د. همام حمودي يباشر بأداء مهامه التشريعية والرقابية في رئاسة مجلس النواب اليوم
باشر عضو هياة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي اداء مهامه التشريعية والرقابية في رئاسة مجلس النواب ، حرصاً منه على انسياب العمل النيابي وبما تمليه عليه المسؤولية الإخلاقية تجاه ابناء الشعب والحيلولة دون عرقلة عمل المؤسسة التشريعية والسعي الجاد لإقرار القوانين الضرورية .
واستقبل الشيخ د. حمودي خلال وجوده داخل مكتبه بمبنى البرلمان اليوم ، مجموعة من اعضاء مجلس النواب لتقديم التهنئة بمناسبة تماثله للشفاء بعد رحلة علاجية استغرقت شهر تقريباً داخل بغداد .