لجنة السياحة والآثار تجدد انتخاب النائب علي المالكي رئيسا لها
أجتمعت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب على المالكي وحضور اعضاءها يوم الاحد 31/7/2016 لبحث جملة مواضيع من بينها أنتخاب رئيس للجنة للفترة المقبلة .
وجرى خلال الاجتماع تجديد انتخاب النائب علي محمد المالكي رئيساً للجنة بالاجماع لمدة سنتين اضافيتين، فضلا عن أعداد اللجنة صيغة قرار يتضمن توصياتها بشأن انضمام الاهوار الى لائحة التراث العالمي، بالاضافة الى دعوتها الى عقد اجتماعات مشتركة بين هيئة الآثار ولجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام النيابيتين بخصوص اتفاقية اليوندراوا.
وناقشت اللجنة كيفية اعداد تقريرها وارسال نسخ من مقترح قانون تعديل قانون الشركات للجان والكتل النيابية لتزويد اللجنة بمقترحاتهم ، وتقديم مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 للقراءة الثانية .
وقررت اللجنة في اجتماعها استضافة هيئتي السياحة والآثار لبحث مشروع قانون دمج الوزارة والبرنامج المعد للاهوار، بالاضافة الى استضافة اللجنة المشرفة على انضمام الاهوار الى لائحة التراث العالمي لمعرفة الالتزامات والبرامج المعدة لتنفيذها .