مجلس النواب يستجوب وزير الدفاع برئاسة نائب الرئيس ئارام شيخ محمد

استجوب مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة نائب رئيس المجلس السيد ئارام شيخ محمد الدكتور وبحضور 205 نائبا اليوم الاثنين 1/8/2016 السيد خالد العبيدي وزير الدفاع.

وفي مستهل الجلسة التي رأسها الدكتور سليم الجبوري ، اكد النائب حامد الخضري في كلمه له ان السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية اعلن في تصريح تلفزيوني عن وجود 529 حكما بالاعدام نفذ منها 310 حكم بينما بلغ الاحكام غير المنفذة 219 حكما فضلا عن عدم وصول احكام بالاعدام لمتورطين بجرائم ارهابية وينتمون الى تنظيم داعش الارهابي.

واشار النائب الخضري الى السيد وزير العدل ذكر خلال استضافته في احدى لجان مجلس النواب الى ان احكام بالاعدام بلغت 2889 حكما بالاعدام لمتهمين بالارهاب، مطالبا بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية للفصل في التناقض بالارقام المعلنة بين الطرفين من اجل تنفيذ العدالة والقصاص من المجرمين.

بدوره وجه السيد رئيس مجلس النواب لجنتي حقوق الانسان والقانونية بتقديم تقرير يستند الى الارقام المعلنة بهذا الشان.

واستضاف المجلس اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي برئاسة السيد قحطان الجبوري مستشار السيد رئيس الجمهورية .

وتلا السيد قحطان الجبوري مستشار رئيس الجمهورية بيانا استعرض فيه مراحل تقديم ملف وضع الاهوار على لائحة التراث العالمي الى اليونسكو ، مؤكدا على ان الملف مهم جدا كونه يجمع بين التراث الاثاري والتراث البيئي، مؤكدا ان جهود الرئاسات الثلاث والوزارات المعنية تظافرت من اجل وضع 7 مواقع اثارية على التراث العالمي دفعة واحدة ليكون عدد المواقع الموضوعة على اللائحة 11 موقعا اثريا في عموم العراق، مشيدا بدور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في اجراء الاتصالات مع الدول المعنية والزيارات الميدانية الى موقع الاهوار.

واوضح السيد رئيس اللجنة ان العراق امام مسؤولية كبيرة للحفاظ على الاهوار ضمن التراث العالمي مما يتطلب وجود معايير يجب تطبيقها من خلال لجان عليا ، معلنا ان اللجنة بصدد اعداد 7 ملفات اخرى لمدن عراقية من اجل ضمها على لائحة التراث وجعلها مواقع جذب سياحي من مختلف دول العالم لدعم الاقتصاد العراقي، مطالبا المجلس بالتصويت على استمرار عمل اللجنة لاكمال ضم المواقع الاخرى الى اللائحة.

وقدم الرئيس الجبوري شكره للجهود المذولة من قبل اللجنة ومساهمتهم في تحقيق الانجاز المهم، مشيرا الى ان المجلس مستمر بدعم اللجنة في انجاح عملها، معلنا ان المجلس سيتولى عبر لجان الثقافة والاعلام والزراعة والاهوار والعلاقات الخارجية تكريم السيدات والسادة اعضاء اللجنة تثمينا لجهودهم المبذولة في خدمة العراق، مثنيا على دور لجنة العلاقات الخارجية في تقديم الدعم للجنة.

من جانب اخر استجوب المجلس السيـد خالد العبيدي وزيـر الدفاع بناءا على طلب من النائبة عالية نصيف.

ورحب السيد الجبوري باسم المجلس بالسيد خالد العبيدي وزير الدفاع والكادر المتقدم في الوزارة، مثنيا على النائبة عالية نصيف مقدمة طلب الاستجواب ، مشيرا الى ان عملية الاستجواب ممارسة ارتبطت بمجلس النواب وفقا للدستور العراقي من خلال اثارة قضايا تتم مناقشتها من قبل المستجوب ومقدم طلب الاستجواب، مشددا على اهمية ان لاتكون اسئلة الاستجواب خاضعة لحسابات سياسية او شخصية.

وفي مستهل الاستجواب استفسرت النائبة عالية نصيف عن انشاء المستشفى العام للقوات المسلحة والتلكؤ والفساد الخاص بها خصوصا ان مبلغ العقد اكثر من 147 مليون دولار تم تمديده من قبل الوزير الى ثلاث سنوات بدلا من 18 شهر نسبة الانجاز من 1-6 حتى الان 65% والمقاول تعهد باكمال العمل في 15-4-2015 الا ان العمل توقف واسباب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لسحب العمل فيما تم تشكيل لجنة بعد زيارة الوزير للمستشفى لحسم مسالة توفير الاجهزة الطبية وتمت ضغوط على الشخص المعني لقبول الاجهزة وبالرغم من كل الخروقات وتوقف الشركة هل يوجد رؤية بشان انجاز المشروع وفترة انجازه.

وفي معرض الاجابة اكد السيد وزير الدفاع استعداده لتوضيح الحقائق كافة امام مجلس النواب منوها الى مطالباته السابقة بتاجيل طلب الاستجواب كونه مازال تحت نظر المحكمة الاتحادية.

واشار الى ان عقد مستشفى القوات المسلحة ابرم في 2009 ومن المفترض ان تسلم في 2013 بمبلغ 136 مليار دينار منوها انه كان من المفترض ان تحاسب الوزارة السابقة المقاول لكن بعد تولي الوزارة تم متابعة الاعمال ودفع الاستحقاقات لما تم انجازه ، مؤكدا انه تم منح المقاول مهلة اخيرة مع خيارين اما سيتم سحب العمل من المقاول المتلكئ واللجوء الى القضاء او اكمال العمل بكل طريقة للوصول الى نتيجة نهائية.

وفي معرض ردها اكدت النائبة نصيف ان الشركة المعنية قدمت في عهد الوزير سعدون الدليمي طلبا لوزارة الدفاع بتاخير الغرامات وتم تحويل الطلب للدائرة القانونية التي رفضت تاخير الغرامات وعدم صرف السلفة مما دفع بالوزير السابق الى رفض صرف السلفة التشغيلية موضحة ان وزير الدفاع الحالي بعد توليه المنصب وافق على صرف مبالغ مالية الى الشركة.

من جانبه اكد السيد العبيدي ان الشركة المنفذة تعهدت بتنفيذ العمل الذي كان اصل العقد فيه خاطئا وماجرى نتيجة تراكمات طويلة وتم الصرف بناءا على قرار لجنة العقود.

وبشأن الاتهامات التي وجهها السيد وزير الدفاع الى السيد رئيس مجلس النواب والنائبتين عالية نصيف وحنان الفتلاوي بشان التورط بقضايا فساد ومحاولات الحصول على عقود عسكرية وعمولات ، اكد الرئيس الجبوري ان كل ما تم ذكره من اسماء بمن فيهم رئيس مجلس النواب سيخضع للتحقيق من قبل لجنة تحقيقية سيتم تشكيلها من قبل المجلس ، منوها انه مع وجود اشكالية من قبل البعض بعد ذكر الاسماء ومنهم اسم رئيس المجلس فلا مانع من تولي السيد نائب رئيس المجلس ادارة الجلسة ، مشيرا الى استعداده شخصيا لتحمل كل المسؤولية في حال ثبوت ماتم ذكره.

وبناءا على طلب السيد ارام الشيخ محمد رئيس الجلسة قدم السيد وزير الدفاع الاسماء التي وجه لها الاتهام.

وفي مداخلة له اكد السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ان هناك غايات ونوايا لافشال عملية الاستجواب مع عدم اهمال ماتم ذكره من اسماء ووقائع ومستعد للمثول امام القضاء والتحقيق بشان ما ورد والاتهامات هي للتنكيل والتسقيط والمس بشخصيات ارادت التوصل الى الحقيقة، داعيا الى معرفة حجم المبالغ والعقود التي تم الحصول عليها في حال كانت صحيحة ،مستفسرا عن اسباب السكوت عن تلك الوقائع واثارتها في جلسة الاستجواب ، مؤكدا لجوءه الى القضاء للوصول الى الحقيقة.

وأعلن السيد الجبوري عن عدم أعتلاه منصة رئاسة المجلس الى أن يثبت براءته القضاء وهيئة النزاهة من الاتهامات التي وجهت اليه.

وتساءلت النائبة عالية نصيف عن افكار مقدمه من الوزير الى اصحاب عدد من الشركات منها بشان عقد يخص طائرات يحصل من خلاله على عمولة مالية حيث تم امس الادلاء بافادة شاهدين اقروا بكونهم وسيطين وان الوزير استلم مبلغ من المال.

واجاب السيد وزير الدفاع ان الموضوع يخص مساومة وابتزاز على احد المناصب العسكرية كما تربطني باحد الشاهدين علاقات قديمة وسرق ورقة من مكتب الوزير تتضمن سير الاعمال لاغراض الابتزاز ، مشيرا الى انه تم تنفيذ العقد بارسال الطائرات قبل تمويل الشركة لكن العقد لا تشوبه اي شائبة ، مبديا استعداده لمواجهة من ياتي بشهود ضده وانه لم يستلم اي مبلغ.

ونوهت النائبة عالية نصيف الى ان خط الخدمة للسيد وزير الدفاع مخالف للضوابط بكونه مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

واكد السيد العبيدي عدم صحة ماذكرته النائبة عالية نصيف بشان شموله باجراءات المساءلة والعدالة لافتا الى ان اجراءات المسالة تجري على المصنف ضمن الاجهزة الامنية المنحلة وليس على المكلف بتولي منصب .

واوضحت النائبة عالية نصيف بوجود قائمة باربعين طيار عليهم مؤشرات امنية سمح وزير الدفاع بعودة 30 طيار منهم فيما تم احالة المفصولين السياسيين على التقاعد.

وفي معرض رده بين السيد وزير الدفاع ان المساءلة والعدالة لم تورد بشان المذكورين اي مؤشرات امنية وعودتهم الى الوزارة كانت بكتاب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق، منوها الى ان الوزارة لم تحيل اي مفصول سياسي على التقاعد.

ونوهت النائبة عالية نصيف الى مخالفات ادارية ارتكبها السيد وزير الدفاع بشان بعض التعيينات وتدريب الطيارين واحالتهم الى التقاعد بعد انتهاء فترة التدريب وصرف الاموال وارسال ملحقين الى السفارات الخارجية وابرام عقود وايقافه العمل بالتوازن الوطني في عمليات تحرير نينوى.

بدوره لفت السيد وزير الدفاع الى عدم الزامه بالرد على الاسئلة لعدم وصولها اليه ، مشيرا الى وجود طلبات مقدمة من قيادة عمليات بغداد الى القائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر يتم تحويلها الى وزارة الدفاع فيما تم رفض تمديد خدمة احد الطيارين بعد عودته من التدريب من قبل القائد العام للقوات المسلحة لبلوغه السن القانوني كما ان احد المرشحين للعمل ملحقا في احدى السفارات يتمتع بالكفاءة والمهنية، موضحا تاكيده على تحقيق التوازن في المناصب بقيادة عمليات نينوى.

واستفسرت النائبة نصيف عن الحلول والاجراءات المتخذة في توقف العمل بعقد تاهيل وتطوير قاعدة الصويرة الجوية المبرم بمبلغ يقدر 585 مليون دولار ينفذ في 1080 يوم بتاريخ تنفيذ في 18-1-3015 منوهة الى ان تاخير تنفيذ المشروع سيؤدي الى تاخر تسليم طائرات كورية.

واشار السيد وزير الدفاع الى ان الوزارة فاتحت رئاسة الوزراء بوجود خيارين اما انتظار الشركة الصربية المنفذة سابقا للقاعدة او عرض التعاقد مع الشركة الصربية او الكورية وحصلت موافقة رئاسة الوزراء السابقة على التعاقد مع الشركة الكورية بعد سلسلة محاولات للاتفاق مع الشركة الصربية مؤكدا ادخال الشركة الكورية لثلاث شركات فرعية من دون موافقة الوزارة وهو ماتم رفضه بشدة.

وقدمت النائبة عالية نصيف سؤالا أخرا بينت فيه استخدام السيد وزير الدفاع الطائرات خارج السياقات والضوابط لمرات عديدة ولخدمته الشخصية اثناء سفره الى محافظة اربيل وهو هدر للمال العام.

ونفى السيد الوزير ماذكرته النائبة نصيف كون اغلب الطلعات كانت ضمن طلعات طائرات القوة الجوية اثناء التدريب .

ولفتت النائبة نصيف الى صرف السيد الوزير مبلغ 279 مليون دينار لتاهيل دور ضيافة غير تابعة لوزارة الدفاع وانما لأمانة سر مجلس الوزراء .

وأكد السيد الوزير على عدم تابعية الدور للوزارة وكل ما تم صرفه كان من واجبات وزارة الدفاع وفق صلاحيات الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وبشان استفسار النائبة عالية نصيف عن ابرام عقدين لشركة صينية يخص شراء مسلتزمات الجنود من الخوذ والاحذية وغيرها لم تكن تحتوي على نماذج فحص للتجربة.

من جهته نفى السيد الوزير معلومات العقد الذي تم الغاءه ولم يتم تنفيذه وتم احالة العقد الى وزارة الصناعة لتجهيز الوزارة بمتطلبات الجنود.

وتساءلت النائبة نصيف عن شراء الوزارة قنابل تحملها طائرات السيخوي غير صالحة للتفجير .

وأكد السيد الوزير صحة المعلومة، مبينا أن الشركة الروسية المصدرة للقنابل قامت بتعويض الوزارة بكميات جديدة صالحة بعد أن تم الكشف عنها.

وعرضت النائبة عالية نصيف مقطعا مصورا يتضمن احد شيوخ العشائر الذين بايعوا تنظيم داعش الارهابي وقام الوزير بتعيين ابنه ضمن حمايات السيد اسامة النجيفي ويدخل دوما الى المنطقة الخضراء.

واكد السيد الوزير في معرض رده على عدم وجود اسم ابن الشيخ الذي ذكرته النائبة ولا علاقة له به مطلقا.

وبينت النائبة نصيف وجود مخالفات قانونية وادارية في ابرام العقد التشيكي الخاص بالتدريب وعبر شركة وسيطة لاتمتلك قاعدة مطارات.

وشدد السيد وزير الدفاع على ان عقود التدريب من صلاحية طيران الجيش والقوة الجوية والبحرية ، مشيرا الى الطيارين المتدربين في التشيك من اكفأ الطيارين، مشيرا الى ان تشيك رفضت تجديد العقد لعدم جدواه المالية.

ونوهت النائبة عالية نصيف الى وجود اموال موجودة يخص العقد الاوكراني الملغى يحاول وزير الدفاع استغلالها.

ولفت السيد وزير الدفاع الى ان الناقلات التي تم استيرادها وفق العقد الاوكراني المبرم في 2009 لم تكن صالحة للعمل الا بعد اعادة تاهيلها من قبل الجيش العراقي منوها الى ان العقد الغى بموافقة رئيس الوزراء والمبلغ المتبقي من العقد والبالغة نحو 90 مليون دولار سيتم استعادتها الا من خلال المصرف الخاص بالعقد او شراء اسلحة وذخائر.

وتساءلت النائبة عالية نصيف عن اسباب اصرار الوزارة على احالة مشروع تاهيل قاعدة السلام الجوية بصيغة العطاء الواحد رغم ان الموقع لايخص وزارة الدفاع مشيرة الى ان الهدف ياتي للحصول على عمولات.

واكد السيد العبيدي عدم وجود صحة لما ذكرته النائبة عالية نصيف مشيرا الى عدم وجود اي تحرك لاعادة تاهيل القاعدة رغم حاجة المدرج الى التاهيل.

وفي ختام جلسة الاستجواب طالبت النائبة عالية نصيف باحالة العقود الى القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة.

من جهته اكد السيد وزير الدفاع على عدم مساومته على دماء ابناء القوات المسلحة.

وقدم النائب حاكم الزاملي شكره لكل من النائبة عالية نصيف ووزير الدفاع السيد خالد العبيدي داعيا الى تشكيل لجنة تحقيقية حيادية ومهنية للنظر بما تم تداوله من معلومات في جلسة الاستجواب.

من ناحيته قدم السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس شكره للنائبة عالية نصيف والسيد خالد العبيدي وزير الدفاع لحضورهما جلسة الاستجواب، مؤكدا ان مجلس االنواب سيقوم بالتحقيق بما ورد من اتهامات من خلال تشكيل لجان تحقيقية ووفقا للنظام الداخلي او عبر القضاء.

وابدت النائبة عالية نصيف عدم اقتناعها بأجابات السيد وزير الدفاع في جلسة الاستجواب.

واشار النائب قاسم الاعرجي الى ان مسالة القناعة باجابات السيد وزير الدفاع لابد ان يتم التصويت عليها بعد الانتهاء من التحقيق في الاتهامات المذكورة.

ودعا النائب خلف عبد الصمد الى اهمية الكشف عن الاسماء التي لم يتم ذكرها من قبل السيد وزير الدفاع لبيان الحقيقة.

واقترح النائب خالد الاسدي تاجيل اتخاذ قرار بشان الاستجواب لحين الانتهاء من التحقيق بما افاد به السيد العبيدي من معلومات.

واوضح النائب احمد الجبوري بوجود خيارات بعد انتهاء الاستجواب من بينها قيام الوزير بطرح الثقة بنفسه او بطلب من 50 نائب وخلال فترة زمنية محددة.

من جهتها نوهت النائبة الا الطالباني بضرورة التفريق بين الاستجواب الذي جرى وبين الاتهامات التي تم توجيهها للسيد رئيس المجلس او بعض السيدات والسادة النواب مما يتطلب المضي قدما بالاجراءات الخاصة باستجواب وزير الدفاع وفق السياقات القانونية والدستورية.

وقرر السيد ئارام شيخ محمد رئيس الجلسة تاجيل النظر بموضوع حسم الاستجواب في جلسات الاسبوع المقبل.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 9/8/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

1/8/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com