في الذكرى الثانية لفاجعة الآيزديين نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد ينتقد حكومتي الأتحادية والأقليم لأهمالهم أعادة الأعمار والحياة لقضاء شنكال

في بيان صادر من نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد بمناسبة مرور عامين على الذكرى الأليمة والجريمة الكبرى ضد الآيزديين وأبادتهم، أنتقد سيادته الحكومة الأتحادية والأقليم لأهمالهم أعادة الأعمار والحياة ألى قضاء شنكال، وأكد بأن مجلس النواب قد أعلن بشكل رسمي وبصيغة قرار بأعتبار قضاء شنكال منطقة منكوبة، لكن لم نلمس من السلطه التنفيذيه اي دعم أومساعدة و تقديم العون لأعادة أعمار تلك المنطقة و تعويض المنكوبين والمتضررين وذوي الضحايا جراء عمليات القتل الجماعي على يد تنظيم داعش الأرهابي.

كما أضاف شيخ محمد بأن، محاولات حكومة الأقليم بهذا الصدد بالرغم مرور شهور على تحرير شنكال لم تكن بمستوى المطلوب وحجم المعاناة والمأساة، وأوضح سيادته قائلآ” لم نجد اي تطور في قضية الآيزديين ولاحظنا أيضا عدم أيصال أية خدمات لمناطقهم، وللأسف تبقى أبادة الآيزديين مجرد شعارات يستخدمها البعض لأغراض الدعاية السياسية بدلا من محاولات الجدية للعثور على اخواننا و اخواتنا المفقودين لحد الآن والذين أصبح مصيرهم مجهولا”.

وقدم نائب رئيس مجلس النواب خالص التعازي والمواساة لعوائل وذوي الضحايا الآيزيديين  وكل شهداء العراق الذين حاربوا بشجاعة عصابات داعش الأرهابية، وطالب سيادته الحكومة العراقية الى تقديم العون والمباشرة بأعادة أعمار شنكال وجعلها كأولية أعمالها بما يناسب مع حجم الكارثة الأنسانية والفاجعة ويليق بتاريخ الآيزديين الأصلاء.

المكتب الأعلامي لنائب رئيس مجلس النواب

الأربعاء٢٠١٦/٨/٣


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com