محضر جلسـة رقـم (10) الخميس (11/8/2016) م
عدد الحضور: (190) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يأسف مجلس النواب العراقي للحادث الذي نشب في أحد أجنحة مستشفى اليرموك وسط بغداد والذي أدى إلى وفاة (12) طفل حرقاً، وفي الوقت الذي يعبر فيه المجلس عن ألمه لهذا الحادث ويعزي ذوي الضحايا فأنه أيضاً يستغرب مما جرى جراء التقصير في الإجراءات الإحترازية التي من المفترض أن تضمن أمن المواطنين وسلامتهم في الأماكن العامة.
يدعو المجلس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة وهما قد قامتا بمتابعة لهذا الحادث لقراءة البيان بهذا الخصوص.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
يقرأ بيان لجنة الصحة والبيئة حول حادث حريق ردهة الخدج في مستشفى اليرموك. (مرافق)
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، بإسم لجنة الصحة والبيئة أطالب هيأة الرئاسة الموقرة وكذلك المجلس الموقر بالموافقة على إستضافة كل من ورد أسمه في هذا البيان في جلسة علنية في أقرب وقت وذلك للوقوف على تداعيات هذا الحدث الجلل.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
على أرواح من ذكرناهم في البيان نهدي ثواب سورة الفاتحة مسبوقةً بالصلاة على محمد وآل محمد.
(اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم وألعن عدوهم).
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصيات التي تقدمت بها لجنة الصحة والبيئة وأيضاً أردفتها بطلب إستضافة الجهات التي تم ذكرها في هذا البيان يمكن تحويلها إلى صيغة قرار من خلال إعتماد المجلس بالتصويت عليها.
تتفضلون في أماكنكم حتى نصوت على التوصيات التي تقدمتم بها.
المجلس الموقر، الآن التوصيات التي تقدمت بها لجنة الصحة والبيئة من خلال المتابعة الآنية للحادث الكبير وكذلك مطلبكم بإستضافة الجهات التي تم ذكرها تعرض للتصويت.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة الصحة والبيئة حول حادث حريق ردهة الخدج في مستشفى اليرموك).
يتم تحديد موعد في جدول الأعمال الأسبوع القادم لغرض إستضافة الجهات المعنية ومناقشة هذا الحادث مع الجهة التنفيذية.
أيضاً، هناك بيان من لجنة الشباب والرياضة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ بيان لجنة الشباب والرياضة بمناسبة يوم الشباب العالمي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على التوصيات الخاصة بموضوع العقبات التي تعترض عملية تحرير محافظة نينوى.
في جلسة سابقة قُدِم هذا الموضوع للنقاش وأستعرض السيدات والسادة الأعضاء ملاحظاتهم بهذا الخصوص وتم تكليف نواب محافظة نينوى بالجلوس لغرض وضع توصيات بهذا الإطار، قُدمت ورقة وإعتقدت رئاسة المجلس أنها ناتجة عن مناقشات شملت أعضاء ونواب محافظة نينوى ولكن الآن وصلنا خبر أن نواب محافظة نينوى يحتاجون إلى جلسة أخرى تجمعهم لغرض إستجماع كل الآراء والتوصيات بهذا الخصوص.
لذا ندعو نواب محافظة نينوى للإستعانة باللجنة القانونية للجلوس لغرض إتمام التوصيات وهذه الفقرة تقدم في الأسبوع القادم.
الآن، الحضور الفعلي (190) نائب.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
السيد رئيس مجلس النواب إذا تتذكر وهيأة الرئاسة والسادة النواب، إتفقنا على إصدار قرار وتم تكليف اللجنة القانونية بخصوص إدراج الأهوار في لائحة التراث العالمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
وهذا القرار إلى الآن لم يدرج على التصويت، المفترض أن يدرج على التصويت لأنها قضية مهمة وضمن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، هل هذا القرار جاهز؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا الموضوع إلى الآن تتم دراسته في اللجنة القانونية وفي الأسبوع القادم سوف يكون جاهز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يدرج في جدول الأعمال الأسبوع القادم بصيغة القرار واللجنة القانونية تتمه على وجه السرعة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، بخصوص الفقرة ثانياً، لا مانع من تأجيلها إلى الأسبوع القادم ولكن أنت قلت نواب محافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نواب محافظة نينوى أجمع، لا يُستثنى من ذلك أحد يجلسون يستفيدون من ما تم ذكره من نقاش ويضعون التوصيات وتصاغ من خلال الإستعانة باللجنة القانونية وتقدم إلى المجلس للإقرار.
تفضل.
الآن نعود لنقاط النظام لكن فقط نكمل التصويتات وبعد ذلك نعود.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لنواب نينوى أنا أبلغت الجميع، أنا قلت لك أولاً، إذا سمحت لي لا تقاطعني لأنه قلت كلمتين، دعني أكمل فكرتي وحتى إذا كانت لديك بعد ذلك نية لشطب الكلام فبراحتك أشطبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لنواب نينوى، الجلسة هي السابعة وعقدت يوم 30/7 وأنت قلت يجتمعون نواب نينوى، لذا حصل الإجتماع يوم 31/7 في القاعة رقم (1) التي هي بقرب مكتب الباجات، كل النواب بلغوا وحتى من ضمنهم السيد رئيس اللجنة القانونية الأستاذ محسن سعدون، قلنا لا يوجد أي إشكال على تأجيل الموضوع على الأسبوع القادم لأن الغاية من التوصيات تسهيل أمر محافظة نينوى وليست الغاية من التوصيات أن نخلق أزمة جديدة، نحن لسنا بصدد خلق أزمة جديدة، لذلك أطلب من إخواني إنه إذا رأوا كلمة أو حرف، هذه الكلمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يناقش.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
إذا سمحت لي سيادة الرئيس.
هذه الأمور تخص محافظة نينوى فإذا كانت هناك كلمة، فهي كلمة طبيعية قضية إذا ما كان تغيير ديموغرافي أو غيرها، إجراء طبيعي، لذا نحن يجب أن نجلس سوياً الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، تعقد جلسة تضم الجميع وتؤخذ بها بكل الآراء وتقدم.
حول هذا الموضوع؟ فقط في هذا الموضوع حتى نعود للتصويتات ثم نعود إذا كان هناك من أمر يحتاج نقاش.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
بالنسبة لنينوى وأهميتها، جزء مهم بالنسبة لكل العراقيين، نتمنى أن تتحرر اليوم قبل الغد، ولكن هذه الوصايا مهمة وتتطلب إطلاع لجنة الأمن والدفاع عليها ومناقشتها لأننا بتماس مع قيادة العمليات المشتركة وبالموقف العام، ولذلك لأجل مصلحة نينوى تتطلب مناقشتها مع لجنة الأمن والدفاع النيابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من حضور لجنة الأمن والدفاع.
شكراً جزيلاً.
الآن:-
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار بخصوص طوز خورماتو.
بناءً على طلب تقدم به النائب نيازي معمار أوغلو بخصوص تعويض المتضررين نتيجة الأحداث الأخيرة في مركز قضاء طوزخورماتو، حيث تمت مناقشة الطلب في الجلسة السابقة بشكل مستفيض وحصلت قناعة المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة القانونية واللجنة المالية لغرض صياغة القرار، تمت صياغة القرار وبالآتي:-
قرار تعويض أهالي طوزخورماتو:-
1- يشكل مجلس الوزراء وبشكل عاجل لجنة تتولى تقييم الأضرار التي ألحقت بالأرواح والممتلكات الخاصة للمواطنين في قضاء طوزخورماتو، محافظة صلاح الدين والحاصلة نتيجة الحادثين الأخيرين بتأريخ 12/11/2015 و24/4/2016 وتقدير التعويضات المطلوبة عن تلك الأضرار وتحديد الإستحقاقات وطريقة توزيعها.
2- يوفر مجلس الوزراء الإعتمادات المالية المطلوبة للتعويضات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه من مخصصات الطوارئ في الموازنة المالية العامة لسنة 2016.
3- إعتبار الضحايا المدنيين بالتواريخ أعلاه وللأيام اللاحقة من بعد الأحداث الأخيرة في قضاء طوزخورماتو شهداء في الحقوق والإمتيازات.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة القرار المقدم بشأن قضاء طوزخورماتو.
(تم التصويت بالموافقة).
في هذا الأمر؟ تفضل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذه التوصيات نحن عملنا عليها في مجلس النواب ولم تكن لشخص معين وإنما لكل أعضاء مجلس النواب ولقد أوردنا وحسب الجلسة ومسجلة أنه هناك توصيات أخرى قد أدلينا بها ولم تذكر في هذه التوصيات، لماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا؟ عفواً.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هنالك توصيات وردت في جلسة مناقشة طوزخورماتو، هذه التوصيات ذكرت دون أن تذكر تلك التوصيات التي نعتقد أنها أكثر أهمية من التعويضات، نعم، التعويضات في محلها ولكن طالبنا بتشكيل لجنة حقيقة تنصف أهالي طوز خورماتو وخاصةً مسألة الحكم المحلي وأن تكون هنالك مشاركة حقيقية وأن لا يكون هنالك إستعلاء طرف على طرف آخر، لماذا لا تذكر هذه القضية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية التي أعدت الصياغة بهذا الخصوص.
جواب؟ أم ماذا؟
نحن إنتهينا وصوتنا على صيغة القرار.
الصيغة التي قدمت من اللجان المختصة أخذت بالإعتبار الجوانب المالية وكذلك الجوانب القانونية.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، يوم 28/7 صوتنا على قانون وزارة الداخلية وأعلنت حضرتك على أنه يدرج يوم 30/7 على يوم السبت قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
وإلى اليوم لم يدرج والآن أصبح فراغ موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة كان سبب التأخير طلب من مدير المنافذ الحدودية (72) ساعة، تم الأخذ بهذا الطلب ويدرج على جدول الأعمال.
الحضور الفعلي (261).
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
نقطتان مهمتان:-
النقطة الأولى: تتعلق برفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس النواب.
الأخ رئيس مجلس النواب سن سنةً حسنةً في مجلس النواب العراقي عندما طلب رفع الحصانة عنه، ولكن هناك بعض النواب القضاء العراقي يطالب برفع الحصانة عنهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أنا فقط أقول شيء، هذا الموضوع ممكن أن نناقشه وندرجه على جدول الأعمال ونناقشه، وبعد ذلك أحيلت كل الملفات بناءً على قرارات المجلس إلى لجنة شؤون الأعضاء بما يتعلق بهذا الملف وملف المتغيبين وننتظر من اللجنة أن تقدم تقريرها بهذا الخصوص.
فلننتهي من التصويتات وبعد ذلك نعود.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
سيدي الرئيس، نقطة مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
النقطة الثانية: هذه نقطة مهمة وسأبقى أكررها في كل جلسة.
فيما يخص الإساءات لمجلس النواب العراقي، هناك بعض أعضاء مجلس النواب العراقي يسيئون إلى مجلس النواب العراقي وبالخصوص لبعض أعضاء مجلس النواب العراقي وشكلت لجنة وهذه اللجنة غير فعالة، أطالب من أعضاء مجلس النواب العراقي إلغاء هذه اللجنة وتشكيل لجنة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا طلب تقدم به النائب حيدر الفؤادي وموقع أيضاً من عدد من السيدات والسادة النواب بأن تحدد جلسة خاصة لمناقشة تفاصيل عمل المجلس سوف يتم تحديدها الآن بفقرة واحدة يتضمنها جدول الأعمال وكل المسائل التي ترتبط بأداء النائب لعمله والمعوقات التي تحول دون إتمامه لوظيفته وسوف يكون ذلك وتطرح كل القضايا بهذا الخصوص.
الآن، الفقرة المتعلقة، فقط ننتهي من التصويتات ثم نعود، سوف أترك لك المجال.
*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
بهذا الخصوص؟ حول هذا الأمر؟ نعم سوف أترك المجال لرؤساء اللجان.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
فيما يتعلق بالتصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي أعتقد نحن في آخر مرة طلبنا أن يتم تشكيل لجان وحضرتك وافقت على هذا الأمر وطرحته على المجلس لأن هذا القانون مهم جداً ويمس قضية أساسية من حق الإنسان العراقي الذي ضمنها الدستور، هذا الأمر وقته الآن أن نصوت على هذا القانون في مثل هذه الأجواء وهذه الظروف وهناك الكثير من الإشكالات التي رفعناها إلى المجلس وملاحظات من منظمات المجتمع المدني، والرأي أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون إلى أن تشكل لجان تدرس مطالبات منظمات مختصة في هذا الجانب خصوصاً منظمات المجتمع المدني التي رفعت عريضة ووقعت من أكثر من جهة تطالب الأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا دور اللجان المختصة والمعنية.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
قرارك في آخر مرة أن تتم دراسة الأمر بجدية وعمق وأخذ نظر الاعتبار كافة الملاحظات الواردة ليس في هذه الدورة فقط إنما من الدورة الماضية وهذا القانون يمس جوهر الحريات في العراق.
أنا جمعت تواقيع ورفعتها إلى هيأة الرئاسة منذ 4/4/2015 حول قانون حق الحصول على المعلومة والذي هو أيضاً يرتبط في هذا القانون ومسودة القانون أتت من هيأة النزاهة وأنا أستغرب نحن نجمع التواقيع ونرفعها وبعدد كبير لقضايا مهمة وحساسة ولا يتم حتى التطرق لها منذ 4/4/2015 حول قانون حق الحصول على المعلومة ولم يذكر في هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب الآن الأوليات بشأن قانون حق الحصول على المعلومة لكي نستطيع أن نرد حول الاستفسار.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
بدوري أيضاً مع تأجيل موضوع التصويت على هذا القانون وعندما طلبنا عملية التأجيل قوى التحالف الوطني اجتمعت بشأن بعض الملاحظات تجاه القانون نظراً لخطورة القانون وحساسيته وهناك آراء مختلفة بشأن هذا القانون ومع ذلك نحن قدمنا مسودة وكان من المنتظر أن نعيد عملية طباعة القانون والذي حدث أنه لا توجد نسخة ثانية معدلة عن النسخة التي قدمت، نطال التعديل لكي يكون أتفاق حول الصياغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتفضل السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن النسخة النهائية القابلة للتوزيع والمعتمدة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لجنتي الثقافة والإعلام ولجنة حقوق الإنسان وبالتعاون مع اللجان الأخرى أكملت فيما مضى الصيغة النهائية للتصويت على القانون لكن هناك اعتراضات من منظمات المجتمع المدني حول بعض صيغ التعديل وفي نفس الوقت كانت هناك ملاحظات من قبل الكتل السياسية بخصوص التعديلات ونحن نؤكد مرة أخرى أننا سنعقد اجتماع مع منظمات المجتمع المدني خلال الأسبوع القادم حول التعديلات ونطلب من الكتل السياسية تزويد اللجنة خلال (72) ساعة بالمقترحات والتعديلات مكتوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النسخة أيضاً توزع إلى السادة النواب للإطلاع عليها قبل درها على جدول الأعمال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن نسمع دائماً آراء منظمات المجتمع المدني لكن هنا في المجلس أحزاب تراعي حقوق الجميع ومنظمات المجتمع المدني تدافع عن حق مجموعة ومن حقه أن يدافع عن حقوقه والأجازة في بغداد من وزارة الداخلية وفي المحافظات من قبل المحافظ ولا يمكن التظاهر من دون أجازة، نحن نحترم منظمات المجتمع المدني لكن الكتل مسؤول لجنة مصغرة من الكتل الرئيسية تتفق على ثلاثة أمور الأجازة والاعتصام والزمان ومكان التظاهر ونحن غداً أما الشعب نحن المسؤولين أم منظمات المجتمع المدني هي المسؤولة؟
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أضم صوتي إلى صوت السيد علي الأديب والسيد أرشد الصالحي والنائبة شروق العبايجي، نحن ممثلي الشعب وهناك مطالب كثيرة من الشعب ومنظمات المجتمع المدني بالتريث بالتصويت على هذا القانون ونطالب وبشدة وقدمنا تواقيع من أجل تأجيل هذا القانون لكي يتسنى لنا أن نبني جسر بين مجلس النواب العراقي والقوانين التي تشرع هنا وبين الشعب، والشعب هو المطالب وعلينا أن نستمع من حيث مبدأ الديمقراطية آراء منظمات المجتمع المدني وبدون أدنى شك نحن لسنا مع الفوضى لكن مع حق الشعب في التظاهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن أصبح المطلب هو تأجيل النظر في هذا المشروع.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أنا أتكلم كرئيسة لجنة الثقافة والإعلام النيابية وأرجو وأن تستمع إلى اللجان لو سمحت، لجنة الثقافة اجتمعت مع لجنة حقوق الإنسان ونحن نعتقد أن الخلافات تحل بالتصويت لكن القانون غير جاهز ولو تسمح يؤجل القانون لمدة أسبوعين لكي نستطيع أن نضع النصوص وكل الآراء موجودة وعدم وجود القانون لا يخدم أحد ونحن نريد قانون يحظى بأغلبية أعضاء المجلس.
– النائب مثنى أمين نادر:-
أنا أضم صوتي لصوت المطالبين بتأجيل التصويت على القانون الغير دستوري والغير ديمقراطي ويقيد الحريات ومن المعيب على مجلس النواب العراقي أن يصدر مثل هذا القانون بهذه الطريقة المجحفة في مصادرة الناس للإدلاء بآرائهم والتظاهر السلمي وهو حق مكفول دستورياً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون منذ فترة طويلة وتمت مناقشته وأشبع من المناقشات ونحن لا نريد أن تبقى مفتوحة يجب أن نحدد يوم لأهمية هذا القانون لكي ننظم هذه الاجتماعات والتظاهرات السلمية بقانون وبالتالي يجب أن نحدد سقف زمني للتصويت عليه وأنا أعتقد يوم الاثنين القادم يوم مناسب لأن كل الكتل أدلت بوجهات نظرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان طلبت أسبوعين لغرض إتمام النقاش مع جهات مدنية ولا مانع من ذلك.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
هذا القانون منذ ستة سنوات على أدراج مجلس النواب وتمت مناقشته في استفاضة وطلبات منظمات المجتمع المدني تتلخص في ثلاثة نقاط التي تم ذكرها من قبل السيد عباس البياتي والكتل السياسية تعرف ماذا يطلبون والمهم أن تكون هناك إرادة سياسية لمناقشة طلبات منظمات المجتمع المدني أما نحن في كل جلسة نؤجله إلى جلسة أخرى سوف تنتهي الدورة والقانون باقي.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يأسف مجلس النواب العراقي للحادث الذي نشب في أحد أجنحة مستشفى اليرموك وسط بغداد والذي أدى إلى وفاة (12) طفل حرقاً، وفي الوقت الذي يعبر فيه المجلس عن ألمه لهذا الحادث ويعزي ذوي الضحايا فأنه أيضاً يستغرب مما جرى جراء التقصير في الإجراءات الإحترازية التي من المفترض أن تضمن أمن المواطنين وسلامتهم في الأماكن العامة.
يدعو المجلس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة وهما قد قامتا بمتابعة لهذا الحادث لقراءة البيان بهذا الخصوص.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
يقرأ بيان لجنة الصحة والبيئة حول حادث حريق ردهة الخدج في مستشفى اليرموك. (مرافق)
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
سيادة الرئيس، بإسم لجنة الصحة والبيئة أطالب هيأة الرئاسة الموقرة وكذلك المجلس الموقر بالموافقة على إستضافة كل من ورد أسمه في هذا البيان في جلسة علنية في أقرب وقت وذلك للوقوف على تداعيات هذا الحدث الجلل.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
على أرواح من ذكرناهم في البيان نهدي ثواب سورة الفاتحة مسبوقةً بالصلاة على محمد وآل محمد.
(اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم وألعن عدوهم).
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصيات التي تقدمت بها لجنة الصحة والبيئة وأيضاً أردفتها بطلب إستضافة الجهات التي تم ذكرها في هذا البيان يمكن تحويلها إلى صيغة قرار من خلال إعتماد المجلس بالتصويت عليها.
تتفضلون في أماكنكم حتى نصوت على التوصيات التي تقدمتم بها.
المجلس الموقر، الآن التوصيات التي تقدمت بها لجنة الصحة والبيئة من خلال المتابعة الآنية للحادث الكبير وكذلك مطلبكم بإستضافة الجهات التي تم ذكرها تعرض للتصويت.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة الصحة والبيئة حول حادث حريق ردهة الخدج في مستشفى اليرموك).
يتم تحديد موعد في جدول الأعمال الأسبوع القادم لغرض إستضافة الجهات المعنية ومناقشة هذا الحادث مع الجهة التنفيذية.
أيضاً، هناك بيان من لجنة الشباب والرياضة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ بيان لجنة الشباب والرياضة بمناسبة يوم الشباب العالمي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على التوصيات الخاصة بموضوع العقبات التي تعترض عملية تحرير محافظة نينوى.
في جلسة سابقة قُدِم هذا الموضوع للنقاش وأستعرض السيدات والسادة الأعضاء ملاحظاتهم بهذا الخصوص وتم تكليف نواب محافظة نينوى بالجلوس لغرض وضع توصيات بهذا الإطار، قُدمت ورقة وإعتقدت رئاسة المجلس أنها ناتجة عن مناقشات شملت أعضاء ونواب محافظة نينوى ولكن الآن وصلنا خبر أن نواب محافظة نينوى يحتاجون إلى جلسة أخرى تجمعهم لغرض إستجماع كل الآراء والتوصيات بهذا الخصوص.
لذا ندعو نواب محافظة نينوى للإستعانة باللجنة القانونية للجلوس لغرض إتمام التوصيات وهذه الفقرة تقدم في الأسبوع القادم.
الآن، الحضور الفعلي (190) نائب.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
السيد رئيس مجلس النواب إذا تتذكر وهيأة الرئاسة والسادة النواب، إتفقنا على إصدار قرار وتم تكليف اللجنة القانونية بخصوص إدراج الأهوار في لائحة التراث العالمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
وهذا القرار إلى الآن لم يدرج على التصويت، المفترض أن يدرج على التصويت لأنها قضية مهمة وضمن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، هل هذا القرار جاهز؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا الموضوع إلى الآن تتم دراسته في اللجنة القانونية وفي الأسبوع القادم سوف يكون جاهز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يدرج في جدول الأعمال الأسبوع القادم بصيغة القرار واللجنة القانونية تتمه على وجه السرعة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، بخصوص الفقرة ثانياً، لا مانع من تأجيلها إلى الأسبوع القادم ولكن أنت قلت نواب محافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نواب محافظة نينوى أجمع، لا يُستثنى من ذلك أحد يجلسون يستفيدون من ما تم ذكره من نقاش ويضعون التوصيات وتصاغ من خلال الإستعانة باللجنة القانونية وتقدم إلى المجلس للإقرار.
تفضل.
الآن نعود لنقاط النظام لكن فقط نكمل التصويتات وبعد ذلك نعود.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لنواب نينوى أنا أبلغت الجميع، أنا قلت لك أولاً، إذا سمحت لي لا تقاطعني لأنه قلت كلمتين، دعني أكمل فكرتي وحتى إذا كانت لديك بعد ذلك نية لشطب الكلام فبراحتك أشطبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لنواب نينوى، الجلسة هي السابعة وعقدت يوم 30/7 وأنت قلت يجتمعون نواب نينوى، لذا حصل الإجتماع يوم 31/7 في القاعة رقم (1) التي هي بقرب مكتب الباجات، كل النواب بلغوا وحتى من ضمنهم السيد رئيس اللجنة القانونية الأستاذ محسن سعدون، قلنا لا يوجد أي إشكال على تأجيل الموضوع على الأسبوع القادم لأن الغاية من التوصيات تسهيل أمر محافظة نينوى وليست الغاية من التوصيات أن نخلق أزمة جديدة، نحن لسنا بصدد خلق أزمة جديدة، لذلك أطلب من إخواني إنه إذا رأوا كلمة أو حرف، هذه الكلمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يناقش.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
إذا سمحت لي سيادة الرئيس.
هذه الأمور تخص محافظة نينوى فإذا كانت هناك كلمة، فهي كلمة طبيعية قضية إذا ما كان تغيير ديموغرافي أو غيرها، إجراء طبيعي، لذا نحن يجب أن نجلس سوياً الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، تعقد جلسة تضم الجميع وتؤخذ بها بكل الآراء وتقدم.
حول هذا الموضوع؟ فقط في هذا الموضوع حتى نعود للتصويتات ثم نعود إذا كان هناك من أمر يحتاج نقاش.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
بالنسبة لنينوى وأهميتها، جزء مهم بالنسبة لكل العراقيين، نتمنى أن تتحرر اليوم قبل الغد، ولكن هذه الوصايا مهمة وتتطلب إطلاع لجنة الأمن والدفاع عليها ومناقشتها لأننا بتماس مع قيادة العمليات المشتركة وبالموقف العام، ولذلك لأجل مصلحة نينوى تتطلب مناقشتها مع لجنة الأمن والدفاع النيابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من حضور لجنة الأمن والدفاع.
شكراً جزيلاً.
الآن:-
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار بخصوص طوز خورماتو.
بناءً على طلب تقدم به النائب نيازي معمار أوغلو بخصوص تعويض المتضررين نتيجة الأحداث الأخيرة في مركز قضاء طوزخورماتو، حيث تمت مناقشة الطلب في الجلسة السابقة بشكل مستفيض وحصلت قناعة المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة القانونية واللجنة المالية لغرض صياغة القرار، تمت صياغة القرار وبالآتي:-
قرار تعويض أهالي طوزخورماتو:-
1- يشكل مجلس الوزراء وبشكل عاجل لجنة تتولى تقييم الأضرار التي ألحقت بالأرواح والممتلكات الخاصة للمواطنين في قضاء طوزخورماتو، محافظة صلاح الدين والحاصلة نتيجة الحادثين الأخيرين بتأريخ 12/11/2015 و24/4/2016 وتقدير التعويضات المطلوبة عن تلك الأضرار وتحديد الإستحقاقات وطريقة توزيعها.
2- يوفر مجلس الوزراء الإعتمادات المالية المطلوبة للتعويضات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه من مخصصات الطوارئ في الموازنة المالية العامة لسنة 2016.
3- إعتبار الضحايا المدنيين بالتواريخ أعلاه وللأيام اللاحقة من بعد الأحداث الأخيرة في قضاء طوزخورماتو شهداء في الحقوق والإمتيازات.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة القرار المقدم بشأن قضاء طوزخورماتو.
(تم التصويت بالموافقة).
في هذا الأمر؟ تفضل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذه التوصيات نحن عملنا عليها في مجلس النواب ولم تكن لشخص معين وإنما لكل أعضاء مجلس النواب ولقد أوردنا وحسب الجلسة ومسجلة أنه هناك توصيات أخرى قد أدلينا بها ولم تذكر في هذه التوصيات، لماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا؟ عفواً.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هنالك توصيات وردت في جلسة مناقشة طوزخورماتو، هذه التوصيات ذكرت دون أن تذكر تلك التوصيات التي نعتقد أنها أكثر أهمية من التعويضات، نعم، التعويضات في محلها ولكن طالبنا بتشكيل لجنة حقيقة تنصف أهالي طوز خورماتو وخاصةً مسألة الحكم المحلي وأن تكون هنالك مشاركة حقيقية وأن لا يكون هنالك إستعلاء طرف على طرف آخر، لماذا لا تذكر هذه القضية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية التي أعدت الصياغة بهذا الخصوص.
جواب؟ أم ماذا؟
نحن إنتهينا وصوتنا على صيغة القرار.
الصيغة التي قدمت من اللجان المختصة أخذت بالإعتبار الجوانب المالية وكذلك الجوانب القانونية.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، يوم 28/7 صوتنا على قانون وزارة الداخلية وأعلنت حضرتك على أنه يدرج يوم 30/7 على يوم السبت قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
وإلى اليوم لم يدرج والآن أصبح فراغ موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة كان سبب التأخير طلب من مدير المنافذ الحدودية (72) ساعة، تم الأخذ بهذا الطلب ويدرج على جدول الأعمال.
الحضور الفعلي (261).
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
نقطتان مهمتان:-
النقطة الأولى: تتعلق برفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس النواب.
الأخ رئيس مجلس النواب سن سنةً حسنةً في مجلس النواب العراقي عندما طلب رفع الحصانة عنه، ولكن هناك بعض النواب القضاء العراقي يطالب برفع الحصانة عنهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أنا فقط أقول شيء، هذا الموضوع ممكن أن نناقشه وندرجه على جدول الأعمال ونناقشه، وبعد ذلك أحيلت كل الملفات بناءً على قرارات المجلس إلى لجنة شؤون الأعضاء بما يتعلق بهذا الملف وملف المتغيبين وننتظر من اللجنة أن تقدم تقريرها بهذا الخصوص.
فلننتهي من التصويتات وبعد ذلك نعود.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
سيدي الرئيس، نقطة مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
النقطة الثانية: هذه نقطة مهمة وسأبقى أكررها في كل جلسة.
فيما يخص الإساءات لمجلس النواب العراقي، هناك بعض أعضاء مجلس النواب العراقي يسيئون إلى مجلس النواب العراقي وبالخصوص لبعض أعضاء مجلس النواب العراقي وشكلت لجنة وهذه اللجنة غير فعالة، أطالب من أعضاء مجلس النواب العراقي إلغاء هذه اللجنة وتشكيل لجنة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا طلب تقدم به النائب حيدر الفؤادي وموقع أيضاً من عدد من السيدات والسادة النواب بأن تحدد جلسة خاصة لمناقشة تفاصيل عمل المجلس سوف يتم تحديدها الآن بفقرة واحدة يتضمنها جدول الأعمال وكل المسائل التي ترتبط بأداء النائب لعمله والمعوقات التي تحول دون إتمامه لوظيفته وسوف يكون ذلك وتطرح كل القضايا بهذا الخصوص.
الآن، الفقرة المتعلقة، فقط ننتهي من التصويتات ثم نعود، سوف أترك لك المجال.
*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
بهذا الخصوص؟ حول هذا الأمر؟ نعم سوف أترك المجال لرؤساء اللجان.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
فيما يتعلق بالتصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي أعتقد نحن في آخر مرة طلبنا أن يتم تشكيل لجان وحضرتك وافقت على هذا الأمر وطرحته على المجلس لأن هذا القانون مهم جداً ويمس قضية أساسية من حق الإنسان العراقي الذي ضمنها الدستور، هذا الأمر وقته الآن أن نصوت على هذا القانون في مثل هذه الأجواء وهذه الظروف وهناك الكثير من الإشكالات التي رفعناها إلى المجلس وملاحظات من منظمات المجتمع المدني، والرأي أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون إلى أن تشكل لجان تدرس مطالبات منظمات مختصة في هذا الجانب خصوصاً منظمات المجتمع المدني التي رفعت عريضة ووقعت من أكثر من جهة تطالب الأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا دور اللجان المختصة والمعنية.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
قرارك في آخر مرة أن تتم دراسة الأمر بجدية وعمق وأخذ نظر الاعتبار كافة الملاحظات الواردة ليس في هذه الدورة فقط إنما من الدورة الماضية وهذا القانون يمس جوهر الحريات في العراق.
أنا جمعت تواقيع ورفعتها إلى هيأة الرئاسة منذ 4/4/2015 حول قانون حق الحصول على المعلومة والذي هو أيضاً يرتبط في هذا القانون ومسودة القانون أتت من هيأة النزاهة وأنا أستغرب نحن نجمع التواقيع ونرفعها وبعدد كبير لقضايا مهمة وحساسة ولا يتم حتى التطرق لها منذ 4/4/2015 حول قانون حق الحصول على المعلومة ولم يذكر في هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب الآن الأوليات بشأن قانون حق الحصول على المعلومة لكي نستطيع أن نرد حول الاستفسار.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
بدوري أيضاً مع تأجيل موضوع التصويت على هذا القانون وعندما طلبنا عملية التأجيل قوى التحالف الوطني اجتمعت بشأن بعض الملاحظات تجاه القانون نظراً لخطورة القانون وحساسيته وهناك آراء مختلفة بشأن هذا القانون ومع ذلك نحن قدمنا مسودة وكان من المنتظر أن نعيد عملية طباعة القانون والذي حدث أنه لا توجد نسخة ثانية معدلة عن النسخة التي قدمت، نطال التعديل لكي يكون أتفاق حول الصياغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتفضل السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن النسخة النهائية القابلة للتوزيع والمعتمدة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لجنتي الثقافة والإعلام ولجنة حقوق الإنسان وبالتعاون مع اللجان الأخرى أكملت فيما مضى الصيغة النهائية للتصويت على القانون لكن هناك اعتراضات من منظمات المجتمع المدني حول بعض صيغ التعديل وفي نفس الوقت كانت هناك ملاحظات من قبل الكتل السياسية بخصوص التعديلات ونحن نؤكد مرة أخرى أننا سنعقد اجتماع مع منظمات المجتمع المدني خلال الأسبوع القادم حول التعديلات ونطلب من الكتل السياسية تزويد اللجنة خلال (72) ساعة بالمقترحات والتعديلات مكتوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النسخة أيضاً توزع إلى السادة النواب للإطلاع عليها قبل درها على جدول الأعمال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن نسمع دائماً آراء منظمات المجتمع المدني لكن هنا في المجلس أحزاب تراعي حقوق الجميع ومنظمات المجتمع المدني تدافع عن حق مجموعة ومن حقه أن يدافع عن حقوقه والأجازة في بغداد من وزارة الداخلية وفي المحافظات من قبل المحافظ ولا يمكن التظاهر من دون أجازة، نحن نحترم منظمات المجتمع المدني لكن الكتل مسؤول لجنة مصغرة من الكتل الرئيسية تتفق على ثلاثة أمور الأجازة والاعتصام والزمان ومكان التظاهر ونحن غداً أما الشعب نحن المسؤولين أم منظمات المجتمع المدني هي المسؤولة؟
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أضم صوتي إلى صوت السيد علي الأديب والسيد أرشد الصالحي والنائبة شروق العبايجي، نحن ممثلي الشعب وهناك مطالب كثيرة من الشعب ومنظمات المجتمع المدني بالتريث بالتصويت على هذا القانون ونطالب وبشدة وقدمنا تواقيع من أجل تأجيل هذا القانون لكي يتسنى لنا أن نبني جسر بين مجلس النواب العراقي والقوانين التي تشرع هنا وبين الشعب، والشعب هو المطالب وعلينا أن نستمع من حيث مبدأ الديمقراطية آراء منظمات المجتمع المدني وبدون أدنى شك نحن لسنا مع الفوضى لكن مع حق الشعب في التظاهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن أصبح المطلب هو تأجيل النظر في هذا المشروع.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أنا أتكلم كرئيسة لجنة الثقافة والإعلام النيابية وأرجو وأن تستمع إلى اللجان لو سمحت، لجنة الثقافة اجتمعت مع لجنة حقوق الإنسان ونحن نعتقد أن الخلافات تحل بالتصويت لكن القانون غير جاهز ولو تسمح يؤجل القانون لمدة أسبوعين لكي نستطيع أن نضع النصوص وكل الآراء موجودة وعدم وجود القانون لا يخدم أحد ونحن نريد قانون يحظى بأغلبية أعضاء المجلس.
– النائب مثنى أمين نادر:-
أنا أضم صوتي لصوت المطالبين بتأجيل التصويت على القانون الغير دستوري والغير ديمقراطي ويقيد الحريات ومن المعيب على مجلس النواب العراقي أن يصدر مثل هذا القانون بهذه الطريقة المجحفة في مصادرة الناس للإدلاء بآرائهم والتظاهر السلمي وهو حق مكفول دستورياً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون منذ فترة طويلة وتمت مناقشته وأشبع من المناقشات ونحن لا نريد أن تبقى مفتوحة يجب أن نحدد يوم لأهمية هذا القانون لكي ننظم هذه الاجتماعات والتظاهرات السلمية بقانون وبالتالي يجب أن نحدد سقف زمني للتصويت عليه وأنا أعتقد يوم الاثنين القادم يوم مناسب لأن كل الكتل أدلت بوجهات نظرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان طلبت أسبوعين لغرض إتمام النقاش مع جهات مدنية ولا مانع من ذلك.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
هذا القانون منذ ستة سنوات على أدراج مجلس النواب وتمت مناقشته في استفاضة وطلبات منظمات المجتمع المدني تتلخص في ثلاثة نقاط التي تم ذكرها من قبل السيد عباس البياتي والكتل السياسية تعرف ماذا يطلبون والمهم أن تكون هناك إرادة سياسية لمناقشة طلبات منظمات المجتمع المدني أما نحن في كل جلسة نؤجله إلى جلسة أخرى سوف تنتهي الدورة والقانون باقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنحدد موعد ثابت، وبالنسبة إلى اللجان تلتزم فيه وعملية الإطالة غير مبررة.
نرجع إلى جدول الأعمال، وبالنسبة إلى نواب نينوى يوم السبت الساعة العاشرة يكون الاجتماع في القاعة الدستورية بخصوص التوصيات الأخيرة بشأن محافظة نينوى.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية)
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
أنا فاضل الكناني رئيس لجنة الثقافة الإعلام، ما أدعت به النائبة ميسون الدملوجي أنها رئيسة اللجنة وفق محضر إنتخابي موقع لكن الذي حدث النائبة ميسون الدملوجي أدعت هي رئيسة اللجنة وألغت المحضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع نوقش يوم أمس في اللجنة وسنعرض فقرة خاصة بشأن اللجان سيتم مناقشة تفاصيل ما آلت له رئاسات ونيابات ومقرري اللجان بشكل واضح، وهذه القضية فيها نقاش البعض منه هنا والبعض الآخر خارج القاعة.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
أرى في جدول الأعمال مقترح تعديل ثالث وراءه مباشرةً مقترح تعديل رابع، أنا أقول كيف نقرأ قانون ونعمل على هذا القانون وفيه مقترح تعديل آخر، لماذا لا يوحد التعديل في قانون واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم, لماذا لدينا فقرتين؟ تعديل ثالث وتعديل رابع، لماذا لا يكون تعديل واحد يتضمن.
– النائب محسن سعدون احمد:-
اللجنة المختصة هي لجنة الأقاليم ونحن في اللجنة القانونية لدينا طلب لتوضيح المقترحين، من حيث المبدأ المقترحات المقدمة حول تعديل قانون مجالس المحافظات هي مقترحات إيجابية وضرورية في المرحلة القادمة لكن تقديم هذا الطلب والمقترح فيه بعض المخالفات الشكلية، أولاً مقترحات القوانين تقدم من قبل لجنة من عشرة أشخاص تأخذ مسارها القانوني حول التشريع الذي يفترض أن يشرع بموجب المقترح ونجد أنه المقترحين في قانونين هذا أولاً من الناحية الشكلية مخالف ولذلك نحن طلبنا في اللجنة القانونية أن نوحد المقترحات وأن يقرأ في قانون واحد هذا المقترح لأنه مجالس المحافظات بحاجة إلى تعديلات ومن ثم أخذ الموافقة من قبل الحكومة لأن فيها بعض الجوانب المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نقرأه بفقرتين مستقلتين، لكن ممكن أن تتوصل اللجنة القانونية أو لجنة الأقاليم طالما هو مقترح إلى إمكانية أن يتضمنه مقترح واحد في القراءة الثانية أو التصويت.
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله اسماعيل (نقطة نظام):-
الفقرة تاسعاً هي المناقشة والتي تكون قبل إقرار القانون أو قبل البدء بالشروع في التعديل، الفقرة الثانية القانون (21) أفرغ من محتواه بشكل كامل لأن هذا ثالث تعديل يحدث على هذا القانون ولدينا في اللجان تعديلات أخرى على نفس القانون، أنا أقترح أن يحال الموضوع لكل لجنة أن تعد تعديل خاص في اللجان المحددة ويقدم هذا التعديل لفترة مدة شهر وبعدها تجمع كل التعديلات ويعد بقانون (21) المعدل بصيغة واحدة، أما أن يظهر يومياً تعديل في القانون (21) أعتقد هو إفراغ للقانون من محتواه بشكل كامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مقترح مقبول وعلى اللجان أخذه بنظر الاعتبار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
في المادة الثانية من هذا القانون فيها حقوق معناه فيه أعباء مالية وبالتأكيد الحكومة إذا ليس لديها تخصيصات مالية سوف تطعن في القانون وبالتالي أنا أرى أن نجمع كل هذه التعديلات ويكون هناك اجتماع مشترك مع الحكومة لكي يأتي بصيغة واحدة ولكي لا يكون هناك تعديلات يومية عليه وبالتالي تكون التعديلات مشوهة وتعطينا صورة متكاملة عن كل القانون لكي يكون مجدي.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر (نقطة نظام):-
حسب المادة (128) من النظام الداخلي، أي مشروعات قوانين يجب أن تحال إلى اللجان المختصة لكي تقوم بإعداد تقرير، فأرجو من هيأة الرئاسة الإنتباه لذلك وعدم تكراره، مقترح التعديل الأول والتعديل الثاني في يوم واحد والتعديل الثالث مع العلم نحن ننتظر التعديل الأساسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر تقول هذا قدم من نواب وذاك قدم من نواب ولا نستطيع في بداية الأمر أن نوافق بينهما، لكن في القراءة الثانية والتصويت كلجان لديها هذه الصلاحية.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية)
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
المادة (103) من النظام الداخلي (اختصاصات لجنة الزراعة متابعة الزراعة وتطويرها)، سيدي الرئيس في الجلسة السادسة بتاريخ 28/7/2016 صوت المجلس الموقر على إعطاء مهلة (10) ايام للحكومة لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين وبخلافه تتم استضافة السيد رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي وعليه بعد انقضاء المدة وعدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها بدفع مستحقات المزارعين تطلب اللجنة من هيأة الرئاسة تحديد موعد لإستضافة السادة المعنيين في جلسة عامة لمناقشة هذا الموضوع. يوم أمس كانت هنالك استضافة لعدد من مزارعي واسط والمشاكل بدأت تتفاقم والحكومة لم تفي بإلتزاماتها تجاه هذا الاستحقاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم تحديد جلسة عامة والدائرة البرلمانية تتولى تحديد التوقيتات وإضافتها على جدول الاعمال.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس نقطة النظام تتعلق بالفقرة السابقة وجنابك لم تعطيني المجال بعد أن إنتهوا الاخوان من قراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة سابعاً؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
كلا أقصد الفقرة السابقة، الفقرة خامساً المتعلقة بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، هنالك مشروع قانون تعديل قانون المحافظات والآن أتصور في مجلس شورى الدولة والبعض من فقراته يتضمن ما طرح في مقترح التعديل والبعض الآخر إضافات، فإذا أتى مشروع القانون من قبل الحكومة ولدينا مقترح قانون من قبل مجلس النواب لا يمكن دمجها بقانون واحد فإما هذا الموضوع يوجل؟ أو يلغى، كأن يكون التصويت عليه أو الانتظار الى حين ورود مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع القانون فيه أعباء مالية وجزء من السياق المفروض اللجنة أن تخاطب الجهة التنفيذية بهذا الجانب، لأن الامر ليس مرتبط فقط بمجلس النواب إنما مرتبط بالجهة التنفيذية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
لكن ستبقى نهايته سيدي الرئيس سواءً من إجابة الحكومة من عدمها سيبقى قانون، فمن غير الممكن بالنتيجة يجب أن يلغى أو يسير وفق الاجراءات التشريعية
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ننتظر تقرير من اللجنة بهذا الخصوص، قد تصل اللجنة الى واحدة من توصياتها في المناقشة الى ما تقول الآن.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الاعمال، نريد أن نعرف ما هو المعيار الذي تتبعه هيأة الرئاسة في إختيار المواضيع خصوصاً ونحن قد قدمنا مقترح قانون في 14/3 وكذلك طلبات جمعنا بها تواقيع أكثر من (60) نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المعيار هو جاهزية اللجنة المختصة من خلال إشعار رئاسة المجلس بأن المشروع أو المقترح لديها إستعداد لأن تدرجه وتناقشه أو تعرضه للقراءة الأولى ضمن جدول الاعمال.
سنحدد موعد ثابت، وبالنسبة إلى اللجان تلتزم فيه وعملية الإطالة غير مبررة.
نرجع إلى جدول الأعمال، وبالنسبة إلى نواب نينوى يوم السبت الساعة العاشرة يكون الاجتماع في القاعة الدستورية بخصوص التوصيات الأخيرة بشأن محافظة نينوى.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية)
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
أنا فاضل الكناني رئيس لجنة الثقافة الإعلام، ما أدعت به النائبة ميسون الدملوجي أنها رئيسة اللجنة وفق محضر إنتخابي موقع لكن الذي حدث النائبة ميسون الدملوجي أدعت هي رئيسة اللجنة وألغت المحضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع نوقش يوم أمس في اللجنة وسنعرض فقرة خاصة بشأن اللجان سيتم مناقشة تفاصيل ما آلت له رئاسات ونيابات ومقرري اللجان بشكل واضح، وهذه القضية فيها نقاش البعض منه هنا والبعض الآخر خارج القاعة.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
أرى في جدول الأعمال مقترح تعديل ثالث وراءه مباشرةً مقترح تعديل رابع، أنا أقول كيف نقرأ قانون ونعمل على هذا القانون وفيه مقترح تعديل آخر، لماذا لا يوحد التعديل في قانون واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم, لماذا لدينا فقرتين؟ تعديل ثالث وتعديل رابع، لماذا لا يكون تعديل واحد يتضمن.
– النائب محسن سعدون احمد:-
اللجنة المختصة هي لجنة الأقاليم ونحن في اللجنة القانونية لدينا طلب لتوضيح المقترحين، من حيث المبدأ المقترحات المقدمة حول تعديل قانون مجالس المحافظات هي مقترحات إيجابية وضرورية في المرحلة القادمة لكن تقديم هذا الطلب والمقترح فيه بعض المخالفات الشكلية، أولاً مقترحات القوانين تقدم من قبل لجنة من عشرة أشخاص تأخذ مسارها القانوني حول التشريع الذي يفترض أن يشرع بموجب المقترح ونجد أنه المقترحين في قانونين هذا أولاً من الناحية الشكلية مخالف ولذلك نحن طلبنا في اللجنة القانونية أن نوحد المقترحات وأن يقرأ في قانون واحد هذا المقترح لأنه مجالس المحافظات بحاجة إلى تعديلات ومن ثم أخذ الموافقة من قبل الحكومة لأن فيها بعض الجوانب المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نقرأه بفقرتين مستقلتين، لكن ممكن أن تتوصل اللجنة القانونية أو لجنة الأقاليم طالما هو مقترح إلى إمكانية أن يتضمنه مقترح واحد في القراءة الثانية أو التصويت.
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله اسماعيل (نقطة نظام):-
الفقرة تاسعاً هي المناقشة والتي تكون قبل إقرار القانون أو قبل البدء بالشروع في التعديل، الفقرة الثانية القانون (21) أفرغ من محتواه بشكل كامل لأن هذا ثالث تعديل يحدث على هذا القانون ولدينا في اللجان تعديلات أخرى على نفس القانون، أنا أقترح أن يحال الموضوع لكل لجنة أن تعد تعديل خاص في اللجان المحددة ويقدم هذا التعديل لفترة مدة شهر وبعدها تجمع كل التعديلات ويعد بقانون (21) المعدل بصيغة واحدة، أما أن يظهر يومياً تعديل في القانون (21) أعتقد هو إفراغ للقانون من محتواه بشكل كامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مقترح مقبول وعلى اللجان أخذه بنظر الاعتبار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
في المادة الثانية من هذا القانون فيها حقوق معناه فيه أعباء مالية وبالتأكيد الحكومة إذا ليس لديها تخصيصات مالية سوف تطعن في القانون وبالتالي أنا أرى أن نجمع كل هذه التعديلات ويكون هناك اجتماع مشترك مع الحكومة لكي يأتي بصيغة واحدة ولكي لا يكون هناك تعديلات يومية عليه وبالتالي تكون التعديلات مشوهة وتعطينا صورة متكاملة عن كل القانون لكي يكون مجدي.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر (نقطة نظام):-
حسب المادة (128) من النظام الداخلي، أي مشروعات قوانين يجب أن تحال إلى اللجان المختصة لكي تقوم بإعداد تقرير، فأرجو من هيأة الرئاسة الإنتباه لذلك وعدم تكراره، مقترح التعديل الأول والتعديل الثاني في يوم واحد والتعديل الثالث مع العلم نحن ننتظر التعديل الأساسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر تقول هذا قدم من نواب وذاك قدم من نواب ولا نستطيع في بداية الأمر أن نوافق بينهما، لكن في القراءة الثانية والتصويت كلجان لديها هذه الصلاحية.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية)
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
المادة (103) من النظام الداخلي (اختصاصات لجنة الزراعة متابعة الزراعة وتطويرها)، سيدي الرئيس في الجلسة السادسة بتاريخ 28/7/2016 صوت المجلس الموقر على إعطاء مهلة (10) ايام للحكومة لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين وبخلافه تتم استضافة السيد رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي وعليه بعد انقضاء المدة وعدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها بدفع مستحقات المزارعين تطلب اللجنة من هيأة الرئاسة تحديد موعد لإستضافة السادة المعنيين في جلسة عامة لمناقشة هذا الموضوع. يوم أمس كانت هنالك استضافة لعدد من مزارعي واسط والمشاكل بدأت تتفاقم والحكومة لم تفي بإلتزاماتها تجاه هذا الاستحقاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم تحديد جلسة عامة والدائرة البرلمانية تتولى تحديد التوقيتات وإضافتها على جدول الاعمال.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس نقطة النظام تتعلق بالفقرة السابقة وجنابك لم تعطيني المجال بعد أن إنتهوا الاخوان من قراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة سابعاً؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
كلا أقصد الفقرة السابقة، الفقرة خامساً المتعلقة بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، هنالك مشروع قانون تعديل قانون المحافظات والآن أتصور في مجلس شورى الدولة والبعض من فقراته يتضمن ما طرح في مقترح التعديل والبعض الآخر إضافات، فإذا أتى مشروع القانون من قبل الحكومة ولدينا مقترح قانون من قبل مجلس النواب لا يمكن دمجها بقانون واحد فإما هذا الموضوع يوجل؟ أو يلغى، كأن يكون التصويت عليه أو الانتظار الى حين ورود مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع القانون فيه أعباء مالية وجزء من السياق المفروض اللجنة أن تخاطب الجهة التنفيذية بهذا الجانب، لأن الامر ليس مرتبط فقط بمجلس النواب إنما مرتبط بالجهة التنفيذية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
لكن ستبقى نهايته سيدي الرئيس سواءً من إجابة الحكومة من عدمها سيبقى قانون، فمن غير الممكن بالنتيجة يجب أن يلغى أو يسير وفق الاجراءات التشريعية
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ننتظر تقرير من اللجنة بهذا الخصوص، قد تصل اللجنة الى واحدة من توصياتها في المناقشة الى ما تقول الآن.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الاعمال، نريد أن نعرف ما هو المعيار الذي تتبعه هيأة الرئاسة في إختيار المواضيع خصوصاً ونحن قد قدمنا مقترح قانون في 14/3 وكذلك طلبات جمعنا بها تواقيع أكثر من (60) نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المعيار هو جاهزية اللجنة المختصة من خلال إشعار رئاسة المجلس بأن المشروع أو المقترح لديها إستعداد لأن تدرجه وتناقشه أو تعرضه للقراءة الأولى ضمن جدول الاعمال.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد (نقطة نظام):-
في النظام الداخلي المادة (108) إقتراح ودعم التشريعات الكفيلة لتطوير وتفعيل الدور المؤسساتي للمجتمع المدني من إختصاص لجنتنا، النقابة عبارة عن المؤسسات لكن في المسودة المرفقة حسب أقوال مستشار شؤون التشريع للبرلمان غير صالحة لمباشرة الاجراءات التشريعية، بحاجة الى إعادة صياغتها من المواد المتسلسلة وإضافة الى الأسباب الموجبة. نحن مبدئياً ليس لدينا مانع لكن مستشار شؤون التشريع يقول غير صالح للتشريع من ناحية الصياغة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الاشكال الصياغي أن مشروع القانون يقرأ كما هو في القراءة الأولى دون إضافة تعديلات واللجنة لا تتدخل بكلمة واحدة، تقرأه كما هو مثلما جاء من الحكومة فهل الصيغة الموجودة لديكم كذلك؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
هذا القانون أتانا من نقابة الصحفيين العراقيين، بإعتبار أن هذا القانون شرع أيام النظام السابق والتعديلات لحذف أي إشارة الى النظام السابق، فما زالت أكثر الوزارات والنقابات بنفس صيغة النظام السابق وتعرفون هذا، لكن أيضاً هنالك المادة (22) ثالثاً من الدستور تقول (تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام اليها وينظم ذلك بقانون) نحن ما زلنا ليس لدينا قانون للنقابات والاتحادات فكنا في داخل اللجنة في حوار وسابقاً قدمت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي مقترح قانون نقابة الاكاديميين أعتقد أو الاساتذة الجامعيين وتم رده من حيث المبدأ، فكان القرار أن نعرض هذا الامر على مجلس النواب الموقر، هل نمضي بالتعديلات لحذف ما فيه إشارة الى النظام السابق في قانون نقابة الصحفيين؟ أم أننا نلتزم وننتظر تشريع قانون للنقابات والاتحادات كما نص عليه الدستور؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تقرؤون الصيغة كما هي في المقترح الموجود.
– النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي:-
إذن نقرأ المقترح ونصوت من حيث المبدأ بعدها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هذا القانون هو مقترح قانون تعديل نقابة الصحفيين، لذلك لم يسلك الآلية المنصوصة في مقترحات القوانين. فالآن ما يقرأ غير مرسل من (10) نواب موقعين ولا اللجنة تتبنى هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، المقترح يمكن أن يقدم من لجنة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
اللجنة لم تتبناه الآن، فنحن نريد أن يعاد من الناحية الشكلية.
في النظام الداخلي المادة (108) إقتراح ودعم التشريعات الكفيلة لتطوير وتفعيل الدور المؤسساتي للمجتمع المدني من إختصاص لجنتنا، النقابة عبارة عن المؤسسات لكن في المسودة المرفقة حسب أقوال مستشار شؤون التشريع للبرلمان غير صالحة لمباشرة الاجراءات التشريعية، بحاجة الى إعادة صياغتها من المواد المتسلسلة وإضافة الى الأسباب الموجبة. نحن مبدئياً ليس لدينا مانع لكن مستشار شؤون التشريع يقول غير صالح للتشريع من ناحية الصياغة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الاشكال الصياغي أن مشروع القانون يقرأ كما هو في القراءة الأولى دون إضافة تعديلات واللجنة لا تتدخل بكلمة واحدة، تقرأه كما هو مثلما جاء من الحكومة فهل الصيغة الموجودة لديكم كذلك؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
هذا القانون أتانا من نقابة الصحفيين العراقيين، بإعتبار أن هذا القانون شرع أيام النظام السابق والتعديلات لحذف أي إشارة الى النظام السابق، فما زالت أكثر الوزارات والنقابات بنفس صيغة النظام السابق وتعرفون هذا، لكن أيضاً هنالك المادة (22) ثالثاً من الدستور تقول (تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام اليها وينظم ذلك بقانون) نحن ما زلنا ليس لدينا قانون للنقابات والاتحادات فكنا في داخل اللجنة في حوار وسابقاً قدمت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي مقترح قانون نقابة الاكاديميين أعتقد أو الاساتذة الجامعيين وتم رده من حيث المبدأ، فكان القرار أن نعرض هذا الامر على مجلس النواب الموقر، هل نمضي بالتعديلات لحذف ما فيه إشارة الى النظام السابق في قانون نقابة الصحفيين؟ أم أننا نلتزم وننتظر تشريع قانون للنقابات والاتحادات كما نص عليه الدستور؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تقرؤون الصيغة كما هي في المقترح الموجود.
– النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي:-
إذن نقرأ المقترح ونصوت من حيث المبدأ بعدها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هذا القانون هو مقترح قانون تعديل نقابة الصحفيين، لذلك لم يسلك الآلية المنصوصة في مقترحات القوانين. فالآن ما يقرأ غير مرسل من (10) نواب موقعين ولا اللجنة تتبنى هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، المقترح يمكن أن يقدم من لجنة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
اللجنة لم تتبناه الآن، فنحن نريد أن يعاد من الناحية الشكلية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا المقترح أرسل الينا من قبل نقابة الصحفيين واستضافت اللجنة القانونية لعدة مرات وبعد مناقشات مفصلة أتي المقترح الى اللجنة القانونية وصوتت عليه كمقترح وقدمته للقراءة الأولى منذ أشهر، نحن تفاجأنا اليوم حينما عرض ولكنه سبق وأن قررت اللجنة القانونية بإقرار هذا المقترح ودعمه وضرورة تشريعه بإعتبار أن القانون القديم من أيام النظام السابق ولا يعطي فسحة واسعة للصحافة وللإعلام حتى تعمل به بشكل حر. أي أن اللجنة القانونية سبق وأن أقرت المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصيغة الشكلية لتقديم المقترح صحيحة، يبقى المضمون نأتي ونناقش به هل به تبعات مالية؟ يجب أن نرجع الى الجهة التنفيذية.
– النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي:-
الهيأة العامة لنقابة الصحفيين إجتمعت وصوتت على هذه التعديلات في القانون، فيبقى للمجلس يقرر هل نمضي به؟ أم نعتبر أن قانون النقابات والمنظمات غير مشرع وننتظر تشريعه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيع مشروع القانون.
– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-
تقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبدالله:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأيضاً تعدل الصياغة بناءً على رأي مستشار شؤون التشريع.
– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
هذا المقترح أرسل الينا من قبل نقابة الصحفيين واستضافت اللجنة القانونية لعدة مرات وبعد مناقشات مفصلة أتي المقترح الى اللجنة القانونية وصوتت عليه كمقترح وقدمته للقراءة الأولى منذ أشهر، نحن تفاجأنا اليوم حينما عرض ولكنه سبق وأن قررت اللجنة القانونية بإقرار هذا المقترح ودعمه وضرورة تشريعه بإعتبار أن القانون القديم من أيام النظام السابق ولا يعطي فسحة واسعة للصحافة وللإعلام حتى تعمل به بشكل حر. أي أن اللجنة القانونية سبق وأن أقرت المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصيغة الشكلية لتقديم المقترح صحيحة، يبقى المضمون نأتي ونناقش به هل به تبعات مالية؟ يجب أن نرجع الى الجهة التنفيذية.
– النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي:-
الهيأة العامة لنقابة الصحفيين إجتمعت وصوتت على هذه التعديلات في القانون، فيبقى للمجلس يقرر هل نمضي به؟ أم نعتبر أن قانون النقابات والمنظمات غير مشرع وننتظر تشريعه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيع مشروع القانون.
– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-
تقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبدالله:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأيضاً تعدل الصياغة بناءً على رأي مستشار شؤون التشريع.
– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
ألا يعرض هذا القانون الى التصويت من حيث المبدأ؟ فيه إشكالية، فالإشكالية كما قلت حسب الدستور لا يكون لكل نقابة قانون، المفروض أن يكون هنالك قانون جامع لكل النقابات والاتحادات ويكون هنالك نظام داخلي ومن حق الصحفيين أو أي مهنة أخرى تشكيل أكثر من نقابة، لهذا تم رد مقترح قانون الاكاديميين من حيث المبدأ في حينها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد هنالك نصاب لعرض القانون للتصويت، لكن ندرجه على جدول الاعمال لغرض التصويت عليه من حيث المبدأ لوجود إعتراضات بهذا الخصوص.
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (481) لسنة 1989.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (481) لسنة 1989.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
المادة (130) من الدستور نصت على أنه تبقى القوانين والقرارات سارية المفعول ما لم تلغى أو تعدل وأن قرار (481) لسنة 1979 لا زال ساري المفعول ومضمونه (يخير الطبيب العائد من خارج العراق بين العمل في مؤسسات الدولة والإلتزام بها أو الاستقالة أو العمل لحسابه الخاص ومن باب استقطاب الكفاءات والخبرة الى البلد وعودتهم لخدمة البلد وإن الغاءه غير صحيح كونه الغاه يتسبب بهجرة الاطباء خارج البلد عكس ما ورد في الاسباب الموجبة ومضمون الحفاظ على الكوادر الطبية، إلغاء هذا القرار سيكون سبب في هجرة الكوادر الطبية والبلد بأمس الحاجة الى كفاءاتهم.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
كان هدفي إبداء رأي حول قرارات مجلس قيادة الثورة التي تمت قراءتها قراءة ثانية والتي لحد الآن لم يصوت عليها، وأنا أؤيد تشريع هذا القانون ولكن هناك قرارات اخرى مهمة ينتظرها الشعب خصوصاً ما يتعلق بمحافظة كركوك والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء في عام 2012 ومضى أربع سنوات وهي موجودة في أدراج البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ستدرج جميعها على جدول الاعمال.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
فيما يتعلق بهذا القانون ما طرحته زميلتنا يتعلق بالغاء الخيار الذي كان مقر في قرار مجلس قيادة الثورة، الطبيب الإختصتص يخير بين الإلتزام بالقوانين أو يعمل لحسابه الخاص، بإلغاء هذا القرار سوف يكون الخيار أن يستمر بالدوام من دون الإلتزام بالقوانين وهذا هو المقصود وإلغاءه غير صحيح، أنا أطلب طرح هذا الموضوع للتصويت من قبل مجلس النواب لغرض رفضه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حيث المبدأ، ما هي وجهة النظر؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
من حيث المبدأ أعتقد القرار سليم ويمكن لجنة الصحة معنية بهذا الشأن أكثر ويمكن أن نستمع إلى وجهة نظرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل المداخلات تقول لماذا يُلغى قرار فيه منفعة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن لدينا وجهة نظر في لجنة الصحة والبيئة. لجنة الصحة والبيئة تدعم بقاء هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون تعديل؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
بدون تعديل لأن إلغاء هذا القانون سوف يخلق فراغ تشريعي او سنستغني عن قوانين مهمة وهذه القوانين تخلق جانب من العدالة للعمل لأن الطبيب الذي يأتي من الخارج يجب ان يكون ضمن التعليمات السارية في الوزارة، وهذه التعليمات وخدمة الطبيب الاختصاص سواء حصل على شهادة من داخل البلد او من خارجه عليه ان يخدم في محافظات هي بأمس الحاجة إلى اختصاصات نادرة وهذه الخدمة سوف تقوم بسد شواغر واحتياجات ونقوصات خاصة في المحافظات الطاردة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، ان هذا مقترح وليس مشروع، أليس كذلك؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
سيادة الرئيس نحن مع الإبقاء على القانون كما هو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم تنبهوا مقدمي المقترح إلى هذا الامر، لأننا نحن غير مجبورين على الغاء القرار اذا كان رأي اللجنة الإبقاء عليه.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
سيادة الرئيس حقيقة حتى نكون منصفين، نحن لم يؤخذ رأينا في تشريعه يعني لم يأتنا كتاب رسمي يطلب فيه رأي لجنة الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذا تكتبون بهذا الخصوص وتعززونه برأيكم بضرورة البقاء.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن مع الإبقاء على هذا القانون لان الغائه سوف يخلق فراغ تشريعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ضيفوه عند توافر النصاب للتصويت عليه وسوف نستمع إلى رأي اللجنة حتى تتوضح الصورة أمام المجلس.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
طبعاً يعلم الإخوة من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب هناك أكثر من (11500) أحد عشر الف وخمسمائة قانون وقرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، هذه القوانين وطيلة عمل مجلس النواب ولثلاث دورات نحن لم ننجز منها سوى (2000) ألفي قانون تقريباً والأخ رئيس اللجنة القانونية السيد محسن السعدون يعرف بهذا الامر بأعتباره عضو لثلاث دورات ولذلك هذه القرارات قبل الغائها نحتاج الى ان تكون هناك قوانين صارمة وعليه ما طالب به رئيس لجنة الصحة هو عين الصواب وشكراً.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد خيلاني:-
أرغب في ان اوضح فقط نقطة، أي طالب مبتعث حسب تعليمات إتحاد الطلبة لا بد أن يخدم مدة مضاعفة للمدة التي قضاها في الدراسة لهذا لابد ان يخدم في دوائر الدولة وبعد ان يُنهي الفترة ممكن أن يستقيل ويأخذ الجانب الخاص والإستقالة.
– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-
أعتقد من المهم لأنه هذه أكثر من مرة نواجه قرارات لمجلس قيادة الثورة هي ضرورية وإلغاءها سيشكل فراغ تشريعي وأعتقد مهمة اللجنة القانونية دراسة مثل هذه القوانين مع اللجان المختصة قبل مجيئها إلى التشريع داخل مجلس النواب، ولذلك أنا أدعو مجلس النواب أن نتخذ قرار بعدم عرض أي إلغاء مالم يأتي معه إما تعديل واضح أو بالفعل الإشعار بوجود نص قانوني يشغل مكان ذلك القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية بإمكانها ان تنتدب مجموعة منها لدراسة كل قرارات مجلس قيادة الثورة فنأتي بقانون واحد، بمقترح قانون واحد بدل من هذه القوانين المتعددة فتلغى جملة قرارات ونمضي بأتجاه البديل.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
رئيس لجنة الصحة تكلم الحقيقة، قضية أطبائنا لهم الأولوية، الآن قدموا ما عليهم في هذا الظرف العصيب، في فترة الارهاب وسهر الليالي، أما ان يأتي طبيب من الخارج وله مواصفات غير تلك المواصفات وتطبق عليه أمور اخرى غير القانون الذي يطبق على الطبيب داخل العراق هذا ليس انصاف أصلاً، فبالتالي يجب دعم اطبائنا داخل العراق وبالتالي القانون الملزم بحق الاطباء داخل العراق هو ملزم على الاطباء الذين يأتون من الخارج.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
بالنسبة لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل هي إختصاص اللجنة القانونية أكيد ونحن لدينا لجنة مصغرة في اللجنة القانونية، اكثر من سنة تكتب للوزارات حول مدى حاجتهم الى أي قرار؟ لم تأتنا الاجابات، نحن نعرض قرارات مجلس قيادة الثورة لانها مخالفة للدستور من حيث المبدأ وبأمكان الوزارات المختصة تعديل قوانينها كتعديل قانون وزارة الصحة او تشريع قانون آخر للاطباء، من غير الممكن أن يبقى مجلس النواب أكثر من ثلاث دورات ةتبقى معنا قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بهذه الطريقة ولا يمكن ان نحقق شيء، لذلك نحن الآن بصدد جمع اكثر قرارات مجلس قيادة الثورة في قانون واحد ونعرضها وعلى الحكومة ان تقول بأنه سوف نشرع القانون هذا القانون في الفترة اللاحقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً إجراء صحيح، إذن من حيث المبدأ يضاف مشروع القانون وتباشر اللجنة القانونية بدراسة قرارات مجلس قيادة الثورة.
*الفقرة تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نسبة مقاعد مجلس النواب.
ألا يعرض هذا القانون الى التصويت من حيث المبدأ؟ فيه إشكالية، فالإشكالية كما قلت حسب الدستور لا يكون لكل نقابة قانون، المفروض أن يكون هنالك قانون جامع لكل النقابات والاتحادات ويكون هنالك نظام داخلي ومن حق الصحفيين أو أي مهنة أخرى تشكيل أكثر من نقابة، لهذا تم رد مقترح قانون الاكاديميين من حيث المبدأ في حينها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد هنالك نصاب لعرض القانون للتصويت، لكن ندرجه على جدول الاعمال لغرض التصويت عليه من حيث المبدأ لوجود إعتراضات بهذا الخصوص.
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (481) لسنة 1989.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (481) لسنة 1989.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
المادة (130) من الدستور نصت على أنه تبقى القوانين والقرارات سارية المفعول ما لم تلغى أو تعدل وأن قرار (481) لسنة 1979 لا زال ساري المفعول ومضمونه (يخير الطبيب العائد من خارج العراق بين العمل في مؤسسات الدولة والإلتزام بها أو الاستقالة أو العمل لحسابه الخاص ومن باب استقطاب الكفاءات والخبرة الى البلد وعودتهم لخدمة البلد وإن الغاءه غير صحيح كونه الغاه يتسبب بهجرة الاطباء خارج البلد عكس ما ورد في الاسباب الموجبة ومضمون الحفاظ على الكوادر الطبية، إلغاء هذا القرار سيكون سبب في هجرة الكوادر الطبية والبلد بأمس الحاجة الى كفاءاتهم.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
كان هدفي إبداء رأي حول قرارات مجلس قيادة الثورة التي تمت قراءتها قراءة ثانية والتي لحد الآن لم يصوت عليها، وأنا أؤيد تشريع هذا القانون ولكن هناك قرارات اخرى مهمة ينتظرها الشعب خصوصاً ما يتعلق بمحافظة كركوك والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء في عام 2012 ومضى أربع سنوات وهي موجودة في أدراج البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ستدرج جميعها على جدول الاعمال.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
فيما يتعلق بهذا القانون ما طرحته زميلتنا يتعلق بالغاء الخيار الذي كان مقر في قرار مجلس قيادة الثورة، الطبيب الإختصتص يخير بين الإلتزام بالقوانين أو يعمل لحسابه الخاص، بإلغاء هذا القرار سوف يكون الخيار أن يستمر بالدوام من دون الإلتزام بالقوانين وهذا هو المقصود وإلغاءه غير صحيح، أنا أطلب طرح هذا الموضوع للتصويت من قبل مجلس النواب لغرض رفضه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حيث المبدأ، ما هي وجهة النظر؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
من حيث المبدأ أعتقد القرار سليم ويمكن لجنة الصحة معنية بهذا الشأن أكثر ويمكن أن نستمع إلى وجهة نظرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل المداخلات تقول لماذا يُلغى قرار فيه منفعة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن لدينا وجهة نظر في لجنة الصحة والبيئة. لجنة الصحة والبيئة تدعم بقاء هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون تعديل؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
بدون تعديل لأن إلغاء هذا القانون سوف يخلق فراغ تشريعي او سنستغني عن قوانين مهمة وهذه القوانين تخلق جانب من العدالة للعمل لأن الطبيب الذي يأتي من الخارج يجب ان يكون ضمن التعليمات السارية في الوزارة، وهذه التعليمات وخدمة الطبيب الاختصاص سواء حصل على شهادة من داخل البلد او من خارجه عليه ان يخدم في محافظات هي بأمس الحاجة إلى اختصاصات نادرة وهذه الخدمة سوف تقوم بسد شواغر واحتياجات ونقوصات خاصة في المحافظات الطاردة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، ان هذا مقترح وليس مشروع، أليس كذلك؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
سيادة الرئيس نحن مع الإبقاء على القانون كما هو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم تنبهوا مقدمي المقترح إلى هذا الامر، لأننا نحن غير مجبورين على الغاء القرار اذا كان رأي اللجنة الإبقاء عليه.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
سيادة الرئيس حقيقة حتى نكون منصفين، نحن لم يؤخذ رأينا في تشريعه يعني لم يأتنا كتاب رسمي يطلب فيه رأي لجنة الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذا تكتبون بهذا الخصوص وتعززونه برأيكم بضرورة البقاء.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن مع الإبقاء على هذا القانون لان الغائه سوف يخلق فراغ تشريعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ضيفوه عند توافر النصاب للتصويت عليه وسوف نستمع إلى رأي اللجنة حتى تتوضح الصورة أمام المجلس.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
طبعاً يعلم الإخوة من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب هناك أكثر من (11500) أحد عشر الف وخمسمائة قانون وقرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، هذه القوانين وطيلة عمل مجلس النواب ولثلاث دورات نحن لم ننجز منها سوى (2000) ألفي قانون تقريباً والأخ رئيس اللجنة القانونية السيد محسن السعدون يعرف بهذا الامر بأعتباره عضو لثلاث دورات ولذلك هذه القرارات قبل الغائها نحتاج الى ان تكون هناك قوانين صارمة وعليه ما طالب به رئيس لجنة الصحة هو عين الصواب وشكراً.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد خيلاني:-
أرغب في ان اوضح فقط نقطة، أي طالب مبتعث حسب تعليمات إتحاد الطلبة لا بد أن يخدم مدة مضاعفة للمدة التي قضاها في الدراسة لهذا لابد ان يخدم في دوائر الدولة وبعد ان يُنهي الفترة ممكن أن يستقيل ويأخذ الجانب الخاص والإستقالة.
– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-
أعتقد من المهم لأنه هذه أكثر من مرة نواجه قرارات لمجلس قيادة الثورة هي ضرورية وإلغاءها سيشكل فراغ تشريعي وأعتقد مهمة اللجنة القانونية دراسة مثل هذه القوانين مع اللجان المختصة قبل مجيئها إلى التشريع داخل مجلس النواب، ولذلك أنا أدعو مجلس النواب أن نتخذ قرار بعدم عرض أي إلغاء مالم يأتي معه إما تعديل واضح أو بالفعل الإشعار بوجود نص قانوني يشغل مكان ذلك القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية بإمكانها ان تنتدب مجموعة منها لدراسة كل قرارات مجلس قيادة الثورة فنأتي بقانون واحد، بمقترح قانون واحد بدل من هذه القوانين المتعددة فتلغى جملة قرارات ونمضي بأتجاه البديل.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
رئيس لجنة الصحة تكلم الحقيقة، قضية أطبائنا لهم الأولوية، الآن قدموا ما عليهم في هذا الظرف العصيب، في فترة الارهاب وسهر الليالي، أما ان يأتي طبيب من الخارج وله مواصفات غير تلك المواصفات وتطبق عليه أمور اخرى غير القانون الذي يطبق على الطبيب داخل العراق هذا ليس انصاف أصلاً، فبالتالي يجب دعم اطبائنا داخل العراق وبالتالي القانون الملزم بحق الاطباء داخل العراق هو ملزم على الاطباء الذين يأتون من الخارج.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
بالنسبة لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل هي إختصاص اللجنة القانونية أكيد ونحن لدينا لجنة مصغرة في اللجنة القانونية، اكثر من سنة تكتب للوزارات حول مدى حاجتهم الى أي قرار؟ لم تأتنا الاجابات، نحن نعرض قرارات مجلس قيادة الثورة لانها مخالفة للدستور من حيث المبدأ وبأمكان الوزارات المختصة تعديل قوانينها كتعديل قانون وزارة الصحة او تشريع قانون آخر للاطباء، من غير الممكن أن يبقى مجلس النواب أكثر من ثلاث دورات ةتبقى معنا قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بهذه الطريقة ولا يمكن ان نحقق شيء، لذلك نحن الآن بصدد جمع اكثر قرارات مجلس قيادة الثورة في قانون واحد ونعرضها وعلى الحكومة ان تقول بأنه سوف نشرع القانون هذا القانون في الفترة اللاحقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً إجراء صحيح، إذن من حيث المبدأ يضاف مشروع القانون وتباشر اللجنة القانونية بدراسة قرارات مجلس قيادة الثورة.
*الفقرة تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نسبة مقاعد مجلس النواب.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس وأعضاء هيأة رئاسة مجلس النواب الأفاضل
السادة النواب الأفاضل والنائبات الفضليات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظراً لعدم إجراء إحصاء سكاني للعراقيين ليتبين بدقة عدد نواب كل محافظة غير منتظمة بإقليم ولوجود سابقة نيابية بذلك وللأزمة المالية الخانقة أقترح أن يوافق مجلس النواب على قرار يتضمن ما يأتي:-
أولاً: تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الى الثلث إبتداءً من الدورة النيابية القادمة.
ثانياً: تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى الثلث إعتباراً من الدورة الانتخابية القادمة.
ثالثاً: تجري إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإنتخابات مجلس النواب في وقتٍ واحد.
رابعاً: على اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات تقديم مقترحين لقانونيين بذلك.
مع فائق الشكر والتقدير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم هذا المقترح الى الجهة القانونية وجاء الرأي حيث نصت المادة (49) أولاً من الدستور على (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل (100) الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم إنتخابهم بطريقة الاقتراع السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي) وحيث أن العدد الدقيق لأعضاء مجلس النواب وفقاً للنص الدستوري أعلاه يتطلب إجراء إحصاء سكاني في العراق وحيث لم يجري إحصاء سكاني في العراق منذ عام 1997 عليه فإن عدد أعضاء مجلس النواب كما جاء في الرأي غير دقيق لعدم إستناده الى إحصاء سكاني واضح وأن تحديد العدد الدقيق لأعضاء مجلس النواب يتطلب إجراء الاحصاء. وحيث يقترح السيد النائب تعديل قانون إنتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتخفيض عدد أعضائها إبتداءً من الدورة القادمة وحيث يجوز تعديل القانون عن طريق مشروع تعديل قانون من السلطة التنفيذية أو عن طريق مقترح قانون من مجلس النواب، عليه يجوز لمجلس النواب تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتخفيض عدد أعضائها عن طريق مشروع قانون تعديل من السلطة التنفيذية أو عن طريق مقترح تعديل قانون من مجلس النواب.
لم يتم التطرق الى رأي تخفيض عدد أعضاء البرلمان لأن هنالك رأي يقول أن هذا يحتاج الى تعديل دستوري بإعتبار النسبة الموجودة في الدستور، ولكن هنالك رأي آخر يقول لا يوجد إحصاء سكاني فالنسبة الموجودة غير دقيقة فبالإمكان إعتمادها من خلال قانون يعتمده مجلس النواب.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
سيادة الرئيس حقيقة الدستور رسم المسار لتوضيح السلطة التشريعية ووصفها بإعتبارها مجلس نواب ومجلس إتحادي كما تعلم حضرتك، لذلك أدعو أيضاً الإخوة القانونيين النظر في إكمال المدخل الثاني للتشريع وهو مجلس الاتحاد. عملياً اذا جئنا ونظرنا الى الاعداد في ظل وجود غياب رؤية اقتصادية وأزمة مالية خانقة قد ترافقنا لسنوات قادمة نحتم على الجهات القطاعية المالية ومجلس الوزراء تقديم رؤية لضمان التنمية السياسية تتحقق؟ أم لا تتحقق في ظل وجود هذه المشكلة الاقتصادية.
فندعو حضرتك الى تشكيل لجنة نيابية ومخاطبة ومفاتحة الجهات المسؤولة لإعطائنا رؤية بهذا الخصوص.
القضية الاخرى، عملية التخفيض عملية عقلانية ومطلب يتماشى مع الاصلاح والسبب هو اليوم الذي يبحث عن إدارة سياسية جيدة في مفاصل الدولة عموماً، علمية الانتقاء وعملية الاستفادة من تجارب سياسية سابقة لـ(13) سنة تحتم علينا إعادة نظر ومراجعة بالأداء السياسي وأعتقد أن هنالك فرصة واضحة ومهمة لتنظيم قانون إنتخابات عادل ومنصف لتطوير التنمية السياسية في البلد والدخول في مرحلة جديدة تتطلب وجود لجنة من الخبراء والاساتذة في القانون الدستوري وفي قانون العلاقات الدولية. وعلى حضرتك التأكيد على تشكيل اللجنة والتصويت على مهامهما.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بشكل عام من ضمن المؤاخذات التي تؤخذ على مجلس النواب وكذلك في مجالس المحافظات هو العدد، دائماً حينما يكون هنالك حديث عن أنه لدينا كذا عدد أعضاء مجلس نواب ولدينا كذا عدد اعضاء مجالس محافظات وهذا بشكل عام موجود. اذا كان هنالك مادة دستورية، في المادة الدستورية والاشارة الى أنه عضو لكل (100) الف، نحن نعرف أن النفوس في إزدياد كل أربعة سنوات لدينا زيادة كبيرة، ربما نصل الى نقطة زمنية يكون فيها عدد أعضاء مجلس النواب المطلوب يصل الى (500) أو أكثر. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى خلق توازن بين المادة الدستورية وبين الواقع الذي يفرض نفسه، فإذا كان هنالك من صيغة الى إيجاد تعديل للمادة الدستورية بشكل يضمن العدد الذي يكون منطقي ومعقول. من جهة مجالس المحافظات فأعتقد أن يوجد قانون يتمكن من إجراء التغيير.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: فيما يتعلق بمجلس النواب ممكن اذا إتفقنا الآن نحن الاعضاء على (200) فرضاً، في الانتخابات في الشهر الرابع نعمل استفتاء ضمن انتخابات مجالس المحافظات عن هذه الفقرة، اذا الدستور لا نستطيع عليه، لكن على هذه الفقرة نستطيع، الآن نتفق في مجلس النواب نقول عدد الاعضاء (200) نائب نخفضه بنسبة عادلة من كل المحافظات والاستفتاء يكون في الشهر الرابع 2017 أثناء إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
ثانياً: مجالس المحافظات أدناه (15) واعلاه (25)، الآن لدينا في بغداد (60 أو 70) في الموصل (34) وفي البصرة (32) هذا عدد كبير بين ايفادات والمحافظ يعاني ومشاريع متلكئة، يكون عددهم الحد الادنى (15) والحد الاعلى (25) وهذا بيدينا وليس بيد غيرنا. أما التزامن بين المحلية وبين النيابية، أعتقد أن المرجعية هنا واقفة، مرجعية في قضية الدستور في قانون إدارة الدولة الانتقالية ويتذكر السيد الرئيس كنا في الانتخابات السابقة في الدستور معاً فالمرجعية قالت بأنه لا يمكن تجاوز المدد إلا أن يكون هنالك ظرف أمني وهذا الحكومة تحدده وليس نحن أو وضع اقتصادي وتقولون هذا يكلف مليار ونحن ليسد لدينا. أما أنا مع إجراء أنتخابات المحافظات في الشهر الرابع وأنا لا أتجاوز المرجعية الرجل يقول لي قُم أقوم ويقول لي أُقعد أقعد.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
هذا الأمر فيه بعض الابعاد يجب أن تؤخذت بنظر الاعتبار، أولاً المسألة الدستورية، فالدستور نص على أنه لكل (100) الف شخص عضو يمثله وأنا أعتقد أن تغيير وتعديل الدستور الآن مسألة ربما فيها الكثير جداً من الصعوبات التي لا يمكن أن تعدل مادة إلا ضمن تعديل عام للمواد وأنا لا أعتقد أن هذا الامر متحقق الآن. لكن هنالك أيضاً مبدأ تحقيق الفاعلية بالنسبة الى المجلس، والمجلس بهذا العدد هو مجلس غير فاعل والاعضاء لا يستطيعون الإدلاء بآرائهم والمشاركة الفاعلة في أنشطة المجلس فهذا الامر يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار. أضف الى ذلك أن مسألة ترشيد النفقات العامة والحفاظ على المال العام يقتضي فعلاً تقليل هذا العدد، فأنا أدعو الى تشكيل لجنة تدرس مسألة التعديل المحدد لهذه المادة والإمكانية القانونية والتشريعية لتعديل هذه المادة لوحدها دون الذهاب الى تعديل باقي المواد التي أعتقد أنها ستدخلنا في نقاشات وجدالات لن يستطيع الشعب العراقي أن يخرج منها بسهولة لأن هذا الدستور ملغم وفيه الكثير من الخلافات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أضم صوتي الى صوت النائب عبد الهادي الحكيم، قبل أن يكون مطلب لنائب هو مطلب شعبي وأتصور كلنا نجمع أن العدد مبالغ فيه (عدد أعضاء مجلس النواب) ليس فقط لعدم فاعليته لأنه لو كان بيدي زمام الأمور (50) نائب كافي بدلاً من (328) نائب لأنه بالتجربة ثبت أنه عادة ثلث الاعضاء يحضرون، فلا يوجد يوم قد حضر مجلس النواب بكل أعضاء وحتى الثلثين نادراً يمكن في تاريخ المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا يحضرون الثلثين، نحن لدينا (250) نائب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أي نادراً وقليلة، بالتالي نحن لدينا ثلث معطل فتقليص العدد لن يوقف عدد مجلس النواب وتتذكرون حضراتكم في المجلس الوطني المؤقت كان عددنا (100) وفي الجمعية الوطنية كان (275) وكان العمل ماشي لربما عمله لا يقل عن عمل المجلس الحالي، بالتالي النوع أفضل من الكم فالعدد لا يعني شيء. وسيادة الرئيس المسألة ليست متعلقة فقط في العدد وحضور وغياب نحن كل أربعة سنوات ليس فقط مجلس النواب، بل مجلس النواب ومجالس المحافظات كل أربعة سنوات إضافة الى الرواتب التي تصرف والمصاريف نخرج متقاعدين وهذه أيضاً تثقل كاهل الدولة بالتالي البعض يتذرع بقضية النص الدستوري، أتصور من حملة الاصلاحات التي رفعت والتي لم يطبق منها شيء الى حد الآن الكثير من النصوص الدستورية تم تجاهلها لأنها تصب في مصلحة جهة أو مسؤول أو فئة، بالتالي مثل هذ المطلب الشعبي لو اقتضى الأمر أن يجمد النص الدستوري أو يترك معطل لفترة ويقلص العدد، لأنه لدينا الآن سبب قانوني وسبب مالي ونحن في تقشف، بالتالي هذه الأموال بدل من أن تهدر على أعداد كبيرة من أعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب وأعضاء مجالس الاقضية والنواحي ممكن يتم الاستفادة منها في مكان آخر. أنا أؤيد وأدعو اللجنة القانونية أن تُعد مسودة قانون ونصوت عليها.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
أتفق مع المبدأ الذي دعا له السيد النائب عبد الهادي وأود إلفات النظر الى أن خطواتنا الاصلاحية لا بد أن تتم من خلال الآليات الدستورية حتى يكون زخمها أقوى. تخفيض أعداد مجالس المحافظات ممكن بتعديل قانون لأنه لا يوجد فيه نص دستوري، تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب ممكن بتعديل المادة وأنا أعتقد أن هنالك زخم شعبي واسع يمكن أن يسهل عملية الاستفتاء على هذه المادة وتمضي بسهولة بالتالي نحقق ما نريد من خلال الآليات الدستورية.
النقطة الثالثة، أجراء الانتخابات في وقت واحد أنا أعتقد أيضاً ممكن وما ذكره الاخ البياتي فيه نقاش لأنه في الدستور المدد يمكن أن نتجاوزها بآلية دستورية من خلال حل البرلمان، فمجلس المحافظات يكمل ولايته في الشهر الرابع 2017 ومجلس النواب يستطيع أن يحل نفسه قبل شهرين من الشهر الرابع 2017 ووفق الدستور تجرى إنتخابات البرلمان في الشهر الرابع 2017. إذن لدينا فسحة دستورية لأن نجري الانتخابات وبآليات دستورية في نفس الوقت، وأؤكد ان الاصلاح لا يقتصر على تقليل عدد أعضاء البرلمان والمحافظات ولا بد من إختيار نظام إنتخابي يفرز لنا تمثيل حقيقي وواقعي ومباشر للناخب وليس تمثيل للقوائم السياسية.
لذلك أقترح من الضروري إعادة النظر بالنظام الانتخابي وإعتماد نظام إنتخابي يوزع المقاعد لمن يحصل على أعلى الاصوات عندئذٍ يأتي من يمثل الشعب بشكل حقيقي وواقعي، وهذا سيُشعر أن من أوصله الى الموقع بشكل مباشر ليس القائمة السياسية أو رئيسها إنما الناخب، بالتالي يحرص على رضا الناخب ويحرص على التعاطي مع مطالبه بشكل أقوى وأفضل على العكس من النظام السابق يجعله رهين إرادة وطموحات القائد أو الزعيم.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أنا أيضاً أؤيد ما ذكره النائب عبد الهادي الحكيم أن هذه القضية الدستورية أظن يمكن القانونيين يبحثون وينظرون ويكون هنالك تصويت مع وجود إصلاحات وتماشياً مع التقليص الذي حصل في مجلس الوزراء لعدد من الوزراء وهنالك مقترح من مجلس الوزراء لتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات. إذن تماشياً مع هذا الامر يمكن أن مجلس النواب يمكن أنه بدلاً من (100) الف يكون تصويت على (200) الف ونقلص العدد وننظر أن هنالك دول (80) مليون نسمة الآن عدد أعضاء مجالس النواب لعله أقل منا بكثير، أي (80) مليون لديهم (290) نائب. فإذا قمنا بهذه المرحلة أيضاً ترشيد للوضع الاقتصادي وكمرجعية وشعب مع الحاجة الحالية لقطاع كبير من شعبنا ووجود فقر فيكون هنالك تأييد من قبلهم لتقليص هذا العدد حتى لا نقع في مشكلة مالية.
أما المسألة الثانية الجمع ما بين إنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، ما ذكره الاخوان والزميل الدكتور عمار أنا أرى أنه هذا ممكن ويفرق لنا (400) مليون دولار كما أحصت لنا المفوضية في جمع إنتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات ويمكن حلها وموضوع الدستورية أيضاً يمكن يحدث تصويت عليه.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
نحن مع تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب، خاصةً أنه الكل يعرف اليوم أن مسار العمل التشريعي مرسوم بالتالي أعتقد أنه ما أشار اليه الأخ عمار طعمة حول موضوع قانون مجالس المحافظات هذا واضح ونحتاج الى تعديل. اليوم نرى المادة (49) مادة صريحة وواضحة بأن التمثيل لكل مقعد واحد هو (100) الف لذلك عليه يمكن القول نحن لعد وجود إحصاء دقيق لكل سكان أبناء الشعب العراقي بالإضافة الى الوضع الامني ويجب أن يكون هنالك تمثيل عادل للمحافظات، على أساس أن هنالك اليوم محافظات عدد نفوسها يتجاوز الأربعة ملايين أو ثلاثة ملايين ومحافظات لا يتجاوز عدد نفوسها حوالي (700) الف فعليه لا يمكن القول أن محافظة عدد نفوسها أربعة ملايين تكون عدد أعضائها من مجالس المحافظات (11) عضو. عليه أقترح الآتي، تشكل لجنة عليا وهذه اللجنة تتكون من لجنة من مجلس النواب العراقي إضافة الى الجهاز المركزي للإحصاء إضافة الى المفوضية العليا للانتخابات ونتدارس هذا الامر وتعطي تقريراً مفصلاً لمجلس النواب وعليه يمكن الاتفاق على ما تحدده اللجنة من آليات عمل لهذا الموضوع وعليه نتخذ القرار المناسب.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بكل تأكيد الفكرة من ناحية المبدأ صحيحة، أن نقلص عدد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي، لكن بصراحة المسألة لا تعدوا كون أنه لا يوجد لدينا تعداد سكاني نستطيع أن نعمل هذه المسألة فلا نستطيع أن نعملها بهذا الشكل، أولاً نحن لدينا تعدادات سكانية حاكمة فالآن حينما نأتي ونحكم النص الدستوري الذي يقول (100) الف كون نرجع الى آخر إحصاء سكاني متى أجري؟ هذا المبرر القانوني وحده غير كافي. يجب أن نرجع الى آخر إحصاء سكاني كم يقول نسبة سكان العراق (27) مليون أم (23) مليون؟ هذا يجب أن نطبقه على النص الدستوري حتى تستقيم الامور وإلا لا تستقيم بهذا الشكل بنص قانوني أو بتشريع لا تستقيم.
الشيء الثاني أنا مع التعديل ونوجد له مبرر دستوري، لذلك أتفق مع ما ذكره الاخ عباس البياتي وهو التعديلات الجزئية أي القضايا الملحة في التعديلات الدستورية نستطيع أن نجزئها ونتفق عليها الآن ونصوت عليها بأغلبية الثليثين في مجلس النواب ونعرضها في أقرب إنتخابات للإستفتاء وأنا مع تشريع قانون يتيح للمفوضية فيما يتعلق بالاستفتاءات إعتماد التصويت الالكتروني لسرعته ولسهولة إجراؤه بأكثر من آلية.
النقطة الاخرى هو في هذه المناسبة أعتقد من المناسب أن توجه لجان مجلس النواب سواءً كانت اللجان القانونية أو المعنية فيما يتعلق بالإنتخابات بالبدء بإجراءات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
إذا كان الدستور حدد لكل (100) ألف ناخب مقعد واحد في البرلمان فعليه يجب أن يكون عدد المقاعد مساوي لعدد سكان العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية السنوية وتحديث البيانات ويكون تحديث البيانات في المفوضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة ويجب أن يكون هنالك بيانات للناخبين كل أربع سنوات وبناءً على ذلك يتم تحديد عدد المقاعد النيابية وسوف يكون تغيير جزئي هنا.
ثانياً: من المؤسف والغريب أن السلطة التشريعية رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمطالبات بالإصلاح والتظاهرات الشعبية والغضب العارم في الشارع إلا أن عدد أعضاء مجلس النواب لم يكتمل تماماً في أحسن أحواله إلا في جلسة تفويض رئيس الوزراء حيث وصل العدد الى (291) من مجموع (328) وهنا أيضاً كان لدينا غياب وهذا يدل على أنه هنالك فشل وسوء إدراك للمسؤوليات الخطيرة التي تقع على عاتق النائب باعتباره ممثل الشعب وتم انتخابه لتحقيق طلبات الناخب وعليه أطالب أو أقترح الأخذ باقتراح السيد النائب وتشريع قانون بذلك وأيضاً وضع آليات تقييم النائب كل سنة انتخابية من عمر الدورة الانتخابية حتى نكون على علم بالأشخاص المتغيبين أو المتخاذلين في عملهم.
– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-
نصت المادة (49) أولاً من الدستور والتي اشترطت أن يكون (100) ألف لكل ممثل وبما أن عدد الشعب العراقي الآن في ازدياد فما هو عدد أعضاء مجلس النواب سوف يكون في المستقبل؟ لذا نحن مع اقتراح السيد النائب في النظر بتقليل أعداد أعضاء مجلس النواب وأعداد مجالس المحافظات أيضاً ومن ايجابيات هذا التعديل سوف يكون هناك تمثيل حقيقي من قبل العضو لفئة كبيرة من الشعب أيضاً وسيساهم في تقليل نسب الإنفاقات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد وسوف تكون أيضاً سهولة في التشريع والتصويت على القوانين المهمة.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
أولاً: نحن نؤيد تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب العراقي وكذلك أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى العدد المثبت في مقترح السيد عبد الهادي الحكيم جزاه الله خيراً على هذا المقترح الجيد، وأعتقد أنه الأدلة واضحة للمبررات العملية لعملية التخفيض، كل واحد منا يدرك أنه فعلاً التقليص والتخفيض فيه مبررات إيجابية كبيرة جداً.
ثانياً: نحن نعتقد أن هذه الدعوة للتخفيض تحتاج الى مستلزمات أخرى، من هذه المستلزمات هي التشديد في الشروط والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها المرشح، هذه القضية بصراحة تحتاج الى وضع آليات والى وضع مقاييس عملية وحقيقية لأن يكون للمرشح مواصفات واضحة وبينة لدى الجمهور ولدى الشعب الذي ينتخب هذا المرشح منها تاريخ والخلفيات السياسية للمرشح منها الكفاءة والخبرة والنزاهة والعمر والسيرة والسلوك لهذا المرشح وغيرها من المواصفات الأخرى، بصراحة عندما ندعو نحن الى التخفيض يجب أن يكون هذا التخفيض تماماً ملازم لعملية الاختيار النوعي للمرشح والاختيار النوعي لا يأتي إلا من خلال وضع مقاييس ووضع آليات عملية لكل صفة من هذه الصفات التي ذكرناها.
ثالثاً: لكي فعلاً تتم الصورة الكاملة لعملية التخفيض وكذلك للاختيار النوعي من الضروري جداً أن يصار الى الاهتمام بوضع برنامج ومنهاج عملي لاسيما السلطة الرقابية أو الجانب الرقابي بالنسبة لمجلس النواب وكذلك أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، نحن نرى اليوم أنه الكثير من مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فعلاً لا يوجد فيها برنامج عملي واضح حتى في الجانب الرقابي، لذا نعتقد انه حتى يكتمل هذا المقترح ويصبح مقترحاً مفيداً للبلد وللشعب علينا أن نأخذ بهذه النقاط التي ذكرت، لذا ندعو الى أن يكون هذا المقترح جدياً وعملياً ويتابع ندعو اللجنة القانونية وبأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات أن تقدم مقترح قانون لاسيما في موضوع مجالس المحافظات وكذلك الاقضية والنواحي الذي لا يحتاج الى تعديل دستوري وفيما يخص أعضاء مجلس النواب يحتاج الى تعديل دستوري وأعتقد المقترح الذي ذكره الأخ عباس البياتي أن يعرض للتصويت بنفس يوم الانتخابات النيابية هذا مقترح جيد وعرضه صحيح.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
لا يخفى على السادة النواب أن المواد الدستورية التي تتحدث عن التعديل الدستوري فلدينا في الدستور ثلاثة مواد وهي المواد (49،26،42) إذا جمعنا بين هذه المواد سنصل الى قناعة بأنه أي تعديل على الدستور نحتاج الى إجراءات طويلة وعريضة ومعقدة لأنه هنالك وفق المادة (142) يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين وإذا لم يرفضه المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر لدينا هناك إستفتاء ينجح وهناك إستفتاء لا ترفضه بقية المحافظات، إذن إذا أردنا فعلاً أن نصل الى قناعة فلنذهب الى تشكيل اللجنة التي دعينا لها وأنت جنابك دعيت الى تشكيل هذه اللجنة قبل قرابة الشهر وشُكلت وعرضت الكثير من الأسماء ولكن لم يتم متابعتها ولم نعرف أين ذهبت هذه الأسماء؟ وما هو تفعيل هذه اللجنة؟ إذا كنا حريصين فعلاً على أن نذهب الى تعديل دستوري يجب أن نفعل هذه اللجنة بجد وأن نخلص بنتيجة لنصل الى نتائج ملموسة وحقيقية أما بخصوص دمج الانتخابات، نعم يمكن دمج الانتخابات ولكن لا يحتاج الى تعديل دستوري، دمج إنتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية يمكن أن نختصر فيها ويمكننا ذلك من الاقتصاد في الأموال التي سوف تصرف، ما هو الضير من أن نجمع بين المحافظات مرة واحدة وبين مجلس النواب، وهذا يختصر أيضاً لنا الوقت والأموال والكثير من الأمور والجهد ونحن نحتاج ذلك وخاصةً في المسائل الأمنية.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
موضوع مهم جداً ولكن لحد الآن يجب معرفة نية مقدم الطلب هل يريد الإبقاء على (328) وعدم زيادته؟ أم تخفيض هذا العدد من (328) الى الأقل من هذا العدد؟ لأنه الدورة السابقة كان العدد (325) والتي قبلها (275) فقط تم زيادة ثلاثة مقاعد في هذه الدورة وذلك لتمشية قانون مجلس النواب، الآن أنا أرى بأنه من الضروري أن يتم دراسة هذا الموضوع دراسة مهنية وموضوعية وبحضور خبراء مقارنة بدول أخرى وفي نفس الوقت لن تكون مسألة تخفيض مقاعد مجلس النواب مجدياً أن لم يرافقها تعديل النظام الانتخابي ففيه الكثير من الانتقادات والسلبيات التي لا تلبي الطموح، لذلك أقترح أما بتشكيل لجنة أو ضرورة أن يكون هنالك مشروع قانون من الحكومة ويتم دراسته دراسته تفصيلية ودقيقة حول المقاعد وكذلك النظام الانتخابي لكي يكون هنالك جدوى لها.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس وأعضاء هيأة رئاسة مجلس النواب الأفاضل
السادة النواب الأفاضل والنائبات الفضليات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظراً لعدم إجراء إحصاء سكاني للعراقيين ليتبين بدقة عدد نواب كل محافظة غير منتظمة بإقليم ولوجود سابقة نيابية بذلك وللأزمة المالية الخانقة أقترح أن يوافق مجلس النواب على قرار يتضمن ما يأتي:-
أولاً: تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الى الثلث إبتداءً من الدورة النيابية القادمة.
ثانياً: تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى الثلث إعتباراً من الدورة الانتخابية القادمة.
ثالثاً: تجري إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإنتخابات مجلس النواب في وقتٍ واحد.
رابعاً: على اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات تقديم مقترحين لقانونيين بذلك.
مع فائق الشكر والتقدير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم هذا المقترح الى الجهة القانونية وجاء الرأي حيث نصت المادة (49) أولاً من الدستور على (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل (100) الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم إنتخابهم بطريقة الاقتراع السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي) وحيث أن العدد الدقيق لأعضاء مجلس النواب وفقاً للنص الدستوري أعلاه يتطلب إجراء إحصاء سكاني في العراق وحيث لم يجري إحصاء سكاني في العراق منذ عام 1997 عليه فإن عدد أعضاء مجلس النواب كما جاء في الرأي غير دقيق لعدم إستناده الى إحصاء سكاني واضح وأن تحديد العدد الدقيق لأعضاء مجلس النواب يتطلب إجراء الاحصاء. وحيث يقترح السيد النائب تعديل قانون إنتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتخفيض عدد أعضائها إبتداءً من الدورة القادمة وحيث يجوز تعديل القانون عن طريق مشروع تعديل قانون من السلطة التنفيذية أو عن طريق مقترح قانون من مجلس النواب، عليه يجوز لمجلس النواب تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتخفيض عدد أعضائها عن طريق مشروع قانون تعديل من السلطة التنفيذية أو عن طريق مقترح تعديل قانون من مجلس النواب.
لم يتم التطرق الى رأي تخفيض عدد أعضاء البرلمان لأن هنالك رأي يقول أن هذا يحتاج الى تعديل دستوري بإعتبار النسبة الموجودة في الدستور، ولكن هنالك رأي آخر يقول لا يوجد إحصاء سكاني فالنسبة الموجودة غير دقيقة فبالإمكان إعتمادها من خلال قانون يعتمده مجلس النواب.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
سيادة الرئيس حقيقة الدستور رسم المسار لتوضيح السلطة التشريعية ووصفها بإعتبارها مجلس نواب ومجلس إتحادي كما تعلم حضرتك، لذلك أدعو أيضاً الإخوة القانونيين النظر في إكمال المدخل الثاني للتشريع وهو مجلس الاتحاد. عملياً اذا جئنا ونظرنا الى الاعداد في ظل وجود غياب رؤية اقتصادية وأزمة مالية خانقة قد ترافقنا لسنوات قادمة نحتم على الجهات القطاعية المالية ومجلس الوزراء تقديم رؤية لضمان التنمية السياسية تتحقق؟ أم لا تتحقق في ظل وجود هذه المشكلة الاقتصادية.
فندعو حضرتك الى تشكيل لجنة نيابية ومخاطبة ومفاتحة الجهات المسؤولة لإعطائنا رؤية بهذا الخصوص.
القضية الاخرى، عملية التخفيض عملية عقلانية ومطلب يتماشى مع الاصلاح والسبب هو اليوم الذي يبحث عن إدارة سياسية جيدة في مفاصل الدولة عموماً، علمية الانتقاء وعملية الاستفادة من تجارب سياسية سابقة لـ(13) سنة تحتم علينا إعادة نظر ومراجعة بالأداء السياسي وأعتقد أن هنالك فرصة واضحة ومهمة لتنظيم قانون إنتخابات عادل ومنصف لتطوير التنمية السياسية في البلد والدخول في مرحلة جديدة تتطلب وجود لجنة من الخبراء والاساتذة في القانون الدستوري وفي قانون العلاقات الدولية. وعلى حضرتك التأكيد على تشكيل اللجنة والتصويت على مهامهما.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بشكل عام من ضمن المؤاخذات التي تؤخذ على مجلس النواب وكذلك في مجالس المحافظات هو العدد، دائماً حينما يكون هنالك حديث عن أنه لدينا كذا عدد أعضاء مجلس نواب ولدينا كذا عدد اعضاء مجالس محافظات وهذا بشكل عام موجود. اذا كان هنالك مادة دستورية، في المادة الدستورية والاشارة الى أنه عضو لكل (100) الف، نحن نعرف أن النفوس في إزدياد كل أربعة سنوات لدينا زيادة كبيرة، ربما نصل الى نقطة زمنية يكون فيها عدد أعضاء مجلس النواب المطلوب يصل الى (500) أو أكثر. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى خلق توازن بين المادة الدستورية وبين الواقع الذي يفرض نفسه، فإذا كان هنالك من صيغة الى إيجاد تعديل للمادة الدستورية بشكل يضمن العدد الذي يكون منطقي ومعقول. من جهة مجالس المحافظات فأعتقد أن يوجد قانون يتمكن من إجراء التغيير.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: فيما يتعلق بمجلس النواب ممكن اذا إتفقنا الآن نحن الاعضاء على (200) فرضاً، في الانتخابات في الشهر الرابع نعمل استفتاء ضمن انتخابات مجالس المحافظات عن هذه الفقرة، اذا الدستور لا نستطيع عليه، لكن على هذه الفقرة نستطيع، الآن نتفق في مجلس النواب نقول عدد الاعضاء (200) نائب نخفضه بنسبة عادلة من كل المحافظات والاستفتاء يكون في الشهر الرابع 2017 أثناء إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
ثانياً: مجالس المحافظات أدناه (15) واعلاه (25)، الآن لدينا في بغداد (60 أو 70) في الموصل (34) وفي البصرة (32) هذا عدد كبير بين ايفادات والمحافظ يعاني ومشاريع متلكئة، يكون عددهم الحد الادنى (15) والحد الاعلى (25) وهذا بيدينا وليس بيد غيرنا. أما التزامن بين المحلية وبين النيابية، أعتقد أن المرجعية هنا واقفة، مرجعية في قضية الدستور في قانون إدارة الدولة الانتقالية ويتذكر السيد الرئيس كنا في الانتخابات السابقة في الدستور معاً فالمرجعية قالت بأنه لا يمكن تجاوز المدد إلا أن يكون هنالك ظرف أمني وهذا الحكومة تحدده وليس نحن أو وضع اقتصادي وتقولون هذا يكلف مليار ونحن ليسد لدينا. أما أنا مع إجراء أنتخابات المحافظات في الشهر الرابع وأنا لا أتجاوز المرجعية الرجل يقول لي قُم أقوم ويقول لي أُقعد أقعد.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
هذا الأمر فيه بعض الابعاد يجب أن تؤخذت بنظر الاعتبار، أولاً المسألة الدستورية، فالدستور نص على أنه لكل (100) الف شخص عضو يمثله وأنا أعتقد أن تغيير وتعديل الدستور الآن مسألة ربما فيها الكثير جداً من الصعوبات التي لا يمكن أن تعدل مادة إلا ضمن تعديل عام للمواد وأنا لا أعتقد أن هذا الامر متحقق الآن. لكن هنالك أيضاً مبدأ تحقيق الفاعلية بالنسبة الى المجلس، والمجلس بهذا العدد هو مجلس غير فاعل والاعضاء لا يستطيعون الإدلاء بآرائهم والمشاركة الفاعلة في أنشطة المجلس فهذا الامر يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار. أضف الى ذلك أن مسألة ترشيد النفقات العامة والحفاظ على المال العام يقتضي فعلاً تقليل هذا العدد، فأنا أدعو الى تشكيل لجنة تدرس مسألة التعديل المحدد لهذه المادة والإمكانية القانونية والتشريعية لتعديل هذه المادة لوحدها دون الذهاب الى تعديل باقي المواد التي أعتقد أنها ستدخلنا في نقاشات وجدالات لن يستطيع الشعب العراقي أن يخرج منها بسهولة لأن هذا الدستور ملغم وفيه الكثير من الخلافات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أضم صوتي الى صوت النائب عبد الهادي الحكيم، قبل أن يكون مطلب لنائب هو مطلب شعبي وأتصور كلنا نجمع أن العدد مبالغ فيه (عدد أعضاء مجلس النواب) ليس فقط لعدم فاعليته لأنه لو كان بيدي زمام الأمور (50) نائب كافي بدلاً من (328) نائب لأنه بالتجربة ثبت أنه عادة ثلث الاعضاء يحضرون، فلا يوجد يوم قد حضر مجلس النواب بكل أعضاء وحتى الثلثين نادراً يمكن في تاريخ المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا يحضرون الثلثين، نحن لدينا (250) نائب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أي نادراً وقليلة، بالتالي نحن لدينا ثلث معطل فتقليص العدد لن يوقف عدد مجلس النواب وتتذكرون حضراتكم في المجلس الوطني المؤقت كان عددنا (100) وفي الجمعية الوطنية كان (275) وكان العمل ماشي لربما عمله لا يقل عن عمل المجلس الحالي، بالتالي النوع أفضل من الكم فالعدد لا يعني شيء. وسيادة الرئيس المسألة ليست متعلقة فقط في العدد وحضور وغياب نحن كل أربعة سنوات ليس فقط مجلس النواب، بل مجلس النواب ومجالس المحافظات كل أربعة سنوات إضافة الى الرواتب التي تصرف والمصاريف نخرج متقاعدين وهذه أيضاً تثقل كاهل الدولة بالتالي البعض يتذرع بقضية النص الدستوري، أتصور من حملة الاصلاحات التي رفعت والتي لم يطبق منها شيء الى حد الآن الكثير من النصوص الدستورية تم تجاهلها لأنها تصب في مصلحة جهة أو مسؤول أو فئة، بالتالي مثل هذ المطلب الشعبي لو اقتضى الأمر أن يجمد النص الدستوري أو يترك معطل لفترة ويقلص العدد، لأنه لدينا الآن سبب قانوني وسبب مالي ونحن في تقشف، بالتالي هذه الأموال بدل من أن تهدر على أعداد كبيرة من أعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب وأعضاء مجالس الاقضية والنواحي ممكن يتم الاستفادة منها في مكان آخر. أنا أؤيد وأدعو اللجنة القانونية أن تُعد مسودة قانون ونصوت عليها.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
أتفق مع المبدأ الذي دعا له السيد النائب عبد الهادي وأود إلفات النظر الى أن خطواتنا الاصلاحية لا بد أن تتم من خلال الآليات الدستورية حتى يكون زخمها أقوى. تخفيض أعداد مجالس المحافظات ممكن بتعديل قانون لأنه لا يوجد فيه نص دستوري، تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب ممكن بتعديل المادة وأنا أعتقد أن هنالك زخم شعبي واسع يمكن أن يسهل عملية الاستفتاء على هذه المادة وتمضي بسهولة بالتالي نحقق ما نريد من خلال الآليات الدستورية.
النقطة الثالثة، أجراء الانتخابات في وقت واحد أنا أعتقد أيضاً ممكن وما ذكره الاخ البياتي فيه نقاش لأنه في الدستور المدد يمكن أن نتجاوزها بآلية دستورية من خلال حل البرلمان، فمجلس المحافظات يكمل ولايته في الشهر الرابع 2017 ومجلس النواب يستطيع أن يحل نفسه قبل شهرين من الشهر الرابع 2017 ووفق الدستور تجرى إنتخابات البرلمان في الشهر الرابع 2017. إذن لدينا فسحة دستورية لأن نجري الانتخابات وبآليات دستورية في نفس الوقت، وأؤكد ان الاصلاح لا يقتصر على تقليل عدد أعضاء البرلمان والمحافظات ولا بد من إختيار نظام إنتخابي يفرز لنا تمثيل حقيقي وواقعي ومباشر للناخب وليس تمثيل للقوائم السياسية.
لذلك أقترح من الضروري إعادة النظر بالنظام الانتخابي وإعتماد نظام إنتخابي يوزع المقاعد لمن يحصل على أعلى الاصوات عندئذٍ يأتي من يمثل الشعب بشكل حقيقي وواقعي، وهذا سيُشعر أن من أوصله الى الموقع بشكل مباشر ليس القائمة السياسية أو رئيسها إنما الناخب، بالتالي يحرص على رضا الناخب ويحرص على التعاطي مع مطالبه بشكل أقوى وأفضل على العكس من النظام السابق يجعله رهين إرادة وطموحات القائد أو الزعيم.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أنا أيضاً أؤيد ما ذكره النائب عبد الهادي الحكيم أن هذه القضية الدستورية أظن يمكن القانونيين يبحثون وينظرون ويكون هنالك تصويت مع وجود إصلاحات وتماشياً مع التقليص الذي حصل في مجلس الوزراء لعدد من الوزراء وهنالك مقترح من مجلس الوزراء لتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات. إذن تماشياً مع هذا الامر يمكن أن مجلس النواب يمكن أنه بدلاً من (100) الف يكون تصويت على (200) الف ونقلص العدد وننظر أن هنالك دول (80) مليون نسمة الآن عدد أعضاء مجالس النواب لعله أقل منا بكثير، أي (80) مليون لديهم (290) نائب. فإذا قمنا بهذه المرحلة أيضاً ترشيد للوضع الاقتصادي وكمرجعية وشعب مع الحاجة الحالية لقطاع كبير من شعبنا ووجود فقر فيكون هنالك تأييد من قبلهم لتقليص هذا العدد حتى لا نقع في مشكلة مالية.
أما المسألة الثانية الجمع ما بين إنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، ما ذكره الاخوان والزميل الدكتور عمار أنا أرى أنه هذا ممكن ويفرق لنا (400) مليون دولار كما أحصت لنا المفوضية في جمع إنتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات ويمكن حلها وموضوع الدستورية أيضاً يمكن يحدث تصويت عليه.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
نحن مع تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب، خاصةً أنه الكل يعرف اليوم أن مسار العمل التشريعي مرسوم بالتالي أعتقد أنه ما أشار اليه الأخ عمار طعمة حول موضوع قانون مجالس المحافظات هذا واضح ونحتاج الى تعديل. اليوم نرى المادة (49) مادة صريحة وواضحة بأن التمثيل لكل مقعد واحد هو (100) الف لذلك عليه يمكن القول نحن لعد وجود إحصاء دقيق لكل سكان أبناء الشعب العراقي بالإضافة الى الوضع الامني ويجب أن يكون هنالك تمثيل عادل للمحافظات، على أساس أن هنالك اليوم محافظات عدد نفوسها يتجاوز الأربعة ملايين أو ثلاثة ملايين ومحافظات لا يتجاوز عدد نفوسها حوالي (700) الف فعليه لا يمكن القول أن محافظة عدد نفوسها أربعة ملايين تكون عدد أعضائها من مجالس المحافظات (11) عضو. عليه أقترح الآتي، تشكل لجنة عليا وهذه اللجنة تتكون من لجنة من مجلس النواب العراقي إضافة الى الجهاز المركزي للإحصاء إضافة الى المفوضية العليا للانتخابات ونتدارس هذا الامر وتعطي تقريراً مفصلاً لمجلس النواب وعليه يمكن الاتفاق على ما تحدده اللجنة من آليات عمل لهذا الموضوع وعليه نتخذ القرار المناسب.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بكل تأكيد الفكرة من ناحية المبدأ صحيحة، أن نقلص عدد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي، لكن بصراحة المسألة لا تعدوا كون أنه لا يوجد لدينا تعداد سكاني نستطيع أن نعمل هذه المسألة فلا نستطيع أن نعملها بهذا الشكل، أولاً نحن لدينا تعدادات سكانية حاكمة فالآن حينما نأتي ونحكم النص الدستوري الذي يقول (100) الف كون نرجع الى آخر إحصاء سكاني متى أجري؟ هذا المبرر القانوني وحده غير كافي. يجب أن نرجع الى آخر إحصاء سكاني كم يقول نسبة سكان العراق (27) مليون أم (23) مليون؟ هذا يجب أن نطبقه على النص الدستوري حتى تستقيم الامور وإلا لا تستقيم بهذا الشكل بنص قانوني أو بتشريع لا تستقيم.
الشيء الثاني أنا مع التعديل ونوجد له مبرر دستوري، لذلك أتفق مع ما ذكره الاخ عباس البياتي وهو التعديلات الجزئية أي القضايا الملحة في التعديلات الدستورية نستطيع أن نجزئها ونتفق عليها الآن ونصوت عليها بأغلبية الثليثين في مجلس النواب ونعرضها في أقرب إنتخابات للإستفتاء وأنا مع تشريع قانون يتيح للمفوضية فيما يتعلق بالاستفتاءات إعتماد التصويت الالكتروني لسرعته ولسهولة إجراؤه بأكثر من آلية.
النقطة الاخرى هو في هذه المناسبة أعتقد من المناسب أن توجه لجان مجلس النواب سواءً كانت اللجان القانونية أو المعنية فيما يتعلق بالإنتخابات بالبدء بإجراءات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
إذا كان الدستور حدد لكل (100) ألف ناخب مقعد واحد في البرلمان فعليه يجب أن يكون عدد المقاعد مساوي لعدد سكان العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية السنوية وتحديث البيانات ويكون تحديث البيانات في المفوضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة ويجب أن يكون هنالك بيانات للناخبين كل أربع سنوات وبناءً على ذلك يتم تحديد عدد المقاعد النيابية وسوف يكون تغيير جزئي هنا.
ثانياً: من المؤسف والغريب أن السلطة التشريعية رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمطالبات بالإصلاح والتظاهرات الشعبية والغضب العارم في الشارع إلا أن عدد أعضاء مجلس النواب لم يكتمل تماماً في أحسن أحواله إلا في جلسة تفويض رئيس الوزراء حيث وصل العدد الى (291) من مجموع (328) وهنا أيضاً كان لدينا غياب وهذا يدل على أنه هنالك فشل وسوء إدراك للمسؤوليات الخطيرة التي تقع على عاتق النائب باعتباره ممثل الشعب وتم انتخابه لتحقيق طلبات الناخب وعليه أطالب أو أقترح الأخذ باقتراح السيد النائب وتشريع قانون بذلك وأيضاً وضع آليات تقييم النائب كل سنة انتخابية من عمر الدورة الانتخابية حتى نكون على علم بالأشخاص المتغيبين أو المتخاذلين في عملهم.
– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-
نصت المادة (49) أولاً من الدستور والتي اشترطت أن يكون (100) ألف لكل ممثل وبما أن عدد الشعب العراقي الآن في ازدياد فما هو عدد أعضاء مجلس النواب سوف يكون في المستقبل؟ لذا نحن مع اقتراح السيد النائب في النظر بتقليل أعداد أعضاء مجلس النواب وأعداد مجالس المحافظات أيضاً ومن ايجابيات هذا التعديل سوف يكون هناك تمثيل حقيقي من قبل العضو لفئة كبيرة من الشعب أيضاً وسيساهم في تقليل نسب الإنفاقات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد وسوف تكون أيضاً سهولة في التشريع والتصويت على القوانين المهمة.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
أولاً: نحن نؤيد تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب العراقي وكذلك أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى العدد المثبت في مقترح السيد عبد الهادي الحكيم جزاه الله خيراً على هذا المقترح الجيد، وأعتقد أنه الأدلة واضحة للمبررات العملية لعملية التخفيض، كل واحد منا يدرك أنه فعلاً التقليص والتخفيض فيه مبررات إيجابية كبيرة جداً.
ثانياً: نحن نعتقد أن هذه الدعوة للتخفيض تحتاج الى مستلزمات أخرى، من هذه المستلزمات هي التشديد في الشروط والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها المرشح، هذه القضية بصراحة تحتاج الى وضع آليات والى وضع مقاييس عملية وحقيقية لأن يكون للمرشح مواصفات واضحة وبينة لدى الجمهور ولدى الشعب الذي ينتخب هذا المرشح منها تاريخ والخلفيات السياسية للمرشح منها الكفاءة والخبرة والنزاهة والعمر والسيرة والسلوك لهذا المرشح وغيرها من المواصفات الأخرى، بصراحة عندما ندعو نحن الى التخفيض يجب أن يكون هذا التخفيض تماماً ملازم لعملية الاختيار النوعي للمرشح والاختيار النوعي لا يأتي إلا من خلال وضع مقاييس ووضع آليات عملية لكل صفة من هذه الصفات التي ذكرناها.
ثالثاً: لكي فعلاً تتم الصورة الكاملة لعملية التخفيض وكذلك للاختيار النوعي من الضروري جداً أن يصار الى الاهتمام بوضع برنامج ومنهاج عملي لاسيما السلطة الرقابية أو الجانب الرقابي بالنسبة لمجلس النواب وكذلك أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، نحن نرى اليوم أنه الكثير من مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فعلاً لا يوجد فيها برنامج عملي واضح حتى في الجانب الرقابي، لذا نعتقد انه حتى يكتمل هذا المقترح ويصبح مقترحاً مفيداً للبلد وللشعب علينا أن نأخذ بهذه النقاط التي ذكرت، لذا ندعو الى أن يكون هذا المقترح جدياً وعملياً ويتابع ندعو اللجنة القانونية وبأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات أن تقدم مقترح قانون لاسيما في موضوع مجالس المحافظات وكذلك الاقضية والنواحي الذي لا يحتاج الى تعديل دستوري وفيما يخص أعضاء مجلس النواب يحتاج الى تعديل دستوري وأعتقد المقترح الذي ذكره الأخ عباس البياتي أن يعرض للتصويت بنفس يوم الانتخابات النيابية هذا مقترح جيد وعرضه صحيح.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
لا يخفى على السادة النواب أن المواد الدستورية التي تتحدث عن التعديل الدستوري فلدينا في الدستور ثلاثة مواد وهي المواد (49،26،42) إذا جمعنا بين هذه المواد سنصل الى قناعة بأنه أي تعديل على الدستور نحتاج الى إجراءات طويلة وعريضة ومعقدة لأنه هنالك وفق المادة (142) يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين وإذا لم يرفضه المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر لدينا هناك إستفتاء ينجح وهناك إستفتاء لا ترفضه بقية المحافظات، إذن إذا أردنا فعلاً أن نصل الى قناعة فلنذهب الى تشكيل اللجنة التي دعينا لها وأنت جنابك دعيت الى تشكيل هذه اللجنة قبل قرابة الشهر وشُكلت وعرضت الكثير من الأسماء ولكن لم يتم متابعتها ولم نعرف أين ذهبت هذه الأسماء؟ وما هو تفعيل هذه اللجنة؟ إذا كنا حريصين فعلاً على أن نذهب الى تعديل دستوري يجب أن نفعل هذه اللجنة بجد وأن نخلص بنتيجة لنصل الى نتائج ملموسة وحقيقية أما بخصوص دمج الانتخابات، نعم يمكن دمج الانتخابات ولكن لا يحتاج الى تعديل دستوري، دمج إنتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية يمكن أن نختصر فيها ويمكننا ذلك من الاقتصاد في الأموال التي سوف تصرف، ما هو الضير من أن نجمع بين المحافظات مرة واحدة وبين مجلس النواب، وهذا يختصر أيضاً لنا الوقت والأموال والكثير من الأمور والجهد ونحن نحتاج ذلك وخاصةً في المسائل الأمنية.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
موضوع مهم جداً ولكن لحد الآن يجب معرفة نية مقدم الطلب هل يريد الإبقاء على (328) وعدم زيادته؟ أم تخفيض هذا العدد من (328) الى الأقل من هذا العدد؟ لأنه الدورة السابقة كان العدد (325) والتي قبلها (275) فقط تم زيادة ثلاثة مقاعد في هذه الدورة وذلك لتمشية قانون مجلس النواب، الآن أنا أرى بأنه من الضروري أن يتم دراسة هذا الموضوع دراسة مهنية وموضوعية وبحضور خبراء مقارنة بدول أخرى وفي نفس الوقت لن تكون مسألة تخفيض مقاعد مجلس النواب مجدياً أن لم يرافقها تعديل النظام الانتخابي ففيه الكثير من الانتقادات والسلبيات التي لا تلبي الطموح، لذلك أقترح أما بتشكيل لجنة أو ضرورة أن يكون هنالك مشروع قانون من الحكومة ويتم دراسته دراسته تفصيلية ودقيقة حول المقاعد وكذلك النظام الانتخابي لكي يكون هنالك جدوى لها.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أنا أعتقد بأن طلب السيد عبد الهادي طلب جدير بالاهتمام لأنه فعلاً أعضاء مجلس النواب في تزايد إذا لم يكن هنالك تعداد عام فعلاً للسكان، آخر إحصائية لوزارة التجارة بأنه عدد نفوس العراق وصل (36) مليون على البطاقة التموينية أي معنى ذلك يمكن أن تكون هنالك أصوات ويزداد العدد في الفترة القادمة الى (360)، لذلك أنا في اعتقادي هيأة الرئاسة يجب أن تتبنى هذا الموضوع حول ورش عمل في سبيل الوصول الى نتيجة باعتبار هنالك مادة دستورية تحدد عدد أعضاء مجلس النواب حوالي (100) ألف نسمة لكل نائب، والفكرة التي لدي هي قانونية وكما يلي: بما انه نحن بصدد تشريع قانون مجلس الاتحاد ومجلس الاتحاد بموجب الدستور هو جزء من السلطة التشريعية، لذا أنا أتمنى أن نصل الى هذه الفكرة الى تشريع قانون ينص كما يلي بأنه السلطة التشريعية في العراق عددها مثلاً (328) معنى ذلك بأنه عدد أعضاء مجلس الاتحاد يكون ضمن عدد أعضاء مجلس النواب والسلطتين يكون عددها (328) وفي هذه الحالة يمكن أن نمرر هذا القانون حتى يكون عدد أعضاء مجلس النواب أقل مشاركة في المجلس الاتحادي، هذه الفكرة يجب أن تكون دراستها من قبل هيأة الرئاسة على مستوى المستشارين في كيفية الوصول. أما فيما يخص مجالس المحافظات هو قانون سوف يعدل ويكون العدد منا سب لأنه مجالس المحافظات فعلاً لم تستطع أن تؤدي واجبها الخدمي خلال سنوات.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
ثبت من وحي التجربة أنه زيادة عدد أعضاء مجلس النواب أو عدد أعضاء مجالس المحافظات ليس بالضرورة أن يعطي فعالية وايجابية وبالتالي أن يكون هنالك تشريع للقوانين المهمة أو يكون دور رقابي أكثر، بالعكس ثبت بأنه يوجد هنالك خلل واضح من خلال مجالس المحافظات أو في عمل بعض اللجان في مجلس النواب العراقي، لذلك أقترح أن يكون هنالك تشكيل لجنة خارج نطاق اللجنة المراد تشكيلها وهي لجنة تغيير الفقرات في الدستور خاصة بتغيير الفقرات الخاصة بعدد أعضاء مجلس النواب العراقي وأعضاء مجالس المحافظات حتى نسرع بتشكيل هذه اللجنة والعمل بهذا القرار.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
المادة (49) من الدستور تدعو الى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب العراقي بشكل طردي مع الزيادة السكانية أي بمعنى آخر إذا أصبح عدد نفوس العراق (50) مليون سوف يكون لدينا (500) نائب داخل أروقة مجلس النواب العراقي وهذا يمثل عبء كبير على خزينة الدولة وكذلك الصعوبة في إدارة هذا العدد الضخم من أعضاء مجلس النواب العراقي، وبالتالي أنا أدعو الى تجميد هذا العدد الذي هو (328) لمدة عشر سنوات القادمة وإجراء تعديل داخل المادة (49) عندما يتم دراسة إجراء بعض التعديلات على البنود الدستورية المختلفة، وكما أدعو الى ضرورة تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات وكذلك مجالس الاقضية والنواحي.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
المادة (49) من الدستور بخصوص أعضاء مجلس النواب، يتكون مجلس النواب من عدد من أعضاء بنسبة مقعد واحد لكل (100) ألف نسبة، هل نستطيع أن نرسل كتاب الى المحكمة الاتحادية للتوضيح أن الـ(100) ألف نسمة من الناخبين وليس النفوس؟ بحيث نحن لدينا مثلاً (32) مليون و(800) نسمة على مستوى العراق مقابلهم (100) ألف (328) نائب إذا كنا نريد أن نعود الى عدد الناخبين في سنة 2014 (21) مليون، عدد الناخبين الذي تجاوزت أعمارهم (18) سنة وبالنسبة للـ(21) مليون يصبح (210) نائب بمعنى انه لغينا (118) نائب من قبة مجلس النواب وإذا أتانا التوضيح من المحكمة الاتحادية بخصوص هذه الفقرة أنه يمثل (100) ألف ناخب يعتبر النسمة وليس (100) ألف نسمة من الطفل الى الشيخ الكبير.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
نحن مع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب وهذا الأمر يستوجب تعديل النص الدستوري للمادة (49) أولاً منه مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد المقاعد المخصصة للمكونات، فعلى سبيل المثال مخصص للمكون المسيحي (5) مقاعد ككوتة وأن هذا العدد لا يضمن التمثيل الحقيقي لهذا المكون حيث أن عدد سكان المكون المسيحي للعراقيين داخل العراق وخارجه يتجاوز المليون وخمسمائة ألف نسمة ويفترض اليوم أن يكون المكون المسيحي وحسب نص المادة (49) أولاً من الدستور (15) مقعداً، لذا نحن مع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات على أن يراعى تمثيل مكونات الشعب في مجلس النواب تمثيلاً منصفاً ومنه المكون المسيحي حيث أن غالبية أبناء المكون المسيحي هاجروا خارج العراق بسب السياسات قبل عام 2003 وبعدها بسبب الظروف الأمنية التي مر ويمر بها هذا البلد ولحد يومنا هذا.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور لذا ضرورة توجيه اللجنة بأنه توجد قضايا مختلف عليها بين المكونات وأخرى غير مختلف عليها، واحدة من القضايا التي لا نختلف عليها هي بعض التعديلات الدستورية التي يمكن أن تفيدنا واذا يبقى دستورنا جامد كثير من القضايا سوف تسبب لنا مشاكل، لذلك أنا أقترح واحدة من هذه القضايا، عندما تحصل لدينا انتخابات يمكننا أن ندمج انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات والتعديلات الدستورية، حتى نقلل النفقات في بع القايا التي لا نختلف عليها، أما مجالس المحافظات فهذا الأمر بيدنا كمجلس النواب نستطيع أن نعدل القانون، نحن وضعنا في قانون مجالس المحافظات (7) مستشارين للمحافظ و(5) معاونين عدا النواب عدد (2) وغيرها من الأمور، لذا نستطيع الكثير من هذه القضايا أن نلغيها باعتبار هذه مسؤولية مجلس النواب.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
في البداية أعتقد أن هناك توافقاً سواء كان شعبياً أو برلمانياً على تقليل العدد كما تفضل السيد النائب عبد الهادي الحكيم، والأسباب كثيرة منها أننا نعيش حالة إنتقالية بعد الإنتقال من نظام دكتاتوري شديد إلى نظام ديمقراطي نحتاج فيه إلى الكثير من التشريعات للقوانين، ولذلك إلى الآن نعتقد أن هناك قوانين مهمة يجب أن تشرع، لكن الأعداد الكبيرة سواء كان في البرلمان أو في مجلس النواب واحدة من الأسباب التي تقريباً تؤخر تشريع هذه القوانين، وثانياً الأزمة المالية.
المهم وباعتباري عشت مدة في الجانب التنفيذي كمحافظ، ومدة أخرى في الجانب التشريعي كرئيس مجلس محافظة. أنا أعتقد أن هناك شروطاً يجب أن توفر في عضو مجلس المحافظة، وفي النائب في البرلمان العراقي، منها على سبيل المثال، للأسف سابقاً كان يحق لمن يحمل شهادة الإعدادية أن يرشح سواء كان للبرلمان أو لمجلس المحافظة، وفي نفس الوقت هناك شروط، مثلاً المدير العام لا يحق له إلا أن يحمل شهادة البكلوريوس، فليس من المعقول أن يكون حامل شهادة الإعدادية هو مشرف ومراقب على من يحمل شهادة البكلوريوس، وهذا ما يحدث الآن كذلك في البرلمان، يسمح للبرلماني أن يحمل شهادة الإعدادية، ويجب على الوزير أن يكون لديه شهادة بكلوريوس.
ثانياً: من التجربة التي مررنا بها. هناك للأسف من يأتي لمجلس المحافظة أو إلى البرلمان وهو لا يملك أية خبرة إدارية، ولذلك عندما يناقش بعض القوانين والتشريعات لا يملك الخبرة الإدارية، حتى يمكن أن يقدم ما يتناسب مع ما يحتاجه الجانب التنفيذي.
أختم كلامي بأن أثني على مطلب بأن تكون هناك إنتخابات مجالس المحافظات في وقتها، وأن يكون هناك إنتخاب للبرلمان في نفس وقت إنتخابات مجالس المحافظات.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
تعاملت الدساتير في العالم مع عدد أعضاء مجلس النواب بطريقتين:-
الطريقة الأولى: هو العدد الثابت لا يزيد ولا ينقص، وليس له علاقة بعدد السكان، ويتم توزيع هذا العدد في كل دورة إنتخابية حسب النسبة السكانية الجديدة للمحافظات.
الطريقة الأخرى: الدساتير الأخرى كالدستور العراقي فتح الباب على مصراعيه لزيادة العدد إعتماداً على نسبة السكان، وأنا أعتقد أن الخرق المتعدد للدستور سيضعف هيبة الدولة العراقية، فنجري إصلاحات ونخرق بها الدستور، نلغي وزارات وندمج وزارات ثم نرسل القانون، حتى نشرع هذا الأمر دستورياً. فبالتالي أنا لا أؤيد الخرق المستمر للدستور، ونعوض بدلاً عنه أن تكون لجنة تعديل مختصرة على الأمور التي هي بحاجة للتعديل، ثم يعرض للإستفتاء لتحديد العدد، أما تقدير عدد السكان، فوزارة التخطيط تعتمد على نتائج العد والترقيم الذي أجري عام 2009، ثم تضيف عليها النسبة السكانية فيخرج الرقم وفيه نسبة خطأ قليلة جداً، أيضاً وزارة الصحة يمكن الإعتماد عليها عن طريق إعطائنا الوفيات والولادات، فبإستطاعتنا تحديد هذا العدد، ولكنني أعارض خرق الدستور في تحديد أعضاء مجلس النواب.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
نحن لدينا تجربة عملية باعتبار كنا نعمل في موضوع الإنتخابات، والسؤال هل تم إعمال المادة (49) في أي من الإنتخابات العراقية السابقة، بحيث أن ممثلي الشعب في البرلمان يعكسون النسبة العددية المطلوبة؟ الحقيقة الجواب لا، في أي من الإنتخابات السابقة لم يجرِ إعتبار هذه المادة أو الرجوع إليها، وتبريرنا كان هو عدم وجود إحصاء سكاني، لذلك كل القوانين الإنتخابية التي جرت سابقاً لإختيار أعضاء مجلس النواب إستندت على إحصائية قاعدة البطاقة التموينية من وزارة التجارة، والتي كانت أساساً في سجل الناخبين. أيضاً أحب أن أذكر بأن عدد أعضاء مجلس النواب في إنتخابات 2010 كان (323) وفقاً لسجل الناخبين، لكن أضيف مقعدان لحل مشكلة نينوى. أنا أثير هذه القضايا، لأنه في رأيي نقاش مهم حول جدية تعديل الدستور، أو ممكن تلافي قضية المساس في الدستور، لأن الدستور أكثر جموداً في رأيي، وأعتقد من الصعب إن لم يكن مستحيلاً تعديله، لذلك قوانين الإنتخابات التي لدينا جرى السياق بأن تتضمن مواداً خاصة بعدد المقاعد، هذا الذي أريد أن أصل له، وبالتالي يمكن تجنب قضية دستورية بإضافة مادة في تحديد المقاعد زيادة أو نقصاناً.
القضية الثانية: مجالس المحافظات. أنا لا أعرف، أتساءل: ما هي الحكمة من أن مجلس المحافظة يجب أن يعكس النسبة العددية للسكان؟ مجلس المحافظة ليس لديه تمثيل على المستوى الإتحادي، وبالتالي لماذا نحن دائماً نفصل كل مجلس محافظة يجب أن يزيد عن الثاني، بالإضافة إلى أنه بصراحة شديدة، تجربة مجالس المحافظات في العراق فشلت فشلاً ذريعاً، ومن الشجاعة يجب أن نراجع قضية مجالس المحافظات، وأنا أذهب أبعد مما ذهب إليه الإخوان إلى إلغاء مجالس المحافظات، والعودة إلى تجربة المحافظ على أن يكون المحافظ منتخباً، وإذا إعترض الإخوة على قضية دستورية بالتحدث عن شكل المحافظة، مجلس المحافظة ولا أعدادها ولا شكلها، ويمكن تثبيت ذلك في القانون، بأن يقال مجلس المحافظة هو المحافظ بالإضافة إلى رؤساء الدوائر في المحافظة، ويمكن حل هذه القضية.
قضية أخيرة: نحن دائماً نتحدث عن الدستور، وينحصر ذهننا فقط في المواد الدستورية. الدستور هو ليس فقط المواد الموجودة بين دفتي الدستور، الدستور هو هذه المواد بالإضافة إلى القواعد الدستورية الأخرى التي تشكلها القوانين الملحقة بالدستور، وكذلك الأعراف الناشئة عن ممارسة السلطة، وأيضاً قرارات المحكمة الإتحادية والقضاء المختص، والتي عادة تصدر قرارات من شأنها أن تكمل أو تعدل أحكام الدستور، وبالتالي يجب الإلتفات إلى هذه القضية بأنه يمكن تعديل الأحكام الدستورية الجامدة بهذه المبادئ.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
من خلال تجربتنا في الإنتخابات نود أن نقول، بأن عملية الحفاظ على الوضع الأمني خلال هذه المدة، وإجراء إستفتاء لأجل تعديل الدستور، هذا شيء كلنا متأكدون منه بأن لا يمكن أن يحصل خلال هذه السنة، لأنه لدينا مناطق الموصل، وتحرير أجزاء من كركوك، صلاح الدين، الأنبار إلى الآن لم تحرر، بالتالي نحن نتكلم عن تعديل الدستور من خلال الإستفتاء، هذا أمر لا يمكن.
نحن أكيداً مع تقليل عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن هذا الأمر يتطلب وضع حل، بأنه كيف يمكن أن نثبت العدد في الأقل أن لا يزيد، لأنه في قانون الإنتخابات توجد فقرة بأن المفوضية تعتمد على أحدث إحصائية موجودة في العراق والتي هي تعتمد على البطاقة التموينية، بالتالي نحن نحتاج إلى قرار بأن نعدل القانون، في الأقل هذا العدد لا يضطرد بالزيادة، بأن عدد السكان أصبح (37) أو (38) مليوناً، هذا أولاً.
بالنسبة لمجالس المحافظات ومجالس الأقضية. هذا اليوم نحن قرأنا تعديلاً للقوانين التي نطالب بها بتقليل العدد في مجلس المحافظة، وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي، منذ صدرت الإنتخابات إلى الآن، يقال إعملوا إنتخابات لمجالس الأقضية والنواحي، لكن نحن منذ 2004 إلى الآن لم تحصل أية إنتخابات، بالتالي نحن اليوم في التعديل الذي طرحناه بأن تلغى مجالس الأقضية والنواحي، وتقليل عدد مجالس المحافظات.
بالنسبة لإجراء إنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في وقت واحد. طبعاً هذا فيه منفعة كبيرة للدولة العراقية، ويؤدي إلى تقليل التكاليف.
– النائب محمد حمزة جارالله الشمري:-
في البداية طبعاً شكراً للسيد عبد الهادي الحكيم الذي قدم هذا المقترح، وهو يعبر من خلاله عن إرادة كثير من أعضاء مجلس النواب، فعلاً أصبح اليوم مطلباً شعبياً يدخل ضمن عملية الإصلاح المهمة في هذه المرحلة، بأن نعيد النظر في كثير من القوانين التي نعتقد أنها بحاجة إلى إعادة تغيير.
أولاً أقول إنه من الضروري أن يحال هذا المقترح بعد تأييد كثير من أعضاء مجلس النواب على ما تضمنه إلى اللجان المختصة، وأن يطلب منها مدة زمنية بأن تقدم رأيها في هذا الموضوع.
نعم أتفق مع كثير من الإخوان بأنه هنالك مانع دستوري في موضوع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن بالنسية إلى أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجالس الأقضية والنواحي، وحتى طريقة إنتخاب المحافظ من خلال المجلس، أو إنتخاب مباشر من عامة الناس، أعتقد من الضروري أن نبدأ بهذا، وأن يكون هناك تعديل مهم في هذا المجال.
أيضاً موضوع مهم وهو الضوابط، ضوابط إختيار المرشحين. هذا موضوع مهم، لأننا اليوم نحتاج إلى أن ندفع بشخصيات تمتلك مؤهلات سياسية وقادرة على أن تؤدي هذه المهمة. نحتاج أولاً إلى شهادات تخصصية، وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نضيف فقرة إلى الشروط، من يريد أن يرشح إلى مجلس النواب بالذات أن يحصل على شهادة كفاءة في العمل السياسي.
أنا أعتقد بأن طلب السيد عبد الهادي طلب جدير بالاهتمام لأنه فعلاً أعضاء مجلس النواب في تزايد إذا لم يكن هنالك تعداد عام فعلاً للسكان، آخر إحصائية لوزارة التجارة بأنه عدد نفوس العراق وصل (36) مليون على البطاقة التموينية أي معنى ذلك يمكن أن تكون هنالك أصوات ويزداد العدد في الفترة القادمة الى (360)، لذلك أنا في اعتقادي هيأة الرئاسة يجب أن تتبنى هذا الموضوع حول ورش عمل في سبيل الوصول الى نتيجة باعتبار هنالك مادة دستورية تحدد عدد أعضاء مجلس النواب حوالي (100) ألف نسمة لكل نائب، والفكرة التي لدي هي قانونية وكما يلي: بما انه نحن بصدد تشريع قانون مجلس الاتحاد ومجلس الاتحاد بموجب الدستور هو جزء من السلطة التشريعية، لذا أنا أتمنى أن نصل الى هذه الفكرة الى تشريع قانون ينص كما يلي بأنه السلطة التشريعية في العراق عددها مثلاً (328) معنى ذلك بأنه عدد أعضاء مجلس الاتحاد يكون ضمن عدد أعضاء مجلس النواب والسلطتين يكون عددها (328) وفي هذه الحالة يمكن أن نمرر هذا القانون حتى يكون عدد أعضاء مجلس النواب أقل مشاركة في المجلس الاتحادي، هذه الفكرة يجب أن تكون دراستها من قبل هيأة الرئاسة على مستوى المستشارين في كيفية الوصول. أما فيما يخص مجالس المحافظات هو قانون سوف يعدل ويكون العدد منا سب لأنه مجالس المحافظات فعلاً لم تستطع أن تؤدي واجبها الخدمي خلال سنوات.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
ثبت من وحي التجربة أنه زيادة عدد أعضاء مجلس النواب أو عدد أعضاء مجالس المحافظات ليس بالضرورة أن يعطي فعالية وايجابية وبالتالي أن يكون هنالك تشريع للقوانين المهمة أو يكون دور رقابي أكثر، بالعكس ثبت بأنه يوجد هنالك خلل واضح من خلال مجالس المحافظات أو في عمل بعض اللجان في مجلس النواب العراقي، لذلك أقترح أن يكون هنالك تشكيل لجنة خارج نطاق اللجنة المراد تشكيلها وهي لجنة تغيير الفقرات في الدستور خاصة بتغيير الفقرات الخاصة بعدد أعضاء مجلس النواب العراقي وأعضاء مجالس المحافظات حتى نسرع بتشكيل هذه اللجنة والعمل بهذا القرار.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
المادة (49) من الدستور تدعو الى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب العراقي بشكل طردي مع الزيادة السكانية أي بمعنى آخر إذا أصبح عدد نفوس العراق (50) مليون سوف يكون لدينا (500) نائب داخل أروقة مجلس النواب العراقي وهذا يمثل عبء كبير على خزينة الدولة وكذلك الصعوبة في إدارة هذا العدد الضخم من أعضاء مجلس النواب العراقي، وبالتالي أنا أدعو الى تجميد هذا العدد الذي هو (328) لمدة عشر سنوات القادمة وإجراء تعديل داخل المادة (49) عندما يتم دراسة إجراء بعض التعديلات على البنود الدستورية المختلفة، وكما أدعو الى ضرورة تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات وكذلك مجالس الاقضية والنواحي.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
المادة (49) من الدستور بخصوص أعضاء مجلس النواب، يتكون مجلس النواب من عدد من أعضاء بنسبة مقعد واحد لكل (100) ألف نسبة، هل نستطيع أن نرسل كتاب الى المحكمة الاتحادية للتوضيح أن الـ(100) ألف نسمة من الناخبين وليس النفوس؟ بحيث نحن لدينا مثلاً (32) مليون و(800) نسمة على مستوى العراق مقابلهم (100) ألف (328) نائب إذا كنا نريد أن نعود الى عدد الناخبين في سنة 2014 (21) مليون، عدد الناخبين الذي تجاوزت أعمارهم (18) سنة وبالنسبة للـ(21) مليون يصبح (210) نائب بمعنى انه لغينا (118) نائب من قبة مجلس النواب وإذا أتانا التوضيح من المحكمة الاتحادية بخصوص هذه الفقرة أنه يمثل (100) ألف ناخب يعتبر النسمة وليس (100) ألف نسمة من الطفل الى الشيخ الكبير.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
نحن مع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب وهذا الأمر يستوجب تعديل النص الدستوري للمادة (49) أولاً منه مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد المقاعد المخصصة للمكونات، فعلى سبيل المثال مخصص للمكون المسيحي (5) مقاعد ككوتة وأن هذا العدد لا يضمن التمثيل الحقيقي لهذا المكون حيث أن عدد سكان المكون المسيحي للعراقيين داخل العراق وخارجه يتجاوز المليون وخمسمائة ألف نسمة ويفترض اليوم أن يكون المكون المسيحي وحسب نص المادة (49) أولاً من الدستور (15) مقعداً، لذا نحن مع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات على أن يراعى تمثيل مكونات الشعب في مجلس النواب تمثيلاً منصفاً ومنه المكون المسيحي حيث أن غالبية أبناء المكون المسيحي هاجروا خارج العراق بسب السياسات قبل عام 2003 وبعدها بسبب الظروف الأمنية التي مر ويمر بها هذا البلد ولحد يومنا هذا.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور لذا ضرورة توجيه اللجنة بأنه توجد قضايا مختلف عليها بين المكونات وأخرى غير مختلف عليها، واحدة من القضايا التي لا نختلف عليها هي بعض التعديلات الدستورية التي يمكن أن تفيدنا واذا يبقى دستورنا جامد كثير من القضايا سوف تسبب لنا مشاكل، لذلك أنا أقترح واحدة من هذه القضايا، عندما تحصل لدينا انتخابات يمكننا أن ندمج انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات والتعديلات الدستورية، حتى نقلل النفقات في بع القايا التي لا نختلف عليها، أما مجالس المحافظات فهذا الأمر بيدنا كمجلس النواب نستطيع أن نعدل القانون، نحن وضعنا في قانون مجالس المحافظات (7) مستشارين للمحافظ و(5) معاونين عدا النواب عدد (2) وغيرها من الأمور، لذا نستطيع الكثير من هذه القضايا أن نلغيها باعتبار هذه مسؤولية مجلس النواب.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
في البداية أعتقد أن هناك توافقاً سواء كان شعبياً أو برلمانياً على تقليل العدد كما تفضل السيد النائب عبد الهادي الحكيم، والأسباب كثيرة منها أننا نعيش حالة إنتقالية بعد الإنتقال من نظام دكتاتوري شديد إلى نظام ديمقراطي نحتاج فيه إلى الكثير من التشريعات للقوانين، ولذلك إلى الآن نعتقد أن هناك قوانين مهمة يجب أن تشرع، لكن الأعداد الكبيرة سواء كان في البرلمان أو في مجلس النواب واحدة من الأسباب التي تقريباً تؤخر تشريع هذه القوانين، وثانياً الأزمة المالية.
المهم وباعتباري عشت مدة في الجانب التنفيذي كمحافظ، ومدة أخرى في الجانب التشريعي كرئيس مجلس محافظة. أنا أعتقد أن هناك شروطاً يجب أن توفر في عضو مجلس المحافظة، وفي النائب في البرلمان العراقي، منها على سبيل المثال، للأسف سابقاً كان يحق لمن يحمل شهادة الإعدادية أن يرشح سواء كان للبرلمان أو لمجلس المحافظة، وفي نفس الوقت هناك شروط، مثلاً المدير العام لا يحق له إلا أن يحمل شهادة البكلوريوس، فليس من المعقول أن يكون حامل شهادة الإعدادية هو مشرف ومراقب على من يحمل شهادة البكلوريوس، وهذا ما يحدث الآن كذلك في البرلمان، يسمح للبرلماني أن يحمل شهادة الإعدادية، ويجب على الوزير أن يكون لديه شهادة بكلوريوس.
ثانياً: من التجربة التي مررنا بها. هناك للأسف من يأتي لمجلس المحافظة أو إلى البرلمان وهو لا يملك أية خبرة إدارية، ولذلك عندما يناقش بعض القوانين والتشريعات لا يملك الخبرة الإدارية، حتى يمكن أن يقدم ما يتناسب مع ما يحتاجه الجانب التنفيذي.
أختم كلامي بأن أثني على مطلب بأن تكون هناك إنتخابات مجالس المحافظات في وقتها، وأن يكون هناك إنتخاب للبرلمان في نفس وقت إنتخابات مجالس المحافظات.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
تعاملت الدساتير في العالم مع عدد أعضاء مجلس النواب بطريقتين:-
الطريقة الأولى: هو العدد الثابت لا يزيد ولا ينقص، وليس له علاقة بعدد السكان، ويتم توزيع هذا العدد في كل دورة إنتخابية حسب النسبة السكانية الجديدة للمحافظات.
الطريقة الأخرى: الدساتير الأخرى كالدستور العراقي فتح الباب على مصراعيه لزيادة العدد إعتماداً على نسبة السكان، وأنا أعتقد أن الخرق المتعدد للدستور سيضعف هيبة الدولة العراقية، فنجري إصلاحات ونخرق بها الدستور، نلغي وزارات وندمج وزارات ثم نرسل القانون، حتى نشرع هذا الأمر دستورياً. فبالتالي أنا لا أؤيد الخرق المستمر للدستور، ونعوض بدلاً عنه أن تكون لجنة تعديل مختصرة على الأمور التي هي بحاجة للتعديل، ثم يعرض للإستفتاء لتحديد العدد، أما تقدير عدد السكان، فوزارة التخطيط تعتمد على نتائج العد والترقيم الذي أجري عام 2009، ثم تضيف عليها النسبة السكانية فيخرج الرقم وفيه نسبة خطأ قليلة جداً، أيضاً وزارة الصحة يمكن الإعتماد عليها عن طريق إعطائنا الوفيات والولادات، فبإستطاعتنا تحديد هذا العدد، ولكنني أعارض خرق الدستور في تحديد أعضاء مجلس النواب.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
نحن لدينا تجربة عملية باعتبار كنا نعمل في موضوع الإنتخابات، والسؤال هل تم إعمال المادة (49) في أي من الإنتخابات العراقية السابقة، بحيث أن ممثلي الشعب في البرلمان يعكسون النسبة العددية المطلوبة؟ الحقيقة الجواب لا، في أي من الإنتخابات السابقة لم يجرِ إعتبار هذه المادة أو الرجوع إليها، وتبريرنا كان هو عدم وجود إحصاء سكاني، لذلك كل القوانين الإنتخابية التي جرت سابقاً لإختيار أعضاء مجلس النواب إستندت على إحصائية قاعدة البطاقة التموينية من وزارة التجارة، والتي كانت أساساً في سجل الناخبين. أيضاً أحب أن أذكر بأن عدد أعضاء مجلس النواب في إنتخابات 2010 كان (323) وفقاً لسجل الناخبين، لكن أضيف مقعدان لحل مشكلة نينوى. أنا أثير هذه القضايا، لأنه في رأيي نقاش مهم حول جدية تعديل الدستور، أو ممكن تلافي قضية المساس في الدستور، لأن الدستور أكثر جموداً في رأيي، وأعتقد من الصعب إن لم يكن مستحيلاً تعديله، لذلك قوانين الإنتخابات التي لدينا جرى السياق بأن تتضمن مواداً خاصة بعدد المقاعد، هذا الذي أريد أن أصل له، وبالتالي يمكن تجنب قضية دستورية بإضافة مادة في تحديد المقاعد زيادة أو نقصاناً.
القضية الثانية: مجالس المحافظات. أنا لا أعرف، أتساءل: ما هي الحكمة من أن مجلس المحافظة يجب أن يعكس النسبة العددية للسكان؟ مجلس المحافظة ليس لديه تمثيل على المستوى الإتحادي، وبالتالي لماذا نحن دائماً نفصل كل مجلس محافظة يجب أن يزيد عن الثاني، بالإضافة إلى أنه بصراحة شديدة، تجربة مجالس المحافظات في العراق فشلت فشلاً ذريعاً، ومن الشجاعة يجب أن نراجع قضية مجالس المحافظات، وأنا أذهب أبعد مما ذهب إليه الإخوان إلى إلغاء مجالس المحافظات، والعودة إلى تجربة المحافظ على أن يكون المحافظ منتخباً، وإذا إعترض الإخوة على قضية دستورية بالتحدث عن شكل المحافظة، مجلس المحافظة ولا أعدادها ولا شكلها، ويمكن تثبيت ذلك في القانون، بأن يقال مجلس المحافظة هو المحافظ بالإضافة إلى رؤساء الدوائر في المحافظة، ويمكن حل هذه القضية.
قضية أخيرة: نحن دائماً نتحدث عن الدستور، وينحصر ذهننا فقط في المواد الدستورية. الدستور هو ليس فقط المواد الموجودة بين دفتي الدستور، الدستور هو هذه المواد بالإضافة إلى القواعد الدستورية الأخرى التي تشكلها القوانين الملحقة بالدستور، وكذلك الأعراف الناشئة عن ممارسة السلطة، وأيضاً قرارات المحكمة الإتحادية والقضاء المختص، والتي عادة تصدر قرارات من شأنها أن تكمل أو تعدل أحكام الدستور، وبالتالي يجب الإلتفات إلى هذه القضية بأنه يمكن تعديل الأحكام الدستورية الجامدة بهذه المبادئ.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
من خلال تجربتنا في الإنتخابات نود أن نقول، بأن عملية الحفاظ على الوضع الأمني خلال هذه المدة، وإجراء إستفتاء لأجل تعديل الدستور، هذا شيء كلنا متأكدون منه بأن لا يمكن أن يحصل خلال هذه السنة، لأنه لدينا مناطق الموصل، وتحرير أجزاء من كركوك، صلاح الدين، الأنبار إلى الآن لم تحرر، بالتالي نحن نتكلم عن تعديل الدستور من خلال الإستفتاء، هذا أمر لا يمكن.
نحن أكيداً مع تقليل عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن هذا الأمر يتطلب وضع حل، بأنه كيف يمكن أن نثبت العدد في الأقل أن لا يزيد، لأنه في قانون الإنتخابات توجد فقرة بأن المفوضية تعتمد على أحدث إحصائية موجودة في العراق والتي هي تعتمد على البطاقة التموينية، بالتالي نحن نحتاج إلى قرار بأن نعدل القانون، في الأقل هذا العدد لا يضطرد بالزيادة، بأن عدد السكان أصبح (37) أو (38) مليوناً، هذا أولاً.
بالنسبة لمجالس المحافظات ومجالس الأقضية. هذا اليوم نحن قرأنا تعديلاً للقوانين التي نطالب بها بتقليل العدد في مجلس المحافظة، وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي، منذ صدرت الإنتخابات إلى الآن، يقال إعملوا إنتخابات لمجالس الأقضية والنواحي، لكن نحن منذ 2004 إلى الآن لم تحصل أية إنتخابات، بالتالي نحن اليوم في التعديل الذي طرحناه بأن تلغى مجالس الأقضية والنواحي، وتقليل عدد مجالس المحافظات.
بالنسبة لإجراء إنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في وقت واحد. طبعاً هذا فيه منفعة كبيرة للدولة العراقية، ويؤدي إلى تقليل التكاليف.
– النائب محمد حمزة جارالله الشمري:-
في البداية طبعاً شكراً للسيد عبد الهادي الحكيم الذي قدم هذا المقترح، وهو يعبر من خلاله عن إرادة كثير من أعضاء مجلس النواب، فعلاً أصبح اليوم مطلباً شعبياً يدخل ضمن عملية الإصلاح المهمة في هذه المرحلة، بأن نعيد النظر في كثير من القوانين التي نعتقد أنها بحاجة إلى إعادة تغيير.
أولاً أقول إنه من الضروري أن يحال هذا المقترح بعد تأييد كثير من أعضاء مجلس النواب على ما تضمنه إلى اللجان المختصة، وأن يطلب منها مدة زمنية بأن تقدم رأيها في هذا الموضوع.
نعم أتفق مع كثير من الإخوان بأنه هنالك مانع دستوري في موضوع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن بالنسية إلى أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجالس الأقضية والنواحي، وحتى طريقة إنتخاب المحافظ من خلال المجلس، أو إنتخاب مباشر من عامة الناس، أعتقد من الضروري أن نبدأ بهذا، وأن يكون هناك تعديل مهم في هذا المجال.
أيضاً موضوع مهم وهو الضوابط، ضوابط إختيار المرشحين. هذا موضوع مهم، لأننا اليوم نحتاج إلى أن ندفع بشخصيات تمتلك مؤهلات سياسية وقادرة على أن تؤدي هذه المهمة. نحتاج أولاً إلى شهادات تخصصية، وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نضيف فقرة إلى الشروط، من يريد أن يرشح إلى مجلس النواب بالذات أن يحصل على شهادة كفاءة في العمل السياسي.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
شكراً سيادة الرئيس، وأرجو من المجلس الموقر أن يسمح لي أن أشكر السيد الرئيس على سعة صدره لإدامة الجلسات.
في الحقيقة ما حاجتنا إلى تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب العراقي وأعداد مجالس المحافظات، ولكن من أجل ترسيخ روح مبادئ الديمقراطية أطالب بأن يزداد عدد الكوتات والقوميات الأخرى داخل مجلس النواب العراقي، فليس من المعقول أن يكون للأيزيديين مقعد واحد، وللشبك ككوتا مقعد واحد، وللصابئة المندائيين مقعد واحد، وللمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين خمسة مقاعد، فعلى سبيل المثال نحن تعرضنا إلى غبن حقيقي من تمرير البطاقة الوطنية، وما إستطعنا أن نعمل (لوبي) داخل مجلس النواب، لكي يرفع عنا هذا الحيف، بالإضافة إلى ذلك اليهود اليوم موجودون في داخل العراق، وليس عندهم أي مقعد أي تمثيل داخل مجلس النواب العراقي، أطالب أن يكون لليهود أيضاً تمثيل داخل مجلس النواب العراقي، وللأرمن هذه القومية العريقة والمستقلة أيضاً ليس لديهم أي تمثيل داخل مجلس النواب العراقي، لذا أطالب أن يكون لهم تمثيل حقيقي، وأن نكون ديمقراطيين حقيقيين، لأن هذه المكونات الصغيرة مغبونة حقوقها، وإذا لم تكن هنالك لجنة دائمة لمتابعة شؤون القوميات الأخرى التي طلبنا من هيأة الرئاسة، وأنا الآن أيضاً أطالب بتفعيلها، وأن لا يكون هذا الغبن قائماً، وطالما ليس هنالك ممثلون حقيقيون لهذه المكونات في داخل مجلس النواب العراقي فليس هنالك ديمقراطية حقيقية.
– النائب محمود رضا أمين:-
بالنسبة لتعديل الدستور. جميع المواد التي تحتاج إلى التعديل مرة واحدة باعتقادي هذا صعب جداً، لذلك يمكن إستفتاء جزء للتعديل من الدستور، فقط المادة (49) بتحديد سقف أعلى لعدد أعضاء مجلس النواب، هذا أولاً.
ثانياً: أنا أفضل أن يكون عدد أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية بالقياس من الأسفل إلى الأعلى، نأخذ الوحدة الإدارية للأدنى وهي الناحية ونقيس عليها، كم نحتاج من حجم ونوعية الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين في ناحية معينة؟ نقيس على هذا، ونحدد عدد أعضاء المجلس المحلي، فلا يكون على سبيل المثال من سبعة إلى تسعة لمجلس الناحية، وفما فوق نقيس على ذلكن، ونصل إلى سقف أعلى لمجالس المحافظات، لا يزيد عدد أعضاء مجالس المحافظات الصغرى والكبرى من (35 – 40) في أعلى حد.
ثالثاً: باعتقادي الجمع بين الإنتخابات العامة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية له سلبياته، بسبب عدم وجود وعي إنتخابي لدى المواطن، يختلط الأمر على الناخب أثناء التصويت، فيمكن أن تكون نتيجة الإنتخابات ليست واضحة.
– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-
بالإضافة إلى ما تقدم من الإخوة النواب هناك مطلب شعبي، وأغلب الكتل تطالب بدمج الإنتخابات، ولكن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الآن باشرت بالعمل على أن تكون الإنتخابات في الشهر الرابع من السنة القادمة، فيا حبذا من حيث المبدأ لو نشعر المفوضية بالتوقف الآن، لأن المغزى من الموضوع هو التقشف الذي يمر به البلد، وهناك صرف أموال في هذا الموضوع.
– النائب عبدالهادي محمدتقي سعيد الحكيم:-
لقد إتفقت غالبية مداخلات السادة النواب معي في أهمية تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، غير أن بعض السادة النواب إستشكل في تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب للنص الدستوري، ولما كان النص الدستوري يشترط نائباً لكل مئة ألف نسمة، ولا تتحدد تلك النسبة بدقة إلا بتعداد سكاني، ولما لم يحصل هذا التعداد أمكننا التخفيض. إننا بعد خمس دورات إنتخابية سيتجاوز عدد أعضاء مجلس النواب الألف نائب، هل هذا ممكن؟ ثم إننا سبق أن لم نعمل بالنص الدستوري خلال هذه الدورة الحالية، بحجة عدم وجود إحصاء سكاني، فلماذا عملنا بها سابقاً ولم نعمل بها لاحقاً؟ ما يترتب على ذلك وفق نائب لكل مئة ألف نسمة سيكون عدد أعضاء مجلس نوابنا الحالي غير مكتمل العدد، ما يترتب على ذلك أن تصويتاتنا الحالية على القوانين غير صحيحة، لأن عددنا لم يؤخذ وفق نسبة نائب لكل مئة ألف نسمة، لذلك أرجو التصويت على مقترحي في الجلسة القادمة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
النائب صليوا تجاوز المادة (2) البند/ثانياً من الدستور عندما أشار ودعا لتمثيل اليهود، المادة أشارت للديانات في العراق وذكرتها بالتفصيل ديانة ديانةً ولم تذكر اليهودية، فهذه مخالفة للدستور، ومخالفة للواقع، عليه أن يراجع قناعاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدستور العراقي صحيح ذكر الديانات، لكن ماذا لو وُجدت ديانة اليهودية في العراق؟ كيف يتم التعامل معها ضمن هذا الإطار؟
إذن من خلال المداخلات الموجودة، وهي تتضمن تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات، فإن هذا الأمر مناط بمجلس النواب من خلال مقترح قانون، أو من خلال مشروع قانون، وقد علمنا أن هناك أيضاً مشروع قانون لتخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات.
القضية الثانية: ندعو اللجنة القانونية لدراسة تحديد موعد من خلال إشرافها على مفوضية الإنتخابات، لتحديد موعد إنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، وإعلام المجلس بهذا الخصوص، وإذا تطلب من المجلس إجراء معين في هذا الجانب فيمكن أن يأخذ منحاه، بمعنى أن السياقات الطبيعية للتوقيتات كما هي، لكن إذا رأت اللجنة القانونية من خلال التفاهم مع مفوضية الإنتخابات تقليل العدد الموجود، فيمكن عرض ذلك على مجلس النواب، كذلك اللجنة القانونية معنية بدراسة البعد الدستوري لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب.
التوجه لدى أعضاء المجلس هو تقليل عدد أعضاء مجلس النواب، الإشكالية هي التخريج الدستوري لهذا الإطار، هل يحق للمجلس من خلال مشروع قانون، أو مقترح قانون أن يمضي باتجاه تقليل الأعداد الموجودة؟ أيضاً اللجنة القانونية معنية بإعلام المجلس، وسيكون المجلس مستعداً للتصويت على التوصيات التي قُدمت بهذا الخصوص.
شكراً جزيلاً، وشكراً للنائب الذي أثار موضوعاً مهماً جداً مرتبطاً بالأعداد التي يمكن أن يتضمنها مجلس النواب ومجالس المحافظات.
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (80) لسنة 2000. (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة)
*الفقرة الحادية عشر : تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2000. (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة)
– النائب محسن سعدون احمد: –
يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (80) لسنة 2000.
يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2000.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
عندما سجلت أسمي لمناقشة موضوع قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحلة) كان لدي نفس الطلب الذي قدمته في مناقشة الفقرة السابقة وحقيقة تلمست خيراً من رئيس اللجنة القانونية وبأنهم متوجهون نحو إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة وحسب الأولوية والأهمية ونحن أمام مسائل مهمة طال عليها الزمن دون أن يكون هنالك تشريع لها ودون أن تلغى من قبل مجلس النواب، وأنا أؤكد مرة ثانية على ضرورة الإسراع في إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وتحديداً القرارات المتعلقة بإطفاء الأراضي في محافظة كركوك لأنها أخذت كل مسارها القانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر ذلك.
شكراً للجان وليس لدينا سوى مداخلة واحدة بهذا الخصوص شكراً للجنة الصحة والبيئة.
*الفقرة الثالثة عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة السياحة والآثار)
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك من طالب بالمداخلة بهذا الخصوص معنى ذلك استئناف واستمرار عملية تشريع مشروع القانون.
هل طلبتم تأجيل الفقرة (14)؟
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
جلسة رئاسة لجنة السياحة والآثار استضفنا السيد رئيس هيأة التراث والآثار وقدموا طلب شفوي بأن يسحب هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
الفقرة الخامسة عشر تقرير ومناقشة قانون رعاية القاصرين لسنة 1980. لجنة المرأة والطفولة طلبت تأجيله لحين اكتمال التقرير يؤخذ بهذا الطلب.
الفقرة السادسة عشر تقرير ومناقشة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. لجنة الشباب والرياضة طلبت تأجيله يؤخذ بهذا الطلب.
الفقرة السابعة عشر تقرير ومناقشة مشروع قانون المصارف الحكومية. (اللجنة المالية طلبت تأـجيل هذه الفقرة …
أرجو من اللجان المختصة إتمام تقاريرها ليتسنى إدراجها على جدول الأعمال.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
نقطة النظام متعلقة بالمواد (13-14) كنت أتمنى لو تكون المناقشة لكي أطرحها لأنها متعلقة أيضا بجمع تواقيع لأكثر من (75) نائباً على تقديم مقترح قانون حماية التراث العمراني والحضري وهي ليست مرتبطة مباشرة بقانون التراث لأن هناك سوء فهم من المستشار القانوني لمجلس النواب، وأسمح لي بتوضيح فقرة بعد سنة ونصف من السجال مع المستشار القانوني لأنه يعتقد بأن ما قدمناه من مقترح قانون لحماية التراث العمراني والحضري هو جزء من قانون حماية الآثار والتراث وحاولنا بكل الوسائل وعبر مطالعات متخصصة من قبل فنيين ومعماريين أن نوضح للمستشار القانوني أنه قضية قانون حماية التتراث العمراني والحضري ليس لها علاقة مباشرة بقانون حماية التراث والآثار ونقطة نظامي، أن تأخذ مقترح القانون هذا وتوقيع السادة النواب منذ 12/2/2015 بنظر الاعتبار وهي قضية مهمة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ بنظر الاعتبار وسوف نعجل بذلك.
– النائب حيدر ستار المولى:-
بخصوص قانون العفو العام، كان مدرج في الجلسات الماضية ونتمنى إدراجه بالسرعة الممكنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أبلغتنا اللجنة القانونية بإتمامها مشروع القانون ونأمل أن يكون جاهز حتى يدرج يوم السبت القادم على جدول الأعمال.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.
شكراً سيادة الرئيس، وأرجو من المجلس الموقر أن يسمح لي أن أشكر السيد الرئيس على سعة صدره لإدامة الجلسات.
في الحقيقة ما حاجتنا إلى تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب العراقي وأعداد مجالس المحافظات، ولكن من أجل ترسيخ روح مبادئ الديمقراطية أطالب بأن يزداد عدد الكوتات والقوميات الأخرى داخل مجلس النواب العراقي، فليس من المعقول أن يكون للأيزيديين مقعد واحد، وللشبك ككوتا مقعد واحد، وللصابئة المندائيين مقعد واحد، وللمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين خمسة مقاعد، فعلى سبيل المثال نحن تعرضنا إلى غبن حقيقي من تمرير البطاقة الوطنية، وما إستطعنا أن نعمل (لوبي) داخل مجلس النواب، لكي يرفع عنا هذا الحيف، بالإضافة إلى ذلك اليهود اليوم موجودون في داخل العراق، وليس عندهم أي مقعد أي تمثيل داخل مجلس النواب العراقي، أطالب أن يكون لليهود أيضاً تمثيل داخل مجلس النواب العراقي، وللأرمن هذه القومية العريقة والمستقلة أيضاً ليس لديهم أي تمثيل داخل مجلس النواب العراقي، لذا أطالب أن يكون لهم تمثيل حقيقي، وأن نكون ديمقراطيين حقيقيين، لأن هذه المكونات الصغيرة مغبونة حقوقها، وإذا لم تكن هنالك لجنة دائمة لمتابعة شؤون القوميات الأخرى التي طلبنا من هيأة الرئاسة، وأنا الآن أيضاً أطالب بتفعيلها، وأن لا يكون هذا الغبن قائماً، وطالما ليس هنالك ممثلون حقيقيون لهذه المكونات في داخل مجلس النواب العراقي فليس هنالك ديمقراطية حقيقية.
– النائب محمود رضا أمين:-
بالنسبة لتعديل الدستور. جميع المواد التي تحتاج إلى التعديل مرة واحدة باعتقادي هذا صعب جداً، لذلك يمكن إستفتاء جزء للتعديل من الدستور، فقط المادة (49) بتحديد سقف أعلى لعدد أعضاء مجلس النواب، هذا أولاً.
ثانياً: أنا أفضل أن يكون عدد أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية بالقياس من الأسفل إلى الأعلى، نأخذ الوحدة الإدارية للأدنى وهي الناحية ونقيس عليها، كم نحتاج من حجم ونوعية الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين في ناحية معينة؟ نقيس على هذا، ونحدد عدد أعضاء المجلس المحلي، فلا يكون على سبيل المثال من سبعة إلى تسعة لمجلس الناحية، وفما فوق نقيس على ذلكن، ونصل إلى سقف أعلى لمجالس المحافظات، لا يزيد عدد أعضاء مجالس المحافظات الصغرى والكبرى من (35 – 40) في أعلى حد.
ثالثاً: باعتقادي الجمع بين الإنتخابات العامة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية له سلبياته، بسبب عدم وجود وعي إنتخابي لدى المواطن، يختلط الأمر على الناخب أثناء التصويت، فيمكن أن تكون نتيجة الإنتخابات ليست واضحة.
– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-
بالإضافة إلى ما تقدم من الإخوة النواب هناك مطلب شعبي، وأغلب الكتل تطالب بدمج الإنتخابات، ولكن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الآن باشرت بالعمل على أن تكون الإنتخابات في الشهر الرابع من السنة القادمة، فيا حبذا من حيث المبدأ لو نشعر المفوضية بالتوقف الآن، لأن المغزى من الموضوع هو التقشف الذي يمر به البلد، وهناك صرف أموال في هذا الموضوع.
– النائب عبدالهادي محمدتقي سعيد الحكيم:-
لقد إتفقت غالبية مداخلات السادة النواب معي في أهمية تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، غير أن بعض السادة النواب إستشكل في تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب للنص الدستوري، ولما كان النص الدستوري يشترط نائباً لكل مئة ألف نسمة، ولا تتحدد تلك النسبة بدقة إلا بتعداد سكاني، ولما لم يحصل هذا التعداد أمكننا التخفيض. إننا بعد خمس دورات إنتخابية سيتجاوز عدد أعضاء مجلس النواب الألف نائب، هل هذا ممكن؟ ثم إننا سبق أن لم نعمل بالنص الدستوري خلال هذه الدورة الحالية، بحجة عدم وجود إحصاء سكاني، فلماذا عملنا بها سابقاً ولم نعمل بها لاحقاً؟ ما يترتب على ذلك وفق نائب لكل مئة ألف نسمة سيكون عدد أعضاء مجلس نوابنا الحالي غير مكتمل العدد، ما يترتب على ذلك أن تصويتاتنا الحالية على القوانين غير صحيحة، لأن عددنا لم يؤخذ وفق نسبة نائب لكل مئة ألف نسمة، لذلك أرجو التصويت على مقترحي في الجلسة القادمة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
النائب صليوا تجاوز المادة (2) البند/ثانياً من الدستور عندما أشار ودعا لتمثيل اليهود، المادة أشارت للديانات في العراق وذكرتها بالتفصيل ديانة ديانةً ولم تذكر اليهودية، فهذه مخالفة للدستور، ومخالفة للواقع، عليه أن يراجع قناعاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدستور العراقي صحيح ذكر الديانات، لكن ماذا لو وُجدت ديانة اليهودية في العراق؟ كيف يتم التعامل معها ضمن هذا الإطار؟
إذن من خلال المداخلات الموجودة، وهي تتضمن تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات، فإن هذا الأمر مناط بمجلس النواب من خلال مقترح قانون، أو من خلال مشروع قانون، وقد علمنا أن هناك أيضاً مشروع قانون لتخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات.
القضية الثانية: ندعو اللجنة القانونية لدراسة تحديد موعد من خلال إشرافها على مفوضية الإنتخابات، لتحديد موعد إنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، وإعلام المجلس بهذا الخصوص، وإذا تطلب من المجلس إجراء معين في هذا الجانب فيمكن أن يأخذ منحاه، بمعنى أن السياقات الطبيعية للتوقيتات كما هي، لكن إذا رأت اللجنة القانونية من خلال التفاهم مع مفوضية الإنتخابات تقليل العدد الموجود، فيمكن عرض ذلك على مجلس النواب، كذلك اللجنة القانونية معنية بدراسة البعد الدستوري لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب.
التوجه لدى أعضاء المجلس هو تقليل عدد أعضاء مجلس النواب، الإشكالية هي التخريج الدستوري لهذا الإطار، هل يحق للمجلس من خلال مشروع قانون، أو مقترح قانون أن يمضي باتجاه تقليل الأعداد الموجودة؟ أيضاً اللجنة القانونية معنية بإعلام المجلس، وسيكون المجلس مستعداً للتصويت على التوصيات التي قُدمت بهذا الخصوص.
شكراً جزيلاً، وشكراً للنائب الذي أثار موضوعاً مهماً جداً مرتبطاً بالأعداد التي يمكن أن يتضمنها مجلس النواب ومجالس المحافظات.
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (80) لسنة 2000. (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة)
*الفقرة الحادية عشر : تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2000. (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة)
– النائب محسن سعدون احمد: –
يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (80) لسنة 2000.
يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2000.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
عندما سجلت أسمي لمناقشة موضوع قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحلة) كان لدي نفس الطلب الذي قدمته في مناقشة الفقرة السابقة وحقيقة تلمست خيراً من رئيس اللجنة القانونية وبأنهم متوجهون نحو إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة وحسب الأولوية والأهمية ونحن أمام مسائل مهمة طال عليها الزمن دون أن يكون هنالك تشريع لها ودون أن تلغى من قبل مجلس النواب، وأنا أؤكد مرة ثانية على ضرورة الإسراع في إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وتحديداً القرارات المتعلقة بإطفاء الأراضي في محافظة كركوك لأنها أخذت كل مسارها القانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر ذلك.
شكراً للجان وليس لدينا سوى مداخلة واحدة بهذا الخصوص شكراً للجنة الصحة والبيئة.
*الفقرة الثالثة عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة السياحة والآثار)
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك من طالب بالمداخلة بهذا الخصوص معنى ذلك استئناف واستمرار عملية تشريع مشروع القانون.
هل طلبتم تأجيل الفقرة (14)؟
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
جلسة رئاسة لجنة السياحة والآثار استضفنا السيد رئيس هيأة التراث والآثار وقدموا طلب شفوي بأن يسحب هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
الفقرة الخامسة عشر تقرير ومناقشة قانون رعاية القاصرين لسنة 1980. لجنة المرأة والطفولة طلبت تأجيله لحين اكتمال التقرير يؤخذ بهذا الطلب.
الفقرة السادسة عشر تقرير ومناقشة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. لجنة الشباب والرياضة طلبت تأجيله يؤخذ بهذا الطلب.
الفقرة السابعة عشر تقرير ومناقشة مشروع قانون المصارف الحكومية. (اللجنة المالية طلبت تأـجيل هذه الفقرة …
أرجو من اللجان المختصة إتمام تقاريرها ليتسنى إدراجها على جدول الأعمال.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
نقطة النظام متعلقة بالمواد (13-14) كنت أتمنى لو تكون المناقشة لكي أطرحها لأنها متعلقة أيضا بجمع تواقيع لأكثر من (75) نائباً على تقديم مقترح قانون حماية التراث العمراني والحضري وهي ليست مرتبطة مباشرة بقانون التراث لأن هناك سوء فهم من المستشار القانوني لمجلس النواب، وأسمح لي بتوضيح فقرة بعد سنة ونصف من السجال مع المستشار القانوني لأنه يعتقد بأن ما قدمناه من مقترح قانون لحماية التراث العمراني والحضري هو جزء من قانون حماية الآثار والتراث وحاولنا بكل الوسائل وعبر مطالعات متخصصة من قبل فنيين ومعماريين أن نوضح للمستشار القانوني أنه قضية قانون حماية التتراث العمراني والحضري ليس لها علاقة مباشرة بقانون حماية التراث والآثار ونقطة نظامي، أن تأخذ مقترح القانون هذا وتوقيع السادة النواب منذ 12/2/2015 بنظر الاعتبار وهي قضية مهمة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ بنظر الاعتبار وسوف نعجل بذلك.
– النائب حيدر ستار المولى:-
بخصوص قانون العفو العام، كان مدرج في الجلسات الماضية ونتمنى إدراجه بالسرعة الممكنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أبلغتنا اللجنة القانونية بإتمامها مشروع القانون ونأمل أن يكون جاهز حتى يدرج يوم السبت القادم على جدول الأعمال.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.