأخير كان من عام 2010 إلى عام 2013 لأنه كان من المفروض أن ينتهي المشروع منذ عام 2013.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
التعليق بوثائق، هو المقاول أعطى آخر موعد لإتمام المشروع هو 15/4/2015 والمقاول هو شركة تركية أبو وسام الفريجي عراقي وزوجته تركية صاحب معمل كبة، بتأريخ 1/9/2014، أرجو من السادة النواب وأرجو أن يعرض الموضوع على الداتا شو لأنه سوف أتكلم عن مواضيع مهمة جداً وبالوثائق، شركة المباني في كتاب الوزارة رقم (186) بتأريخ 1/9/2014 قدمت الشركة جهة التعاقد طلب إلى وزارة الدفاع وهذا ليس بعهد الوزير عام 2014 طلبت كتاب إستئخار الغرامات يقول الرئيس جهة التعاقد طلبت بإستئخار الغرامات وهذا في عهد الدكتور سعدون الدليمي وهذا الوزير أتخذ إجراء وهو القانونية بيان الرأي وقررت القانونية بموجب كتابها (17085) في 24/9/2014 قررت الدائرة القانونية بعدم الموافقة على إستئخار الغرامات وعدم صرف السلفة، صدر قرار الوزير سعدون الدليمي بتاريخ 28/10/2014 بعدم الموافقة على صرف (8.5) مليار وعدم الموافقة على إستئخار الغرامة، في كانون الثاني 2015 تمت زيارة المستشفى ورأى العمل المتلكئ والشركة قدمت التعهد في 15/4/2015 وزارها مرة ثانية في 4/10/2015 والعمل متوقف وشكل اللجنة والعمل متوقف والإجراء الذي حدث هو بموجب الكتاب المرقم (19684) في 7/5/2014 قدم طلب مرة أخرى للحصول على الغرامات التأخيرية وقال الوزير (نظراً لثبوت جدية وحسن نية الشركة وتقدمها في العمل خلال زياتي لها، وهو الذي قال في كل زياراته الشركة متلكئة وبعد شهر من قرار الدكتور سعدون الدليمي وهو الذي أصدر قرار بإيقاف صرف السلفة التشغيلية وإستئخار الغرامات التأخيرية وهو أصدر كتاب في 7/5/2015 قال هذه الشركة غير متلكئة وصدر قرار الوزاري بصرف السلفة التشغيلية وعدم استيفاء الغرامات التأخيرية، وهذا الكتاب يقول ذي الرقم (25722) في 17/6/2015 حصلت موافقة السيد الوزير المحترم بالهامش المثبت على المطالعة على صرف مبلغ (8) مليار (564) مليون (898) ألف و (38) دينار وصرف المبلغ بعد شهر من قرار الدكتور سعدون الدليمي، نحن وزارة لو تتغير ولايات بعد شهر.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أولاً مستحيل لأنه بعد 7/5/2014 القرار والقرار كان بلجنة من مكتب المفتش العام والقانونية والأشغال وأيضاً عرض الموضوع في لجنة العقود وأنا عندما كنت أذهب فعلاً في زياراتي المتكررة كان هناك عمل ونحن ليس أمامنا إلا أن لأنه المقاول وبشكل واضح يقول أنا لم يتبقى لدي أموال إما تعطوني مستحقاتي وأستمر في العمل أو يتوقف العمل وكان تعاملني إبداء حسن النية، والمشروع كان على شركة أورفة التركية والمشروع داخل فيه هذا المقاول شركة البنايات العصرية داخل شريك منذ البداية بطريقة مبطنة مخالفة للقانون وعندما اكتشفتها وزارة الدفاع في عام 2013 كانت أمام ثلاثة خيارات إما سحب العمل أو إيقاف العمل أو قبول التنازل فقبلت بهذا الواقع كواقع حال أي أصل العقد هو بمخالفة وكان المفروض يعالج منذ البداية ونجن جئنا على حالة خاطئة تراكمية وأمام خيارات صعبة، يأتي مقاول وأنا التقيت به شخصياً خلال زياراتي الميدانية لأنه أدرك تماماً مدى أهمية هذا المشروع والمستشفى للقوات المسلحة العراقية وفعلاً أنا كنت أستطيع أن ما أذهب ولكن أخذ التقارير من المهندس المقيم، وكم مهندس مقيم غير المشروع من خلال علاقاته وتأثيراته خلال الفترة السابقة، أي مهندس مقيم يعترض على عمله ويكتب التقارير يتوسط عليه وينقله ولو تحددوا التدخلات والضغوطات من الكثير من المعنيين في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التعقيب، كثيراً ما يرد قضايا تحمل في طياتها إتهام، ما يذكر داخل قبة البرلمان يجب أن يخضع الى التحقيقات المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، وبناءً على ما سمعت الآن سوف أوصي الجهة القانونية المختصة بأخذ كل الافادات وتثبيت كل الاتهامات، وفي ذات الوقت تحديد لماذا تم السكوت عنها طول هذ الفترة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السيد وزير الدفاع أدان نفسه لأنه قال المقاول فاسد وسيدي الرئيس أنا لا أقتنع بأجوبته لأن أدلتي واضحة لأنه صرف ثمانية مليارات ونصف وهو يقول أنه متلكئ وفاسد.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا قرار لجنة العقود (المفتشية والمالية والقانونية).
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس وأتمنى أن لا تشطب كلامي للمرة الثانية، أصبحت الجلسة سرية وقبلت بالإضافة الى الجلسة العلنية تأخذون حقي!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة، السؤال من قبل المُستجوِب فقط والجواب من قبل المستجوَب، لا يحق لكِ ولأي شخص وضمن النظام الداخلي أن يعقب على السؤال والجواب من غير المستجوِب.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
ورد في كلام السيد الوزير إتهام لمجلس النواب ولأعلى سلطة، أما أن يكون اتهامه صادق فأنا أريد منه توضيح حتى لا يتهم كل مجلس النواب. أو إتهامه كاذب نحن نحاسب الوزير ونقف ضده واذا كان صادق سأقف معه، فأريد أن أعرف من هو المتهم الأساسي في قضي أرزاق الجنود والتي دعا الى عقود فاسدة وساوم على أرواح أولادنا. أنا أطالب السيد الوزير وأعرف به شجاع أن يتحدث بصراحة كائن من يكون من الجالسين في القاعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير تحدثت بأمر داخل القبة من المهم جداً.
أود توضيح شيء فقط لعملية الإستجواب. الأسئلة التي تذكريها في البداية هي نفس الأسئلة التي وجهتيها له ووصلت إليه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سوف أتكلم بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجوابه على ضوء ذلك تستطيعين أن تناقشين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أرسلت الأسئلة لمرتين من قبل مجلس النواب وكان عدد هذه الأسئلة تقريباً (40) سؤال بما مجموعها من إستجوابين.
أنا إختصرت الأسئلة.
السؤال الأول، حول إنشاء المستشفى العام. تلكؤ ومؤشرات فساد في المستشفى العام للقوات المسلحة والمتضمن الخروقات السابقة والحالية، السؤال، مبلغ العقد (147) مليون ونصف، مدة العقد (18) شهر، فقط عذراً أريد هذه البوكس فايلات توزع على السادة أعضاء مجلس النواب لأنه فيه كل ما سأتكلم به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيعه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
مبلغ العقد حول إنشاء المستشفى العام للقوات المسلحة (147) مليون ونصف، مدة العقد (18) شهر، تاريخ المباشرة 29/3/2010، السيد الوزير مدد هذا العقد ووضع ملحقات له ومدده إلى (1064) يوم أي ثلاث سنوات، الذي حصل في هذا العقد وسوف أوجهه بصيغة أسئلة، في شهر كانون الثاني 2015 قمت بزيارة المستشفى وقد شاهدت العمل متلكأً وشبه متوقف وأصدرت أمر بإستأخار الغرامات التأخيرية للشركة وعلى ضوء تأخيركم لهذه الغرامات تم صرف مبلغ ما يقارب (8) مليار ونصف وتأخير الغرامات ضمن صلاحية الوزير في حالة وجود حسن النية من المقاول في تنفيذ الأعمال.
إجراءاتكم عن عدم إلتزام الشركة في إنجاز الأعمال بناءً على تأخير الغرامات وصرف السلفة حيث كانت نسبة الإنجاز من 1/6/2015 أي من بداية إستلام السيد الوزير ولحد يوم الإستجواب هذا في فترة العشرة (65%) والـ(14-15) نسبة الإنجاز (2%)، السادة أعضاء مجلس النواب (2%) بالرغم من ان المقاول قد أعطى تعهد للوزارة بإكماله في 15/4/2015 مما يشير بإن قراركم بإستأخار الغرامات غير صحيح وغير دقيق ولم يكن مبني على أساس مصلحة الوزارة.
قمتَ بزيارة المستشفى في 4/10/2015 وأكيد رأيت العمل متوقف ولم تعمل أي إجراء قانوني تجاه المقاول فقط غيرت المهندس المقيم ومدير المستشفى لأن المقاول وسوف أتكلم بالوثائق التي تخص المقاول.
بعد توقف الشركة وتلكؤها ولغاية هذا اليوم تم توجيهكم بتكليف المفتش الفريق (علي احسان) برئاسة لجنة ضمت عدد من الأعضاء لغرض دراسة معوقات تنفيذ المشروع وتم عقد مجموعة من الإجتماعات برئاسة هذا الفريق، توصلت اللجنة إلى سحب العمل وتصفية الأعمال، ما هي أسباب تشكيل هذه اللجنة وكان الأجدر المباشرة فوراً بتنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بسحب العمل وتصفية الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية.
بعد مرور شهر من إلغاء سحب العمل من اللجنة السابقة نفس اللجنة تشكلت برئاسة نفس الفريق وقررت هذه اللجنة بسحب قراراها الأول بإيقاف العمل وسحب خطاب الضمان وسحب وتصفية الأعمال.
بعد زيارته للمستشفى في شهر حزيران 2016. سيدي الرئيس أنا أتمنى أن توزع الملفات لكي يكونوا معي في القراءة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيعها، أكملي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بعد زيارتكم للمستشفى في شهر حزيران 2016 أمرتم بتشكيل لجنة برئاسة الفريق (علي أحسان) لحسم موضوع الأجهزة الطبية، إنتقلنا إلى غير موضوع وبنفس الفريق ذهب من أجل ألأجهزة الطبية للمستشفى، ما علاقة هذا الفريق بالأجهزة الطبية؟ وهل هو طبيب؟ أنا أريد أن أفهم هذا الموضوع وهو محال إلى التقاعد وقام الفريق بممارسة الضغوط على العميد الطبيب محمد مدير المستشفى لقبول إعداد الأجهزة الطبية التي سبق وأن قدمها المقاول في 2012 والتي لا تفي بعمل المستشفى وتم تبليغه يجب أن يقبل حسب توجيهاتكم وأن يقوم بترك الجدول الذي أعده للأجهزة اللازمة لتشغيل المستشفى والموضوع معلق لغاية هذا اليوم والوزارة متجهة لصالح المقاول، وأنتم أبلغتم نحن لا نريد أن نضر المقاول. على الرغم من كل هذه الخروقات القديمة والحالية في المشروع والتوقف الحالي للشركة الذي تم إطلاعكم عليه أثناء زيارتكم للمستشفى في شهر حزيران 2016، هل يوجد لديكم أو لدى أحد في الوزارة، كيف سيتم إنجاز هذا المشروع وكم سنة يحتاج المقاول لتنفيذ الأعمال الإنشائية المتبقية وكيف سيتم حل مشكلة الأجهزة الطبية وعلى من سيعتمد الوزير بعد خروج علي أحسان؟ علماً بأن القرار التأخيري أدى إلى دفع (8) مليارات ونصف إضافة إلى ذلك سيدي الرئيس حسب بنود هذا العقد يقول (إحتساب قيمة العقد على المدة في (10%) غرامة تأخيرية) يعني العراق يحق هذا المقاول (19) مليار دولار غرامات تأخيرية بموجب هذا العقد، لذلك أترك الإجابة للوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإجابة للسيد الوزير.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا طلبت من حضرتك أن تعطيني خمسة دقائق، يسعدني جداً أن أكون بينكم اليوم وأتشرف حضوري دائماً وأنا ممنون لقبولكم حضوري بينكم لأوضح الكثير من الأمور وبقناعة تامة. وهو نتيجة التصدي للفاسدين على مدى سنتين من عملنا في الوزارة، إما تعطينا الوقت لأتكلم بوضوح عن الكثير من الحقائق أو أطلب الاستضافة في لجنة النزاهة بعد الاستجواب لأن لدي الكثير من الملفات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقك في لجنة النزاهة أن تتحدث بما تشاء بما لديك من وثائق وأدلة، والاستجواب يقتضي سؤال وجواب ونقاش في هذا الخصوص.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا طلبت من رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس النواب أن يؤجل الاستجواب وعندما سمعت أن هناك استجواب من خلال وسائل الإعلام كنت مسافر خارج العراق والرد مباشرةً جاء بالرفض ومرة أخرى عندما عدت من سفرتي من واشنطن أيضاً طلبت تأجيل استجوابي سيكون هناك متسع من الوقت لأجيب لكن أيضاً تمت الإجابة وللأسف من مدير مكتب مجلس النواب وهذا لا يجوز في المخاطبات أن يجيب وزير الدفاع مدير كتب طلبت أيضاً أن يؤجل الاستجواب لأن قضية الاستجواب تحت نظر المحكمة الاتحادية ويوجد فيها ملف قضائي فينبغي أن تحسم قضائياً ومن ثم ينظر في الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير، لإيضاح هذه المسألة تم عرض طلب تأجيل الاستجواب إلى المجلس الموقر وصوت برفض هذا الطلب، ثم أردف ذلك بكتاب وجه يوم 31/ تموز، أقرأه على أسماع السيدات والسادة النواب وهو موقع من السيد وزير الدفاع وموجه إلى مجلس النواب الأمانة العامة الدائرة البرلمانية كتاب مجلس النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
لم يكن هناك تصويت حضرتك طلبت الموضوع ومباشرة
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(1) تداولت وسائل الإعلام يوم أمس خبر أشارت فيه إلى رفض مجلس النواب طلب تأجيل استجواب وزير الدفاع لأسباب لم يرد ذكرها، رغم أن الذات المطلوب استجوابه كان موفد رسمياً خارج العراق وبلغ بطلب وموضوع الاستجواب بعد عودته من الواجب ومباشرته مهام عمله في الوزارة بتأريخ 26/7/2016 وفي ضوء ذلك طلب وزير الدفاع تأجيل الموعد المقرر للاستجواب في 1/8/2016 ليس بقصد الاعتذار عن الحضور وكسب الوقت بل لإعطاءه الوقت اللازم لدراسة الأسئلة المطلوب إجابته عليها بعناية والإحاطة بكافة الموضوعات الخاصة بها وكذلك مشاورة عدد من العناوين الوظيفية من ذوي الاختصاص والشأن في الوزارة للأهمية البالغة التي تحيط بطلب الاستجواب، فضلاُ عن ذلك وجه أن يوم الاثنين الموافق 1/8/2016 التاريخ المحدد للاستجواب سبق أن تقرر اعتباره عطلة رسمية في عموم العراق وأن التطبيقات التي اعتمدتها الإدارة والقضاء بشأن الحضور أمام الجهات الرسمية تؤجل إلى اليوم الذي يلي العطلة الرسمية.
(2) فيما يتعلق بإقامة الدعوى القضائية في هذا الخصوص في نهاية الطلب يرجى التفضل بالاطلاع والنظر في طلب تأجيل وإستئخار إجراءات الاستجواب ولحين الفصل في الدعوى القضائية من قبل المحكمة المختصة للأسباب آنفاً وسيكون وزير الدفاع مستعد للحضور في الموعد الذي يتم تحديده بعد حسم الدعوى أن تنسب ذلك وإعلامنا مع التقدير.
سياقات عمل مجلس النواب أحياناً فيما يتعلق بالعطل لا تلتزم بما يتم تحديده من قبل الجهة التنفيذية ولذلك عندما عرض الموضوع على المجلس الموقر ارتأى استئناف عملية الاستجواب ولذلك إذا كان لديك من أشياء تقولها متعلقة بالأسئلة المطروحة عليك الحق وإذا كان هناك خرج الأسئلة المطروحة أيضاً عليك الحق ضمن السياقات الطبيعية في أي دائرة أو جهة مختصة
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أريد أن أشير إلى إشارة بسيطة، على قناعة وصدق في هذا الكلام ولو كنت موافق على الكثير من الأمور والعروض لكان ما وصلت إلى هذا الاستجواب ومنها رديت من أراد أن يفسد بطعام الجنود العراقيين ولهذا السبب وصلنا إلى الاستجواب.
عقد مستشفى القوات المسلحة مبرم عام 2009 ومن المفترض أن تنتهي عملها عام 2013 وتسلم إلى وزارة الدفاع والمبلغ هو (163) مليار وليس (147) لأن وزارة الدفاع أضافت أعمال إضافية أخرى وعندما استلمت الوزارة هذا الموضوع أعتبره موضوع مشروع إستراتيجي للوزارة وكنت متهم جداً وكان من المفروض على الوزارة السابقة أن تحاسب المقاول على هذا التأخير الذي حصل في هذه الفترة إلى حين عام 2014 وفي الأيام الأولى لاستلامي الوزارة تابعنا الموضوع وبشكل مكثف من خلال اللجان والزيارات الميدانية والمقاول كان متلكئ ولديه مؤشرات فساد وعلاقات وضغط كبير على الوزارة في أن يكون متأخر في إنجاز العمل لأسباب كثيرة.
المبالغ التي صرفت هي استحقاقات مقابل أعمال منجزة وان كانت متأخرة ولم تصرف إلا من خلال قرار لجنة العقود المركزية وبتعهد من المقاول أنه أبدى حسن نية وهو سوف يكمل المشروع، نحن أمام خيار في هذا الموضوع ولا زلت أنا في هذا الموضوع إما أن أسحب العمل من هذا المقاول المتلكئ ولازال متلكئ لأنه في الأسبوع الماضي أحضرته مع المعنيين في لجنة العقود وهذا لم يحث سابقاً لكي يكون الحديث أمام الجميع لكي أصل إلى النتيجة النهائية.
المشروع من ناحية البناء والمنشئات كامل (100%) ولم يتبقى سوى التجهيزات الطبية ونحن أمام خيار إما أن أسحب العمل وأذهب إلى المحاكم وتبقى لمدة سنوات والمبالغ تبقى مجمدة أيضاً أو بكل طريقة أحاول أن أحسم الموضوع مع المقاول والشركة لكي أكمل هذا المشروع المهم للقوات المسلحة لأنه نحن نصرف ملايين الدولارات في الهند لمعالجة جرحانا الأبطال في القوات المسلحة نرسلهم إلى الهند ولم ينالوا المستوى المطلوب من العلاج، وفي الأسبوع الماضي عندما حضر المقاول إلى اللجنة أعطيته مجال إلى يوم الأحد مع اللجنة أن يجتمع ويتخذ القرار الأخير إما أن ينفذ خلال فترة محددة أو نسحب العمل منه، أوكلت المهمة إلى السيد المفتش أنه يوجد فيها إشكالات مواضيع فساد ومواضيع إدارية وكان هذا الأخ أكثر ما تحمل في واجباته وبذل جهود مضنية وكل اللجنة والعميد محمد مدير المستشفى لكن المقاول متلكئ ونحن أمام خيارين إما سحب العمل والموضوع سوف يحسم خلال هذه المدة، والمبالغ التي أستلمها هي استحقاقات وكان قد أبدى حسن نية في الموضوع وهو عندما يأخذ استحقاقاته سوف يكمل المشروع، وأنا أيضاً أقر أنه متلكئ وكنت قد قررت أن أحيل الموضوع إلى لجنة النزاهة، لكن صلب التأخير كان من عام 2010 إلى عام 2013 لأنه كان من المفروض أن ينتهي المشروع منذ عام 2013.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
التعليق بوثائق، هو المقاول أعطى آخر موعد لإتمام المشروع هو 15/4/2015 والمقاول هو شركة تركية أبو وسام الفريجي عراقي وزوجته تركية صاحب معمل كبة، بتأريخ 1/9/2014، أرجو من السادة النواب وأرجو أن يعرض الموضوع على الداتا شو لأنه سوف أتكلم عن مواضيع مهمة جداً وبالوثائق، شركة المباني في كتاب الوزارة رقم (186) بتأريخ 1/9/2014 قدمت الشركة جهة التعاقد طلب إلى وزارة الدفاع وهذا ليس بعهد الوزير عام 2014 طلبت كتاب إستئخار الغرامات يقول الرئيس جهة التعاقد طلبت بإستئخار الغرامات وهذا في عهد الدكتور سعدون الدليمي وهذا الوزير أتخذ إجراء وهو القانونية بيان الرأي وقررت القانونية بموجب كتابها (17085) في 24/9/2014 قررت الدائرة القانونية بعدم الموافقة على إستئخار الغرامات وعدم صرف السلفة، صدر قرار الوزير سعدون الدليمي بتاريخ 28/10/2014 بعدم الموافقة على صرف (8.5) مليار وعدم الموافقة على إستئخار الغرامة، في كانون الثاني 2015 تمت زيارة المستشفى ورأى العمل المتلكئ والشركة قدمت التعهد في 15/4/2015 وزارها مرة ثانية في 4/10/2015 والعمل متوقف وشكل اللجنة والعمل متوقف والإجراء الذي حدث هو بموجب الكتاب المرقم (19684) في 7/5/2014 قدم طلب مرة أخرى للحصول على الغرامات التأخيرية وقال الوزير (نظراً لثبوت جدية وحسن نية الشركة وتقدمها في العمل خلال زياتي لها، وهو الذي قال في كل زياراته الشركة متلكئة وبعد شهر من قرار الدكتور سعدون الدليمي وهو الذي أصدر قرار بإيقاف صرف السلفة التشغيلية وإستئخار الغرامات التأخيرية وهو أصدر كتاب في 7/5/2015 قال هذه الشركة غير متلكئة وصدر قرار الوزاري بصرف السلفة التشغيلية وعدم استيفاء الغرامات التأخيرية، وهذا الكتاب يقول ذي الرقم (25722) في 17/6/2015 حصلت موافقة السيد الوزير المحترم بالهامش المثبت على المطالعة على صرف مبلغ (8) مليار (564) مليون (898) ألف و (38) دينار وصرف المبلغ بعد شهر من قرار الدكتور سعدون الدليمي، نحن وزارة لو تتغير ولايات بعد شهر.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أولاً مستحيل لأنه بعد 7/5/2014 القرار والقرار كان بلجنة من مكتب المفتش العام والقانونية والأشغال وأيضاً عرض الموضوع في لجنة العقود وأنا عندما كنت أذهب فعلاً في زياراتي المتكررة كان هناك عمل ونحن ليس أمامنا إلا أن لأنه المقاول وبشكل واضح يقول أنا لم يتبقى لدي أموال إما تعطوني مستحقاتي وأستمر في العمل أو يتوقف العمل وكان تعاملني إبداء حسن النية، والمشروع كان على شركة أورفة التركية والمشروع داخل فيه هذا المقاول شركة البنايات العصرية داخل شريك منذ البداية بطريقة مبطنة مخالفة للقانون وعندما اكتشفتها وزارة الدفاع في عام 2013 كانت أمام ثلاثة خيارات إما سحب العمل أو إيقاف العمل أو قبول التنازل فقبلت بهذا الواقع كواقع حال أي أصل العقد هو بمخالفة وكان المفروض يعالج منذ البداية ونجن جئنا على حالة خاطئة تراكمية وأمام خيارات صعبة، يأتي مقاول وأنا التقيت به شخصياً خلال زياراتي الميدانية لأنه أدرك تماماً مدى أهمية هذا المشروع والمستشفى للقوات المسلحة العراقية وفعلاً أنا كنت أستطيع أن ما أذهب ولكن أخذ التقارير من المهندس المقيم، وكم مهندس مقيم غير المشروع من خلال علاقاته وتأثيراته خلال الفترة السابقة، أي مهندس مقيم يعترض على عمله ويكتب التقارير يتوسط عليه وينقله ولو تحددوا التدخلات والضغوطات من الكثير من المعنيين في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التعقيب، كثيراً ما يرد قضايا تحمل في طياتها إتهام، ما يذكر داخل قبة البرلمان يجب أن يخضع الى التحقيقات المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، وبناءً على ما سمعت الآن سوف أوصي الجهة القانونية المختصة بأخذ كل الافادات وتثبيت كل الاتهامات، وفي ذات الوقت تحديد لماذا تم السكوت عنها طول هذ الفترة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السيد وزير الدفاع أدان نفسه لأنه قال المقاول فاسد وسيدي الرئيس أنا لا أقتنع بأجوبته لأن أدلتي واضحة لأنه صرف ثمانية مليارات ونصف وهو يقول أنه متلكئ وفاسد.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا قرار لجنة العقود (المفتشية والمالية والقانونية).
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس وأتمنى أن لا تشطب كلامي للمرة الثانية، أصبحت الجلسة سرية وقبلت بالإضافة الى الجلسة العلنية تأخذون حقي!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة، السؤال من قبل المُستجوِب فقط والجواب من قبل المستجوَب، لا يحق لكِ ولأي شخص وضمن النظام الداخلي أن يعقب على السؤال والجواب من غير المستجوِب.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
ورد في كلام السيد الوزير إتهام لمجلس النواب ولأعلى سلطة، أما أن يكون اتهامه صادق فأنا أريد منه توضيح حتى لا يتهم كل مجلس النواب. أو إتهامه كاذب نحن نحاسب الوزير ونقف ضده واذا كان صادق سأقف معه، فأريد أن أعرف من هو المتهم الأساسي في قضي أرزاق الجنود والتي دعا الى عقود فاسدة وساوم على أرواح أولادنا. أنا أطالب السيد الوزير وأعرف به شجاع أن يتحدث بصراحة كائن من يكون من الجالسين في القاعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير تحدثت بأمر داخل القبة من المهم جداً.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أولاً، الاتهام ليس موجه الى أعضاء مجلس النواب جميعاً أبداً فأعضاء مجلس النواب محترمين ما بدر منهم إلا كل الدعم والمساندة للقوات والمؤسسة العسكرية، لكن يوجد شخص بعينه معني بهذا الموضوع. اذا الموضوع يبتعد عن الاستجواب لأن هذه المواضيع كثيرة وتحتاج الى وقت حتى استرسل بحديثي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسترسل لكن ما تم ذكره الآن يوجب التحقيق وإطلاع المجلس عليه.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
حتى لا يحسب الموضوع تهرب من الاستجواب أنا طلبت من الاخوان في لجنة الامن والدفاع ويوم أمس كنت عندهم، قلت أريد إستضافة قبل الاستجواب حتى أتكلم في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، الآن تحدثت بقضايا مهمة صارت على أسماع السادة النواب من حقهم أن يفهمون ماذا تقصد ومن تقصد.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
الآن ما تحدث به السيد وزير الدفاع كلام خطير يمس المؤسسة التشريعية والآن كل أعضاء مجلس النواب متهمين بقضية وهذه الآن رأي عام يجب أن نتكلم بصراحة أو نحدد الاشخاص حتى يكون موقفنا واضح، اذا كانت الاتهامات تخص وزير الدفاع سنقف ضده واذا كانت أجوبته جيدة أكيد المجلس سيقف معه، بالنتيجة سيكون الكلام واضح. كذلك ستصل الرسالة الى الشارع العراقي، نحن نحترم المؤسسة الامنية ونعلم أن المؤسسة الامنية مؤسسة شجاعة وقدمت تضحيات وشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير الدفاع، ذكرت مسائل هي مثار شبهة الآن وبطبيعة الحال إطلاق الكلام على عوامنا يثير جملة من الشكوك.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سأتكلم وحتى لا يعتبر إبتعاد عن الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، لا نبتعد نرجع الى السؤال الثاني لكن هذه المسألة يحتاج أن يقف أمامها مجلس النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
إخواني وحتى أكون صادق في كل كلامي، أنا في فترة السيدة النائبة حنان الفتلاوي عندما استجوبتني بدأت أطراف معينة تحسن علاقتها مع الوزير تأتي ومن ضمنهم تّجار وبعض الاخوان النواب مع الاسف الشديد.
– النائب هلال حسين عذيب حمد السهلاني:-
اذا لم يحدد أسماء بعض النواب فأعتقد أن هذا الكلام خطير من قبل الوزير بإتجاه المؤسسة التشريعية، اذا يقول بعض النواب يقول (س) و(ص) و(ع)، فمن حافظ على نفسه تجاه أهله وجمهوره لا تسمح له نفسه أن يذهب مقابل وزير حتى يعين أو صفقات. الإتهام للكل لا نقبل به يجب أن يحدد ويقول فلان الفلاني وإلا سنقف جميعاً ضد الوزير اذا لم يحدد أسماء. غير هذا الموضوع لا نقبل إطلاقاً إخواني أعضاء مجلس النواب. اذا كانت لديه أسماء قد ابتزوه أو أخذوا عقود منه أو ساعدهم يقول فلان الفلاني داخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المجلس يقف أمام ما تحدثت به فتحدث بصراحة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
السيد النائب اطمئن وأنا أتمنى أن يكون هنالك تحقيق في الموضوع أعتقد أفضل للكشف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يذكر.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
النائب (محمد الكربولي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما تم ذكره كموقف حتى نحافظ على النظام.
– النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي:-
سيدي الرئيس أنت تعرف الاستجواب في وقتها نحن كنا ككتلة (إتحاد القوى) نتردد عليه كانت مع الوزير الحالي، كنا حينما نتفق وكنا في بيت الاستاذ أسامة النجيفي بأن نقف معه في التصويت وهذا ما حدث. أما أن يتكلم عقود فليقول اذا أعطاني عقد أو أنا جالس معه على عقد فليتكلم أمام الناس وأنا مستعد أن أجلس أمام جميع النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
لم أعطيكم ولن أعطيكم ولو كنت قد أعطيتكم لم أكن أحضر الى جلسة الاستجواب.
– النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي:-
أولاً: الست عالية نصيف كانت تريد أن تستجوب أخي أحمد الكربولي في وزارة الصناعة السابقة والله العظيم أنا لا أريدها ولا لي علاقة بها.
ثانياً: أنا لمدة خمسة اشهر لا أتكلم معه لأن أبن أختي يوم أمس طرده وكأنما الوزارة ملكه وهو الذي أصر على تعيينه خارج الضوابط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد حديث جاني وسأوضح الامر بما ذكر الآن.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
قضية الاستجواب قضية دستورية محددة بالمادة (61) من الدستور ثامناً، بالتالي للمستجوِب له الحق في سحب إستحوابه تحديداً. أنا حقيقةً أستغرب من السيد وزير الدفاع يقحم أسم النائب محمد الكربولي في قضية فهذا إتهام للمستجوِب وكذلك للنائب، ما علاقة محمد الكربولي بالنائبة عالية نصيف اذا تقدمت بطلب سحب الاستجواب؟ لهذا أنا أعتقد أن هذا تضليل للمجلس وإثارة لمشكلة وعليه أطالب بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنرجع الى الإستجواب، لكن ما تم ذكره الآن وأعيد أي إتهام داخل قبة البرلمان.
أولاً، الاتهام ليس موجه الى أعضاء مجلس النواب جميعاً أبداً فأعضاء مجلس النواب محترمين ما بدر منهم إلا كل الدعم والمساندة للقوات والمؤسسة العسكرية، لكن يوجد شخص بعينه معني بهذا الموضوع. اذا الموضوع يبتعد عن الاستجواب لأن هذه المواضيع كثيرة وتحتاج الى وقت حتى استرسل بحديثي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسترسل لكن ما تم ذكره الآن يوجب التحقيق وإطلاع المجلس عليه.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
حتى لا يحسب الموضوع تهرب من الاستجواب أنا طلبت من الاخوان في لجنة الامن والدفاع ويوم أمس كنت عندهم، قلت أريد إستضافة قبل الاستجواب حتى أتكلم في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، الآن تحدثت بقضايا مهمة صارت على أسماع السادة النواب من حقهم أن يفهمون ماذا تقصد ومن تقصد.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
الآن ما تحدث به السيد وزير الدفاع كلام خطير يمس المؤسسة التشريعية والآن كل أعضاء مجلس النواب متهمين بقضية وهذه الآن رأي عام يجب أن نتكلم بصراحة أو نحدد الاشخاص حتى يكون موقفنا واضح، اذا كانت الاتهامات تخص وزير الدفاع سنقف ضده واذا كانت أجوبته جيدة أكيد المجلس سيقف معه، بالنتيجة سيكون الكلام واضح. كذلك ستصل الرسالة الى الشارع العراقي، نحن نحترم المؤسسة الامنية ونعلم أن المؤسسة الامنية مؤسسة شجاعة وقدمت تضحيات وشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير الدفاع، ذكرت مسائل هي مثار شبهة الآن وبطبيعة الحال إطلاق الكلام على عوامنا يثير جملة من الشكوك.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سأتكلم وحتى لا يعتبر إبتعاد عن الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، لا نبتعد نرجع الى السؤال الثاني لكن هذه المسألة يحتاج أن يقف أمامها مجلس النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
إخواني وحتى أكون صادق في كل كلامي، أنا في فترة السيدة النائبة حنان الفتلاوي عندما استجوبتني بدأت أطراف معينة تحسن علاقتها مع الوزير تأتي ومن ضمنهم تّجار وبعض الاخوان النواب مع الاسف الشديد.
– النائب هلال حسين عذيب حمد السهلاني:-
اذا لم يحدد أسماء بعض النواب فأعتقد أن هذا الكلام خطير من قبل الوزير بإتجاه المؤسسة التشريعية، اذا يقول بعض النواب يقول (س) و(ص) و(ع)، فمن حافظ على نفسه تجاه أهله وجمهوره لا تسمح له نفسه أن يذهب مقابل وزير حتى يعين أو صفقات. الإتهام للكل لا نقبل به يجب أن يحدد ويقول فلان الفلاني وإلا سنقف جميعاً ضد الوزير اذا لم يحدد أسماء. غير هذا الموضوع لا نقبل إطلاقاً إخواني أعضاء مجلس النواب. اذا كانت لديه أسماء قد ابتزوه أو أخذوا عقود منه أو ساعدهم يقول فلان الفلاني داخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المجلس يقف أمام ما تحدثت به فتحدث بصراحة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
السيد النائب اطمئن وأنا أتمنى أن يكون هنالك تحقيق في الموضوع أعتقد أفضل للكشف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يذكر.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
النائب (محمد الكربولي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما تم ذكره كموقف حتى نحافظ على النظام.
– النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي:-
سيدي الرئيس أنت تعرف الاستجواب في وقتها نحن كنا ككتلة (إتحاد القوى) نتردد عليه كانت مع الوزير الحالي، كنا حينما نتفق وكنا في بيت الاستاذ أسامة النجيفي بأن نقف معه في التصويت وهذا ما حدث. أما أن يتكلم عقود فليقول اذا أعطاني عقد أو أنا جالس معه على عقد فليتكلم أمام الناس وأنا مستعد أن أجلس أمام جميع النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
لم أعطيكم ولن أعطيكم ولو كنت قد أعطيتكم لم أكن أحضر الى جلسة الاستجواب.
– النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي:-
أولاً: الست عالية نصيف كانت تريد أن تستجوب أخي أحمد الكربولي في وزارة الصناعة السابقة والله العظيم أنا لا أريدها ولا لي علاقة بها.
ثانياً: أنا لمدة خمسة اشهر لا أتكلم معه لأن أبن أختي يوم أمس طرده وكأنما الوزارة ملكه وهو الذي أصر على تعيينه خارج الضوابط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد حديث جاني وسأوضح الامر بما ذكر الآن.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
قضية الاستجواب قضية دستورية محددة بالمادة (61) من الدستور ثامناً، بالتالي للمستجوِب له الحق في سحب إستحوابه تحديداً. أنا حقيقةً أستغرب من السيد وزير الدفاع يقحم أسم النائب محمد الكربولي في قضية فهذا إتهام للمستجوِب وكذلك للنائب، ما علاقة محمد الكربولي بالنائبة عالية نصيف اذا تقدمت بطلب سحب الاستجواب؟ لهذا أنا أعتقد أن هذا تضليل للمجلس وإثارة لمشكلة وعليه أطالب بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنرجع الى الإستجواب، لكن ما تم ذكره الآن وأعيد أي إتهام داخل قبة البرلمان.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيادة الرئيس أريد أن أكمل القصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا غير مسموح.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيادة الرئيس أنت من سمحت بالكلام خارج الاستجواب والموضوع طويل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم إثارته الآن، نرجع وإلا ترفع الجلسة. الموقف القانوني.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيادة الرئيس أنت سمحت لي بالكلام خارج الاستجواب يجب أن أتكلم وأثرنا موضوع، والأخ النائب محمد تميم يقول إقحام الإستجواب بمشكلة أخرى لكن أنا مستعد للحديث.
إطعام الجيش العراقي وعقد الهمرات الـ(1300 همر) اللواء المدرع، هذه كل واحدة قصة إخوان ويحتاج الى وقت وكل واحدة منها عبارة عن مسرحية كاملة أتكلم لكم عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سأرجع الى السياق الطبيعي، السيد الوزير ما ذكر الآن داخل قبة البرلمان سيخضع الى التحقيقات التي ستتلى على أسماع المجلس جميعاً:
أولاً: تذكر الاسماء والارقام والوقائع والاحداث وتشكل لجنة تحقيقية الآن لغرض الإستماع اليوم للأسماء التي زعم السيد الوزير من السادة النواب أنهم موجودون.
ثانياً: حسب الفهم المبدئي للإتهامات المجهولة التي ممكن أن تثبت بعد التحقيقي أنك كنت تعلم بها سابقاً بالتالي فإنك شريك فيما تم ذكره.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا أبداً لم أسكت وأبلغت، سيادة الرئيس لو كنتُ شريك ما كان أرسلتَ اليَ إستجواب، لكن هذا التصدي والذي جنابك أجلستني في الغرفة وأتيت بـ(مثنى السامرائي) تساومني على عقود الجيش وأنا أدفع ثمنه الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تحدث بكل الاسماء.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
والـ(1300همر) يسميها محمد الكربولي من الولايات المتحدة إذهب وأتي بها يموتون بها الجنود العراقيين كل همر يستفادون منها (200) الف دولار.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم الذي يدير الجلسة أنا إعتراضي أن لا أحضر الاستجواب فقط لأنه رئاسة الجلسة ستكون غير محايدة وبرئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وأعرف أن هذه مؤامرة.
واللواء المدرع الذي أراد أن يفرضه عليَ محمد الكربولي بالآجل حتى يأخذ عمولته ووزارة الدفاع العراقية تكون مثقلة بالديون والشعب العراقي مثقل.
شركة المرسيدس التي يجب أن أرسل عليهم حتى يأخذون عمولتهم. أنا لا أخاف إلا من الله وساحات المعارك تشهد وأنا مقاتل وأقاتل في المعارك وأقاتل في البرلمان والله العظيم إلا أكشف كل الحقائق وأفضحهم كلهم لن أساوم على دماء الأبطال من الجيش العراقي أمام هؤلاء الفاسدين. يريدون أن يأخذون إطعام الجيش الذي قيمته ترليون وثلاثمئة مليار يأخذوه عقود على شركاتهم حتى الجندي لا يأكل وهم من يأخذون الاموال هذه مع الأسف.
الأسماء هم (سليم الجبوري) و(مثنى السامرائي) التاجر وجالسين أنا وهو، يقول لي الساحة السياسية مفتوحة يجب أن نعمل سياسياً في المستقبل في الموصل وفي ديالى وكلن نحتاج الى أموال وهذه الأموال نحصل عليها من خلالكم أنتم وزارة الدفاع أنتم من لديكم الأموال وأنت أبو الأموال لكن كيف؟ قلت لهم أنتم تتحدثون معي بالألغاز، قال لي كلا الأموال كلها لديك ببساطة، يقول لي في نهاية الحديث (مثنى السامرائي) سآتيك من أخيرها أعطيني ببساطة عقد إطعام الجيش العراقي وليس لك شغل لا بـ(حنان الفتلاوي) ولا بـ(عالية نصيف) ودير الوزارة بكيفك و(سليم الجبوري) يسمع. هل هذا رئيس مجلس نواب أجلس وأستجوَب؟ هل تقبلون؟ هل ستكون الجلسة حيادية؟ هل التصويت حيادي؟ لا اعرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل إنتهيت السيد الوزير؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
والله العظيم وللأمانة لولا محاربة رئيس مجلس النواب والذين حوله من التجار والفاسدين كان يكون جهدي أضعاف مضاعفة لكني كنت أمشي في حقل ألغام، دمروا المؤسسة العسكرية ويفرضون عليَ قادة وضباط وفاسدين وفاشلين، يأتي لي باللواء عدنان الموسوي (المكصوصي) كان مطرود من مكتب القائد العام في زمن الاخ السيد رئيس الوزراء السابق (نوري المالكي) وهذا هو صديق التاجر (مثنى السامرائي أبو عبد) وأتوا به ويجب أن تعيده الى الخدمة وتعينه قائد عمليات دجلة، قلت لهم هذا مستحيل هذا الرجل مفصول سياسي وهذا لا يصلح لأنه ليس ضابط ركن وليس لديه تدرج في الخدمة وهو يعمل صاحب محل صيرفة في دبي فأتوا به وقالوا يجب أن تضعه قائد عمليات دجلة، وأصروا وبضغط كبير يريدون أن أرشحه مستشار مستشار رئيس مجلس النواب حتى يمشي شغلاتهم. أنا أستحي لنفسي وأنا أمثل المؤسسة عسكرية العراقية آتي وأستجوب أمام شخص فاسد، اذا تقبلون أنتم حتى من الآن أقدم استقالتي وأطلع؟ واذا تقبلون المؤسسة العسكرية تهان بهذه الطريقة أستجوب من فاسدين. وإعتراضي كان على الإستجواب لأنه أعرف برئاسة مجلس النواب غير منصفة وحتى السيناريو سوف تتكلم به يقولون أن السيناريو كان معد من قبل رئيس مجلس النواب بهذا التصويت هنالك أغلبية واضحة والمتضرر يذهب الى المحكمة الاتحادية، هذا كان سيناريو الجلسة.
الهمرات الـ(1300) والكتاب موجود من (شركة رياض الفرطوسي) أتى به محمد الكربولي يقول لي هذه الصفقة خاصة بالسيد الرئيس، (1300) همر في ولاية تكساس إجلبوها الى الجيش العراقي، سعرها الاصلي من الشركة (60) الف دولار وهم يحسبوها لصاحب الشركة بـ(124) وأنا أحسبها بـ(324) الف دولار على وزارة الدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: يتم تشكيل لجنة تحقيق بكل الأسماء التي تم ذكرها الآن، سوف آخذ بهذا الرأي، بناءاً على ما تم ذكره الآن سوف نلجأ إلى الآتي:
أولاً: كل ما تم ذكره الآن يخضع للتحقيق.
ثانياً: أنا شخصياً كطرف تم ذكره، أنا أتحدث بإنصاف في هذا الجانب.
كل الأسماء والأشخاص بما فيهم رئيس البرلمان والنواب يخضعون للتحقيق فيما تم ذكره الآن وأنا شخصياً إذا ثبت ذلك بشكل واضح مستعد أن أتحمل النتائج التي تترتب على ما تم ذكره الآن.
ولأنه تم ذكر أسمي في هذا الجانب ولأن هناك شك قد يكون لدى البعض منكم في عدم إتمام عملية الاستجواب بشكل واضح وأنا ليست لدي أي إشكالية أن يتولى عملية الإدارة النائب آرام الشيخ محمد ولكن أقول لكم شيء ذكر أسمي وأسم بعض السادة النواب أمامكم وإنصافاً للحق تشكل لجنة وتدققون في الأمر وما يثبت الكل تتحمل النتائج بما فيها رئيس المجلس وفي النتيجة لا يكون هناك أي تهرب من عملية الاستجواب ونستأنف الاستجواب ويتولى السيد آرام رئاسة المجلس.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب أطلب الجلوس في أماكنكم.
نستأنف عمل الاستجواب، من يريد الاستجواب أن يكتمل يلتزم بالهدوء، بعدما تعرض له مجلس النواب سابقاً من اتهامات وغيرها والآن في سياق الاستجواب تم التطرق إلى مواضيع مهمة وخطيرة بالنسبة لنا كمجلس نواب وقد تم ذكر أعضاء من مجلس النواب في موضع اتهام في شبهات ملفات فساد ويجب أن نتحقق في هذا الأمر وبهدوء لأن الشارع وكل الشعب الآن يرى مجلس النواب وما يجري داخل قبة مجلس النواب ونحن يجب أن نثبت ونبرهن هذه المسؤولية وبنجاح وسوف نستمر في عملية إنجاح عملية الاستجواب، والآن أطلب وبهدوء وبدون مقاطعة ما تم التطرق إليه وتفضل فيه السيد وزير الدفاع إلى الأسماء وأطلب منه أن يكمل الأسماء لأنه ذكر الأسماء في هذه الملفات تغير مجرى الاستجواب، الآن أطلب منه ذلك وأرجو عدم المقاطعة، تفضل وأكمل الأسماء.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سوف أعيد وحتى أبدأ بالنائبة المستجوبة أيضاً وهذا الملف التي يعنيها وهو كامل وهذا الملف قدمته إلى هيأة النزاهة وسوف أقرأ مضمون هذا الملف، إلى السيد رئيس الوزراء، إلى لجنة الأمن والدفاع، وتوجد ثمان قضايا مقامة على السيدة المستجوبة من قبلي ومن قبل الوزارة على هذا الموضوع، نعم النائبة عالية نصيف، الطلبات التي جاءتني وهي (32) طلباً والذي حدث الإشكال على ضوءها معي جاءت إلى الوزارة ولكن لا توجد عقود لكي أكون واضحاً، طلب تنسيب وطلب نقل وطلب ترقية وتنزيل أسلحة من الذمة ومن ضمنها تنزيل (بي كي سي) من الحاجة أم مؤيد ولا أعرف من هي الحاجة أم مؤيد وبعد ذلك قبول تطوع (1000) جندي والأسماء موجودة وهذا في زمن وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي وموافقته موجودة وقبول (192) جندي وقبول تطوع (584) جندي وتحويل عقارات (127) عقار مخالفة للقانون (2088) من أموال الأجهزة القمعية السابقة والتي عليها حجز وهذا كله بالأسماء والملفات، ملف كامل موجود حالياً في هيأة النزاهة ولدى الجهات المعنية ولجنة الأمن والدفاع لديها مثل هذا الملف، فهل من المعقول أن أستجوب من نائبة بيني وبينها خصوم شخصية في المحاكم؟ والنص الدستوري يقول يجب أن لا يكون هناك مواضيع شخصية في الاستجواب، وإذا بيني وبينها دعاوى في المحكمة فكيف يكون الاستجواب؟ لكن هذا ترتيب سليم الجبوري لكي يجلبني للاستجواب ولو أنني كنت شريك كان سليم الجبوري لا يأتي بي للاستجواب لكي أكون واضحاً.
موضوع استجواب النائبة حنان الفتلاوي، أنا كنت في الوزارة وجاءني نائب سابق وقال لي موضوع السيدة النائبة حنان الفتلاوي وهو النائب حيدر الملا جاء إلى الوزارة بعد إلحاح على مقابلتي جاءني مرة للبيت ومرة ثانية للوزارة أريد أن أتكلم حول من حارب ودمر المؤسسة العسكرية.
سيادة الرئيس أريد أن أكمل القصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا غير مسموح.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيادة الرئيس أنت من سمحت بالكلام خارج الاستجواب والموضوع طويل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم إثارته الآن، نرجع وإلا ترفع الجلسة. الموقف القانوني.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيادة الرئيس أنت سمحت لي بالكلام خارج الاستجواب يجب أن أتكلم وأثرنا موضوع، والأخ النائب محمد تميم يقول إقحام الإستجواب بمشكلة أخرى لكن أنا مستعد للحديث.
إطعام الجيش العراقي وعقد الهمرات الـ(1300 همر) اللواء المدرع، هذه كل واحدة قصة إخوان ويحتاج الى وقت وكل واحدة منها عبارة عن مسرحية كاملة أتكلم لكم عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سأرجع الى السياق الطبيعي، السيد الوزير ما ذكر الآن داخل قبة البرلمان سيخضع الى التحقيقات التي ستتلى على أسماع المجلس جميعاً:
أولاً: تذكر الاسماء والارقام والوقائع والاحداث وتشكل لجنة تحقيقية الآن لغرض الإستماع اليوم للأسماء التي زعم السيد الوزير من السادة النواب أنهم موجودون.
ثانياً: حسب الفهم المبدئي للإتهامات المجهولة التي ممكن أن تثبت بعد التحقيقي أنك كنت تعلم بها سابقاً بالتالي فإنك شريك فيما تم ذكره.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا أبداً لم أسكت وأبلغت، سيادة الرئيس لو كنتُ شريك ما كان أرسلتَ اليَ إستجواب، لكن هذا التصدي والذي جنابك أجلستني في الغرفة وأتيت بـ(مثنى السامرائي) تساومني على عقود الجيش وأنا أدفع ثمنه الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تحدث بكل الاسماء.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
والـ(1300همر) يسميها محمد الكربولي من الولايات المتحدة إذهب وأتي بها يموتون بها الجنود العراقيين كل همر يستفادون منها (200) الف دولار.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم الذي يدير الجلسة أنا إعتراضي أن لا أحضر الاستجواب فقط لأنه رئاسة الجلسة ستكون غير محايدة وبرئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وأعرف أن هذه مؤامرة.
واللواء المدرع الذي أراد أن يفرضه عليَ محمد الكربولي بالآجل حتى يأخذ عمولته ووزارة الدفاع العراقية تكون مثقلة بالديون والشعب العراقي مثقل.
شركة المرسيدس التي يجب أن أرسل عليهم حتى يأخذون عمولتهم. أنا لا أخاف إلا من الله وساحات المعارك تشهد وأنا مقاتل وأقاتل في المعارك وأقاتل في البرلمان والله العظيم إلا أكشف كل الحقائق وأفضحهم كلهم لن أساوم على دماء الأبطال من الجيش العراقي أمام هؤلاء الفاسدين. يريدون أن يأخذون إطعام الجيش الذي قيمته ترليون وثلاثمئة مليار يأخذوه عقود على شركاتهم حتى الجندي لا يأكل وهم من يأخذون الاموال هذه مع الأسف.
الأسماء هم (سليم الجبوري) و(مثنى السامرائي) التاجر وجالسين أنا وهو، يقول لي الساحة السياسية مفتوحة يجب أن نعمل سياسياً في المستقبل في الموصل وفي ديالى وكلن نحتاج الى أموال وهذه الأموال نحصل عليها من خلالكم أنتم وزارة الدفاع أنتم من لديكم الأموال وأنت أبو الأموال لكن كيف؟ قلت لهم أنتم تتحدثون معي بالألغاز، قال لي كلا الأموال كلها لديك ببساطة، يقول لي في نهاية الحديث (مثنى السامرائي) سآتيك من أخيرها أعطيني ببساطة عقد إطعام الجيش العراقي وليس لك شغل لا بـ(حنان الفتلاوي) ولا بـ(عالية نصيف) ودير الوزارة بكيفك و(سليم الجبوري) يسمع. هل هذا رئيس مجلس نواب أجلس وأستجوَب؟ هل تقبلون؟ هل ستكون الجلسة حيادية؟ هل التصويت حيادي؟ لا اعرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل إنتهيت السيد الوزير؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
والله العظيم وللأمانة لولا محاربة رئيس مجلس النواب والذين حوله من التجار والفاسدين كان يكون جهدي أضعاف مضاعفة لكني كنت أمشي في حقل ألغام، دمروا المؤسسة العسكرية ويفرضون عليَ قادة وضباط وفاسدين وفاشلين، يأتي لي باللواء عدنان الموسوي (المكصوصي) كان مطرود من مكتب القائد العام في زمن الاخ السيد رئيس الوزراء السابق (نوري المالكي) وهذا هو صديق التاجر (مثنى السامرائي أبو عبد) وأتوا به ويجب أن تعيده الى الخدمة وتعينه قائد عمليات دجلة، قلت لهم هذا مستحيل هذا الرجل مفصول سياسي وهذا لا يصلح لأنه ليس ضابط ركن وليس لديه تدرج في الخدمة وهو يعمل صاحب محل صيرفة في دبي فأتوا به وقالوا يجب أن تضعه قائد عمليات دجلة، وأصروا وبضغط كبير يريدون أن أرشحه مستشار مستشار رئيس مجلس النواب حتى يمشي شغلاتهم. أنا أستحي لنفسي وأنا أمثل المؤسسة عسكرية العراقية آتي وأستجوب أمام شخص فاسد، اذا تقبلون أنتم حتى من الآن أقدم استقالتي وأطلع؟ واذا تقبلون المؤسسة العسكرية تهان بهذه الطريقة أستجوب من فاسدين. وإعتراضي كان على الإستجواب لأنه أعرف برئاسة مجلس النواب غير منصفة وحتى السيناريو سوف تتكلم به يقولون أن السيناريو كان معد من قبل رئيس مجلس النواب بهذا التصويت هنالك أغلبية واضحة والمتضرر يذهب الى المحكمة الاتحادية، هذا كان سيناريو الجلسة.
الهمرات الـ(1300) والكتاب موجود من (شركة رياض الفرطوسي) أتى به محمد الكربولي يقول لي هذه الصفقة خاصة بالسيد الرئيس، (1300) همر في ولاية تكساس إجلبوها الى الجيش العراقي، سعرها الاصلي من الشركة (60) الف دولار وهم يحسبوها لصاحب الشركة بـ(124) وأنا أحسبها بـ(324) الف دولار على وزارة الدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: يتم تشكيل لجنة تحقيق بكل الأسماء التي تم ذكرها الآن، سوف آخذ بهذا الرأي، بناءاً على ما تم ذكره الآن سوف نلجأ إلى الآتي:
أولاً: كل ما تم ذكره الآن يخضع للتحقيق.
ثانياً: أنا شخصياً كطرف تم ذكره، أنا أتحدث بإنصاف في هذا الجانب.
كل الأسماء والأشخاص بما فيهم رئيس البرلمان والنواب يخضعون للتحقيق فيما تم ذكره الآن وأنا شخصياً إذا ثبت ذلك بشكل واضح مستعد أن أتحمل النتائج التي تترتب على ما تم ذكره الآن.
ولأنه تم ذكر أسمي في هذا الجانب ولأن هناك شك قد يكون لدى البعض منكم في عدم إتمام عملية الاستجواب بشكل واضح وأنا ليست لدي أي إشكالية أن يتولى عملية الإدارة النائب آرام الشيخ محمد ولكن أقول لكم شيء ذكر أسمي وأسم بعض السادة النواب أمامكم وإنصافاً للحق تشكل لجنة وتدققون في الأمر وما يثبت الكل تتحمل النتائج بما فيها رئيس المجلس وفي النتيجة لا يكون هناك أي تهرب من عملية الاستجواب ونستأنف الاستجواب ويتولى السيد آرام رئاسة المجلس.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب أطلب الجلوس في أماكنكم.
نستأنف عمل الاستجواب، من يريد الاستجواب أن يكتمل يلتزم بالهدوء، بعدما تعرض له مجلس النواب سابقاً من اتهامات وغيرها والآن في سياق الاستجواب تم التطرق إلى مواضيع مهمة وخطيرة بالنسبة لنا كمجلس نواب وقد تم ذكر أعضاء من مجلس النواب في موضع اتهام في شبهات ملفات فساد ويجب أن نتحقق في هذا الأمر وبهدوء لأن الشارع وكل الشعب الآن يرى مجلس النواب وما يجري داخل قبة مجلس النواب ونحن يجب أن نثبت ونبرهن هذه المسؤولية وبنجاح وسوف نستمر في عملية إنجاح عملية الاستجواب، والآن أطلب وبهدوء وبدون مقاطعة ما تم التطرق إليه وتفضل فيه السيد وزير الدفاع إلى الأسماء وأطلب منه أن يكمل الأسماء لأنه ذكر الأسماء في هذه الملفات تغير مجرى الاستجواب، الآن أطلب منه ذلك وأرجو عدم المقاطعة، تفضل وأكمل الأسماء.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سوف أعيد وحتى أبدأ بالنائبة المستجوبة أيضاً وهذا الملف التي يعنيها وهو كامل وهذا الملف قدمته إلى هيأة النزاهة وسوف أقرأ مضمون هذا الملف، إلى السيد رئيس الوزراء، إلى لجنة الأمن والدفاع، وتوجد ثمان قضايا مقامة على السيدة المستجوبة من قبلي ومن قبل الوزارة على هذا الموضوع، نعم النائبة عالية نصيف، الطلبات التي جاءتني وهي (32) طلباً والذي حدث الإشكال على ضوءها معي جاءت إلى الوزارة ولكن لا توجد عقود لكي أكون واضحاً، طلب تنسيب وطلب نقل وطلب ترقية وتنزيل أسلحة من الذمة ومن ضمنها تنزيل (بي كي سي) من الحاجة أم مؤيد ولا أعرف من هي الحاجة أم مؤيد وبعد ذلك قبول تطوع (1000) جندي والأسماء موجودة وهذا في زمن وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي وموافقته موجودة وقبول (192) جندي وقبول تطوع (584) جندي وتحويل عقارات (127) عقار مخالفة للقانون (2088) من أموال الأجهزة القمعية السابقة والتي عليها حجز وهذا كله بالأسماء والملفات، ملف كامل موجود حالياً في هيأة النزاهة ولدى الجهات المعنية ولجنة الأمن والدفاع لديها مثل هذا الملف، فهل من المعقول أن أستجوب من نائبة بيني وبينها خصوم شخصية في المحاكم؟ والنص الدستوري يقول يجب أن لا يكون هناك مواضيع شخصية في الاستجواب، وإذا بيني وبينها دعاوى في المحكمة فكيف يكون الاستجواب؟ لكن هذا ترتيب سليم الجبوري لكي يجلبني للاستجواب ولو أنني كنت شريك كان سليم الجبوري لا يأتي بي للاستجواب لكي أكون واضحاً.
موضوع استجواب النائبة حنان الفتلاوي، أنا كنت في الوزارة وجاءني نائب سابق وقال لي موضوع السيدة النائبة حنان الفتلاوي وهو النائب حيدر الملا جاء إلى الوزارة بعد إلحاح على مقابلتي جاءني مرة للبيت ومرة ثانية للوزارة أريد أن أتكلم حول من حارب ودمر المؤسسة العسكرية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد وزير الدفاع أكمل وبدون مقاطعة وأكمل الملفات التي تم ذكرها وأكمل الأسماء ونحن نريد أن نعرف الأسماء التي تم ذكرها في مجلس النواب على وجه الخصوص في ملفات فساد مشتبه فيها.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
عند استجواب السيدة النائبة حنان الفتلاوي جاءني النائب السابق حيدر الملا وتكلم معي في الوزارة وقال لي، معالي الوزير هذا الاستجواب لا تهتم فيه ونحن قادرون على لف الموضوع لكن يوجد عقد للإطفاء تحيله على الشركة الفلانيه وهي تابعة إلى التاجر أبو سعد وهو أحمد الصراف ولا تهتم ونحن نسكت النائبة حنان الفتلاوي مقابل (2) مليون دولار، وفي ليلة الاستجواب أتصل حيدر الملا وأنا أغلقت تلفوني وفي اليوم الثاني قبل الدخول إلى الاستجواب وفي غرفة سليم الجبوري جاءني حيدر الملا وقال لي يوم أمس اتصلت بك (40) مرة ولم أكلمك وأنا كنت جالس عند السيدة النائبة وكان الموضوع قد حليناه وإلى الآن العرض قائم إذا تقبل النائبة حنان الفتلاوي تسحب الاستجواب، قلت له لا أنا ذاهب للاستجواب وحضرت الاستجواب.
بعد استجواب السيدة النائبة حنان الفتلاوي الإخوان تقربوا مني على أمل أن يحصلوا على شيء لأنه وقفوا معي ويجب أن أرد لهم الجميل، وبصراحة منذ أن استلمت الوزارة في الأسبوع الثاني، أخوان رئيس مجلس النواب أياد ووليد والنائب محمد الكربولي وهيثم شغاتي ومثنى السامرائي طلباتهم في اليوم معدل (20) مكالمة لكل واحد أربع أو خمسة مكالمات توسط لأشخاص وتطوع وللتعيين وفلان شركة سوف تأتي إليك وهذه السيد الرئيس بعثها إليك وشخص أمريكي مقيم في عمان سوف يأتي إليك ويحضره أياد لكي تحيل تدريب القوة الجوية عليه بحيث وصل فيهم الحال وأمام سليم الجبوري مثنى السامرائي يقول لي قائد القوة الجوية غير متجاوب معنا من الأفضل أن تعين فلان لأنه متعاون معنا وأمام رئيس مجلس النواب يطلب مني مثنى السامرائي التاجر والذي يجلس معه يقول لي قائد القوة الجوية غير متجاوب معنا رشح لنا ضابط آخر وإذا حدث ذلك أعلمونا لكي نعطيكم أسم الضابط لكي ترشحه لأنه سوف يكون متجاوب معنا، ولكي أرجع إلى موضوع الإطعام للجيش، هذا بعد إستجواب السيدة حنان الفتلاوي، أياد أخو سليم الجبوري ووليد نعم وليسمع الشعب العراقي المأساة التي يعيشها وكيف تدار الأمور.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ادخل بالموضوع سيادة وزير الدفاع ارجع للموضوع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
قال لي قلت للنائبة حنان أنا أعطي لها مليوني دولار وينتهي الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون رد وجواب بدون مناقشة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كيف لا أرد طبعاً بعد انتهاء استجواب النائبة حنان الفتلاوي وقلت لكم انه هذا الموضوع يجب أن أكون معهم وأعاونهم اتصلوا ذات يوم قالوا لي السيد الرئيس يريدك في التحقيق قال لي انه كان عندها واتصلت.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد وزير الدفاع أرجو منك لدي ليست قضية مزاج لدينا نظام داخلي حتى أعطيك رد السيدات والسادة مجلس النواب انتم أمام خيارين أما نستمر بعملية الاستجواب بهدوء وبنظام أو لا نستطيع بهذه الطريقة أن نستمر لا نستطيع أن نستمر بهذه الطريقة الاقتراب من منصة الاستجواب ممنوع نهائياً أرجوكم لا نستطيع أن نستمر بهذه الطريقة انتم تريدون الاستجواب أم إنهائه؟ تريدون إنجاحه أو إفشال الاستجواب؟ دعونا نسمع وبهذه الطريقة لا نستطيع أن نستمر الكلام موجه أي نائب لا يلتزم سوف أمر بخروجه من القاعة للتصويت لمجلس النواب لذلك أرجو منكم الالتزام النائب عواد العوادي أرجو الالتزام التزم السادة النواب أرجو منكم عدم التصوير والتسجيل بالهواتف النقالة هذه الجلسة جلسة علنية لا يحتاج الى تصوير أرجو منكم الالتزام السيد وزير الدفاع مرة أخرى أنبهك بأنه يجب فقط التكلم والتوجه الشرح والموضوع الى هيأة الرئاسة ومنصة الرئاسة ولا غيرها وأرجو من النواب عدم مقاطعة الاستجواب مقاطعة عملية الاستجواب هي محاولة لإفشال عملية الاستجواب وإخفاء المعلومات عن الشعب العراقي لذلك يجب أن نصل الى نتيجة معينة لذا أرجو منكم بناء على تم ذكر معلومات من قبل السيد وزير الدفاع تغير مجرى الاستجواب وانتم قررتم أن نمضي بهذه الطريقة وبناءً على هذا الطلب نزل السيد رئيس مجلس النواب وأنا أتولى رئاسة الجلسة لذلك أرجو منكم دعوا وزير الدفاع يكمل ما تفضل به من هذا الملف وما يتعلق بأعضاء مجلس النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
إخوان بعد الاستجواب للنائبة حنان الفتلاوي قلت لكم وأعيد مرة أخرى أنهم كانوا على أمل أن يحصلوا على شيء من هذه الوقفة معي في الاستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كلا تفضل أنا قلت لك تفضل بدون مقاطعة تفضل السيد الوزير بدون مقاطعة سوف لن يقاطعوك أبداً تفضل استمر.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
المهم في إحدى الأيام اتصل بي شخص اسمه أما وليد أو إياد من مكتب السيد رئيس مجلس النواب وانه يريدني وذهبت في وقت متأخر من الليل حوالي الساعة الحادية عشرة وكان عنده بعض من الإخوة النواب جالسين عنده في الغرفة التي قبل قاعة الاجتماعات في داره التي هي دار ضيافة وجلست ومن ثم ذهبوا النواب وبقيت أنا وهو فقط ومن ثم جاء شخص سمين جداً واتضح فيما بعد انه اسمه هو مثنى السامرائي (أبو عبد) وجلسنا فبدأ الحديث.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون مقاطعة أكمل هذا الهدوء مطلوب أكمل سيادة وزير الدفاع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
المهم جلسنا أنا وهو والسيد رئيس مجلس النواب فبدأ الحديث عن العمل السياسي المستقبلي عن ساحة الموصل أنه الموصل فرغت والسياسيين فلا وفلان انتهوا لم يعد لهم دور أنت لديك حضور أنت لديك مهنتك كوزير للدفاع يمكن أن تعمل في المستقبل بان نعمل معاً أفضل من أن نتقاطع وإذا تحالفنا يمكن أن نشكل قوة ويكون لنا مستقبل سياسي حقيقة أنا كنت راضي وقلت له أنا لا أفكر بأي مستقبل سياسي حقيقة وقال غير معقول ذلك وأنت دخلت ويجب أن تستمر ولكن هذا العمل يحتاج الى دعم وإمكانيات وفلوس واستمر الحديث أيضاً وردع السيد سليم الجبوري وسألني وقال لي الم تعمل لك مكتب في اربيل؟ قلت له كلا ماذا افعل بمكتب في اربيل؟ فقال لي بأنه الساحة السياسية للموصل هي في اربيل بالنتيجة قلت له إذا عملت مكتب هناك فهو بحاجة الى مال وإمكانيات فرجع وقال لي أنت صاحب المال كله قلت له كيف ذلك؟ قال لي أنت وزارة الدفاع العراقية وموازنة الدولة العراقية كلها لديكم فقلت له بان المال اعتقد ليست لأبي حتى استطيع أن أتصرف بها المهم استمر الحديث وكان الحديث واضح كأنه حديث الغاز ومن ثم رجع مثنى السامرائي قال قل لي كيف أدعمكم؟ فهموني ذلك أو الطريق الى دعمكم لأنه لا اعرف ماذا تقصدون؟ قال لي التاجر مثنى السامرائي (ابو عبد) سيادة الوزير سوف أتكلم معك من الأخير مثلاً لديك عقد إطعام الجيش أعطه لنا أعلنه مناقصة وانتهى الموضوع لا تفكر لا بحنان ولا عالية واعمل بالوزارة براحتك وصمام الأمان رئيس مجلس النواب والله العظيم اقسم على كل كلمة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل أكملت؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
ببساطة قال لي التاجر فقط أوعز لدوائر الوزارة انه تعلن هذه المناقصة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير أرجو منك الالتزام هل أكملت الأسماء؟ ملف الإطعام وصل.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كلا لم ينتهي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل إذن الملفات التي تتعلق بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
بصراحة المبلغ هذا العقد تريليون وثلاثمائة دينار عراقي تستقطع (330) ألف دينار من كل جندي مرابط وتذهب الى الموازنة وعلى أساس تذهب الى هذه الشركات الفاسدة حتى يأتون بطعام للجنود كيفما كان وهم يقاتلون تحت الحر والبرد حتى يستفاد مثنى السامرائي وسليم الجبوري ويمضون بالعملية السياسية وكنت استطيع ببساطة الى أن ارجع الى الدائرة وأوعز الى دائرة الميرة بان يعلنوا هذه المناقصة التي هي إطعام الجيش ومن خلال الفاسدين طبعا موجود مفاصل يمكن أن يصلوا الى هذا العقد وأكون أنا أفضل وزير دفاع لأنه خنت الأمانة وأعطيت هذا العقد الى مثنى السامرائي حتى يستفاد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل توجد أسماء أخرى لم يتم ذكرها؟.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
الموضوع الآخر موضوع الهمرات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
موضوع الهمرات سوف نأتي عليه بعد ذلك أكمل.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أتاني النائب محمد الكربولي وقال لي توجد (1300) همر في ولاية تكساس الأمريكية وهي رخيصة ومناسبة ويمكن أن تفيد الجيش العراقي وبصراحة قلت له نعم سعرها مناسب فعلاً لأنه الهمر لدينا بحدود (360) ألف سعرها مع السلاح الموضوع يجب أن أتحرى عن هذه الهمرات ويجب أن اسأل طبعاً دققنا مع الأمريكان في مكتب التعاون الأمني عندما نسألهم كانوا يضحكون على هذه المعلومة ومن ثم من خلال العلاقات وملحقتينا الموجودة أرسلنا أشخاص وتبين أن العجلات مستوى التصفيح كان ليس بالمستوى المطلوب وسعرها لا يتجاوز (60) ألف دولار المفترض انه نحن تشتريها الشركة بسعر (124) ألف دولار من الشركة الأمريكية المصنعة نحسبها نحن بسعر (360) ألف دولار حقل وهذه الصفقة والله العظيم يأتيني محمد الكربولي ويقول لي أنها صفقة السيد الرئيس ويومياً يسألني عليها والله العظيم لا يكذب إلا شكلك والله العظيم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف أعطيك دور كل من يذكر اسمه سوف أعطيه دور كل من يتم ذكر أسمه سوف أعطيه دور.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الكتاب هو للشركة التي تقول فيه أنه لديهم همرات وهذا هو موجود هذا هو الكتاب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف أعطيك دور السيد النائب أكمل سيد الوزير.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
احترم نفسك والله لا يوجد ساقط غيرك يا فاسدين.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد وزير الدفاع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
لا يجب أن يغلط وأنا أبقى جالس لا يجوز.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل الملف السيد وزير الدفاع بدون رد أكمل بدون رد.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
موضوع آخر موضوع عقد اللواء المدرعة الروسي بالنسبة لموضوع العقد قيمته مليارين وثمانين مليون دولار كان مبرم في زمن الحكومة السابقة ومفتوح اعتماد ويوجد مبلغ خمسمائة مليون دولار وموجود في مصرف (TBI) نحن بصراحة بسبب الإشكاليات المالية والوضع حصل تلكؤ في تنفيذ هذا العقد ولا يوجد خيار أمامي إلا أن نذهب الى آجل وهذا كان طرح الشركة الروسية بصراحة أنا كنت جداً معترض على الذهاب بالآجل ونحن في ظروف معركة ونريد نؤمن متطلباتها فقط وهذا العقد يعتبر من ضمن بناء قدرات الجيش ولكن يوجد النظام ما بين الحكومة العراقية والروسية بهذا الصدد لذا كان هنالك قرار أنه ممكن أن نذهب باتجاه الآجل وبصراحة أنا كنت معارض بهذا الموضوع ولم اقبل به وبالنتيجة معارضتي وصلت الى الروس وبدءوا يتوسطون ويضغطون ومن ضمن الضغوط والوساطات أيضاً النائب محمد الكربولي واتاني وجاء ألي وضغط وحتى جلب معه ممثل الشركة في دار الضيافة وجلس معي وقال فقط توافق على الآجل وليس لك علاقة بعد ذلك فقط وافق وبالنتيجة عندما أوافق سوف يأخذون هم (500) مليون دولار الروس والسيد النائب يأخذ عمولته ومن ثم وزارة الدفاع العراقية تتكبل بالديون والشعب العراقي يدفع ديون مستقبلاً هذا أيضاً هو ضغط وضغط مستمر وحاولوا لمدة أشهر ولكن لم أعطي مجال أبداً ولم أقبل أبداً وبالنسبة لعقد سيارات المرسيدس طبعاً هذا العقد كان بواسطة النائب طالب المعماري أتاني النائب طالب المعماري وهذا النائب بقى يأتيني لمدة أشهر يذهب ويعود علي وبالنتيجة أتاني النائب طالب ويسلم عليك جمال الكربولي وواحد من التجار اسمه باسم الراوي الذي أعتقد انه في دبي ويريدون أن يعملوا عقد سيارات المرسيدس قلت له أن سيارات المرسيدس لا نستخدمها في الجيش لأنها غالية جداً فقال لي نحن لا نريد منك شيء فقط أن تدعمونهم وتجلس معهم حتى نحن نأخذ عمولتنا ومن ثم ليس لنا عمل معهم فقلت له هذا لا يجوز هذه دولة وأنا افقد ثقتي في دول أخرى وسوف لن يأتي لنا أحد والله بنص العبارة قال لي (وحصتك موجودة في لسيارة سوف اجلبها لك) قلت له هذا الكلام لا تقوله لي ومن بعد ذلك الموضوع انقطعت العلاقة فيما بيننا.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون مقاطعة قلت لك أمضي استمر هل أكملت الملف؟ السيد وزير الدفاع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
نحن لا يوجد لدينا أي تعاقد مع شركة مرسيدس إخوان لا يوجد لدينا أي عقد مع شركة مرسيدس ولكن عرض من أجل فقط أن تحضر الشركة ادخل تفاوض معهم الإخوان يأخذون عمولتهم والموضوع ينتهي حتى قبل الذي يريدوه والوزارة التزاماتها المالية والإدارية والأخلاقية موضوع لا يهمهم حقيقة لذا رفض هذا الشيء رفض قاطع وفي أحد الأيام وقبل أعياد رأس السنة أيضاً أتاني النائب محمد الكربولي تحدثنا ومن ثم قال لي مصطلح حتى ضحكت عليه أنا قال لي معالي الوزير حضرتك لا لون ولا رائحة ولا طعم بالنص قلت له كيف؟ قال لي الآن أعياد رأس السنة أريد أن أذهب الى بلاروسيا والسيد الرئيس يريد أن يذهب الى عمان مرر لنا أي عمل نستطيع به أن نحصل به على مصاريف السفرة فقط والله العظيم النائب محمد الكربولي نعم النائب محمد الكربولي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
موضوع الطائرات (سيدنا كرفات والتي سيكس) هذه كانت أيضاً مع جلسة كان موجود فيها مثنى السامرائي وسليم الجبوري وفيها تطرقوا على قائد القوة الجوية ومحمد الكربولي دخل أيضاً على الخط في هذا الموضوع وقالوا لي القوة الجوية طالبت طائرات تدريب (سيدنا كرفات والتي سيكس) أريد أن يكون إحالة على الطائرات وقلت له هذا الموضوع لم يعرض علية على الإطلاق ولم يصل لي وليس لدينا الإمكانية للعقد وقال لي لا موجود وفتح التلفون الخاص فيه على الواتس أب ورأيت كتاب من القوة الجوية إلى مدرية التسليح والتجهيز يطلبون فيه التعاقد على طائرات ورجع مثنى وقال أعتقد لم تبدلون الفريق أنور حالياً لأنه غير متعاون وإذا حدث اتفاق على تبديله نرشح لك ضابط آخر متفقين عليه.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الموظفين خارج القاعة فقط بقاء الموظفين المطلوبين الذين نحتاجهم.
السادة النواب عدم تسجيل الجلسة في الهواتف النقالة ونضمن ذلك واحترام سياقات المجلس مطلوب علينا، أجو من السيد وزير الدفاع أن يلخص الموضوع وإنهاء هذا الملف المتعلق بأسماء النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
موضوع هيثم شغاتي والمسمى أبو عرب، هذا أيضاً في أحد الأيام أتصل النائب محمد الكربولي وقال لي اليوم هو كان يوم جمعة نتغدى في بيت سليم الجبوري في دار الضيافة الخاص فيه وقلت إنشاء الله وذهب وقبل الغداء جلسنا وجلس هيثم ومحمد الكربولي وأنا وسليم الجبوري وكان هناك حديث أنه أيضاً ضمن التعاون يجب أن نتعاون ونتعامل ودخول في تحالف فيما بيننا وممكن أن نعمل عمل سياسي مستقبلي وهذا الموضوع يحتاج إلى تنسيق ونحن سوف نكون داعمين لك وحتى في وقتها أتذكر هيثم ذكر وقال لي معالي الوزير أنت لماذا لا تتجاوب مع طلبات السيد رئيس مجلس النواب نرسلك لك طلبات تعيين ولم تجاوب وقلت له أنا عندما تكون هناك درجات أعطي للسيد رئيس مجلس النواب ولغيره ورجع وقال لماذا لا تكون مثل وزارة التربية وقال لي في وزارة التربية من القلم إلى الدفتر وإلى الأسئلة ولا يمر شيء إلا من خلالنا نصاً ورجع وقال لي تعيينات أسبوعياً إذا تريد تعيينات من التربية تأخذ من عندي ثلاثون تعينناً وفعلاً فعلتها عندما رجعت توجد طلبات سابقة قدمتها للسيد وزير التربية كانت شاغر أعدتها وأرسلتها إلى أبو عرب وبعد يومين جاءت الأوامر الإدارية وحاليا يداومون في مديريات التربية المختلفة، وكان هناك حديث عن ضرورة التعاون وضرورة إحالة عقود عليهم على رئاسة مجلس النواب لكي يستفيدون مالياً.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع ليس له علاقة برئاسة مجلس النواب، ذكر إسم رئاسة مجلس النواب، ليس له علاقة بالرئاسة، ليس له علاقة بكلمة (الرئاسة) كرئاسة مجلس النواب.
– السيد خالد متعب ياسين العبيدي (وزير الدفاع):-
ليس الرئاسة، عفواً. إذا قلت (الرئاسة) فخطأ.
(سليم الجبوري رئيس مجلس النواب)، نعم.
في أحد الأيام إتصل بي (وليد أخو سليم الجبوري). قال لي: معالي الوزير، السيد الرئيس يسلم عليك، وعندنا ضابط (إبن عمنا جبوري)، نريد أن تنقله من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، رتبته (عقيد) أتذكر، قلت له (أوكي، صار). أنا طبعاً عندما يأتي طلب، فعلى وجه السرعة أرسل على خط الخدمة للضابط، أرسلت على خط الخدمة للضابط، إنتبهت على اللقب، ليس (جبورياً)، لأنه قال (إبن عمي)، فالمفروض (جبوري)، إنتبهت فحصل لدي نوع من الشك، فبدأت أؤخر الموضوع، حصل ضغط طبعاً جداً، يومياً يتصلون بي، أخيراً أرسلت على الضابط، طبعاً من المستحيل أن أذكر إسمه على الإطلاق، لأني أعطيته كلاماً، ولا يمكن أن أذكر إسمك ولا آتيك، لكن أضعك في المكان الذي أردته أنت، لكن قل لي: ما هي حقيقة الأمر؟ والله العظيم، قال: والله أرادوا مني (50) ألف دولار، نصاً (وليد أخو سليم الجبوري)، فقلت له، (هاي هيه أوكي)، هذه أيضاً قصة.
الجنود الذين تعينوا بالأفواج لديهم. بعدما حصلت الإصلاحات وتهيكلت هذه الأفواج، معظمهم إنتقلوا إلى خارج فوج سليم الجبوري، فلا يقبلون أن يذهبوا ويداوموا هناك، فبدأوا يأتون ويشتكون إلى دوائر الوزارة الإستخبارية، فبدأت أيضاً أدقق في الموضوع، تبين بأن مكتب سليم الجبوري عندما طوعهم كان أخذ منهم أموال بمبلغ (أربع أوراق) من كل جندي مقابل التطوع، ولكن أن يخدموا في (فوج حماية رئيس مجلس النواب)، وعندما نقلوا بدأوا يعترضون، وعندما طلبت منهم تعالوا واشتكوا، قالوا: نحن نخاف لا نستطيع أن نشتكي، وهذا كلامهم كان.
الموظفون المدنيون. أيضاً نفس الحالة، ويوجد تأخير، وعندما تأخر تعيينهم، بدأوا يأتون ويشتكون، باعتبار أنه توجد موافقات، تبين بأن (وليد وأياد) يضغطون بتعيينهم، بدأوا أيضاً يأتون ويشتكون، وعندما إستفسرنا منهم تبين أنهم يأخذون من كل موظف مدني (تسع أوراق) مقابل التعيين. طبعاً هذه الأرقام أيضاً غريبة (4 و 9) لا أدري لماذا؟ لا أعرف.
موضوع السيارات المصفحة. أنا في يوم أيضاً في البيت الساعة (11:00) تقريباً في الليل، قال لي الحرس: بأن (وليد وأياد) أخو سليم الجبوري قد جاؤوا، تفضلوا بهذا الليل ما الأمر؟ جلسوا عندي في البيت، السيد الرئيس يسلم عليك ويريد (12) سيارة مصفحة. قلت لهم: السيارات المصفحة لم تصل، لم تصل، قالوا: لا. قلت لهم: والله، وفعلاً لم تكن وصلت، وأنا لم أتابعها. هذه طبعاً حصل عليها لغط قضية المصفحات. قالوا: لا، موجودة وفي البصرة، قلت لهم: فلندقق، ولتصل، ثم بعد ذلك هي حصة وزارة الدفاع وقادة وضباط وآمرين، وبعد ذلك إذا بقي شيء منها، إن شاء ما أقصر، أعطيكم، وعلى مضض طبعاً حقيقةً، يلحون يجب (12)، و (6) بيضاء، و (6) سوداء بالنص، فأنا تلافياً طبعاً لهذا الضغط، وطبعاً ضغط كبير، وحتى قليلاً أسكتهم أرسلت لهم سيارات من موكبي (مستعملة)، (4 سيارات من موكبي طبعاً مستخدمة). بعد يومين، ثلاث، ذهبت ودخلت عند الرئيس السيد سليم الجبوري، وعندما خرجت جاء معي مرافقه (عقيد ركن)، قال: سيدي هذه السيارات لم نستخدمها، قلت له: لماذا؟ قال: والله أعتقد لا تليق بمقام السيد الرئيس، ونحن سنرجعها، قلت له: إذا لم تريدوها، فهذا الموجود وأرسلوها. على كل حال إستمر الضغط بشكل ليس طبيعياً، طبعاً كانوا يضغطون علي حتى التجار، أي ربعه: (هيثم شغاتي، مثنى السامرائي، محمد الكربولي، وإخوته) على أنه يجب أن تعطيه سيارات، آخر شيء بصراحة (جفيان شر أعطيته)، وكتبت بهن بأنه لحين إنتهاء الواجب، بالمناسبة قبل ثلاثة أسابيع طلبت بإعادتهن، وإلى الآن لم يعيدوهن، (4 سيارات مصفحة جديدة)، جديدة نعم 2015.
طبعاً إخوان جلسة مجلس النواب تتذكرون التي حصلت وكان التصويت عليها. في نفس الليلة أنا وصلتني نتائج التصويت، جلسة النائبة حنان الفتلاوي، في نفس الليلة (وليد) جلب تصويت النواب واحداً واحداً (no ، yes) موجودة في الإستمارة الألكترونية، ولهذا أنا كنت مطلعاً على كل التصويتات للإخوان النواب، فهذه خيانة أمانة. أيضاً جلسة الإستجواب كانت سرية (جلسة مجلس النواب في الإستجواب للسيدة حنان الفتلاوي) كانت سرية، سربوا كل الملف للسيدة حنان الفتلاوي، وعرضت كل الملف، وكل الإستفسارات والأسئلة في موقعها الألكتروني، وأقمنا عليها دعوة في المحكمة. لا أدري، من أين وصلت لكِ، لا أدري.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل من دون رد وجواب.
– السيد خالد متعب ياسين العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا أسأل أيضاً: كيف (هيثم شغاتي ومثنى السامرائي) يحملون باجات المنطقة الخضراء، وباجات مستشاري رئيس مجلس النواب؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكملت؟ حتى أعطي الدور لمن تم ذكر إسمه.
– السيد خالد متعب ياسين العبيدي (وزير الدفاع):-
دقيقة، دعني أرى. نعم تقريباً هذا المجمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أطلب مرة أخرى. الحق مكفول لمن تم ذكر إسمه.
أولاً سأعطي الدور للنائب سليم الجبوري، السيد رئيس المجلس عفواً. نعم تفضل عفواً عفواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً قد لا يكون هذا بطبيعة الحال محفلاً للنقاش للأخذ والرد. أنا أفهم الغايات والنوايا في أن تُفشل ممارسة الإستجواب، وجر عملية السؤال والجواب إلى قضايا أخرى ينبغي أن لا تهمل أيضاً. أنا لست مع إهمال ما تم ذكره من أسماء وأرقام ووقائع، وأنا مرة أخرى مستعد للمثول، لكن أمام القضاء وأمام الجهة التحقيقية المختصة، والنتائج التي تترتب عليها، لكن هناك خلط للأوراق، وهناك إتهامات غير مبررة، وذكر لأسماء وأرقام ووقائع، أنا أربأ بنفسي أن أكون فيها، وأفهم المراد والمغزى من ذكرها، إنما هي للتنكيل وللتسقيط، ولمس شخصيات في يوم ما أرادت أن تتوصل للحقيقة من خلال إجراءات صحيحة داخل مجلس النواب، والحقيقة ما يحمله الملف الذي تتفضل به النائبة عالية نصيف فيه من المسائل ما تحتاج إلى بيان:-
أولاً: أنا ليس عندي أخ إسمه وليد بطبيعة الحال.
ثانياً: أنا مستعد الآن أن أسمع من السيد وزير الدفاع. إذا كانت كل هذه العلاقات والمساومات والتفاهمات والضغط والوقائع التي ذكرها، كم من المبالغ؟ وكم من الإمتيازات؟ وكم من العقود؟ وكم من الأمور التي كان لي علاقة بها داخل الوزارة؟ هذه إتهامات سألجأ بها إلى القضاء، وبحكم صلتي فسأشكل لجنة تحقيقية، والسؤال الذي يُطرح بطبيعة الحال: لماذا تم السكوت عن تلك الوقائع وإثارتها في جلسة الإستجواب؟ وبالتالي مرة أخرى ليس المكان هنا هو مكان الأخذ والرد، لأن المجلس هو ليس تحقيقية، وإنما نصل إلى الوقائع الحقيقة، والنتائج التي تترتب عليها، والقضاء يحكم بذلك، وسألجأ إلى القضاء، لمحاسبة من أراد أن يمسني، ويمس مكانتي ومكانة المجلس بهذه الإتهامات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم صحيح. أعطيكم دوراً، سأعطيكم دوراً.
الآن هذه الفقرة تم تخصيصها فقط لإستجواب السيد وزير الدفاع، ولكن خلال عملية الإستجواب تم ذكر معلومات خطيرة بالنسبة لنا، وتم ذكر أسماء من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب في ملفات مشتبهة بالفساد، ومن ضمنهم السيد رئيس مجلس النواب، لذلك رأي مجلس النواب بأن يستمر فيما يخص هذه المعلومات، ولكن حسب السياقات أرى يحتاج إما تشكيل لجان تحقيقية، أو التصويت على تغيير الفقرة الموجودة ضمن عملية الإستجواب إلى فقرة أخرى، لكي نلتزم بالنظام الداخلي وغير ذلك.
أرجو لذلك التوضيح من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية، وبالتأكيد سأعطي الدور لمن تم ذكر إسمه (محمد الكربولي، والنائب طالب المعماري)، من حقهم، لأنه كان خارج السياق. السياق كان إستجواب السيد وزير الدفاع، وطالما فسحنا المجال أمام السيد وزير الدفاع، لكشف هذه المعلومات، وأيضاً من حق، والحق مكفول لهؤلاء الذين تم ذكر أسمائهم بالرد إلى ما تم التطرق إليه من هذه المعلومات.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
هذه الجلسة المهمة التأريخية هي منقولة عبر وسائل الإعلام إلى كل الفضائيات وإلى كل العالم، مجلس النواب يريد أن يطبق الدستور بالطرية المنصوص عليها في الإستجواب في المادة (61)، ونحن أعضاء مجلس النواب يفترض أن نستمع إلى طالب الإستجواب والمستجوَب. الآن الإستجواب دخل إلى منعطف آخر، وأصبح قضية خطيرة جداً تحقيقية، لأن هذا الكلام الذي سمعناه حتى لا ينعكس على كل أعضاء مجلس النواب. سيادة الرئيس أنت قلت بأن هناك لجنة تحقيقة بالأسماء التي ذكرت فقط، هذه اللجنة تأخذ مسارها، والآن نبدأ حتى نراقب الإستجواب للسيدة طالبة الإستجواب أن تستمر، حتى لا تعطل جلسة الإستجواب، هذه مخالفات دستورية لا تجوز.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أولاً: هذه كانت رغبة مجلس النواب، ومجلس النواب هو حاكم نفسه، هذه إرادة مجلس النواب، عدم التحاشي وتخطي هذه المعلومات، والتعامل مع المعلومات التي تم ذكرها.
ثانياً: هذه كانت رغبة السيد رئيس مجلس النواب شخصياً عندما نزل من منصة الرئاسة، وأنا توليت رئاسة الجلسة، هذه كانت إرادته. كما قلت الآن يجب أن نصحح المسار، ولكن بعد الذي بدأنا به.
أرجو منك السيد رئيس اللجنة القانونية، والمستشار القانوني العودة إلى السياقات الطبيعية، وبعد إقرار مجلس النواب بذلك، لأن هذه أصبحت حالة إستثنائية.
الآن أعطي المجال للنائب محمد الكربولي حق الرد.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
أنا ليس عندي أي شيء، فقط أريد لجنة تحقيقية، ويكون مجلس النواب حاضراً على هذه اللجنة التحقيقة، وهذا إنصاف لنا ولمعالي الوزير.
– النائب طالب عبد الكريم محمود المعماري:-
الجميع يعلم مدى علاقتي بالسيد وزير الدفاع منذ إستلامه للمنصب، ومنذ إستلامه للوزارة. إذا كان ما ذكره السيد الوزير صحيحاً، بأني قد توسطت لشركة أرسلها الدكتور جمال الكربولي، وهو قد قام برفضها، فلماذا إستمرت العلاقة معه إلى الآن؟ ولماذا بهذا الوقت بالذات عندما طلبنا إستجوابه؟ المفروض أنه منذ ذلك التأريخ، إذن هو متستر على الفساد، وعليه أطلب لجنة تحقيقة، وأطلب الإثبات بالأدلة.
– السيد خالد متعب ياسين العبيدي (وزير الدفاع):-
واضح، كتبوها له الجماعة. لا أساوم على دماء الجيش العراقي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن سآخذ نقاط النظام.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
نحن أمام إستجواب مهم جداً، وخطير جداً في نفس الوقت. ما أثير من معلومات تحول الإستجواب إلى قضية رأي عام خطيرة في كل العراق، ولذلك ينبغي أن نعطي لهذا الإستجواب كل الوقت المطلوب واللازم، ولكن يوجد شيء حساس جداً ومهم. المعلومات التي أثيرت تكشف عن خلل في إجراءات الإستجواب الأساسية، هذه المعلومات تكشف عن وجود مسائل شخصية ومالية وما إلى ذلك دعت إلى الإستجواب، فنريد من هيأة الرئاسة فقط تتأكد من هذه النقطة، حتى تكمل مسيرة الإستجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
النقطة المهمة جداً التي يجب على مجلس النواب أن يعلمها، هي أن من طلب ذكر هذه الأسماء وهذه المعلومات هو مجلس النواب وليس أي شخص آخر، وهذا حق مكفول في الدستور، لأن مجلس النواب أُتهم بالإجمال، والنائب هلال السهلاني طلب ذلك. المعلومات الخطيرة التي تمس أمن ودماء العراقيين لا يمكن لمجلس النواب العراقي إذا كان فعلاً حريصاً على دماء العراقيين السكوت، لذلك على مجلس النواب تحمل المسؤولية الستورية والقانونية والشرعية والأخلاقية.
أولاً: في هذه الجلسة كما طلب رئيس البرلمان سليم الجبوري بإحالة كل من ذُكر إسمه (محمد الكربولي، والنائبة حنان الفتلاوي، وحيدر الملا، وسليم الجبوري، وعالية نصيف) إلى القضاء، مثلما طلب هو، إلى القضاء ورفع الحصانة، لأن رفع الحصانة تتطلب في الدستور والقانون (أي عضو في مجلس النواب يذهب إلى القضاء يجب أن تُرفع عنه الحصانة).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أرجو منكم عدم تحريف مسار الجلسة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
ما ذُكر من معلومات باعتقادي يفوق موضوع الإستجواب، وبالتالي السير بالإستجواب سوف يؤثر على قرار النواب سلباً أو إيجاباً، لذا أعتقد أن يتخذ مجلس النواب القرار بتأجيل الإستجواب، لحين إجراء التحقيق مع الأشخاص الذين تم ذكرهم، وع المعلومات التي ذكرت، وعلى ضوئها، إذا كانت هذه المعلومات حقيقية فيتم رفع الحصانة عن النواب، وبخلافها سوف يتم الإستماع إلى الوزير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس. أعطني مجالاً لأتكلم، ذُكر إسمي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أولاً فليكن في علم الجميع. نحن أيضاً والكل حريص على دماء العراقيين، ونحن بالتأكيد لا نسكت على كل معلومة تم ذكرها في هذه الجلسة، وسوف نستمر بالتحقيق في كل الملفات موضع الشبهات، هذه مسؤوليتنا جميعاً كنواب وكهيأة الرئاسة أيضاً، وهذه إرادة مجلس النواب، لذلك الكل حريص على دماء العراقيين، والكل حريص على إتمام أداء ومهمام ومسؤولية مجلس النواب الرقابية.
الآن إما أن نستأنف عملية الإستجواب ونستمر، وإما أن يكون لنا خيار آخر، لا نستطيع في هذه الفوضى أن نستمر. الآن أطلب منكم الإلتزام، ونرجع ونستأنف عملية الإستجواب، يجب إتمام عملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس. أقر وأعترف أمام كل أعضاء مجلس النواب، وأنا عالية نصيف مكتبي مفتوح، ونعم أرسلت (31) طلباً لتعيينات ونقل، وأتشرف بهذه المهمة. هذا أولاً. وما ذكره من تعيينات سابقة، هي في الدورة السابقة في عهد السيد المالكي عندما كان القائد العام للقوات المسلحة، هذا ثانياً، وبالتالي أنا لي الشرف أن أسعى في كل الوزارات لتعيين عامة الناس، هذا واجبي أمام ناسي وأمام ناخبيني، وأنا المستجوِبة، ومن يريد أن يؤجل الإستجواب، بكل صراحة أقول يريد أن تُخفى هذه الملفات، وهذه عملية خلط أوراق، يوجد في ملفاتي الكثير من الفساد، والكثير من الأسماء، وأطلب إستمرار الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن إذا نستمر بالرد والمناقشة. تفضلي النائبة حنان الفتلاوي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، بدايةً أتمنى التركيز بكلامي لأنه كلام مهم:-
أولاً: أنا أطالب بإحالة كل الذين وردت أسمائهم للقضاء ويتم التحقيق معهم بشكل مهني وحيادي,
ثانياً:أتمنى من السيد الوزير، لأنه حصل خلط، بعض النواب حاول أن يخلط الأوراق، عليه أن يوضح، ورد أسم حيدر الملا، حيدر الملا ساومه على (2) مليون دولار وحسب ما ذكر في غرفة سليم الجبوري، ساومه على أن يعمل له إستجواب حنان الفتلاوي، أن يحاول البعض يحرف الحقيقة ويضع إسمي ويزج بإسمي في قضية أنا غير معنية بها، من يحقق معه حيدر الملا وسليم الجبوري إن كانت فعلاً حصلت الواقعة في غرفة سليم الجبوري، أما زج إسمي، أنا قمت بالإستجواب حسب القانون والدستور وجعلتم الجلسة سرية وتم التصويت على الإستجواب وبالتالي كان يفترض بالسيد الوزير وأنا أدعوه لماذا لم يتحدث بهذه الحقائق الخطيرة في جلسة الإستجواب السابقة؟ ومن الذي وقف معه؟ ومن الذي وقف ضده؟ الإستجواب إكتمل ولم يسوى وحصل تصويت عليه وكانت أسئلتي أكثر من (20) سؤال وجعلتم الجلسة سرية، البعض سوف يستغل هذه الواقعة وخلط الأوراق وأنا أطلب التوضيح ومقاضاة حيدر الملا لقضيتين:-
القضية الأولى: لكونه ليس بنائب ويدخل يساوم بصفقات على قضايا رقابية لمجلس النواب.
القضية الثانية: أنه يتحدث بأسماء أشخاص ويحاول أن يستفيد من خلال ملفات الإستجواب.
سوف ينتهي الدور الرقابي لمجلس النواب ولن تقوم له قائمة لأن أي نائب الآن يقدم طلب إستجواب لأي مسؤول سوف يصبح بموضع إتهام وشبهة وبالتالي طلقة الرحمة على مجلس النواب اليوم حصلت.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
الآن أخير مداخلة.
لا نستطيع بهذه الطريقة أن نمضي، فقط بالرد والجواب، يتغير مجرى الإستجواب، لا نستطيع بهذه الطريقة.
من حقي أن أحافظ على ما تم ذكره من فقرات في جدول الأعمال، أحافظ على سير عمل الجلسة.
سوف أعطيك مجال.
أعطيه مجال دكتور ضياء الأسدي رئيس الكتلة، وزعت الأدوار، نعود للسياقات.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، هذه ملفات مهمة وخطيرة تحدث بها السيد معالي وزير الدفاع.
سيادة الرئيس، هذه مواضيع تتعلق بأمن الدولة، تتعلق بأمن البلد، الفساد أسوةً بالتآمر على البلد، وسؤالي لمعالي الوزير، هذه أحداث متكررة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تحدث بما يتعلق بك شخصياً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
نعم سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، إذا تسمح لي، مجلس النواب يعنينا كلنا.
هذا الملف خطير، لأكثر من مرة معالي الوزير ذكر إلتقى بــ (س) و (ص) و (ع) وكل الأسماء، هل أبلغ القائد العام للقوات المسلحة أنه تم الإتصال به من أناس يدعون علاقتهم بسليم الجبوري؟ وإن كان منذ أول مرة الدكتور سليم الجبوري مع حفظ الألقاب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
فقط أكمل بإختصار.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
توجد معلومات أنا أريد أن أكملها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط ليكمل.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
أنا الحمد لله معالي الوزير إلتقيت بك مرتين.
إسمح لي، أنا سوف أعطيكم معلومة تخص أحد الأسماء التي ذكرت.
معالي الوزير، أنا والحمد لله إلتقيت بك مرتين:-
المرة الأولى: أيام ترشيحك للوزارة.
المرة الثانية: يوم الذي أتيت إلينا بموضوع القوات التركية، وقلت لك هذا قرار سياسي، اليوم الذي يُتخذ القرار السياسي أنتم كقوات أمنية تدخلون في هذا الأمر.
سيادة الرئيس، ذكر إسم (هيثم شغاتي) أنا أريد أن أعرف هل (هيثم شغاتي) وذكره لأسمه ولقائه بهيثم جغاتي لأكثر من مرة، هل معناها أن (هيثم جغاتي) طلب من عنده مساومات؟
دعني أكمل، معلومة أعطيك إياها تفيد التحقيق.
(هيثم شغاتي) وأنا متأكد من هذه المعلومة وأنا أشهد بها عند القضاء (هيثم شغاتي) أخذ معالي الوزير ليلاً إلى السيد رئيس الوزراء الأسبق قبل الإستجواب بيوم، السيد نوري المالكي، هل كان هذا جزء من مهام (هيثم شغاتي) أنا أريد أن أعرف هذا الأمر، أنا أذهب إلى القضاء.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
السادة والسيدات، أرجو الإنتباه.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، الأخت النائبة عالية نصيف ذكرت مسألة إذا سكتنا عنها نقر بها أعضاء مجلس النواب، قالت أن وظيفة عضو مجلس النواب أن يسعى في تعيينات أبناء العراق، وظيفة عضو مجلس النواب رقابية تشريعية ولا يمكن له أن يتحول إلى وظيفة طلب التعيينات، إذا أراد عضو مجلس النواب أن يدافع عن أبناء العراق.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
لا ليس شكراً.
عليا أن أرجع إلى أصل الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أرجو منكم.
الآن أنا أعود وأطرح هذا السؤال، أنتم هل نستمر بعملية الإستجواب؟ أم ننهيه؟
السيد رئيس المجلس، لديه نقطة نظام، المايكرفون.
لا توجد تعليقات، هذا موضوع سوف يغير مجرى الجلسة إلى قضية أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب (نقطة نظام):-
طبعاً من حقكم أن تتسائلون عن طبيعة ما تمت إثارته وهل هو حقيق؟ أو غير حقيقي؟ من حق ولا أقول من حق، بإمكان أي شخص أن يتحدث عن قصص ولكن يبقى المجال في إثباتها، هل هي موجودة؟ أو غير موجودة؟ إلى الآليات والإجراءات القضائية والقانونية بهذا الخصوص.
أنا بودي أن أؤكد على مسألتين:-
المسألة الأولى: لا ينحرف الإستجواب عن مساره لأن فيه ملفات ولا ننساق إلى مسائل أخرى.
المسألة الثانية: سوف لن أعتلي منصة البرلمان كرئيس للبرلمان إذا لم أثبت براءتي من ما تمت إثارته من شبهات ومن تهم، من القضاء ومن هيأة النزاهة وسوف أتي إليكم وأقول أن ما تم ذكره إنما هو فرض من الخيال وغير حقيقي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
الآن، نستأنف عملية الإستجواب.
بناءً على ماذا غير ممكن؟
المايكرفون للنائب علي الأديب.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
سيدي الرئيس، إستمرار المجلس بمثل هذه الطريقة والتعاطي مع مسائل خطيرة وحساسة وتهم الرأي العام خطأ كبير جداً، وأنا بإعتقادي بأنه إدارة المجلس في مثل هذه الأحداث لابد أن تكون حاسمة ويكون أخذ قرار بها وإستمرار المجلس بهذه الطريقة خطأ، لابد أن نؤجل الجلسة ومن بعد ذلك تكون عملية الإستمرار هي عملية الإتهامات الموجهة سواء من خلال الإستجواب أو من خلال الأخ وزير الدفاع.
رجاءً إرفعوا الجلسة، الإستمرار بالجلسة يؤثر على الرأي العام.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، بهذه الطريقة أنا سوف أضطر إلى رفع الجلسة.
وبهذه الطريقة.
أنت لا تجلس في مكانك وكل واحد يتحدث من مكانه كيف أدير الجلسة؟ كل واحد يتحدث من منصة الإستجواب كيف أدير الجلسة؟ كيف ممكن؟ أتحدث وأعطي الدور إلى من؟ ولا واحد من الأعضاء إلتزم، لماذا لا تلتزموا؟ إذا تريدون أن نستمر أطلب الإلتزام.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، أنا أطلب إستمرار الإستجواب وعندي الإجابة إلى تساؤلات النواب
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا هو.
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، أماكنكم،أرجوكم أماكنكم.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، لدي إجابة على تساؤلات طرحت من قبل الإخوان النواب، ممكن؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أعطيك المجال.
أن يكون القرار قرار المجلس، بهذه الطريقة لا نستطيع أن نستمر، أنا بودي إستمرار الإستجواب ولا يوجد ما يمنع إستمرار عملية الإستجواب، بهذه الطريقة لا نستطيع، هذا إخلال بالنظام، نريد أن يستمر الإستجواب، هذه الطريقة إخلال بالنظام، أطلب منكم الجلوس بأماكنكم.
أرجو الإبتعاد من منصة الإستجواب.
سوف لن أرفعها.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أماكنكم.
السيد وزير الدفاع في أماكنكم إلى حين أن نقرر.
لا أستطيع، لا أتحمل لا، مجلس النواب.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أطلب منكم أماكنكم لكي نقرر.
عندك طلب؟
السيد وزير الدفاع والكادر المتواجد معه، في أماكنكم على حين أن نقرر.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أماكنكم.
لا أتحمل المسؤولية لأنه سوف لن أرفعها إلى أن يقرر مجلس النواب، يجب أن يقرر مجلس النواب وليس أنا.
أماكنكم لكي نصوت على رفع الجلسة وتأجيل عملية الإستجواب، أم نستمر بعملية الإستجواب، يجب على مجلس النواب أن يتحمل مسؤولية هذا القرار.
أماكنكم، أريد تصويت لتأجيل عملية الإستجواب إلى يوم غد، أريد تصويت، أماكنكم لكي نقرر، أي شيء تطلبوه فقط في أماكنكم، نأخذ إقتراحات، هذه فوضى لا أستطيع أن أقرر في هذه الفوضى والموضوع مهم جداً، الملف خطير جداً، أماكنكم.
هناك جزء من مجلس النواب يطلب إستمرار عملية الإستجواب، وجزء آخر يطلب تأجيل الإستجواب، لذلك أحتاج إلى التصويت.
السادة النواب أماكنكم، لا نستطيع بهذه الفوضى أن نستمر، أماكنكم.
نحتاج إلى قرار أن يتخذه مجلس النواب.
من مكانك أعطيك دور.
البرلمانية، المايكروفون.
سوف أعطيكم دور لكي نقرر لأنه بهذه الطريقة لا نستطيع أن نستكمل الإستجواب.
السيد الوزير، سوف أعطيك مجال.
فقط يكشف المقرر، يجب أن نصل على قرار.
أماكنكم.
النائب ضياء الأسدي، إقتراح حول هذا الموضوع.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، إذا أجمع السادة والسيدات النواب على تأجيل الجلسة لأجل إكتمال التحقيق، فيوم واحد لا يكفي نحتاج إلى أكثر من ذلك وأن تشكل لجنة ليست فقط من أعضاء مجلس النواب ولجان مجلس النواب، لجنة قضائية وقانونية للبحث بهذا الموضوع، يوم واحد لا يكفي نحتاج إلى أكثر من ذلك في حال إتفق السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب على تأجيل الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في هذه الحال السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، أرجو الإنتباه إلى نقطة مهمة، في ما سبق كنتم دائماً تطلبون بأن هيأة الرئاسة في مثل هذه الحالات المهمة والحساسة أن لا تقرر لوحدها وفي هذه الحالة أنا حالي كحالكم عدا كوني عضو في هيأة الرئاسة وأدير هذه الجلسة الحساسة والمهمة لا أريد أن أكون خارج السياقات أولاً ويجب أن نحترم ويجب على الكل أن يتحمل المسؤولية، هذا القرار لا يرجع فقط إلى هيأة الرئاسة ولا يرجع لي أنا شخصياً ولكن نريد منكم أن تتخذوا قرار ولا نستطيع بهذه الطريقة أن نستمر ولا بهذه الفوضى أن نستمر وهذا عمل إخلال بالنظام، إما أن نستأنف عملية الإستجواب ونستمر بعملية الإستجواب، أو تؤجل عملية الإستجواب إلى حين التحقيق الكامل في الملفات التي تم ذكرها، هذين الأمرين الموجودين أمامكم، لا يوجد خيار آخر أمامنا لأنه حصل الطعن في عملية الإستجواب وتوجد ملفات قد دخلت بعملية الإستجواب، نستطيع أن نناقش هذا الأمر بهدوء؟ أم لا؟ سوف أعطيكم مجال لمن لديه نقاط النظام، أرجوكم في أماكنكم.
سوف أعطيكم مجال حول هذا الشأن.
المايكروفون.
أنتم أين؟
سوف آخذ برأيكم واحداً واحداً.
نستمر بعملية الإستجواب؟ أم نتخذ قرار آخر؟
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفؤادي:-
سيدي الرئيس، أتمنى من الزملاء السادة أعضاء مجلس النواب أن يكون هنالك هدوء داخل القاعة.
نحن نشكر معالي الوزير على بعض الملاحظات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الموضوع.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفؤادي:-
سيدي الرئيس، سوف أتيك.
المعلومات التي أعطاها لمجلس النواب، ولكن بالمقابل علينا أن نحمي دور عضو مجلس النواب المستجوب، لذلك نحن مع إستمرارية الإستجواب وكذلك أمام الشعب العراقي نطالب كل أعضاء مجلس النواب أن يبقوا في أماكنهم إلى حين الإنتهاء من عملية الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة.
هذا الحق مكفول.
دعوني أتكلم، أعطوني مجال لأتكلم.
هذا الحق مكفول لطالبة الإستجواب.
النائبة عالية نصيف، تعالي إرجعي لمكانك، سوف أعطيكم دور.
نكتب مداخلات؟ إذن ماذا؟
فقط حسب السياق، فلتكن مداخلتك حسب السياق.
لن أرفع الجلسة إلى حين أن يقرر مجلس النواب حسم هذه المسألة، إما أن نستمر في عملية الإستجواب، أو يتخذ مجلس النواب قرار، لا أستطيع مخالفة النظام الداخلي بقرار إنفرادي، هذا موجود، إلا في حالة الإخلال بالنظام أستطيع أن أرفع الجلسة، عدا ذلك لا أستطيع أن أرفع الجلسة إلا بقرار من مجلس النواب ذاته.
السيد وزير الدفاع أكمل وبدون مقاطعة وأكمل الملفات التي تم ذكرها وأكمل الأسماء ونحن نريد أن نعرف الأسماء التي تم ذكرها في مجلس النواب على وجه الخصوص في ملفات فساد مشتبه فيها.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
عند استجواب السيدة النائبة حنان الفتلاوي جاءني النائب السابق حيدر الملا وتكلم معي في الوزارة وقال لي، معالي الوزير هذا الاستجواب لا تهتم فيه ونحن قادرون على لف الموضوع لكن يوجد عقد للإطفاء تحيله على الشركة الفلانيه وهي تابعة إلى التاجر أبو سعد وهو أحمد الصراف ولا تهتم ونحن نسكت النائبة حنان الفتلاوي مقابل (2) مليون دولار، وفي ليلة الاستجواب أتصل حيدر الملا وأنا أغلقت تلفوني وفي اليوم الثاني قبل الدخول إلى الاستجواب وفي غرفة سليم الجبوري جاءني حيدر الملا وقال لي يوم أمس اتصلت بك (40) مرة ولم أكلمك وأنا كنت جالس عند السيدة النائبة وكان الموضوع قد حليناه وإلى الآن العرض قائم إذا تقبل النائبة حنان الفتلاوي تسحب الاستجواب، قلت له لا أنا ذاهب للاستجواب وحضرت الاستجواب.
بعد استجواب السيدة النائبة حنان الفتلاوي الإخوان تقربوا مني على أمل أن يحصلوا على شيء لأنه وقفوا معي ويجب أن أرد لهم الجميل، وبصراحة منذ أن استلمت الوزارة في الأسبوع الثاني، أخوان رئيس مجلس النواب أياد ووليد والنائب محمد الكربولي وهيثم شغاتي ومثنى السامرائي طلباتهم في اليوم معدل (20) مكالمة لكل واحد أربع أو خمسة مكالمات توسط لأشخاص وتطوع وللتعيين وفلان شركة سوف تأتي إليك وهذه السيد الرئيس بعثها إليك وشخص أمريكي مقيم في عمان سوف يأتي إليك ويحضره أياد لكي تحيل تدريب القوة الجوية عليه بحيث وصل فيهم الحال وأمام سليم الجبوري مثنى السامرائي يقول لي قائد القوة الجوية غير متجاوب معنا من الأفضل أن تعين فلان لأنه متعاون معنا وأمام رئيس مجلس النواب يطلب مني مثنى السامرائي التاجر والذي يجلس معه يقول لي قائد القوة الجوية غير متجاوب معنا رشح لنا ضابط آخر وإذا حدث ذلك أعلمونا لكي نعطيكم أسم الضابط لكي ترشحه لأنه سوف يكون متجاوب معنا، ولكي أرجع إلى موضوع الإطعام للجيش، هذا بعد إستجواب السيدة حنان الفتلاوي، أياد أخو سليم الجبوري ووليد نعم وليسمع الشعب العراقي المأساة التي يعيشها وكيف تدار الأمور.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ادخل بالموضوع سيادة وزير الدفاع ارجع للموضوع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
قال لي قلت للنائبة حنان أنا أعطي لها مليوني دولار وينتهي الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون رد وجواب بدون مناقشة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كيف لا أرد طبعاً بعد انتهاء استجواب النائبة حنان الفتلاوي وقلت لكم انه هذا الموضوع يجب أن أكون معهم وأعاونهم اتصلوا ذات يوم قالوا لي السيد الرئيس يريدك في التحقيق قال لي انه كان عندها واتصلت.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد وزير الدفاع أرجو منك لدي ليست قضية مزاج لدينا نظام داخلي حتى أعطيك رد السيدات والسادة مجلس النواب انتم أمام خيارين أما نستمر بعملية الاستجواب بهدوء وبنظام أو لا نستطيع بهذه الطريقة أن نستمر لا نستطيع أن نستمر بهذه الطريقة الاقتراب من منصة الاستجواب ممنوع نهائياً أرجوكم لا نستطيع أن نستمر بهذه الطريقة انتم تريدون الاستجواب أم إنهائه؟ تريدون إنجاحه أو إفشال الاستجواب؟ دعونا نسمع وبهذه الطريقة لا نستطيع أن نستمر الكلام موجه أي نائب لا يلتزم سوف أمر بخروجه من القاعة للتصويت لمجلس النواب لذلك أرجو منكم الالتزام النائب عواد العوادي أرجو الالتزام التزم السادة النواب أرجو منكم عدم التصوير والتسجيل بالهواتف النقالة هذه الجلسة جلسة علنية لا يحتاج الى تصوير أرجو منكم الالتزام السيد وزير الدفاع مرة أخرى أنبهك بأنه يجب فقط التكلم والتوجه الشرح والموضوع الى هيأة الرئاسة ومنصة الرئاسة ولا غيرها وأرجو من النواب عدم مقاطعة الاستجواب مقاطعة عملية الاستجواب هي محاولة لإفشال عملية الاستجواب وإخفاء المعلومات عن الشعب العراقي لذلك يجب أن نصل الى نتيجة معينة لذا أرجو منكم بناء على تم ذكر معلومات من قبل السيد وزير الدفاع تغير مجرى الاستجواب وانتم قررتم أن نمضي بهذه الطريقة وبناءً على هذا الطلب نزل السيد رئيس مجلس النواب وأنا أتولى رئاسة الجلسة لذلك أرجو منكم دعوا وزير الدفاع يكمل ما تفضل به من هذا الملف وما يتعلق بأعضاء مجلس النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
إخوان بعد الاستجواب للنائبة حنان الفتلاوي قلت لكم وأعيد مرة أخرى أنهم كانوا على أمل أن يحصلوا على شيء من هذه الوقفة معي في الاستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كلا تفضل أنا قلت لك تفضل بدون مقاطعة تفضل السيد الوزير بدون مقاطعة سوف لن يقاطعوك أبداً تفضل استمر.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
المهم في إحدى الأيام اتصل بي شخص اسمه أما وليد أو إياد من مكتب السيد رئيس مجلس النواب وانه يريدني وذهبت في وقت متأخر من الليل حوالي الساعة الحادية عشرة وكان عنده بعض من الإخوة النواب جالسين عنده في الغرفة التي قبل قاعة الاجتماعات في داره التي هي دار ضيافة وجلست ومن ثم ذهبوا النواب وبقيت أنا وهو فقط ومن ثم جاء شخص سمين جداً واتضح فيما بعد انه اسمه هو مثنى السامرائي (أبو عبد) وجلسنا فبدأ الحديث.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون مقاطعة أكمل هذا الهدوء مطلوب أكمل سيادة وزير الدفاع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
المهم جلسنا أنا وهو والسيد رئيس مجلس النواب فبدأ الحديث عن العمل السياسي المستقبلي عن ساحة الموصل أنه الموصل فرغت والسياسيين فلا وفلان انتهوا لم يعد لهم دور أنت لديك حضور أنت لديك مهنتك كوزير للدفاع يمكن أن تعمل في المستقبل بان نعمل معاً أفضل من أن نتقاطع وإذا تحالفنا يمكن أن نشكل قوة ويكون لنا مستقبل سياسي حقيقة أنا كنت راضي وقلت له أنا لا أفكر بأي مستقبل سياسي حقيقة وقال غير معقول ذلك وأنت دخلت ويجب أن تستمر ولكن هذا العمل يحتاج الى دعم وإمكانيات وفلوس واستمر الحديث أيضاً وردع السيد سليم الجبوري وسألني وقال لي الم تعمل لك مكتب في اربيل؟ قلت له كلا ماذا افعل بمكتب في اربيل؟ فقال لي بأنه الساحة السياسية للموصل هي في اربيل بالنتيجة قلت له إذا عملت مكتب هناك فهو بحاجة الى مال وإمكانيات فرجع وقال لي أنت صاحب المال كله قلت له كيف ذلك؟ قال لي أنت وزارة الدفاع العراقية وموازنة الدولة العراقية كلها لديكم فقلت له بان المال اعتقد ليست لأبي حتى استطيع أن أتصرف بها المهم استمر الحديث وكان الحديث واضح كأنه حديث الغاز ومن ثم رجع مثنى السامرائي قال قل لي كيف أدعمكم؟ فهموني ذلك أو الطريق الى دعمكم لأنه لا اعرف ماذا تقصدون؟ قال لي التاجر مثنى السامرائي (ابو عبد) سيادة الوزير سوف أتكلم معك من الأخير مثلاً لديك عقد إطعام الجيش أعطه لنا أعلنه مناقصة وانتهى الموضوع لا تفكر لا بحنان ولا عالية واعمل بالوزارة براحتك وصمام الأمان رئيس مجلس النواب والله العظيم اقسم على كل كلمة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل أكملت؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
ببساطة قال لي التاجر فقط أوعز لدوائر الوزارة انه تعلن هذه المناقصة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير أرجو منك الالتزام هل أكملت الأسماء؟ ملف الإطعام وصل.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كلا لم ينتهي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل إذن الملفات التي تتعلق بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
بصراحة المبلغ هذا العقد تريليون وثلاثمائة دينار عراقي تستقطع (330) ألف دينار من كل جندي مرابط وتذهب الى الموازنة وعلى أساس تذهب الى هذه الشركات الفاسدة حتى يأتون بطعام للجنود كيفما كان وهم يقاتلون تحت الحر والبرد حتى يستفاد مثنى السامرائي وسليم الجبوري ويمضون بالعملية السياسية وكنت استطيع ببساطة الى أن ارجع الى الدائرة وأوعز الى دائرة الميرة بان يعلنوا هذه المناقصة التي هي إطعام الجيش ومن خلال الفاسدين طبعا موجود مفاصل يمكن أن يصلوا الى هذا العقد وأكون أنا أفضل وزير دفاع لأنه خنت الأمانة وأعطيت هذا العقد الى مثنى السامرائي حتى يستفاد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل توجد أسماء أخرى لم يتم ذكرها؟.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
الموضوع الآخر موضوع الهمرات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
موضوع الهمرات سوف نأتي عليه بعد ذلك أكمل.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أتاني النائب محمد الكربولي وقال لي توجد (1300) همر في ولاية تكساس الأمريكية وهي رخيصة ومناسبة ويمكن أن تفيد الجيش العراقي وبصراحة قلت له نعم سعرها مناسب فعلاً لأنه الهمر لدينا بحدود (360) ألف سعرها مع السلاح الموضوع يجب أن أتحرى عن هذه الهمرات ويجب أن اسأل طبعاً دققنا مع الأمريكان في مكتب التعاون الأمني عندما نسألهم كانوا يضحكون على هذه المعلومة ومن ثم من خلال العلاقات وملحقتينا الموجودة أرسلنا أشخاص وتبين أن العجلات مستوى التصفيح كان ليس بالمستوى المطلوب وسعرها لا يتجاوز (60) ألف دولار المفترض انه نحن تشتريها الشركة بسعر (124) ألف دولار من الشركة الأمريكية المصنعة نحسبها نحن بسعر (360) ألف دولار حقل وهذه الصفقة والله العظيم يأتيني محمد الكربولي ويقول لي أنها صفقة السيد الرئيس ويومياً يسألني عليها والله العظيم لا يكذب إلا شكلك والله العظيم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف أعطيك دور كل من يذكر اسمه سوف أعطيه دور كل من يتم ذكر أسمه سوف أعطيه دور.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الكتاب هو للشركة التي تقول فيه أنه لديهم همرات وهذا هو موجود هذا هو الكتاب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف أعطيك دور السيد النائب أكمل سيد الوزير.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
احترم نفسك والله لا يوجد ساقط غيرك يا فاسدين.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد وزير الدفاع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
لا يجب أن يغلط وأنا أبقى جالس لا يجوز.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل الملف السيد وزير الدفاع بدون رد أكمل بدون رد.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
موضوع آخر موضوع عقد اللواء المدرعة الروسي بالنسبة لموضوع العقد قيمته مليارين وثمانين مليون دولار كان مبرم في زمن الحكومة السابقة ومفتوح اعتماد ويوجد مبلغ خمسمائة مليون دولار وموجود في مصرف (TBI) نحن بصراحة بسبب الإشكاليات المالية والوضع حصل تلكؤ في تنفيذ هذا العقد ولا يوجد خيار أمامي إلا أن نذهب الى آجل وهذا كان طرح الشركة الروسية بصراحة أنا كنت جداً معترض على الذهاب بالآجل ونحن في ظروف معركة ونريد نؤمن متطلباتها فقط وهذا العقد يعتبر من ضمن بناء قدرات الجيش ولكن يوجد النظام ما بين الحكومة العراقية والروسية بهذا الصدد لذا كان هنالك قرار أنه ممكن أن نذهب باتجاه الآجل وبصراحة أنا كنت معارض بهذا الموضوع ولم اقبل به وبالنتيجة معارضتي وصلت الى الروس وبدءوا يتوسطون ويضغطون ومن ضمن الضغوط والوساطات أيضاً النائب محمد الكربولي واتاني وجاء ألي وضغط وحتى جلب معه ممثل الشركة في دار الضيافة وجلس معي وقال فقط توافق على الآجل وليس لك علاقة بعد ذلك فقط وافق وبالنتيجة عندما أوافق سوف يأخذون هم (500) مليون دولار الروس والسيد النائب يأخذ عمولته ومن ثم وزارة الدفاع العراقية تتكبل بالديون والشعب العراقي يدفع ديون مستقبلاً هذا أيضاً هو ضغط وضغط مستمر وحاولوا لمدة أشهر ولكن لم أعطي مجال أبداً ولم أقبل أبداً وبالنسبة لعقد سيارات المرسيدس طبعاً هذا العقد كان بواسطة النائب طالب المعماري أتاني النائب طالب المعماري وهذا النائب بقى يأتيني لمدة أشهر يذهب ويعود علي وبالنتيجة أتاني النائب طالب ويسلم عليك جمال الكربولي وواحد من التجار اسمه باسم الراوي الذي أعتقد انه في دبي ويريدون أن يعملوا عقد سيارات المرسيدس قلت له أن سيارات المرسيدس لا نستخدمها في الجيش لأنها غالية جداً فقال لي نحن لا نريد منك شيء فقط أن تدعمونهم وتجلس معهم حتى نحن نأخذ عمولتنا ومن ثم ليس لنا عمل معهم فقلت له هذا لا يجوز هذه دولة وأنا افقد ثقتي في دول أخرى وسوف لن يأتي لنا أحد والله بنص العبارة قال لي (وحصتك موجودة في لسيارة سوف اجلبها لك) قلت له هذا الكلام لا تقوله لي ومن بعد ذلك الموضوع انقطعت العلاقة فيما بيننا.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون مقاطعة قلت لك أمضي استمر هل أكملت الملف؟ السيد وزير الدفاع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
نحن لا يوجد لدينا أي تعاقد مع شركة مرسيدس إخوان لا يوجد لدينا أي عقد مع شركة مرسيدس ولكن عرض من أجل فقط أن تحضر الشركة ادخل تفاوض معهم الإخوان يأخذون عمولتهم والموضوع ينتهي حتى قبل الذي يريدوه والوزارة التزاماتها المالية والإدارية والأخلاقية موضوع لا يهمهم حقيقة لذا رفض هذا الشيء رفض قاطع وفي أحد الأيام وقبل أعياد رأس السنة أيضاً أتاني النائب محمد الكربولي تحدثنا ومن ثم قال لي مصطلح حتى ضحكت عليه أنا قال لي معالي الوزير حضرتك لا لون ولا رائحة ولا طعم بالنص قلت له كيف؟ قال لي الآن أعياد رأس السنة أريد أن أذهب الى بلاروسيا والسيد الرئيس يريد أن يذهب الى عمان مرر لنا أي عمل نستطيع به أن نحصل به على مصاريف السفرة فقط والله العظيم النائب محمد الكربولي نعم النائب محمد الكربولي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
موضوع الطائرات (سيدنا كرفات والتي سيكس) هذه كانت أيضاً مع جلسة كان موجود فيها مثنى السامرائي وسليم الجبوري وفيها تطرقوا على قائد القوة الجوية ومحمد الكربولي دخل أيضاً على الخط في هذا الموضوع وقالوا لي القوة الجوية طالبت طائرات تدريب (سيدنا كرفات والتي سيكس) أريد أن يكون إحالة على الطائرات وقلت له هذا الموضوع لم يعرض علية على الإطلاق ولم يصل لي وليس لدينا الإمكانية للعقد وقال لي لا موجود وفتح التلفون الخاص فيه على الواتس أب ورأيت كتاب من القوة الجوية إلى مدرية التسليح والتجهيز يطلبون فيه التعاقد على طائرات ورجع مثنى وقال أعتقد لم تبدلون الفريق أنور حالياً لأنه غير متعاون وإذا حدث اتفاق على تبديله نرشح لك ضابط آخر متفقين عليه.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الموظفين خارج القاعة فقط بقاء الموظفين المطلوبين الذين نحتاجهم.
السادة النواب عدم تسجيل الجلسة في الهواتف النقالة ونضمن ذلك واحترام سياقات المجلس مطلوب علينا، أجو من السيد وزير الدفاع أن يلخص الموضوع وإنهاء هذا الملف المتعلق بأسماء النواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
موضوع هيثم شغاتي والمسمى أبو عرب، هذا أيضاً في أحد الأيام أتصل النائب محمد الكربولي وقال لي اليوم هو كان يوم جمعة نتغدى في بيت سليم الجبوري في دار الضيافة الخاص فيه وقلت إنشاء الله وذهب وقبل الغداء جلسنا وجلس هيثم ومحمد الكربولي وأنا وسليم الجبوري وكان هناك حديث أنه أيضاً ضمن التعاون يجب أن نتعاون ونتعامل ودخول في تحالف فيما بيننا وممكن أن نعمل عمل سياسي مستقبلي وهذا الموضوع يحتاج إلى تنسيق ونحن سوف نكون داعمين لك وحتى في وقتها أتذكر هيثم ذكر وقال لي معالي الوزير أنت لماذا لا تتجاوب مع طلبات السيد رئيس مجلس النواب نرسلك لك طلبات تعيين ولم تجاوب وقلت له أنا عندما تكون هناك درجات أعطي للسيد رئيس مجلس النواب ولغيره ورجع وقال لماذا لا تكون مثل وزارة التربية وقال لي في وزارة التربية من القلم إلى الدفتر وإلى الأسئلة ولا يمر شيء إلا من خلالنا نصاً ورجع وقال لي تعيينات أسبوعياً إذا تريد تعيينات من التربية تأخذ من عندي ثلاثون تعينناً وفعلاً فعلتها عندما رجعت توجد طلبات سابقة قدمتها للسيد وزير التربية كانت شاغر أعدتها وأرسلتها إلى أبو عرب وبعد يومين جاءت الأوامر الإدارية وحاليا يداومون في مديريات التربية المختلفة، وكان هناك حديث عن ضرورة التعاون وضرورة إحالة عقود عليهم على رئاسة مجلس النواب لكي يستفيدون مالياً.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع ليس له علاقة برئاسة مجلس النواب، ذكر إسم رئاسة مجلس النواب، ليس له علاقة بالرئاسة، ليس له علاقة بكلمة (الرئاسة) كرئاسة مجلس النواب.
– السيد خالد متعب ياسين العبيدي (وزير الدفاع):-
ليس الرئاسة، عفواً. إذا قلت (الرئاسة) فخطأ.
(سليم الجبوري رئيس مجلس النواب)، نعم.
في أحد الأيام إتصل بي (وليد أخو سليم الجبوري). قال لي: معالي الوزير، السيد الرئيس يسلم عليك، وعندنا ضابط (إبن عمنا جبوري)، نريد أن تنقله من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، رتبته (عقيد) أتذكر، قلت له (أوكي، صار). أنا طبعاً عندما يأتي طلب، فعلى وجه السرعة أرسل على خط الخدمة للضابط، أرسلت على خط الخدمة للضابط، إنتبهت على اللقب، ليس (جبورياً)، لأنه قال (إبن عمي)، فالمفروض (جبوري)، إنتبهت فحصل لدي نوع من الشك، فبدأت أؤخر الموضوع، حصل ضغط طبعاً جداً، يومياً يتصلون بي، أخيراً أرسلت على الضابط، طبعاً من المستحيل أن أذكر إسمه على الإطلاق، لأني أعطيته كلاماً، ولا يمكن أن أذكر إسمك ولا آتيك، لكن أضعك في المكان الذي أردته أنت، لكن قل لي: ما هي حقيقة الأمر؟ والله العظيم، قال: والله أرادوا مني (50) ألف دولار، نصاً (وليد أخو سليم الجبوري)، فقلت له، (هاي هيه أوكي)، هذه أيضاً قصة.
الجنود الذين تعينوا بالأفواج لديهم. بعدما حصلت الإصلاحات وتهيكلت هذه الأفواج، معظمهم إنتقلوا إلى خارج فوج سليم الجبوري، فلا يقبلون أن يذهبوا ويداوموا هناك، فبدأوا يأتون ويشتكون إلى دوائر الوزارة الإستخبارية، فبدأت أيضاً أدقق في الموضوع، تبين بأن مكتب سليم الجبوري عندما طوعهم كان أخذ منهم أموال بمبلغ (أربع أوراق) من كل جندي مقابل التطوع، ولكن أن يخدموا في (فوج حماية رئيس مجلس النواب)، وعندما نقلوا بدأوا يعترضون، وعندما طلبت منهم تعالوا واشتكوا، قالوا: نحن نخاف لا نستطيع أن نشتكي، وهذا كلامهم كان.
الموظفون المدنيون. أيضاً نفس الحالة، ويوجد تأخير، وعندما تأخر تعيينهم، بدأوا يأتون ويشتكون، باعتبار أنه توجد موافقات، تبين بأن (وليد وأياد) يضغطون بتعيينهم، بدأوا أيضاً يأتون ويشتكون، وعندما إستفسرنا منهم تبين أنهم يأخذون من كل موظف مدني (تسع أوراق) مقابل التعيين. طبعاً هذه الأرقام أيضاً غريبة (4 و 9) لا أدري لماذا؟ لا أعرف.
موضوع السيارات المصفحة. أنا في يوم أيضاً في البيت الساعة (11:00) تقريباً في الليل، قال لي الحرس: بأن (وليد وأياد) أخو سليم الجبوري قد جاؤوا، تفضلوا بهذا الليل ما الأمر؟ جلسوا عندي في البيت، السيد الرئيس يسلم عليك ويريد (12) سيارة مصفحة. قلت لهم: السيارات المصفحة لم تصل، لم تصل، قالوا: لا. قلت لهم: والله، وفعلاً لم تكن وصلت، وأنا لم أتابعها. هذه طبعاً حصل عليها لغط قضية المصفحات. قالوا: لا، موجودة وفي البصرة، قلت لهم: فلندقق، ولتصل، ثم بعد ذلك هي حصة وزارة الدفاع وقادة وضباط وآمرين، وبعد ذلك إذا بقي شيء منها، إن شاء ما أقصر، أعطيكم، وعلى مضض طبعاً حقيقةً، يلحون يجب (12)، و (6) بيضاء، و (6) سوداء بالنص، فأنا تلافياً طبعاً لهذا الضغط، وطبعاً ضغط كبير، وحتى قليلاً أسكتهم أرسلت لهم سيارات من موكبي (مستعملة)، (4 سيارات من موكبي طبعاً مستخدمة). بعد يومين، ثلاث، ذهبت ودخلت عند الرئيس السيد سليم الجبوري، وعندما خرجت جاء معي مرافقه (عقيد ركن)، قال: سيدي هذه السيارات لم نستخدمها، قلت له: لماذا؟ قال: والله أعتقد لا تليق بمقام السيد الرئيس، ونحن سنرجعها، قلت له: إذا لم تريدوها، فهذا الموجود وأرسلوها. على كل حال إستمر الضغط بشكل ليس طبيعياً، طبعاً كانوا يضغطون علي حتى التجار، أي ربعه: (هيثم شغاتي، مثنى السامرائي، محمد الكربولي، وإخوته) على أنه يجب أن تعطيه سيارات، آخر شيء بصراحة (جفيان شر أعطيته)، وكتبت بهن بأنه لحين إنتهاء الواجب، بالمناسبة قبل ثلاثة أسابيع طلبت بإعادتهن، وإلى الآن لم يعيدوهن، (4 سيارات مصفحة جديدة)، جديدة نعم 2015.
طبعاً إخوان جلسة مجلس النواب تتذكرون التي حصلت وكان التصويت عليها. في نفس الليلة أنا وصلتني نتائج التصويت، جلسة النائبة حنان الفتلاوي، في نفس الليلة (وليد) جلب تصويت النواب واحداً واحداً (no ، yes) موجودة في الإستمارة الألكترونية، ولهذا أنا كنت مطلعاً على كل التصويتات للإخوان النواب، فهذه خيانة أمانة. أيضاً جلسة الإستجواب كانت سرية (جلسة مجلس النواب في الإستجواب للسيدة حنان الفتلاوي) كانت سرية، سربوا كل الملف للسيدة حنان الفتلاوي، وعرضت كل الملف، وكل الإستفسارات والأسئلة في موقعها الألكتروني، وأقمنا عليها دعوة في المحكمة. لا أدري، من أين وصلت لكِ، لا أدري.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكمل من دون رد وجواب.
– السيد خالد متعب ياسين العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا أسأل أيضاً: كيف (هيثم شغاتي ومثنى السامرائي) يحملون باجات المنطقة الخضراء، وباجات مستشاري رئيس مجلس النواب؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكملت؟ حتى أعطي الدور لمن تم ذكر إسمه.
– السيد خالد متعب ياسين العبيدي (وزير الدفاع):-
دقيقة، دعني أرى. نعم تقريباً هذا المجمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أطلب مرة أخرى. الحق مكفول لمن تم ذكر إسمه.
أولاً سأعطي الدور للنائب سليم الجبوري، السيد رئيس المجلس عفواً. نعم تفضل عفواً عفواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً قد لا يكون هذا بطبيعة الحال محفلاً للنقاش للأخذ والرد. أنا أفهم الغايات والنوايا في أن تُفشل ممارسة الإستجواب، وجر عملية السؤال والجواب إلى قضايا أخرى ينبغي أن لا تهمل أيضاً. أنا لست مع إهمال ما تم ذكره من أسماء وأرقام ووقائع، وأنا مرة أخرى مستعد للمثول، لكن أمام القضاء وأمام الجهة التحقيقية المختصة، والنتائج التي تترتب عليها، لكن هناك خلط للأوراق، وهناك إتهامات غير مبررة، وذكر لأسماء وأرقام ووقائع، أنا أربأ بنفسي أن أكون فيها، وأفهم المراد والمغزى من ذكرها، إنما هي للتنكيل وللتسقيط، ولمس شخصيات في يوم ما أرادت أن تتوصل للحقيقة من خلال إجراءات صحيحة داخل مجلس النواب، والحقيقة ما يحمله الملف الذي تتفضل به النائبة عالية نصيف فيه من المسائل ما تحتاج إلى بيان:-
أولاً: أنا ليس عندي أخ إسمه وليد بطبيعة الحال.
ثانياً: أنا مستعد الآن أن أسمع من السيد وزير الدفاع. إذا كانت كل هذه العلاقات والمساومات والتفاهمات والضغط والوقائع التي ذكرها، كم من المبالغ؟ وكم من الإمتيازات؟ وكم من العقود؟ وكم من الأمور التي كان لي علاقة بها داخل الوزارة؟ هذه إتهامات سألجأ بها إلى القضاء، وبحكم صلتي فسأشكل لجنة تحقيقية، والسؤال الذي يُطرح بطبيعة الحال: لماذا تم السكوت عن تلك الوقائع وإثارتها في جلسة الإستجواب؟ وبالتالي مرة أخرى ليس المكان هنا هو مكان الأخذ والرد، لأن المجلس هو ليس تحقيقية، وإنما نصل إلى الوقائع الحقيقة، والنتائج التي تترتب عليها، والقضاء يحكم بذلك، وسألجأ إلى القضاء، لمحاسبة من أراد أن يمسني، ويمس مكانتي ومكانة المجلس بهذه الإتهامات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم صحيح. أعطيكم دوراً، سأعطيكم دوراً.
الآن هذه الفقرة تم تخصيصها فقط لإستجواب السيد وزير الدفاع، ولكن خلال عملية الإستجواب تم ذكر معلومات خطيرة بالنسبة لنا، وتم ذكر أسماء من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب في ملفات مشتبهة بالفساد، ومن ضمنهم السيد رئيس مجلس النواب، لذلك رأي مجلس النواب بأن يستمر فيما يخص هذه المعلومات، ولكن حسب السياقات أرى يحتاج إما تشكيل لجان تحقيقية، أو التصويت على تغيير الفقرة الموجودة ضمن عملية الإستجواب إلى فقرة أخرى، لكي نلتزم بالنظام الداخلي وغير ذلك.
أرجو لذلك التوضيح من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية، وبالتأكيد سأعطي الدور لمن تم ذكر إسمه (محمد الكربولي، والنائب طالب المعماري)، من حقهم، لأنه كان خارج السياق. السياق كان إستجواب السيد وزير الدفاع، وطالما فسحنا المجال أمام السيد وزير الدفاع، لكشف هذه المعلومات، وأيضاً من حق، والحق مكفول لهؤلاء الذين تم ذكر أسمائهم بالرد إلى ما تم التطرق إليه من هذه المعلومات.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
هذه الجلسة المهمة التأريخية هي منقولة عبر وسائل الإعلام إلى كل الفضائيات وإلى كل العالم، مجلس النواب يريد أن يطبق الدستور بالطرية المنصوص عليها في الإستجواب في المادة (61)، ونحن أعضاء مجلس النواب يفترض أن نستمع إلى طالب الإستجواب والمستجوَب. الآن الإستجواب دخل إلى منعطف آخر، وأصبح قضية خطيرة جداً تحقيقية، لأن هذا الكلام الذي سمعناه حتى لا ينعكس على كل أعضاء مجلس النواب. سيادة الرئيس أنت قلت بأن هناك لجنة تحقيقة بالأسماء التي ذكرت فقط، هذه اللجنة تأخذ مسارها، والآن نبدأ حتى نراقب الإستجواب للسيدة طالبة الإستجواب أن تستمر، حتى لا تعطل جلسة الإستجواب، هذه مخالفات دستورية لا تجوز.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أولاً: هذه كانت رغبة مجلس النواب، ومجلس النواب هو حاكم نفسه، هذه إرادة مجلس النواب، عدم التحاشي وتخطي هذه المعلومات، والتعامل مع المعلومات التي تم ذكرها.
ثانياً: هذه كانت رغبة السيد رئيس مجلس النواب شخصياً عندما نزل من منصة الرئاسة، وأنا توليت رئاسة الجلسة، هذه كانت إرادته. كما قلت الآن يجب أن نصحح المسار، ولكن بعد الذي بدأنا به.
أرجو منك السيد رئيس اللجنة القانونية، والمستشار القانوني العودة إلى السياقات الطبيعية، وبعد إقرار مجلس النواب بذلك، لأن هذه أصبحت حالة إستثنائية.
الآن أعطي المجال للنائب محمد الكربولي حق الرد.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
أنا ليس عندي أي شيء، فقط أريد لجنة تحقيقية، ويكون مجلس النواب حاضراً على هذه اللجنة التحقيقة، وهذا إنصاف لنا ولمعالي الوزير.
– النائب طالب عبد الكريم محمود المعماري:-
الجميع يعلم مدى علاقتي بالسيد وزير الدفاع منذ إستلامه للمنصب، ومنذ إستلامه للوزارة. إذا كان ما ذكره السيد الوزير صحيحاً، بأني قد توسطت لشركة أرسلها الدكتور جمال الكربولي، وهو قد قام برفضها، فلماذا إستمرت العلاقة معه إلى الآن؟ ولماذا بهذا الوقت بالذات عندما طلبنا إستجوابه؟ المفروض أنه منذ ذلك التأريخ، إذن هو متستر على الفساد، وعليه أطلب لجنة تحقيقة، وأطلب الإثبات بالأدلة.
– السيد خالد متعب ياسين العبيدي (وزير الدفاع):-
واضح، كتبوها له الجماعة. لا أساوم على دماء الجيش العراقي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن سآخذ نقاط النظام.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
نحن أمام إستجواب مهم جداً، وخطير جداً في نفس الوقت. ما أثير من معلومات تحول الإستجواب إلى قضية رأي عام خطيرة في كل العراق، ولذلك ينبغي أن نعطي لهذا الإستجواب كل الوقت المطلوب واللازم، ولكن يوجد شيء حساس جداً ومهم. المعلومات التي أثيرت تكشف عن خلل في إجراءات الإستجواب الأساسية، هذه المعلومات تكشف عن وجود مسائل شخصية ومالية وما إلى ذلك دعت إلى الإستجواب، فنريد من هيأة الرئاسة فقط تتأكد من هذه النقطة، حتى تكمل مسيرة الإستجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
النقطة المهمة جداً التي يجب على مجلس النواب أن يعلمها، هي أن من طلب ذكر هذه الأسماء وهذه المعلومات هو مجلس النواب وليس أي شخص آخر، وهذا حق مكفول في الدستور، لأن مجلس النواب أُتهم بالإجمال، والنائب هلال السهلاني طلب ذلك. المعلومات الخطيرة التي تمس أمن ودماء العراقيين لا يمكن لمجلس النواب العراقي إذا كان فعلاً حريصاً على دماء العراقيين السكوت، لذلك على مجلس النواب تحمل المسؤولية الستورية والقانونية والشرعية والأخلاقية.
أولاً: في هذه الجلسة كما طلب رئيس البرلمان سليم الجبوري بإحالة كل من ذُكر إسمه (محمد الكربولي، والنائبة حنان الفتلاوي، وحيدر الملا، وسليم الجبوري، وعالية نصيف) إلى القضاء، مثلما طلب هو، إلى القضاء ورفع الحصانة، لأن رفع الحصانة تتطلب في الدستور والقانون (أي عضو في مجلس النواب يذهب إلى القضاء يجب أن تُرفع عنه الحصانة).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أرجو منكم عدم تحريف مسار الجلسة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
ما ذُكر من معلومات باعتقادي يفوق موضوع الإستجواب، وبالتالي السير بالإستجواب سوف يؤثر على قرار النواب سلباً أو إيجاباً، لذا أعتقد أن يتخذ مجلس النواب القرار بتأجيل الإستجواب، لحين إجراء التحقيق مع الأشخاص الذين تم ذكرهم، وع المعلومات التي ذكرت، وعلى ضوئها، إذا كانت هذه المعلومات حقيقية فيتم رفع الحصانة عن النواب، وبخلافها سوف يتم الإستماع إلى الوزير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس. أعطني مجالاً لأتكلم، ذُكر إسمي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أولاً فليكن في علم الجميع. نحن أيضاً والكل حريص على دماء العراقيين، ونحن بالتأكيد لا نسكت على كل معلومة تم ذكرها في هذه الجلسة، وسوف نستمر بالتحقيق في كل الملفات موضع الشبهات، هذه مسؤوليتنا جميعاً كنواب وكهيأة الرئاسة أيضاً، وهذه إرادة مجلس النواب، لذلك الكل حريص على دماء العراقيين، والكل حريص على إتمام أداء ومهمام ومسؤولية مجلس النواب الرقابية.
الآن إما أن نستأنف عملية الإستجواب ونستمر، وإما أن يكون لنا خيار آخر، لا نستطيع في هذه الفوضى أن نستمر. الآن أطلب منكم الإلتزام، ونرجع ونستأنف عملية الإستجواب، يجب إتمام عملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس. أقر وأعترف أمام كل أعضاء مجلس النواب، وأنا عالية نصيف مكتبي مفتوح، ونعم أرسلت (31) طلباً لتعيينات ونقل، وأتشرف بهذه المهمة. هذا أولاً. وما ذكره من تعيينات سابقة، هي في الدورة السابقة في عهد السيد المالكي عندما كان القائد العام للقوات المسلحة، هذا ثانياً، وبالتالي أنا لي الشرف أن أسعى في كل الوزارات لتعيين عامة الناس، هذا واجبي أمام ناسي وأمام ناخبيني، وأنا المستجوِبة، ومن يريد أن يؤجل الإستجواب، بكل صراحة أقول يريد أن تُخفى هذه الملفات، وهذه عملية خلط أوراق، يوجد في ملفاتي الكثير من الفساد، والكثير من الأسماء، وأطلب إستمرار الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن إذا نستمر بالرد والمناقشة. تفضلي النائبة حنان الفتلاوي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، بدايةً أتمنى التركيز بكلامي لأنه كلام مهم:-
أولاً: أنا أطالب بإحالة كل الذين وردت أسمائهم للقضاء ويتم التحقيق معهم بشكل مهني وحيادي,
ثانياً:أتمنى من السيد الوزير، لأنه حصل خلط، بعض النواب حاول أن يخلط الأوراق، عليه أن يوضح، ورد أسم حيدر الملا، حيدر الملا ساومه على (2) مليون دولار وحسب ما ذكر في غرفة سليم الجبوري، ساومه على أن يعمل له إستجواب حنان الفتلاوي، أن يحاول البعض يحرف الحقيقة ويضع إسمي ويزج بإسمي في قضية أنا غير معنية بها، من يحقق معه حيدر الملا وسليم الجبوري إن كانت فعلاً حصلت الواقعة في غرفة سليم الجبوري، أما زج إسمي، أنا قمت بالإستجواب حسب القانون والدستور وجعلتم الجلسة سرية وتم التصويت على الإستجواب وبالتالي كان يفترض بالسيد الوزير وأنا أدعوه لماذا لم يتحدث بهذه الحقائق الخطيرة في جلسة الإستجواب السابقة؟ ومن الذي وقف معه؟ ومن الذي وقف ضده؟ الإستجواب إكتمل ولم يسوى وحصل تصويت عليه وكانت أسئلتي أكثر من (20) سؤال وجعلتم الجلسة سرية، البعض سوف يستغل هذه الواقعة وخلط الأوراق وأنا أطلب التوضيح ومقاضاة حيدر الملا لقضيتين:-
القضية الأولى: لكونه ليس بنائب ويدخل يساوم بصفقات على قضايا رقابية لمجلس النواب.
القضية الثانية: أنه يتحدث بأسماء أشخاص ويحاول أن يستفيد من خلال ملفات الإستجواب.
سوف ينتهي الدور الرقابي لمجلس النواب ولن تقوم له قائمة لأن أي نائب الآن يقدم طلب إستجواب لأي مسؤول سوف يصبح بموضع إتهام وشبهة وبالتالي طلقة الرحمة على مجلس النواب اليوم حصلت.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
الآن أخير مداخلة.
لا نستطيع بهذه الطريقة أن نمضي، فقط بالرد والجواب، يتغير مجرى الإستجواب، لا نستطيع بهذه الطريقة.
من حقي أن أحافظ على ما تم ذكره من فقرات في جدول الأعمال، أحافظ على سير عمل الجلسة.
سوف أعطيك مجال.
أعطيه مجال دكتور ضياء الأسدي رئيس الكتلة، وزعت الأدوار، نعود للسياقات.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، هذه ملفات مهمة وخطيرة تحدث بها السيد معالي وزير الدفاع.
سيادة الرئيس، هذه مواضيع تتعلق بأمن الدولة، تتعلق بأمن البلد، الفساد أسوةً بالتآمر على البلد، وسؤالي لمعالي الوزير، هذه أحداث متكررة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تحدث بما يتعلق بك شخصياً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
نعم سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، إذا تسمح لي، مجلس النواب يعنينا كلنا.
هذا الملف خطير، لأكثر من مرة معالي الوزير ذكر إلتقى بــ (س) و (ص) و (ع) وكل الأسماء، هل أبلغ القائد العام للقوات المسلحة أنه تم الإتصال به من أناس يدعون علاقتهم بسليم الجبوري؟ وإن كان منذ أول مرة الدكتور سليم الجبوري مع حفظ الألقاب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
فقط أكمل بإختصار.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
توجد معلومات أنا أريد أن أكملها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط ليكمل.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
أنا الحمد لله معالي الوزير إلتقيت بك مرتين.
إسمح لي، أنا سوف أعطيكم معلومة تخص أحد الأسماء التي ذكرت.
معالي الوزير، أنا والحمد لله إلتقيت بك مرتين:-
المرة الأولى: أيام ترشيحك للوزارة.
المرة الثانية: يوم الذي أتيت إلينا بموضوع القوات التركية، وقلت لك هذا قرار سياسي، اليوم الذي يُتخذ القرار السياسي أنتم كقوات أمنية تدخلون في هذا الأمر.
سيادة الرئيس، ذكر إسم (هيثم شغاتي) أنا أريد أن أعرف هل (هيثم شغاتي) وذكره لأسمه ولقائه بهيثم جغاتي لأكثر من مرة، هل معناها أن (هيثم جغاتي) طلب من عنده مساومات؟
دعني أكمل، معلومة أعطيك إياها تفيد التحقيق.
(هيثم شغاتي) وأنا متأكد من هذه المعلومة وأنا أشهد بها عند القضاء (هيثم شغاتي) أخذ معالي الوزير ليلاً إلى السيد رئيس الوزراء الأسبق قبل الإستجواب بيوم، السيد نوري المالكي، هل كان هذا جزء من مهام (هيثم شغاتي) أنا أريد أن أعرف هذا الأمر، أنا أذهب إلى القضاء.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
السادة والسيدات، أرجو الإنتباه.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، الأخت النائبة عالية نصيف ذكرت مسألة إذا سكتنا عنها نقر بها أعضاء مجلس النواب، قالت أن وظيفة عضو مجلس النواب أن يسعى في تعيينات أبناء العراق، وظيفة عضو مجلس النواب رقابية تشريعية ولا يمكن له أن يتحول إلى وظيفة طلب التعيينات، إذا أراد عضو مجلس النواب أن يدافع عن أبناء العراق.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
لا ليس شكراً.
عليا أن أرجع إلى أصل الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أرجو منكم.
الآن أنا أعود وأطرح هذا السؤال، أنتم هل نستمر بعملية الإستجواب؟ أم ننهيه؟
السيد رئيس المجلس، لديه نقطة نظام، المايكرفون.
لا توجد تعليقات، هذا موضوع سوف يغير مجرى الجلسة إلى قضية أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب (نقطة نظام):-
طبعاً من حقكم أن تتسائلون عن طبيعة ما تمت إثارته وهل هو حقيق؟ أو غير حقيقي؟ من حق ولا أقول من حق، بإمكان أي شخص أن يتحدث عن قصص ولكن يبقى المجال في إثباتها، هل هي موجودة؟ أو غير موجودة؟ إلى الآليات والإجراءات القضائية والقانونية بهذا الخصوص.
أنا بودي أن أؤكد على مسألتين:-
المسألة الأولى: لا ينحرف الإستجواب عن مساره لأن فيه ملفات ولا ننساق إلى مسائل أخرى.
المسألة الثانية: سوف لن أعتلي منصة البرلمان كرئيس للبرلمان إذا لم أثبت براءتي من ما تمت إثارته من شبهات ومن تهم، من القضاء ومن هيأة النزاهة وسوف أتي إليكم وأقول أن ما تم ذكره إنما هو فرض من الخيال وغير حقيقي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
الآن، نستأنف عملية الإستجواب.
بناءً على ماذا غير ممكن؟
المايكرفون للنائب علي الأديب.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
سيدي الرئيس، إستمرار المجلس بمثل هذه الطريقة والتعاطي مع مسائل خطيرة وحساسة وتهم الرأي العام خطأ كبير جداً، وأنا بإعتقادي بأنه إدارة المجلس في مثل هذه الأحداث لابد أن تكون حاسمة ويكون أخذ قرار بها وإستمرار المجلس بهذه الطريقة خطأ، لابد أن نؤجل الجلسة ومن بعد ذلك تكون عملية الإستمرار هي عملية الإتهامات الموجهة سواء من خلال الإستجواب أو من خلال الأخ وزير الدفاع.
رجاءً إرفعوا الجلسة، الإستمرار بالجلسة يؤثر على الرأي العام.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، بهذه الطريقة أنا سوف أضطر إلى رفع الجلسة.
وبهذه الطريقة.
أنت لا تجلس في مكانك وكل واحد يتحدث من مكانه كيف أدير الجلسة؟ كل واحد يتحدث من منصة الإستجواب كيف أدير الجلسة؟ كيف ممكن؟ أتحدث وأعطي الدور إلى من؟ ولا واحد من الأعضاء إلتزم، لماذا لا تلتزموا؟ إذا تريدون أن نستمر أطلب الإلتزام.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، أنا أطلب إستمرار الإستجواب وعندي الإجابة إلى تساؤلات النواب
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا هو.
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، أماكنكم،أرجوكم أماكنكم.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، لدي إجابة على تساؤلات طرحت من قبل الإخوان النواب، ممكن؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أعطيك المجال.
أن يكون القرار قرار المجلس، بهذه الطريقة لا نستطيع أن نستمر، أنا بودي إستمرار الإستجواب ولا يوجد ما يمنع إستمرار عملية الإستجواب، بهذه الطريقة لا نستطيع، هذا إخلال بالنظام، نريد أن يستمر الإستجواب، هذه الطريقة إخلال بالنظام، أطلب منكم الجلوس بأماكنكم.
أرجو الإبتعاد من منصة الإستجواب.
سوف لن أرفعها.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أماكنكم.
السيد وزير الدفاع في أماكنكم إلى حين أن نقرر.
لا أستطيع، لا أتحمل لا، مجلس النواب.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أطلب منكم أماكنكم لكي نقرر.
عندك طلب؟
السيد وزير الدفاع والكادر المتواجد معه، في أماكنكم على حين أن نقرر.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أماكنكم.
لا أتحمل المسؤولية لأنه سوف لن أرفعها إلى أن يقرر مجلس النواب، يجب أن يقرر مجلس النواب وليس أنا.
أماكنكم لكي نصوت على رفع الجلسة وتأجيل عملية الإستجواب، أم نستمر بعملية الإستجواب، يجب على مجلس النواب أن يتحمل مسؤولية هذا القرار.
أماكنكم، أريد تصويت لتأجيل عملية الإستجواب إلى يوم غد، أريد تصويت، أماكنكم لكي نقرر، أي شيء تطلبوه فقط في أماكنكم، نأخذ إقتراحات، هذه فوضى لا أستطيع أن أقرر في هذه الفوضى والموضوع مهم جداً، الملف خطير جداً، أماكنكم.
هناك جزء من مجلس النواب يطلب إستمرار عملية الإستجواب، وجزء آخر يطلب تأجيل الإستجواب، لذلك أحتاج إلى التصويت.
السادة النواب أماكنكم، لا نستطيع بهذه الفوضى أن نستمر، أماكنكم.
نحتاج إلى قرار أن يتخذه مجلس النواب.
من مكانك أعطيك دور.
البرلمانية، المايكروفون.
سوف أعطيكم دور لكي نقرر لأنه بهذه الطريقة لا نستطيع أن نستكمل الإستجواب.
السيد الوزير، سوف أعطيك مجال.
فقط يكشف المقرر، يجب أن نصل على قرار.
أماكنكم.
النائب ضياء الأسدي، إقتراح حول هذا الموضوع.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
سيادة الرئيس، إذا أجمع السادة والسيدات النواب على تأجيل الجلسة لأجل إكتمال التحقيق، فيوم واحد لا يكفي نحتاج إلى أكثر من ذلك وأن تشكل لجنة ليست فقط من أعضاء مجلس النواب ولجان مجلس النواب، لجنة قضائية وقانونية للبحث بهذا الموضوع، يوم واحد لا يكفي نحتاج إلى أكثر من ذلك في حال إتفق السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب على تأجيل الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في هذه الحال السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، أرجو الإنتباه إلى نقطة مهمة، في ما سبق كنتم دائماً تطلبون بأن هيأة الرئاسة في مثل هذه الحالات المهمة والحساسة أن لا تقرر لوحدها وفي هذه الحالة أنا حالي كحالكم عدا كوني عضو في هيأة الرئاسة وأدير هذه الجلسة الحساسة والمهمة لا أريد أن أكون خارج السياقات أولاً ويجب أن نحترم ويجب على الكل أن يتحمل المسؤولية، هذا القرار لا يرجع فقط إلى هيأة الرئاسة ولا يرجع لي أنا شخصياً ولكن نريد منكم أن تتخذوا قرار ولا نستطيع بهذه الطريقة أن نستمر ولا بهذه الفوضى أن نستمر وهذا عمل إخلال بالنظام، إما أن نستأنف عملية الإستجواب ونستمر بعملية الإستجواب، أو تؤجل عملية الإستجواب إلى حين التحقيق الكامل في الملفات التي تم ذكرها، هذين الأمرين الموجودين أمامكم، لا يوجد خيار آخر أمامنا لأنه حصل الطعن في عملية الإستجواب وتوجد ملفات قد دخلت بعملية الإستجواب، نستطيع أن نناقش هذا الأمر بهدوء؟ أم لا؟ سوف أعطيكم مجال لمن لديه نقاط النظام، أرجوكم في أماكنكم.
سوف أعطيكم مجال حول هذا الشأن.
المايكروفون.
أنتم أين؟
سوف آخذ برأيكم واحداً واحداً.
نستمر بعملية الإستجواب؟ أم نتخذ قرار آخر؟
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفؤادي:-
سيدي الرئيس، أتمنى من الزملاء السادة أعضاء مجلس النواب أن يكون هنالك هدوء داخل القاعة.
نحن نشكر معالي الوزير على بعض الملاحظات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الموضوع.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفؤادي:-
سيدي الرئيس، سوف أتيك.
المعلومات التي أعطاها لمجلس النواب، ولكن بالمقابل علينا أن نحمي دور عضو مجلس النواب المستجوب، لذلك نحن مع إستمرارية الإستجواب وكذلك أمام الشعب العراقي نطالب كل أعضاء مجلس النواب أن يبقوا في أماكنهم إلى حين الإنتهاء من عملية الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة.
هذا الحق مكفول.
دعوني أتكلم، أعطوني مجال لأتكلم.
هذا الحق مكفول لطالبة الإستجواب.
النائبة عالية نصيف، تعالي إرجعي لمكانك، سوف أعطيكم دور.
نكتب مداخلات؟ إذن ماذا؟
فقط حسب السياق، فلتكن مداخلتك حسب السياق.
لن أرفع الجلسة إلى حين أن يقرر مجلس النواب حسم هذه المسألة، إما أن نستمر في عملية الإستجواب، أو يتخذ مجلس النواب قرار، لا أستطيع مخالفة النظام الداخلي بقرار إنفرادي، هذا موجود، إلا في حالة الإخلال بالنظام أستطيع أن أرفع الجلسة، عدا ذلك لا أستطيع أن أرفع الجلسة إلا بقرار من مجلس النواب ذاته.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
الآن قضية رأي عام، ومجلس النواب بإعتباره المؤسسة التشريعية الأولى فيجب أن تكون لهذه القضية إهتمام كبير، وأنا متأكد ستكون الأسماء أكثر من اللتي ذكرها السيد معالي وزير الدفاع، نعم، نحن الآن في مرحلة إستجواب ونعتقد إن إستمرار الإستجواب نلجأ فيه إلى النظام الداخلي، المستجوب الوحيد هو الذي يستطيع أن يرفض أو يؤجل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أو يسحب، صحيح.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
أتمنى من السادة أعضاء مجلس النواب المتحمسين لهذه المعلومات أن لا يضيعوا الحقائق في الإستجواب، إستمعنا إلى السيد وزير الدفاع وسيعمل مجلس النواب بكل جهد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أماكنكم إذا سمحتم، أرجو الإلتزام بالهدوء. رفع الجلسة تم ذكرها في حالات معينة وعدا ذلك على مجلس النواب أن يتخذ القرار. هذا ما كنتم تطلبونه في حالات حساسة أن لا تقوم هيأة الرئاسة بإتخاذ قرار حسب المزاج والمصالح والإنحياز وإلى آخره يتم رفع الجلسة أو تأجيل موضوع مهم وحساس. إذا كنت أريد أن أطبق هذا فيوجد حق فقط لطالبة الإستجواب أن تسحب الإستجواب، في حال الإخلال بالنظام عدا ذلك لا يمكن رفع الجلسة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً أجواء المجلس لم تعد تسمح بالإستمرار بالإستجواب، أنا لا أقول إيقاف الإستجواب ولكن من حق الرئاسة إذا رأت بأن الأمور والوقت لم يعد يكفي ممكن أن ترفع الجلسة وتطلب جلسة طارئة أو جلسة عادية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
بناءً على طلب السيد رئيس مجلس النواب بتعليق عضويته لحين إنتهاء التحقيق، لذا نطالب بتعليق عضوية كل من ورد إسمه في الإتهام من قبل السيد وزير الدفاع لحين الإنتهاء من التحقيق ونطالب بالإستمرار بالإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
طرحت مسألة تتعلق بسير الجلسة، أرجو إبداء المداخلة فقط على سياق الجلسة وما هو منصوص في النظام الداخلي والدستور.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
في هذه الجلسة ذُكرت معلومات خطيرة جداً، لذلك حتى نستطيع أن نتبين من هذه المعلومات يجب أن تُشكل لجنة من قبل مجلس النواب للتحقيق في هذه الأمور، هذا شأن آخر.
أما بالنسبة للإستجواب، عملية الإستجواب يجب أن تستمر ويجب أن نستمع لأنه قد تكون هناك معلومات أخرى نسمعها من المستجوب، لذلك لتستمر عملية الإستجواب ولكي لا تكون وسيلة لإستجوابات أخرى.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سيادة الرئيس، حضرتك طلبت من مجلس النواب بيان الرأي حول إستمرار الإستجواب أو تأجيله؟
الآن قضية رأي عام، ومجلس النواب بإعتباره المؤسسة التشريعية الأولى فيجب أن تكون لهذه القضية إهتمام كبير، وأنا متأكد ستكون الأسماء أكثر من اللتي ذكرها السيد معالي وزير الدفاع، نعم، نحن الآن في مرحلة إستجواب ونعتقد إن إستمرار الإستجواب نلجأ فيه إلى النظام الداخلي، المستجوب الوحيد هو الذي يستطيع أن يرفض أو يؤجل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أو يسحب، صحيح.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
أتمنى من السادة أعضاء مجلس النواب المتحمسين لهذه المعلومات أن لا يضيعوا الحقائق في الإستجواب، إستمعنا إلى السيد وزير الدفاع وسيعمل مجلس النواب بكل جهد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أماكنكم إذا سمحتم، أرجو الإلتزام بالهدوء. رفع الجلسة تم ذكرها في حالات معينة وعدا ذلك على مجلس النواب أن يتخذ القرار. هذا ما كنتم تطلبونه في حالات حساسة أن لا تقوم هيأة الرئاسة بإتخاذ قرار حسب المزاج والمصالح والإنحياز وإلى آخره يتم رفع الجلسة أو تأجيل موضوع مهم وحساس. إذا كنت أريد أن أطبق هذا فيوجد حق فقط لطالبة الإستجواب أن تسحب الإستجواب، في حال الإخلال بالنظام عدا ذلك لا يمكن رفع الجلسة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً أجواء المجلس لم تعد تسمح بالإستمرار بالإستجواب، أنا لا أقول إيقاف الإستجواب ولكن من حق الرئاسة إذا رأت بأن الأمور والوقت لم يعد يكفي ممكن أن ترفع الجلسة وتطلب جلسة طارئة أو جلسة عادية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
بناءً على طلب السيد رئيس مجلس النواب بتعليق عضويته لحين إنتهاء التحقيق، لذا نطالب بتعليق عضوية كل من ورد إسمه في الإتهام من قبل السيد وزير الدفاع لحين الإنتهاء من التحقيق ونطالب بالإستمرار بالإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
طرحت مسألة تتعلق بسير الجلسة، أرجو إبداء المداخلة فقط على سياق الجلسة وما هو منصوص في النظام الداخلي والدستور.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
في هذه الجلسة ذُكرت معلومات خطيرة جداً، لذلك حتى نستطيع أن نتبين من هذه المعلومات يجب أن تُشكل لجنة من قبل مجلس النواب للتحقيق في هذه الأمور، هذا شأن آخر.
أما بالنسبة للإستجواب، عملية الإستجواب يجب أن تستمر ويجب أن نستمع لأنه قد تكون هناك معلومات أخرى نسمعها من المستجوب، لذلك لتستمر عملية الإستجواب ولكي لا تكون وسيلة لإستجوابات أخرى.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سيادة الرئيس، حضرتك طلبت من مجلس النواب بيان الرأي حول إستمرار الإستجواب أو تأجيله؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
صحيح.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أعتقد لا داعي لكل المداخلات ولنذهب إلى التصويت، أطرح المقترح ولنصوت بالإستمرار أو التأجيل وننهي القضية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
طالبة الإستجواب النائبة عالية نصيف.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أعمل على هذه الأوراق وعلى هذا الإستجواب منذ مدة سنة، سنة وأنا تعرضت لما تعرضت، كل ما ذكر في الدعاوي بسبب هذه الأوراق وبسبب هذا الإستجواب، إذا تقرأ التواريخ وتقارن بين تواريخ الإستجواب وتأريخ إقامة الدعاوي تراها تركبت على هذا الإستجواب وعليه أنا كمستجوبة وهذا حق كفله لي النظام الداخلي والدستور أنا أرغب بالإستمرار في الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لذلك نستأنف عملية الإستجواب.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
الإستجواب ممارسة مهمة يمارسها مجلس النواب، ولا شك أن السيد المستجوب بذل جهد كبير ووقت طويل وأيضاً ذُكرت معلومات خطيرة مست رئاسة المجلس وعدد من أعضاء المجلس وجب التحقيق فيه، أعتقد أن الجو وكما أشار سيادتكم أكثر من مرة تطالبون فيه السادة النواب بالهدوء.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
عاد المجلس إلى حالته الطبيعية والآن يوجد نظام داخلي للمجلس ولا توجد أية مشكلة في إستمرار عملية الإستجواب كما هو منصوص في النظام الداخلي، نستمر في عملية الإستجواب، تفضلي وإنتقلي إلى السؤال الآخر.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
من أصول الإستجواب كما ورد في النظام الداخلي في المادة التي تتعلق بالإستجواب، يجب أن لا تكون هناك دوافع شخصية أو مصالح خاصة في عملية الإستجواب ولما أثار السيد المستجوَب أن هناك دوافع شخصية وذكر أسماء معينة وجب التحقيق، الآن سقط حق المستجوِب لحين إثبات عدم وجود دوافع شخصية.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
صاحبة الإستجواب هي الست عالية، الإستجوابات التي حصلت منذ 2006 وإلى يومنا هذا لم تحدث هكذا حالة، تُفجَّر قنبلة تحت قبة مجلس النواب من ناحية المعلومات، ما أُريد أن أصل له وأيضاً طلب من السيدة عالية لأنها الصاحبة الشرعية للإستجواب، يؤجل موضوع الإستجواب لأنه حصل اليوم تحقيق في أسماء طرحت وأسماء إذا صح الكلام، انا لا أستطيع أن أقول لك أن الكلام صحيح أو صادق أو غير صادق، لكن إذا صح الكلام فهذه معلومات جداً خطيرة، نتمنى من السيدة عالية العودة إلى الدستور لا أكثر، هذا كل ما أستطيع قوله.
صحيح.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أعتقد لا داعي لكل المداخلات ولنذهب إلى التصويت، أطرح المقترح ولنصوت بالإستمرار أو التأجيل وننهي القضية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
طالبة الإستجواب النائبة عالية نصيف.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أعمل على هذه الأوراق وعلى هذا الإستجواب منذ مدة سنة، سنة وأنا تعرضت لما تعرضت، كل ما ذكر في الدعاوي بسبب هذه الأوراق وبسبب هذا الإستجواب، إذا تقرأ التواريخ وتقارن بين تواريخ الإستجواب وتأريخ إقامة الدعاوي تراها تركبت على هذا الإستجواب وعليه أنا كمستجوبة وهذا حق كفله لي النظام الداخلي والدستور أنا أرغب بالإستمرار في الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لذلك نستأنف عملية الإستجواب.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
الإستجواب ممارسة مهمة يمارسها مجلس النواب، ولا شك أن السيد المستجوب بذل جهد كبير ووقت طويل وأيضاً ذُكرت معلومات خطيرة مست رئاسة المجلس وعدد من أعضاء المجلس وجب التحقيق فيه، أعتقد أن الجو وكما أشار سيادتكم أكثر من مرة تطالبون فيه السادة النواب بالهدوء.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
عاد المجلس إلى حالته الطبيعية والآن يوجد نظام داخلي للمجلس ولا توجد أية مشكلة في إستمرار عملية الإستجواب كما هو منصوص في النظام الداخلي، نستمر في عملية الإستجواب، تفضلي وإنتقلي إلى السؤال الآخر.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
من أصول الإستجواب كما ورد في النظام الداخلي في المادة التي تتعلق بالإستجواب، يجب أن لا تكون هناك دوافع شخصية أو مصالح خاصة في عملية الإستجواب ولما أثار السيد المستجوَب أن هناك دوافع شخصية وذكر أسماء معينة وجب التحقيق، الآن سقط حق المستجوِب لحين إثبات عدم وجود دوافع شخصية.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
صاحبة الإستجواب هي الست عالية، الإستجوابات التي حصلت منذ 2006 وإلى يومنا هذا لم تحدث هكذا حالة، تُفجَّر قنبلة تحت قبة مجلس النواب من ناحية المعلومات، ما أُريد أن أصل له وأيضاً طلب من السيدة عالية لأنها الصاحبة الشرعية للإستجواب، يؤجل موضوع الإستجواب لأنه حصل اليوم تحقيق في أسماء طرحت وأسماء إذا صح الكلام، انا لا أستطيع أن أقول لك أن الكلام صحيح أو صادق أو غير صادق، لكن إذا صح الكلام فهذه معلومات جداً خطيرة، نتمنى من السيدة عالية العودة إلى الدستور لا أكثر، هذا كل ما أستطيع قوله.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أود أن أوضح شيء مهم جداً بالنسبة لمجلس النواب، هذه سوف تكون سابقة خطيرة لمجلس النواب، إذا إستجوبنا أحد أياً كان في أي منصب من مناصب الدولة وفي عملية الإستجواب داخل مجلس النواب بغض النظر عن أحقية الموضوع أو لا، يوجه إتهام إلى المستجوِب وغيره من الأعضاء الموجودين في مجلس النواب وبناءً عليه نؤجل عملية الإستجواب سوف تكون حالة خطيرة وهذا إخلال في عملية الإستجواب والحق الرقابي لمجلس النواب. كل وزير أو مسؤول ناتي به إلى مجلس النواب وخلال عملية الإستجواب يتهم، وهذا حق طبعاً، إلى حين إقرار الحقيقة في السياقات التحقيقية سواءً القضائية أو في مجلس النوب أو غيرها إلى حين ذلك لا يمكن تأجيل أو إستئناف عملية الإستجواب بناءً على إتهامات يتم توجيهها إلى المستجوِب وإلى أعضاء مجلس النواب، لا يوجد لدينا غير ذلك وكما ذكرت أيضاً في النظام الداخلي يوجد تحديد لحالات معينة في رفع جلسات مجلس النواب، عدا ذلك الحق أيضاً يرجع إلى طالبة الإستجواب في هذا الشأن أن يطلب التأجيل أو غيره أو يسحب التأجيل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
إذا سمحت لي أن أتكلم بثلاث نقاط قانونية بكل تجرد:-
أولاً: موضوع خرق النائب المتعلق بسحب الإستجواب وليس تأجيله، من حق النائب في النظام الداخلي أن يسحب الإستجواب، نعم، موضوع التأجيل قضية أخرى.
ثانياً: المادة (46) إذا إختل النظام الداخلي للمجلس ولم يتمكن الرئيس من إعادته يرفع الجلسة أو يؤجلها، هذه مادة حاكمة ونص صريح.
ثالثاً: الأسانيد هذه فيها قضايا شخصية إبتداءً عندما حضرتكم تقبلون من الناحية الشكلية أنتم تحققون، ولكن عندما تقبلون الإستجواب من الناحية الشكلية وتتأكدون أن الأسانيد متوفرة وبأنه لا توجد دوافع شخصية، إنتهى الموضوع، ولذلك أقترح على حضرتك حل وسط، فكرتان:
أولاً يؤجل الإستجواب إلى أن تنتهي التحقيقات ونعرف الصحيح.
ثانياً أن يستأنف الإستجواب والآن أيضاً الجو غير صحيح، لذلك سيدي الرئيس موضوع التحقيق يستمر وتشكل لجنة والإستجواب نستأنفه غداً أو بعد غد حتى ينتهي هذا الجو من الإحتقان.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
أنا أيضاً أستند إلى الفقرة (46) من النظام الداخلي، أنا أقول أن هذا الإستجواب اليوم هو ليس بإستجواب عادي، الإستجواب العادي ينتهي بما لديه وتمضي الأمور سواءً إقتنع المجلس أم لم يقتنع، اليوم حصل أمر جلل وكبير جداً، إتُهِم رئيس البرلمان، أنا أعتقد أن الأجواء غير مناسبة لإستمرار الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل لدى طالبة الإستجواب رأي؟
إذن لا يوجد هناك مانع من الإستمرار في عملية الإستجواب.
أود أن أوضح شيء مهم جداً بالنسبة لمجلس النواب، هذه سوف تكون سابقة خطيرة لمجلس النواب، إذا إستجوبنا أحد أياً كان في أي منصب من مناصب الدولة وفي عملية الإستجواب داخل مجلس النواب بغض النظر عن أحقية الموضوع أو لا، يوجه إتهام إلى المستجوِب وغيره من الأعضاء الموجودين في مجلس النواب وبناءً عليه نؤجل عملية الإستجواب سوف تكون حالة خطيرة وهذا إخلال في عملية الإستجواب والحق الرقابي لمجلس النواب. كل وزير أو مسؤول ناتي به إلى مجلس النواب وخلال عملية الإستجواب يتهم، وهذا حق طبعاً، إلى حين إقرار الحقيقة في السياقات التحقيقية سواءً القضائية أو في مجلس النوب أو غيرها إلى حين ذلك لا يمكن تأجيل أو إستئناف عملية الإستجواب بناءً على إتهامات يتم توجيهها إلى المستجوِب وإلى أعضاء مجلس النواب، لا يوجد لدينا غير ذلك وكما ذكرت أيضاً في النظام الداخلي يوجد تحديد لحالات معينة في رفع جلسات مجلس النواب، عدا ذلك الحق أيضاً يرجع إلى طالبة الإستجواب في هذا الشأن أن يطلب التأجيل أو غيره أو يسحب التأجيل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
إذا سمحت لي أن أتكلم بثلاث نقاط قانونية بكل تجرد:-
أولاً: موضوع خرق النائب المتعلق بسحب الإستجواب وليس تأجيله، من حق النائب في النظام الداخلي أن يسحب الإستجواب، نعم، موضوع التأجيل قضية أخرى.
ثانياً: المادة (46) إذا إختل النظام الداخلي للمجلس ولم يتمكن الرئيس من إعادته يرفع الجلسة أو يؤجلها، هذه مادة حاكمة ونص صريح.
ثالثاً: الأسانيد هذه فيها قضايا شخصية إبتداءً عندما حضرتكم تقبلون من الناحية الشكلية أنتم تحققون، ولكن عندما تقبلون الإستجواب من الناحية الشكلية وتتأكدون أن الأسانيد متوفرة وبأنه لا توجد دوافع شخصية، إنتهى الموضوع، ولذلك أقترح على حضرتك حل وسط، فكرتان:
أولاً يؤجل الإستجواب إلى أن تنتهي التحقيقات ونعرف الصحيح.
ثانياً أن يستأنف الإستجواب والآن أيضاً الجو غير صحيح، لذلك سيدي الرئيس موضوع التحقيق يستمر وتشكل لجنة والإستجواب نستأنفه غداً أو بعد غد حتى ينتهي هذا الجو من الإحتقان.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
أنا أيضاً أستند إلى الفقرة (46) من النظام الداخلي، أنا أقول أن هذا الإستجواب اليوم هو ليس بإستجواب عادي، الإستجواب العادي ينتهي بما لديه وتمضي الأمور سواءً إقتنع المجلس أم لم يقتنع، اليوم حصل أمر جلل وكبير جداً، إتُهِم رئيس البرلمان، أنا أعتقد أن الأجواء غير مناسبة لإستمرار الإستجواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل لدى طالبة الإستجواب رأي؟
إذن لا يوجد هناك مانع من الإستمرار في عملية الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الإستجواب فيه ملفات كان المفترض أن تُطرح في يوم الإستجواب وأنا عملت بوكس فايل فيه أدلة لم تصل إلى الوزير مجرد عليها أسئلة وبالتالي توزيع هذه إلى مجلس النواب في جلسة الإستجواب يضعف حقي في الإستجواب، لذلك أنا مصرة على إستجوابي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يمكن في هذه الأجواء أن نستمر، الكل يتحدث من مكانه، لا نستطيع، هل تستطيع أن تسمع أحد من ذلك الجانب.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
هذه الجلسة ليست جلسة عادية، معلومات خطيرة ويفترض أن نصغي للإستجواب ونسمع ما يقول المستجوَب حتى نستطيع أن نركز، الآن أسأل إخواني السادة النواب، هل يستطيع أحد أن يُركز ويرى هذه الأجوبة صحيحة أو غير صحيحة في هذا الجو.
ثانياً، أنا أرى أن الوزير عندما يتهم رجلاً ليس عادياً معناه أن لديه أدلة ووثائق صحيحة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مداخلة، هذا رأي.
نقاط النظام إنتهت، نستأنف عملية الإستجواب. السؤال الثاني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الحادي عشر، حول عقد منهاتن، أتمنى على السادة أعضاء مجلس النواب إذا كانوا حريصين على أبناء الشعب العراقي وعلى أموال الشعب العراقي أن يجلسوا وينصتوا، أسأل السيد وزير الدفاع، هل هذه الورقة بخط يده؟ وهي تتضمن تقريباً (15) عقد على أفكار هو كتبها وجلس فيها مع أصحاب شركات والمفترض مع أصحاب الشركات يعطيهم هذه العقود بهذه الورقة واختلفوا فيما بينهم ومن ضمن هذه العقود وهو في اللون الأصفر هو التأكيد على عقد المواد الاحتياطية لطائرة الميغ (15) مليون والتكميلية لطائرة المنهاتن طلب من الفريق هادي عذاب أن يجلبوا وثيقة تثبت بأنه فرع من الشركة الأم وأحضروا كتاب وسلموه للفريق هادي عذاب، شركة منهاتن تريد مقدمة من العراق (10%) والسيد الوزير قال الدولة ليس لديها المبالغ ونحن في حالة تقشف صار الاتفاق بينه وبين أشخاص على أن يذهب إلى شركة منهاتن إذا قبلوا أن يعطوه السلفة تتحول من (10) إلى (20%) لكي يستطيع أن يأخذ عمولته وعملته في هذا العقد (300000) دولار (15) دفعت إلى الشخص الذي نقل المواد و(15) دفعت إلى الوزير باليد شخصياً وهذا هو عقد منهاتن ورقمه (3762) وبموجب هذا العقد أقام دعوى علية، رقم الكتاب (3762) في 30/12/2014، الشهود هم اثنان ويوم أس حضروا إلى مجلس النواب في لجنة الأمن والدفاع بموافقة السيد رئيس مجلس النواب وأدلوا بإفاداتهم وهذه إفادة المدعو شهم والذي أكد بأنه، هل كنت تعلم بأن هذا المبلغ الذي استلمته هو دليل إدانة وتعتبر أنه مشارك في الدخول في هذه القضية وتدخل فيها كل الاحتمالات ومن ضمنها الرشوة، قال أنا سلمت، وما هي علاقتك، ممثل شركة منهاتن في الفتدنق وكان لك دور الوسيط وهذا كلام الشاهد ويقول أنا ذهبت إلى فندق بابل وطلب من عندي الوزير (300000) دولار على تأجيل مقدمة منهاتن وأخذ (15000) دولار له و (15000) للوزير، إذا يجاوبني الوزير ويقول أنا لا أعرف هذا الشخص شهم (ابو شجاع) ولا يعرف سرمد البلداوي وأنا عندي في تلفوني صور للسيد الوزير معهم وإذا تسمح لي أجلب تلفوني وأعرضها على مجلس النواب، وهذه شهادة لجنة الأمن والدفاع بمضبطة رسمية وأطلب شهادة على المتيوتي وماجد الغراوي لأنهم الذين أخذوا إفادة الشهود.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا موضوع مساومة وإبتزاز على منصب للواء الركن ناصر الغنام والمدعو شهم أعرفه وهو من مدينة الموصل وأبن عمه صديقي منذ (35) سنة وهو يسكن محافظة بغداد وفعلاً توجد علاقة وكان يأتي مع أبن عمه وأصبحت علاقة، والموضوع ناصر الغنام تزوج بنت المدعو شهم أبو شجاع وناصر الغنام قدمنها من خلال مرشحين ضمن الآلية المعمول فيها في الوزارة وهو ضابط في الجيش العراقي ومحقق وترشح من ضمن ثلاثة ضباط وتعين قائد عمليات الجزيرة وحدثت مشالك مع أهل المنطقة واشتكوا عليه شيوخ وناس آخرين ويوجد ربط في الموضوع وبعد ثلاثة أشهر جاء اللواء ركن ناصر وقال أنا غير قادر وقدم إعفاء وتم إعفاءه من المنصب وهو لا يزال في دائرة المحاربين، والسي شهم والذي يدعى أبو شجاع يأتي لي أسبوعياً ويتصل معي وهو في الموصل وكل أسبوع يتغذى معي وأنا أخرج من الغرفة وهو يبقى جالس وعادي جداً كأي صديق، وهذه الورقة وأنا أكتب وأوقع بريد وأوراق بالقرب مني وهذه موجودة وهذا سياق أعمل فيه أكتب سير الأعمال المطلوبة في اليوم مثلاً الاثنين عندي لجنة عقود يوم الأحد ما يخطر في بالي أو أثناء البريد يأتيني شيء بخصوص هذا الموضوع أكتبه ويبدوا أنه كان لديه نية لهذا الموضوع وسرق هذه الورقة الموجودة لدى السيدة النائبة وهي لموضوع الابتزاز، وهذا في بداية تسلمي للوزارة لكي أكون واضحاً، وفي إحدى المرات أو إسبوعين كان عندي سفرة إلى كوريا جاء قبل السفرة وجلس معي وفتح جيبه وقال هذه ثلاثة دفاتر لك ممكن تحتاجها وقلت له أبداً وإذا أحتاج أنت لست بعيد عني، وأتحداه إذا كان هناك فلس واحد أخذت منه ليأتي بالدليل والقضاء هو الفيصل بيننا في هذا الموضوع، إضافة إلى ذلك هذا العقد تأريخه 21/7/2014 وإنتهى العقد خلال ثلاثة أشهر وبالمناسبة الطائرات وصلت قبل دفع مبالغ العقد والشركة مستقتلة وتريد أن تعطي وجاءوا بثمان طائرات بشكل مباشر قبل تمويل العقد لكي يكون واقع حال، ولا توجد أي مشكلة في الموضوع وأنات لست طرفاً في الموضوع تماماً وموضوع (20%) أعتقد ضمن استحقاقات الشركة لأنه كانت موفية في إلتزامتها أكثر من المطلوب لأن هذه (20%) تدفع مقابل تنفيذ جزء من العقد ومن الدفعة المقدمة وهذا كل الموجود، طرح موضوع المواد الاحتياطية وقيمة العقد (10) مليون دولار فيها العقود وبشكل واضح وشفاف تم طرح الموضوع وموضوع العقد تم تحويله من شركة بيرن إلى أم أف أس ولا توجد أي مشكلة فيه، وهو حاول بكل الضغوط وليس ممثل الشركة بيرن حاول مع الشركة الإيطالية والتي لنا تعامل معها في البحرية وضغط بكل الطرق أن أرتقي بهم وأن يكون هو الوسيط من أجل أن يأخذ أما هو إذا ضحك على الشركة ويأخذ المبالغ هذا موضوع الشركة، أطلب شهود إنني استلمت المبالغ وهذا هو الذي أريده.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المطالبون بعملية الاستجواب، أرجو منكم إذا لديكم ملاحظات إلى طالبة الاستجواب فقط ولا يمكن التحدث من مكانكم، أرجو من الطرفين تنفيذ ما هو مطلوب ومفيد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سؤالي محدد، هل استلمت من المدعو شهم (15000) دولار؟ علماً أن السيد شهم ذهب إلى القائد العام للقوات المسلحة وأعترف أمامه وذهب إلى هيأة النزاهة وأعترف أمامها، سؤالي، هل أستلم مبلغ (15000) دولار؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الموضوع مستحيل ولم أستلم وفي هذه الورقة يوجد شخص ذكرته أسمه سرمد البلداوي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السؤال، هل استلمت المبلغ؟ أم لا؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كلا لم أستلم المبلغ.
موضوع الورقة التي عنده والذي أخذها المدعو شهم، في يوم معين جاء كتاب من السيد رئيس الوزراء يوجد طلب من مجلس محافظة الأنبار بتعيين ناصر الغنام قائد عمليات للأنبار لأنهم يحتاجوه وفي نفس الليلة ويبدو أنهم متابعين هذا الكتاب وأنا في اليوم الثاني قررت إعفاءه من المنصب بناءاً على طلبه وتوجد إشكالات وليست لدي مشكلة وفي نفس الليلة أتصل بي أبن عم شهم أسمه سيد رعد من أربيل صاحب مكتب صيرفة وقال لي معالي الوزير وتربطني علاقة وهو من الموصل وأصدقائي وأعزاء وقال لي شهم أبو شجاع يقول عندي مستمسك ضد الوزير أنه أستلم مبلغ من عندي وكتب لي وصل ويقول هذا بشيء لماذا المساومة أستطيع أنت أغلق الموضوع مقابل أن يعطي منصب لناصر الغنام أو أذهب إلى البغدادية وإلى النائبة عالية نصيف وأقول لها بهذا الموضوع وقلت له أبداً يستمر ويذهب للبغدادية وللنائبة عالية نصيف وأنا واثق ومتأكد من كل توقيع أوقعه وهذه الورقة وصلت المعلومة إلى السيد رئيس الوزراء وطلب من المدعو سرمد البلداوي أن يذهب إلى النزاهة وعرضت على النزاهة وقالوا لي الورقة لا قيمة لها هي ورقة متابعة لسير الأعمال اليومية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الخامس حول خط خدمة السيد الوزير، السيد خالد متعب ياسين حسن العبيدي، شارة الحزب، نوط الاستحقاق العالي، نوط الشجاعة، ضابط أمن، ونحن قبل يومين صوتنا على قانون حضر حزب البعث، والدرجة الحزبية اختفت، هذا الكتاب يقول وهذا التعهد الشخصي،
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
حسب ما ورد في السؤال خط الخدمة للسيد الوزير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
التعهد الشخصي الذي قدمه، خالد متعب ياسين حسن، مشمول في إجراءات المساءلة والعدالة في 17/3.
الكتاب (3345) و (5506) في 17/3/2016 يؤكد شموله في إجراءات المساءلة والعدالة، استمارة عدم شمول السيد خالد العبيدي لكن ماذا فعل السيد الوزير؟ مكتوب خالد متعب ياسين حسين زور الاسم الرابع في هذه الاستمارة لكي تخرج استمارة عدم شمول وتذهب إلى المساءلة والعدالة وللمفوضية.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الموضوع عار عن الصحة وهذا الموضوع لا يخصني تماماً وموضوع يتعلق بالمساءلة والعدالة وهي صاحبة القرار وانا دخلت الانتخابات واعتقد موقف المساءلة والعدالة موقفها كان واضح وغير مشمول وكنت عضو في مجلس النواب ولم أتدخل وهذا خط الخدمة بالمناسبة ليس أنا من يغيره توجد مراجع أما بصدد تكريم فانا اسمي ورد ضمن التكريم العام وليس الخاص لأنه أصلاً أنا من الصنوف الفنية والمقاتلة مهندس وكان التكريم عام حتى في الجيش وحتى الذي جالس في بيته في دائرة المحاربين يأتيه نوط وهذا كل الذي أتاني خط الخدمة التابع لي واضح لم يشار له لأنه لم أكن عضو فرقة فلم يكتفي في خط الخدمة بشكل واضح وبالنسبة أيضاً لعمل منصب ضابط أمن فهو تكليف إضافة الى الواجبات ورؤية هيأة المساءلة والعدالة أن إجراءات المساءلة والعدالة تسري على المصنف ضمن الأجهزة القمعية وليس على المكلف إضافة الى واجباته.
الإستجواب فيه ملفات كان المفترض أن تُطرح في يوم الإستجواب وأنا عملت بوكس فايل فيه أدلة لم تصل إلى الوزير مجرد عليها أسئلة وبالتالي توزيع هذه إلى مجلس النواب في جلسة الإستجواب يضعف حقي في الإستجواب، لذلك أنا مصرة على إستجوابي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يمكن في هذه الأجواء أن نستمر، الكل يتحدث من مكانه، لا نستطيع، هل تستطيع أن تسمع أحد من ذلك الجانب.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
هذه الجلسة ليست جلسة عادية، معلومات خطيرة ويفترض أن نصغي للإستجواب ونسمع ما يقول المستجوَب حتى نستطيع أن نركز، الآن أسأل إخواني السادة النواب، هل يستطيع أحد أن يُركز ويرى هذه الأجوبة صحيحة أو غير صحيحة في هذا الجو.
ثانياً، أنا أرى أن الوزير عندما يتهم رجلاً ليس عادياً معناه أن لديه أدلة ووثائق صحيحة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مداخلة، هذا رأي.
نقاط النظام إنتهت، نستأنف عملية الإستجواب. السؤال الثاني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الحادي عشر، حول عقد منهاتن، أتمنى على السادة أعضاء مجلس النواب إذا كانوا حريصين على أبناء الشعب العراقي وعلى أموال الشعب العراقي أن يجلسوا وينصتوا، أسأل السيد وزير الدفاع، هل هذه الورقة بخط يده؟ وهي تتضمن تقريباً (15) عقد على أفكار هو كتبها وجلس فيها مع أصحاب شركات والمفترض مع أصحاب الشركات يعطيهم هذه العقود بهذه الورقة واختلفوا فيما بينهم ومن ضمن هذه العقود وهو في اللون الأصفر هو التأكيد على عقد المواد الاحتياطية لطائرة الميغ (15) مليون والتكميلية لطائرة المنهاتن طلب من الفريق هادي عذاب أن يجلبوا وثيقة تثبت بأنه فرع من الشركة الأم وأحضروا كتاب وسلموه للفريق هادي عذاب، شركة منهاتن تريد مقدمة من العراق (10%) والسيد الوزير قال الدولة ليس لديها المبالغ ونحن في حالة تقشف صار الاتفاق بينه وبين أشخاص على أن يذهب إلى شركة منهاتن إذا قبلوا أن يعطوه السلفة تتحول من (10) إلى (20%) لكي يستطيع أن يأخذ عمولته وعملته في هذا العقد (300000) دولار (15) دفعت إلى الشخص الذي نقل المواد و(15) دفعت إلى الوزير باليد شخصياً وهذا هو عقد منهاتن ورقمه (3762) وبموجب هذا العقد أقام دعوى علية، رقم الكتاب (3762) في 30/12/2014، الشهود هم اثنان ويوم أس حضروا إلى مجلس النواب في لجنة الأمن والدفاع بموافقة السيد رئيس مجلس النواب وأدلوا بإفاداتهم وهذه إفادة المدعو شهم والذي أكد بأنه، هل كنت تعلم بأن هذا المبلغ الذي استلمته هو دليل إدانة وتعتبر أنه مشارك في الدخول في هذه القضية وتدخل فيها كل الاحتمالات ومن ضمنها الرشوة، قال أنا سلمت، وما هي علاقتك، ممثل شركة منهاتن في الفتدنق وكان لك دور الوسيط وهذا كلام الشاهد ويقول أنا ذهبت إلى فندق بابل وطلب من عندي الوزير (300000) دولار على تأجيل مقدمة منهاتن وأخذ (15000) دولار له و (15000) للوزير، إذا يجاوبني الوزير ويقول أنا لا أعرف هذا الشخص شهم (ابو شجاع) ولا يعرف سرمد البلداوي وأنا عندي في تلفوني صور للسيد الوزير معهم وإذا تسمح لي أجلب تلفوني وأعرضها على مجلس النواب، وهذه شهادة لجنة الأمن والدفاع بمضبطة رسمية وأطلب شهادة على المتيوتي وماجد الغراوي لأنهم الذين أخذوا إفادة الشهود.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا موضوع مساومة وإبتزاز على منصب للواء الركن ناصر الغنام والمدعو شهم أعرفه وهو من مدينة الموصل وأبن عمه صديقي منذ (35) سنة وهو يسكن محافظة بغداد وفعلاً توجد علاقة وكان يأتي مع أبن عمه وأصبحت علاقة، والموضوع ناصر الغنام تزوج بنت المدعو شهم أبو شجاع وناصر الغنام قدمنها من خلال مرشحين ضمن الآلية المعمول فيها في الوزارة وهو ضابط في الجيش العراقي ومحقق وترشح من ضمن ثلاثة ضباط وتعين قائد عمليات الجزيرة وحدثت مشالك مع أهل المنطقة واشتكوا عليه شيوخ وناس آخرين ويوجد ربط في الموضوع وبعد ثلاثة أشهر جاء اللواء ركن ناصر وقال أنا غير قادر وقدم إعفاء وتم إعفاءه من المنصب وهو لا يزال في دائرة المحاربين، والسي شهم والذي يدعى أبو شجاع يأتي لي أسبوعياً ويتصل معي وهو في الموصل وكل أسبوع يتغذى معي وأنا أخرج من الغرفة وهو يبقى جالس وعادي جداً كأي صديق، وهذه الورقة وأنا أكتب وأوقع بريد وأوراق بالقرب مني وهذه موجودة وهذا سياق أعمل فيه أكتب سير الأعمال المطلوبة في اليوم مثلاً الاثنين عندي لجنة عقود يوم الأحد ما يخطر في بالي أو أثناء البريد يأتيني شيء بخصوص هذا الموضوع أكتبه ويبدوا أنه كان لديه نية لهذا الموضوع وسرق هذه الورقة الموجودة لدى السيدة النائبة وهي لموضوع الابتزاز، وهذا في بداية تسلمي للوزارة لكي أكون واضحاً، وفي إحدى المرات أو إسبوعين كان عندي سفرة إلى كوريا جاء قبل السفرة وجلس معي وفتح جيبه وقال هذه ثلاثة دفاتر لك ممكن تحتاجها وقلت له أبداً وإذا أحتاج أنت لست بعيد عني، وأتحداه إذا كان هناك فلس واحد أخذت منه ليأتي بالدليل والقضاء هو الفيصل بيننا في هذا الموضوع، إضافة إلى ذلك هذا العقد تأريخه 21/7/2014 وإنتهى العقد خلال ثلاثة أشهر وبالمناسبة الطائرات وصلت قبل دفع مبالغ العقد والشركة مستقتلة وتريد أن تعطي وجاءوا بثمان طائرات بشكل مباشر قبل تمويل العقد لكي يكون واقع حال، ولا توجد أي مشكلة في الموضوع وأنات لست طرفاً في الموضوع تماماً وموضوع (20%) أعتقد ضمن استحقاقات الشركة لأنه كانت موفية في إلتزامتها أكثر من المطلوب لأن هذه (20%) تدفع مقابل تنفيذ جزء من العقد ومن الدفعة المقدمة وهذا كل الموجود، طرح موضوع المواد الاحتياطية وقيمة العقد (10) مليون دولار فيها العقود وبشكل واضح وشفاف تم طرح الموضوع وموضوع العقد تم تحويله من شركة بيرن إلى أم أف أس ولا توجد أي مشكلة فيه، وهو حاول بكل الضغوط وليس ممثل الشركة بيرن حاول مع الشركة الإيطالية والتي لنا تعامل معها في البحرية وضغط بكل الطرق أن أرتقي بهم وأن يكون هو الوسيط من أجل أن يأخذ أما هو إذا ضحك على الشركة ويأخذ المبالغ هذا موضوع الشركة، أطلب شهود إنني استلمت المبالغ وهذا هو الذي أريده.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المطالبون بعملية الاستجواب، أرجو منكم إذا لديكم ملاحظات إلى طالبة الاستجواب فقط ولا يمكن التحدث من مكانكم، أرجو من الطرفين تنفيذ ما هو مطلوب ومفيد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سؤالي محدد، هل استلمت من المدعو شهم (15000) دولار؟ علماً أن السيد شهم ذهب إلى القائد العام للقوات المسلحة وأعترف أمامه وذهب إلى هيأة النزاهة وأعترف أمامها، سؤالي، هل أستلم مبلغ (15000) دولار؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الموضوع مستحيل ولم أستلم وفي هذه الورقة يوجد شخص ذكرته أسمه سرمد البلداوي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السؤال، هل استلمت المبلغ؟ أم لا؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كلا لم أستلم المبلغ.
موضوع الورقة التي عنده والذي أخذها المدعو شهم، في يوم معين جاء كتاب من السيد رئيس الوزراء يوجد طلب من مجلس محافظة الأنبار بتعيين ناصر الغنام قائد عمليات للأنبار لأنهم يحتاجوه وفي نفس الليلة ويبدو أنهم متابعين هذا الكتاب وأنا في اليوم الثاني قررت إعفاءه من المنصب بناءاً على طلبه وتوجد إشكالات وليست لدي مشكلة وفي نفس الليلة أتصل بي أبن عم شهم أسمه سيد رعد من أربيل صاحب مكتب صيرفة وقال لي معالي الوزير وتربطني علاقة وهو من الموصل وأصدقائي وأعزاء وقال لي شهم أبو شجاع يقول عندي مستمسك ضد الوزير أنه أستلم مبلغ من عندي وكتب لي وصل ويقول هذا بشيء لماذا المساومة أستطيع أنت أغلق الموضوع مقابل أن يعطي منصب لناصر الغنام أو أذهب إلى البغدادية وإلى النائبة عالية نصيف وأقول لها بهذا الموضوع وقلت له أبداً يستمر ويذهب للبغدادية وللنائبة عالية نصيف وأنا واثق ومتأكد من كل توقيع أوقعه وهذه الورقة وصلت المعلومة إلى السيد رئيس الوزراء وطلب من المدعو سرمد البلداوي أن يذهب إلى النزاهة وعرضت على النزاهة وقالوا لي الورقة لا قيمة لها هي ورقة متابعة لسير الأعمال اليومية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الخامس حول خط خدمة السيد الوزير، السيد خالد متعب ياسين حسن العبيدي، شارة الحزب، نوط الاستحقاق العالي، نوط الشجاعة، ضابط أمن، ونحن قبل يومين صوتنا على قانون حضر حزب البعث، والدرجة الحزبية اختفت، هذا الكتاب يقول وهذا التعهد الشخصي،
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
حسب ما ورد في السؤال خط الخدمة للسيد الوزير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
التعهد الشخصي الذي قدمه، خالد متعب ياسين حسن، مشمول في إجراءات المساءلة والعدالة في 17/3.
الكتاب (3345) و (5506) في 17/3/2016 يؤكد شموله في إجراءات المساءلة والعدالة، استمارة عدم شمول السيد خالد العبيدي لكن ماذا فعل السيد الوزير؟ مكتوب خالد متعب ياسين حسين زور الاسم الرابع في هذه الاستمارة لكي تخرج استمارة عدم شمول وتذهب إلى المساءلة والعدالة وللمفوضية.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الموضوع عار عن الصحة وهذا الموضوع لا يخصني تماماً وموضوع يتعلق بالمساءلة والعدالة وهي صاحبة القرار وانا دخلت الانتخابات واعتقد موقف المساءلة والعدالة موقفها كان واضح وغير مشمول وكنت عضو في مجلس النواب ولم أتدخل وهذا خط الخدمة بالمناسبة ليس أنا من يغيره توجد مراجع أما بصدد تكريم فانا اسمي ورد ضمن التكريم العام وليس الخاص لأنه أصلاً أنا من الصنوف الفنية والمقاتلة مهندس وكان التكريم عام حتى في الجيش وحتى الذي جالس في بيته في دائرة المحاربين يأتيه نوط وهذا كل الذي أتاني خط الخدمة التابع لي واضح لم يشار له لأنه لم أكن عضو فرقة فلم يكتفي في خط الخدمة بشكل واضح وبالنسبة أيضاً لعمل منصب ضابط أمن فهو تكليف إضافة الى الواجبات ورؤية هيأة المساءلة والعدالة أن إجراءات المساءلة والعدالة تسري على المصنف ضمن الأجهزة القمعية وليس على المكلف إضافة الى واجباته.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
دخول الوزير عام 2014 أنا عرضت وثيقة على مجلس النواب عام 2016 وأنا لم اقتنع بهذا الجواب لأنه يوجد تزوير من الذي يستفاد من التزوير؟ هذه قاعدة قانونية نحن نعرفها والأخ القانوني جالس وانتقل الى الفصل السابع وأنا لم اقتنع بهذا الجواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذا الموضوع أيضاً أثاره سليم الجبوري وقت التغيير الوزاري وأرسل كتاب الى المساءلة والعدالة في وقتها على أساس أنه ضغط وجاءت معلومات لي انه كلف احد الإخوان أيضاً من موظفين في المكتب وعندما تابع الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير إذا كان في وقت تكليفك كوزير للدفاع هذا حق موجود في كل وقت.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
نعم ولكن لماذا في هذا الوقت بالذات؟ هذا سؤال يوجه الى المساءلة والعدالة واعتقد بأنه بهذا خط الخدمة أبداً ليس لي علاقة ولا اكتب حرف فيه.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي:-
السؤال الرابع لدي قائمة من (30) طيار صدر أمر وزاري وديواني الأمر الديواني 849 والأمر الوزاري 1307 في 16/7/2014 بمجموعة من الطيارين عليهم مؤشرات أمنية حسناً وقام هذا الوزير بعودة (30) طيار عليهم مؤشرات أمنية سوق أقرا لكم ما هي المؤشرات الأمنية بالنسبة لهؤلاء الـ(30) طيار؟ وبعد ذلك تسمج لي جنابك انتقل الى المناصب الحالية التي موجودين هم فيها الآن وحفاظاً على أرواح هؤلاء الـ(30) سوف اذكر رقم واحد واذكر الدرجة الحزبية فقط لأنه لا أريد أن اذكر أسماءهم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون ذكر أسماء.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي:-
جلسة سرية؟ جلسة علنية إذن أنا أخشى على هؤلاء الأشخاص لذا سوف اذكر رقم واحد فقط على كل اسم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه أسماء تتعلق بأمن الدولة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
فقط بالنسبة لأسماء الضباط ولحساسية الموضوع والموقف الأمني أنه تذكر رقم واحد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: الدرجة الحزبية وهؤلاء كلهم طيارين شارة أم المعارك (120،257،270) نوط الاستحقاق (118).
ثانياً: مقدم طيران جيش نوط الاستحقاق العالي (17،137،118) جواد كاظم.
ثالثاً: نوط الاستحقاق العالي.
دخول الوزير عام 2014 أنا عرضت وثيقة على مجلس النواب عام 2016 وأنا لم اقتنع بهذا الجواب لأنه يوجد تزوير من الذي يستفاد من التزوير؟ هذه قاعدة قانونية نحن نعرفها والأخ القانوني جالس وانتقل الى الفصل السابع وأنا لم اقتنع بهذا الجواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذا الموضوع أيضاً أثاره سليم الجبوري وقت التغيير الوزاري وأرسل كتاب الى المساءلة والعدالة في وقتها على أساس أنه ضغط وجاءت معلومات لي انه كلف احد الإخوان أيضاً من موظفين في المكتب وعندما تابع الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير إذا كان في وقت تكليفك كوزير للدفاع هذا حق موجود في كل وقت.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
نعم ولكن لماذا في هذا الوقت بالذات؟ هذا سؤال يوجه الى المساءلة والعدالة واعتقد بأنه بهذا خط الخدمة أبداً ليس لي علاقة ولا اكتب حرف فيه.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي:-
السؤال الرابع لدي قائمة من (30) طيار صدر أمر وزاري وديواني الأمر الديواني 849 والأمر الوزاري 1307 في 16/7/2014 بمجموعة من الطيارين عليهم مؤشرات أمنية حسناً وقام هذا الوزير بعودة (30) طيار عليهم مؤشرات أمنية سوق أقرا لكم ما هي المؤشرات الأمنية بالنسبة لهؤلاء الـ(30) طيار؟ وبعد ذلك تسمج لي جنابك انتقل الى المناصب الحالية التي موجودين هم فيها الآن وحفاظاً على أرواح هؤلاء الـ(30) سوف اذكر رقم واحد واذكر الدرجة الحزبية فقط لأنه لا أريد أن اذكر أسماءهم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون ذكر أسماء.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي:-
جلسة سرية؟ جلسة علنية إذن أنا أخشى على هؤلاء الأشخاص لذا سوف اذكر رقم واحد فقط على كل اسم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه أسماء تتعلق بأمن الدولة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
فقط بالنسبة لأسماء الضباط ولحساسية الموضوع والموقف الأمني أنه تذكر رقم واحد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: الدرجة الحزبية وهؤلاء كلهم طيارين شارة أم المعارك (120،257،270) نوط الاستحقاق (118).
ثانياً: مقدم طيران جيش نوط الاستحقاق العالي (17،137،118) جواد كاظم.
ثالثاً: نوط الاستحقاق العالي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنت طرحت رقم واحد والأخير لنا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كلا يجب أن تعرفوا كل اسم ما هو ودرجته الحزبية.
ثالثاً: شارة أم المعارك (120،275،270) نوط الاستحقاق العالي (118).
خامساً: شارة الحزب (8187) نوط الاستحقاق العالي شارة ام المعارك (257،270،120) نوط الاستحقاق العالي (118).
سادساً: مقر رئاسة أركان الحرس الجمهوري هذه الدرجات السابقة نوط الاستحقاق العالي 0118) شارة أم المعارك (257،270،120).
سابعاً: شارة أم المعارك (118) نوط الاستحقاق العالي (270).
ثامناً: نوط الشجاعة (120) شارة أم المعارك (257،270،88،30) نوط الاستحقاق العالي (118).
تاسعاً: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120).
عاشراً: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120).
الحادية عشر: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120).
الثانية عشر: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120).
الثالثة عشر: شارة أم المعارك (118).
الرابعة عشر: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120) رئاسة أركان الحرس الجمهوري.
الخامسة عشر: هذا لا يتوفر لدي معلومات عنه.
السادس عشر: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120) رئاسة أركان الجيش.
السابع عشر: لا يتوفر لدي معلومات عنه.
الثامنة عشر: شارة الحزب نوط الاستحقاق العالي (118) نوط الشجاعة.
التاسع عشر: نوط الشجاعة (683، 318) نوط الاستحقاق العالي (118،71).
العشرين: نوط الشجاعة (1092،294،94،683،120) نوط الاستحقاق العالي (118،71).
الحادي وعشرين: طبعاً عليه معلومات استخبارية تقول بأنه يحب أن لا يعود كطيار وعاد وسوف أريكم الكتاب نوط الشجاعة (128،283) نوط الاستحقاق العالي (118،71) شارة أم المعارك (120).
الثانية وعشرين: عضو فرقة نوط الشجاعة (824) هذا كلهم خلال شهر واحد (294،1092) نوط الاستحقاق العالي (118) مشمول.
الثالث وعشرين: شارة أم المعارك (120) نوط الشجاعة (294) نوط الاستحقاق العالي (71، 118).
الرابع وعشرين: عضو فرقة نوط الشجاعة (120، 683،294 ، 230، 1093) شارة الحزب نوط الاستحقاق العالي (71، 118).
الخامس وعشرين: نوط الشجاعة (310،120) نوط الاستحقاق العالي (71،118).
السادس وعشرين: نوط الاستحقاق العالي (118) نوط الشجاعة (294).
السابع وعشرين: شارة القدس (55) ضابط استخبارات ضابط أمن نوط الاستحقاق العالي (118) نوط الشجاعة (120،310).
الثامن وعشرين: لا يوجد معلومات عليه.
التاسع وعشرين: مشمول وقد رد اعتراضه.
الثلاثين: لا تتوفر معلومات عليه.
في نفس الوقت الوزير في الوقت الذي يصدر قرارات بإعادة ضباط وطيارين ومراتب عليهم مؤشرات أمنية ترسل وزارة الدفاع كتابيها (4069319/1) في 10/10/2015 والكتاب الثاني (ق/819/2494691) في 13/12/2015 الى مجلس شورى الدولة تطلب فيه بإمكانية إحالة كل الضباط المفصولين السياسيين على التقاعد بالرغم من وجود بند في قانون المفصولين يستثنى من الإحالة على التقاعد أي بمعنى من هنا يدخل ضباط ومن هنا يخرجهم.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أولاً: طبعاَ موضوع إعادة الضباط الطيارين هذا كان بكتاب المرقم (5179) في 1/9/2014 وبموجب كتاب من مكتب القائد العام أي بمعنى قبل تشكيل للحكومة الحالية وهم فعلاً بحدود (16) ضابط طيار (17) مهندس طبعاً (13) منهم لم يباشروا نهائياً قيادة طيران الجيش طلبت إلغاء تعيينهم وحذف الأمر الديواني وفعلاً تم إجراء الحذف الديواني لهم والمتبقي تم مفاتحة المساءلة والعدالة والاستخبارات العسكرية ولم تشير الى أي موضوع أو معلومات أمنية وبالمناسبة أن المعلومات التي وردتها ليست مؤشرات أمنية أنما تخص إجراءات المساءلة والعدالة فالموضوع لا يتعلق وحتى إعادتهم الى الجيش ليس بمقترح من الوزير السابق إنما مباشر بكتاب مباشر من مكتب القائد العام الى الوزارة وما على الوزارة إلا أن تنفذ وأصدرت الأمر الوزاري وأعيد الضباط الطيارين وبالمناسبة قسم منهم استشهدوا في معارك داعش من هؤلاء الطيارين التي تم ذكرهم من قبل النائبة واعتقد أن دورهم متميز وهذا موضوع متروك للمساءلة والعدالة وكانت تقول وترد علي وتقول هذا غير مشمول بالنسبة للطيارين.
ثانياً: بالنسبة للمفصولين السياسيين طبعاً هذا ليس رأي الوزارة ولم نطلب ولكن رأي مجلس شورى الدولة أنه المفصولين السياسيين إذا ترى الوزارة وترتأي انه ليست بحاجة لهم يمكن أن تحيلهم الى التقاعد ولحد الآن لم نحيل أي مفصول سياسي على التقاعد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الكتاب الذي لدي يقول أنهم محالين وهو الكتاب المرقم (1307) في16/10/2014 وكل الإجراءات التي تاخذ من القائد العام بناءً على مطالعة هذا هو سياقها بناء على مطالعة من الوزير المختص الى القائد العام وسوف اذكر لجنابك مناصب هؤلاء بالنسبة للرقم سبعة هو موجود حالياً ضابط تدريب في قاعدة الصويرة والرقم ثمانية ضابط الأسلحة الجوية في قاعدة الكوت الجوية لاحظوا مواصفاته وأين موجود حالياً؟ بالنسبة للرقم الرابع عشر موجود في كلية الطيران مدرس معدات الكترونية والخامس عشر ضابط سرب نقل الخامس عشر قاعدة التاجي الجوية والرقم عشرين طيار كلية طيران الجيش ضابط ركن والرقم الحادي وعشرين طيار مستشار جو فرقة والرقم الثاني وعشرين طيار قاعدة التاجي الجوية ضابط ركن ملاحة جوية والثالث وعشرين طيار قاعدة التاجي الجوية ضابط سلامة الطيران والرقم الرابع وعشرين طيار معلمين طيران الجيش والرقم السادس وعشرين وهي مناصب الحالية ضابط ركن قاعدة التاجي الجوية والرقم السابع وعشرين ضابط ركن قاعدة الكوت الجوية والرقم الثلاثين طيار قاعدة التاجي الجوية حسناً بهكذا مواصفات يصلون الى هكذا مناصب؟.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
اسأل السيدة النائبة ماذا الضيق في هذه المناصب وما هي الإشكالات على المناصب التي يشغلونها هؤلاء الضباط؟ ضباط تم عودتهم الى الجيش وقيادة طيران الجيش لديها وجهة نظر أين تضع الضابط ولا نتدخل في هذا الموضوع وهو موضوع يخص القيادة بشكل مباشر ورئاسة أركان الجيش تضع الضابط حيث ما تراه مناسب وفي قسم من الضباط موضوعين في مناصب معينة ولكن يأخذون عمليات طيران يبقون في هذه المناصب لغرض الترقية واعتقد أن الموضوع لا يوجد فيه أي إشكال إداري أبداً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا كل هذه الملفات سوف أحيلها الى الادعاء العام والقرار لهم وانتقل الى السؤال الثاني.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لحظة لدينا نقطة نظام وحسب ما افتهمت من السيد الوزير تم هذا الأمر في كتاب من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
حتى بدون مقترح من الوزير السابق وهذا الموضوع موضوع طبيعي يجوز انه قائد طيران الجيش طلب من السيد رئيس الوزراء السابق أو مدير المكتب أنه هؤلاء الطيارين احتاجهم في ظروف معركة والموضوع لا يوجد فيه أي إشكال لا على السيد رئيس الوزراء السابق ولا مدير المكتب ولا الوزارة وهو أمر طبيعي جداً وفي هذا الوقت الآن أنا أطلب من السيد القائد العام أن يعيد قسم من الضباط الذين احتاجهم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
قيادة طيران الجيش والقوة الجوية الآن هي من أفضل القيادات التي تحارب داعش وتعطي الدماء ونقطة النظام الآن هنالك تشهير لهذه القيادات التي تحارب داعش فعلى مجلس النواب أن يقف بالعرفان والشكر لهذه القيادات لا نشهر بالشهداء ولا نشهر بهذه الأصناف.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جملة وتفصيلاً نرفض التشهير ولكن هذه عملية الاستجواب لذا تم ذكرهم في عملية الاستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (8) أولاً من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة والكل يعرفه هذا قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة إشارة الى المادة (8) أولاً من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) في تعيين العقيد اخمد عبد الحسين طبعاً السؤال الثاني فيه تسع فقرات كل واحد انتهي منه انتقل الى الفقرة التي بعدها وهذه الفقرة رقم (1) من السؤال الثاني فيه تسعة ملاحق السيد الوزير قام بتعيين العقيد احمد عبد الحسين خلف بمنصب آمر لواء مشاة (25) فوق (17) بموجب كتاب أمانة السر (7183) في 20/2/2016 سابقاً هذا الشخص هو من فدائيي صدام وهذا هو خط الخدمة لأحمد عبد الحسين خلف فدائيي صدام ضابط توجيه سياسي والثاني الذي معوده سلام مولى سلطان أيضاً أرجعه وهو ضابط توجيه سياسي نلاحظ في الكتاب (70) في 19/2/2016 الأمر الوزاري السادة أعضاء مجلس النواب موجود لديكم في الكراس الذي لديكم معود في الكتاب كل من العميد ركن سلام مولى عذاب واحمد عبد الحسين خلف موجودين حالياً احدهم آمر لواء مشاة (51) فرقة (14) والثاني مقدم لواء لمقدم مشاة (15) فرقة (17) احدهم فدائيي والثاني ضابط توجيه سياسي هذا سؤال (1) السيد الوزير أرسل ضابط الى جمهورية بلاروسيا لغرض التدريب على طائرة سيغول (25) لمدة (220) يوم في 23/2/2015 أكمل الضابط دورته التدريبية وصرفت عليه ملايين الدولارات وحال عودته لمدة (220) صرف على طيار وبمجرد عودته أحاله على التقاعد وهذا هو الكتاب الذي أحال فيه على التقاعد وهذا الأمر بموجب الأمر الوزاري (98) والمبلغ الى أمانة السر إحالة الموما إليه لا أريد أن أذكر الى التقاعد ذهب (220) يوم الى بلاروسيا يتعلم طيران.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة تم إحالة المدعو الى التقاعد؟.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم أحال الى التقاعد بمجرد عودته أريد أن اسأل السيد الوزير عن ضوابط تعيين وإرسال الموظفين في الملحقيات؟.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذه المعلومات لم تأتيني عن طريق الأسئلة حتى يمكنني أن اهييء كتب أتفنن فيها أيضاً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذه أوامر إدارية هو مسؤول عنها هذه مخالفات إدارية هذا السؤال الثاني.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دعها تكمل.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سوف لن أرد على هذه الأسئلة لأنه لم تصلني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لك الحق ضوابط تعيين وإرسال موظفين في الملحقيات توجد ضوابط لإرسال ملحقين الى لسفارات الخارجية أن يكون مثبت على الملاك الدائم لديه خدمة (5) سنوات يجتاز الاختبارات والامتحانات لمدة طويلة السادة النواب لاحظوا السيد الوزير اصدر أمر إداري بالتعيين للمدعو يوسف سوف اذكر اسمه الأول فقط بعنوان وظيفي باحث أقدم من الدرجة الخامسة على سبيل التجربة لمدة سنة من تاريخ المباشرة بالكتاب المرقم (1/5/3/2 13680) في 4/10/2015 وهو دكتور قام الوزير بتحويله من دكتور الى صفة محاسب وهو باحث وعينه في الملحقية العسكرية في أمريكا لاحظوا كم مخالفة أثبت الوزير؟ أولاً: خدمته أقل من سنة.
ثانياً: غير مثبت على الملاك الدائم.
ثالثاً: أصل تعيينه كدكتور ويقوم بإرساله كباحث الى الولايات المتحدة الأمريكية في الملحقية.
السؤال الآخر اعرض على أعضاء مجلس النواب آلية التعاقد في الوزارة هذا إداري عليه التعاقد على النشرة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا سؤال آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كلا لا زلت في السؤال الثاني هذه نشرة عام 2015 نشرة عقود 2015 لاحظوها كلها دعوات مباشرة سوف أعطيكم نموذج من هذه العقود تلاحظون الفقرة (18) الفقرة رقم (8) التعاقد مع ساس لتجارة المركبات المحدودة تعاقد مباشر الجهة المستفيدة قيادة عمليات بغداد (100%) هذه الشركة هي الكل واغلب النواب إذا تسألهم لمن هذه الشركة؟ يقولون لك تابعة لشركة سردار والتي دخلت بعنوان ساس عقد (200) عجل بيحوثي عجل تويوتا (LC70) وهذه الشركة قامت بتجهيز داعش حيث جهز داعش بيكب عذاري ناهيك عن الفساد الذي كان في العقد المباشر هذه فقط نشرة مجلس الوزراء والتي هي عبارة عن دعوات مباشرة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل أكملت؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كلا قلت لك أنها تسعة أسئلة من الأول وهذه كلها أسئلة بسيطة ومخالفات إدارية السؤال الذي بعده حصلت موافقة السيد وزير الدفاع بموجب الكتاب المرقم (1046) في 10/3/2015 تنسيب المراتب حماية الى العميد انمار عمر مهدي هلال التكريتي خارج الضوابط حيث أن المشار له ضابط مخابرات وهذا الرجل وضع له أربع حمايات وهذا هو الكتاب وهو ضابط مخابرات الأمر الآخر أي المخالفة الأخرى الموجودة هنا بموجب الكتاب (1182) في 14/1/2016 فنسب (14) حماية من المراتب مع وزير الهجرة من خولك يا سيادة الوزير بانتداب (16) وهم من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة؟.
السؤال الآخر: وجه السيد وزير الدفاع بموجب البرقية المرقمة (سرية وفورية 270) في 2/7/2016 والصادرة من قيادة عمليات بغداد والتي أشارت الى المكالمة الهاتفية الصادرة من قبل وزير الدفاع مع قائد عمليات بغداد في 2/7/2016 في الساعة 2445 وعلى أساسها تنسب حركة مائة باف وخمسة عجلات وقود وخمسة عجل ماء حمضية وعجلات صالون عدد سبعة هذا تم نقلها الى نازحي دهوك لماذا هذا الإجراء لم يقم به مع الانبار أو مع ديالى أو الفلوجة؟ لماذا لم يقم بهذه الإجراءات؟ هذا القرار الذي صدر به والأمر الآخر يوجد الوزير بموجب الرسالة المرقمة (31162) كتاب أمانة سر العام رقمه (39510) في 30/9/2015 وإلحاقاً بالكتاب (28333) في 18/9/2015 أنا أؤكد على التواريخ ماذا يقول هنا؟ والمداولة الشفوية بين مدير الإدارة والميرة في قيادتنا ومدير إدارة الضباط طلب من قائد عمليات تحرير نينوى بأنه حصلت موافقة السيد وزير الدفاع المحترم بإيقاف العمل في التوازن الوطني للقيادة أعلاها إلا بعد تحرير محافظة نينوى والكل يعلم عمليات التحرير فيها توازن لكل مكونات الشعب العراقي وهو اصدر كتاب بتجاهل حالة التوازن وهذا هو الكتاب الموجه الى قائد العمليات السادة أعضاء مجلس النواب هو تكلم عن التعيينات وبأنه نحن نطلب تعيينات خارج الضوابط اعرف من سيادتكم هذه غير مصورة هذه الـ(8) حصلت موافقة السيد وزير الدفاع المحترم وكلها نفس الأسلوب وسوف لن أعيدها على تعيين المواطن فلان بصفة مدنية على الملاك بالدرجة الوظيفية التي يستحقها وباستثناء من الشروط ونحن عندما نذهب له بطلبات تعيين يقول لنا لدي ضوابط معينة لذا كيف خرجت هذه الإصدارات؟ الم يتهمنا حالاً ويقول لنا خارج الضوابط لذا كيف خرجت هذه؟ ملف أبناء العراق الكل يعلم السادة أعضاء مجلس النواب ماذا نقصد بملف بأبناء العراق الملف هو عبارة مجموعة من الضباط الذين يقاتلون داعش ولكن هو يسميهم دمج يقاتلون داعش يصدر برقية ويعمل اجتماعات بإبعاد هؤلاء بموجب هذه البرقية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن نتكلم عن إصدار أوامر خارج الضوابط.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم الأمر الأخير هو إعادة طيار اسمه عدي وسوف أذكر الاسم الأول فقط وعليه معلومات أمنية وسوف أذكرها قيام بإعادة تعيين الطيار الفلان رغم المعلومات الأمنية السلبية ومن ضمنها انتساب معظم أعمامه الى تنظيم داعش الإرهابي مع مقتل أبن عمه اسمه محمد وأخوه و(18) من مساعديه في الحويجة وعمه قيادي في داعش وبرغم هذه المواقع قام بتعيينه وارتك الجواب له.
أنت طرحت رقم واحد والأخير لنا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كلا يجب أن تعرفوا كل اسم ما هو ودرجته الحزبية.
ثالثاً: شارة أم المعارك (120،275،270) نوط الاستحقاق العالي (118).
خامساً: شارة الحزب (8187) نوط الاستحقاق العالي شارة ام المعارك (257،270،120) نوط الاستحقاق العالي (118).
سادساً: مقر رئاسة أركان الحرس الجمهوري هذه الدرجات السابقة نوط الاستحقاق العالي 0118) شارة أم المعارك (257،270،120).
سابعاً: شارة أم المعارك (118) نوط الاستحقاق العالي (270).
ثامناً: نوط الشجاعة (120) شارة أم المعارك (257،270،88،30) نوط الاستحقاق العالي (118).
تاسعاً: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120).
عاشراً: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120).
الحادية عشر: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120).
الثانية عشر: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120).
الثالثة عشر: شارة أم المعارك (118).
الرابعة عشر: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120) رئاسة أركان الحرس الجمهوري.
الخامسة عشر: هذا لا يتوفر لدي معلومات عنه.
السادس عشر: شارة أم المعارك (118) نوط الشجاعة (120) رئاسة أركان الجيش.
السابع عشر: لا يتوفر لدي معلومات عنه.
الثامنة عشر: شارة الحزب نوط الاستحقاق العالي (118) نوط الشجاعة.
التاسع عشر: نوط الشجاعة (683، 318) نوط الاستحقاق العالي (118،71).
العشرين: نوط الشجاعة (1092،294،94،683،120) نوط الاستحقاق العالي (118،71).
الحادي وعشرين: طبعاً عليه معلومات استخبارية تقول بأنه يحب أن لا يعود كطيار وعاد وسوف أريكم الكتاب نوط الشجاعة (128،283) نوط الاستحقاق العالي (118،71) شارة أم المعارك (120).
الثانية وعشرين: عضو فرقة نوط الشجاعة (824) هذا كلهم خلال شهر واحد (294،1092) نوط الاستحقاق العالي (118) مشمول.
الثالث وعشرين: شارة أم المعارك (120) نوط الشجاعة (294) نوط الاستحقاق العالي (71، 118).
الرابع وعشرين: عضو فرقة نوط الشجاعة (120، 683،294 ، 230، 1093) شارة الحزب نوط الاستحقاق العالي (71، 118).
الخامس وعشرين: نوط الشجاعة (310،120) نوط الاستحقاق العالي (71،118).
السادس وعشرين: نوط الاستحقاق العالي (118) نوط الشجاعة (294).
السابع وعشرين: شارة القدس (55) ضابط استخبارات ضابط أمن نوط الاستحقاق العالي (118) نوط الشجاعة (120،310).
الثامن وعشرين: لا يوجد معلومات عليه.
التاسع وعشرين: مشمول وقد رد اعتراضه.
الثلاثين: لا تتوفر معلومات عليه.
في نفس الوقت الوزير في الوقت الذي يصدر قرارات بإعادة ضباط وطيارين ومراتب عليهم مؤشرات أمنية ترسل وزارة الدفاع كتابيها (4069319/1) في 10/10/2015 والكتاب الثاني (ق/819/2494691) في 13/12/2015 الى مجلس شورى الدولة تطلب فيه بإمكانية إحالة كل الضباط المفصولين السياسيين على التقاعد بالرغم من وجود بند في قانون المفصولين يستثنى من الإحالة على التقاعد أي بمعنى من هنا يدخل ضباط ومن هنا يخرجهم.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أولاً: طبعاَ موضوع إعادة الضباط الطيارين هذا كان بكتاب المرقم (5179) في 1/9/2014 وبموجب كتاب من مكتب القائد العام أي بمعنى قبل تشكيل للحكومة الحالية وهم فعلاً بحدود (16) ضابط طيار (17) مهندس طبعاً (13) منهم لم يباشروا نهائياً قيادة طيران الجيش طلبت إلغاء تعيينهم وحذف الأمر الديواني وفعلاً تم إجراء الحذف الديواني لهم والمتبقي تم مفاتحة المساءلة والعدالة والاستخبارات العسكرية ولم تشير الى أي موضوع أو معلومات أمنية وبالمناسبة أن المعلومات التي وردتها ليست مؤشرات أمنية أنما تخص إجراءات المساءلة والعدالة فالموضوع لا يتعلق وحتى إعادتهم الى الجيش ليس بمقترح من الوزير السابق إنما مباشر بكتاب مباشر من مكتب القائد العام الى الوزارة وما على الوزارة إلا أن تنفذ وأصدرت الأمر الوزاري وأعيد الضباط الطيارين وبالمناسبة قسم منهم استشهدوا في معارك داعش من هؤلاء الطيارين التي تم ذكرهم من قبل النائبة واعتقد أن دورهم متميز وهذا موضوع متروك للمساءلة والعدالة وكانت تقول وترد علي وتقول هذا غير مشمول بالنسبة للطيارين.
ثانياً: بالنسبة للمفصولين السياسيين طبعاً هذا ليس رأي الوزارة ولم نطلب ولكن رأي مجلس شورى الدولة أنه المفصولين السياسيين إذا ترى الوزارة وترتأي انه ليست بحاجة لهم يمكن أن تحيلهم الى التقاعد ولحد الآن لم نحيل أي مفصول سياسي على التقاعد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الكتاب الذي لدي يقول أنهم محالين وهو الكتاب المرقم (1307) في16/10/2014 وكل الإجراءات التي تاخذ من القائد العام بناءً على مطالعة هذا هو سياقها بناء على مطالعة من الوزير المختص الى القائد العام وسوف اذكر لجنابك مناصب هؤلاء بالنسبة للرقم سبعة هو موجود حالياً ضابط تدريب في قاعدة الصويرة والرقم ثمانية ضابط الأسلحة الجوية في قاعدة الكوت الجوية لاحظوا مواصفاته وأين موجود حالياً؟ بالنسبة للرقم الرابع عشر موجود في كلية الطيران مدرس معدات الكترونية والخامس عشر ضابط سرب نقل الخامس عشر قاعدة التاجي الجوية والرقم عشرين طيار كلية طيران الجيش ضابط ركن والرقم الحادي وعشرين طيار مستشار جو فرقة والرقم الثاني وعشرين طيار قاعدة التاجي الجوية ضابط ركن ملاحة جوية والثالث وعشرين طيار قاعدة التاجي الجوية ضابط سلامة الطيران والرقم الرابع وعشرين طيار معلمين طيران الجيش والرقم السادس وعشرين وهي مناصب الحالية ضابط ركن قاعدة التاجي الجوية والرقم السابع وعشرين ضابط ركن قاعدة الكوت الجوية والرقم الثلاثين طيار قاعدة التاجي الجوية حسناً بهكذا مواصفات يصلون الى هكذا مناصب؟.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
اسأل السيدة النائبة ماذا الضيق في هذه المناصب وما هي الإشكالات على المناصب التي يشغلونها هؤلاء الضباط؟ ضباط تم عودتهم الى الجيش وقيادة طيران الجيش لديها وجهة نظر أين تضع الضابط ولا نتدخل في هذا الموضوع وهو موضوع يخص القيادة بشكل مباشر ورئاسة أركان الجيش تضع الضابط حيث ما تراه مناسب وفي قسم من الضباط موضوعين في مناصب معينة ولكن يأخذون عمليات طيران يبقون في هذه المناصب لغرض الترقية واعتقد أن الموضوع لا يوجد فيه أي إشكال إداري أبداً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا كل هذه الملفات سوف أحيلها الى الادعاء العام والقرار لهم وانتقل الى السؤال الثاني.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لحظة لدينا نقطة نظام وحسب ما افتهمت من السيد الوزير تم هذا الأمر في كتاب من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
حتى بدون مقترح من الوزير السابق وهذا الموضوع موضوع طبيعي يجوز انه قائد طيران الجيش طلب من السيد رئيس الوزراء السابق أو مدير المكتب أنه هؤلاء الطيارين احتاجهم في ظروف معركة والموضوع لا يوجد فيه أي إشكال لا على السيد رئيس الوزراء السابق ولا مدير المكتب ولا الوزارة وهو أمر طبيعي جداً وفي هذا الوقت الآن أنا أطلب من السيد القائد العام أن يعيد قسم من الضباط الذين احتاجهم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
قيادة طيران الجيش والقوة الجوية الآن هي من أفضل القيادات التي تحارب داعش وتعطي الدماء ونقطة النظام الآن هنالك تشهير لهذه القيادات التي تحارب داعش فعلى مجلس النواب أن يقف بالعرفان والشكر لهذه القيادات لا نشهر بالشهداء ولا نشهر بهذه الأصناف.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جملة وتفصيلاً نرفض التشهير ولكن هذه عملية الاستجواب لذا تم ذكرهم في عملية الاستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (8) أولاً من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة والكل يعرفه هذا قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة إشارة الى المادة (8) أولاً من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) في تعيين العقيد اخمد عبد الحسين طبعاً السؤال الثاني فيه تسع فقرات كل واحد انتهي منه انتقل الى الفقرة التي بعدها وهذه الفقرة رقم (1) من السؤال الثاني فيه تسعة ملاحق السيد الوزير قام بتعيين العقيد احمد عبد الحسين خلف بمنصب آمر لواء مشاة (25) فوق (17) بموجب كتاب أمانة السر (7183) في 20/2/2016 سابقاً هذا الشخص هو من فدائيي صدام وهذا هو خط الخدمة لأحمد عبد الحسين خلف فدائيي صدام ضابط توجيه سياسي والثاني الذي معوده سلام مولى سلطان أيضاً أرجعه وهو ضابط توجيه سياسي نلاحظ في الكتاب (70) في 19/2/2016 الأمر الوزاري السادة أعضاء مجلس النواب موجود لديكم في الكراس الذي لديكم معود في الكتاب كل من العميد ركن سلام مولى عذاب واحمد عبد الحسين خلف موجودين حالياً احدهم آمر لواء مشاة (51) فرقة (14) والثاني مقدم لواء لمقدم مشاة (15) فرقة (17) احدهم فدائيي والثاني ضابط توجيه سياسي هذا سؤال (1) السيد الوزير أرسل ضابط الى جمهورية بلاروسيا لغرض التدريب على طائرة سيغول (25) لمدة (220) يوم في 23/2/2015 أكمل الضابط دورته التدريبية وصرفت عليه ملايين الدولارات وحال عودته لمدة (220) صرف على طيار وبمجرد عودته أحاله على التقاعد وهذا هو الكتاب الذي أحال فيه على التقاعد وهذا الأمر بموجب الأمر الوزاري (98) والمبلغ الى أمانة السر إحالة الموما إليه لا أريد أن أذكر الى التقاعد ذهب (220) يوم الى بلاروسيا يتعلم طيران.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة تم إحالة المدعو الى التقاعد؟.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم أحال الى التقاعد بمجرد عودته أريد أن اسأل السيد الوزير عن ضوابط تعيين وإرسال الموظفين في الملحقيات؟.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذه المعلومات لم تأتيني عن طريق الأسئلة حتى يمكنني أن اهييء كتب أتفنن فيها أيضاً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذه أوامر إدارية هو مسؤول عنها هذه مخالفات إدارية هذا السؤال الثاني.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دعها تكمل.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
سوف لن أرد على هذه الأسئلة لأنه لم تصلني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لك الحق ضوابط تعيين وإرسال موظفين في الملحقيات توجد ضوابط لإرسال ملحقين الى لسفارات الخارجية أن يكون مثبت على الملاك الدائم لديه خدمة (5) سنوات يجتاز الاختبارات والامتحانات لمدة طويلة السادة النواب لاحظوا السيد الوزير اصدر أمر إداري بالتعيين للمدعو يوسف سوف اذكر اسمه الأول فقط بعنوان وظيفي باحث أقدم من الدرجة الخامسة على سبيل التجربة لمدة سنة من تاريخ المباشرة بالكتاب المرقم (1/5/3/2 13680) في 4/10/2015 وهو دكتور قام الوزير بتحويله من دكتور الى صفة محاسب وهو باحث وعينه في الملحقية العسكرية في أمريكا لاحظوا كم مخالفة أثبت الوزير؟ أولاً: خدمته أقل من سنة.
ثانياً: غير مثبت على الملاك الدائم.
ثالثاً: أصل تعيينه كدكتور ويقوم بإرساله كباحث الى الولايات المتحدة الأمريكية في الملحقية.
السؤال الآخر اعرض على أعضاء مجلس النواب آلية التعاقد في الوزارة هذا إداري عليه التعاقد على النشرة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا سؤال آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كلا لا زلت في السؤال الثاني هذه نشرة عام 2015 نشرة عقود 2015 لاحظوها كلها دعوات مباشرة سوف أعطيكم نموذج من هذه العقود تلاحظون الفقرة (18) الفقرة رقم (8) التعاقد مع ساس لتجارة المركبات المحدودة تعاقد مباشر الجهة المستفيدة قيادة عمليات بغداد (100%) هذه الشركة هي الكل واغلب النواب إذا تسألهم لمن هذه الشركة؟ يقولون لك تابعة لشركة سردار والتي دخلت بعنوان ساس عقد (200) عجل بيحوثي عجل تويوتا (LC70) وهذه الشركة قامت بتجهيز داعش حيث جهز داعش بيكب عذاري ناهيك عن الفساد الذي كان في العقد المباشر هذه فقط نشرة مجلس الوزراء والتي هي عبارة عن دعوات مباشرة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل أكملت؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كلا قلت لك أنها تسعة أسئلة من الأول وهذه كلها أسئلة بسيطة ومخالفات إدارية السؤال الذي بعده حصلت موافقة السيد وزير الدفاع بموجب الكتاب المرقم (1046) في 10/3/2015 تنسيب المراتب حماية الى العميد انمار عمر مهدي هلال التكريتي خارج الضوابط حيث أن المشار له ضابط مخابرات وهذا الرجل وضع له أربع حمايات وهذا هو الكتاب وهو ضابط مخابرات الأمر الآخر أي المخالفة الأخرى الموجودة هنا بموجب الكتاب (1182) في 14/1/2016 فنسب (14) حماية من المراتب مع وزير الهجرة من خولك يا سيادة الوزير بانتداب (16) وهم من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة؟.
السؤال الآخر: وجه السيد وزير الدفاع بموجب البرقية المرقمة (سرية وفورية 270) في 2/7/2016 والصادرة من قيادة عمليات بغداد والتي أشارت الى المكالمة الهاتفية الصادرة من قبل وزير الدفاع مع قائد عمليات بغداد في 2/7/2016 في الساعة 2445 وعلى أساسها تنسب حركة مائة باف وخمسة عجلات وقود وخمسة عجل ماء حمضية وعجلات صالون عدد سبعة هذا تم نقلها الى نازحي دهوك لماذا هذا الإجراء لم يقم به مع الانبار أو مع ديالى أو الفلوجة؟ لماذا لم يقم بهذه الإجراءات؟ هذا القرار الذي صدر به والأمر الآخر يوجد الوزير بموجب الرسالة المرقمة (31162) كتاب أمانة سر العام رقمه (39510) في 30/9/2015 وإلحاقاً بالكتاب (28333) في 18/9/2015 أنا أؤكد على التواريخ ماذا يقول هنا؟ والمداولة الشفوية بين مدير الإدارة والميرة في قيادتنا ومدير إدارة الضباط طلب من قائد عمليات تحرير نينوى بأنه حصلت موافقة السيد وزير الدفاع المحترم بإيقاف العمل في التوازن الوطني للقيادة أعلاها إلا بعد تحرير محافظة نينوى والكل يعلم عمليات التحرير فيها توازن لكل مكونات الشعب العراقي وهو اصدر كتاب بتجاهل حالة التوازن وهذا هو الكتاب الموجه الى قائد العمليات السادة أعضاء مجلس النواب هو تكلم عن التعيينات وبأنه نحن نطلب تعيينات خارج الضوابط اعرف من سيادتكم هذه غير مصورة هذه الـ(8) حصلت موافقة السيد وزير الدفاع المحترم وكلها نفس الأسلوب وسوف لن أعيدها على تعيين المواطن فلان بصفة مدنية على الملاك بالدرجة الوظيفية التي يستحقها وباستثناء من الشروط ونحن عندما نذهب له بطلبات تعيين يقول لنا لدي ضوابط معينة لذا كيف خرجت هذه الإصدارات؟ الم يتهمنا حالاً ويقول لنا خارج الضوابط لذا كيف خرجت هذه؟ ملف أبناء العراق الكل يعلم السادة أعضاء مجلس النواب ماذا نقصد بملف بأبناء العراق الملف هو عبارة مجموعة من الضباط الذين يقاتلون داعش ولكن هو يسميهم دمج يقاتلون داعش يصدر برقية ويعمل اجتماعات بإبعاد هؤلاء بموجب هذه البرقية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن نتكلم عن إصدار أوامر خارج الضوابط.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم الأمر الأخير هو إعادة طيار اسمه عدي وسوف أذكر الاسم الأول فقط وعليه معلومات أمنية وسوف أذكرها قيام بإعادة تعيين الطيار الفلان رغم المعلومات الأمنية السلبية ومن ضمنها انتساب معظم أعمامه الى تنظيم داعش الإرهابي مع مقتل أبن عمه اسمه محمد وأخوه و(18) من مساعديه في الحويجة وعمه قيادي في داعش وبرغم هذه المواقع قام بتعيينه وارتك الجواب له.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن الجواب السيد الوزير.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا غير ملزم بالإجابة على هذه الأسئلة لأنها لم تردني بشكل تحريري ولكن سوف أرد على بعض المعلومات البسيطة التي لدي والمفروض أن تصل هذه الأسئلة حتى استطيع أن أرد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يدرج ضمن إصدار الأوامر خارج الضوابط يدرج ضمن إصدار الأوامر خارج الضوابط.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كلا إذا كنت أصدرت أوامر خارج الضوابط دعها تزودني بأسماء ما هي الضوابط المقرة؟ نحن لدينا تعليمات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تفضل تكلم بدون نقاش.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كلا ليس استثناء من الضوابط الأساسية مثل الشهادة العمر توجد ضوابط وتعليمات وهذا الذي اقصده في هذا الموضوع طبعاً بالنسبة للضباط الذين ذكرتهم أعتقد العقيد احمد عبد الحسين خلف هذا الموضوع لا يخص الوزارة بل بطلب من قائد عمليات بغداد بشكل مباشر الى السيد رئيس الوزراء وكما تعلمون هنالك ارتباط مباشر ما بين قيادة عمليات بغداد والسيد القائد العام وهذه صلاحياته فيطلب قائد عمليات بغداد ويأتي لنا الأمر بشكل مباشر ونحن نصدر أوامر وزارية تنفيذاً لمر السيد القائد العام للقوات المسلحة وهم حالياً في قيادة عمليات بغداد الضابط المرسل الى التدريب على طائرات الـ(سي فور) طبعاً القوة الجوية رشحته للتدريب وفعلاً لدينا قلة في ضباط الطيارين لطيارات الـ(سي فور) لأنه أكثرهم كبار في السن وعندما رجع كتبنا الى القائد العام بتمديد خدمته والسيد القائد العام لم يوافق لأنه تعتبر مخالفة للقانون السيد يوسف الذي ذكرته اسمه وحتى لا يحصل لديكم شك والأخ مع اعتذاري هو من الشبك وشيعي ولديه دكتوراه واعتقد خبرة عالية وقدم وفق الضوابط وحسب السياقات وهو موظف موجود حالياً وعندما طرحنا موضوع المحلقيات وترشيح موظفين قدم للترشيح وبالنسبة لخبرة لمدة (5) سنوات في الوظيفة هذه ليست من ضمن الضوابط ولا تعليمات إنما هي توجيهات كانت من قبل المفتش العام السابق ونحن غير ملزمين بها وأدى ودخل دورة ونجح بامتياز وسوف يذهب الى الملحقية لأنه لم يذهب لحد الآن لأنه حالياً هو في الاستخبارات والأمن بصفة محاسب يشغل مكان أقل من تحصيله الدراسي وبالنسبة لنشرة العقود وطلب السيارات التي استخدمت أيضاً بطلب من قائد عمليات بغداد وحصلت موافقة السيد رئيس الوزراء وهذا الذي أتذكره وكلها فيها وثائق على شراء السيارات بقيادة عمليات بغداد وقيادة عمليات بغداد اختارت الشركة وهي بشكل مباشر طلبت هذا الموضوع وفيها موافقة القائد العام باستثناء من شروط التعاقد لأنه في ظروف حرب وتحتاجها العميد انمار ليس ضابط مخابرات وهو موجود اعتقد معاون امين سر الشهداء في الجيش وياخذ استحقاقه وأبداً لا ياخذ أكثر من استحقاقه حسب الضوابط ووزير الهجرة ليس من صلاحيتي أنه انسب خارج الوزارة أي شخص الا بموافقة السيد رئيس الوزراء وهذا يكون بكتاب وتوجد إثباتات عليها وبالنسبة لموضوع الـ(100) باص هو عمل أنساني طرحت من قبل السيد وزير الهجرة في مجلس الوزراء وأوعز السيد رئيس الوزراء أن تتعاون الوزارة وخصوصاً وزارة الدفاع بهذا الموضوع لنقل النازحين من منطقة الهور في سوريا الذين هم (5000) نازح بجلبهم الى محافظة صلاح الدين واتفقنا مع الأخ محافظ صلاح الدين وفعلاً قيادة عمليات بغداد لديها باصات وقمنا بتحضيرها وسيارات الوقود والإنقاذ والإسعافات على أمل أن يذهبوا الى المنطقة الحدودية في ربيعة لجلبهم ولكن لم تحصل موافقة ولم تذهب العجلات ولحد الآن النازحين في مكان والسيارات عادت الى مكانها وبالنسبة لرسالة إيقاف بعمل التوازن بقيادة عمليات نينوى هي على العكس تماماً بان أوعزت الى الإدارة الى العمل بالتوازن وفيها تأكيد ويوجد كتب رسمية بذلك.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دعه يكمل وسوف أعطيك مجال ولكن هذه سوف تكون مداخلة وإذا كان لديك رأي سوف تكون نقطة نظام وهذا لا يجوز خلال الاستجواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
اعتقد أن وزارة الدفاع لم تقصر تجاه النازحين في أي مكان وبالنسبة لموضوع العمل بالتوازن الوطني قائد عمليات نينوى طبعاً في وقتها حصل أيضاً اعتراض من قبل الإخوة النواب لأنه قمت بنقل (26) ضابط من قيادة عمليات نينوى لأنه فعلاً كان هنالك خلل في التوازن وأنا الذي أوعزت بان يكون هنالك توازن في نينوى على العكس تماماً الأخ قائد عمليات نينوى كتب الى السيد رئيس الوزراء أنه يطلب عدم العمل بالتوازن لخصوصية قيادة عمليات نينوى أيضاً السيد رئيس الوزراء لم يوافق والإجراء موجود ويمكن التدقيق بعملية التوازن في نينوى القائد من طيف والنائب من طيف ورئيس الأركان والتوازن موجود مئة بالمئة على العكس الإخوة النواب في نينوى حصل عتب وكلام كثير جداً بهذا الاتجاه والمفروض كانوا يبقون ولا يتغيروا ومنهم النائب علي المتوتة اعترض وبشدة وحصل إشكال بيني وبينه وبالعكس حققنا التوازن في هذا الموضوع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هنالك كتاب رسمي يقول انه هنالك عدم توازن ومن ثم لم اعترض على إرسال الباصات للنازحين.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
عدم التوازن لأنه كان هنالك السنة أكثر من الشيعة وفعلاً أنا طلبت بكتاب عدم التوازن لأنه السنة أكثر من الشيعة والنواب زعلوا مني والعكس تماماً وهذا كان التوجه وهذه البرقية صادرة مني وطلبت عدم التوازن صحيح.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا عندما ذكرت في مفهوم الأخ النائب عندما قال مزايدات كان قصدي لماذا لا توجد عدالة لكل المحافظات؟ هذا الذي ذكرته وليس لماذا هذا الإجراء؟ هنالك مخالفات إدارية في كل الملف الذي ذكرته في تسع ملاحق اعتقد بان السيد الوزير قمت بالرد عليه بموجب وثيقة وهو لم يرد علي وعليه غير مقتنعة بكل الإجابات التي ذكرها لأنه أنا في كل سؤال ادمغها بوثيقة وانتقل الى السؤال الرابع تأهيل وتطوير وتأثير قاعدة الصويرة الجوية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أين السؤال الرابع؟.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الرابع تطوير وتأهيل وتأثير قاعدة الصويرة الجوية بالنسبة لمبلغ العقد (585) مليون دولار مدة تنفيذ العقد (1080) يوم الجهة المنفذة شركة (KIE) للصناعات الجوية الكورية سوف أذكر حزمة الأسئلة التي ثبتتها على هذا العقد وأرفض تاريخ العقد 18/1/2015 يتصورون أعضاء مجلس النواب بان ملفاتي قديمة لذا أقوم بالتأكيد على التاريخ تاريخ العقد 18/1/2015 اسأل السيد الوزير وأنا خرجت قبل قليل نشرة للإحالة الإحالة المباشرة تقول حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أنه في الضرورة القصوى وتقول للجهات المتخصصة بمعنى الشركة المتخصصة اي الشركة المصنعة.
السؤال الأول: أسباب إحالة مشروع تطوير وتأهيل قاعدة الصويرة الجوية الى شركة (KIE) للصناعات الجوية الكورية وهي شركة مختصة بالصناعات الجوية وليست لها أي خبرة في تنفيذ المشاريع الإنشائية في حين أن العقد إنشائي طبعاً في السؤال الأول الخاص بالمستشفى والعمولات أنا لم أذكر العمولات بسبب الضجة التي حصلت بخلط الأوراق وهنا في هذا العقد توجد لدي عمولة مثبتة وهي (50) مليون دولار.
والسؤال الثاني: لماذا تم اعتماد على الشركات الثانوية المقدمة من قبل شركة العرض الفني مع العلم أن هذا العقد دعوة مباشرة في هكذا عقود عادة توجه الدعوة الى الشركات الرصينة في تنفيذ الأعمال الإنشائية وتكون مسؤولة عن تنفيذ العمل بصورة مباشرة ما سبب حصر الشركات الثانوية الى موقع العمل من خلالكم حصراً؟ وتم رفض كل الشركات الثانوية وهذه موافقة وزارة التخطيط على الشركة الكورية التي هي قدمت شركاتها وهذه موافقة وزارة التجارة الإخوة يستطيعون إظهارها ماذا قرر الوزير بعد هذه الموافقات؟ من خلال الموافقات تبين أن موقفها سليم لماذا لا توجد في الوزارة دائرة هندسية تنظر بهكذا أمور فنية؟ وما هي علاقة ابنكم فنر الذي يقوم بتهديد الشركة ويطلب ومقاول شريكه بتنفيذ (50%) من أعمال المشروع؟ وإلا سوف يسحب العمل وقال للكوريين أن عملية طرد مدير الشركة الكورية وعدم إدخال الشركات الثانوية هي قرصة أذن للكوريين وهذه هي الشكوى التي قدمت من قبل الشركة الكورية موجودة يا سادة أعضاء مجلس النواب بين أيديكم وواضحة هذه الإحالة الخاطئة ليس للشركة ألأم بل الشركات الثانوية حصلت فيها مزاجيات لإعطائها لشركات ثانوية بواسطات ماذا كلفنا؟ نتيجة هذه الإحالة الخاطئة والتلكؤ الموجود حيث مدة نفاذ العقد ثلاثة سنوات مرت سنة على مدة نفاذ العقد ولم تتم تأهيل هذه القاعدة ويمكن لرئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة للذهاب الى هذه القاعدة ثم قام بالتلاعب في مدرج هذه القاعدة التصاميم السابقة طول المدرج (3000) ونصف هو حول طول المدرج الى (3000) عندما قالت له الشركة الكورية أنه تريد طول المدرج (3000) و(800) وهذا ينسجم مع طول الطائرة وحمولتها طبعاً قاعدة طيارات هدم ولا أعرف من هو المسؤول عن هذه العملية مدة تنفيذ هذا العقد (3) سنوات يا أعضاء مجلس النواب ومرت عليه سنة ولم يتم تنفيذ أي شيء منه عملية تأخير تنفيذ المشروع سوف تؤدي الى تأخير استلام العقد الخاص بالطائرات الكورية المرجح استلامها عام 2017 وتأخر تنفيذ العقد سنة سوف يكلف وزارة الدفاع عن أرضية طائرات من البلد المصنع لهذا العقد للطائرات الكورية (3) مليار دولار وخاتمة الأسئلة ما هي الحلول الموجودة لديكم والإجراءات المتخذة والمعلومات تشير الى توقف كلي في العمل مع العلم أنه الشركة استلمت (60) مليون ولحد الآن سنة ولم يتم تنفيذ أي شيء واعتماد مستندي بـ(190) مليون وهذا تقرير الشركة الهندسية التي بين هذه الشركة وقالت ماذا تفعلون؟ الخلاف لحد الآن هذا التقرير صادر من مكتب الاستشارات العلمية والهندسية في الجامعة التكنولوجية لحد الآن يوجد خلاف على طول المدرج وهذا التقرير خاص بها يقول إذا كان نتيجة الحسابات قد بينت الحاجة الى طول (3800) يتم إنشاء المدرج الجديد لذا نرفض أن يكون المدرج (3000) هذا تقرير الشركة الهندسية واترك للسيد الوزير الجواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا سأختصر في الإجابة، لأنه في الحقيقة أبدأ من 27/8/2014، أيضاً قبل تسلمنا وزارة الدفاع، هذا الموضوع كان مطروحاً سابقاً، والوزارة كانت داخلة في تفاوض وإحتمال تعاقد مع شركة صربية، وهي الشركة التي بنت القاعدة سابقاً، طبعاً حصل تلكؤ، والشركة الصربية لم تعطنا نتيجة، وزارة الدفاع في كتابها (17337) في 27/8/2014 – أي قبل الحكومة الحالية – فاتحت رئاسة الوزراء بأن أمامها خيارين إما أن تستمر في إجراءات التعاقد وانتظار الشركة الصربية، أو طرح الموضوع على الشركتين، الصربية، وشركة كورية إسمها (كاي)، فجاء الجواب بشكل واضح وصريح في كتاب مكتب رئيس الوزراء (سري وشخصي وعاجل جداً)، العدد/1376 في 1/9/2014.
وبناءً على الرأي الفني لقيادة القوة الجوية وجه دولة رئيس الوزراء المحترم إستناداً للصلاحيات المخولة لدولته بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) لسنة 2014 أن يتم التعاقد مع شركة (كاي الكورية) مباشرة. واضح وصريح، وفي إلتزام.
الوزارة دخلت في تفاوض مع الشركة الكورية، قدمت عروضها، القوة الجوية أبدت موافقتها، لأن الشركة الكورية أيضاً قدمت أعمالاً إضافية أخرى، أعتقد (دار ضيافة، ومستشفى، ورياض أطفال)، والمبلغ طبعاً أقل من الشركة الصربية. أنا جئت ووجدت أن هذا هو واقع الحال، توجد شركتان، وهناك تنافس، ودخلنا في تفاوض مع الشركتين، طبعاً سعر العقد للشركة الكورية (585) مليون دولار، والشركة الصربية (934) مليون دولار، فرق شاسع وواضح جداً، طبعاً في إحدى الزيارات إلتقيت بوزير الدفاع الصربي، وطلبت منه أن يفاوض الشركة، ويطلب منهم تقليل السعر، لأنه نحن نميل إلى الشركة الصربية، باعتبارها هي الشركة المنفذة لهذا المشروع، الصرب أصروا على الموضوع، وبعد ذلك طُرح الموضوع في لجنة العقود، وتمت الإحالة على الشركة الكورية، وفعلاً دفعنا دفعة المقدمة، والشركة الكورية عرضت في العرض الفني أن تشترك ست شركات في تنفيذ العمل، طبعاً لم يبدأ العمل بعد، هي في السياج وإنشاء مقر الفوج والمجاميع الصحية، وصلني خبر بأن الشركة الكورية أدخلت ثلاث شركات في الباطن دون موافقة الوزارة، طبعاً أية شركة تدخل في الباطن عليها أن تأخذ موافقة الوزارة، وعلى الفور أمرت بطرد هذه الشركة، فالخلاف حالياً بيينا وبين الكوريين، هم قدموا في العرض الفني شركات معينة، والآن يريدون أن يفرضوا علينا شركات أخرى، وهذا مخالف لشروط العقد، ولن أقبل به، والبارحة قد طرح الموضوع في مجلس الأمن الوطني، موضوع المدرج، على العكس أنا أصريت وأمام السيد رئيس الوزراء في مجلس الوزارة للأمن الوطني بأن المدرج يجب أن يكون (3,800)، والإلتزام بالشروط الفنية للمكتب الإستشاري وشروط العقد مئة بالمئة، هذا كل الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إبتداءً. الشركة الصربية موجودة، ويقوم بتنفيذ العقود والدعوة مباشرة، لماذا ذهب إلى شركة غير مختصة؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
القرار أتى من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كل المخاطبات تقدم كعقود، هو الرئيس الأعلى للجنة العقود، وكل هذه العقود تتم بموافقته هو، أذكر هذه الحادثة، قبل يومين السيد رئيس مجلس الوزراء أوفد السيد خالد حمود بجلب كل الأوراق المتعلقة بعقد الصويرة الجوي، قام السيد وزير الدفاع بالإتصال بفريق مرضي وقال له: فقط سلم له أية ورقة، وأرجو من السادة أعضاء مجلس النواب الإتصال بالفريق خالد حمود وقولوا له: رئاسة الوزراء عندما طلبت هذا العقد، لماذا لم تسلمه؟ أنا لا أقتنع بكل هذه الأسئلة، لأن الأدلة لدي ثابتة بأن هناك كومشنات بسبب الإحالة ليست للشركة الأم، ولم يتم إدخال شركات رصينة، فالإحالة كانت إلى شركات غير رصينة، والعمل متوقف إلى يومنا هذا.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم تعقيب أخير على هذا الموضوع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً توجيه السيد رئيس الوزراء باتجاه التسريع بإنجاز العمل، الرجل أيضاً حريص جداً على الموضوع، وشكل لجنة، وأنا فعلاً أمرت فريق مرضي، وأمرت مدير الأشغال بأنني لا أسمح لأي لجنة تدخل إلا بأخذ موافقة الوزارة. أنا وزير الدفاع جالس في الغرفة، ولا أدري بأن اللجان تحقق، مرة في التسليح والتجهيز، ومرة في الأشغال، هذا أمر لا أقبل به إطلاقاً. اللجنة تأتي من خلال الوزير، وأنا الذي يرسلها، ونحن حريصون جداً على هذا المشروع، وإن شاء الله المشروع سيمشي وملتزمون بشروط العقد مئة بالمئة. هذه الضغوطات والشركات التي يريد أن يدخلها فلان وفلان، هذا مستحيل يحصل.
طبعاً فقط تعقيب. أتحدى أن تجيب أو تظهر ما يثبت علاقة إبني (فنر) بأي موضوع من هذا القبيل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نتحول إلى سؤال آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الثامن: قيام السيد وزير الدفاع باستخدام طائرات خارج السياقات والضوابط، ووزير الدفاع بدلاً من أن يحافظ على قدرات الجيش يجعل من الطائرات تكفي له ولأحباب القائد.
لاحظوا. أنا توجد لدي قوائم لسنة 2015، السيد الوزير قائم بـ(53) سفرة إلى بيته في أربيل، وفي 2016 (32)، كلفة الدولة، – طبعاً السادة أعضاء مجلس النواب بالأصفر للسيد الوزير، وبالأخضر لقائد القوة الجوية، وبالأبيض لأي شخص يوافق عليه هو – لدي كتاب رقم (29443) رسالة إلى أمانة السر العام.
كم كلفة السفرة للبلد؟ (السي 31) في الساعة الواحدة تكلف البلد (10,000) دولار، تشمل أمر الطائرة، الإندثار، الوقود، جهة الإستغلال، أما (كنك) فتكلف البلد في الساعة الواحدة (60,000) دولار.
طبعاً أنا أقر بأن الإستجواب كاهل كبير على النائب، وأتمنى على كل النواب أن يعينوا المستجوِب، لأنه حقيقة تحملنا ما تحملنا من وراء هذا الإستجواب.
إن إستخدام الطائرات يؤدي إلى إندثار محرك الطائرة، وتقليل العمر الإفتراضي، إضافة إلى الهدر في المال العام من حيث التصليح والوقود والصيانة. هذه طائرات تستخدم لعمليات مواجهة داعش، لا أن تجعلها (تكسي) لك ولأحباب القائد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذا مع الأسف رأي فني ليس صحيحاً، لأن هذا إختصاصي، وخاصة موضوع إستخدام المحركات.
أولاً: أنا أريد أن أسأل: ما هي ضوابط إستخدام الطائرات؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس. أنا أسأل فقط، لا يحول الأسئلة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
في كل الأحوال هي موارد وزارة الدفاع، وأنا كوزير دفاع عندي صلاحية إستخدام هذه الموارد، ولكن ليس بالشكل غير الصحيح، وقائد القوة الجوية موجود والإخوان، وأتحدى إن كان هذا العدد صحيحاً، وفعلاً أنا ذاهب إلى بيتي، ألم تقولي أنتِ بأني أرسلت عائلتي إلى أمريكا، ماذا أفعل وأذهب إلى أربيل (53) مرة؟ أليس هزمتهم إلى أمريكا ومن المفروض أن ألحق بهم؟
المهم قيادة القوة الجوية موجودة، الإخوان في لجنة الأمن والدفاع موجودون، من الممكن أن يحققوا، إذا هذا الموضوع صحيح، فأنا حاضر إلى أي مساءلة في الموضوع. طبعاً لدينا رحلات وواجبات متكررة إلى أربيل، زيارة قيادة عمليات نينوى، تنسيق مشترك، زيارات إلى الإقليم، لدينا إجتماعات دورية مع القيادات السياسية والعسكرية في الإقليم، مختلف الواجبات. والله العظيم، وهذا من حرصي طبعاً على الطلعة. طبعاً لدينا واجبات تدريبية في الإسبوع مرتين إلى أربيل، لأن الطيارين يجب أن يتدربوا وينفذوا ساعات طيران. أركز على قائد القوة الجوية، وأقول له أنظر لي في أي وقت توجد طائرة، ويوجد واجب؟ حتى أطلع معها، وهذا من باب الحرص، ولكن طائرات القوة الجوية من الناحية الفنية ليس صحيحاً أن تبقى جاثمة على الأرض، وعند وجودها على الأرض تكون مكلفة للقوة الجوية أكثر، هذا ما لدي.
طبعاً بالمناسبة نحن أي ضابط، قائد الآن بسيط إذا أريد أن أرسل عليه، أرسل له طيارة، وهذه فعلاً صلاحيات، وهذه طائرات نقل، وصلاحياتي أنا، لأنه إذا لم تكن الصلاحيات محصورة، فكل من يأتي سوف يطلب طائرة ويذهب، فهذا هو ما لدي بخصوص الطائرة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل لديكِ تعقيب؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا لدي كتاب رقم (29443)، ولو نفترض أنه هو الذي يستخدم الطائرات تكسي يذهي ويأتي بها، والباقون كيف؟ وأنا لدي كتاب (نسب السيد وزير الدفاع المحترم منع إستخدام الطائرات لأغراض النقل).
سيادة الرئيس. هذا كتاب فيه، هو بنفسه يقول لا تستخدم الطائرات لأغراض النقل إلا بموافقة سيادته.
الأمر الآخر: تنسب السيد وزير الدفاع المحترم بمنع إستخدام الطائرات لأغراض النقل، وهذه الرسالة الفورية التي أرسلها هو، وهذا الكتاب الذي أرسله هو.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب نعم.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذا صحيح، والكتاب أنا أصدرته، وهذه صلاحياتي، ولا أسمح باستخدام طائرات النقل من قبل أي شخصية سواءً داخل الوزارة أو خارجها إلا بموافقتي، الموضوع حصراً بصلاحياتي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نكتفي بهذا القدر، والمعلومة وصلت بما يخص إستخدام الطائرات لأغراض شخصية، وتم الرد على هذا السؤال. ننتقل إلى سؤال آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الذي يتعلق بتأهيل الأمانة العامة، السؤال العاشر. فقط أردت أن أتأكد، هل النصاب موجود؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
فلننتهي من الإستجواب، وهذا شأني وليس شأنكِ.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال العاشر: السيد الوزير صرف (279) مليون دينار لـتأهيل دور خارج الضوابط القانونية، لكون هذه الدور غير عائدة لوزارة الدفاع، وإنما عائدة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمفترض فقط الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقوم بتأهيل هذه الدور، وليس الوزارة.
السيد الوزير ماذا فعل؟ قام بتأهيل وصيانة دار ضيافة وزير الدفاع بـ(60) مليوناً.
تأهيل دار ضيافة وزير الدفاع مرة أخرى بـ(31) مليون دينار.
تجهيز عمل كامرات (9) ملايين، تبريد (5) ملايين.
تأهيل منزل السيد الوزير – طبعاً لبابكر زيباري – والكل يعرف بأن بيت بابكر زيباري مؤهل من الدرجة الأولى، صرف عليه (21) مليون دينار.
تأهيل دارين لأمين السر العام بـ(70) مليوناً، تأثيث دار سكن (74) مليوناً.
مجموع ما صرفه الوزير في تأهيل دور ليس ملكاً له، وليس ملكاً لوزارة الدفاع، صرف عليها (279) مليوناً، وهذه أوامر الصرف لكل البيوت التي أهلها، هذا هدر بالمال العام، هذه مخالفة للضوابط أم لا؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً الدور المخصصة هي فعلاً للأمانة العامة، ولكن خُصصت بكتب رسمية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى ضباط.
الدار الأول إلى سكرتير السيد رئيس مجلس الوزراء الفريق محمد حميد، الدار الثاني فعلاً تصرف عليه الوزارة إلى السيد رئيس الأركان حالياً، والدار الثالث إلى أمين السر العام، وهم ضباط في الوزارة، ومن حقهم أن يكون لديهم دور، وعندما يخصص الدار فمن حق الوزارة أن تصرف عليه.
دار ضيافتي هو دار الأخ الفريق الأول بابكر، وأنا إستأجرته من الأمانة العامة، وأتحدى إن كان أحد قد صرف عليه ديناراً واحداً، كلها من جيبي الشخصي أبداً، وإذا يوجد ما يثبت، فأرجو إحالة هذا الموضوع للتحقيق.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا لدي أوراق كلها فيها أوامر بالصرف، والأموال التي صرفت، وهي موجودة في البوكس فايل الذي توزع على أعضاء مجلس النواب، وفيها كل الملفات.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
إذا فيها أية مخالفة فقاضيني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا غير مقتنعة بالإجابة.
السؤال الثاني عشر: السؤال المتعلق بالعقدين 9/15 خ عقود، والثاني رقم 10/15 خ عقود، والخاص بوزارة الدفاع إلى شركة (TMAS) الصينية، والتي يمثلها السيد طارق زيد عنبر، نورد الآتي:-
لجنة تدقيق المواصفات الفنية – طبعاً هذا العقد عبارة عن خوذ ودروع وبوتات وقماصل شتوية وبدلات شتوية – المؤشر على هذا العقد، وهو موجود لديكم، وسوف أؤشر الصفحة حتى تروه أنه مطابق لكلامي.
إن لجنة تدقيق المواصفات الفنية للعقدين أعلاه أشارت، إن العروض المقدمة لا تحتوي على نماذج فحص، وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تبدي رأيها من الناحية الإختبارية والميدانية، لعدم وجود نموذج فحص للتجريب، وإن موضوع هذين العقدين هو تجهيز مواد للجنود، قيمة هذا العقد (15) مليون دولار.
أشار البند أولاً في عنوان موضوع العقد- عادة في العقود الدولية تأخذ عنوان (TIV)، أي أنها واصلة إلى المخازن العراقية في مخازن التاجي – ما هي (الفيكة) التي جعلوها في العقد؟ يكتب العنوان (TIM)، والتفاصيل يقول واصلة لى الميناء، وواضح لديكم في الصفحة 2/8 وانظروا المراوغة الذي يكتب (TA) آت، أي أنه واصل إلى الميناء، ومضمون العقد وكل التعاقدات الدولية تنص على أن يكون (TIV).
الأمر الآخر: طبعاً الدعوات مباشرة كلها مباشرة. العقد (15) مليون دولار، أطلق الوزير (90%) من قيمة هذا العقد، أي أنه أعطى للشركة (ثلاثة عشر مليون ونصف) بمجرد أوراق، لا فحص، ولم تأتنا نماذج، والبضاعة لا زالت موجودة في الصين دون إجراء أية تدقيقات أو فحوصات مختبرية أو ميزانية كونها مطابقة، هذا تجدونه في الصفحة 2/8، للتثبت من كونها مطابقة للمواصفات في حال وصول البضاعة، أي أنه إذا وصلت لنا البضاعة وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات، فسيكون ذهبت علينا (ثلاثة عشر مليون ونصف)، لأنه دفعها مقدماً.
الأمر الآخر: خطاب الضمان لهذا العقد (5%)، تجدون هذا الموضوع في صفحة 2/8 (إن الشركة المجهزة قدمت خطاب ضمان بنسبة 5%) من أصل 90% من قيمة العقد، والذي قيمته 15 مليون أي (ثلاثة عشر مليون ونصف)، أي أنه لا يساوي جزءاً من جزء من جزء من خطاب الضمان لهذا العقد.
الأمر الآخر: جعل ظرفاً قاهراً (الزلازل والبراكين)، ولم يجعل (الظروف الأمنية) في هذا العقد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً باختصار. هذا العقد أصلاً ملغى، ولم يتم تنفيذه، وهذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة، ونحن ألغينا العقدين لأنها لم تمول، والآن نحن متعاقدون معهم، وفي طور التمويل لـ(200,000) بدلة، لأن كل العقود أحلناها إلى وزارة الصناعة، خوذ وبدلات، وهذه الـ(200,000) إضطراراً، لأن وزارة الصناعة قالت لا نستطيع أن نزودكم بأي شيء إلى نهاية السنة، فهذه المعلومات كلها ليست لها صحة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا طبعاً متأكدة من معلوماتي بوثائق.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا أطلب التحقيق في هذا الموضوع.
الآن الجواب السيد الوزير.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا غير ملزم بالإجابة على هذه الأسئلة لأنها لم تردني بشكل تحريري ولكن سوف أرد على بعض المعلومات البسيطة التي لدي والمفروض أن تصل هذه الأسئلة حتى استطيع أن أرد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يدرج ضمن إصدار الأوامر خارج الضوابط يدرج ضمن إصدار الأوامر خارج الضوابط.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كلا إذا كنت أصدرت أوامر خارج الضوابط دعها تزودني بأسماء ما هي الضوابط المقرة؟ نحن لدينا تعليمات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تفضل تكلم بدون نقاش.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
كلا ليس استثناء من الضوابط الأساسية مثل الشهادة العمر توجد ضوابط وتعليمات وهذا الذي اقصده في هذا الموضوع طبعاً بالنسبة للضباط الذين ذكرتهم أعتقد العقيد احمد عبد الحسين خلف هذا الموضوع لا يخص الوزارة بل بطلب من قائد عمليات بغداد بشكل مباشر الى السيد رئيس الوزراء وكما تعلمون هنالك ارتباط مباشر ما بين قيادة عمليات بغداد والسيد القائد العام وهذه صلاحياته فيطلب قائد عمليات بغداد ويأتي لنا الأمر بشكل مباشر ونحن نصدر أوامر وزارية تنفيذاً لمر السيد القائد العام للقوات المسلحة وهم حالياً في قيادة عمليات بغداد الضابط المرسل الى التدريب على طائرات الـ(سي فور) طبعاً القوة الجوية رشحته للتدريب وفعلاً لدينا قلة في ضباط الطيارين لطيارات الـ(سي فور) لأنه أكثرهم كبار في السن وعندما رجع كتبنا الى القائد العام بتمديد خدمته والسيد القائد العام لم يوافق لأنه تعتبر مخالفة للقانون السيد يوسف الذي ذكرته اسمه وحتى لا يحصل لديكم شك والأخ مع اعتذاري هو من الشبك وشيعي ولديه دكتوراه واعتقد خبرة عالية وقدم وفق الضوابط وحسب السياقات وهو موظف موجود حالياً وعندما طرحنا موضوع المحلقيات وترشيح موظفين قدم للترشيح وبالنسبة لخبرة لمدة (5) سنوات في الوظيفة هذه ليست من ضمن الضوابط ولا تعليمات إنما هي توجيهات كانت من قبل المفتش العام السابق ونحن غير ملزمين بها وأدى ودخل دورة ونجح بامتياز وسوف يذهب الى الملحقية لأنه لم يذهب لحد الآن لأنه حالياً هو في الاستخبارات والأمن بصفة محاسب يشغل مكان أقل من تحصيله الدراسي وبالنسبة لنشرة العقود وطلب السيارات التي استخدمت أيضاً بطلب من قائد عمليات بغداد وحصلت موافقة السيد رئيس الوزراء وهذا الذي أتذكره وكلها فيها وثائق على شراء السيارات بقيادة عمليات بغداد وقيادة عمليات بغداد اختارت الشركة وهي بشكل مباشر طلبت هذا الموضوع وفيها موافقة القائد العام باستثناء من شروط التعاقد لأنه في ظروف حرب وتحتاجها العميد انمار ليس ضابط مخابرات وهو موجود اعتقد معاون امين سر الشهداء في الجيش وياخذ استحقاقه وأبداً لا ياخذ أكثر من استحقاقه حسب الضوابط ووزير الهجرة ليس من صلاحيتي أنه انسب خارج الوزارة أي شخص الا بموافقة السيد رئيس الوزراء وهذا يكون بكتاب وتوجد إثباتات عليها وبالنسبة لموضوع الـ(100) باص هو عمل أنساني طرحت من قبل السيد وزير الهجرة في مجلس الوزراء وأوعز السيد رئيس الوزراء أن تتعاون الوزارة وخصوصاً وزارة الدفاع بهذا الموضوع لنقل النازحين من منطقة الهور في سوريا الذين هم (5000) نازح بجلبهم الى محافظة صلاح الدين واتفقنا مع الأخ محافظ صلاح الدين وفعلاً قيادة عمليات بغداد لديها باصات وقمنا بتحضيرها وسيارات الوقود والإنقاذ والإسعافات على أمل أن يذهبوا الى المنطقة الحدودية في ربيعة لجلبهم ولكن لم تحصل موافقة ولم تذهب العجلات ولحد الآن النازحين في مكان والسيارات عادت الى مكانها وبالنسبة لرسالة إيقاف بعمل التوازن بقيادة عمليات نينوى هي على العكس تماماً بان أوعزت الى الإدارة الى العمل بالتوازن وفيها تأكيد ويوجد كتب رسمية بذلك.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دعه يكمل وسوف أعطيك مجال ولكن هذه سوف تكون مداخلة وإذا كان لديك رأي سوف تكون نقطة نظام وهذا لا يجوز خلال الاستجواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
اعتقد أن وزارة الدفاع لم تقصر تجاه النازحين في أي مكان وبالنسبة لموضوع العمل بالتوازن الوطني قائد عمليات نينوى طبعاً في وقتها حصل أيضاً اعتراض من قبل الإخوة النواب لأنه قمت بنقل (26) ضابط من قيادة عمليات نينوى لأنه فعلاً كان هنالك خلل في التوازن وأنا الذي أوعزت بان يكون هنالك توازن في نينوى على العكس تماماً الأخ قائد عمليات نينوى كتب الى السيد رئيس الوزراء أنه يطلب عدم العمل بالتوازن لخصوصية قيادة عمليات نينوى أيضاً السيد رئيس الوزراء لم يوافق والإجراء موجود ويمكن التدقيق بعملية التوازن في نينوى القائد من طيف والنائب من طيف ورئيس الأركان والتوازن موجود مئة بالمئة على العكس الإخوة النواب في نينوى حصل عتب وكلام كثير جداً بهذا الاتجاه والمفروض كانوا يبقون ولا يتغيروا ومنهم النائب علي المتوتة اعترض وبشدة وحصل إشكال بيني وبينه وبالعكس حققنا التوازن في هذا الموضوع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هنالك كتاب رسمي يقول انه هنالك عدم توازن ومن ثم لم اعترض على إرسال الباصات للنازحين.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
عدم التوازن لأنه كان هنالك السنة أكثر من الشيعة وفعلاً أنا طلبت بكتاب عدم التوازن لأنه السنة أكثر من الشيعة والنواب زعلوا مني والعكس تماماً وهذا كان التوجه وهذه البرقية صادرة مني وطلبت عدم التوازن صحيح.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا عندما ذكرت في مفهوم الأخ النائب عندما قال مزايدات كان قصدي لماذا لا توجد عدالة لكل المحافظات؟ هذا الذي ذكرته وليس لماذا هذا الإجراء؟ هنالك مخالفات إدارية في كل الملف الذي ذكرته في تسع ملاحق اعتقد بان السيد الوزير قمت بالرد عليه بموجب وثيقة وهو لم يرد علي وعليه غير مقتنعة بكل الإجابات التي ذكرها لأنه أنا في كل سؤال ادمغها بوثيقة وانتقل الى السؤال الرابع تأهيل وتطوير وتأثير قاعدة الصويرة الجوية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أين السؤال الرابع؟.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الرابع تطوير وتأهيل وتأثير قاعدة الصويرة الجوية بالنسبة لمبلغ العقد (585) مليون دولار مدة تنفيذ العقد (1080) يوم الجهة المنفذة شركة (KIE) للصناعات الجوية الكورية سوف أذكر حزمة الأسئلة التي ثبتتها على هذا العقد وأرفض تاريخ العقد 18/1/2015 يتصورون أعضاء مجلس النواب بان ملفاتي قديمة لذا أقوم بالتأكيد على التاريخ تاريخ العقد 18/1/2015 اسأل السيد الوزير وأنا خرجت قبل قليل نشرة للإحالة الإحالة المباشرة تقول حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أنه في الضرورة القصوى وتقول للجهات المتخصصة بمعنى الشركة المتخصصة اي الشركة المصنعة.
السؤال الأول: أسباب إحالة مشروع تطوير وتأهيل قاعدة الصويرة الجوية الى شركة (KIE) للصناعات الجوية الكورية وهي شركة مختصة بالصناعات الجوية وليست لها أي خبرة في تنفيذ المشاريع الإنشائية في حين أن العقد إنشائي طبعاً في السؤال الأول الخاص بالمستشفى والعمولات أنا لم أذكر العمولات بسبب الضجة التي حصلت بخلط الأوراق وهنا في هذا العقد توجد لدي عمولة مثبتة وهي (50) مليون دولار.
والسؤال الثاني: لماذا تم اعتماد على الشركات الثانوية المقدمة من قبل شركة العرض الفني مع العلم أن هذا العقد دعوة مباشرة في هكذا عقود عادة توجه الدعوة الى الشركات الرصينة في تنفيذ الأعمال الإنشائية وتكون مسؤولة عن تنفيذ العمل بصورة مباشرة ما سبب حصر الشركات الثانوية الى موقع العمل من خلالكم حصراً؟ وتم رفض كل الشركات الثانوية وهذه موافقة وزارة التخطيط على الشركة الكورية التي هي قدمت شركاتها وهذه موافقة وزارة التجارة الإخوة يستطيعون إظهارها ماذا قرر الوزير بعد هذه الموافقات؟ من خلال الموافقات تبين أن موقفها سليم لماذا لا توجد في الوزارة دائرة هندسية تنظر بهكذا أمور فنية؟ وما هي علاقة ابنكم فنر الذي يقوم بتهديد الشركة ويطلب ومقاول شريكه بتنفيذ (50%) من أعمال المشروع؟ وإلا سوف يسحب العمل وقال للكوريين أن عملية طرد مدير الشركة الكورية وعدم إدخال الشركات الثانوية هي قرصة أذن للكوريين وهذه هي الشكوى التي قدمت من قبل الشركة الكورية موجودة يا سادة أعضاء مجلس النواب بين أيديكم وواضحة هذه الإحالة الخاطئة ليس للشركة ألأم بل الشركات الثانوية حصلت فيها مزاجيات لإعطائها لشركات ثانوية بواسطات ماذا كلفنا؟ نتيجة هذه الإحالة الخاطئة والتلكؤ الموجود حيث مدة نفاذ العقد ثلاثة سنوات مرت سنة على مدة نفاذ العقد ولم تتم تأهيل هذه القاعدة ويمكن لرئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة للذهاب الى هذه القاعدة ثم قام بالتلاعب في مدرج هذه القاعدة التصاميم السابقة طول المدرج (3000) ونصف هو حول طول المدرج الى (3000) عندما قالت له الشركة الكورية أنه تريد طول المدرج (3000) و(800) وهذا ينسجم مع طول الطائرة وحمولتها طبعاً قاعدة طيارات هدم ولا أعرف من هو المسؤول عن هذه العملية مدة تنفيذ هذا العقد (3) سنوات يا أعضاء مجلس النواب ومرت عليه سنة ولم يتم تنفيذ أي شيء منه عملية تأخير تنفيذ المشروع سوف تؤدي الى تأخير استلام العقد الخاص بالطائرات الكورية المرجح استلامها عام 2017 وتأخر تنفيذ العقد سنة سوف يكلف وزارة الدفاع عن أرضية طائرات من البلد المصنع لهذا العقد للطائرات الكورية (3) مليار دولار وخاتمة الأسئلة ما هي الحلول الموجودة لديكم والإجراءات المتخذة والمعلومات تشير الى توقف كلي في العمل مع العلم أنه الشركة استلمت (60) مليون ولحد الآن سنة ولم يتم تنفيذ أي شيء واعتماد مستندي بـ(190) مليون وهذا تقرير الشركة الهندسية التي بين هذه الشركة وقالت ماذا تفعلون؟ الخلاف لحد الآن هذا التقرير صادر من مكتب الاستشارات العلمية والهندسية في الجامعة التكنولوجية لحد الآن يوجد خلاف على طول المدرج وهذا التقرير خاص بها يقول إذا كان نتيجة الحسابات قد بينت الحاجة الى طول (3800) يتم إنشاء المدرج الجديد لذا نرفض أن يكون المدرج (3000) هذا تقرير الشركة الهندسية واترك للسيد الوزير الجواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا سأختصر في الإجابة، لأنه في الحقيقة أبدأ من 27/8/2014، أيضاً قبل تسلمنا وزارة الدفاع، هذا الموضوع كان مطروحاً سابقاً، والوزارة كانت داخلة في تفاوض وإحتمال تعاقد مع شركة صربية، وهي الشركة التي بنت القاعدة سابقاً، طبعاً حصل تلكؤ، والشركة الصربية لم تعطنا نتيجة، وزارة الدفاع في كتابها (17337) في 27/8/2014 – أي قبل الحكومة الحالية – فاتحت رئاسة الوزراء بأن أمامها خيارين إما أن تستمر في إجراءات التعاقد وانتظار الشركة الصربية، أو طرح الموضوع على الشركتين، الصربية، وشركة كورية إسمها (كاي)، فجاء الجواب بشكل واضح وصريح في كتاب مكتب رئيس الوزراء (سري وشخصي وعاجل جداً)، العدد/1376 في 1/9/2014.
وبناءً على الرأي الفني لقيادة القوة الجوية وجه دولة رئيس الوزراء المحترم إستناداً للصلاحيات المخولة لدولته بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) لسنة 2014 أن يتم التعاقد مع شركة (كاي الكورية) مباشرة. واضح وصريح، وفي إلتزام.
الوزارة دخلت في تفاوض مع الشركة الكورية، قدمت عروضها، القوة الجوية أبدت موافقتها، لأن الشركة الكورية أيضاً قدمت أعمالاً إضافية أخرى، أعتقد (دار ضيافة، ومستشفى، ورياض أطفال)، والمبلغ طبعاً أقل من الشركة الصربية. أنا جئت ووجدت أن هذا هو واقع الحال، توجد شركتان، وهناك تنافس، ودخلنا في تفاوض مع الشركتين، طبعاً سعر العقد للشركة الكورية (585) مليون دولار، والشركة الصربية (934) مليون دولار، فرق شاسع وواضح جداً، طبعاً في إحدى الزيارات إلتقيت بوزير الدفاع الصربي، وطلبت منه أن يفاوض الشركة، ويطلب منهم تقليل السعر، لأنه نحن نميل إلى الشركة الصربية، باعتبارها هي الشركة المنفذة لهذا المشروع، الصرب أصروا على الموضوع، وبعد ذلك طُرح الموضوع في لجنة العقود، وتمت الإحالة على الشركة الكورية، وفعلاً دفعنا دفعة المقدمة، والشركة الكورية عرضت في العرض الفني أن تشترك ست شركات في تنفيذ العمل، طبعاً لم يبدأ العمل بعد، هي في السياج وإنشاء مقر الفوج والمجاميع الصحية، وصلني خبر بأن الشركة الكورية أدخلت ثلاث شركات في الباطن دون موافقة الوزارة، طبعاً أية شركة تدخل في الباطن عليها أن تأخذ موافقة الوزارة، وعلى الفور أمرت بطرد هذه الشركة، فالخلاف حالياً بيينا وبين الكوريين، هم قدموا في العرض الفني شركات معينة، والآن يريدون أن يفرضوا علينا شركات أخرى، وهذا مخالف لشروط العقد، ولن أقبل به، والبارحة قد طرح الموضوع في مجلس الأمن الوطني، موضوع المدرج، على العكس أنا أصريت وأمام السيد رئيس الوزراء في مجلس الوزارة للأمن الوطني بأن المدرج يجب أن يكون (3,800)، والإلتزام بالشروط الفنية للمكتب الإستشاري وشروط العقد مئة بالمئة، هذا كل الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إبتداءً. الشركة الصربية موجودة، ويقوم بتنفيذ العقود والدعوة مباشرة، لماذا ذهب إلى شركة غير مختصة؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
القرار أتى من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كل المخاطبات تقدم كعقود، هو الرئيس الأعلى للجنة العقود، وكل هذه العقود تتم بموافقته هو، أذكر هذه الحادثة، قبل يومين السيد رئيس مجلس الوزراء أوفد السيد خالد حمود بجلب كل الأوراق المتعلقة بعقد الصويرة الجوي، قام السيد وزير الدفاع بالإتصال بفريق مرضي وقال له: فقط سلم له أية ورقة، وأرجو من السادة أعضاء مجلس النواب الإتصال بالفريق خالد حمود وقولوا له: رئاسة الوزراء عندما طلبت هذا العقد، لماذا لم تسلمه؟ أنا لا أقتنع بكل هذه الأسئلة، لأن الأدلة لدي ثابتة بأن هناك كومشنات بسبب الإحالة ليست للشركة الأم، ولم يتم إدخال شركات رصينة، فالإحالة كانت إلى شركات غير رصينة، والعمل متوقف إلى يومنا هذا.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم تعقيب أخير على هذا الموضوع.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً توجيه السيد رئيس الوزراء باتجاه التسريع بإنجاز العمل، الرجل أيضاً حريص جداً على الموضوع، وشكل لجنة، وأنا فعلاً أمرت فريق مرضي، وأمرت مدير الأشغال بأنني لا أسمح لأي لجنة تدخل إلا بأخذ موافقة الوزارة. أنا وزير الدفاع جالس في الغرفة، ولا أدري بأن اللجان تحقق، مرة في التسليح والتجهيز، ومرة في الأشغال، هذا أمر لا أقبل به إطلاقاً. اللجنة تأتي من خلال الوزير، وأنا الذي يرسلها، ونحن حريصون جداً على هذا المشروع، وإن شاء الله المشروع سيمشي وملتزمون بشروط العقد مئة بالمئة. هذه الضغوطات والشركات التي يريد أن يدخلها فلان وفلان، هذا مستحيل يحصل.
طبعاً فقط تعقيب. أتحدى أن تجيب أو تظهر ما يثبت علاقة إبني (فنر) بأي موضوع من هذا القبيل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نتحول إلى سؤال آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الثامن: قيام السيد وزير الدفاع باستخدام طائرات خارج السياقات والضوابط، ووزير الدفاع بدلاً من أن يحافظ على قدرات الجيش يجعل من الطائرات تكفي له ولأحباب القائد.
لاحظوا. أنا توجد لدي قوائم لسنة 2015، السيد الوزير قائم بـ(53) سفرة إلى بيته في أربيل، وفي 2016 (32)، كلفة الدولة، – طبعاً السادة أعضاء مجلس النواب بالأصفر للسيد الوزير، وبالأخضر لقائد القوة الجوية، وبالأبيض لأي شخص يوافق عليه هو – لدي كتاب رقم (29443) رسالة إلى أمانة السر العام.
كم كلفة السفرة للبلد؟ (السي 31) في الساعة الواحدة تكلف البلد (10,000) دولار، تشمل أمر الطائرة، الإندثار، الوقود، جهة الإستغلال، أما (كنك) فتكلف البلد في الساعة الواحدة (60,000) دولار.
طبعاً أنا أقر بأن الإستجواب كاهل كبير على النائب، وأتمنى على كل النواب أن يعينوا المستجوِب، لأنه حقيقة تحملنا ما تحملنا من وراء هذا الإستجواب.
إن إستخدام الطائرات يؤدي إلى إندثار محرك الطائرة، وتقليل العمر الإفتراضي، إضافة إلى الهدر في المال العام من حيث التصليح والوقود والصيانة. هذه طائرات تستخدم لعمليات مواجهة داعش، لا أن تجعلها (تكسي) لك ولأحباب القائد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذا مع الأسف رأي فني ليس صحيحاً، لأن هذا إختصاصي، وخاصة موضوع إستخدام المحركات.
أولاً: أنا أريد أن أسأل: ما هي ضوابط إستخدام الطائرات؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس. أنا أسأل فقط، لا يحول الأسئلة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
في كل الأحوال هي موارد وزارة الدفاع، وأنا كوزير دفاع عندي صلاحية إستخدام هذه الموارد، ولكن ليس بالشكل غير الصحيح، وقائد القوة الجوية موجود والإخوان، وأتحدى إن كان هذا العدد صحيحاً، وفعلاً أنا ذاهب إلى بيتي، ألم تقولي أنتِ بأني أرسلت عائلتي إلى أمريكا، ماذا أفعل وأذهب إلى أربيل (53) مرة؟ أليس هزمتهم إلى أمريكا ومن المفروض أن ألحق بهم؟
المهم قيادة القوة الجوية موجودة، الإخوان في لجنة الأمن والدفاع موجودون، من الممكن أن يحققوا، إذا هذا الموضوع صحيح، فأنا حاضر إلى أي مساءلة في الموضوع. طبعاً لدينا رحلات وواجبات متكررة إلى أربيل، زيارة قيادة عمليات نينوى، تنسيق مشترك، زيارات إلى الإقليم، لدينا إجتماعات دورية مع القيادات السياسية والعسكرية في الإقليم، مختلف الواجبات. والله العظيم، وهذا من حرصي طبعاً على الطلعة. طبعاً لدينا واجبات تدريبية في الإسبوع مرتين إلى أربيل، لأن الطيارين يجب أن يتدربوا وينفذوا ساعات طيران. أركز على قائد القوة الجوية، وأقول له أنظر لي في أي وقت توجد طائرة، ويوجد واجب؟ حتى أطلع معها، وهذا من باب الحرص، ولكن طائرات القوة الجوية من الناحية الفنية ليس صحيحاً أن تبقى جاثمة على الأرض، وعند وجودها على الأرض تكون مكلفة للقوة الجوية أكثر، هذا ما لدي.
طبعاً بالمناسبة نحن أي ضابط، قائد الآن بسيط إذا أريد أن أرسل عليه، أرسل له طيارة، وهذه فعلاً صلاحيات، وهذه طائرات نقل، وصلاحياتي أنا، لأنه إذا لم تكن الصلاحيات محصورة، فكل من يأتي سوف يطلب طائرة ويذهب، فهذا هو ما لدي بخصوص الطائرة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل لديكِ تعقيب؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا لدي كتاب رقم (29443)، ولو نفترض أنه هو الذي يستخدم الطائرات تكسي يذهي ويأتي بها، والباقون كيف؟ وأنا لدي كتاب (نسب السيد وزير الدفاع المحترم منع إستخدام الطائرات لأغراض النقل).
سيادة الرئيس. هذا كتاب فيه، هو بنفسه يقول لا تستخدم الطائرات لأغراض النقل إلا بموافقة سيادته.
الأمر الآخر: تنسب السيد وزير الدفاع المحترم بمنع إستخدام الطائرات لأغراض النقل، وهذه الرسالة الفورية التي أرسلها هو، وهذا الكتاب الذي أرسله هو.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب نعم.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذا صحيح، والكتاب أنا أصدرته، وهذه صلاحياتي، ولا أسمح باستخدام طائرات النقل من قبل أي شخصية سواءً داخل الوزارة أو خارجها إلا بموافقتي، الموضوع حصراً بصلاحياتي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نكتفي بهذا القدر، والمعلومة وصلت بما يخص إستخدام الطائرات لأغراض شخصية، وتم الرد على هذا السؤال. ننتقل إلى سؤال آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الذي يتعلق بتأهيل الأمانة العامة، السؤال العاشر. فقط أردت أن أتأكد، هل النصاب موجود؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
فلننتهي من الإستجواب، وهذا شأني وليس شأنكِ.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال العاشر: السيد الوزير صرف (279) مليون دينار لـتأهيل دور خارج الضوابط القانونية، لكون هذه الدور غير عائدة لوزارة الدفاع، وإنما عائدة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمفترض فقط الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقوم بتأهيل هذه الدور، وليس الوزارة.
السيد الوزير ماذا فعل؟ قام بتأهيل وصيانة دار ضيافة وزير الدفاع بـ(60) مليوناً.
تأهيل دار ضيافة وزير الدفاع مرة أخرى بـ(31) مليون دينار.
تجهيز عمل كامرات (9) ملايين، تبريد (5) ملايين.
تأهيل منزل السيد الوزير – طبعاً لبابكر زيباري – والكل يعرف بأن بيت بابكر زيباري مؤهل من الدرجة الأولى، صرف عليه (21) مليون دينار.
تأهيل دارين لأمين السر العام بـ(70) مليوناً، تأثيث دار سكن (74) مليوناً.
مجموع ما صرفه الوزير في تأهيل دور ليس ملكاً له، وليس ملكاً لوزارة الدفاع، صرف عليها (279) مليوناً، وهذه أوامر الصرف لكل البيوت التي أهلها، هذا هدر بالمال العام، هذه مخالفة للضوابط أم لا؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً الدور المخصصة هي فعلاً للأمانة العامة، ولكن خُصصت بكتب رسمية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى ضباط.
الدار الأول إلى سكرتير السيد رئيس مجلس الوزراء الفريق محمد حميد، الدار الثاني فعلاً تصرف عليه الوزارة إلى السيد رئيس الأركان حالياً، والدار الثالث إلى أمين السر العام، وهم ضباط في الوزارة، ومن حقهم أن يكون لديهم دور، وعندما يخصص الدار فمن حق الوزارة أن تصرف عليه.
دار ضيافتي هو دار الأخ الفريق الأول بابكر، وأنا إستأجرته من الأمانة العامة، وأتحدى إن كان أحد قد صرف عليه ديناراً واحداً، كلها من جيبي الشخصي أبداً، وإذا يوجد ما يثبت، فأرجو إحالة هذا الموضوع للتحقيق.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا لدي أوراق كلها فيها أوامر بالصرف، والأموال التي صرفت، وهي موجودة في البوكس فايل الذي توزع على أعضاء مجلس النواب، وفيها كل الملفات.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
إذا فيها أية مخالفة فقاضيني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا غير مقتنعة بالإجابة.
السؤال الثاني عشر: السؤال المتعلق بالعقدين 9/15 خ عقود، والثاني رقم 10/15 خ عقود، والخاص بوزارة الدفاع إلى شركة (TMAS) الصينية، والتي يمثلها السيد طارق زيد عنبر، نورد الآتي:-
لجنة تدقيق المواصفات الفنية – طبعاً هذا العقد عبارة عن خوذ ودروع وبوتات وقماصل شتوية وبدلات شتوية – المؤشر على هذا العقد، وهو موجود لديكم، وسوف أؤشر الصفحة حتى تروه أنه مطابق لكلامي.
إن لجنة تدقيق المواصفات الفنية للعقدين أعلاه أشارت، إن العروض المقدمة لا تحتوي على نماذج فحص، وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تبدي رأيها من الناحية الإختبارية والميدانية، لعدم وجود نموذج فحص للتجريب، وإن موضوع هذين العقدين هو تجهيز مواد للجنود، قيمة هذا العقد (15) مليون دولار.
أشار البند أولاً في عنوان موضوع العقد- عادة في العقود الدولية تأخذ عنوان (TIV)، أي أنها واصلة إلى المخازن العراقية في مخازن التاجي – ما هي (الفيكة) التي جعلوها في العقد؟ يكتب العنوان (TIM)، والتفاصيل يقول واصلة لى الميناء، وواضح لديكم في الصفحة 2/8 وانظروا المراوغة الذي يكتب (TA) آت، أي أنه واصل إلى الميناء، ومضمون العقد وكل التعاقدات الدولية تنص على أن يكون (TIV).
الأمر الآخر: طبعاً الدعوات مباشرة كلها مباشرة. العقد (15) مليون دولار، أطلق الوزير (90%) من قيمة هذا العقد، أي أنه أعطى للشركة (ثلاثة عشر مليون ونصف) بمجرد أوراق، لا فحص، ولم تأتنا نماذج، والبضاعة لا زالت موجودة في الصين دون إجراء أية تدقيقات أو فحوصات مختبرية أو ميزانية كونها مطابقة، هذا تجدونه في الصفحة 2/8، للتثبت من كونها مطابقة للمواصفات في حال وصول البضاعة، أي أنه إذا وصلت لنا البضاعة وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات، فسيكون ذهبت علينا (ثلاثة عشر مليون ونصف)، لأنه دفعها مقدماً.
الأمر الآخر: خطاب الضمان لهذا العقد (5%)، تجدون هذا الموضوع في صفحة 2/8 (إن الشركة المجهزة قدمت خطاب ضمان بنسبة 5%) من أصل 90% من قيمة العقد، والذي قيمته 15 مليون أي (ثلاثة عشر مليون ونصف)، أي أنه لا يساوي جزءاً من جزء من جزء من خطاب الضمان لهذا العقد.
الأمر الآخر: جعل ظرفاً قاهراً (الزلازل والبراكين)، ولم يجعل (الظروف الأمنية) في هذا العقد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً باختصار. هذا العقد أصلاً ملغى، ولم يتم تنفيذه، وهذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة، ونحن ألغينا العقدين لأنها لم تمول، والآن نحن متعاقدون معهم، وفي طور التمويل لـ(200,000) بدلة، لأن كل العقود أحلناها إلى وزارة الصناعة، خوذ وبدلات، وهذه الـ(200,000) إضطراراً، لأن وزارة الصناعة قالت لا نستطيع أن نزودكم بأي شيء إلى نهاية السنة، فهذه المعلومات كلها ليست لها صحة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا طبعاً متأكدة من معلوماتي بوثائق.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا أطلب التحقيق في هذا الموضوع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا سأذكر لكم بأنه لدي رسالة تؤكد على فشل الدرع والخوذة، إذا كانت جهة رسمية برسالة فورية موجهة من المديرية العامة للتجهيز والعقود تقول له: يا وزير الدفاع هذه الدروع والخوذ التي إشتريتها فاشلة، فكيف حصل هذا الفحص؟ وكيف مضى هذا العقد؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا أسأل: أية خوذ ودروع؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في أي تأريخ؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
نحن جاءتنا خوذ ودروع عن طريق شركات، وعن طريق وزارة الصناعة، وتم رفضها، والآن نحن في تعاقد جديد بنماذج جديدة، وكل المعلومات التي لدى السيدة النائبة في هذا الموضوع غير دقيقة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن ننتقل إلى سؤال آخر؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا، سؤال من حقي. لدي رسالة فورية، أنا عندما أثبت لك هذا العقد، والذي هو كامل، وسأحيله إلى الإدعاء العام، وأثبت لك فيه بأن الدروع والخوذ فاسدة كما تقول الشركة التي فحصتها، وأنا سأعطيك نموذجاً آخراً لعملية أمور فاسدة أيضاً.
هذه رسالة رقمها (334) موجهة من قيادة القوة الجوية إلى كل من المديرية العامة للإستخبارات، المديرية العامة للتسليح، ماذا تقول؟ نظراً لعدم إنفجار القنابل المستلمة ضمن العقد الروسي على طائرة (25 US)، نوع العقد (120 – 100 OSAB)، ونوع العقد الثاني (270 – 250 OSAB)، و (500 OSAB)، يستوردون لنا بموجب هذه المذكرة التي تثبت بأن القنابر التي يحملها طيار السي خوي يضربها على داعش ولا تنفجر، وهذه البرقية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً فعلاً هذه الحالة موجودة في التصنيع، وأرسلنا على الشركة، وحضر الخبراء، وحصلت عمليات رمي أمام الخبراء الروس، وأبدينا إعتراضنا، وكل القنابل التي فشلت في الرمي تم تعويضنا مكانها بقنابل أخرى، وقررت لجنة العقود عدم التعامل مع الشركة بالإطلاق.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تعقيب بسيط. إذن بالنسبة للناس الذين ذهبوا والطيارين الذين طاروا ما هو حالهم، والقنابل التي لم تنفجر على داعش؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
لا. العقد بالمناسبة في سنة 2014، ونحن لا نطير طيارة بأسلحة لا تنفجر إلا بعد التجارب العملية في الميدان.
أنا سأذكر لكم بأنه لدي رسالة تؤكد على فشل الدرع والخوذة، إذا كانت جهة رسمية برسالة فورية موجهة من المديرية العامة للتجهيز والعقود تقول له: يا وزير الدفاع هذه الدروع والخوذ التي إشتريتها فاشلة، فكيف حصل هذا الفحص؟ وكيف مضى هذا العقد؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
أنا أسأل: أية خوذ ودروع؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في أي تأريخ؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
نحن جاءتنا خوذ ودروع عن طريق شركات، وعن طريق وزارة الصناعة، وتم رفضها، والآن نحن في تعاقد جديد بنماذج جديدة، وكل المعلومات التي لدى السيدة النائبة في هذا الموضوع غير دقيقة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن ننتقل إلى سؤال آخر؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا، سؤال من حقي. لدي رسالة فورية، أنا عندما أثبت لك هذا العقد، والذي هو كامل، وسأحيله إلى الإدعاء العام، وأثبت لك فيه بأن الدروع والخوذ فاسدة كما تقول الشركة التي فحصتها، وأنا سأعطيك نموذجاً آخراً لعملية أمور فاسدة أيضاً.
هذه رسالة رقمها (334) موجهة من قيادة القوة الجوية إلى كل من المديرية العامة للإستخبارات، المديرية العامة للتسليح، ماذا تقول؟ نظراً لعدم إنفجار القنابل المستلمة ضمن العقد الروسي على طائرة (25 US)، نوع العقد (120 – 100 OSAB)، ونوع العقد الثاني (270 – 250 OSAB)، و (500 OSAB)، يستوردون لنا بموجب هذه المذكرة التي تثبت بأن القنابر التي يحملها طيار السي خوي يضربها على داعش ولا تنفجر، وهذه البرقية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً فعلاً هذه الحالة موجودة في التصنيع، وأرسلنا على الشركة، وحضر الخبراء، وحصلت عمليات رمي أمام الخبراء الروس، وأبدينا إعتراضنا، وكل القنابل التي فشلت في الرمي تم تعويضنا مكانها بقنابل أخرى، وقررت لجنة العقود عدم التعامل مع الشركة بالإطلاق.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تعقيب بسيط. إذن بالنسبة للناس الذين ذهبوا والطيارين الذين طاروا ما هو حالهم، والقنابل التي لم تنفجر على داعش؟
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
لا. العقد بالمناسبة في سنة 2014، ونحن لا نطير طيارة بأسلحة لا تنفجر إلا بعد التجارب العملية في الميدان.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس. هذه الرسالة، وهذا العقد.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذه حالة موجودة في أفضل القوات الجوية في العالم، حالات الخطأ واردة، ويمكن أن لا تنفجر القنبلة بسبب فيوز، بسبب توقيت، تأريخ العقد في الشهر الرابع سنة 2014.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا لا أقتنع بالإجابة، وهذا إعتراف منه، وأنتقل إلى السؤال الثالث عشر: هل فعلاً أن (العميد خميس حمود عبد) مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة؟
طبعاً هذا الشخص مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وهذا كتاب شمول هذا الشخص – طبعاً أنا من أفتح هذا الموضوع، حتى أذكر بعده موضوعاً آخراً متعلقاً بالفساد، هذا الشخص عميد حميد خميس مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، عليه معلومات إستخبارية، عميد حميد خميس مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وهو معين مسؤول مدير العلاقات والشؤون العامة، حتى لا يقول بأنه قديم أيضاً، الملفات كلها جديدة في 17 تشرين الأول 2015.
أقرأ على السادة أعضاء مجلس النواب المعلومات الأمنية على هذا العميد، والذي جعله مدير العلاقات والشؤون العامة.
وردتنا معلومات – طبعاً هو كان في ذلك الوقت مقدماً عندما جاءت المعلومات الإستخارباتية – إن هذا الشخص خميس كان برتبة (نائب ضابط مؤهل)، هذا كتاب الإستخبارات رقم/م (10,080) في 4 كانون الثاني 2012، ماذا يقول هذا الكتاب؟
كان برتبة (نائب ضابط مؤهل) في الجيش السابق، وحصل على رتبة (ملازم)، وتدرج عن طريق حزب البعث المقبور، كانت درجته في حزب البعث (عضو شعبة)، كان يعمل (ضابطاً) في مديرية طيران الجيش، كان يقوم بتعذيب المراتب، ومن ضحاياه النائب ضابط (حسين جودة مطر)، المنسوب حالياً إلى قاعدة التاجي الجوية، ومحاربة الذي يسكنون في المناطق الجنوبية، – الإستخبارات التي تتكلم – سبق وأن تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط آنفاً برئاسة المديرية العامة للإستخبارات والأمن حسب كتاب أمانة السر (سري وشخصي) رقم (6928) في 6/7/2010، هذا المشمول، والتي هذه سيرته الذاتية، ماذا عينه؟ عينه مديراً للعلاقات والشؤون العامة، وماذا فعلوا له؟ عندما تأتي للعراق إيفادات – طبعاً هذه غير موجودة لديكم، هذا الملف لم أستطع أن أستنسخ منه كثيراً. عندما تأتي إيفادات خارجية للعراق وفود، هذا الذي عينه ماذا يعمل؟ مثلاً لدي واحدة، الوفد ثلاثة ولخمسة أشخاص، هو يكتب تسعة لمدة (21) يوماً. طبعاً أنا أعرض لكم هذه واحدة، الوفود عدد ثلاثة، هو يكتب بكتاب أمر الصرف بأن عددهم خمسة، ونموذج آخر عدد الوفود (6) وهو يكتب (10)، والأيام (5) وهو يكتب (15)، هذه العملية مستمرة لمدة سنتين، وأنا تحت يدي تسعة ملفات بـ(15) و (16)، ويأتي يختار هكذا شخص لهذا المنصب، وما يكتب الوزير؟ طبعاً حتى ينفي المسؤولية عنه، يكتب موافقة أصولية، وهو يلتقي بالوفود، إذن يعرف كم عدد الوفود، فكيف يسمح بهكذا صرف؟ عمل منظم من قبل هذا الشخص لمدة سنتين، وأنا أتيت بسنتي 2015 و 2016 من خلال هذا الملف.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الجواب.
سيادة الرئيس. هذه الرسالة، وهذا العقد.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذه حالة موجودة في أفضل القوات الجوية في العالم، حالات الخطأ واردة، ويمكن أن لا تنفجر القنبلة بسبب فيوز، بسبب توقيت، تأريخ العقد في الشهر الرابع سنة 2014.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا لا أقتنع بالإجابة، وهذا إعتراف منه، وأنتقل إلى السؤال الثالث عشر: هل فعلاً أن (العميد خميس حمود عبد) مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة؟
طبعاً هذا الشخص مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وهذا كتاب شمول هذا الشخص – طبعاً أنا من أفتح هذا الموضوع، حتى أذكر بعده موضوعاً آخراً متعلقاً بالفساد، هذا الشخص عميد حميد خميس مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، عليه معلومات إستخبارية، عميد حميد خميس مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وهو معين مسؤول مدير العلاقات والشؤون العامة، حتى لا يقول بأنه قديم أيضاً، الملفات كلها جديدة في 17 تشرين الأول 2015.
أقرأ على السادة أعضاء مجلس النواب المعلومات الأمنية على هذا العميد، والذي جعله مدير العلاقات والشؤون العامة.
وردتنا معلومات – طبعاً هو كان في ذلك الوقت مقدماً عندما جاءت المعلومات الإستخارباتية – إن هذا الشخص خميس كان برتبة (نائب ضابط مؤهل)، هذا كتاب الإستخبارات رقم/م (10,080) في 4 كانون الثاني 2012، ماذا يقول هذا الكتاب؟
كان برتبة (نائب ضابط مؤهل) في الجيش السابق، وحصل على رتبة (ملازم)، وتدرج عن طريق حزب البعث المقبور، كانت درجته في حزب البعث (عضو شعبة)، كان يعمل (ضابطاً) في مديرية طيران الجيش، كان يقوم بتعذيب المراتب، ومن ضحاياه النائب ضابط (حسين جودة مطر)، المنسوب حالياً إلى قاعدة التاجي الجوية، ومحاربة الذي يسكنون في المناطق الجنوبية، – الإستخبارات التي تتكلم – سبق وأن تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط آنفاً برئاسة المديرية العامة للإستخبارات والأمن حسب كتاب أمانة السر (سري وشخصي) رقم (6928) في 6/7/2010، هذا المشمول، والتي هذه سيرته الذاتية، ماذا عينه؟ عينه مديراً للعلاقات والشؤون العامة، وماذا فعلوا له؟ عندما تأتي للعراق إيفادات – طبعاً هذه غير موجودة لديكم، هذا الملف لم أستطع أن أستنسخ منه كثيراً. عندما تأتي إيفادات خارجية للعراق وفود، هذا الذي عينه ماذا يعمل؟ مثلاً لدي واحدة، الوفد ثلاثة ولخمسة أشخاص، هو يكتب تسعة لمدة (21) يوماً. طبعاً أنا أعرض لكم هذه واحدة، الوفود عدد ثلاثة، هو يكتب بكتاب أمر الصرف بأن عددهم خمسة، ونموذج آخر عدد الوفود (6) وهو يكتب (10)، والأيام (5) وهو يكتب (15)، هذه العملية مستمرة لمدة سنتين، وأنا تحت يدي تسعة ملفات بـ(15) و (16)، ويأتي يختار هكذا شخص لهذا المنصب، وما يكتب الوزير؟ طبعاً حتى ينفي المسؤولية عنه، يكتب موافقة أصولية، وهو يلتقي بالوفود، إذن يعرف كم عدد الوفود، فكيف يسمح بهكذا صرف؟ عمل منظم من قبل هذا الشخص لمدة سنتين، وأنا أتيت بسنتي 2015 و 2016 من خلال هذا الملف.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الجواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً هذا الضابط معاد عام 2007، وليس في وقتي، وأنا جئت ووجدته موجوداً في دائرة العلاقات، ومكلفاً بواجب مدير العلاقات. أنا فقط سؤالي أيضاً: كيف عرفت بأن الوفد (5)، وهو يكتب (10) مثلاً؟ أريد فعلاً ما يثبت. بالمناسبة هذا السؤال أيضاً لم يصلني بشكل مباشر لكي أجيب عليه، ولكن على ضوء المعلومات، وأعتقد بالمجمل دائرة المستشار القانوني عن موضوع المساءلة والعدالة توجد إجراءات فيه، وكان الجواب واضحاً من المساءلة والعدالة حول هذا الشخص. توجد ملاحظات في موضوع معين، حالياً يوجد مجلس تحقيقي حول العميد (خميس)، وهذا معاد في سنة 2007، وليس في وقتي، ومكلف تكليفاً في دائرة العلاقات، ولا يلتقي بالوفود، مجرد دائرة تنسيقية ترتب أمور إستقبالهم وتوديعهم، وتوفر العجلات، وفعلاً أنا أكتب موافق أصولياً، وعلى الدوائر أن تلتزم أصولياً ووفق السياقات بتنفيذ الطلب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
طبعاً بعد هذا السؤال، هو أحاله للتحقيق. طيب إذا أنت تعرفه بأنه مشمول، وعليه تحقيق، فكيف تعينه (مدير العلاقات والشؤون العامة) في 17 تشرين الأول 2015 ؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التعقيب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
بناءً على معلومات، وأي ضابط سواءً كان معيناً سابقاً أم حالياً، عندما ترد معلومات نتخذ الإجراءات، وبدليل ليس بناءً على إستجوابي، لأن السؤال أصلاً لم يصلني، ولا أعلم بأنه ستسألني هذا السؤال، حتى أشكل تحقيقاً، لكن معلومات لدي بأنه يوجد عليه مجلس تحقيقي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
توجد مادة فلمية، أتمنى أن تشغل للسؤال الثالث.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كم سؤالاً بقي لديكِ؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تقريباً (ثلاثة)، مع المادة الفلمية (أربعة).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعتقدين؟ أم ثلاثة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا. هذه (أربعة).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أبدئي بالسؤال، الإتصالات شغلوا السيدي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أرجو من السادة أعضاء مجلس النواب الملاحظة لهذا الفيديو. هذا الفيديو تتذكرون، الذي فيه مجموعة الشيوخ في الموصل الذين بايعوا داعش.
(تم تشغيل الفيديو).
هؤلاء الشيوخ الذين بايعوا داعش، وكلكم تعرفون، وسيظهر شخص يتكلم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في أية دقيقة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الدقيقة الرابعة وثماني ثوانٍ، في التسجيل الأول فقط، الشخص الذي يتكلم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إكتفيتِ بهذا؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا الشيخ الذي سمعتموه، هذا طبعاً كل أهل الموصل يعرفونه هو من أغنى أغنياء الموصل.
السيد الوزير قام بتعيين إبنه في حمايات مستند رقم (13) للسيد أسامة النجيفي، هذا الشخص إبنه إسمه (نواف صدوك حمادي حنش الطائي)، كل أهل الموصل يعرفون هذا من أغنى الأغنياء، صدّر له أمراً ضمن حمايات مستند رقم (13) ضمن حماية السيد أسامة النجيفي.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في أي تأريخ تم تعيينه؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في تأريخ 13 حزيران 2015، رقم الكتاب (ق/10 – 25218). هذا الحماية يدخل إلى المنطقة الخضراء، والكل أذكركم بالأسلحة التي دخلت إلى المنطقة الخضراء، والتي أنا لدي معلومات عليها وما أُستكملت. أسأل كيف حصل هذا الشخص وبهذا الكتاب؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً طلب السيد أسامة النجيفي بكتاب رسمي بعدما قلت الحمايات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فلنصحح الإسم أولاً.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الشخص لا أعرفه على الإطلاق. وليس له علاقة بالأرهاب.
طبعاً هذا الضابط معاد عام 2007، وليس في وقتي، وأنا جئت ووجدته موجوداً في دائرة العلاقات، ومكلفاً بواجب مدير العلاقات. أنا فقط سؤالي أيضاً: كيف عرفت بأن الوفد (5)، وهو يكتب (10) مثلاً؟ أريد فعلاً ما يثبت. بالمناسبة هذا السؤال أيضاً لم يصلني بشكل مباشر لكي أجيب عليه، ولكن على ضوء المعلومات، وأعتقد بالمجمل دائرة المستشار القانوني عن موضوع المساءلة والعدالة توجد إجراءات فيه، وكان الجواب واضحاً من المساءلة والعدالة حول هذا الشخص. توجد ملاحظات في موضوع معين، حالياً يوجد مجلس تحقيقي حول العميد (خميس)، وهذا معاد في سنة 2007، وليس في وقتي، ومكلف تكليفاً في دائرة العلاقات، ولا يلتقي بالوفود، مجرد دائرة تنسيقية ترتب أمور إستقبالهم وتوديعهم، وتوفر العجلات، وفعلاً أنا أكتب موافق أصولياً، وعلى الدوائر أن تلتزم أصولياً ووفق السياقات بتنفيذ الطلب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
طبعاً بعد هذا السؤال، هو أحاله للتحقيق. طيب إذا أنت تعرفه بأنه مشمول، وعليه تحقيق، فكيف تعينه (مدير العلاقات والشؤون العامة) في 17 تشرين الأول 2015 ؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التعقيب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
بناءً على معلومات، وأي ضابط سواءً كان معيناً سابقاً أم حالياً، عندما ترد معلومات نتخذ الإجراءات، وبدليل ليس بناءً على إستجوابي، لأن السؤال أصلاً لم يصلني، ولا أعلم بأنه ستسألني هذا السؤال، حتى أشكل تحقيقاً، لكن معلومات لدي بأنه يوجد عليه مجلس تحقيقي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
توجد مادة فلمية، أتمنى أن تشغل للسؤال الثالث.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كم سؤالاً بقي لديكِ؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تقريباً (ثلاثة)، مع المادة الفلمية (أربعة).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعتقدين؟ أم ثلاثة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا. هذه (أربعة).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أبدئي بالسؤال، الإتصالات شغلوا السيدي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أرجو من السادة أعضاء مجلس النواب الملاحظة لهذا الفيديو. هذا الفيديو تتذكرون، الذي فيه مجموعة الشيوخ في الموصل الذين بايعوا داعش.
(تم تشغيل الفيديو).
هؤلاء الشيوخ الذين بايعوا داعش، وكلكم تعرفون، وسيظهر شخص يتكلم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في أية دقيقة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الدقيقة الرابعة وثماني ثوانٍ، في التسجيل الأول فقط، الشخص الذي يتكلم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إكتفيتِ بهذا؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا الشيخ الذي سمعتموه، هذا طبعاً كل أهل الموصل يعرفونه هو من أغنى أغنياء الموصل.
السيد الوزير قام بتعيين إبنه في حمايات مستند رقم (13) للسيد أسامة النجيفي، هذا الشخص إبنه إسمه (نواف صدوك حمادي حنش الطائي)، كل أهل الموصل يعرفون هذا من أغنى الأغنياء، صدّر له أمراً ضمن حمايات مستند رقم (13) ضمن حماية السيد أسامة النجيفي.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في أي تأريخ تم تعيينه؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في تأريخ 13 حزيران 2015، رقم الكتاب (ق/10 – 25218). هذا الحماية يدخل إلى المنطقة الخضراء، والكل أذكركم بالأسلحة التي دخلت إلى المنطقة الخضراء، والتي أنا لدي معلومات عليها وما أُستكملت. أسأل كيف حصل هذا الشخص وبهذا الكتاب؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، جواب.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
طبعاً طلب السيد أسامة النجيفي بكتاب رسمي بعدما قلت الحمايات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فلنصحح الإسم أولاً.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الشخص لا أعرفه على الإطلاق. وليس له علاقة بالأرهاب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا الشخص هو الاب الفلاني الذي تم تعيينه في أحد الحمايات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أسمه موجود.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا بأس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هو يعلن عن نفسه.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
موضوع السؤال أو توجيه السؤال.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الشخص غير معروف بالنسبة لي على الإطلاق، والقوائم التي أرسلها السيد أسامة النجيفي إلى السيد رئيس الوزراء لا يوجد هذا الأسم بين هذه الأسماء، أبداً غير موجود، هذه الأسماء جميعها موجودة والشخص أنا لا أعرفه لكن الإخوان الآن الذين يعرفونه من الموصل قالوا هذا ليس له علاقة بالإرهاب أبداً. هذه القوائم وهؤلاء الجنود المعينين لدى السيد أسامة النجيفي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير السؤال والجواب موجه إلى الرئاسة، هذا الشخص لا تعرفه أم هذا الأسم غير موجود في القائمة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
الشخص لا أعرفه والأسم غير موجود في القائمة التي أرسلها السيد أسامة النجيفي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
رقم تسلسله (21) (نواف صفوك حمادي حنش الطائي).
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
التسلسل (21) لدي (عبد الستار سعد ابراهيم خليل الطائي).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا أعرضه على السادة أعضاء مجلس النواب؟ أطلب إجراء التحقيق.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نستشير الشيخ احمد الجربا في ذلك. ممكن تزودوني بنسخة الأسماء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لدي تعقيب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط تصحيح من النائب أحمد الجربا. هذا الشخص الذي تم ذكره في الفيديو.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أولاً رب العالمين يقول ((ولا تزروا وازرة وزر أخرى))، أولاً لعنة الله على داعش والذي يسهل لداعش.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحتاج إلى توضيح فقط.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
القصد سيادة الرئيس أصلاً الشيوخ الموجودين في الموصل لا تؤخذ نظرة سلبية لأن بعض المرات يأتون بقوة ويجلبوهم للبيعة غصباً عنهم وهناك ناس سيئين ساقطين ولم يظهروهم على شاشات الإعلام.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن لسنا بصدد أن نبرر لأي شخص شارك في أي عملية وفي أي مناسبة فيما مضى مع داعش وغيرها، الآن فقط أردنا أن نوضح مسألة، هذا الشخص الذي تم ذكره موجود أم لا؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سوف أسأل محدد سيادة الرئيس، هل (نواف صفوك حمادي حنش الطائي) تسلسل (21).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن لسنا بصدد تبادل الإتهام بينكم، نحن في سياق إستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أكتفي والأدلة موجودة وبعثتها إليك على إختيار، انا مشكلتي كيف المستند رقم (13) يدخل ويخرج إلى المنطقة الخضراء وليس مشكلتي ما هو وضعه هناك؟ أنا أعرف أن أبن عم وأبن خال أصبح داعش وغيره يكون شريف، أنا مشكلتي كيف يدخل إلى المنطقة الخضراء؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تم الرد على هذه الأسئلة بأن الأسم غير موجود والقائمة موجودة لدى السيد الوزير، هل لديكِ تعقيب آخر؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أطلب أن تكون هذه المستندات لديك وأنت تجري التحقيق عليها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يكون لكِ ذلك. ننتقل إلى سؤال آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا الأسم (نواف صفوك حمادي حنش الطائي) إرهابي أم غير إرهابي؟ داعشي أو غير داعشي؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
النائب عبد الرحمن اللويزي، ولكن أرجوك بما يخدم إنهاء عملية الإستجواب. سؤال آخر.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
لدينا نائبة الآن في دورتنا في 2012 أخوها كان يزرع عبوة وقُتل والآن الأخ الآخر في صفوف داعش، لنحاسب النواب أولاً ثم نحاسب الآخرين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تعقيب، أنا أسأل السيد الوزير هل (نواف صفوك حمادي حنش الطائي) وهو أبن الموصل داعشي أو غير داعشي؟ هذا سؤالي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا خارج السياق أنه هذا الشخص أسمه موجود حسب ما ورد في السؤال في القائمة أم لا، السيد الوزير، الرد.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
الشخص نواف لا أعرفه على الإطلاق، والقائمة الرسمية لديك سيادة الرئيس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا قدمت مستندي لك سيادة الرئيس. أنتقل للسؤال (14) بخصوص العقد الجيكي، طبعاً أنا هذا العقد سجلت عليه خمس مخالفات، هذه المخالفة الأولى.
أن ممثل الطرف الأول في العقد في وزارة الدفاع العراقية هو العميد الطيار (عادل محمود حسن) مدير مديرية التدريب في قيادة طيران الجيش وهو شخص فني غير تعاقدي وغير مختص بالتفاوض والتعاقدات والصيغ القانونية للعقود وغير المفروض الإستعانة به كشخص إستشاري فني في موضوع التدريب ويُترك الجانب التعاقدي للدائرة القانونية، إعتمد على طيار بدلاص من أن يعتمد على الجهة المختصة في وزارة الدفاع وفي هذا مخالفة صريحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي أوجبت أن يكون إعداد العقود ومسؤولية متابعة تنفيذها على الدوائر والأقسام التعاقدية للوزارة المعنية وحسب الإختصاص التعاقدي وهذا مؤشر خطير ودليل تنصل الدوائر والأقسام التعاقدية في وزارة الدفاع عن القيام بواجباتها الرسمية وعلى ما يبدو أن وزارة الدفاع إبتدعت هذه الطريقة في تعاقداتها الأخيرة من خلال إرسال موظفين بدرجات صغيرة لإتمام عملية التعاقد من دون ان تلتفت بأن المساءلة القانونية والتعاقدية تتحقق من الوزير إلى أصغر موظف، هذه المخالفة الأولى.
المخالفة الثانية:
تم الإتفاق وإبرام العقد على موضوع التدريب مع شركة وسيطة، طبعاً دائماً جميع العقود مع شركة وسيطة حتى الكومشن يندفع،
يتم العاقد مع شركة لا تمتلك قاعدة مطارات لتنفيذ برنامج التدريب، طبعاً السؤال الأول تلاحظوه في الصفحة (2)، المخالفة الأولى في الصفحة (2)، المخالفة (2) في صفحة (2) موضوع العقد، حيث ان التدريب تم في مطارات تابعة لشركة ثانية وهي شركة (لوم أبراخا) كما لم يتضمن العقد وملحقه على الشهادات المعتمدة والتراخيص التي يجوز للشركة أن تخولها الحق للقيام بهكذا نوع من التعاقدات، وكذلك لم يتم التعاقد مع الشركة الروسية المصنعة للطائرات في عقد هذا التدريب وهذه مخالفة ثانية لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
المخالفة الثالثة:
إعتمد العقد على طريقة الحوالة، طبعاً قيمة هذا العقد(44,640,000) دولار أمريكي لتدريب (31) طيار، أنظروا إلى المخالفة الثانية، إعتمد العقد على طريقة الحوالة في تسديد مستحقات الشركة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي أوجبت أن تكون ضريبة الدفع في العقود الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي ولم أجد فيما إذا كانت الوزارة في هذا العقد وأنا بحثته قد إستحصلت على الموافقات اللازمة للإعتماد على هذه الطريقة (طريقة الدفع بالحوالة) (أقساط) إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن طريقة الدفع بالحوالة تفتح باب الفساد المالي وافداري في هذا العقد إذا ما تم إساءة إستخدامه من قبل القائمين على توقيع هذا العقد.
المخالفة الرابعة في صفحة (7):
تم دفع نسبة (20%) من القيمة الفعلية للعقد إلى الشركة كدفعة مقدمة دون تقديم أي ضمانات مالية، يعني نحن دفعنا إلى الشركة (4,460,000) دولار أمريكي ونحن لم نأخذ ولا ضمان بها من قبل الشركة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود والتي إستوجبت الحصول على ضمانات مالية مقابل كل دفعة مقدمة وهذا يُرجعنا إلى الملاحظة السابقة التي إعتمد فيها نظام الحوالة وهو باب من أبواب الفساد المالي في العقد كونها قُدمت دون ضمانات وقد يُدفع منها عمولات تدفع للأطراف المستفيدة لإبرام هذا العقد من الباطن بطريقة غير قانونية وشيطانية.
الأمر الأخير:
مكامن الفساد في هذا العقد والإضرار بالمال العام، الكلفة المبالغ فيها في هذا العقد التدريبي البالغة (1,440,000) للطيار الواحد. والله حرام، تعب نائب تُذهبون به هكذا، لا أنصح بعد أي نائب يعمل إستجواب على المصائب التي رأيتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا ليس من حقكِ. أكملي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الكلفة المبالغ فيها في هذا العقد التدريبي البالغة (1,440,000) للطيار الواحد ولا نعلم هل أن الدائرة التعاقدية قد أخضعت العقد للقاعدة السعرية أي للعروض المماثلة ولا نعلم هل مقارنة بعروض تدريبية لمؤسسات أكاديمية أو شركات رصينة، كما لم تتوفر أي معلومة عن الكيفية التي تم إبرام العقد فيها، هل كانت بإسلوب الدعوة المباشرة أم بالمناقصة أم بالتعاقد المباشر؟ وما هي مبررات اللجوء إلى التعاقد مع شركة دون إعتماد المؤسسات التدريبية الأكاديمية الرصينة في هذا المجال ولم تجري أية مراسلة مع الكثير من مراكز التدريب.
النقطة الأخيرة:
ساعات التدريب في هذا العقد، موجودة ضمن العقد وحسب الجدول المرفق في صفحة (3) (140) ساعة طيران، الفعلي الذي حدث هو (60) على طائرة (مي 17) لو قسمنا كلفة تدريب الطيار الواحد على (60) ساعة فأن كلفة الساعة ستكون (18,000) دولار وأُذكر السادة أعضاء مجلس النواب بعقد التدريب مع الشركة الأردنية (395) طيار بنفس المبلغ، وهذا العقد أُحيل إلى النزاهة بسبب القيمة والإحتساب إلى كل طيار.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الجواب.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
شكراً سيدي الرئيس.
العميد الذي ذكرته هو عميد طيار خريج إنكلترا ومن أكفأ الطيارين وهو مدير التدريب في قيادة طيران الجيش وضابط مشهود له بالكفاءة والنزاهة واللجنة عندما تعاقدت، بالمناسبة عقود التدريب صلاحيات القيادات بشكل مستقل، قيادة طيران الجيش وقيادة القوة الجوية هي تتولى التعاقد مع الشركات المعنية، البحرية أيضاً، عرض الموضوع على أربعة جهات، إنكلترا وفرنسا وباكستان وروسيا، إعتذرت ثلاثة دول، فرنسا وباكستان وإنكلترا لأننا طلبنا تدريب على ثلاثة أنواع من الطائرات والتي هي الـ (هيوز) والــ (مي2) والــ (مي17) وهذا ليست كل شركة تستطيع أن تؤمنها وأستغرب بهذه المعلومات أن قيادة أو كلية أو تدريب ليس لها قاعدة طيران هذا أمر مستحيل من الناحية الفنية.
طبعاً قيادة طيران الجيش في الأسبوع الماضي كانت في تخرج هؤلاء الطيارين وذكر لي اليوم الصبح قبل الإستجواب ويقول مستواهم راقي بحيث يصل إلى مستوى معلمي الطيران وهذا مستوى في القوات الجوية يحتاج إلى جهود وأموال كثيرة.
طبعاً الروس عرضوا علينا سعر المتدرب (3) مليون دولار، هم الجيك (1) مليون و(400) بالإضافة إلى المدة، الجيك خلال سنة، بينما الروس (3) سنوات وهذا ما يلبي متطلبات طيران الجيش وإذا توجد أي معلومات عن الفساد نحن ممتنين لتأشيرها والتحقيق فيها.
بالمناسبة، أردنا تجديد العقد معهم هم رفضوا لأنهم ذكروا أن المبلغ غير كافي ولا يوجد فيه جدوى إقتصادية على الإطلاق، والطيارين حالياً موجودين في الجيك وأتموا في الإسبوع الماضي ومن أفخر الطيارين، مع الأسف تذكر قيادة طيران الجيش التي قدمت (59) طيار شهيد إلى الآن بهكذا محافل بهذه الطريقة، مع الأسف الشديد.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا أتحدث عن الجانب المالي، أنا ليس لي علاقة، أنا الطيارين على رأسي وأعرف ماذا همن أنا بنت البلد، أنا أتحدث فقط عن المخالفات التعاقدية المتعلقة بالمال العام وكل إجاباته هو يتوه الأسئلة ولا يذهب إلى الجانب المالي لأنه يعرف جيداً آلية التعاقد هي غير صحيحة وأثبت على عدم قناعتي بهذا الجواب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
سؤال آخر.
السيد الوزير، هل لديك تعقيب؟
ليس لديك تعقيب؟
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
في أي موضوع هي غير مقتنعة هي حرة تذهب للتحقيق والقضاء فلينصفها، ليس لي تعقيب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سؤال أخير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا العقد كان ضمن الأسئلة.
فقط بقي سؤالين بسيطين وليس فيهما إطالة.
نعم.
سيدي الرئيس، هذا السؤال هو فساد بعقد (بي تي فور) العقد الأوكراني.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
رقم هذا السؤال؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا السؤال رقم (16).
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، لماذا نخوض في هذا العقد؟ لأن البارحة قرار مجلس الأمن العراقي ألغي العقد تماماً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، ليس من حقه، المعلومات التي لدي بأن هناك أموال للعراق موجودة بقايا من هذا العقد قيمتها (360) مليون و(600) ألف.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا العقد الأوكراني؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
العقد الأوكراني.
هذا إستقتل السيد الوزير على أن يبرم عقود هذه هي العقد (بي تي فور).
السيد رئيس الوزراء البارحة هو الذي ألغى وقال أن هذا العقد إتركوه وإنما أنا وكل المعلومات التي لدي تقول أن السيد الوزير إستقتل على أن يتعاقد على المتبقي، حتى أن رئيس مجلس الوزراء قال لهم أعيدوا لنا الأموال أنا لا أريد أن أتعاقد.
هذا في هذا العقد.
سيدي الرئيس، أنتقل إلى السؤال (15)
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم ولكن فقط ليجيب.
جواب على هذا.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، طبعاً هذا هو العقد القديم وليس لنا أي علاقة به، وفعلاً نحن أيضاً نؤيد، هي الناقلات التي وصلت الــ (88) ناقلة مدرعة والتي بقيت وظهر بها فطور، ولم تستخدم تماماً وكانت مقبرة وفعلاً بقيت مبالغ.
في الـ 2009 نعم.
وجاءت الناقلات وموجودة في التاجي، أنا لم أستلمها ، أنا ذهبت إلى الناقلات لأشاهدها وهي عبارة عن مقبرة، طبعاً ناقلات ممكن أن تستخدم بها أربعة أفواه نارية عالية الإستخدام، أي مؤثرة جداً، وفعلاً، بجهود الأبطال تم تصليحها وإعادتها للحياة وحالياً تعمل في مختلف قواطع العمليات.
أما حجة هذا العقد فيه فساد، ليس فيه فساد، الموضوع أن مبالغ بقيت، وأيضاً توجيه في قرار مجلس الأمن الوطني السابق في زمن الحكومة السابقة أن هذا العقد يتوقف إلى (88) ناقلة بإعتبار حدث بها عيوب والأموال المتبقية تحول في إتجاه إستفادة وزارة الدفاع منها، كانت توجد وجهة نظر بأن القوة الجوية العراقية أنها تأخذ بها طائرات نقل وأيضاً وكر للطائرات ومركز صيانة لدبابات (تي72) ودعم لوجستي ومواد إحتياطية، حصلت مداولة بالموضوع، وضعنا المالي صعب، وحصلت مناقشات عديدة جداً، المبالغ تكفي موجودة، البارحة تمت مناقشة الموضوع والسيد رئيس الوزراء أنا ساندته في هذا الرأي والكل ودوائر الوزارة أيضاً ومباشرةً إتفقنا على أن يلغى العقد ونطالب بأموالنا ولكن فقط لدينا إشكال واحد وهذا هو الذي أوقفنا ونحن سوف ندخل في تفاوض مع الشركة، يوجد مبلغ دفعة مقدمة (72) مليون دولار، عن هذا سوف نتفاوض مع الشركة إما أن نحاول إستعادتها أو نحولها إلى مواد تستفيد منها وزارة الدفاع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا أعرف أن العقد قديم، وأنا تكلمت عن المبالغ المودعة بذمة هذا العقد، أي أن السيد الوزير ومع كل الأسئلة يلف ويدور حولها، أنا تكلمت عن الأموال المودعة للعراق بهذا العقد والذي أراد إبرامه إلى أن أوقفه بالأمس رئيس مجلس الوزراء بإجتماع يوم أمس.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
سؤال أخير.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
نعم، مبالغ الوزارة وأيضاً هذه المبالغ سوف لن تعاد إلا بإستحصال موافقة المصرف المراسل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، سؤال (15).
يتعلق بقاعدة السلام الجوية.
طبعاً ذاتها آلية العقد الماضي يصرون على إبرام مثل هكذا عقود حتى تستوفي العمولات.
السيد الرئيس، تم طلبكم، هذه قاعدة السلام الجوية وهذه أهم قاعدة في بغداد، هن قاعدتين وأهم قاعدة هي قاعدة السلام الجوية.
سيدي الرئيس، تم طلبكم ولأكثر من مرة إلى وزارة التخطيط ولذلك لغرض إحالة مشروع تأهيل قاعدة السلام الجوية بصيغة العطاء الواحد بمبلغ ما يقارب (130) مليار دينار، في حين الموقع لم يخص وزارة الدفاع.
سيدي الرئيس، طبعاً الآن سوف يجيبني بأن هذا العقد غير مبرم.
أرجو من السادة أعضاء مجلس النواب الإنتباه إلى إصرار الوزارة على إبرام عقود معينة للحصول على عمولات، لذا أنا سوف أتكلم حتى ترى.
تم الطلب ولأكثر من مرة إلى وزارة التخطيط وذلك لغرض إحالة مشروع تأهيل قاعدة السلام الجوية بصيغة العطاء الواحد ومبلغه يقارب (130) مليار في حين الموقع لم يخص وزارة الدفاع ويبين وجود إتفاق على عمولات ثم التنسيق لإحالة هذا العقد بصيغة العطاء الواحد، في حين أن عدم الموافقة على تخصيص القاعدة إلى وزارتكم وعدم موافقة وزارة التخطيط على الإحالة لمدة (3) سنوات على التوالي وأنتم مصرون على الإحالة بالرغم من أن القاعدة تم إعداد ترميمها على شكل أوامر صرف، أي تجزئة العقد من قبلكم وهذه بحد ذاتها مخالفة لتجاوز صلاحياتكم في صرف الأموال ولكن هذه أوامر صرف والتي لم يتجاوز مبلغها المليار ونصف قد أعادت صيانة القاعدة وهي تعمل بصورة جيدة، لماذا إصراركم على إحالة العقد بهذا المبلغ الهائل؟ وإلى من يتم إحتساب العمولات؟
سيدي الرئيس، قيمة العقد أعلى مع أنها يجب إستحصال موافقة مجلس الوزراء، ما الذي عمله هو؟ عمل التأهيل الأولي لها بملغ حوالات، كل مبلغ عمله بأقل من (100) مليون، صلاحيته (100) مليون، وفق هذه الجداول والواضحة لديكم، أحال هذه القاعدة وأصر على أن يحال العقد بطريقة العطاء الواحد.
السادة أعضاء مجلس النواب، هذه الكتب والتي خلال (3) سنوات من السنتين التي هو موجود بها، هذه الكتب كلها 22كانون الأول2015 توجه كتاب إلى مجلس الوزراء لإعادة تأهيل هذه القاعدة 8/10/2010 لماذا؟ لأنه بدء جزء من عمل هذه القاعدة عندما جزء أموال هذه القاعدة والتي هي مليار وأجزاء من المليار.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
جواب.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، طبعاً أستغرب أن هناك كلام ليس له أي أساس من الصحة لأننا نحن في حالة تفاوض بالحقيقة كوزارة مع هيأة الإستثمار لأنه هيأة الإستثمار تريد أرض القاعدة لها ونحن أيضاً متمسكين بأن تبقى القاعدة وسوف نستخدمها كمطار ثانوي وهي ليست من أهم القواعد ولا يوجد أي عقد ولا أي إحالة ولا نفكر في بناء القاعدة في الوقت الحاضر، توجد مبالغ مصروفة للقاعدة من خلال أن أمر القاعدة طلبها، المبالغ التي أنفقناها (152) مليون وهذا الموضوع أيضاً أتركه للتحقيق ولكن أستغرب في هذه الكتب.
هناك طلب سابق يوجد مع وزارة الإسكان والإعمار والموضوع متوقف ولا توجد أي محاولة لإعادة تأهيل قاعدة السلام مع العلم هي تحتاج إلى تأهيل المدرج وأنا إصطحبت معي مدير الأشغال وكشفنا على المدرج وحاولنا أن نصلحه وأيضاً يحتاج له إلى مبالغ طائلة ومتوقفين.
وهذا الكلام غير دقيق تماماً.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا بالنسبة لي هذا العقد تم الإصرار عليه ولدي كتب رسمية بعملية الإصرار للتعاقد عليه بطريقة العطاء المباشر وتجزئة العقد.
أشكر أعضاء مجلس النواب على صبرهم على هذا الإستجواب.
سيدي الرئيس، فقط كلمة أخيرة.
أنا بموجب هذا العقد أقيمت عليا (4) دعاوى وبالتالي أنا عملت واجبي الدستوري والقانوني تجاه الله وأمانتي أمامه وأمام شعبي، وبالتالي أطلب من رئاسة مجلس النواب إحالة كل هذه العقود إلى الإدعاء العام وإلى هيأة النزاهة وإلى القضاء، وهناك مختصين للبحث بهذا الموضوع وأنا أقول وأقسم بالله العلي العظيم، هذه الملفات فيها عمولات والقرار لمجلس النواب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً لكل من النائبة عالية نصيف لتقديم وجمع الملفات التي تتعلق بعملية الإستجواب.
وأشكر السيد وزير الدفاع والكادر المساعد له والموجودين.
والآن، طبعاً حسب النظام الداخلي.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، أقسمت أن أجيب على أسئلة وتساؤلات لبعض النواب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا يتعلق بقضية أخرى سوف يقوم مجلس النواب، الآن نحن بصدد عملية الإستجواب، وإلى حين تشكل اللجان التحقيقية على مواضيع أخرى لا يجوز.
أولاً، فلننهي عملية الإستجواب، لا يمكن أن ندخل مسألة بمسألة أخرى.
نعم.
أطلب من.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، عندي إجابة، بسيطة سوف تكون وسريعة.
أولاً: الأخ محمد الحلبوسي ذكر أنني زرت السيد رئيس الوزراء المالكي برفقة هيثم شغاتي، هذا غير صحيح وأنا والسيد رئيس الوزراء المالكي علاقة شخصية وهو القائد العام للقوات المسلحة سابقاً وأحترمه وأذهب لزيارته في أي وقت ومن غير أي تردد وليس لدي مشكلة مع أي قيادة سياسية.
ثانياً: أنا سؤال إلى السيد سليم الجبوري، لماذا.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن هو غير موجود.
سوف نحقق بهذه المسائل.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
لماذا لم يرفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف ويوجد طلب من المحكمة؟ لماذا؟
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف نحقق بهذه المسائل.
شكراً جزيلاً.
أطلب من السيد وزير الدفاع والكادر الموجود معه الرحيل ومغادرة القاعة.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، للمستجوب كلمة أخيرة إذا تسمح لي.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
عملية الإستجواب إنتهت.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
إن شاء الله أعاهد الشعب العراقي والعراقيين والإخوان النواب، لن أكون إلا صادق وأمين على هذه الأمانة وأبداً لن أساوم على دماء أبناء القوات المسلحة مهما يكن، أبداً.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
شكراً جزيلاً لكم.
نأخذ مداخلة من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً: لابد أن نشكر السيدة النائبة على بذلها للجهد في قضية الإستجواب وجمعها للملفات.
والإستجواب هو حق كفله الدستور لمجلس النواب العراقي.
ثانياً: كذلك نشكر السيد وزير الدفاع والضباط الركن الذين حضروا، إستمعنا إلى أجوبتهم.
طرأت بعض الأمور والحقيقة كانت مفاجأة كبيرة لمجلس النواب يجب أن يكون لنا رأي في هذه الأمور وخصوصاً هناك إتهامات واضحة وموثقة على بعض إبتداءً من رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس النواب، يجب أن تشكل لجنة تحقيقية لكي نثبت صحة أو عدم صحة هذه الإتهامات، لأنه سوف يطعن بشرعية مجلس النواب وبالنتيجة يجب أن تكون هذه اللجنة حيادية وقوية ومهنية وتعتمد على هذه الأدلة التي تم طرحها من قبل السيد الوزير.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالتأكيد.
شكراً جزيلاً.
هذا المطلوب بالتأكيد.
الآن، فلننهي عملية الإستجواب وقضية الإستجواب وحسب ما هو موجود في النظام الداخلي وبالتأكيد أود التركيز على نقطة بأنه، أننا حريصين بالتأكيد بأنه لن تمر علينا هذه المعلومات التي تم ذكرها في مجلس النواب وهذه مسؤوليتنا ويجب أن نحرص على أنه تم التحقيق في كل صغيرة وكبيرة مما ورد اليوم من إتهامات وغيرها، سواء إن كان من خلال مجلس النواب بذاته، أو من خلال تشكيل لجان تحقيقية حول هذه المواضيع، أو من خلال القضاء والمؤسسات الأخرى للدولة وحسب السياقات سوف نتعامل مع هذا الشأن في أقرب جلسة عندما يتحقق النصاب في المجلس لأنه هذا أيضاً يحتاج إلى تصويت لأنه النصاب غير موجود حسب ما وردني من السادة المقررين، الموجودين (109) ونحتاج إلى (109) دق الجرس، ونحتسب الأعداد الموجودة حتى نتأكد.
غير ممكن لأنه يجب أن ننهي الإستجواب حسب ما ورد في النظام الداخلي المادة (61) (بعد الإنتهاء من المناقشة وإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية).
أي الآن نحن بصدد أن نقيس مدى قناعة المجلس من خلال إبداء الرأي في هذا الشأن، هذا السياق، إعطاء الفرصة لنائبين من المؤيدين للإستجواب للحديث ونائبين من المعارضين للإستجواب للحديث، وبعد ذلك بناءً على هذا سوف يتم عرض الموضوع على مجلس النواب للتصويت عليه أن تتحول إلى قضية أخرى؟ أم لا؟ تحول القضية إلى سحب الثقة؟ أم لا؟ ولكن الآن يجب أن نقيس مدى قناعة المجلس بهذا الأمر في عملية الإستجواب والمناقشة التي جرت، هذا هو السياق المتبع حتى في الدورات السابقة.
إحتسب الأعداد الموجودة.
سوف أعطيكم دور.
نعم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا في كل ما طرحته من أسئلة إستجوابية غير مقتنعة بالإجابة، وبالتالي أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التصويت بإقالته.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
نشكر القائمين على الإستجواب ونشكر الأعضاء السادة والسيدات في مجلس النواب العراقي.
ولكن نقول من السابق لأوانه إعطاء الرأي بالقناعة من عدمها إلى حين إستكمال التحقيق مع الذين وردت أسمائهم، ونطالب هيأة رئاسة مجلس النواب بالطلب من الوزير بذكر أسماء هنالك قد إستفادوا عقود من وزارة الدفاع أن ترد أسمائهم لكي تستكمل القضية.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا أعتقد لا يوجد شك الآن بأن هناك فساد أو أقل شيء هناك تستر على فساد وأنا أعتقد المسألة جداً واضحة ولكن في ذات الوقت أسماء ذكرت وهناك أسماء لم تذكر إلى الآن، ولذلك لابد كما أثني على كلام السيد قاسم الأعرجي، لابد من معرفة الأسماء الأخرى، النظرة الموجودة في الشارع على كل البرلمان، الآن في هذه المرحلة لابد من الفرز بين النواب الذين يعملون على الإستفادة من خلال عنوانهم وبين النواب الذين يعملون لخدمة الوطن والمواطن، ولذلك أنا أقول هذه القضية مصيرية والتي تحدد مستقبل العملية السياسية في العراق.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة والسيدات، نحتاج رأي بهذا الشأن، إما إنهاء، أو إستكمال لعملية الإستجواب حسب النظام الداخلي.
الآن، نحتاج لأن يكون لمجلس النواب رأي والتأكد على إقتناع مجلس النواب بعملية الإستجواب والإجابات التي تم طرحها من قبل المستجوب، أم لا؟ بالإيجاب؟ أم العكس؟ هذا يحتاج إلى النصاب ويحتاج إلى التواجد العددي حسب النظام الداخلي، لا يمكن أن نتعامل مع القضايا حسب المزاج وحسب ما نريد، يجب أن نحترم النظام الداخلي.
حسب النظام الداخلي، بعد إنهاء عملية الإستجواب يطرح موضوع قياس قناعة المجلس بالقضية، تؤخذ من كلا الجانبين مداخلات، وبعد إنهاء المداخلات يتم عرض الموضوع للتصويت، نحن الآن أيضاً نستطيع أن نكمل عملية المداخلات وبعد ذلك نحتاج ويجب أن نلجأ إلى التصويت، وبعد التصويت لربما في حالة عدم إقتناع مجلس النواب حسب النظام الداخلي بأن الأجوبة بــ (لا) يحول الموضوع إلى قضية سحب الثقة أو غيرها، لذلك في كل الأحوال نحن أمام خيارين، إما أن ننهي مسألة النقاش الآن، أو نؤجل مسألة النقاش والتصويت إلى أقرب جلسة لمجلس النواب في حال تحقيق النصاب والعدد يكون موجود لإستكمال الأمر.
هذا هو السياق المتبع، عدا ذلك لا يوجد لدينا خيار.
أرجو منكم.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
الذي تفضلت به صحيح، هذه إجراءات النظام الداخلي، ولكن ما أثير اليوم من معلومات ربطت قضايا عديدة بقضية واحدة.
موضوع حسم الإستجواب، معنى ذلك قد يضيع علينا الوصول إلى حقائق ترتبط بهذا الإستجواب، لذلك أنا أعتقد موضوع الحسم، أقترح تأجيل موضوع إتخاذ القرار إلى حين إكمال التحقيق، لأن هذه المسألة توصلنا إلى الحقائق بهذا الشكل.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: نشكر السيدة عالية نصيف ونشكر المجلس، ممارسة ديموقراطية وكشفت بالتأكيد أن هناك خللاً كبيراً وبالتأكيد لن نترك هذا الخلل وسوف نعالجه لأن هذا هو واجبنا.
ثانياً: المادة (63) من النظام الداخلي تنص على ما يلي (بعد إنتهاء الإستجواب يكون هناك خيارات بطرح الثقة) إما من قبل السيد الوزير ذاته، يعرض نفسه ويقول أنا أريد طرح الثقة، أو من قبل (50) نائب خلال فترة أقصاها أسبوع.
اليوم أيضاً نحن يجب علينا أولاً أن لا نترك هذا التوقيت الزمني، بالتأكيد ربما لا يوجد هناك نصاب مكتمل للبت بهذا القرار ولكن أيضاً على المجلس أن يراعي الفترة الزمنية، أي أن هذا الموضوع يجب أن يحسم خلال فترة أقصاها أسبوع بغض النظر عن القناعات ولكن بالتأكيد ما أدلى به السيد وزير الدفاع هو خطير جداً ولكننا نستغرب، لماذا لم يدلي به قبل (7) أشهر أو (8) أشهر؟ أكيد يوجد هناك تستر ويجب أن يحاسب الجميع.
سيدي الرئيس، وهنا أؤكد، هناك نواب يجب أن يكشفوا أيضاً، الذين تعاملوا مع وزير الدفاع وهذا الأمر واجب اللجنة التحقيقية التي تشكل يجب أن نكشف كل النواب الذين ذهبوا إلى وزير الدفاع وأخذوا منه عقود.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
سوف أتيكم وأعطيكم المجال، نبقى إلى الساعة (12) ليلاً ولا نخرج، أعطيكم مجال.
لا يهمني أمر الطائرة، هذا واجب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السيد رئيس الجلسة، أرجو من إخواني أعضاء مجلس النواب، هذا اليوم أعتبره يوم تأريخي لمجلس النواب، أما مجلس النواب يتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية والشرعية أمام الشعب العراقي وأمام الله سبحانه وتعالى وأمام دماء العراقيين.
الحقيقة اليوم إذا نحن أمام رأي عام، نعم الإستجواب مهم جداً ولكن مع حسم هذا الموضوع يجب علينا أن نحسم رئاسة البرلمان، رئيس البرلمان الآن هو طلب عدم حضوره إلى رئاسة البرلمان.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا يحتاج إلى النائب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا يحتاج إلى قرار من مجلس النواب.
سيدي الرئيس، المهم يجب أن لا.
صحيح، ولكن هو قال أنا لا أحضر لمجلس النواب.
سيدي الرئيس، رأيي هو أن لا يختزل هذا الموضوع بأشخاص والكتل ورؤساء الكتل، يجب أن يكون هنالك دور لنا، هذا دورنا كلنا وسوف نحاسب مثل ما قالوا الإخوة نحاسب أمام الله وأمام الشعب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
في البداية:-
أولاً: أود أن أوضح، بناءً على ما تقدم من معلومات من قبل السيد وزير الدفاع في عملية الإستجواب هو السيد رئيس المجلس أكد شخصياً ونزل من منصة الرئاسة لتمثله وإقراره بأنه يوجد قضايا عليه وهو قال حرفياً بهذا الشكل.
ثانياً: نحن بالتأكيد كما قلت وأعيد وأكرر لن يمر علينا ما تم ذكره من معلومات، وسوف نتعامل مع هذه القضية بناءً على ما هو موجود في النظام الداخلي، حسب النظام الداخلي والسياقات الموجودة من خلال تشكيل لجنة تحقيقية لما ورد من معلومات، وأيضاً سوف يكون شأن المؤسسات الأخرى التحقيق في هذا المجال ولكن بناءً على اللجنة التحقيقية ونحن لا نستطيع بهذه الطريقة أن نتعامل مع هذه القضية.
الآن سوف آخذ مداخلتين أخرى.
سوف أعطيكم مجال واحداً واحداً.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً سيدي الرئيس.
هل أكمل؟ أم لا؟
أول مرة ينطق إسمي بشكل صحيح بالبرلمان، شكراً جزيلاً.
بالفعل ممارسة ديموقراطية، ولكن في الحقيقة نحن أمام قضيتين:-
القضية الأولى: اليوم نحن كنا أمام قضية إستجواب وزير الدفاع وهذا شيء طبيعي وممارسة طبيعية ديموقراطية لمجلس النواب العراقي.
القضية الثانية: ومن خلال الإستجواب هناك قضية أخرى اليوم، إتهامات من وزير الدفاع تحديداً لشخص رئيس مجلس النواب العراقي لأشخاص وزملاء في مجلس النواب العراقي.
أنا أطلب، الفرق بين الموضوعين:-
الموضوع الأول: هناك عملية إستجواب طبيعية جرت بكل سياقاتها الدستورية والقانونية وفق النظام الداخلي، عليه وبعد الإستجواب الناجح، وشكراً لإدارتك السيد رئيس الجلسة، نحن أمام أن نمضي بتكملة السياق، نصوت اليوم أو غداً ونحدد الأسبوع القادم ومثل ما هو موجود وفق السياقات الدستورية على أننا إقتنعنا بأجوبته أم لم نقتنع، نحن مع إقالته أو مع طرح الثقة وإلى آخره.
الموضوع الثاني: والذي هو موضوع الإتهامات التي سمعناها اليوم وهي إتهامات خطيرة ولمؤسسة عسكرية وأنا أؤكد على ما تفضل به بعض الزملاء:-
1- أين القائد العام للقوات المسلحة من هذه الإتهامات؟ لماذا الوزير لم يعطي خبر للقائد العام بالإبتزازات التي يدعي أنه تعرض لها من نواب أو من آخرين؟
2- لا نربط هذا الموضوع بذاك الموضوع، موضوع الإتهامات تشكل لها لجان وتحول إلى القضاء، اليوم السيد رئيس المجلس وآخرين مستعدين للذهاب ليمثلوا أمام القضاء، تأتي براءتهم أم يأتي إتهامهم، أي شيء نحن نتعامل معها.
3- ولكن هناك قضية أخرى والتي هي قضية إستجواب وزير الدفاع نتعامل معها كما ولهذه اللحظة وفق سياقاتنا القانونية والدستورية.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
بودي أن أنبهكم، سجلوا أسمائكم حتى أكون عادل في الإختيار.
لا تتهمونني بأنني، لأنه لا أستطيع بصراحة ولا أسيطر، خارج عن سيطرتي، إذا أعطيت دور إلى هناك يعاتبونني وإذا أعطيت لهنا يعاتبونني، سجلوا أسمائكم.
دخلنا في موضوع آخر لأنه يقولون.
معالجة الصوت.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، إبتداءً نشكرك على إدارة الجلسة التي كانت صعبة.
ولكن الآن لدي نقطة نظام على الإدارة، الآن إنتهى الإستجواب، الموضوع الثاني الذي فتح، قضية أخرى، بعد إنتهاء الإستجواب، أرجو من سيادتك الإلتزام بالنظام الداخلي، تأخذ آراء، لا أن ندخل في موضوع ثاني ننتظر لجنة التحقيق لعله تستمر سنة أو سنتين، تأخذ آراء بقناعتنا في أجوبة المستجوب، هذه الآراء، واحد إثنان ثلاثة أربعة وخلص ننهي الموضوع ثم ننتقل بعد ذلك حسب النظام الداخلي إلى موضوع الإقالة، فأرجو حسم هذه القضية بأسرع وقت.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن، إستكمال القضية إلى حين تحقيق النصاب.
نؤجل إستكمال هذه القضية إلى أقرب جلسة في الأسبوع القادم.
ترفع الجلسة إلى يوم 9/8 الساعة الحادية عشر صباحاً حسب السياق.
هذا الشخص هو الاب الفلاني الذي تم تعيينه في أحد الحمايات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أسمه موجود.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا بأس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هو يعلن عن نفسه.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
موضوع السؤال أو توجيه السؤال.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
هذا الشخص غير معروف بالنسبة لي على الإطلاق، والقوائم التي أرسلها السيد أسامة النجيفي إلى السيد رئيس الوزراء لا يوجد هذا الأسم بين هذه الأسماء، أبداً غير موجود، هذه الأسماء جميعها موجودة والشخص أنا لا أعرفه لكن الإخوان الآن الذين يعرفونه من الموصل قالوا هذا ليس له علاقة بالإرهاب أبداً. هذه القوائم وهؤلاء الجنود المعينين لدى السيد أسامة النجيفي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير السؤال والجواب موجه إلى الرئاسة، هذا الشخص لا تعرفه أم هذا الأسم غير موجود في القائمة.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
الشخص لا أعرفه والأسم غير موجود في القائمة التي أرسلها السيد أسامة النجيفي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
رقم تسلسله (21) (نواف صفوك حمادي حنش الطائي).
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
التسلسل (21) لدي (عبد الستار سعد ابراهيم خليل الطائي).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا أعرضه على السادة أعضاء مجلس النواب؟ أطلب إجراء التحقيق.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نستشير الشيخ احمد الجربا في ذلك. ممكن تزودوني بنسخة الأسماء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لدي تعقيب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط تصحيح من النائب أحمد الجربا. هذا الشخص الذي تم ذكره في الفيديو.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أولاً رب العالمين يقول ((ولا تزروا وازرة وزر أخرى))، أولاً لعنة الله على داعش والذي يسهل لداعش.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحتاج إلى توضيح فقط.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
القصد سيادة الرئيس أصلاً الشيوخ الموجودين في الموصل لا تؤخذ نظرة سلبية لأن بعض المرات يأتون بقوة ويجلبوهم للبيعة غصباً عنهم وهناك ناس سيئين ساقطين ولم يظهروهم على شاشات الإعلام.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن لسنا بصدد أن نبرر لأي شخص شارك في أي عملية وفي أي مناسبة فيما مضى مع داعش وغيرها، الآن فقط أردنا أن نوضح مسألة، هذا الشخص الذي تم ذكره موجود أم لا؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سوف أسأل محدد سيادة الرئيس، هل (نواف صفوك حمادي حنش الطائي) تسلسل (21).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن لسنا بصدد تبادل الإتهام بينكم، نحن في سياق إستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أكتفي والأدلة موجودة وبعثتها إليك على إختيار، انا مشكلتي كيف المستند رقم (13) يدخل ويخرج إلى المنطقة الخضراء وليس مشكلتي ما هو وضعه هناك؟ أنا أعرف أن أبن عم وأبن خال أصبح داعش وغيره يكون شريف، أنا مشكلتي كيف يدخل إلى المنطقة الخضراء؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تم الرد على هذه الأسئلة بأن الأسم غير موجود والقائمة موجودة لدى السيد الوزير، هل لديكِ تعقيب آخر؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أطلب أن تكون هذه المستندات لديك وأنت تجري التحقيق عليها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يكون لكِ ذلك. ننتقل إلى سؤال آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا الأسم (نواف صفوك حمادي حنش الطائي) إرهابي أم غير إرهابي؟ داعشي أو غير داعشي؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
النائب عبد الرحمن اللويزي، ولكن أرجوك بما يخدم إنهاء عملية الإستجواب. سؤال آخر.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
لدينا نائبة الآن في دورتنا في 2012 أخوها كان يزرع عبوة وقُتل والآن الأخ الآخر في صفوف داعش، لنحاسب النواب أولاً ثم نحاسب الآخرين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تعقيب، أنا أسأل السيد الوزير هل (نواف صفوك حمادي حنش الطائي) وهو أبن الموصل داعشي أو غير داعشي؟ هذا سؤالي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا خارج السياق أنه هذا الشخص أسمه موجود حسب ما ورد في السؤال في القائمة أم لا، السيد الوزير، الرد.
– السيد خالد العبيدي (وزير الدفاع):-
الشخص نواف لا أعرفه على الإطلاق، والقائمة الرسمية لديك سيادة الرئيس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا قدمت مستندي لك سيادة الرئيس. أنتقل للسؤال (14) بخصوص العقد الجيكي، طبعاً أنا هذا العقد سجلت عليه خمس مخالفات، هذه المخالفة الأولى.
أن ممثل الطرف الأول في العقد في وزارة الدفاع العراقية هو العميد الطيار (عادل محمود حسن) مدير مديرية التدريب في قيادة طيران الجيش وهو شخص فني غير تعاقدي وغير مختص بالتفاوض والتعاقدات والصيغ القانونية للعقود وغير المفروض الإستعانة به كشخص إستشاري فني في موضوع التدريب ويُترك الجانب التعاقدي للدائرة القانونية، إعتمد على طيار بدلاص من أن يعتمد على الجهة المختصة في وزارة الدفاع وفي هذا مخالفة صريحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي أوجبت أن يكون إعداد العقود ومسؤولية متابعة تنفيذها على الدوائر والأقسام التعاقدية للوزارة المعنية وحسب الإختصاص التعاقدي وهذا مؤشر خطير ودليل تنصل الدوائر والأقسام التعاقدية في وزارة الدفاع عن القيام بواجباتها الرسمية وعلى ما يبدو أن وزارة الدفاع إبتدعت هذه الطريقة في تعاقداتها الأخيرة من خلال إرسال موظفين بدرجات صغيرة لإتمام عملية التعاقد من دون ان تلتفت بأن المساءلة القانونية والتعاقدية تتحقق من الوزير إلى أصغر موظف، هذه المخالفة الأولى.
المخالفة الثانية:
تم الإتفاق وإبرام العقد على موضوع التدريب مع شركة وسيطة، طبعاً دائماً جميع العقود مع شركة وسيطة حتى الكومشن يندفع،
يتم العاقد مع شركة لا تمتلك قاعدة مطارات لتنفيذ برنامج التدريب، طبعاً السؤال الأول تلاحظوه في الصفحة (2)، المخالفة الأولى في الصفحة (2)، المخالفة (2) في صفحة (2) موضوع العقد، حيث ان التدريب تم في مطارات تابعة لشركة ثانية وهي شركة (لوم أبراخا) كما لم يتضمن العقد وملحقه على الشهادات المعتمدة والتراخيص التي يجوز للشركة أن تخولها الحق للقيام بهكذا نوع من التعاقدات، وكذلك لم يتم التعاقد مع الشركة الروسية المصنعة للطائرات في عقد هذا التدريب وهذه مخالفة ثانية لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
المخالفة الثالثة:
إعتمد العقد على طريقة الحوالة، طبعاً قيمة هذا العقد(44,640,000) دولار أمريكي لتدريب (31) طيار، أنظروا إلى المخالفة الثانية، إعتمد العقد على طريقة الحوالة في تسديد مستحقات الشركة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي أوجبت أن تكون ضريبة الدفع في العقود الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي ولم أجد فيما إذا كانت الوزارة في هذا العقد وأنا بحثته قد إستحصلت على الموافقات اللازمة للإعتماد على هذه الطريقة (طريقة الدفع بالحوالة) (أقساط) إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن طريقة الدفع بالحوالة تفتح باب الفساد المالي وافداري في هذا العقد إذا ما تم إساءة إستخدامه من قبل القائمين على توقيع هذا العقد.
المخالفة الرابعة في صفحة (7):
تم دفع نسبة (20%) من القيمة الفعلية للعقد إلى الشركة كدفعة مقدمة دون تقديم أي ضمانات مالية، يعني نحن دفعنا إلى الشركة (4,460,000) دولار أمريكي ونحن لم نأخذ ولا ضمان بها من قبل الشركة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود والتي إستوجبت الحصول على ضمانات مالية مقابل كل دفعة مقدمة وهذا يُرجعنا إلى الملاحظة السابقة التي إعتمد فيها نظام الحوالة وهو باب من أبواب الفساد المالي في العقد كونها قُدمت دون ضمانات وقد يُدفع منها عمولات تدفع للأطراف المستفيدة لإبرام هذا العقد من الباطن بطريقة غير قانونية وشيطانية.
الأمر الأخير:
مكامن الفساد في هذا العقد والإضرار بالمال العام، الكلفة المبالغ فيها في هذا العقد التدريبي البالغة (1,440,000) للطيار الواحد. والله حرام، تعب نائب تُذهبون به هكذا، لا أنصح بعد أي نائب يعمل إستجواب على المصائب التي رأيتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا ليس من حقكِ. أكملي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الكلفة المبالغ فيها في هذا العقد التدريبي البالغة (1,440,000) للطيار الواحد ولا نعلم هل أن الدائرة التعاقدية قد أخضعت العقد للقاعدة السعرية أي للعروض المماثلة ولا نعلم هل مقارنة بعروض تدريبية لمؤسسات أكاديمية أو شركات رصينة، كما لم تتوفر أي معلومة عن الكيفية التي تم إبرام العقد فيها، هل كانت بإسلوب الدعوة المباشرة أم بالمناقصة أم بالتعاقد المباشر؟ وما هي مبررات اللجوء إلى التعاقد مع شركة دون إعتماد المؤسسات التدريبية الأكاديمية الرصينة في هذا المجال ولم تجري أية مراسلة مع الكثير من مراكز التدريب.
النقطة الأخيرة:
ساعات التدريب في هذا العقد، موجودة ضمن العقد وحسب الجدول المرفق في صفحة (3) (140) ساعة طيران، الفعلي الذي حدث هو (60) على طائرة (مي 17) لو قسمنا كلفة تدريب الطيار الواحد على (60) ساعة فأن كلفة الساعة ستكون (18,000) دولار وأُذكر السادة أعضاء مجلس النواب بعقد التدريب مع الشركة الأردنية (395) طيار بنفس المبلغ، وهذا العقد أُحيل إلى النزاهة بسبب القيمة والإحتساب إلى كل طيار.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الجواب.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
شكراً سيدي الرئيس.
العميد الذي ذكرته هو عميد طيار خريج إنكلترا ومن أكفأ الطيارين وهو مدير التدريب في قيادة طيران الجيش وضابط مشهود له بالكفاءة والنزاهة واللجنة عندما تعاقدت، بالمناسبة عقود التدريب صلاحيات القيادات بشكل مستقل، قيادة طيران الجيش وقيادة القوة الجوية هي تتولى التعاقد مع الشركات المعنية، البحرية أيضاً، عرض الموضوع على أربعة جهات، إنكلترا وفرنسا وباكستان وروسيا، إعتذرت ثلاثة دول، فرنسا وباكستان وإنكلترا لأننا طلبنا تدريب على ثلاثة أنواع من الطائرات والتي هي الـ (هيوز) والــ (مي2) والــ (مي17) وهذا ليست كل شركة تستطيع أن تؤمنها وأستغرب بهذه المعلومات أن قيادة أو كلية أو تدريب ليس لها قاعدة طيران هذا أمر مستحيل من الناحية الفنية.
طبعاً قيادة طيران الجيش في الأسبوع الماضي كانت في تخرج هؤلاء الطيارين وذكر لي اليوم الصبح قبل الإستجواب ويقول مستواهم راقي بحيث يصل إلى مستوى معلمي الطيران وهذا مستوى في القوات الجوية يحتاج إلى جهود وأموال كثيرة.
طبعاً الروس عرضوا علينا سعر المتدرب (3) مليون دولار، هم الجيك (1) مليون و(400) بالإضافة إلى المدة، الجيك خلال سنة، بينما الروس (3) سنوات وهذا ما يلبي متطلبات طيران الجيش وإذا توجد أي معلومات عن الفساد نحن ممتنين لتأشيرها والتحقيق فيها.
بالمناسبة، أردنا تجديد العقد معهم هم رفضوا لأنهم ذكروا أن المبلغ غير كافي ولا يوجد فيه جدوى إقتصادية على الإطلاق، والطيارين حالياً موجودين في الجيك وأتموا في الإسبوع الماضي ومن أفخر الطيارين، مع الأسف تذكر قيادة طيران الجيش التي قدمت (59) طيار شهيد إلى الآن بهكذا محافل بهذه الطريقة، مع الأسف الشديد.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا أتحدث عن الجانب المالي، أنا ليس لي علاقة، أنا الطيارين على رأسي وأعرف ماذا همن أنا بنت البلد، أنا أتحدث فقط عن المخالفات التعاقدية المتعلقة بالمال العام وكل إجاباته هو يتوه الأسئلة ولا يذهب إلى الجانب المالي لأنه يعرف جيداً آلية التعاقد هي غير صحيحة وأثبت على عدم قناعتي بهذا الجواب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
سؤال آخر.
السيد الوزير، هل لديك تعقيب؟
ليس لديك تعقيب؟
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
في أي موضوع هي غير مقتنعة هي حرة تذهب للتحقيق والقضاء فلينصفها، ليس لي تعقيب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سؤال أخير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا العقد كان ضمن الأسئلة.
فقط بقي سؤالين بسيطين وليس فيهما إطالة.
نعم.
سيدي الرئيس، هذا السؤال هو فساد بعقد (بي تي فور) العقد الأوكراني.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
رقم هذا السؤال؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا السؤال رقم (16).
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، لماذا نخوض في هذا العقد؟ لأن البارحة قرار مجلس الأمن العراقي ألغي العقد تماماً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، ليس من حقه، المعلومات التي لدي بأن هناك أموال للعراق موجودة بقايا من هذا العقد قيمتها (360) مليون و(600) ألف.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا العقد الأوكراني؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
العقد الأوكراني.
هذا إستقتل السيد الوزير على أن يبرم عقود هذه هي العقد (بي تي فور).
السيد رئيس الوزراء البارحة هو الذي ألغى وقال أن هذا العقد إتركوه وإنما أنا وكل المعلومات التي لدي تقول أن السيد الوزير إستقتل على أن يتعاقد على المتبقي، حتى أن رئيس مجلس الوزراء قال لهم أعيدوا لنا الأموال أنا لا أريد أن أتعاقد.
هذا في هذا العقد.
سيدي الرئيس، أنتقل إلى السؤال (15)
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم ولكن فقط ليجيب.
جواب على هذا.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، طبعاً هذا هو العقد القديم وليس لنا أي علاقة به، وفعلاً نحن أيضاً نؤيد، هي الناقلات التي وصلت الــ (88) ناقلة مدرعة والتي بقيت وظهر بها فطور، ولم تستخدم تماماً وكانت مقبرة وفعلاً بقيت مبالغ.
في الـ 2009 نعم.
وجاءت الناقلات وموجودة في التاجي، أنا لم أستلمها ، أنا ذهبت إلى الناقلات لأشاهدها وهي عبارة عن مقبرة، طبعاً ناقلات ممكن أن تستخدم بها أربعة أفواه نارية عالية الإستخدام، أي مؤثرة جداً، وفعلاً، بجهود الأبطال تم تصليحها وإعادتها للحياة وحالياً تعمل في مختلف قواطع العمليات.
أما حجة هذا العقد فيه فساد، ليس فيه فساد، الموضوع أن مبالغ بقيت، وأيضاً توجيه في قرار مجلس الأمن الوطني السابق في زمن الحكومة السابقة أن هذا العقد يتوقف إلى (88) ناقلة بإعتبار حدث بها عيوب والأموال المتبقية تحول في إتجاه إستفادة وزارة الدفاع منها، كانت توجد وجهة نظر بأن القوة الجوية العراقية أنها تأخذ بها طائرات نقل وأيضاً وكر للطائرات ومركز صيانة لدبابات (تي72) ودعم لوجستي ومواد إحتياطية، حصلت مداولة بالموضوع، وضعنا المالي صعب، وحصلت مناقشات عديدة جداً، المبالغ تكفي موجودة، البارحة تمت مناقشة الموضوع والسيد رئيس الوزراء أنا ساندته في هذا الرأي والكل ودوائر الوزارة أيضاً ومباشرةً إتفقنا على أن يلغى العقد ونطالب بأموالنا ولكن فقط لدينا إشكال واحد وهذا هو الذي أوقفنا ونحن سوف ندخل في تفاوض مع الشركة، يوجد مبلغ دفعة مقدمة (72) مليون دولار، عن هذا سوف نتفاوض مع الشركة إما أن نحاول إستعادتها أو نحولها إلى مواد تستفيد منها وزارة الدفاع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا أعرف أن العقد قديم، وأنا تكلمت عن المبالغ المودعة بذمة هذا العقد، أي أن السيد الوزير ومع كل الأسئلة يلف ويدور حولها، أنا تكلمت عن الأموال المودعة للعراق بهذا العقد والذي أراد إبرامه إلى أن أوقفه بالأمس رئيس مجلس الوزراء بإجتماع يوم أمس.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
سؤال أخير.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
نعم، مبالغ الوزارة وأيضاً هذه المبالغ سوف لن تعاد إلا بإستحصال موافقة المصرف المراسل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، سؤال (15).
يتعلق بقاعدة السلام الجوية.
طبعاً ذاتها آلية العقد الماضي يصرون على إبرام مثل هكذا عقود حتى تستوفي العمولات.
السيد الرئيس، تم طلبكم، هذه قاعدة السلام الجوية وهذه أهم قاعدة في بغداد، هن قاعدتين وأهم قاعدة هي قاعدة السلام الجوية.
سيدي الرئيس، تم طلبكم ولأكثر من مرة إلى وزارة التخطيط ولذلك لغرض إحالة مشروع تأهيل قاعدة السلام الجوية بصيغة العطاء الواحد بمبلغ ما يقارب (130) مليار دينار، في حين الموقع لم يخص وزارة الدفاع.
سيدي الرئيس، طبعاً الآن سوف يجيبني بأن هذا العقد غير مبرم.
أرجو من السادة أعضاء مجلس النواب الإنتباه إلى إصرار الوزارة على إبرام عقود معينة للحصول على عمولات، لذا أنا سوف أتكلم حتى ترى.
تم الطلب ولأكثر من مرة إلى وزارة التخطيط وذلك لغرض إحالة مشروع تأهيل قاعدة السلام الجوية بصيغة العطاء الواحد ومبلغه يقارب (130) مليار في حين الموقع لم يخص وزارة الدفاع ويبين وجود إتفاق على عمولات ثم التنسيق لإحالة هذا العقد بصيغة العطاء الواحد، في حين أن عدم الموافقة على تخصيص القاعدة إلى وزارتكم وعدم موافقة وزارة التخطيط على الإحالة لمدة (3) سنوات على التوالي وأنتم مصرون على الإحالة بالرغم من أن القاعدة تم إعداد ترميمها على شكل أوامر صرف، أي تجزئة العقد من قبلكم وهذه بحد ذاتها مخالفة لتجاوز صلاحياتكم في صرف الأموال ولكن هذه أوامر صرف والتي لم يتجاوز مبلغها المليار ونصف قد أعادت صيانة القاعدة وهي تعمل بصورة جيدة، لماذا إصراركم على إحالة العقد بهذا المبلغ الهائل؟ وإلى من يتم إحتساب العمولات؟
سيدي الرئيس، قيمة العقد أعلى مع أنها يجب إستحصال موافقة مجلس الوزراء، ما الذي عمله هو؟ عمل التأهيل الأولي لها بملغ حوالات، كل مبلغ عمله بأقل من (100) مليون، صلاحيته (100) مليون، وفق هذه الجداول والواضحة لديكم، أحال هذه القاعدة وأصر على أن يحال العقد بطريقة العطاء الواحد.
السادة أعضاء مجلس النواب، هذه الكتب والتي خلال (3) سنوات من السنتين التي هو موجود بها، هذه الكتب كلها 22كانون الأول2015 توجه كتاب إلى مجلس الوزراء لإعادة تأهيل هذه القاعدة 8/10/2010 لماذا؟ لأنه بدء جزء من عمل هذه القاعدة عندما جزء أموال هذه القاعدة والتي هي مليار وأجزاء من المليار.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
جواب.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، طبعاً أستغرب أن هناك كلام ليس له أي أساس من الصحة لأننا نحن في حالة تفاوض بالحقيقة كوزارة مع هيأة الإستثمار لأنه هيأة الإستثمار تريد أرض القاعدة لها ونحن أيضاً متمسكين بأن تبقى القاعدة وسوف نستخدمها كمطار ثانوي وهي ليست من أهم القواعد ولا يوجد أي عقد ولا أي إحالة ولا نفكر في بناء القاعدة في الوقت الحاضر، توجد مبالغ مصروفة للقاعدة من خلال أن أمر القاعدة طلبها، المبالغ التي أنفقناها (152) مليون وهذا الموضوع أيضاً أتركه للتحقيق ولكن أستغرب في هذه الكتب.
هناك طلب سابق يوجد مع وزارة الإسكان والإعمار والموضوع متوقف ولا توجد أي محاولة لإعادة تأهيل قاعدة السلام مع العلم هي تحتاج إلى تأهيل المدرج وأنا إصطحبت معي مدير الأشغال وكشفنا على المدرج وحاولنا أن نصلحه وأيضاً يحتاج له إلى مبالغ طائلة ومتوقفين.
وهذا الكلام غير دقيق تماماً.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا بالنسبة لي هذا العقد تم الإصرار عليه ولدي كتب رسمية بعملية الإصرار للتعاقد عليه بطريقة العطاء المباشر وتجزئة العقد.
أشكر أعضاء مجلس النواب على صبرهم على هذا الإستجواب.
سيدي الرئيس، فقط كلمة أخيرة.
أنا بموجب هذا العقد أقيمت عليا (4) دعاوى وبالتالي أنا عملت واجبي الدستوري والقانوني تجاه الله وأمانتي أمامه وأمام شعبي، وبالتالي أطلب من رئاسة مجلس النواب إحالة كل هذه العقود إلى الإدعاء العام وإلى هيأة النزاهة وإلى القضاء، وهناك مختصين للبحث بهذا الموضوع وأنا أقول وأقسم بالله العلي العظيم، هذه الملفات فيها عمولات والقرار لمجلس النواب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً لكل من النائبة عالية نصيف لتقديم وجمع الملفات التي تتعلق بعملية الإستجواب.
وأشكر السيد وزير الدفاع والكادر المساعد له والموجودين.
والآن، طبعاً حسب النظام الداخلي.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، أقسمت أن أجيب على أسئلة وتساؤلات لبعض النواب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا يتعلق بقضية أخرى سوف يقوم مجلس النواب، الآن نحن بصدد عملية الإستجواب، وإلى حين تشكل اللجان التحقيقية على مواضيع أخرى لا يجوز.
أولاً، فلننهي عملية الإستجواب، لا يمكن أن ندخل مسألة بمسألة أخرى.
نعم.
أطلب من.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، عندي إجابة، بسيطة سوف تكون وسريعة.
أولاً: الأخ محمد الحلبوسي ذكر أنني زرت السيد رئيس الوزراء المالكي برفقة هيثم شغاتي، هذا غير صحيح وأنا والسيد رئيس الوزراء المالكي علاقة شخصية وهو القائد العام للقوات المسلحة سابقاً وأحترمه وأذهب لزيارته في أي وقت ومن غير أي تردد وليس لدي مشكلة مع أي قيادة سياسية.
ثانياً: أنا سؤال إلى السيد سليم الجبوري، لماذا.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن هو غير موجود.
سوف نحقق بهذه المسائل.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
لماذا لم يرفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف ويوجد طلب من المحكمة؟ لماذا؟
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف نحقق بهذه المسائل.
شكراً جزيلاً.
أطلب من السيد وزير الدفاع والكادر الموجود معه الرحيل ومغادرة القاعة.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
سيدي الرئيس، للمستجوب كلمة أخيرة إذا تسمح لي.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
عملية الإستجواب إنتهت.
– السيد خالد العبيدي ( وزير الدفاع):-
إن شاء الله أعاهد الشعب العراقي والعراقيين والإخوان النواب، لن أكون إلا صادق وأمين على هذه الأمانة وأبداً لن أساوم على دماء أبناء القوات المسلحة مهما يكن، أبداً.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
شكراً جزيلاً لكم.
نأخذ مداخلة من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً: لابد أن نشكر السيدة النائبة على بذلها للجهد في قضية الإستجواب وجمعها للملفات.
والإستجواب هو حق كفله الدستور لمجلس النواب العراقي.
ثانياً: كذلك نشكر السيد وزير الدفاع والضباط الركن الذين حضروا، إستمعنا إلى أجوبتهم.
طرأت بعض الأمور والحقيقة كانت مفاجأة كبيرة لمجلس النواب يجب أن يكون لنا رأي في هذه الأمور وخصوصاً هناك إتهامات واضحة وموثقة على بعض إبتداءً من رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس النواب، يجب أن تشكل لجنة تحقيقية لكي نثبت صحة أو عدم صحة هذه الإتهامات، لأنه سوف يطعن بشرعية مجلس النواب وبالنتيجة يجب أن تكون هذه اللجنة حيادية وقوية ومهنية وتعتمد على هذه الأدلة التي تم طرحها من قبل السيد الوزير.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالتأكيد.
شكراً جزيلاً.
هذا المطلوب بالتأكيد.
الآن، فلننهي عملية الإستجواب وقضية الإستجواب وحسب ما هو موجود في النظام الداخلي وبالتأكيد أود التركيز على نقطة بأنه، أننا حريصين بالتأكيد بأنه لن تمر علينا هذه المعلومات التي تم ذكرها في مجلس النواب وهذه مسؤوليتنا ويجب أن نحرص على أنه تم التحقيق في كل صغيرة وكبيرة مما ورد اليوم من إتهامات وغيرها، سواء إن كان من خلال مجلس النواب بذاته، أو من خلال تشكيل لجان تحقيقية حول هذه المواضيع، أو من خلال القضاء والمؤسسات الأخرى للدولة وحسب السياقات سوف نتعامل مع هذا الشأن في أقرب جلسة عندما يتحقق النصاب في المجلس لأنه هذا أيضاً يحتاج إلى تصويت لأنه النصاب غير موجود حسب ما وردني من السادة المقررين، الموجودين (109) ونحتاج إلى (109) دق الجرس، ونحتسب الأعداد الموجودة حتى نتأكد.
غير ممكن لأنه يجب أن ننهي الإستجواب حسب ما ورد في النظام الداخلي المادة (61) (بعد الإنتهاء من المناقشة وإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية).
أي الآن نحن بصدد أن نقيس مدى قناعة المجلس من خلال إبداء الرأي في هذا الشأن، هذا السياق، إعطاء الفرصة لنائبين من المؤيدين للإستجواب للحديث ونائبين من المعارضين للإستجواب للحديث، وبعد ذلك بناءً على هذا سوف يتم عرض الموضوع على مجلس النواب للتصويت عليه أن تتحول إلى قضية أخرى؟ أم لا؟ تحول القضية إلى سحب الثقة؟ أم لا؟ ولكن الآن يجب أن نقيس مدى قناعة المجلس بهذا الأمر في عملية الإستجواب والمناقشة التي جرت، هذا هو السياق المتبع حتى في الدورات السابقة.
إحتسب الأعداد الموجودة.
سوف أعطيكم دور.
نعم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا في كل ما طرحته من أسئلة إستجوابية غير مقتنعة بالإجابة، وبالتالي أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التصويت بإقالته.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
نشكر القائمين على الإستجواب ونشكر الأعضاء السادة والسيدات في مجلس النواب العراقي.
ولكن نقول من السابق لأوانه إعطاء الرأي بالقناعة من عدمها إلى حين إستكمال التحقيق مع الذين وردت أسمائهم، ونطالب هيأة رئاسة مجلس النواب بالطلب من الوزير بذكر أسماء هنالك قد إستفادوا عقود من وزارة الدفاع أن ترد أسمائهم لكي تستكمل القضية.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا أعتقد لا يوجد شك الآن بأن هناك فساد أو أقل شيء هناك تستر على فساد وأنا أعتقد المسألة جداً واضحة ولكن في ذات الوقت أسماء ذكرت وهناك أسماء لم تذكر إلى الآن، ولذلك لابد كما أثني على كلام السيد قاسم الأعرجي، لابد من معرفة الأسماء الأخرى، النظرة الموجودة في الشارع على كل البرلمان، الآن في هذه المرحلة لابد من الفرز بين النواب الذين يعملون على الإستفادة من خلال عنوانهم وبين النواب الذين يعملون لخدمة الوطن والمواطن، ولذلك أنا أقول هذه القضية مصيرية والتي تحدد مستقبل العملية السياسية في العراق.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة والسيدات، نحتاج رأي بهذا الشأن، إما إنهاء، أو إستكمال لعملية الإستجواب حسب النظام الداخلي.
الآن، نحتاج لأن يكون لمجلس النواب رأي والتأكد على إقتناع مجلس النواب بعملية الإستجواب والإجابات التي تم طرحها من قبل المستجوب، أم لا؟ بالإيجاب؟ أم العكس؟ هذا يحتاج إلى النصاب ويحتاج إلى التواجد العددي حسب النظام الداخلي، لا يمكن أن نتعامل مع القضايا حسب المزاج وحسب ما نريد، يجب أن نحترم النظام الداخلي.
حسب النظام الداخلي، بعد إنهاء عملية الإستجواب يطرح موضوع قياس قناعة المجلس بالقضية، تؤخذ من كلا الجانبين مداخلات، وبعد إنهاء المداخلات يتم عرض الموضوع للتصويت، نحن الآن أيضاً نستطيع أن نكمل عملية المداخلات وبعد ذلك نحتاج ويجب أن نلجأ إلى التصويت، وبعد التصويت لربما في حالة عدم إقتناع مجلس النواب حسب النظام الداخلي بأن الأجوبة بــ (لا) يحول الموضوع إلى قضية سحب الثقة أو غيرها، لذلك في كل الأحوال نحن أمام خيارين، إما أن ننهي مسألة النقاش الآن، أو نؤجل مسألة النقاش والتصويت إلى أقرب جلسة لمجلس النواب في حال تحقيق النصاب والعدد يكون موجود لإستكمال الأمر.
هذا هو السياق المتبع، عدا ذلك لا يوجد لدينا خيار.
أرجو منكم.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
الذي تفضلت به صحيح، هذه إجراءات النظام الداخلي، ولكن ما أثير اليوم من معلومات ربطت قضايا عديدة بقضية واحدة.
موضوع حسم الإستجواب، معنى ذلك قد يضيع علينا الوصول إلى حقائق ترتبط بهذا الإستجواب، لذلك أنا أعتقد موضوع الحسم، أقترح تأجيل موضوع إتخاذ القرار إلى حين إكمال التحقيق، لأن هذه المسألة توصلنا إلى الحقائق بهذا الشكل.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: نشكر السيدة عالية نصيف ونشكر المجلس، ممارسة ديموقراطية وكشفت بالتأكيد أن هناك خللاً كبيراً وبالتأكيد لن نترك هذا الخلل وسوف نعالجه لأن هذا هو واجبنا.
ثانياً: المادة (63) من النظام الداخلي تنص على ما يلي (بعد إنتهاء الإستجواب يكون هناك خيارات بطرح الثقة) إما من قبل السيد الوزير ذاته، يعرض نفسه ويقول أنا أريد طرح الثقة، أو من قبل (50) نائب خلال فترة أقصاها أسبوع.
اليوم أيضاً نحن يجب علينا أولاً أن لا نترك هذا التوقيت الزمني، بالتأكيد ربما لا يوجد هناك نصاب مكتمل للبت بهذا القرار ولكن أيضاً على المجلس أن يراعي الفترة الزمنية، أي أن هذا الموضوع يجب أن يحسم خلال فترة أقصاها أسبوع بغض النظر عن القناعات ولكن بالتأكيد ما أدلى به السيد وزير الدفاع هو خطير جداً ولكننا نستغرب، لماذا لم يدلي به قبل (7) أشهر أو (8) أشهر؟ أكيد يوجد هناك تستر ويجب أن يحاسب الجميع.
سيدي الرئيس، وهنا أؤكد، هناك نواب يجب أن يكشفوا أيضاً، الذين تعاملوا مع وزير الدفاع وهذا الأمر واجب اللجنة التحقيقية التي تشكل يجب أن نكشف كل النواب الذين ذهبوا إلى وزير الدفاع وأخذوا منه عقود.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
سوف أتيكم وأعطيكم المجال، نبقى إلى الساعة (12) ليلاً ولا نخرج، أعطيكم مجال.
لا يهمني أمر الطائرة، هذا واجب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السيد رئيس الجلسة، أرجو من إخواني أعضاء مجلس النواب، هذا اليوم أعتبره يوم تأريخي لمجلس النواب، أما مجلس النواب يتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية والشرعية أمام الشعب العراقي وأمام الله سبحانه وتعالى وأمام دماء العراقيين.
الحقيقة اليوم إذا نحن أمام رأي عام، نعم الإستجواب مهم جداً ولكن مع حسم هذا الموضوع يجب علينا أن نحسم رئاسة البرلمان، رئيس البرلمان الآن هو طلب عدم حضوره إلى رئاسة البرلمان.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا يحتاج إلى النائب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا يحتاج إلى قرار من مجلس النواب.
سيدي الرئيس، المهم يجب أن لا.
صحيح، ولكن هو قال أنا لا أحضر لمجلس النواب.
سيدي الرئيس، رأيي هو أن لا يختزل هذا الموضوع بأشخاص والكتل ورؤساء الكتل، يجب أن يكون هنالك دور لنا، هذا دورنا كلنا وسوف نحاسب مثل ما قالوا الإخوة نحاسب أمام الله وأمام الشعب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
في البداية:-
أولاً: أود أن أوضح، بناءً على ما تقدم من معلومات من قبل السيد وزير الدفاع في عملية الإستجواب هو السيد رئيس المجلس أكد شخصياً ونزل من منصة الرئاسة لتمثله وإقراره بأنه يوجد قضايا عليه وهو قال حرفياً بهذا الشكل.
ثانياً: نحن بالتأكيد كما قلت وأعيد وأكرر لن يمر علينا ما تم ذكره من معلومات، وسوف نتعامل مع هذه القضية بناءً على ما هو موجود في النظام الداخلي، حسب النظام الداخلي والسياقات الموجودة من خلال تشكيل لجنة تحقيقية لما ورد من معلومات، وأيضاً سوف يكون شأن المؤسسات الأخرى التحقيق في هذا المجال ولكن بناءً على اللجنة التحقيقية ونحن لا نستطيع بهذه الطريقة أن نتعامل مع هذه القضية.
الآن سوف آخذ مداخلتين أخرى.
سوف أعطيكم مجال واحداً واحداً.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً سيدي الرئيس.
هل أكمل؟ أم لا؟
أول مرة ينطق إسمي بشكل صحيح بالبرلمان، شكراً جزيلاً.
بالفعل ممارسة ديموقراطية، ولكن في الحقيقة نحن أمام قضيتين:-
القضية الأولى: اليوم نحن كنا أمام قضية إستجواب وزير الدفاع وهذا شيء طبيعي وممارسة طبيعية ديموقراطية لمجلس النواب العراقي.
القضية الثانية: ومن خلال الإستجواب هناك قضية أخرى اليوم، إتهامات من وزير الدفاع تحديداً لشخص رئيس مجلس النواب العراقي لأشخاص وزملاء في مجلس النواب العراقي.
أنا أطلب، الفرق بين الموضوعين:-
الموضوع الأول: هناك عملية إستجواب طبيعية جرت بكل سياقاتها الدستورية والقانونية وفق النظام الداخلي، عليه وبعد الإستجواب الناجح، وشكراً لإدارتك السيد رئيس الجلسة، نحن أمام أن نمضي بتكملة السياق، نصوت اليوم أو غداً ونحدد الأسبوع القادم ومثل ما هو موجود وفق السياقات الدستورية على أننا إقتنعنا بأجوبته أم لم نقتنع، نحن مع إقالته أو مع طرح الثقة وإلى آخره.
الموضوع الثاني: والذي هو موضوع الإتهامات التي سمعناها اليوم وهي إتهامات خطيرة ولمؤسسة عسكرية وأنا أؤكد على ما تفضل به بعض الزملاء:-
1- أين القائد العام للقوات المسلحة من هذه الإتهامات؟ لماذا الوزير لم يعطي خبر للقائد العام بالإبتزازات التي يدعي أنه تعرض لها من نواب أو من آخرين؟
2- لا نربط هذا الموضوع بذاك الموضوع، موضوع الإتهامات تشكل لها لجان وتحول إلى القضاء، اليوم السيد رئيس المجلس وآخرين مستعدين للذهاب ليمثلوا أمام القضاء، تأتي براءتهم أم يأتي إتهامهم، أي شيء نحن نتعامل معها.
3- ولكن هناك قضية أخرى والتي هي قضية إستجواب وزير الدفاع نتعامل معها كما ولهذه اللحظة وفق سياقاتنا القانونية والدستورية.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
بودي أن أنبهكم، سجلوا أسمائكم حتى أكون عادل في الإختيار.
لا تتهمونني بأنني، لأنه لا أستطيع بصراحة ولا أسيطر، خارج عن سيطرتي، إذا أعطيت دور إلى هناك يعاتبونني وإذا أعطيت لهنا يعاتبونني، سجلوا أسمائكم.
دخلنا في موضوع آخر لأنه يقولون.
معالجة الصوت.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، إبتداءً نشكرك على إدارة الجلسة التي كانت صعبة.
ولكن الآن لدي نقطة نظام على الإدارة، الآن إنتهى الإستجواب، الموضوع الثاني الذي فتح، قضية أخرى، بعد إنتهاء الإستجواب، أرجو من سيادتك الإلتزام بالنظام الداخلي، تأخذ آراء، لا أن ندخل في موضوع ثاني ننتظر لجنة التحقيق لعله تستمر سنة أو سنتين، تأخذ آراء بقناعتنا في أجوبة المستجوب، هذه الآراء، واحد إثنان ثلاثة أربعة وخلص ننهي الموضوع ثم ننتقل بعد ذلك حسب النظام الداخلي إلى موضوع الإقالة، فأرجو حسم هذه القضية بأسرع وقت.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن، إستكمال القضية إلى حين تحقيق النصاب.
نؤجل إستكمال هذه القضية إلى أقرب جلسة في الأسبوع القادم.
ترفع الجلسة إلى يوم 9/8 الساعة الحادية عشر صباحاً حسب السياق.
رفعت الجلسة الساعة (5:30) عصراً.