قانون رقم (24) تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015
13 آب, 2016
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/8/2016
اصدار القانون الآتي :
رقم (23) لسنة 2016
قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015
المادة -1- تصديق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 25/5/2015 بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالأعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (34,417,000,000) اربعة وثلاثين ملياراً واربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء.
المادة -2-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
تعزيزاً للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان , وتثميناً لجهود التنمية في جمهورية العراق , ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ 25/5/2015
شرع هذا القانون.