الشيخ د. همام حمودي يستأنف عمله البرلماني قريبـــاً بعد تماثله للشفاء من انزلاق بالفقرات

أكد المكتب الإعلامي لعضو هياة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ، استئناف النائب الاول لرئيس المجلس عمله البرلماني خلال الأيام القليلة القادمة ، بعد تعرضه لإنزلاق بالفقرات ألزمته فراش المرض منذ شهر تقريباً وهو يتلقى العلاج المناسب لذلك ، موضحاً ” بالرغم من فترة مرض د. حمودي ولكنه على تواصل دائم مع مختلف القوى السياسية ومجلس النواب ومتابع لكل القضايا أول بأول .

وأعرب المكتب الإعلامي عن امله بإستئناف الشيخ حمودي حضور الجلسات في أقرب فرصة رغم عدم إكماله الفترة العلاجية المحددة من قبل الأطباء ، سيما بعد التطورات الأخيرة التي شهدها مجلس النواب، والتي تتطلب تظافر كل الجهود الوطنية لحل المشاكل والحيلولة دون تأثيرها على دور السلطة التشريعية ومسؤولياتها.

من جانبه شكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب جميع الكوادر الطبية العراقية الكفوءة والمتخصصة التي مازالت تشرف على علاجه داخل العراق . جدير بالذكر أن السيد رئيس مجلس النواب كان قد نوه في أول جلسة برلمانية عقب عيد الفطر الى الأزمة الصحية التي تعرض لها الشيخ همام حمودي ، وتعذره لحضور الجلسات لحين استكمال علاجه .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com