محضر جلسـة رقـم (9) الثلاثاء (9/8/2016) م

عدد الحضور: (237) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) صباحاً.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قبل أن نبدأ بفقرات جدول الأعمال وبمناسبة مرور ذكرى فاجعة الشعب العراقي وآل الصدر الكرام باستشهاد المولى المقدس (محمد محمد صادق الصدر) ونجليه السيدان مصطفى الصدر والسيد مؤمل الصدر (قدس الله أسرارهم) وأقدم بأسم هيأة الرئاسة خالص التعازي  والمواساة لسماحة السيد مقتدى الصدر وكتلة الأحرار النيابية وأن تكون هذه الفرصة طيبة للتلاحم والتآزر فيما بيننا والجلوس سوياً لبناء هذا الوطن، سائلين الله عز وجل أن يتقبل أرواح شهداء العراق، وأطلب قراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد وشهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
تقدم هيأة الرئاسة تعازيها إلى النائب حسن خلاطي بمناسبة وفاة أخته سائلين الله عز وجل الرحمة لها وللدكتور ولذويه الصبر والسلوان.
انتقلت إلى رحمة الله والدة النائب خسرو كوران سائلين الله لها الرحمة الواسعة ولذويه الصبر والسلوان، نطلب قراءة سورة الفاتحة على أرواحهم وأرواح شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
السيدات والسادة النواب، بودي أن أتحدث قليلاً قبل البدء في جدول الأعمال.
يقرأ كلمة هيأة الرئاسة. (مرافق)
قبل البدء لدينا بيانين وافقت عليهما هيأة الرئاسة.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
يقرأ بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد  محمد محمد صادق الصدر ونجلية. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
تمت الموافقة على بيان بمناسبة ذكرى فاجعة شنكال بعد الفقرة الأولى.
بناءاً على طلب السيد رئيس مجلس النواب لإيضاح مهام تتعلق بالقضايا التي تم ذكرها في الجلسة السابقة، أفسح المجال للسيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري للإدلاء بآرائه حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ كلمة حول ما ورد في الجلسة السابقة. (مرافق)
بالنظر إلى ما أثير في جلسة استجواب السيد وزير الدفاع في مجلس النواب في الجلسة المرقمة (8) في 1/8/2016 ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة فقط في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب ولما كان رفع الحصانة هو من حق المجلس أني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة (63) ثانيا (ب) من الدستور والمادة (20) ثانياً من النظام الداخلي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن كما سمعتم يوجد طلب، وأطلب منكم أن نعرض الموضوع للتصويت كما هو تفضل وبين الرأي لأنه لا يجوز التحقيق معه كونه رئيس مجلس النواب ويتمتع بالحصانة النيابية ويحتاج إلى رفع الحصانة لاستكمال قضية التحقيق وإنهاء التحقيق في القضاء.
أطلب التصويت على رفع الحصانة عن السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري.
(تم التصويت بالموافقة).
توجد طلبات تم تقديمها من قبل نواب آخرين طوعياً، السيدات والسادة النواب، بالنظر إلى ما أثاره السيد وزير الدفاع في جلسة الاستجواب المرقمة (8) في 1/8/2016 ورغبة منا في  إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب ولما كان من رفع الحصانة هو من حق المجلس فأنني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة (63) ثانيا (ب) من الدستور والمادة (20) ثانياً من النظام الداخلي، مع فائق الشكر والتقدير، النائب محمد ناصر الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع.
أطلب التصويت برفع الحصانة عن النائب محمد ناصر الكربولي.
(تم التصويت بالموافقة).
بالنظر إلى ما أثاره السيد وزير الدفاع في جلسة الاستجواب المرقمة (8) في 1/8/2016 ورغبة منا في  إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب ولما كان من رفع الحصانة هو من حق المجلس فأنني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة (63) ثانيا (ب) من الدستور والمادة (20) ثانياً من النظام الداخلي، مع فائق الشكر والتقدير، النائب طالب المعماري.
أطلب التصويت برفع الحصانة عن النائب طالب المعماري.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
بصفتي رئيس لجنة شؤون الأعضاء، سبق أن صوت مجلس النواب على إحالة مواضيع الطعن في صحة عضوية الأعضاء والغياب ورفع الحصانة على لجنتنا ورفعنا تقرير إلى حضرتكم يتعلق بهذا الموضوع ممكن إدراجه على جدول الأعمال فيه ما يتعلق بالإجراءات المقترحة والرأي القانوني الذي يتعلق برفع الحصانة عن تسعة أعضاء في مجلس النواب  وقد وصل يوم أمس الطلب العاشر، يفترض أن يدرج على جدول الأعمال ويقرأ التقرير.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بودي أن أقدم الشكر للدوائر المعنية ودائرة الاتصالات على وجه الخصوص، حيث تم تصليح السماعات للصفوف الأمامية وهي تعمل الآن.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بودي أن أوضح جملة أمور، إن رفع الحصانة عن السيد رئيس مجلس النواب والنائب محمد الكربولي والنائب طالب المعماري وبعض السادة النواب اعترضوا أن هناك أسماء وردت في جلسة استجواب وزير الدفاع لم يطلبوا رفع الحصانة ورفع الحصانة جاء بناءاً على تحقيقات هذه اللجنة المشكلة ونحن طالبناهم كلجنة تقصي الحقائق المشكلة طالبنا السادة فقط الذين وردت أسماءهم في القضاء وهم السيد رئيس مجلس النواب والنائب محمد الكربولي والنائب طالب المعماري طالبناهم بتقديم رفع الحصانة وبادروا برفع الحصانة وهذا بناءاً على تحقيقات التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق وبقية الأسماء الموجودة  التي أثيرت في جلسة استجواب لا يوجد دليل في الوقت الحاضر عليهم تتطلب رفع الحصانة عنهم.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
الأعضاء هم من قالوا سنطلب رفع الحصانة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا موضوع بحث آخر، المهم تم رفع الحصانة للتسريع في عملية التحقيق للوصول إلى الحقيقة وهذا هو الأهم من أنه هم طلبوا أم الآخرين طلبوا ذلك لكن ضمن السياقات نحن نحتاج إلى أن نصل إلى الحقيقة من قبل القضاء العراقي ولذلك تم رفع الحصانة ولا يجوز الرجوع إذا ما تم التصويت عليه.
– النائب محسن سعدون احمد:-
لدينا الدستور والنظام الداخلي، بالنسبة إلى النظام الداخلي فيما يتعلق بتشكيل اللجان المؤقتة، المادة (82) إلى المادة (86) من النظام الداخلي وضحت هذا الأمر ولجنة النزاهة مشكورة لكن كان فيها أعضاء من غير لجان وأصبحت لجنة مؤقتة كان يجب التصويت عليها في البرلمان وهذه اللجنة لها معايير تتدخل فيما يحصل بالتحقيق إنما السلطة التشريعية حصل لدينا تجاوز وذكر أسماء واللجنة التحقيقية ضرورية لمجلس النواب للتحقيق حول هذا الموضوع. أما ما ذهبت إليه هيأة الرئاسة حول التصويت إلى رفع الحصانة لا مخالفة فيه وتم التصويت بناءاً على طلباتهم وهذا شيء متفق مع النظام الداخلي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما يتعلق باللجنة التحقيقية لا يمكن تشكيل لجان تحقيقيه إلا بعد أن يصوت عليها مجلس النواب وهذا هو الصحيح لكن تم التشكيل بناءاً على النظام (يحق للسيد رئيس المجلس أن يطلب من أي لجنة من اللجان النيابية المعنية) ولذلك ذا لا يمكن أن يسمى باللجنة التحقيقية لكن لجنة النزاهة من ضمن اختصاصاتها التحقيق في مجال أو ملفات مشتبه فيها فساد ويمكن أن يستعين في اللجان الأخرى كما هو منصوص في هذه المادة وبالعكس فأن رأي السيد رئيس اللجنة القانونية صحيح لأنه لا يمكن تشكيل لجان تحقيقية إلا بعد أن يصوت عليه مجلس النواب.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي (نقطة نظام):-
المادة (84) من النظام الداخلي، أنا أ‘تقد أنها واضحة جداً لأن عمل اللجنة لا قيمة قانونية له بعد أن أثيرت القضايا ونقلت إلى صاحب السلطة الاختصاص وهو القضاء، المادة واضحة (لا يجوز لأي لجنة دائمة أو مؤقتة أن تنظر في قضايا منظورة أمام القضاء) وبالنتيجة القضاء هو الذي يصدر القرار لذلك أعد عمل هذه اللجنة منتهي ولا قيمة قانونية لها.
لدي ملاحظة حول عمل اللجنة حيث نستمع من وقت لآخر تصريحات من وسائل الإعلام أن بعض أعضاء اللجنة يصرحون لمه بأنهم استلموا أدلة تثبت شيء وهذه أحكام مسبقة ولا يجوز إصدار مثل هذه الأحكام قبل التثبت من الأدلة لذلك أرى أن عمل اللجنة مخالف للنظام الداخلي.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي (نقطة نظام):-
السيد رئيس مجلس النواب جاء إلى المجلس بشكل طوعي وهو من طلب رفع الحصانة عنه، وعمل اللجنة أنها تقف بمسافة واحدة من جميع أطراف القضية وهي لكشف الحقائق والحكم والفصل إلى القضاء العراقي.
– النائب احمد إسماعيل إبراهيم المشهداني (نقطة نظام):-
نحن لجنة كاشفة للحقائق وكل الأسماء التي وردت في اتهامات السيد وزير الدفاع هم جاءوا طوعياً إلى لجنة النزاهة والإدلاء بإفاداتهم، طلبات رفع الحصانة الأسماء التي ذكرت هم الذين قدموا رفع الحصانة عنهم طوعياً.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تم ذكر هذا الموضوع أكثر من مرة.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
وفق المادة (92) من النظام الداخلي من حق لجنة النزاهة أن تخوض في ملفات الفساد في العراق وذكر في جلسة الاستجواب يوم 1/8/2016 للسيد وزير الدفاع قضايا شبهات، المادة (119) تقول (لرئيس المجلس دعوة أي لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها وتجري مخاطبات بين أي لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها) وحقيقة الأمر جاء أمر ديواني من قبل هيأة الرئاسة بهذا الخصوص.
الموضوع الآخر الذي أريد أن أطرحه، هذه القضية قضية رأي عام ولا يمكن السكوت عنها وسنكون حياديين ومهنيين ونقدم تقريرنا بعد أيام ربما ثلاثة أو أربعة أيام بشكل مفصل والوحيد الذي بعثنا إليه كتاب رسمي حسب طلبه هو وزير الدفاع وجاء بموجب كتاب رسمي إلى لجنة النزاهة والآخرين جاءوا طوعياً وهذه قضايا شكلية لكن الأهم.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما يتعلق بعمل هذه اللجنة، لا يمكن كما قلت سابقاً لا يمكن أن يسمى عمل هذه اللجنة باللجنة التحقيقية من ضمن اختصاصاتها وصحيح أنه الحق لرئيس المجلس حسب المادة (119) بأن يطلب أو يدعو أي لجنة من اللجان النيابية لبحث موضوع هام وعاجل وكان الموضوع موضوع هام وعاجل ونشكر جهودكم في هذا الشأن ولديكم تقرير لكن ما يتعلق بالفقرة الأخرى استكمال إستجواب السيد وزير الدفاع نسمع منكم ما توصلتم إليه من الحقائق لأنه لا يمكن أن تسمى لجنة تحقيقيه إلا بعد أن يصوت عليها مجلس النواب من خلال السياقات المتبعة لكن هذا الجهد أيضاً لأنه طلبنا في الجلسة السابقة على اللجان النيابية والمختصة في هذا المجال لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة النزاهة وأيضاً عندما يدخل ضمن اختصاصاتهم البدء في التحقيق في ملفات شبه فساد وهذه كانت حالة خاصة كما سبق.
الآن أطلب منكم أن نكمل ما يتعلق بالقضية التي تم ذكرها في الجلسات السابقة.
أطلب من النائبة فيان دخيل قراءة بيان يتعلق بذكرى فاجعة شنكال.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
تقرأ بيان بمناسبة ذكرى فاجعة شنكال. (مرافق)
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثالثاً: استكمال استجواب السيد وزير الدفاع.
بعد أن انتهينا من توجيه الأسئلة التي تقدمت بها السيدة المستجوبة واستمعنا إلى أجوبة السيد وزير الدفاع المستجوب التي أورد خلالها عدداً من الاتهامات الموجهة إلى السيد رئيس المجلس وعدد من السادة النواب ومن ضمنهم السيدة المستجوبة ولتعذر إتمام عملية الاستجواب لعدم التصويت بقناعة أجوبة المستجوب لعدم تحقق النصاب ولأهمية ما يترتب على تصويت المجلس بالقناعة أو عدم القناعة بأجوبة السيد المستجوب وبنص المادة (37) ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب (تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أي فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء  كلياً من مناقشة الفقرة السابقة وإذا تعذر إتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها إلى الجلسة الثانية) ترغب الرئاسة في الاستعانة برأي المجلس في تبني أحد الخيارين الآتيين:
أولاً: التصويت في هذه الجلسة على قناعة المجلس بوجهة نظر المستجوَب دون انتظار نتيجة التحقيق في الدعاوى التي عرضها في جلسة الاستجواب.
ثانياً: تأجيل التصويت على قناعة المجلس في وجهة نظر المستجوِب لحين البت في الدعاوى التي عرضها السيد وزير الدفاع المستجوَب.
هذين الخيارين موجودان وقبلها نبدأ وكما هو منصوص في النظام الداخلي أبدأ الآن برؤساء اللجان المعنية في هذا الخصوص.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نحن عندنا نقطتا نظام، نقطة النظام الأولى تتعلق بالمادة (28) من النظام الداخلي. قدمنا لحضرتك (50) توقيعاً لعقد جلسة إستثنائية يوم الإثنين، وحضرتك أهملت هذا الطلب ولم تنفذه، ولم تدعو إلى هذه الجلسة الإستثنائية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بخصوص ماذا؟ كان يتعلق بعقد الجلسة بأنه على رأيكم تنتهي مدة الإسبوع بعد عملية الإستجواب، لأنه تم رفع الجلسة.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذه قضية شكلية، أصل الدعوى بغض النظر عن موضوعها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قضية شكلية يمكن أن تدرس في جدول الأعمال، يؤخذ بنظر الإعتبار، إذا صوتم فرأيكم هذا ندرسه في جدول الأعمال حسب النظام الداخلي.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
المادة (61) من النظام الداخلي (إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب). القناعة لا تتحقق الآن، لأنه توجد ملفات منظورة أمام القضاء، على ضوء تلك الملفات يمكن أن تتحقق القناعة أو لا تتحقق، ولذلك من الخطأ بمكان الآن التصويت.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا رأي.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا مستند على مادة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا رأي، وكما قلت أعطيكم مجالاً، أطلب مداخلة في هذا الشأن، صحيح كلامك، سنأتي على هذا الموضوع، وتتم المناقشة على ما تفضلت به الآن.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذه ليست مناقشة، هذه مادة قانونية تقول (تتحصل قناعة). الآن القناعة لم تتحصل، لأنه توجد مواد تتعلق باستجواب بهذه القناعة منظورة أمام القضاء، ولذلك من الخطأ ومخالفة لهذا النظام طرح موضوع التصويت بالثقة أو عدم الثقة، حتى تختم تلك الملفات، ثم تسري المدة الأخرى التي تتعلق بموضوع سحب الثقة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نأتي إلى مداخلات تتعلق باللجان النيابية المختصة في هذا المجال.
أولاً السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، بعد ذلك السيد رئيس اللجنة القانونية، ثم لجنة النزاهة، ثم اللجنة المالية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
اليوم صباحاً إجتمعت لجنة الأمن والدفاع، وناقشت موضوع سحب الثقة، أو التصويت على إقالة وزير الدفاع من عدمه. طبعاً طالما القضية منظورة في القضاء العراقي، وتم ذهاب عدد من النواب إلى القضاء العراقي، واليوم تم رفع الحصانة عن الرئيس وبعض النواب. نعتقد نحن كلجنة الأمن والدفاع أن تؤجل قضية سحب الثقة عن وزير الدفاع لحين ما تكتمل القضية، لكن الموضوع المهم يجب أن يكون رأي لمجلس النواب، ويجب أن تشكل لجنة كبيرة مع إحترامي للإخوة في لجنة النزاهة نجد أن القضية فيها لبس، وهناك أسماء وردت على لسان وزير الدفاع. هذه قضية كبيرة، وهي قضية رأي عام تحتاج إلى لجنة كبيرة ومهمة وتشترك فيها لجان مهمة، وأن يصوت عليها داخل مجلس النواب. أنا أعتقد أن هذا رأيي ورأي اللجان الأخرى.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
بالنسبة لموضوع الإستجواب هو ما نص عليه الستور في المادة (61) والنظام الداخلي في المادة (63). الإجراءات التي حصلت، والتي كانت من المفترض بعد توجيه الأسئلة من قبل طالب الإستجواب إلى المستجوب منه في جلسة الإستجواب يجب أن يكون الإلتزام بهذه الأسئلة، ويفترض أن توزع أسئلة طالب الإستجواب على كل أعضاء مجلس النواب. والذي حصل هو أن السيد رئيس الجلسة سمح بأن يأخذ الإستجواب مجرى آخر، وهو كشف حقائق آخرى مما أدى إلى تعطيل الإستجواب أو توجه الإستجواب إلى منحى آخر.
فاللجنة القانونية تجد بما أنه المادة (61) والمادة (63) من الدستور تأتي بعد سبعة أيام في الأقل، ومعنى ذلك أي أن المدة الصغرى سبعة أيام، وهذه المدة مفتوحة، ولذلك تجد اللجنة القانونية بما أن هناك قضية مطروحة أمام القضاء، فيفترض تأجيل البت لسحب الثقة لحين بيان نتيجة القضاء.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أود أن أنوه إلى قضية مهمة، نقطة قانونية أساسية. ليست من الضرورة بعد إنتهاء مسألة الإستجواب، أن تتحول قضية الإستجواب لعدم قناعة المجلس إلى سحب الثقة، لأنه حسب المواد، وقد أخذنا برأي المستشار القانوني بهذا الخصوص، أود أن أوضح ذلك، لأنه بعد عملية الإستجواب نقيس مدى قناعة المجلس بالتصويت، هل أن المجلس مقتنع بالإجوبة التي تم طرحها من قبل المستجوَب أم لا؟ ففي حال تصويت المجلس بنعم، أي بقناعته بالأجوبة التي تم طرحها تسقط عملية الإستجواب، ويعد منتهياً، وفي حالة العكس أي عندما لا يصوت مجلس النواب ويعترض ويصوت بعدم قناعته بالأجوبة التي تم طرحها، فبعد ذلك من خلال السياقات المتبعة يتم جمع تواقيع (50) عضواً، ويقدم هذا الطلب ولا يمكن عرض هذا الموضوع إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديم الطلب، هذا هو رأي المجلس، فلربما في حال عدم إقتناع المجلس أيضاً بالأجوبة التي يتم طرحها من قبل المستجوَب يمكن أن يلجأ مجلس النواب إلى سحب الثقة، ويمكن أن لا يلجأ إلى عملية سحب الثقة.
الآن بما أن هذه القضية قد دخلت في ضمنها قضايا أخرى، وحصل خلط لمواضيع أخرى في هذه القضية وملابسات تتعلق بقضية الفساد، نحن أمام هذا الرأي، بأنه هل نصوت باستكمال الإجراءات فيما يتعلق بقناعتنا بالأجوبة التي تم طرحها؟ أو نؤجل التصويت؟ ولا توجد مدد محددة قانونياً حسب النظام الداخلي والدستور إلى حين أن يبت القضاء في هذه الملفات، ويزودنا بكتاب رسمي في هذه القضايا التي هي الآن قيد التحقيق في القضاء العراقي.
الآن هذا هو الرأي الصحيح، وهذا هو الرأي القانوني، وأخذنا برأي المستشار القانوني بهذا الخصوص، وأود أن أقرأه على حضراتكم، بناءً على قضية سحب الثقة عن الوزير نبين لسيادتكم الآتي:
بعد إنتهاء مناقشة الإستجواب بعدم إقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوَب يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى سحب الثقة للمستجوِب وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (61)، وحيث أن مجلس النواب بعد إنتهاء المناقشة في إستجواب السيد وزير الدفاع لم يصوت باقتناعه أو عدم إقتناعه بإجابات السيد الوزير لإختلال النصاب القانوني، وحيث لا يوجد نص قانوني يحدد مدة معينة لغرض تصويت المجلس لبيان قناعته بإجابات السيد الوزير بعد إنتهاء مناقشة الإستجواب، وحيث أن مجلس النواب رفع جلساته إلى هذا اليوم، عليه لا يوجد مانع قانوني من التصويت على قناعة مجلس النواب من عدمها بأجوبة السيد وزير الدفاع في الجلسات الأخرى، وثالثاً يقدم طلب سحب الثقة عن الوزير من خلال طلب موقع من (50) عضواً إثر مناقشة الإستجواب الموجه إليه، بناءً على ورد في النظام الداخلي.
لا يصدر المجلس قراره في طلب سحب الثقة إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه بحسب المادة (61)/ثامناً/أ من الدستور، والمادة (63) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أي أن المجلس ينتظر مدة سبعة أيام في الأقل لكي يتم التصويت على سحب الثقة من الوزير المستجوَب لعدم القناعة بأجوبته.
الآن نكمل ما يتعلق بآراء اللجان النيابية المختصة في هذا الرأي، أي أنه نحتاج أن يكون للمجلس رأي واضح في هذا الخصوص، هل نستأنف التصويت؟ أم نؤجل التصويت؟ أطلب منكم مداخلات بهذا الشأن. نعم اللجنة المالية.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
في جلسة الإستجواب تبين أن هنالك ملفات تحتاج إلى تدقيق مالي، وفيها شبهات هدر للمال العام، وفي نفس الوقت السيد وزير الدفاع وجه الإستجواب مقدماً بالطعن في آلية الإستجواب تحت ذريعة بأنه يوجد إستجواب شخصي مسبق من المستجوِب ومن هيأة الرئاسة ومن بعض السادة النواب للسيد وزير الدفاع، فبالتالي هذا سيؤثر سلباً على قناعة الإخوة النواب. فوجهة نظرنا تأجيل موضوع القناعة من عدمها لحين حسم الملف القضائي الذي طُرح قبل قليل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة النيابية.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بدايةً أحب أن أذكر إخوتنا النواب بأن اللجنة قامت بدورها المناط بها بناءً على الأمر النيابي الوارد إلى اللجنة حول البحث في إتهامات وجهت من قبل السيد وزير الدفاع خلال جلسة إستجوابه 1/8. نحن بأمر نيابي عملنا هذه التحقيقات كلها، أو البحث في موضوع إتهامات وزير الدفاع لرئيس مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس النواب.
نحن إلى الآن لم نستكمل التحقيق، نحن من الآن إلى أقل من إسبوع تقريباً سوف نكمل كل التوصيات، لأن بعض الشخصيات إلى الآن لن نستطيع الوصول إليها في قضية التحقيق، لم تحضر إلى لجنة تقصي الحقائق، بالتالي نحتاج إلى مزيد من الوقت لإحقاق الحق.
النقطة الأساسية حول قناعة أو غير قناعة، أنا برأيي أن يؤجل التصويت اليوم حول قناعة المجلس أو عدم قناعته، لأنه إلى الآن هناك ضبابية في كثير من المفاهيم. نحن كلجنة حققنا فقط في الإتهامات، ولم نحقق في الإستجواب أو في نتائجه، فقط في الإتهامات التي وجهها وزير الدفاع لرئيس مجلس النواب والأعضاء وكل الأسماء التي وردت، حققنا في قسم منها، وقسم بقي إلى الآن ينتظر التحقيق معه بشأن هذه الإتهامات.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
نثمن إدارتك للجلسة السابقة والجلسة الحالية.
موضوع الإستجواب في الجلسة السابقة هو ليس إستجواباً عادياً، كان يتضمن الكثير من الملفات الخطيرة والمهمة والتي أحيطت بإتهامات من قبل المستجوَب، لذلك أنا مع التأجيل، لكنني ليس مع الإنتظار لحين البت بقرار قضائي. الكل يعلم أن سلطة مجلس النواب لا يمكن أن تعطى للسلطة القضائية، لذلك أنا مع التأجيل، لكن لا يمكن أن يبقى الوقت مفتوحاً، ولا يمكن أن يكون هناك قرار لحين البت بشكل قضائي، لأن المسألة تعد تنازلاً عن حق دستوري لمجلس النواب، طبعاً هذا الأمر لا يمنع من إعادة التركيز في دراسة الملفات التي تضمنت أموراً خطيرة، وأيضاً ثبوت شمول الوزير بالإستهداف، وهذه مسألة مهمة يجب أن يقف عليها مجلس النواب.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس قبل الموضوع لدي نقطة نظام. فلنتكلم بصراحة، مجلس النواب مستهدف الآن، نجحت السلطة التنفيذية بطريقة أو بأخرى بأن يتم تسليط الضوء على أن – مجلس النواب على مدى الدورات يتكلم عن وجود ملفات فساد في السلطة التنفيذية، وزراء، وكلاء، هيئات مستقلة – لكن في جلسة واحدة ولمدة ساعة لعله نجحت السلطة التنفيذية أن تحول الأنظار إلى مجلس النواب، ولهذا السبب توجد خروقات قانونية ترتكب من قبل هيأة الرئاسة، ويوجد نواب للأسف الشديد في الإعلام يحاولون تسقيط مجلس النواب بطريقة أو بأخرى، لهذا نحن اليوم ليس فقط نظرة قانونية أنه نصوت على وزير الدفاع أم لا نصوت، لهذا على هذا الموضوع الذي حصل بالذات فلننظر كيف لمجلس النواب أن يعيد هيبته. أولاً تفرد مجلس النواب بأن يعطي الموضوع إلى لجنة النزاهة، أنا أعتقد هذا خطأ، الكثير من النواب الآن تداخلوا وأبدوا إعتراضاً بأنه لطالما الموضوع معروض أمام القضاء فمن الخطأ لمجلس النواب أن يمضي بهذا الموضوع، مع ذلك فإن هيأة الرئاسة لم تعد تستجب إلى هذه المداخلات، مع العلم مادة قانونية واضحة. ما هي الفائدة في أن تحقق لجنة النزاهة، وشاهدنا الآن الإخوة في لجنة النزاهة هم مختلفون في آرائهم، السيد رئيس لجنة النزاهة تكلم، والإخوان تكلموا بأمور أخرى، لهذا أعتقد حتى نحافظ على هيبة مجلس النواب ما يأتي:
أولاً: الموضوع الآن معروض في القضاء فننتظر نتيجة القضاء.
ثانياً: على مجلس النواب أن يبدأ برفع الحصانة عن كل من ذُكر إسمه، بادرة حسن نية، أنا لا أقول متهمون، لكن أن ترفع الحصانة عنهم ويذهبوا إلى القضاء، والقضاء كفيل بأن يبت إما أن يتم رفع الحصانة عن بعض الأشخاص، وهذا أعتقد ليس بصالح مجلس النواب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يمكن رفع الحصانة إلا بناءً على طلب طوعي من قبل النائب أو النائبة، أو إلا بقرار قضائي يتم توجيهه، هذا هو الموجود حسب القانون والنظام.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
طبعاً أنا أثني على الشجاعة والصراحة المتناهية والثقة العالية التي تقدم بها السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، وطلب برفع الحصانة عن نفسه لحين إستكمال الإجراءات القانونية بحقه، هذا أولاً.
ثانياً: الإستجواب الذي حصل لوزير الدفاع أخذ منحى غير صحيح. إستطاع السيد الوزير أن يلفت أنظار مجلس النواب إلى قضية بعيدة جداً عن موضوع الإستجواب الذي كانت تقوم به السيدة النائبة عالية نصيف، وقدم تهماً كثيرة على أعضاء مجلس النواب. أنا أسأل: لماذا لم يقدم السيد الوزير شكوى بشأن هؤلاء النواب عندما ضغطوا عليه، وساوموه بشكل غير طبيعي لقضايا خاصة أو عقود أو غير ذلك.
الموضوع الآخر: هذه بادرة وظاهرة خطيرة. مجلس النواب عندما يستدعي أحد الوزراء للإستجواب أو الإستضافة، فيجب أن لا يقدم التهم، ويجب أن لا يحول الإستجواب إلى أعضاء مجلس النواب، يجب أن يكون الوزير قد قدم شكاوى عن طريق المراجع القانونية بحق النواب الذين يساومونه، والذين يطلبون منه بعض الأمور الخاصة، وبعض المنافع الشخصية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا جانب، والجوانب الأخرى الآن أمام القضاء.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هنالك إتهامات فساد حقيقة وفيها مشتكون. تم رفع كافة الأوليات إلى القضاء، وللطرفين سواءً السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. البت بهذه المواضيع بشكل مسبق وبهذه الطريقة أعتقد فيه إجحاف لكلا الطرفين، وفي نفس الوقت إستغلال مجلس النواب ومنبره لتغيير مسار التحقيق أو لكسب ود مجلس النواب، لأن مجلس النواب الآن يعتبر مجلساً حيادياً، مجلس النواب مطالب الآن بالعدالة. عدالة مجلس النواب، إذا كان هنالك متهمان إثنان، فعلى مجلس النواب أن يسمع من الطرفين، فليس من المعقول أن يكون هنالك دفاع عن رئيس البرلمان كونه المتهم الأول بتغيير مسار مجلس النواب، إضافة إلى أننا الآن نحن كأعضاء مجلس النواب جمعنا أكثر من (120) توقيعاً لإقالة رئيس البرلمان، فالخطابات بهذه الطريقة وسوق الإتهامات والمؤامرات وبالتحديد من رئيس البرلمان، هذا يغير مسار التحقيق، وأيضاً يغير قناعة مجلس النواب في إقالة رئيس البرلمان، ليس فقط على إتهامات الفساد التي وجهها وزير الدفاع، ولكن أيضاً لقناعة مجلس النواب القناعة الثانية، في القناعة الأولى أيضاً جمعنا تواقيع لإقالة رئيس البرلمان، أولاً رئيس البرلمان حرف مجلس النواب باتجاه مجموعة وليس باتجاه مجلس النواب، وذهب أيضاً إلى المحاصصة، وكثير من الإشكالات على رئيس البرلمان، فقط على هذه الإتهامات.
إذن مجلس النواب لا يمكن أن يكون مدافعاً عن شخص هو مطلوب للإقالة، ولا يمكن أن يكون لرئيس البرلمان أن يخطب بهذه الطريقة، ويسوق الإتهامات للطرف الآخر أو لأعضاء مجلس النواب، كوننا نطالب بإقالة رئيس البرلمان.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا رأي النائب عواد العوادي يحترم، ولكن حسب السياقات الموجودة يجب أن يقدم الطلب في هذا الشأن، ولم يقدم الطلب إلى الآن.
أيضاً بودي أن أنوه بأنه نحن كمجلس النواب نتصرف، وتصرفنا حيادي إتجاه هذا الموضوع، وأثبتنا ذلك من خلال تعاملنا مع هذه القضية، وما يتطلب منا ليس بالأمر الهين، ونحن نستمر بالتحقيقات، ولكن مساعدة وتعاون الجانب القضائي أيضاً مقترن بهذه العملية، والآن القضية أمام القضاء العراقي في المؤسسات المختلفة، هيأة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، نحن نحتاج إلى أن ننتظر رأيهم والبت في الملفات التي تم تحقيقها في هذا الشأن، ويساعدنا في بلورة الرأي، ويكون رأينا في صميم الإختصاصات وبالتعاون مع الجهات الأخرى، فلذلك ننوه بأنه نحن لسنا في محل توجيه التهم إلى أي شخص، ولكن أن يتم ذكر ملفات مشتبه بهم في الفساد، فمن حقنا أن نحقق بها حسب السياقات والقانون وحسب الدستور، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلى أن تكتمل التحقيقات الجارية في هذا الشأن.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
الدستور والنظام الداخلي رسم طريقاً واضحاً إلى موضوع الإستجواب، تتم عملية الإستجواب، ثم بعدها يتم التصويت على قناعة المجلس. الذي حصل هو أن وزير الدفاع يوم الإستجواب إسترسل في موضوع آخر، دفعنا في وقتها باتجاه أما أن يكون الحديث بالإتهامات التي أطلقها يوم الجلسة ويؤجل الإستجواب، أو أن نمضي بالإستجواب ويؤجل الموضوع. الذي حصل هو أن هيأة الرئاسة إرتأت بأن تفسح المجال لوزير الدفاع بإطلاق الإتهامات وأيضاً للإستجواب، بحيث حصل تشويش، الآن حتى أنه قسم من النواب يطالبون بتأجيل عملية التصويت لحين حسم الملف القضائي. الملف القضائي يتكلم عن الإتهامات التي وجهها وزير الدفاع للمتهمين، وهذه الإتهامات هل هي صك براءة لوزير الدفاع؟ أو فرضاً أطلق سراحهم أو برأتهم ساحة المحكمة، فهل معنى ذلك إدانة للوزير؟ هذا موضوع يختلف، لكن شئنا أم أبينا تم ربط الموضوع.
الذي أقترحه هو أن لا يؤجل التصويت لحين حسم الملف قضائياً، لأنه سيتأخر قضائياً، يمكن تأجيله إلى وقت آخر، إسبوع أو شهر، يمكن أن يحصل التأجيل حسب قرار المجلس، ولكن حتى لا يصبح عرفاً، بأنه أي مستجوَب يأتي وزيراً كان أم مسؤولاً يطلق إتهامات، وتبقى مسألة التصويت بالقناعة لحين حسم الملف قضائياً، فبالتأكيد سيكون الربط غير صحيح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن لإنهاء وحسم هذا الموضوع، يوجد رأيان كما قلنا، كما سمعنا منكم إننا نحتاج إلى أن نلجأ إلى التصويت، ونتفق على آلية للتصويت، هل نكمل إجراءات الإستجواب بالتصويت على قناعة المجلس بالأجوبة التي تم طرحها؟ أم تأجيل الموضوع لحين إستكمال إجراءات التحقيق في القضاء والمؤسسات الأخرى؟
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
التأجيل إذا يكون مفتوحاً فهذا ليس صحيحاً، إذا ممكن التأجيل للإثنين القادم، بأن تكون جلسة في الإسبوع القادم، حتى تتضح بعض الأمور التي هي أساساً موجودة في التحقيقات، أما أن يكون التأجيل مفتوحاً فأعتقد هذا الموضوع لربما يذوب، فلنؤجل إسبوعاً أفضل من الـتأجيل المفتوح وانتظار القضاء. أنا هذا رأيي، وأعتقد لربما أغلب الأعضا مع هذا الرأي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
طبعاً في حال التصويت بتأجيل الموضوع لحين إكتمال إجراءات التحقيق في القضاء بالتأكيد سوف يحدد موعد، ونطلب من الجهات القضائية بالإستعجال في عملية التحقيق. نحتاج إلى التصويت، هل يمكن حساب النصاب؟ حتى نعلن ونقتل الشك باليقين. النائب محمد ناجي نقطة نظام للتوضيح، أرجو أن يكون التوضيح في هذه الجزئية فقط.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
سيدي الرئيس، إذا تسمح لي أنا فقط أقرأ المادة (61) والمادة (63) لكي يقف الإخوة أعضاء مجلس النواب على حقيقة وهي أن نفرق بين حكم القضاء وبين سحب الثقة، المواد الموجودة في النظام الداخلي تتحدث عن سحب الثقة وليس عن موقف قانوني أثير ضد وزير الدفاع، هذه المحكمة سوف تحقق وتحكم وتعطي حكمها وليس لنا علاقة به ولعله وممكن أن يكون مدان أو غير مدان ولكن نحن قناعة أعضاء مجلس النواب ككل، هل إقتنعوا بأجوبة السيد الوزير؟ أم لا؟
لذلك، أنا أدعو أن سحب الثقة عن الوزير وفق المادة (63) من النظام الداخلي واضحة تقول (لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة).
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أستاذ محمد، نحن الآن لسنا بصدد، لم تكتمل الإجراءات المتعلقة بعملية الإستجواب والتسليم بقناعة المجلس.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
سيدي الرئيس، ليس لنا علاقة.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا، لنا علاقة، قضية سحب الثقة من الناحية الشكلية تحتاج إلى تقديم (50) توقيع على إثر عملية الإستجواب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نعم هذا صحيح.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي أن عملية الإستجواب لم تكتمل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
لا، الإستجواب من حيث طرح الأسئلة أُكملت ولكن.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ولكن لم يصوت مجلس النواب بقناعته.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نعم، نحن نحتاج الآن إلى التصويت وإلى تقديم (50) نائب لسحب الثقة ومن ثم نصوت بالأغلبية المطلقة.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً.
التوضيح بهذا الشأن، نحن نحتاج إلى إستكمال عملية إجراءات الإستجواب، يوجد رأيين:-
الرأي الأول: يقول بأن نؤجل عملية التصويت بقناعة المجلس في الأجوبة التي تم طرحها من قبل السيد وزير الدفاع.
الرأي الثاني: يقول أن لا نؤجل ونصوت الآن بقناعة المجلس.
أعيد وأكرر، عندما يصوت المجلس بقناعته بنعم بالأجوبة التي تم طرحها تعد المسألة منتهية حسب النظام الداخلي، وبالعكس، لربما يلجأ مجلس النواب إلى عملية سحب الثقة وبالإجراءات الشكلية يقدم (50) توقيع لأعضاء مجلس النواب ولا يمكن المباشرة بعملية سحب الثقة إلا بعد مضي سبعة أيام على تقديم الطلب.
هذه هي الإجراءات المنصوص عليها حسب النظام الداخلي ولا غيرها.
السادة المقررين، ممكن ترتيب الأسماء للمتداخلين؟ الذين يرفعون أيديهم.
نحتاج إلى رأي بهذا الشأن، توجد آراء متعارضة، نحتاج رأي.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
سيدي الرئيس، من وجهة نظرنا بما أن الموضوع مطروح للقضاء إذن علينا أن ننتظر حكم القضاء في ذلك لكي نستطيع أن ندلي برأينا بصورة واضحة ولكن بما أنه المداخلات التي سمعناها والآن حضرتك توجهت بأن يصوت مجلس النواب على القناعة من عدمها، أنا أقول لنمضي إلى التصويت ونأخذ رأي المجلس.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نأخذ رأي المجلس بخصوص التأجيل.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
بخصوص التأجيل من عدمه.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، نكتفي بهذا القدر من المداخلات.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
سيادة الرئيس:-
المسألة الأولى: أول شيء دعونا نفرق بين الإستجواب وبين المحاكمة، مجلس النواب ليس بقضاء.
المسألة الثانية: دعونا نفرق بين القناعة وبين الأدلة والإتهامات، القناعة ليست لها علاقة بالأدلة والإتهامات، ثم إذا القضاء ثبت على وزير الدفاع بأنه فاسد وسجنه حسب قانون العقوبات ما هي فائدة مجلس النواب بعد ذلك صوت أو لم يصوت؟ هو القضاء إذا أثبت على أن ملفات الإستجواب كانت تثبت فساد وزير الدفاع يعيده لنا بأنه نقبل أو لا نقبل وهو سوف يتخذ قراره.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يوجد رأي يقول، ربما يكون رأي القضاء بهذا الشأن مساعد وتمت الإستعانة برأي القضاء بهذا الخصوص.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا الموضوع إذا إستمر نحن لدينا إستجوابات قريبة، إذا كل وزير يأتي يتكلم عن نائب أو نائبين أو ثلاثة نواب ونوقفه إلى أن يأتي القضاء فلنغلق مجلس النواب ونلغي الدور الرقابي وهذا لا يجوز، حقيقةً هذا خلط لأن دور مجلس النواب والتنازل عن حق دستوري كفله لنا الدستور ما هي علاقته بالقضاء؟ ما هي علاقة القضاء بالإدعاء؟ أما قضية الإستجواب تعتمد على قناعتنا بالإستجواب.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً، وصلت الفكرة.
هي ليست قضية تنازل وإنما قضية تأجيل فقط، لن نتنازل عن هذا الحق ولكن نحن فقط نريد.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
لابد من التوضيح، هناك فساد واضح في العراق وهذا الفساد الواضح أما في السلطة التشريعية وأما في السلطة التنفيذية.
وزير الدفاع عندما بين رأيه بخصوص بعض النواب وعلاقتهم قد يكون بفساد موجود أعطى مجال للوزراء يبينون آرائهم قد يكون هناك نواب آخرين فاسدين، بيان أن هناك نواب فاسدين فلنساعد الوزراء في إبداء آرائهم وقد تكون آرائهم غير صائبة، لذلك نعطي فرصة للقضاء يعطينا رأيه بما جرى في الجلسة ويبن رأيه لأنه لابد إذا كان هناك نائب فاسد يكون أمامه وزير فاسد لأنه يوجد تبادل بالرأي فدعونا نعطي مجال للقضاء يعطينا رأيه ونعطي فترة مؤقتة وبعد ذلك يتم التصويت.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس، مجلس النواب تعرض إلى إتهام ويجب أن يزال هذا الإتهام عن مجلس النواب، للأسف اليوم الرأي العام ينظر إلى الجميع وإلى مجلس النواب بنظرة إزدراء، كيف يمكن أن نزيل هذه النظرة من الشعب ضد مجلس النواب مع العلم المجلس يحقق في قضية واقعية فيها إستجواب، لذلك نحن يجب أن نفرق بين إستجواب القضاء والإستجواب الذي يحصل في مجلس النواب وعلينا أن نكمل الإستجواب ونستمع بشكل أكثر تفصيل من السيد وزير الدفاع ومن ثم البت يكون في مجلس النواب ويأخذ القضاء دوره في الإجراءات القانونية الأخرى.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نكتفي بهذا القدر الموجود حتى نتوجه إلى التصويت.
– النائب شاخه وان عبد الله أحمد:-
اليوم نحن صوتنا على رفع الحصانة للسيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب بناءً على طلبهم، ولكن هناك نواب تم ذكر أسمائهم في الجلسة السابقة ولم نصوت على رفع الحصانة وليس هناك طلب من قبلهم، لذلك أنا أطلب من مجلس النواب التصويت على رفع الحصانة لكل النواب الذين تم ذكر أسمائهم في  الجلسة السابقة.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
للأسف الشديد حصل تسريب لجلسة إستجواب السيد وزير الدفاع الأولى، والتي فيها إفشاء لأسرار تخص الدولة والمؤسسة الأمنية، فمن المسؤول عن حفظ أسرار جلسات مجلس النواب؟ أنا أحمل الرئاسة هذه المسؤولية وأطلب التحقيق في هذا الموضوع من قبل الرئاسة.
كذلك أيضاً حول جلسة إستجواب وزير الدفاع الثانية للأسف الشديد قام وزير الدفاع بتوجيه كلمات نابية إلى السادة النواب ولم يحصل أي رد فعل من قبل السيد رئيس المجلس.
الحقيقة، الحفاظ على سير النظام في الجلسة هي مسؤولية السيد الرئيس، نحن لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يتطاول على أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان لأن هذا حقيقةً إهانة لمجلس النواب وإنتقاص من مكانته.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
الآن، نكتفي بهذا القدر من المداخلات، تبينت الآراء والآراء واضحة جداً ولا نحتاج إلى مداخلات أخرى.
الجرس مرة أخرى.
لأننا سوف نلجأ إلى التصويت بهذا الشأن.
الآراء واضحة جداً لا يحتاج ولا يتحمل مداخلات أخرى بهذا الشأن، يوجد رأي بهذا الخصوص، الرأي أن نكمل إجراءات الإستجواب ونصوت بقناعة المجلس، بقناعتنا على الأجوبة التي تم طرحها، هذه هي المكملة لإجراءات التصويت أو نؤجل ونحدد الجلسة بهذا الخصوص ونطلب من القضاء بالإستعجال في التحقيقات الجارية لكي تكون قرارات القضاء أيضاً مجزية ونافعة لما يتوصل إليه مجلس النواب في الجلسات القادمة من القرار.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بالنسبة لوقائع الجلسة الماضية التي تم فيها إستجواب السيد وزير الدفاع، على الرغم من أن الموضوع خرج عن سياقه الطبيعي ولكن بما أنه أدرج ضمن وقائع الجلسة وأعتبر ضمن السياق الموجود داخل الجلسة وبالتالي السيد وزير الدفاع وجه إتهامات لم تُثبت إدانتها إلى الآن ولم يُثبت نفيها، ولهذا قناعة المجلس بوزير الدفاع بمقدار الإجابة يعتبر هو أحد الأسئلة التي وجهها من إتهامات للآخرين، لا يمكن الحكم على الأسئلة من دون وضوح الإجابات ولم تكن هناك إجابات واضحة على هذه الإتهامات.
لهذا عملية الإستجواب إذا مضينا بها بهذه الطريقة وحسم الأمر اليوم، لا يمكن أن ندعو إلى جلسة إستجواب ثانية بناءً على الإتهامات في حال إثباتها وهذا ينفي حقيقة لم تثبت إلى الآن، بما أن الإستجواب لم يستكمل بالطريقة التي تمت الإجابة عليها هذا يعتبر.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة، شكراً.
الآن، نحن نعود لنقول، أمامنا خيارين:-
الخيار الأول: إما أن نستمر بإستكمال إجراءات الإستجواب، نحن الآن أمام قضية التصويت بقناعة المجلس ويجب أن نحسم الأمر.
الخيار الثاني: توجد حالة إستثنائية تتطلب تأجيل هذا الأمر إلى حين إصدار الأوامر القضائية وكشف ملابسات التحقيق في الملفات المشتبه بالفساد فيها والتهم الموجهة إلى بعض السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.
هل ننتظر؟ أم نكمل؟
هذا هو ما يرجع إلى رأي المجلس أنه هذا هو الشيء المنصوص في النظام الداخلي.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
سيدي الرئيس، الأصل إكمال إجراءات الإستجواب والتصويت، هذا الأصل النظامي والقانوني ولا يحتاج إلى عرضه كخيار، هذا هو الأصل، نعم هناك خيار جديد أسمه التأجيل، فقط التأجيل يعرض على التصويت ونصوت عليه وإنتهت القصة.
سيدي الرئيس، أن الأصل حسب النظام وحسب الدستور المضي في إجراءات الإستجواب والتصويت اليوم ولكن بما أنه يوجد طلب من معظم أعضاء رئاسات اللجان وأعضاء مجلس النواب بالتأجيل لإرتباط القضية مع ما أُثار في القضاء هذا فقط التأجيل يعرض للتصويت.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم بالتأكيد سوف يتم تحديد التأجيل إلى يوم محدد ولا يمكن أن نبقي القضية مفتوحة لأن الشارع العراقي يطلب منا إنهاء هذه القضية، ومن حق الشارع العراقي والشعب العراقي أن يصلوا إلى نتيجة معينة بهذا الخصوص، لذلك لا يمكن أن يؤجل الموضوع من غير تحديد موعد ويبقى هذا الموضوع موضوع خلافات سياسية ونتستر على هذه القضية بتداعيات سياسية وخصومات سياسية، هذا الجانب النيابي لا يمكن التنازل عنه بأي ذريعة من الذرائع وهذه هي نصوص الدستور والقانون ولا يمكن التنازل عن هذا الحق ويبقى هذا الموضوع موضوع مفتوح للسجالات والخصومات السياسية، الخصومات السياسية والصراعات السياسية في مجال والجانب الرقابي والنيابي والحق التشريعي في مجال آخر.
أرجو منكم التركيز بهذا الموضوع لكي نلجأ إلى التصويت لأن هذا القرار يحتاج إلى تصويت والتصويت حق مكفول في النظام الداخلي ويتعلق بقضية الإستجواب نحتاج إلى التصويت والرأي يرجع إلى المجلس والمجلس هو حاكم ذاته.
تفضل.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا فقط أبين نقطة قانونية.
أن الذي نثيره اليوم هل تولدت القناعة؟ أم لم تتولد؟ ربما تحتاج للمزيد من المداولات.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
صحيح.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
أما أن نربط الأمر بالقضاء، قضية أحوال شخصية بالقضاء ممكن أنه في غضون (6) أشهر إلى سنة ولا تحسم، فلا أن نربط قناعتنا بقرار القضاء، وبالتالي نفصل بين قضيتنا وبين قضية القضاء، القضاء يأخذ مجراه وأما تولد القناعة أو عدم تولدها يمكن أن نؤجلها لفترة ليوم ونتفق عليها لربما أسبوع أو ما تقدروه أنتم والمجلس الموقر.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن، الرأي واضح جداً.
أطلب منكم التصويت لأقرب جلسة ممكنة وهي جلسة الخميس أو جلسة السبت أقصاها.
جلسة السبت والأسبوع القادم.
نقطة نظام، على هذا الموضوع؟ أم على هذه الجزئية؟
السيد رئيس اللجنة القانونية، بهذا الخصوص فقط، أرجو منكم المداخلة، لأنه لا نرجع لقضية الإستجواب.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تخص قضية مبدأ الفصل بين السلطات.
نقطة مهمة جداً بالنسبة للإستجواب وبالنسبة للدور الرقابي.
طبعاً بعض من السادة النواب تطرقوا لهذه النقطة المهمة جداً وبخلافها تكون سابقة خطيرة جداً لمجلس النواب العراقي وخاصةً الدكتور هيثم الجبوري والنائب الأستاذ أرشد الصالحي.
سيدي الرئيس، ممكن من خلال أو بطلب من اللجان المختصة داخل السلطة التشريعية نؤجل ليومين وأكثر من يومين ليست هناك مشكلة ولكن كإنتظار بناءً على قضية البت من القضاء، هذا أعتقد مخالفة لقضية الفصل بين السلطات.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
القضية ليست قضية الإنتظار إلى حين البت في هذا الشأن ولكن كما قلنا إجراءات مكملة، والإجراءات مكملة.
الآن نطلب منكم التصويت.
السيد رئيس اللجنة القانونية تفضل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، بما أنه الموضوع أصبح تابع للدستور وللنظام الداخلي والأمر واضح بأنه الحد الأدنى محدد بما لا يقل عن أسبوع، معنى ذلك المجال مفتوح لمجلس النواب.
أنا أعتقد أن الأمر يتطلب أن نضع فترة شهر وبعد ذلك يحسم الموضوع بالتصويت.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة القانونية، بناءً على ماذا؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
لأنه الدستور والنظام الداخلي يقول الحد الأدنى هو أسبوع ولم يبين الحد الأعلى، والحد الأعلى نحن نقرره، التحقيقات والوضع الحالي وشهر هو الفترة المناسبة.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الحد الأدنى.
شكراً جزيلاً.
مدة الأسبوع هذه تم تحديدها في النظام الداخلي والدستور لعملية التعديل للبدء بالإجراءات وليس للتصويت، التصويت قضية أخرى، إقتناع المجلس والتصويت وإبداء الرأي في هذا الشأن لن يحدد بمدد زمنية، أي معنى الأصل يعود الرأي إلى مجلس النواب.الآن، نحتاج إلى التصويت بهذا الشأن، يؤجل إلى يوم السبت أقصاها الأثنين القادم.
الآن، نحتاج إلى التصويت.
أولاً، نلجأ إلى السبت؟ أم يوم الأثنين القادم؟
إذن، أطلب التصويت بهذا الشأن.
أطلب التصويت بإستكمال إجراءات الإستجواب للسيد وزير الدفاع إلى جلسة الأثنين القادم.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن:-
*الفقرة رابعاً: موضوع عام للمناقشة (تعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة في قضاء الطوز).
(النائب نيازي معمار أوغلو).
السادة النواب، ممكن أماكنكم لنستأنف.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، لا سيما نحن كنا الآن في موضوع تحديد الأوقات والوقت يجب أن نلتزم به كمجلس نواب.
قبل أيام تحدثنا عن مستحقات الفلاحين في عموم العراق وحددنا عشرة أيام لإستضافة السيد رئيس الوزراء والسيد وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير التجارة بما يتعلق بمستحقات الفلاحين وإنشغلنا بموضوع الإستجواب ونتائجه، لذلك يجب أن نؤكد لأن العشرة أيام الآن على وشك الإنتهاء ونريد إجراء من هيأة الرئاسة بإستضافة السادة المعنيين لأن هنالك عشرات الآلاف ينتظرون من مجلس النواب موقف وينتظرون من الحكومة ما يتعلق بالمستحقات الزراعية.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالتأكيد صحيحة، ويتم التأكيد من رئاسة مجلس الوزراء للإستعجال بهذا الأمر.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نحن غير موافقين فقط على التأكيد، أي أن الموضوع مهم جداً يتعلق بحياة شريحة مهمة من شرائح المجتمع وهم في أسوأ الحالات وحقيقةً في حالة يرثى لها يومياً، عشرات، مئآت الفلاحين يتصلون وهم في حالة سيئة.
سيادة الرئيس، حددنا عشرة أيام، فلنحترم المواعيد التي نحددها لكي تكون للسلطة التشريعية قيمة ولكي تكون لكلمة البرلماني أمام الشعب لها قيمة.
سيادة الرئيس، واجب على الحكومة دفع مستحقات الفلاحين، نريد أن نفهم من الحكومة لماذا لا تدفع؟ لماذا تؤخر؟ 2014 ونحن الآن في الشهر الثامن 2016 سنتين كاملتين.
سيادة الرئيس، نريد الآن توجيه كتاب رسمي إلى المعنيين في الحكومة والتي حددنا في الجلسة السابقة لحسم هذا الملف، هذا ملف الجميع والكل معني من زاخو إلى البصرة والبرلمان إحدى صلاحياته أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وليس الإستجواب فقط، بل متابعة هذه الأعمال المهمة أيضاً.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً. وضحت الفكرة.
يمكن في هذا السياق تقديم طلبات بهذا الشأن وبالتأكيد ما تفضلتم به أنتِ والسيد النائب عبود، نود التأكيد على هذا الموضوع.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
الموضوع في غاية الأهمية وغاية الخطورة، اليوم هناك إساءة  لمجلس النواب العراقي من قبل أربعة إلى خمسة نواب وهيأة الرئاسة مشكورة شكلت لجنة بهذا الصدد لمتابعة ما تم عرضه سواء في وسائل الإعلام وحتى في وسائل التواصل الإجتماعي.
أنا أطالب هذه اللجنة اليوم، بالفعل لم تقم بأداء واجبها فأطالب بحل هذه اللجنة، وتشكيل لجنة، أنا أرى اليوم صلاح المؤسسة التشريعية هي بطرد هؤلاء النواب الذين تجاوزوا على زملائهم في مجلس النواب العراقي، وصلت لمرحلة أن يصف أعضاء مجلس النواب العراقي والذين عددهم (228) بأن هنالك شللاً رباعياً وكأن النائب أو النائبة تقول فقط هي سليمة أما بقية النواب فهم مصابون بالشلل.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وضحت الفكرة.
بالتأكيد، ولكن يحتاج إلى أنه يتم تذكير اللجنة فيما يتعلق بالخروقات وتقدم طلبات بهذا الشأن وأيضاً بالتأكيد تجري ضمن إجراءاتهم.
يمكن تقديم الطلب، لا يحتاج، إسترح بمكانك سوف أعطيك مجال.
إفتحوا له الصوت.
أكمل.
تفضل أكمل سيد محمد. بهدوء.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
هؤلاء النواب يستغلون التواصل الإجتماعي ويستغلون بعض القنوات التلفزيونية ويتهمون زملائهم من أعضاء مجلس النواب العراقي بشتى الطرق، وصلت مرحلة أن تنتهك أعراض بعض الذوات من أعضاء مجلس النواب العراقي، هؤلاء أعضاء مجلس النواب زعماء قوم وناس أشراف وناس أخيار ولم يأتوا من الشوارع، إذا يوصف اليوم أعضاء مجلس النواب العراقي بأنهم هناك شلل رباعي بــ (321) وإذا هو فقط هو سليم أو هي النائبة سليمة، ليس من المعقول سيدي الرئيس، شكلت لجنة جزاكم الله ألف خير، وهيأة الرئاسة شكلت لجنة جزاكم الله، ولكن هذه اللجنة غير فعالة.
نطالب بحل هذه اللجنة وتشكيل لجنة والمعاقبة، صلاح المؤسسة التشريعية بطرد هؤلاء النواب، أنا أقولها صادقاً لأن هؤلاء النواب هم السبب الرئيسي في خراب المؤسسة التشريعية، بدأوا في الدورة السابقة واليوم في هذه الدورة، يريدون اليوم مجلس نواب كما كان يفعل صدام حسين بالمجلس الوطني، لا نقبل أن نكون ومجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية موجودة في البلد.
– السيد ئآرام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن بالتأكيد ننوه إلى حالة مهمة يجب على هذه اللجنة المعنية المشكلة البدء في الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بحسب السلوك النيابي المتضمن والموجود.
بالتأكيد لا يجوز وحتى حسب النظام الداخلي وأيضاً في التصريحات والمداخلات الإساءة إلى لمؤسسات الدولة وهيبة مؤسسات الدولة وفي الأخير أي نائب أو نائبة يتحدث بهذه الطريقة أولاً هو يضع نفسه في وضع محرج مستمر في مجلس النواب ويتحدث بهذه الطريقة على مجلس النواب في حالة أنه بيده كل الإمتيازات والصلاحيات التي يستطيع من خلالها أن يبدأ بالتحقيق وله الحق القانوني وغيرها مكفول للبدء بالإصلاح فبالتأكيد هو يضع نفسه بمكان الإحراج كبير عندما يتحدث بهذه الطريقة أمام المؤسسة التي هو أو هي تنتمي إليها.
نطلب من هذه اللجنة أن تفعل دورها في هذا الشأن وبعد تقديم الطلبات.
بخصوص تشكيل اللجان أو حل اللجان لا يمكن إلا من خلال تقديم الطلبات.
ممكن أن نستأنف جدول الأعمال بهذا الخصوص؟
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسن الهلالي (نقطة نظام):-
للأسف الشديد كان أستاذ سليم ذات الحالة، هذه الجهة لا يعطيها نقطة نظام نهائياً والآن نعاني هذا اليوم أيضاً من السيد رئيس المجلس، هذه ملاحظة مهمة:-
النقطة الأولى: الموضوع، قدمنا طلب من (40) أو (50) نائب على إدراج قانون العفو على جدول أعمال هذا اليوم والسيد رئيس المجلس قال يدرج يوم الثلاثاء على هذه الجلسة، لم نرَ هذا القانون مدرج على جدول أعمال هذه الجلسة.
النقطة الثانية: الحمد لله يوم أمس أصدرت محكمة التمييز قرار بإعدام منفذي جريمة سبايكر، نحن بدورنا كنواب عن الشعب نطالب:-
المطلب الأول: رئيس الجمهورية بالمصادقة على هذه القرارات في أسرع وقت وعدم تعطيلها وأيضاً نطالب وزير العدل بتنفيذ هذه القرارات في ساحة الحدث وذلك لتهدئة أهالي الضحايا ولإحقاق الحق.
المطلب الثاني: أطالب القضاة الذين لا تزال دعاوى بعض الإرهابيين والقتلة لهذه الجريمة أمامهم.
إلى الآن القضاء لم يتخذ دوره بهذه الجريمة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه لم تكن نقطة نظام إلا الفقرة الأولى من مداخلتك لأنه لا يتوجب تحت تسمية نقطة النظام تخرج من السياق النظامي الى نقطة نظام.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-
زملائي الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب العراقي ما دعانا الى هذا الطلب العاجل هو في غاية الأهمية وذات أبعاد سامية قصوى بخصوص ما نتجت عن أحداث مدينة طوز خورماتو المؤسفة والأليمة واحتراق أكثر من مائتي دار سكنية بالكامل وبعد مساعي وطنية وخيرة محلية وعشائرية تمكنا من السيطرة على الوضع رغم انشطار المدينة الى شطرين وأثناء التصويت على الموازنة العامة لم يستجاب طلبنا رغم التصويت تحت قبة البرلمان في تخصيص مبلغ عاجل للمتضررين ولحد الآن ولأجل تهدئة النفوس الغاضبة والتطبيع بين مكونات هذه المدينة الجريحة والمظلومة والتي ضحت بأكثر من (3000) جريح وتفجير مئات المنازل على رؤوس ساكنيها وحرمانها من البنى التحتية ونفاذ صبر المتضررين الذين يبحثون عن لقمة العيش ومسكن يأويهم وهم الآن يترحمون بأقاربهم وأصدقائهم ولأجل أن يشعروا هؤلاء الأبرياء المظلومين بام لديهم ممثلين ومجلس النواب وحكومة منتخبة يدافعون عنهم ويداوون جرحاهم ويخفف من معاناتهم وبناء على ما لمسناه من أرض الواقع المرير أطالب مجلس النواب الموقر على التصويت واتخاذ قرار بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار كحل مرحلي لغرض تعويض أكثر من مائتي عائلة احترقت منازلهم أثناء الحدثين المتتالين للتركمان والإخوة الكرد ولا داعي أن نسمع أعذار الحكومة نتيجة الضيق المالي والتحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة لكون المبلغ مناسب وزهيد جداً قياساً للازمات الأخرى وبإمكان الحكومة أن تلتفت الى المنافذ الأخرى كفرق أسعار النفط والجبايات والضرائب بعد إقرار الموازنة ومن السندات المالية ووفرات المشاريع ومنافذ عديدة أخرى ولكن علماً بان أكثر من (1000) محل تجاري أحرق ودمر وسرق للطرفين والعشرات ومن السيارات لكن مجموع تضرر أهالي الطوز لهذين الحدثين المؤسفين أكثر من (80) مليار دينار ولكن نعلم ونقدر الموقف الاقتصادي المالي للحكومة نطلب كمرحلياً التصويت على مبلغ (3) مليارات لأصحاب الدور المحروقة حصراً ربما سائل يسال ويطلب للمناطق الأخرى ولكن أود أن أشير الى نقطة حساسة جداً في هذا المطلب وهي التركيبة الاجتماعية والصراع الدائر بين هنا وهناك ولغرض بث روح التعايش السلمي والتآخي في هذه المدينة الحبيبة الى ما كانت عليه سابقاً، للأسف الشديد القضاء منذ عام 1974 سمي بقضاء طوز خورماتو بينما نرى في جدول الأعمال ذكر اسم قضاء الطوز وهي ليست الطوز بل طوز خورماتو، نفوس أهل القضاء وأطرافها أكثر من مائتي ألف نسمة والقضاء تحت المحرومية والمظلومية مذ أكثر من (40) عام حيث الإعدامات الجماعية والاعتقالات العشوائية بحق التركمان وتدمير وتسوية أكثر من (80) قرية كردية شرق طوز خورماتو في منطقة الداوودة وانفلت الإخوة الكرد فضلاً عن حرمان أهل القضاء من أي مشروع تنموي صناعي وزراعي منذ عشرات السنين هذه المدينة وأهاليها ينادونكم وبصيحة عالية ونسبة البطالة فيها أكثر من (40%) ورغم كون القضاء يقع على موقع استراتيجي يربط شمال العراق بالعاصمة بغداد ولكن يفتقر الى الممرين السريعين لحد الآن الذي يذهب ضحايا من الأرواح العشرات يومياً وهنالك مستشفى تم تخصيصه من قبل مجلس محافظة صلاح الدين في عام 2010 ومن أموال خارجية وهي منحة يابانية وللأسف أصبحت المستشفى هيكل وبدون تنفيذ لحد هذا اليوم هنالك مآسي ومعاناة كبيرة يعانون منها أهالي طوز خورماتو وينتظرون البرلمان العراقي والحكومة العراقية الالتفات الحقيقي وللأسف يعانون كثيراً والمقابر امتلئت بجثامين الشهداء وبالآلاف ومنذ عام 2003 والمدينة تلقت الضربات الموجعة لذا ألا تستحق هذه المدينة بان تعوض والالتفات الحقيقي والجدي؟ رغم الكثير من المناشدات والمناداة للحكومة ولكن لم نرَ أي استجابة لهذه المدينة العراقية الوطنية الخالصة ذات المكونات الجميلة، ولهذا أعرض لجنابكم ان يتم عرض هذا الملف للتصويت ولدينا صيغة قرار بذلك وهي(قرر مجلس النواب العراقي بجلسته التاسعة بتاريخ 9/8/2016 بتخصيص مبلغ وقدره (3) مليارات دينار وبشكل عاجل لغرض تعويض أصحاب الدور المحترقة حصراً في أحداث طوز خورماتو الأخيرة والبالغة أكثر من مائتي منزل وفق الدعاوي الأصولية المصدقة من الشرطة والقضاء) أما فيما يخص المحلات التي احترقت ونهبت والسيارات التي احترقت كان لنا هنالك وعد من الحكومة العراقية بان تتضمن موازنة عام 2017 هذه المبالغ والتي هي أكثر من (80) مليار دينار.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بالمداخلات حول هذه القضية وأرجو أن يكون لكل متحدث دقيقة واحدة وقبل البدء بالحديث أود أن انوه بأنه لم يذكر ونقدم تعازينا ومواساتنا للسيد النائب عبد الهادي خير الله الشويلي عن وفاة والده الذي لم يذكر أسمه.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
الحقيقة أن معاناة أهالي مدينة طوز خورماتو منذ عام 2003 ومستمرة لحد الآن وبالتحديد زادت العصابات الإجرامية هجماتها على القضاء منذ  عام 2011 وسقط العديد من الشهداء من التركمان والكرد والعرب في هذه المدينة هنالك إهمال حكومي واضح في قضايا القضاء من حيث الملف الأمني والخدمات والأعمار والمصالحة وإعادة النازحين وتكتفي الحكومة بالاهتمام بالقضاء فقط للأسف الشديد عندما تقع مشكلة أمنية كبيرة ولا توجد إجراءات لمنع وقوع المشكلة أو تعويض المتضررين تم تقديم طلب من قبل السيد نيازي وأؤيد من قبل النواب التركمان وأدرج في قانون الموازنة لتعويض المتضررين في طوز ولحد الآن لم يصرف دينار لأهالي القضاء رغم تضررهم الشديد، أنا فقط اقترح تحديد سقف زمني لحسم موضوع التعويضات وعدم المماطلة بالموضوع كما أدعو الحكومة لتشكيل لجنة دائمية لمتابعة قضايا طوز والقرارات المتعلقة بهذا القضاء
– النائب محمود رضا امين:-
أولاً: طبعاً تعويض المتضررين من قبل الحكومة حق دستوري.
ثانياً: سوف يؤثر إيجاباً على تهدئة الأنفس في المدينة وتقليل التشنجات بين أهالي المدينة كذلك ويمهد الطريق أمام الأطراف ذات العلاقة لبحث مسببات ما حدث في طوز خورماتو والعمل على استئصالها لذلك أطلب من السيدات والسادة النواب بالموافقة على إصدار قرار الذي قراه السيد نيازي لإلزام الحكومة بالتعويض المادي والمعنوي للمتضررين وفق النسبة والتناسب لأنه الضرر كبير والمبلغ قليل وفق النسبة والتناسب من حجم الضرر الذي أصابه المتضرر والمتضررة وذلك كإستحقاق دستوري وفق المادة (15) من الدستور.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا قلباً وقالباً مع الإخوة التركمان ومع الأطروحة التي تفضل بها الأخ النائب أستاذ نيازي ولكن حتى (تطاع أطلب أو أمر بالمستطاع)، مضمون القرار فيه جنبة مالية وكل الفئات تستحق مادامت هي متعرضة للضرر أنا أقترح حتى يكون القرار أو التوصية حتى الحكومة تستمع لها نحولها للمضمون الآتي:- (أن مجلس النواب يرفع توصية للحكومة بضرورة تشكيل لجنة تقدير أو تقييم الإضرار وتقدير التعويضات المناسبة لأنه المبلغ نحن الآن إذا قررناه يمكن أن يكون مطرح تساؤل بأنه على أي أساس بنيتم مليارين دينار وقررتم بهذه الطريقة؟ نحن بودنا لو نعلم بان الحكومة إذا توافق على هذا المشروع سوف أكون أول الذين يرفعون يداه ولكن هذا القرار سوف لن ينزل الى ارض الواقع نحن إذا صوتنا مشاعر الناس وعواطفها سوف تتفاعل مع هذا الموضوع وبالنهاية سوف يصابون بخيبة أمل لأنه أنا متأكد سوف لن يتم تفعيل هذا الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل رأيك بأن يكتب بصياغة أخرى؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نعم أنا أقترح على الأخ نيازي بان يتواصل معنا في اللجنة القانونية ونحن نساعده بوضع صياغة تفتح الباب للوصول الى هذه النتيجة.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
طبعاً قبل فترة كان لنا زيارة كنواب كتلة التغيير الى قضاء طوز خورماتو واطلعنا عن كثب على المشاكل الموجودة في القضاء ومعاناتهم كثيرة وأدرج بعض النقاط إضافة الى ما تفضل به السيد نيازي وذلك بان يتم احتساب ضحايا قضاء طوز خورماتو كشهداء في الحقوق والامتيازات وليس تعويضهم وحل مشكلتهم قضائياً لأنها تسبب مشكلة لذوي الضحايا في إتمام الإجراءات القانونية لهم لذا تعويض الأهالي، كما أيضاً أثني على رأي السيد النائب حسن الشمري بأنه يتم رفع توصية الى الحكومة لتشكيل لجنة وتقدير الإضرار وأن يتم استكمال المشاريع المتلكئة الموجودة في القضاء مثلاً هنالك مشروع مستشفى ذات (100) سرير تم تنفيذ فقط (40%) ومشروع الشارع الرئيسي ذو الممرين المار بالقضاء تم إحالته الى وزارتي الإسكان والأعمار ووزارة البلديات بمبلغ (11) مليار دينار وباشرت الشركة بالانجاز ولكن لحد الآن تم انجاز فقط (7%) أو (8%) منه وكذلك تنفيذ قرار التوازن بالنسبة لمنتسبي الشرطة في القضاء وهذا يتم بقرار من وزارة الداخلية.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
اعتقد بأننا الآن نعطي حجم ضيق لهذه المشكلة فمثلاً عندما طلب السيد نيازي (3) مليارات دينار هي أمور عادلة ولكن القضاء بحاجة الى أكبر من هذا الأمر، أنا أرى بأنه هنالك تحديد للمشكلة الموجودة في قضاء طوز خورماتو والسبب ليس في تعويض المتضررين، أنا أسال أين مدير إعلام الجبهة التركمانية الذي تم خطفه منذ ستة أشهر في قضاء طوز المفقود جودت القاضي؟ حسناً نحن سوف نعطي مال للآخرين وضحايانا ودمائنا أين؟ أنا أرى بأنه هنالك حالة لتضييق القضية التي يجب أن لا تضيق نرفضها نحن السبب في هذه الحواسم أياً كان يجب أن يحاسبوا وإلا تحرق البيوت وتنتهك حرمتها والسيارات والمحلات محلات كبيرة قد نهبت إذن من السبب في هذا؟ يجب أن نحاسب الأطراف التي كانت سبباً في اندلاع الفتنة بين الإخوة في قضاء طوز خورماتو ومن ثم ولا أريد أن أفتح القضية على مصراعيها وللضرورة يجب أن يخرج من  قضاء طوز خورماتو المسلحين القادمين من خارج الحدود الذين يتسببون في المشكلة ولكن في توصياتنا يجب أن يكون هنالك إطلاق سراح المخطوف من قبل عصابات لا نعلم من هي لحد الآن؟ بالإضافة الى التعويضات التي أطلقها السيد نيازي اوغلو.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
في الحقيقة كل العمليات الإرهابية التي تحصل سواء في طوز خورماتو أو في أي منطقة من العراق التي تخلف بعدها الضحايا نرى بطء في عملية تعويض الضحايا أو الأهالي، لذا نحن نطالب:-
أولاً: إصدار قرار يلزم محاسبة كل المسؤولين الأمنيين الموجودين في المنطقة سواء في طوز خورماتو أو في الكرادة أو في أي منطقة في العراق.
ثانياً: ضرورة الإسراع في تعويض كل المتضررين من العمليات الإرهابية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
أن البنى التحتية في طوز خورماتو في أسوء حالاتها والحكومة الاتحادية مقصرة جداً لأنها لم تقدم لهم شيء والأحداث الأخيرة أدت الى تحطيم وتدمير ما تبقى من المرافق الخدمية والدور السكنية والمحلات التجارية ناهيك عن استشهاد (38) مواطن وجرح أكثر من (141) شخص وحسب الإحصائيات الرسمية والواردة من الحكومة المحلية في قضاء طوز خورماتو فان الخسائر والإضرار جراء الأحداث الأخيرة جسيمة وعلى النحو الآتي:-
أولاً: حرق (118) دار سكنية.
ثانياً: حرق (228) محل تجاري.
ثالثاً: حرق (17) سيارة.
بعد ذلك قامت اللجنة الإدارية في القضاء المذكور بتخمين الإضرار بـ(80) مليار دينار عراقي، عليه أطالب مجلس النواب بالتصويت على إلزام الحكومة الاتحادية والجهات المعنية بتخصيص المبلغ المذكور لتعويض المتضررين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
مرت على مدينة طوز خورماتو أحداث مؤلمة أدت الى تدمير المنازل وحرق المحلات والسيارات مما يتطلب المبادرة السريعة لتعويض الأهالي من كل المكونات بالشكل المناسب الذي يدعم الوئام والاستقرار في هذه المدينة وإطلاق سراح المخطوفين والتحقيق فيما جرى بشكل عادل ومنصف كما أن تحرير قصبة بشير بعد سنتين من احتلال داعش لها لمدة طويلة أدى الى نسبة تدمير (70%) وهي بحاجة ماسة الى اعمار البنى التحتية من أجل إرجاع أهالي بشير وكذلك إرجاع أهالي بشير الى هذه القصبة التي صمدت وقاومت وكافحت مكافحة داعش لابد من اعمار هذه المدينة خاصة في البنى التحتية وأن التفجير الأخير في مرقد السيد محمد بن علي الهادي (ع) أدى الى حرق محلات عديدة كانت للكسبة والكادحين.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: أثني على ما ذكره الأخ النائب عباس البياتي طوز خورماتو من المناطق المظلومة التي تعرضت لأبشع صور وأشكال الظلم ما قبل 2003 وبعد 2003 تعرضت لاستهدافات متكررة وجرائم إرهابية بشعة حاولت أحياناً أن تخلق هزات اجتماعية وتثير احتقان صراع أهلي، لولا لطف الله وحكمة القيادات المحلية وعض أهلها على جراحهم للحفاظ على الوئام الاجتماعي، مسألة التعويض من الناحية المبدئية لهذه المدينة التي تعرضت لهذه المشاكل تعطي رسالة تطمين أن الدولة ترعاهم وتهتم بمشاكلهم وتسعى لحلها، إهمالهم وعدم الاهتمام قد يجعلهم هم يتصرفون وهم يبادرون للحل، دعونا لا نترك الناس تفكر بمعزل عن الدولة بل يجب أن يشعر الناس بأن الدولة مهتمة بمشاكلها بتضميد جراحها لأنه كل ما تكون الدولة حاضرة في هذه المواقف سوف تقل وتنزع فتيل الأزمات ومشاعر الاحتقان تقل وبالتالي عملية تجاوز الأزمة يكون أسهل.
ثانياً: شكلت لجان حكومية سابقة وخصصت تعويضات ولكن نسمع شكاوى من المعنيين أن تلك المستحقات لم تصل الى أهلها مرة نتفق على تحديد تخصيصات وتعويضات ولكن قناة إيصال هذه التخصيصات يجب التركيز عليها.
ثالثاً: أنا أدعو لتشكيل هيأة حكماء من قيادات سياسية واجتماعية محلية وممثلين عن قيادات وطنية لهم ارتباطات بتلك المنطقة حتى يعالجوا آثار الأزمات السابقة لأنه سمعنا في الأزمة الأخيرة أن الحلول كانت مؤقتة يمكن أن تكون نار تحت الرماد وبالتالي علينا معالجة المشكلة والأزمة من جذورها حتى لا تتكرر.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
في الواقع طوز خورماتو تاريخ طويل من التضحية والجهاد ضد الطواغيت عبر سنوات عضال قدمت هذه المدينة من المجاهدين من أجل الوطن والإسلام وهذا في زمن النظام الصدامي المقبور ثم من بعد عام 2003 قدمت تضحيات كبيرة وجسيمة من خلال التفجيرات المتعاقبة والمتوالية لهذه المدينة المضحية ثم حدثت الأحداث الأخيرة المؤلمة والتي قدمت هذه المدينة أيضاً تضحيات من الشهداء والأضرار الكبيرة بين أوساطها المختلفة وهي مدينة مجاهدة متجانسة من حيث السكن والقوميات مختلفة، نحن في مجلس النواب نأمل ان تقوم الحكومة بالدعم المالي والمعنوي لاسترجاع حقوق المواطنين في هذه المدينة المباركة.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة أنا أثني على ما تفضل به السيد عمار طعمة فقبل أن نتكلم عن تعويض المتضررين المفروض أن نتكلم عن عدم السماح لتكرار ما حدث في المرة السابقة، مع كل الأسف المواطنين في طوز خورماتو متعايشين التعايش السلمي الذي كان جداً قوي، بسبب التصريحات السياسية والأزمات السياسية التي تم تسويقها للشارع أثر بشكل سلبي على هذا التعايش السلمي فبالتالي المفاوضات التي حدثت آنذاك لحل الأزمة وتطويقها لم تكن بالمستوى المطلوب، لحد هذه اللحظة لا سامح الله يمكن أن تنشب الأزمة مرة أخرى وهنالك تخوف كبير من المواطنين العزل في تلك المنطقة أنا أقول:-
أولاً: علينا أن نؤكد على ضرورة استمرار المفاوضات واستتباب الأمن بشكل كبير بحيث لا يمكن أن يعرض المواطنين الى أزمة جديدة، لا يغيب عن أنظارنا ما تعرض له المواطنين في تلك الفترة هو كارثة قتل وتشويه للجثامين الى آخره من الأمور وبالتالي الاهتمام بالتعويض فقط هو غير كافي أنا أولي الاهتمام أولاً بتثبيت المفاوضات التي توصف الآن بأنها مفاوضات هشة ومن ثم الذهاب الى مسألة التعويض المادي والمعنوي.
ثانياً: لم نشهد محاسبة للمتسببين الذين هم تسببوا في قتل المواطنين العزل أو اختطافهم أو الضرر النفسي وإنما شهدنا فقط مفاوضات فبالتالي تفعيل مبدأ العقوبة أي العقاب والثواب لكل من تسبب في تلك الأزمة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
باسم الشعب، رئاسة الجمهورية قرار رقم (63) (بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور، قرار مجلس النواب رقم (57) لسنة 2015) إذا نحن نعطي قوانين لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ما فائدة هذه القوانين إذا لم يكن لدينا غطاء مالي؟ هل من المعقول الوضع الاقتصادي وميزانية الدولة لا تسمح بتعويض مدينة مثل طوز خورماتو؟ الى أين وصل بنا الحال في البلد؟ صحيح انه نحن نمر بأزمة اقتصادية ولكن يوجد الأهم ويوجد المهم، اليوم هذه المدينة التي تعرضت له هل يكون جزائها بان لا ندعمها مادياً ولا معنوياً، لذلك أطالب رئيس الوزراء بتحديد سقف زمني لتعويض وتخصيص مبالغ مالية لقضاء طوز خورماتو المدينة المنكوبة التي لاقت عدم إهتمام من الحكومة.
– النائبة هناء أصغر محمد رضا:-
كلنا نعرف أنه في أواخر العام الماضي وقعت في قضاء طوزخورماتو والعام الحالي اشتباكات عنيفة داخل القضاء بالأسلحة الخفيفة والثقيلة داخل الأحياء السكنية وتعرضت أرواح المواطنين وأموالهم إلى أضرار جسيمة ونهم من خسر معيل عائلته الوحيد جراء القتل أو الاختطاف ونهم من خسر داره وأهلة ومنهم من خسر مصدر رزقه ومكان عمله بالإضافة إلى تعرض الحركة الاقتصادية في القضاء إلى الركود والشلل، إننا في الوقت الذي نتمنى عدم تكرار مثل هذه الأحداث بدورنا نطالب الحكومة الموقرة أن تمارس دورها وهي المسؤول الأول أمام الشعب وذلك بتعويض كل من تضرر من تلك الأعمال العسكرية بأقرب وقت ممكن.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
اليوم تمر ذكرى أربعة أشهر لأحداث قضاء طوزخورماتو إلا أنه لحد اليوم لم يتم تعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة من الذين حرقت بيوتهم ومحلاتهم وهناك العشرات من العوائل مصدرهم الوحيد هذه المحلات وكذلك هناك عوائل لحد الآن بلا مأوى أو فيس الإيجار من جراء حرق بيوتهم، لذلك أطلب إلزام الحكومة بتعويض المتضررين علماً أن الحالة المادية لأبناء القضاء لا تتحمل التأخير وإهمال الحكومة وتعويضهم سيكون له دور في إعادة الحياة وللتعايش السلمي بين مكونات القضاء.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن ندعم طلب النائب حول تعويض المتضررين في قضاء طوزخورماتو ، وعندما نتحدث عن هذا القضاء الذي فيه جوانب متعددة سياسية وأمنية ومالية وإدارية لكن نركز على موضوع التعويض وهو جبر الضرر والطلب المقدم من السيد النائب يتركز على فقرة محددة وهو تعويض من حرقت دورهم وهذا الموضوع مهم جداً لأن الشخص الذي فقد سكنه أين سيذهب؟ هل يبات في الشارع؟ وليس لديه إمكانية لكي يأوي عائلته داخل سكن، الموضوع مهم جداً تعويض الضحايا وتعويض الشهداء والجرحى والمتضررين هذا أيضاً موضوع مهم لكن فقدان المأوى هو من الأولويات، لكن السؤال الذي يثار، قانون الموازنة الذي صوتنا عليه والذي فيه ثلاثة مليارات تعويض لقضاء طوزخورماتو أين ذهبت؟ لماذا لم تطبق؟ هل من المعقول دولة لا يوجد فيها ثلاثة مليارات؟
ما قيمة قرارات قوانين البرلمان إذا لم تطبق أو تفعل؟ هذا الموضوع يجب أن تكون له وقفة لأنها تضيف عبءً آخر على البرلمان من أعباءها التي تشهد هجمة من الكثير من الجهات وعدم متابعة تنفيذ فقرات القوانين وكذلك القرارات الصادرة من البرلمان هذه نقطة ضعف تسجل على البرلمان وكذلك الحكومة، دفع التعويض لبناء دورهم الذين فقدوا نتيجة للأعمال مسألة مهمة جداً ويجب أن نخرج تكون لها عجلة في تطبيق القرار وليس مجرد قرار أو قانون لا يطبق.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نعم نحن مع التعويضات لمن تضرروا وفعلاً هناك عدد كبير من أبناء شعبنا في مدينة الدوز تعرضوا إلى خسائر كبيرة ولابد من الإسراع في عملية التعويض لأن التأخير أيضاً سيولد مشاكل أخرى ولهذا علينا أن نسرع لكي نمكن هؤلاء من العودة وممارسة حياتهم وهذا أيضاً يدعونا أيضاً أن نذهب لبحث آخر أن هناك مشاكل جذرية في هذه المنطقة ولابد من أن نكون واقعيين في معالجتها أما أن نذهب إلى مجرد مباحثات هنا وهناك وتسير الأمور كما يقال باتفاقات هشة هذا غير صحيح الآن يمكن أن نذهب إلى اتفاقات صحيحة وإلى التعايش السلمي الحقيقي من خلال الإدارة المشتركة لجميع مكونات أبناء هذه المنطقة لا أن تشترك فئة على حساب فئة أخرى، يمكن لهذه المنطقة أن تكون مثالاً رائعاً لبيقية المناطق ويمكن أن تعطي نموذجاً لبقية المناطق، نعم نحن مع التعويض ومع الذهاب إلى اتفاقات حقيقية جذرية تؤسس إلى تعايش سلمي من خلال المشاركة لكل المكونات لهذه المنطقة.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
نحن في مجلس النواب كثير ما صدرت قرارات للتعويض لمناطق كثيرة ولمحافظات كثيرة سواء منها سابقة أو جديدة يمكن على سبيل المثال حادثة الكرادة صدر قرار وتقريباً تم التصويت بالإجماع على تعويض المتضررين من أبناء الكرادة وكذلك المتضررين من أبناء منطقة سيد محمد في بلد و طوزخورماتو وهكذا صدرت قرارات من مجلس النواب للتعويض في كثير من هذه المناطق التي حدثت فيها مثل هذه الأحداث، التعويض لا نقاش فيه وهو واجب لكن أعتقد متابعة هذه القرارات لا تقل أهمية عن القرار نفسه، نحن دائماً تصدر منا القرارات وقوانين لكن تموت لماذا؟ لأنه لا توجد لها متابعة ونحن نعتقد أن المتابعة أهميتها على الإطلاق لا تقل عن القرار نفسه لذا أقترح في هذا المجال
1- إما تشكيل لجنة مركزية من مجلس النواب لمتابعة القرارات التي تصدر من المجلس فيما يخص المناطق المنكوبة أو المناطق التي تستحق التعويض على الممتلكات أو تعويض الأفراد أو الضحايا.
2- تشكيل لجنة من النواب من هذه المحافظات مثلاً الأضرار التي حصلت في منطقة الكرادة تشكيل لجنة من نواب بغداد وهذه اللجنة تتابع القرار الذي صدر من مجلس النواب وهكذا منطقة طوزخورماتو وهكذا بلد وهكذا المناطق الأخرى، نحن نعتقد بدون هذه المتابعة هذه القرارات ستذهب أدراج الرياح ولا أثر لها ولا فاعلية وبالنتيجة النهائية نحن نتحدث هنا ولكن التعويض لا يصل إلى هؤلاء المتضررين من هذه المناطق.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما تفضلتم فيه نقطة في غاية الأهمية ولذلك يجب أ، نفكر وأنا أطلب من اللجان المعنية في المجال وبالخصوص اللجنة المالية واللجنة القانونية دراسة هذا الموضوع أكثر من مرة يتم التصويت على التوصيات ويتم رفعها، هل تطبيق هذه القرارات من الناحية القانونية ملزمة على الحكومة عندما يصوت عليها مجلس النواب وما يتناسب مع ما يتم التنسيق ما بين أمرين القوانين المشرعة والموجودة التعليمات والقرارات النافذة في رئاسة مجلس الوزراء وأيضاً ما يتعلق بالقرارات التي يتم التصويت عليها في مجلس النواب، لأنه في أكثر من مجال لا يوجد من نفع ما يصوت عليه مجلس النواب عندما لا يدخل قيد التنفيذ والتطبيق في السلطة التنفيذية، هذا الموضوع يجب أن نفكر فيه وليس الآن بالضرورة أن نقدم أجوبة في هذا الشأن، أطلب من اللجنة القانونية ومن اللجنة المالية لأنه أكثر القرارات والتوصيات عندما يصوت عليها مجلس النواب فيها جانب مالي وهذا يحتاج إلى توافر التخصيصات في الموازنة التي تمت المصادقة عليها بحيث يجب أن نضع في محلها التناغم والتعاون بين المؤسستين في هذا الجانب، جانب تشريعي وقانوني عندما يصوت عليه مجلس النواب أي قرار أو توصية يتم رفعها سوف تكون له قوة قانونية عندما يحظى بالتصويت من خلال مجلس النواب ويجب أن  ينفذ لأنها واجبة التنفيذ من الناحية القانونية عندما يصوت عليه مجلس النواب ولكن يجب أن يراعى الجانب المالي عندما نصوت على التوصيات أو القرارات لذلك أعتقد أنه من الصحيح أن نراعي هذين الشيئين جانب القوة القانونية عندما يصوت عليه مجلس النواب وأيضاً الجانب المالي حتى لا تبقى هذه القرارات والتوصيات فقط داخل مجلس النواب نصوت عليها ولا يدخل قيد التطبيق أو التنفيذ.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
قضاء طوزخورماتو من الأقضية المحرومة وكانت هدف مستمر للإرهاب ولذلك تعرضت البنى التحتية والدور السكنية بالإضافة إلى ما حدث من مشكلة داخلية أدت إلى الكثير من الأضرار للناس ولدورهم السكنية والبنى التحتية، المحكمة الاتحادية لديها قرارات المجلس غير ملزمة للسلطة التنفيذية خاصةً التي فيها الجانب المالي لذلك أقترح المجلس يطلب من اللجنة المالية عقد اجتماع بطلب من دولة رئيس الوزراء ووزير المالية بعد أخذ كل القرارات التي تم التصويت عليها من مجلس النواب وطرحها مع دولة رئيس الوزراء ووزير المالية لغرض التنفيذ ولو بالحد الممكن ونحن نعرف أن الدولة تمر بضائقة مالية وتكون غير قادرة على تنفيذ الطلبات ولكي نكون عمليين عندما يكون هناك اجتماع تطرح حسب الأولويات مثل موضوع قضاء طوزخورماتو أو شهداء الكرادة والمناطق المنكوبة وتعويض مستحقات الفلاحين التي تؤثر على الزراعة وغيرها من هذه القضايا لكي نصل إلى حل حقيقي، أما أن نبقى نحن نتخذ القرارات وهذه القرارات تكون غير مجدية وغير مأخوذ بها عند الجهة التنفيذية سوف لن نصل إلى نتيجة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم هذا هو المطلوب، ونضيف اللجنة القانونية في هذا الشأن لأنه كما ذكر النائب رياض غريب إذا يوجد قرار من المحكمة الاتحادية فلا يوجد نفع من هذه الحالة فيجب أن نجد مخرج آخر ووسيلة أخرى في هذا الصدد.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
لا يوجد قرار من المحكمة الاتحادية بأن قرارات المجلس غير ملزمة للسلطة التنفيذية إلا المتعلقة بها في الجانب المالي يجب أخذ رأي الحكومة فيها وموضوع التعويضات مغطى في قانون الموازنة في بند الطوارئ فلا حجة للحكومة بعدم الصرف.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
أشكر النائب نيازي معمار على طرح هذا الموضوع المهم وأن دل على شي إنما يدل على إحساسه الحقيقي وموقفه تجاه أهله وناسه العراقيين، موضوع قضاء طوزخورماتو موضوع حساس جداً وموجود من هذه المشكلة في طوزخورماتو وفي نينوى وفي أكثر المناطق التي فيها أشكال وتنوع، أنا أعتقد العمل قبل أن يكون موضوع المتضررين وإصدار قرار بأنه هذه المنطقة متضررة ويراد المصالحة أو التعايش الحقيقي المشترك لكل المكونات في هذه المنطقة وعمل البرلمان على هذه الموضوع، موضوعه قضاء طوزخورماتو تحتاج إلى وقفة حقيقية ويجب أن يحس أهالي هذا القضاء والمناطق الأخرى بطرح هذه المسألة بأن البرلمان العراقي واقف معهم في معاناتهم الحقيقية وأنا أطلب ما طلبه النائب نيازي معمار بأن يكون لقضاء طوزخورماتو وضع خاص في عملية تعويض المتضررين.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
نحن نعلم بالكارثة التي حصلت في قضاء طوزخورماتو من قبل النظام السابق لأن فيها قوميات مختلفة فيجب علينا أن نقف وقفة جدية في هذا الموضوع وتعويضهم لأن الأعداء يحاولون تمزيق هذا النسيج في قضاء طوزخورماتو.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
ندعم طلب النائب نيازي معمار لدعم المتضررين لكن هناك شيء يجب التركيز عليه هو في مناطق الساخنة أو المناطق التي فيها مكونات متنوعة ومذاهب متنوعة يجب أن نركز كممثلين عن هذه المناطق نركز على التعايش السلمي في الإعلام بالذات ونسخر الإعلام في هذا المجال بالتلاحم الوطني والتعايش السلمي في هذه المناطق لأنه في السابق كنا نؤجج الوضع ونبث حالة الحقد وهذا هو الذي أدى إلى هذه المشاكل في المناطق لذلك اليوم وخاصةً في منطقة الدوز وفي المناطق التي فيها مشاكل الوضع الآن مستقر وكانت هناك مفاوضات جدية بين الأطراف ونحتاج إلى الدعم للتعويض والتلاحم بين أبناء الشعب من خلال تصريحات النواب أو من خلال الإعلام.
– النائب عبد الآله علي محمد طاهر النائلي:-
نحن ندعم الطلب الذي قدمه النائب نيازي معمار نحن في لجنة الشهداء في ضرورة تعويض الضحايا ونحن نشخص أن كل الإجراءات الروتينية فيها معرقلات ويم أمس كنت في زيارة إلى مؤسسة الشهداء وجدت لجنة تعويض الشهداء تعمل ولحد الآن لأن قانون تعويض ضحايا الإرهاب الذي صوت عليه مجلس النواب ونشر في الوقائع العراقية في الشهر الأول من عام 2016 هذه القوانين لا تحتاج إلى قرارات لأننا قبل شهر تقريباً أيضاً صوتنا على تعويض شهداء الكرادة ولحد الآن لم يعوضوا، نطالب بتفعيل قانون تعويض ضحايا الإرهاب الذي صوت عليه مجلس النواب.
– النائب جوزيف صليوة سبي:-
في النظام الديمقراطي المعيار هو أن المكونات الصغيرة أو ما تسمى بالأقليات يجب أن تحصل على كامل حقوقها وإلا ليس هناك ديمقراطية حقيقية والغالبية تأخذ حقوق المكونات الصغيرة والأقليات، التركمان والكلدان الآشوريين والشبك والأيزيديين إلى حد كبير نحن مغبونين ولهذا أنا أؤيد أن قضاء طوزخورماتو تأخذ كامل حقوقها وأيضاً كنت قد قدمت إلى هيأة رئاسة مجلس النواب بتوقيع (74) نائباً لاستحداث لجنة دائمة تضاف إلى بقية اللجان تهتم بشؤون القوميات الأخرى حسب المنصوص عليه في الدستور، لذا أطالب أن تفعل هذه اللجنة وأن نحصل على حقوق مواطنين أصلاء في هذا البلد.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نحن مع مطالب الشرعية للسيد النائب نيازي معمار فيما يتعلق بموضوع التعويضات لحل المشاكل الآنية القائمة في قضاء طوزخورماتو، لكن نحن يجب أن نبحث عن أساس المشكلة وأنا أعتقد نحن نستطيع حل المشكلة من خلال الأطر القانونية والدستورية لإرسال رسالة إلى أبناء قضاء طوزخورماتو والمناطق الأخرى بأن الحكومة العراقية لها القدرة والقابلية لأن توفر الضمانات الأساسية للعيش المشترك ما بين مكونات الشعب العراقي وفق الأطر القانونية والدستور أما مجرد تقديم التعويضات أعتقد نحن ربما لا سامح الله تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى في طوزخورماتو أو في مناطق أخرى ولهذا التمسك في الدستور العراقي والعمل وفق الأطر القانونية والدستورية هو أهم شيء لكي نحل كل المشاكل القائمة في طوزخورماتو أو في مناطق أخرى.
– النائب ضياء الدوري:-
ما حصل في طوزخورماتو وهي أحد أقضية محافظة صلاح الدين كان سببه موقف سياسية أو شجار تسبب في حرق الدور السكنية وإحداث خسائر جسيمة أخرى كما أشار إليها الأخوة النواب لذلك أطالب بمحاسبة الجهة المتسببة في هذا الضرر أولاً ومن ثم تعويض المتضررين وترسيخ التعايش السلمي في هذا القضاء، أضف إلى هذا أن هناك مئات الدور السكنية المهدمة والمحروقة في هذه المحافظة من جراء العمليات العسكرية والإرهابية كما هو الحال في قضاء الدور فقط (480) دار سكنية مهدمة ومحروقة و (300) محل تجاري محروق كما هو الحال في ناحية دجلة وعوينات، لذلك أطالب بتعويض المتضررين في هذه المناطق ليتم تأهيل دورهم السكنية لاسيما بعد عودتهم من النزوح والاستقرار في مناطق سكناهم.
– النائب نيازي معمار أوغلو:-
طرق إلى سمعي من خلال مداخلات السادة النواب عدم وجود لجنة وهناك الكثير من اللجان دخلت قضاء طوزخورماتو وهناك إحصائية دقيقة وأنا كلامي ومطلبي حصراً لنتائج الحدثين الأخيرين وللبيوت المحروقة والإحصائية الدقيقة موجودة وفي قائممقامية قضاء طوزخورماتو موثقة ومصدقة من الشرطة والقضاء العراقي وبانتظار تخصيص المال ونحن طلبنا فقط ثلاثة مليارات دينار وهو مبلغ زهيد جداً وأنا أستغرب وأتعجب عدم الإستطاعة من تبويب مبلغ ثلاثة مليارات دينار لطوزخورماتو وللعلم ثبتنا مبلغ (5) مليار لتعويض المتضررين في القضاء في موازنة عام 2016 أين ذهبت الخمسة مليارات دينار؟ نحن بصدد أن تكون هناك قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة بالتخصيص أو توصية لكن أنا أرى إحالة هذا المطلب إلى اللجنة القانونية والمالية لغرض الصياغة فقط وليس لطلب الصدقة من الحكومة العراقية لأجل تخصيص (3) مليار دينار، أتمنى أن تكون الاستجابة جدية وسريعة جداً في اتخاذ هذا القرار.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
توجد توصيات تم رفعها من قبل النائب وأيضاً نواب آخرين يطلبون التصويت على قرار معين والآن لا يوجد نصاب من أجل التصويت على هذا القرار وأفضل بأن يتم صياغة هذا القرار بشكل قانوني وبالتنسيق مع اللجنة القانونية ويتم درجه للتصويت في جلسة يوم الخميس وبتم التأكيد والتحقق بأن التخصيصات موجودة كما ذكرتم في قانون الموازنة ويؤجل التصويت لجلسة يوم الخميس.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com