محضر جلسـة رقـم (11) السبت (13/8/2016) م

عدد الحضور: (200) نائب.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان بخصوص العمل الأرهابي الجبان الذي أستهدف محافظة المثنى. النائب خديجة وادي. تفضلي.
– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-
تقرأ بيان حول الأنفجار الذي حدث في محافظة المثنى. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصيات تحال إلى لجنة الأمن لإعادة صياغتها بالطريقة التي يمكن تقديمها إلى مجلس النواب.
*الفقرة ثانياً واستناداً إلى المادة (7) من قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الأنسان يشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن (15) عضواً تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الأنسان في العراق يتولى إختيار المرشحين لإعلان وقت وقد سبق وأن صوت مجلس النواب العراقي في جلسته رقم (45) في 16/12/2015 على تشكيل لجنة خبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الأنسان وتم التصويت على (14) عضو، ثم بعد ذلك تم تقديم طلب بإبدال بعض من هؤلاء السادة الأعضاء، من بين تلك الطلبات ما تقدم به السيد (ارشد الصالحي) رئيس لجنة حقوق الأنسان بأن يكون السيد (جاسم محمد جعفر) عضواً في لجنة الخبراء بديلاً عن السيدة (ندى السوداني)، وكذلك تم تقديم طلب بأن يكون السيد (حنين قدو) عضو في لجنة الخبراء بديلاً عن مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تم تقديم طلب بأن تكون السيدة (رحاب العبودة) عضو في هذه اللجنة.
أطلب من السيد رئيس اللجنة أولاً أن يوضح هذا الموضوع للسيدات والسادة الأعضاء وبعد ذلك إذا كانت هناك مداخلات قبل التصويت على السادة البدلاء بهذا الخصوص ممكن إعتماد ذلك. إذن لننتهي من هذا الموضوع بالتصويت ثم نبدأ.
الآن الحضور الفعلي (200) نائب.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
حسب المادة (7) من القانون عدد لجنة الخبراء يجب أن لا يزيد عن (15) عضو وكان هناك نقص في الترشيح من قبل مجلس الوزراء وكان هناك بدلاء لهذا الأمر، قدم الأخ (حنين قدو) عن كتلة التحالف الوطني بأن يكون مرشحاً للجنة الخبراء وكذلك كان هناك تبديل للأخ (جاسم محمد جعفر) بديلاً عن السيدة (ندى السوداني)، نحن فقط لدينا إضافة الأخ حنين وتنتهي اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة ترى إضافة السيد حنين.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
فقط تبديل في الأسم لأن مكان السيد جاسم محفوظ لكي يصوت عليهم المجلس.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أعتقد بأنه نحن بحاجة إلى مناقشة هذا الموضوع داخل لجنة الخبراء قبل أن نعرضه للتصويت، الذي أتمناه من حضرتك أن يؤجل فقط ليوم واحد أي إلى يوم الأثنين، أما انه بهذا الشكل تعرض الأسماء، مع جل إحترامي لبعض النواب الذين يريدون أن ينضموا لهذا اللجنة، هذا غير صحيح ومخالف للقانون، أرجو تأجل ليوم واحد فقط لا أكثر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً طلب قُدم من النائب سالم شبك بهذا الخصوص.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
المفروض نوضح للإخوة في مجلس النواب العراقي وللشعب العراقي، هذه الهيأة من الهيآت المهمة والحساسة جداً، سيادة الرئيس إكتشفنا بأن عملية إختيار هذه اللجنة يكون على أساس حزبي وطائفي وبالدليل القاطع بأن لجنة المفوضية أعلنت لقبول الطلبات من قبل العراقيين الذين يمتلكون المؤهلات القانونية، إجتازوا جميع الشروط وبقي شرطاً واحداً أنه يجب على كل متقدم ان يتم تزكيته من قبل حزب موجود ضمن كتلة في مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الآن الحديث عن الخبراء.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
حتى الخبراء تم إختيارهم على هذا الأساس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الخبراء يجب أن لا يزيد عددهم عن (15)، هذا أولاً.
السؤال، من أين يتم إختيارهم حسب نص المادة (7) من قانون المفوضية (يكون ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الأنسان في العراق).
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
لجنة الخبراء بُنيت كما ذكرت حضرتك من جهات عدة من مجلس النواب ومجلس الوزراء والقضاء الأعلى، في مجلس النواب الترشيح حدث على تمثيل للكتل السياسية داخل مجلس النواب، هذا التغيير الذي جرى لم يؤخذ به رأي الكتل السياسية ولم نطلع عليه، أطلب تأجيل الموضوع حتى يتم التباحث مع السيد رئيس لجنة الخبراء لننهي هذا الأمر.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا التغيير هو تغيير ضمن الإستحقاق، ماذا يعني إستحقاق؟ أنا لم آتِ بواحد من الخارج، هذا مكان كان لممثل كتلة، وجاء مكانه واحد آخر، أنتم صوتوا على الأصل، أنا أصوت على البدلاء، الزيادة تناقش بعد ذلك، ثم تمثيل المكونات من يقول محاصصة؟ إذن من أين أجلب؟! من الملائكة من فوق أقول لهم تعالوا واصبحوا لجنة حقوق الإنسان أو خبراء؟! هي مكونات وكتل داخل البرلمان، هذه ليست محاصصة إذا كانت من واقع شعب، ومن واقع مجتمع فيه كردي، تركماني، مسيحي، شيعي، سني.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
مفوضية حقوق الإنسان في العراق من أهم الهيئات المستقلة، التي من المفروض أن مجلس النواب العراقي فعلاً يهتم بعملية إختيار القائمين عليها من المفوضية، هذه المفوضية للأسف فشلت في الدورات الماضية في أن تحقق الأدنى من الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، ولهذا قضية إستقلالية الهيئات المستقلة مهمة أساسية من مجلس النواب.
أنا أعترض سيادة الرئيس، قبل أن تذكر أسماء ثلاثة مرشحين من كتلة سياسية واحدة، فبمجرد ذكرك لهذه الأسماء من كتلة سياسية واحدة تكون قد نسفت إستقلالية لجنة الخبراء التي من المفروض أن تختار هي مفوضين مستقلين. أتمنى أن نأخذ بنظر الإعتبار هذه القضية، لأنه نحن محمّلون لهذه المسؤولية، وإذا حصل أي خلل في قضية إستقلاليتها فسترفع قضايا حتى على مجلس النواب، ولهذا أقترح أن يكون الإختيار أيضاً من كتل مختلفة، ونسبة النساء أيضاً تكون مراعاة في ذلك.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
سبق وأن تم الإتفاق على عدد النواب الذين سيكونون أعضاءً في هذه اللجنة. أنا أؤيد طلب بعض الإخوان بتأجيل الأمر إلى يوم الإثنين، لعقد جلسة مشتركة لتداول هذا الأمر.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
واضح جداً أن الكتل متمسكة بالمحاصصة، وهذا الحرص على التمثيل هو الحرص على المحاصصة، وبالتالي نعتقد أن ممثلي مجلس النواب يجب أن يطلعوا مجلس النواب على الآليات والمعايير التي إتبعوها في الإختيار. نحن نعلم أنه إلى الآن لم يتم الإختيار، ولذلك حتى تكون هناك شفافية في هذه اللجنة أنا أطلب أن تخصص جلسة لمناقشة هذا الموضوع والمعايير التي إتخذت والتي سوف تتخذ في إختيار الأعضاء بعيداً عن التحزب والمحاصصة الطائفية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التمييز بين أمرين. نحن نتحدث الآن عن إختيار خبراء، وهم الذين يتولون إختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
حول لجنة الخبراء فهي مهمة ليست بسهلة، نحتاج إلى العدالة والتوازن في هذه اللجنة. الآن هذا التغيير عندما يكون السيد النائب جاسم محمد جعفر بديلاً للنائبة ندى السوداني تغيير صحيح وموافق للمعايير، أما تغيير نائب بأن يكون في محل ممثل السلطة التنفيذية فهذا لا يجوز مع إحترامي وتقديري للأستاذ النائب حنين قدو، لأن التغيير إذا كانت السلطة التنفيذية تريد أن تبدل ممثلها وتأتي بالبديل فلا يجوز لنائب آخر أن يكون بديلاً عن ممثل الحكومة، وفي هذه الحالة سيختلف التوازن في هيأة الخبراء.
– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري:-
الموضوع اليوم هو التصويت على الإضافة والتبديل، أما النقاش على لجنة الخبراء وإضافة غيره، فأنا أعتقد أن هذا الموضوع ليس هو المطروح على جدول الأعمال. أما ما ذكره الدكتور أحمد المساري في خصوص التأجيل، لأنه لا يعلم من هم، لجنة الخبراء قطعت شوطاً طويلاً جداً وهي في نهاياته، فالرجوع إلى النقطة الأولى والرجوع إلى التصويت عليهم هذا شيء غير صحيح، صُوت على لجنة الخبراء في مجلس النواب.
أنا أطلب التصويت على هذه الفقرة وإنهاء النقاش.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
أنا أضم صوتي إلى صوت النائب عبد الرحيم الجربا. هذا الموضوع تم حسمه، وتم التصويت على لجنة الخبراء.
أما ما يخص الذي قاله السيد محسن السعدون. نحن إتفقنا أن يقلل العدد، عدد الجهات الأخرى من غير أعضاء مجلس النواب تم الإتفاق على تقليلها بحضورك في إجتماع لجنة الخبراء، باستثناء منظمات المجتمع المدني بقي إثنان، القضاء كان واحداً، ورئاسة الوزراء كانوا إثنين، واحداً توفى وانتقل إلى رحمة الله، والآخر نحن إستثنيناه بوجودك، فالإعتراض على وجود الأخ حنين قدو هو لم يأخذ مكان موجود أو أزاح مجلس الوزراء، وإنما فعلاً أصبح شاغراً بعد التصويت بوجود حضرتكم.
– النائب عبدالعزيز حسن حسين حسن:-
نحن نحتاج إلى يوم واحد فقط لتداول هذا الموضوع، خاصة نحن نحتاج إلى مراعاة العدالة والتوافق، لذلك أنا أطلب تأجيله إلى يوم الإثنين للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. هل لديكم إشكال في التأجيل يوماً واحداً؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
شكراً للآراء، لكن أنا أريد فقط أن يُنتهى من عمل التبديل، التصويت على التبديل بالنسبة للأخ جاسم بدل السيدة ندى، ولكن يبقى الأمر الآخر طالما هناك إختلاف في وجهات النظر، لا ظير في تأجيله لبحثه أكثر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة. الرأي لكم، كل الطلب المقدم الآن هو إبدال من هو موجود بشخصيات أخرى، وسبق للجنة الخبراء أن جلست  وباشرت عملها، وأخذت بالإعتبار تمثيل من تم ذكره في المادة (7) من قانون مفوضية حقوق الإنسان، نصوت على البدلاء الآن؟ أم نؤجل يوماً آخراً؟
إذن الآن، الطلب من رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتصويت على إستبدال السيد جاسم محمد جعفر بدلاً من السيدة ندى السوداني، هذا بناءً على الطلب، وكتاب أيضاً من دولة القانون.
التصويت على إستبدال السيد جاسم محمد جعفر بدلاً من السيدة ندى السوداني.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً اللجنة المختصة هناك طلبات قُدمت، ذكرنا بعضها، والبعض الآخر، النائب حجي كندور قدم طلباً، السيد حارث شنشنل طليع قدم طلباً، السيد سالم جمعة شبك قدم طلباً، وكذلك مداخلات السيدات والسادة الأعضاء في عملية إكمال العدد الذي هو (15)، ويقدم يوم الإثنين، لغرض التصويت عليه.
قُدم طلب أيضاً من قبل النائب علي يوسف شكري لقرار مجلس الوزراء، دمج شركة السمنت الجنوبية والشمالية بالشركة العامة للسمنت العراقية بغداد، وسبب الدمج مذكور، يرجى تفضلكم باتخاذ قرار نيابي موقع، هذا الطلب من (72) نائباً يحال إلى لجنة الخدمات لتقديم تقرير بهذا الخصوص.
– النائبة ناهدة زيد منهل مانع الدايني (نقطة نظام):-
كان من المفروض أن يكون هناك على جدول يوم الثلاثاء قانون المساءلة والعدالة بحسب الإتفاق، وكان المفروض اليوم أن يكون قانون العفو العام، لكن تفاجئنا القانونان لم يمرا خلال هذا الإسبوع. نطالب الجميع باحترام التوافقات السياسية التي أعطيت الإسبوع الماضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة المساءلة والمصالحة غداً تعقد إجتماعاً بمشاركة رئاسة المجلس، لغرض حسم كل تفاصيل مشروع القانون الذي سيضاف على جدول أعمال يوم الإثنين، كذلك قانون العفو بطلب من اللجنة القانونية يؤجل من اليوم إلى يوم الإثنين بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نفس الموضوع، نقطة النظام على جدول الأعمال. في الوقت السابق تم الإعلان بأن العفو العام يكون اليوم ضمن جدول الأعمال، وأيضاً تم درجه في جدول أعمال اليوم، حيث كان موجوداً. نحن في اللجنة القانونية كموجودين في اللجنة القانونية، إستكملت كل الإجراءات القانونية لقانون العفو العام، وأيضاً تم الإتصال بمجلس القضاء الأعلى حول قانون العفو العام، وتمت الموافقة من مجلس القضاء الأعلى بإدراجه ضمن جدول الأعمال. ملاحظتنا نحن ككتلة أحرار في هذا القانون، لدينا ملاحظة خاصة بمقاومة الإحتلال لم تدرج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، نتحدث عن درجه على جدول الأعمال أو عدم درجه.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هو لهذا السبب، لم تدرج.
ثانياً: عندما إطلعنا على هذا القانون وجدنا بأنه قانون جيد، الإرهابيون لا يستطيعون أن يخرجوا في هذا القانون.
ثالثاً: السبب الحقيقي ليس اللجنة القانونية، اللجنة القانونية أكملته وأرسلته إلى هيأة الرئاسة، وهيأة الرئاسة أدخلته على جدول الأعمال، وتم الإعلان عنه في الموقع الرسمي بالتصويت عليه اليوم .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية. هل لديكم إستعداد أن تدرجوه على جدول الأعمال الآن، لغرض التصويت عليه؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
أنا شخصياً واللجنة القانونية نحن هيأنا قانون العفو العام بكامل المواد الموجودة فيه، ولكن كانت هناك طلبات اليوم صباحاً من بعض الإخوة في الكتل السياسية يريدون أن يكون النظر به يوم الإثنين، فلذلك إستجابةً لهم لأن هذا القانون مهم جداً، ولا نريد أن يكون هناك إختلاف بين رؤساء الكتل أو بين الإخوة أعضاء مجلس النواب، فالتأجيل الأخير سوف يعرض يوم الإثنين إذا وافقت هيأة الرئاسة والإخوان، لأن هذا الموضوع نهائي، القرار النهائي يوم الإثنين.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي (نقطة نظام):-
هنالك قضية فوتية فيها مخالفات قانونية – قضية فوتية أي لا تحتمل التأجيل – (120) ألف مواطن عراقي إستعانوا وطلبوا من مجلس النواب باعتباره ممثلاً عنهم، هذه القضية فيها مخالفات قانونية، وفيها ظلم كبير، قضية إمتحانات الوقفين السني والشيعي، هنالك إمتحانات جرت، بعض الطلبة الذين دخلوا الجامعات إعترفوا بشهاداتهم، (120) ألف طالب ما ذنبهم؟ مؤسستان حكوميتان دعتهم إلى الإمتحانات، وذهبوا إلى الإمتحانات، وامتحنوا واستعانوا بأساتذة من وزارة التربية، وانتهت الإمتحانات، وبعدها تم رفض نتائج هذه الإمتحانات وقبول شريحة أخرى، هنالك ظلم، لذلك أقدم مقترحاً إلى حضرتك، لنناقش هذا الموضوع يوم الإثنين القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من درجه على جدول الأعمال، لكن نحن أيضاً نحتاج إلى رأي اللجنة، حتى تكتمل الصورة.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي:-
عفواً، لأنه يوم 28 بعد أيام، لذلك أتمنى أن يدرج يوم الإثنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول الأعمال.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري (نقطة نظام):-
بالنسبة للتواقيع التي تقدمت إلى سيادتكم الآن فقط أوضح شيئاً. صدر قرار عن مجلس الوزراء بدمج شركة السمنت الجنوبية التي مقرها في النجف والشمالية التي في الموصل مع شركة السمنت الوسطى التي هي في بغداد، هذه الشركة تأسست سنة 1994، وفيها اليوم ستة آلاف منتسب، هل من المعقول أن يكون مدير عام في بغداد وهو يقود شركات في الوسط والجنوب والشمال؟! نحن مع الترشيق الحكومي، لكن ليس مع الفوضى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يقدم تقرير في هذا الخصوص، حتى يعرض بكل تفاصيله.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
فقط أوضح نقطة. مبررات الدمج: تماثل العمل الفني والموقع الجغرافي، شركة النجف وشركة الموصل أي موقع جغرافي الذي دمجت على أساسه؟! وبالتالي هذا الموضوع حاكم، لأنه فوضى عارمة اليوم حصلت في الشركات.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
بخصوص إمتحانات دواوين الأوقاف التي جرت قبل سنوات. لجنة الأوقاف والشؤون الدينية قررت يوم الإثنين القادم، وجهت طلب إستضافة لممثلين عن ديوان الوقف الشيعي وعن ديوان الوقف السني وعن وزارة التربية وعن وزارة التعليم وعن أمانة مجلس الوزراء، وأيضاً ندعو إخوتنا الذين لهم علاقة بالموضوع في داخل مجلس النواب أن يحضروا معنا في جلسة الإستضافة، لبحث هذا الموضوع بشكل معمق، وبعد ذلك نأتي إلى داخل قبة البرلمان، فممكن مناقشته، هذه المناقشة ستكون عملية في داخل اللجنة.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني (نقطة نظام):-
بخصوص قانون العفو، ورداً على رئيس اللجنة القانونية، أعتقد أن اللجنة القانونية هي مكونة من الكتل السياسية، وممثلة لكل مكونات الشعب العراقي، وقانون العفو أخذ إجراءاته القانونية والأصولية ورُفع إلى هيأة الرئاسة، وأعتقد أن مجلس النواب برئاسته هو مثل وأعلن بأن هذا القانون سوف يعرض في هذه الجلسة، وأعتقد بأنه أي إخلاف بهذا الموعد هو إضعاف لهذه المؤسسة أمام الشعب العراقي، لذلك نتمنى أن يعرض هذا القانون للتصويت اليوم، وإذا توجد ملاحظات تثبت، ومن ثم تعدل، لا إشكال في ذلك، لكن يجب أن يعرض هذا القانون اليوم، لكي يثق الشعب العراقي بمصداقيتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن حريصون على تمشية هذا القانون، وأن يأخذ مداه، وفعلاً يمضي.
– النائب فالح ساري عبداعكاب:-
جنابك وجهت أكثر من مرة على إدراج قانون هيأة المنافذ الحدودية أما ان توجيهاتك لا يؤخذ بها، وأما، الآن نحن لدينا فراغ، قانون وزارة الداخلية تم تشريعه، هيأة المنافذ الحدودية من الهيئات المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من اللجنة المالية أن تحدد موقفها بهذا الخصوص بشكل كامل لأنه أكثر من رأي يأتينا من اللجنة القانونية يحمل رأي واللجنة المالية يحمل متعارض مع ما تقول، سوف أنتظر اليوم كتاب كامل من اللجنة المالية يحدد جاهزيتهم لكي يدرج على جدول الأعمال، وليس يأتيني أكثر من رأي بهذا الخصوص.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أنا عندما كنت رئيس اللجنة المالية يوم 16/3 أرسلت لجنابك كتاب رسمي يمثل وجهة نظر اللجنة المالية وبالتالي منذ ذلك اليوم والى هذا اليوم وحضرتك وجهت أثناء التصويت على قانون وزارة الداخلية يجب أن يدرج يوم السبت وبالتالي لم يكن لدينا خلاف داخل اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية تأخذ بالاعتبار.
– النائب فالح ساري عبدا شي عكاب:-
هذا القرار تم الأخذ به كلجنة مالية وليس قرار فردي ولا شخصي ولا يوجد أي مصالح فيه، كل ما هنالك يجب أن يشرع قانون لهيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية تأخذ بالاعتبار هذه الملاحظة. الآن حتى نحسم قانون العفو ومن ثم نعود الى المواضيع الأخرى المثارة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
نعود الى قانون العفو الموجود في إدراج مجلس النواب منذ أكثر من دورة والآن الدورة الحالية حصل إصرار عليه وتعبت اللجنة القانونية واللجان المختصة بهذا القانون ولكن إذا تم تأجيل هذا القانون سوف نعود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس في نيتنا عملية التأجيل، أرجو أن يكون الحديث واضح.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
عندما يأتي هذا القانون توجد فقرة مهمة أساسية وأثناء المناقشة كل أعضاء مجلس النواب لم يختلفوا على هذه الفقرة وهي فقرة مقاوم الاحتلال، يوجد الآن الكثير من المعتقلين داخل السجون العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش في هذا الأمر، نحن الآن بصدد الحديث في أن يدرج أو لا يدرج.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
سوف نأتي يوم الاثنين موجود القانون أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، بالنسبة لقانون العفو العام، اللجنة القانونية استمعتم الآن الى رأي رئيس اللجنة القانونية الذي مفاده أن هذا القانون يدرج على جدول الأعمال يوم الاثنين والأصل انه مدرج على جدول أعمال اليوم والرأي ما يراه المجلس، إذا وجد المجلس الرغبة في عملية التصويت على مشروع القانون اليوم فلا مانع من البدء بعملية التصويت، إذا وجد المجلس أن الرغبة بعملية التأجيل لغرض إتمام بعض النقاشات المتعلقة ببعض النصوص حسب ما ذكر السيد رئيس اللجنة فلا مانع من أن يكون يوم الاثنين القادم كآخر موعد لعملية التأجيل، فمن يريد البدء بعملية التصويت على قانون العفو اليوم؟
– النائب علي محمد حسين علي الاديب:-
كتلة التحالف الوطني كانت غير مطلعة على الصيغة النهائية بعد مناقشتها في القانونية، لذلك نحن طلبنا عملية التأجيل لأنه غداً الساعة العاشرة لدينا اجتماع لقوى التحالف الوطني لمناقشة هذا القانون وقانونين آخرين وان شاء الله يوم الاثنين سوف يكون جاهز للتصويت.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
خلال جلسات اللجنة القانونية تم التوصل بين ممثلي الكتل السياسية الى صيغ متوافقة عليها الكتل السياسية بأنه يستثنى المجرمين والإرهابيين الحقيقيين من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، هل يدرج اليوم أو يوم الاثنين؟
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
لذلك نعتقد بان التوافق موجود على هذا الأمر وعلينا بان نمضي بعملية التصويت.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
حقيقة قانون العفو كان محل نقاش ومحل حوار لمدة طويلة جداً يربو من الدورة والآن في هذه الدورة لحد هذه اللحظة هو محل نقاش وحوار ووصل الى جاهزية كاملة لذا أرى عملية تأجيله الى يوم الاثنين هو مضيعة للوقت واطلب التصويت عليه اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن نطلب رأي المجلس نمضي بعملية التصويت.
– النائب محمود رضا امين (نقطة نظام):-
أولاً: نقطة نظامي حول مسألة الصوت فنحن لا نسمع شيء، إما تصلحون الخلل الموجود في الصوت وأما الجميع يستعمل المايكروفون المتحرك، نحن لا نسمع شيء.
ثانياً: أرى جنابك دائماً لا تضع في حسبانك نقط نظامي ومداخلاتي، عندما أطلب ذلك ماذا لديك معي؟ السيدات والسادة النواب يلاحظون ذلك لا تسمح لي بنقاط نظام أو مداخلات.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أثني على كلام الأستاذ محمود، فعلاً القسم الأخير من القاعة لا يسمع الصوت.
بالنسبة للقوانين دائماً نتفاجأ يوم التصويت تأتي القوانين وقد أجريت عليها الكثير من التعديلات ونتفاجأ بأن هذه التعديلات لم نكن مسبوقين بها وبالنتيجة هذا القانون لا يوزع علينا، لذا أرجو أن توزع نسخة من هذا القانون قبل يوم أو يومين ليطلع النائب على ما فيه من تعديلات ويكون له رأي يصوت أو لا يصوت وليس عندما ادخل الى القاعة أتفاجأ باقتراحات جديدة بالنسبة للموجودة أو غير الموجودة لذا النسخة التي يجب أن توزع في يوم التصويت لا تنفع وإنما يجب أن توزع قبل يومين لنطلع وليس نتفاجأ ومن هذه القوانين قانون مكافحة الإرهاب، اليوم إذا أردنا التصويت عليه والتعديلات التي أجريت عليه ما هي؟  لا علم لنا ونتفاجأ هنا، لذلك أرجو أن توزع نسخة قبل يومين ليكون لدينا إطلاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مرة أخرى بشأن قانون العفو، نحن فقط نتحدث عن قانون العفو حتى ننتهي الى درجه على جدول الأعمال، سوف نحسمه بالتصويت هل يدرج اليوم ونمضي اتجاهه الآن.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
فيما يتعلق بقانون العفو، الكل متفقين على أن القانون مهم وضرورة تشريعه خصوصاً فيما يتعلق بالجانب المدني منه بالنسبة للمدنيين ولكن هنالك شك في أن هنالك نص أو نصوص في القانون قد تسمح بإخراج الإرهابيين ولذلك نحن نريد أن نتأكد من هذا النص حتى لا يتم توريط مجلس النواب في إخراج إرهابيين من خلال قانون العفو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر أخذ مدى طويل من النقاش في اللجنة القانونية ولكل كتلة ممثلين.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
المطلوب تأجيله الى يوم الاثنين لإكمال الإجراءات للتأكد حتى لا نتورط.
– النائب عادل نوري محمد (نقطة نظام):-
لا شك بأن كل أعضاء البرلمان هم مع إخراج الأبرياء من السجون والمعتقلات ولكن الإشكال أنه عندما يناقش هكذا قانون مهم في البرلمان ويناقش فقط في اللجنة القانونية المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يشمل القوانين جميعها.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
كنت قد اقترحت في الأسبوع الماضي لتجنب الارتباكات في التصويت على القوانين بتوزيع القانون بصيغته الأخيرة على النواب قبل ثلاثة أيام وجنابك تبنى هذا الاقتراح وأعطيتم توجيه للجان المختصة أن توزع القوانين بصيغتها النهائية قبل التصويت على النواب قبل ثلاثة أيام، نحن نطالب الرئاسة بالالتزام بذلك بتوزيع القانون علينا بغض النظر ما هو القانون بتوزيع القانون قبل ثلاثة أيام من التصويت عليه، ليتسنى لنا الاطلاع عليه فهذه عملية الارتباك
– النائب عادل نوري محمد:-
أولاً: أعتقد بأن هنالك خلل في إدارة الجلسة، هيأة الرئاسة متخذة قوس ناري أمام بعض النواب، لا يمين ولا يسار، وهذا الأمر ليس بالمرة الأولى ولو كنتم أعطيت لنا نقطة نظام في يوم 12 نيسان لما حصل ما حصل، فلقد كانت لدينا نقاط نظام مهمة ولكن أعطيتم كل الوقت لرؤساء الكتل.
ثانياً:  ألاحظ بأن يوم الاثنين هو آخر يوم في دوام المجلس والازدحام في جدول أعمال يوم الاثنين يسبب الخلل خاصة إذا كانت هنالك مواضيع مهمة ولقد كنا في أيام المدرسة كان آخر درس يوم الخميس وهو الدرس السادس يُهمل وكذلك الأمر بالنسبة ليوم الاثنين بالنسبة لمجلس النواب حيث أن النواب يسافرون الى محافظاتهم بعد ذلك ومنهم نواب إقليم كردستان الذين يغادرون الى المطار بعد الساعة الثانية والنصف، لذلك إزدحام جدول أعمال يوم الاثنين مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بشأن قانون العفو العام، أطلب تصويت أعضاء المجلس، من يرغب بأن ندرجه على جدول الأعمال الآن لغرض التصويت أو كتأجيل الى يوم الاثنين كآخر موعد، من يريد أن يدرج اليوم على جدول الأعمال؟ يرجى حسب الأصوات من بين الحاضرين.
يوجد خيار بأن يدرج اليوم على جدول الأعمال أو الخيار الثاني الاثنين كآخر موعد للتأجيل، التصويت لمن يريد أن يدرج على جدول الأعمال. عدد المصوتين (102)، فقط نحسب العدد الإجمالي للحاضرين، مجموع الموجودين (209)، لذا يؤجل الى يوم الاثنين كموعد أخير ونهائي لا يقبل التأجيل، الآن توزع النسخة الأخيرة، وقانون المساءلة والعدالة أيضاً يوم الاثنين وتوزع النسخ النهائية الى جميع السيدات والسادة النواب.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب، (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
أرجو الحفاظ على النصاب لأن هنالك عملية تصويت.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
في جلسة يوم الخميس تمت قراءة تقرير مقدم من قبل لجنة الصحة والبيئة بخصوص ضحايا مستشفى اليرموك وطلبنا من ضمن التوصيات عقد جلسة علنية، جنابك كلفت الدائرة البرلمانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بهذا الخصوص قدمت لجنة الصحة تحديد الموعد اليوم لكي يحدد الموعد.
– النائب ميثاق عبدالكاظم هيل رهيف:-
ولكن أريد أن الفت نظر جنابك يوم الخميس أيضاً حصل حريق في أحدى مستشفيات بغداد والعملية في تسارع وتفاقم لذا يجب وضع حلول سريعة لهذه الخروقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن يضاف هذا الموضوع وتأخذه لجنة الصحة بالاعتبار، أرجوكم السيدات والسادة الحفاظ على النصاب لان هنالك تصويت على مشروع قانون مهم.
– النائب علي لفتة فنخش المرشدي:-
أنا أحب أن أنوه إلى موضوع مهم وهو قانون العفو العام، نحن قمنا بتأجيله الى يوم الاثنين ولكن نحن نريد أن نمرر القوانين ويحصل عليها غتفاق خصوصاً قانون العفو العام، كل أعضاء مجلس النواب يريدون اليوم أن يمرروا هذا القانون ولكن يمرر بعد أن يكون هنالك اتفاق داخل مجلس النواب وجنابك تطرقت الى أنه اللجنة القانونية إتفقت ولكن ذلك لم يحصل فاللجنة القانونية لم تتفق على صيغة نهائية في يوم الأربعاء، لذلك قررنا نحن كلجنة قانونية أن نحيل هذا القانون الى الكتل السياسية حتى يتفقوا على صيغة نهائية والكل يصوت على هذا القانون الذي ينتظره الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الاثنين سوف يعرض القانون وأرجو من الكتل أن تحدد مواقفها بشأن النصوص الموجودة.
– النائب حامد عبيد مطلك:-
اللجان ضمن مجلس النواب تعمل بالنظام الداخلي والتوافقات السياسية وهنالك إرباك واضح في عمل اللجان لذا سوف نأمل أما جنابك أو يحضر أحد من هيأة الرئاسة اليوم أو غداً لفض هذه الخلافات.
– السيد رئيس مجلس النواب-
نحن غداً سوف نعمل جولة على اللجان بشأن إتمام عملية الانتخابات والاختيار، تفضلوا لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية بشأن قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نأمل دائماً أن يحصل نقاش في القوانين أثناء التصويت، الآن نحن نصوت على قانون مهم جداً وهو قانون جهاز مكافحة الأرهاب، هذا الجهاز الذي قدم تضحيات وشهداء وجرحى وإستطاع أن يحرر مناطق واسعة.
– السيد رئيس مجلس النواب-
حسب النظام الداخلي أثناء التصويت لا يوجد نقاش، نبدأ بعملية التصويت، تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب-
التصويت على المادة (1) الفقرة (ثانياً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة المختصة، الديباجة قالوا (وصادق عليه مجلس الرئاسة) لأن القانون قديم جداً في اللحظة التي كانت فيها رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة، الأولى أن نقول (وصادق عليه رئيس الجمهورية)، هذا القانون قديم منذ سنة 2008.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب-
التصويت على المادة (2) الفقرة (ثانياً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
التعديل المقترح الثاني فيه تداخل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، تنفيذ أوامر القبض، هذا ليس عمل جهاز مكافحة الإرهاب، إجراء التحقيق وإلقاء القبض عليهم ليس من مهامه. تعقب مصادر تمويل الإرهاب، ماذا ترك لجهاز المخابرات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، نقطة النظام أن التعديل المقترح مضاف من قبل اللجنة يجعل مهمة جهاز مكافحة الإرهاب يتداخل مع أدوار أجهزة أخرى.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً العراق يخوض حرب واضحة ضد الإرهاب ولذلك جهاز مكافحة الإرهاب جهاز متخصص لديه قاضي مختص، نحتاج إلى قوة في هذه المرحلة أن تتابع وتحقق وتلاحق هؤلاء لأننا عرضة للإرهاب، وجهاز المخابرات هو جهاز يعمل خارج العراق، أما في الداخل فلدينا خلايا نائمة وتحتاج إلى قوة كبيرة كجهاز مكافحة الإرهاب يستطيع أن يُلقي القبض ويستطيع أن يحمي البلاد.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
النقطة الحادي عشر، أي مهمة أخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للأمن الوطني، هذا قانون فأذا كان الجهاز يقترح أي مهمة ويصادق عليها الأمن الوطني فما قيمة المصادقة من قبل مجلس النواب؟
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
هذه المهام المناطة بجهاز مكافحة الإرهاب هي ليست ببدعة وإنما اليوم موجودة في جميع دول العالم التي شرعت هكذا قوانين خاصة بمكافحة الارهاب في العالم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لسنا بصدد النقاس الآن، لا نقاش أثناء التصويت.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
بالنسبة للبند (ثانياً) الفقرة (ب) بأعتقادي تسلب حرية الأنسان في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش أثناء التصويت. من هو غير مقتنع بالتعديلات لا يُصوت.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
أيضاً الفقرة (ثانياً) النقطة (د) إجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم، هذه فيها مخالفة دستورية والدستور كان واضح في ذلك أن التحقيق يجب أن يجري من خلال محققين قضائيين، فيها تداخل في الصلاحيات ومخالفة للدستور.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
النقطة الحادية عشرة فعلاً سوف تعطي مهام لقانون جديد، لذلك نذيلها تصادق عليها اللجنة الوزارية ومجلس النواب لكي تعود مهام هذا القانون لمجلس النواب.
– النائب حامد عبيد مطلك:-
ان هذا القانون لم يُطرح بصيغته النهائية ويناقش من قبل لجنة الأمن والدفاع وعليه نحن طالبنا تأجيله في بداية الجلسة، أرجو أن يؤجل لكي يُقرأ قراءة جيدة ويُنقح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قضية تأجيل التشريعات عندما تنضج ومشروع القانون هذا منذ 2008. اللجنة، رأيكم النهائي، هل توجد إضافات أو حذف لكي نمضي بعملية التصويت.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
لدي ملاحظات على أربعة مواد دعني أذكرهن الآن لأنه لم يصلوها لحد الآن وعندما يصلوها تكون اللجنة على إطلاع بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد نقاش.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
كلا، لا يوجد نقاش، هناك أخطاء موجودة لكي يعالجوها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل إذا كانت مخالفة للدستور والقوانين فلا مانع.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ما ورد في المادة (3) ثانياً الفقرة (أ) تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري.
هذه يفترض أن تكون مقيدة إما بقرار قاضي وأن لا تكون مطلقة بهذا الشكل.
المادة (5) ثامناً إقتراح الموازنة العامة، لا توجد موازنة عامة غير الموازنة العامة للدولة فيفترض أن تكون الموازنة الخاصة بالجهاز.
المادة (11) رابعاً تعرض المعلومات التي يحصل عليها الجهاز على القاضي المختص، هل هي ملزمة، ما هو وجه الإلزام؟ جميعها تعرض وتأخذ قرار أم لا؟
المادة (17) ثالثاً التعديل المقترح الذي ورد من اللجنة انه تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو الجهاز، أي محكمة عسكرية؟ النص الأصلي يقول المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، تعديل اللجنة يقول المحكمة العسكرية في حين لم يرد في القانون محكمة عسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، اللجنة المختصة، هل مشروع القانون ناضج للتصويت أم تجدون أن بعض الأضافات التي تم ذكرها الآن قد تكون منطقية ودستورية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذا القانون منذ سنة 2008، مع الأسف وكأن هناك إرادة لعدم تشريع قانون لجهاز مكافحة الأرهاب، الكل يعلم أن جهاز مكافحة الأرهاب قدم التضحيات والمناطق التي قام بتحريرها سواءً في الفلوجة والرمادي والآن يقاتل بإتجاه تحرير الموصل، هذا الجهاز قدم شهداء وتضحيات كبيرة. أول قضية نقول كل الفقرات التي نذكرها نقول تحت إشراف قاضي مختص، المحاكم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، لا تحتاج تفسير وتبرير، الأمر واضح، من لا توجد لديه قناعة في بعض الفقرات لا يصوت. هذا القانون تم مناقشته في لجنة الأمن والدفاع وبعض الإخوة النواب لديه ملاحظات وهذا من حقه، ولكن طالما طرحت موضوع أنه أولاً لا يُناقش لأننا أخذنا ملاحظات السادة النواب وضمناها في الفقرات، ممكن الآن نصوت أو نستمر بالتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، وجهة نظر السادة النواب هي الآتي، أن جهاز مكافحة الأرهاب واحدة من مهامه تنفيذ عميات المراقبة والتفتيش والتحري ومراقبة الإتصالات ومواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الألكترونية، السؤال الذي طرحه النائب جبار العبادي والآخرين بناءً على أمر قضائي أم على صلاحيات بموجب القانون؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
كلا، أمر قضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير مذكورة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
مذكورة أشراف قاضي مختص، الآن جميع الفقرات تذكر بإشراف قاضي مختص. أنا أقول أن هذا القانون جاء في وقت العراق يمر بظرف خطر جداً وهو أن هناك داعش وإرهاب وهناك دعم دولي في تخريب البلد ولذلك نحتاج قوة لهذا الجهاز حتى يستطيع أن يحارب الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال، تُضيفون بناءً على أوامر قضائية؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نعم، أوامر قضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ثبتوها في النص. جيد.
الآن المادة (3) مقترحات اللجنة، لدينا مقترحين:
الأول يتعلق بالفقرة ثانياً هناك مقترح اللجنة، والثاني يتعلق بالفقرة ثالثاً مقترح اللجنة.
التصويت على المادة (3) الفقرة (ثانياً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
أولاً أحسب الموجودين.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
إعتراض بعض الإخوة على (أ) و(ب) والآن الذي أرادوه هو تقييده بقرار قضائي يفترض أن اللجنة قد إقترحته.
الأمر الآخر الذي إعترض عليه الإخوة هو (د) (إجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم تحت إشراف قاضي مختص)، فإذا يمكن تكييف الصياغة بما يرفع محذور الإخوة أحسن مما يسقطوا المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تأخذوا ملاحظة النائب عمار طعمة لكي نكمل النص بالإتجاه المقنع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الإخوة الذين إقترحوا بأوامر قضائية هذا حق، ولكن هدية جهاز مكافحة الإرهاب الذي حرر الفلوجة والآن يريد أن يذهب للموصل لا نستطيع أن نجلب (12) نائب لكي نمرره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت توجه حديثك للسادة النواب الموجودين، أرجو من جنابك أن يكون هذا الخطاب للموجودين خارج القاعة لكي يدخلوا.
السيد نايف الشمري، لا يوجد داعي لهذا الحديث، نحن أمام تصويت وجميعنا حريصين على تشريع القانون وجالسين نريد إكمال النصاب. لا يؤجل ولكن نحتاج إلى إكمال النصاب.
الآن أحسب العدد مرة أخرى لكي نرى كم نحتاج لإكمال النصاب.
وزعوا قوائم حضور جديدة، تُلغى قوائم الحضور الأولى وعملية تسجيل حضور جديد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط توضيح، بعض مداخلات الإخوة، نحن لسنا ضد تمرير القانون، جميعنا متحمسين وهو قانون مهم وجميعنا نتفق على هذه المسألة، لكن هذا لا يعني تمرير نصوص ملغومة، نحن نشرع قانون قد يستمر لسنوات وقد يكون سيف مُسلط على رقاب البعض، مراقبة الإتصالات في جميع العالم له موافقات معينة، معناها إتصالات جميع الدولة والمواطنين العاديين تصبح تحت سيطرة وإشراف ومراقبة جهة، هذه المسألة إذا لم تصاغ بطريقة صحيحة تصبح خطرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إضافة ما يفيد (أن تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري ومراقبة الإتصالات ومواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية يكون بأمر قضائي)، هذا رأي اللجنة، أليس كذلك؟ نعم.
وكذلك التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين وبإشراف قضائي مختص، هذا الإتفاق الذي تم، الآن النصاب إكتمل.
السيدات والسادة الأعضاء، سوف نرجع للمادة (3) الفقرة (ثانياً) مقترح اللجنة، أصبح الرأي أن يضاف للفقرة (أ) و(ب) بناءً على أمر قضائي والتحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين وبإشراف قاضي مختص.
التصويت على المادة (3) الفقرة (ثانياً) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) الفقرة (ثالثاً) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) بالمجمل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح (ثالثاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب-
فقط قبل التصويت، (ثامناً) إقتراح الموازنة العامة للجهاز، الصحيح إقتراح موازنة الجهاز، لأن الموزانة العامة هي فقط الموازنة العامة للدولة.
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح (ثالثاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح (رابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح (سابعاً).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
فقط ملاحظة، التعديل المقترح (سابعاً) يكون كالآتي (أصدار الأوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والإشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز وبموافقة مجلس الأمن الوطني) فقط تُضاف (وبموافقة مجلس الأمن الوطني).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعديل المقترح (سابعاً) يكون كالآتي (أصدار الأوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والإشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز وبموافقة مجلس الأمن الوطني)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أحسبوا العدد.
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح (سابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح (سادس عشر).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
المادة (4) ثانياً ( يكون رئيس الجاهز بدرجة خاصة) هو كاتب (ويماس) والأصح (ويمارس) (ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفق القانون ويكون عضو في اللجنة الوزارية للأمن الوطني)، هنا ويمارس صلاحيات الوزير، أي وزير؟
هو بدرجة خاصة ونحن في المادة (1) يؤسس جهاز يسمى جهاز مكافحة الإرهاب يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، أي وزير؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هم أتوا بها كما هي في مشروع القانون من الحكومة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذا خطأ، المفروض نصححه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه نرجع لها فيما بعد.
– النائب نيازي محمد أوغلو البياتي:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) التعديل المقترح (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد أوغلو البياتي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد أوغلو البياتي:-
يقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن رأي اللجنة (10) أم (15) سنة؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
رأي اللجنة (15).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح (ثالثاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح أضافة فقرة (رابعاً).
نقطة نظام على الفقرة (رابعاً).
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
ضابط طيار برتبة عميد فما فوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عميد فما فوق، نعم.
إذن، التصويت على المادة (8) التعديل المقترح أضافة فقرة (رابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح (خامساً) مع إضافة عبارة (فما فوق).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح (سادساً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
إذا كانت اللجنة تريد إعادة النظر ممكن أن نعيد النظر في هذه الفقرة.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) الواردة في أصل مشروع القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بإضافة البند (خامساً) (ينسب مجلس القضاء الأعلى هيئة تحقيقية وقاضي تحقيق للقيام بالمهام المشار إليها)، كيف هيئة تحقيقية وقاضي تحقيق؟
نفس اتلنص هو صحيح (تعرض كافة المعلومات التي حصل عليها الجهاز على القاضي المختص لإصدار القرارات المناسبة). في القبض والتفتيش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، إذن عندما نرجع إلى الفقرة (خامساً) توجد ملاحظة قضائية.
الآن التصويت على المادة (11) مقدمة المادة المضافة حسب مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) التعديل المقترح (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) التعديل المقترح (ثالثاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) التعديل المقترح المضاف (رابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة تقترح (خامساً) وهناك إعتراض قضائي على إضافة (خامساً)، يُعرض للتصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن عندما شرعنا القانون في اللجنة أرسلنا على رئيس جهاز مكافحة الأرهاب والسادة القضاة والمسؤولين لكي يكون لهم مساحة عمل ولكي لا نحدد عملهم ولكي تذهب هذه المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن لم تحظ بالتصويت الآن.
التصويت على المادة (11) بالمجمل ما عدا إضافة الفقرة (خامساً) لم يؤخذ بها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) التعديل المقترح (أولاً).
ما هو التصحيح؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ما يتعلق بالتعديل المقترح الفقرة في المادة (12) أولاً وهي (تلتزم الجهات ذات العلاقة أبلاغ الجهاز عن أنشطة تمويل الأرهاب من خلال ممثليها). المفروض يكون (عن أي نشاط له).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص الأصلي (الجهات ذات العلاقة).
الآن التصويت على المادة (12) التعديل المقترح (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) بالمجمل مع مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (14) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
يقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) مقترح اللجنة بإلغاءها.
اللجنة المختصة، ممكن توضحون لماذا؟ اللجنة المختصة نعرف رأيكم أو نخلص.
التصويت على المادة (15) مقترح اللجنة بإلغاءها. من يؤيد إلغاء المادة (15).
أذن نعرض المادة (15) كما هي في مشروع القانون، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على بقاء المادة).
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
يقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) التعديل المقترح (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (17) التعديل المقترح (ثالثاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (17) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-
يقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18) التعديل المقترح (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (18) التعديل المقترح (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (18) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة، المادة (8) ما هي الصياغة التي ترونها؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لا توجد لدينا مشكلة كلجنة أن تكون (12) سنة بدلاً من (15) سنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (8) الأشارة إلى أن تكون (12) سنة بدلاً عن (15) سنة. التصويت على تبديل ذلك.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
المادة (1) (يرتبط هذا الجهاز ويتمتع بالشخصية المعنوية…)
أنتقل للمادة (4) أولاً (رئيس الجهاز هو الرئيس الأعلى… ويمارس الرقابة والاشراف ويكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة) يجب أن تحدد الدرجة هذه أولاً، ويمارس صلاحيات الوزير، يجب أن تكون الصلاحيات التي يمارسها محددة من قبل القائد العام للقوات المسلحة وليست صلاحيات الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه صلاحيات الوزير، الدرجة الخاصة درجة معتمدة وموجودة وأيضاً يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب.
الآن التصويت على مشروع القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون جهاز مكافحة الأرهاب).
في الحقيقة، تشريع قانون جهاز مكافحة الأرهاب يعتبر إنجاز لمجلس النواب وأيضاً تقديراً وتثميناً للجهود التي يبذلها جهاز مكافحة الأرهاب والتضحيات الغالية في مواجهة داعش والارهاب، وهذا المشروع جاء بعد تشريع قانون وزارة الداخلية في سبيل إستكمال البناء القانوني للأجهزة والمؤسسات الأمنية. شكراً جزيلاً للجنة القانونية واللجنة الأمنية واللجان والسادة النواب.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
القرض الياباني قد عملت عليه لجنة العلاقات الخارجية لذا نتمنى منكم في الاتفاقات الدولية إما أن تعفوا لجنة العلاقات الخارجية منها أو إما تجعلوها مختصة بها إما تصادق أو تنفذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الاتفاقية شيء مهم جدا منذ عام 2015 وتتعلق بقرض له علاقة بالوضع الاقتصادي الحالي وصحيح هي قضية مصادقة لكن فيها بعد اقتصادي وعملية إشراك اللجان أمر مبرر نرجو إتمام عملية التشريع .
– النائب عباس حسن موسى  البياتي:-
يقرأ قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– النائب أميرة عبد الكريم حمة لاو مردان:-
تقرأ المادة (1) من مشروع تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (2) من مشروع تصديق  الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع تصديق  الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع تصديق  الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015)
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ مشروع تصديق  الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ المادة (1) من مشروع تصديق  الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة)
جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
هذه القروض من صلاحية الحكومة الاتحادية وبالتالي تكون القروض مباشرة مع الإقليم هذا إجراء غير صحيح وهو مع الحكومة الاتحادية والنفقات بصورة عامة هي نفقات سيادية وحاكمة وعامة وأصل هذا القرض هو محسوب من النفقات السيادية وحسب التمثيل السكاني لأبناء العراق عموماً ومن ضمنهم إقليم كردستان، والحومة العراقية تأخذ بنظر الاعتبار نسبة تمثيل إقليم كردستان وبالتالي هذه المادة المضافة هي تأكيد أكثر.
– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع تصديق  الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب سعاد حميد لفتة:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع تصديق  الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع تصديق  الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: موضوع عام للمناقشة سفر المسؤولين إلى الخارج. النائب خالد الأسدي والنائب عامر الخزاعي لديه طلب في هذا الخصوص.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
هذا الموضوع مهم جداً ونحن نحتاج إلى أن يكون السيد وزير الخارجية موجود وأعتذر عن الحضور اليوم وطلبوا تأجيله ولذلك أطلب تأجيله إلى الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم التنسيق وأيضاً تحديد موعد لحضور السيد وزير الخارجية لمناقشة هذا الموضوع وتقدم المطالعات في هذا الإطار.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
نقطة النظام بخصوص عنوان الفقرة الخامسة حول سفر المسؤولين، تكون سفر الوفود وهو الأفضل لأن سفر المسؤولين هو عنوان عام ومن حق كل مسؤول السفر لكن سفر الوفود هو النقطة الرئيسية لهذه المناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد الوفود الرسمية؟ شكراً للتوضيح.
– النائب مثنى أمين نادر:-
الموضوعات العامة التي تطرح للمناقشة غالباً لا تأخذ جدواها الحقيقية وتم القرار في هذا المجلس وصدر قرار باستدعاء وزير الزراعة ووزير المالية ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي لاتخاذ قرار بخصوص الفلاحين الذين يعانون معاناة شديدة لبعض مستحقاتهم من عام 2015 وإلى الآن وربما عام 2014 لم تدفع أيضاً وهذا يحتاج إلى قرار حاسم وليس إلى مل هذا التسويف ونحن جمعنا منذ سنة خمسون توقيعاً وصدر فيها قرار ولم ينفذ والآن صدر قرار منم المجلس بحضور حضرتك في جلسة الاستجواب ومع ذلك لم يحضر الوزراء، أرجو معالجة هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الأمور تأخذ مداها في تحديد التوقيتات المناسبة.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
موضوع سفر المسؤولين مهم جداً وشائك وأعتقد لو يسمى سفر الوفود أفضل بكثير والغاية منه هو تقليل الإنفاق لكن ما أريد أن أقوله أن القضية ليس المعني فيها وزارة الخارجية نحن اليوم أمامنا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمؤسسة التشريعية كل مؤسسة لابد أن تناقش على حدا ولابد أن يكون فيها جانب مالي والإنفاق الموجود ضمن هذه الزيارات والاستفادة منها، كل مؤسسة تأخذ على حدا وتناقش والقضية ليست معنية فيها وزارة الخارجية.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة. (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية)
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
-هناك نقاط نظام حول هذا الموضوع
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لا ينكر وجود حالات تعسف وحيف تقع عليهم فيجب معالجة أسباب الحيف لأنه يساعد الدولة على محاربة الإرهاب ومساعدة المواطنين ويحرم العدو من الدعم وهنالك موقفين بالتعسف الأول أثناء فترة التوقيف والثاني من ناحية الحكم بالنسبة للحكم مكفول له أن يميز قضائياً والذهاب إلى التمييز أما بالنسبة للتوقيف فيعتمد على مستند أي أمر قضائي ومرة لا يعتمد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع ليس للنقاش فالسؤال هل يتم المضي بالقانون.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
من حق أن يشتكي إذا كان التعسف في مراكز التوقيف كان لا يكون هنالك مستند قضائي أو يكون هنالك مستند قضائي ولكنه يتم تعرضه للتعذيب ومنافيا لحقوق الإنسان فهذا مدعاة إلى إنصافه وتستحق المتابعة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس المادة  (132) من النظام الداخلي تنص على أنه إذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه عد ذلك رفضاً للمشروع، فإذا كان الغرض هو التصويت على المشروع فنحتاج إلى (165) نائب لغرض قبول القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بل رفض المشروع.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
بل لقبول المشروع لان المادة تقول يجب الموافقة بالأغلبية وهي أغلبية عدد النواب (165) وإذا لم يحصل على العدد عُد رفضاً له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل مشروع القانون يمضي إلا إذا وجد الاعتراض عليه من حيث المبدأ.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
من حيث المبدأ وفق السياقات العامة للمحاكم فيمكن أي شخص أن يقيم دعوة فلا حاجة لسن قانون جديد ويفتح أبواب للعديد ممن أعتقل لأسباب استثنائية لان الإرهاب ضرب العديد من المدن العراقية فالمفروض على الحكومة أن تعلن حالة استثنائية كالطوارئ فيفترض أن تتحمل المؤسسة التي اعتدت المسؤولية وليس الحكومة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون ضروري ومهم جدا لمعالجة الأضرار التي لحقت المواطنين من جراء الخطاء أو التعسف من احتجاز أو توقيف أو الحكم ولكن ليس مرحلته كما تفضل السيد علي الأديب لأننا نعيش حالة استثنائية فضلا انه فيه جنبه مالية ورئاسة الوزراء اعترضت عليه فبالإمكان نقضه فيحتاج إلى أن يكون هنالك استقرار أمني ونعترض عليه من حيث المبدأ.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أن الضحايا في العراق كثر وهنالك عديد من القوانين وإننا قدمنا مقترح إنشاء تعويض الضحايا وأن نجمع جميع هذه القوانين بهذا القانون لأن فيه كثير من التفاصيل موجود بنفس مقترحنا وأيضا يضمن مسألة الترشيق الإداري وهو صندوق يشرف على تعويض كافة الضحايا لأنه يشمل التعويض من الانتهاكات السابقة والحالية وانه يشمل معالجة للجميع.
– النائب محسن سعدون احمد:-
إن هذا القانون ضروري جداً ومهم وموجود في أكثر الدول المتقدمة لأن الخطأ في القضاء يجب أن يعوض وهذا القانون متكامل وليس فيه أي مخالفة لأنه مطبق للدستور ولأنه يشمل حماية حرية الإنسان وكرامته فلا يجب تأخيره ونحن نعلم أن القضاء لم يوافق على هذا القانون والحكومة بسبب الصعوبة المالية نعلم صعوبة تمريره في المراحل المتقدمة ولكن تطبيقا للعدالة وتحقيقا للقانون على مجلس النواب المضي بتشريعه.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
سيدي الرئيس هنالك من أمضى في التوقيف أكثر من ثلاث سنوات وأربع سنوات وأيضا بتقارير من لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية ولم يصلوا إلى المحاكمة فمن المسؤول عن تعويض هؤلاء فماذا نقول لهم ألا يستحقون تعويض وأما بالنسبة للتعويض المادي ليس هو فقط بل التعويض المعنوي أيضاً.
– النائب ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أكتفي بالمبررات التي تقدمت بمن يؤيد أو يرفض القانون ولكن أناقش الفقرة القانونية التي قدمها السيد جبار العبادي فسابقاً لم نكن ننتبه فعندما يكون هنالك اعتراض من حيث المبدأ كنا نصوت عليه من حيث الرفض وليس التأييد ولكن المادة (132) إذا دققنا بها كما تفضل السيد جبار إذا لم يوافق المجلس من حيث المبدأ فادعوا المجلس إعادة النظر بأن يكون هنالك موافقة (163) نائب على تشريعه وليس على رفضه.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
سيدي الرئيس عمليا بصراحة لا قيمة قانونية عملية لهذا القانون لأن قرارات المحاكم تصدر بالإفراج وليس البراءة فبالتالي الإفراج لا يعني البراءة المطلقة فتمتنع تعويضه من قبل المؤسسة الحاكمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بين أنه في فترة كونه رئيس لجنة حقوق الإنسان جاء من قبل رئاسة الجمهورية كردة فعل لحوادث تتمثل بعملية احتجاز أو إيقاف لشخصيات ومن ثم تقضي سنوات ومن ثم تتبين براءتهم ويخرج وقد فقد وظيفته وضعه الاجتماعي وهو لا يضيف للقواعد العامة شيء فالقواعد العامة كل من أصابه ضرر يأتي ويطالب بالتعويض المادي أو المعنوي وهو جاء كوسيلة ردع ممكن أن تتوجه للمؤسسات لكي تلتزم بالتوقيتات وهي (48) ساعة هل هو بريء أم لا.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
الكل يعلم أن البلد يمر بحالة استثنائية عكس الدول المستقرة أمنيا وسياسيا وبالتالي أن الحكومة قررت عدم تشريع القوانين التي فيها جنبه مالية من حيث المبدأ وأطلب تأجيل تشريع هذا القانون في الوقت الحاضر لحين إعادة الاستقرار ويكون بعدها ملزم المجلس بتشريع هذا القانون.
– النائب مثنى أمين نادر:-
إن هذا القانون مهم جدا ومشرف للمجلس أن يصوت عليه وإن الحالات الاستثنائية مدعاة لتشريعه وليس لتأجيله أو إلغاءه وكلنا نعرف أن السجون تمارس فيها أعمال يتعرضون للضرر ووفقا للقواعد العامة يجب تعويضهم، أما الجنبة المالية فيها فيكون وجه الاعتراض يكون على هذا الأمر.
– النائب أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
ليس هناك فقط تعويض مادي إذا كان هناك اعتراض بسبب ذلك  بل أيضا معنوي فالتعويض المادي يتوفر عند وجود سيولة مالية وممكن تأجيل الجنبة المالية.
– النائب سميرة جعفر علي الموسوي:-
بينت أن بعض الزملاء أثاروا مسألة البلدان المتقدمة ديمقراطياً فأكيد من ضمنها المملكة المتحدة فبعد تعرضها للإرهاب قاموا باعتقال من يشك بهم فقط مجرد الشك وقاموا بقتله ومن ثم اعتذروا ونحن يوميا نتعرض للإرهاب وحياة المواطنين هو حق من حقوق الإنسان ومجرد الشك لا يعني تجريم الشخص بل يستدعى للجهات التحقيقية ويسأل عن أمور ومن ثم يطلق سراحه إذا لم تتوفر الأدلة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
إن هذا القانون من المهم تشريعه للحفاظ على حقوق الإنسان وخصوصا هناك الكثير من الدعاوى الكيدية فقط لبعض الأشخاص فحقوق الإنسان لا يكون بالشك فقط فيجب أن يقوم مجلس النواب بتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة كمقترح هل من الممكن تجنب الجنبة المالية لأن البعد المالي القواعد العامة هي التي تتكفل فيه؟ وثانيا أن يتضمن القانون القواعد العامة الثوابت في الحفاظ على حقوق الإنسان وعلى مصالح الناس فهل ممكن ذلك؟
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بشكل عام اللجنة وبقية اللجان تبحث عن حق البريء الذي يقضي سنوات في الحجز والتوقيف من ثم يخرج بريئا هذا بشكل عام للبريء وليس اتهام للقضاء أما بالنسبة للجانب المالي فهو أمام الحكومة فتقبله أم ترفضه ولكن يبقى الجانب المعنوي وبشكل عام ما دامت هناك عدة آراء ونحن نحترمها المقدمة فممكن أن نضع رأي بأن يتم التصويت على المضي بتشريعه من حيث المبدأ؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، يدرج للتصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ حين ما يتحقق النصاب في الجلسة القادمة.
شكراً جزيلاً.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية. (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين).
إستلمت كتاب موقع من السيد رئيس اللجنة القانونية والسيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية والنائب عبد الإله النائلي رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بطلب تأجيل، رفعه من جدول الأعمال هذا اليوم وتأجيله إلى يوم آخر.
تفضل.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس، هذا القانون يتعلق بما أنه يتعلق بالنظام البائد من أبناء الإنتفاضة الشعبانية المباركة فهو من إختصاص لجنة الشهداء والسجناء السياسيين ومحال إلى اللجنة القانونية ولجنة المرحلين بالخطأ، نرجو من سيادتك بأن تحيله إلى لجنة الشهداء لغرض المضي بتشريعه.
سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس، مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية، هذا القانون من إختصاص لجنة الشهداء بإعتباره يُعنى به جميع ضحايا النظام البائد مُحال بالخطأ إلى اللجنة القانونية ولجنة المرحلين، لم يصل القانون للجنة الشهداء، نرجو منك الإيعاز بإرساله إلى لجنة الشهداء لغرض المضي بتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
يتم إعتماد، يرسل على لجنة الشهداء.
لا، اللجنة الأصلية الشهداء ولجان أخرى مشتركة.
تفضلي.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
سيادة الرئيس، أنا أعتقد درج هذا القانون على جدول الأعمال هو خطأ، لأن هؤلاء الذين ذكروا في القانون هم أخذوا وحصلوا على حقوقهم كاملةً ضمن قانون مؤسسة السجناء بتشريعه في الدورة السابقة فلا داعي لدرجه أو إحالته إلى أي لجنة وإنما سحب هذا القانون لأن هؤلاء أخذوا حقوقهم فدرج هذا القانون هو من غير المعقول أنه إما نضيف لهم حقوق أو نشمل شرائح أخرى ضمن هذا القانون في ما لو تم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
يدرس من قبل اللجان وتقدم لنا تقرير بهذا الخصوص حتى نرى مدى جدوى عملية التشريع.
شكراً جزيلاً.
الآن:-
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية. (اللجنة القانونية).
اللجنة القانونية، يتفضلون.
السيد رئيس اللجنة القانونية وبعد ذلك نستمع إلى وجهة النظر الأخرى، تفضل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لقانون صلاحيات رئيس الجمهورية، هذا القانون عرض على مجلس النواب قبل فترة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
أثناء العرض تم الإعتراض من قبل بعض السادة النواب بأن هناك فيها مخالفات دستورية في القانون، لذا تمت الكتابة في وقتها لرئاسة الجمهورية حول رفع هذه المواد التي تعارض الدستور وإلى الآن لم يأتينا جواب من اللجنة القانونية، نطلب تأجيلها إلى حين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن أيضاً اللجنة القانونية تباشر عملها بمتابعة الرأي الأخير بالنسبة لرئاسة الجمهورية بشأن مشروع هذا القانون.
نعم.
شكراً جزيلاً.
أيضاً، تم تقديم طلب من قبل السيد رئيس لجنة  الإقتصاد والإستثمار بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإحصاء.
الآن:-
* الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية).
تفضلوا.
اللجان المختصة.
رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني، تفضلي.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
سيدي الرئيس هذا القانون قرأناه في 2/2/2016 وحصل من قبل خلال الشيخ همام النائب الأول مخاطبة وزارة التعليم العالي ونقابة المعلمين ونحن الآن خاطبنا وزارة التعليم العالي ونقابة المعلمين وخاطبنا قسم كبير من الأكاديميين الجامعيين بخصوص هذا القانون، نطلب التأجيل إلى يوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا؟ أنتم ليس لديكم تقرير؟ هذه القراءة الثانية؟ ليس لديكم تقرير.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
إلى الآن لم يكتمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أيضاً سوف ننتظر حتى تتفضل الوزارات وتجيبنا.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
نعم، نريد في 25/8 التقرير سوف يجهز على الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خمسة وعشرون؟
إذن، يؤجل بناءً على طلب.
مداخلة.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
سيدي الرئيس، توجد ملاحظة مهمة تخص القوانين التي تؤجل من أكثر اللجان وسببها ليس مجلس النواب، أكثر اللجان التي تأتيها القوانين من الحكومة تعود الحكومة لتطالب بسحبها لغرض التعديل مع البرنامج الحكومي والإنسجام الحكومي.
لذا نحن نطالب من سيادتك الإيعاز إلى الحكومة أو مجلس الوزراء بإرسال القوانين المعطلة لديهم وأن مجلس النواب حريص على التصويت على القوانين المهمة وأيضاً نطالب الحكومة بتطبيق القوانين التي تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فعلاً، هناك تلكؤ في عملية السحب تربك عمل اللجان المختصة، ولكن أيضاً أرجو اللجان متابعة القوانين التي تم الإشعار بسحبها.
أخيراً، تفضلي.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
في الحقيقة نحن هذا القانون أيضاً عرض في جلسة 15/ أب/2015 وتم تأجيله والسبب أنه هناك قانون آخر للمؤسسات المدنية والنقابات سوف تشمل كل النقابات ومن ضمنها أيضاً نقابة الأكاديميين العراقيين فلهذا تم تأجيله ولذلك، أي أن هذه للمرة الثانية يتم تأجيله ولا أعرف إذا.
بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني هل لها قانون آخر للمؤسسات المدنية والنقابات تشملها بهذا القانون أيضاً؟ أم لا؟
شكراً سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤكد يوم الإثنين قانون العفو، وقانون المسائلة والعدالة، واللجان المختصة أن تأخذ ذلك بالإعتبار وأيضاً السادة النواب لدراسة مشاريع القوانين.
ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشر.
رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com