لجنة السياحة تستضيف عدد من المسؤولين في وزارة الثقافة

أستضافت لجنة السياحة والآثارفي أجتماعها برئاسة النائب علي شريف المالكي رئيس اللجنة يوم الخميس 10/8/2016 وكيل وزارة الثقافة والاعلام لشؤون الآثار والتراث والسياحة السيد قيس حسين رشيد ورئيس هيئة السياحة السيد محمود الزبيدي ومديرعام دائرة المرافق السياحية السيد محسن صدخان.
وناقش الأجتماع موضوع ادراج ملف الاهوارعلى لائحة التراث العالمي ومايتطلبه هذا الانجاز من عمل دؤوب ومتواصل من خلال تقديم تقاريرسنوية لليونسكو اضافة الى توفير البنى التحتية الملائمة واهم البرامج المتبعة ، اضافة الى توصيات اللجنة المختصة في الملف واعدادها بصيغة قانون خاص بالاهوار .
كما ناقش الاجتماع قانون دمج الوزارات من خلال الحاق وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة والاعلام وما تحقق عنه من تأثيرعلى عمل هيئة الآثاروالتراث وهيئة السياحة باعتبارها احدى هيئات التمويل الذاتي من خلال دمج بعض المرافق والمديريات بها والذي اثر سلباً على عملها.
وتطرقت الأستضافة الى مشروع قانون التعديل والاول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 20002 وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الملكية خلال النزاعات المسلحة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com