لجنة الأقتصاد والأستثمار تعقد جلسة حوارية لمناقشة مراحل تنفيذ مبادرة إقراض البنك المركزي للمصارف العراقية
عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب جواد البولاني رئيس اللجنة يوم الأحد 31/7/2016 جلسة حوارية ، أستضافت فيه المدراء العامين الجدد لمصارف الرافدين والرشيد والعقاري والزراعي والصناعي لبحث مراحل تنفيذ مبادرة إقراض البنك المركزي العراقي والبالغة 5 تريليون دينارعراقي لهذه المصارف .
كما بحثت الجلسة موضوع الإقراض ومدى فاعلية نظام الاستثمارالالكتروني واليات مراقبة عملية الإقراض لضمان رفد هذه الأموال لمشاريع فعلية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والإسكان .
وشدد رئيس اللجنة جواد البولاني خلال الجلسة على أهمية تسخير كامل طاقات القطاع المصرفي العراقي لخدمة القطاع الخاص الذي يعد حاليا احد أهم سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد ، مؤكدا انه قطاع واعد لكنه بحاجة إلى دعم مباشر من قبل الحكومة ليأخذ مكانته الصحيحة والبدء بنشاطات صناعية وزراعية كفيلة بتامين احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الصادرات التي تستنفذ الجزء الأعظم من واردات العراق النفطية .
وتابع البولاني أن ” على المصارف الحكومية العراقية والتي تعد من المؤسسات المالية العريقة والرائدة ليس على صعيد المنطقة بل على مستوى العالم العربي ، العمل على تحديث برامجها وتنويع منتجاتها والتحول نحو مواكبة التطورات في هذا القطاع لتكون قدوة للمصارف الأهلية “.
فيما بين السادة مدراء المصارف أن مصارفهم تمكنت من قطع أشواط متميزة خلال السنوات الماضية بتحديث منظوماتها والتوسع أفقيا وعموديا ، وإدخال منتجات عديدة بينها فتح باب الإقراض والمساهمة في تمويل مشاريع كبرى تنفذها شركات رصينة وإيجاد منافذ عديدة لاستثمار الودائع ، إضافة إلى القيام بدراسات بحثية لتشجيع المواطن على الادخار المصرفي بدلا من الاكتناز الذي تسبب بتجميد كتلة نقدية لا يستهان بها .