مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين وينهي القراءة الاولى لقانون
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية عشر برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 200 نائبا اليوم السبت 13/8/2016 على ثلاثة قوانين من بينها قانون جهاز مكافحة الارهاب فيما انهى قراءة مشروع قانون واحد.
وفي مستهل الجلسة تلت النائبة خديجة وادي بيانا استنكرت فيه العمل الارهابي الجبان الذي استهدف محافظة المثنى بسيارة مفخخة يوم الخميس الماضي ، مشيرة الى ان استهداف المناطق الرخوة من قبل الارهاب يعتبر رد فعل جبان منه لعجزه عن مواجهة رجال القوات المسلحة والحشد الشعبي ، مطالبة وزارة الداخلية بالاسراع بتجهز المحافظة بسيارات كشف المتفجرات.
ودعت النائبة وادي وزارة الدفاع الى تشكيل فرقة قتالية من ابناء المحافظة لحفظ امنها الداخلي وامن الحدود مع دول الجوار مع زيادة الاهتمام بالقوى الامنية وفتح باب التطوع والعمل على تكريم كل من السيدين رزاق عساف ووليد خالد من قبل مجلس النواب لتصديهم للسيارة المفخخة في محافظة المثنى.
وقرا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق عامة ومحافظة المثنى خاصة ، فيما وجه الرئيس الجبوري لجنة الامن والدفاع باعادة صياغة المطالب وتقديمها بصيغة قرار لغرض التصويت عليها في المجلس.
وصوت المجلس على عضوية النائب جاسم محمد جعفر بدلا عن النائبة ندى السوداني في لجنة خبراء اختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان.
من جانبه لفت الرئيس الجبوري الى وجود طلبات مقدمة من عدد من ممثلي المكونات بشان عضوية اللجنة سيتم عرضها في جلسة يوم الاثنين المقبلة.
واشار السيد رئيس المجلس الى ان لجنة المساءلة والمصالحة ستعقد بحضور رئاسة المجلس يوم غد اجتماعا لحسم بعض تفاصيل قانون المسائلة والعدالة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الأنسان الى جلسة يوم الاثنين المقبل موعدا نهائيا بناءا على طلب من اللجنة القانونية.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض التصدي بفعالية للعمليات الارهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الارهاب من خلال انشاء جهاز متخصص للقيام بهذه المهمة.
واكد الرئيس الجبوري على ان تشريع القانون يعتبر انجازا لمجلس النواب وتقديرا للجهود التي يبذلها في مواجهة داعش ومكافحة الارهاب.
وانجز المجلس التصويت على مشروعي قانوني تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015 والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والمالية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار والذي يأتي تعزيزا للعلاقات المالية بين البلدين وتثمينا لجهود التنمية في العراق.
ولفت السيد رئيس المجلس الى اهمية التصديق على القرضين اليباني كونه اسهم في اصلاح قطاع الكهرباء والاخر يتعلق بمشروع اعمار في اقليم كردستان
وبشأن مناقشة سفر المسؤولين الى الخارج طالب النائب خالد الاسدي مقدم الطلب بتاجيل المناقشة الى حين حضور السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية.
وارجأ الرئيس الجبوري مناقشة الموضوع لحين تحديد موعد لحضور السيد وزير الخارجية الى المجلس.
ومن جانب اخر اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية لضمان تعويض الاشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطأ او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم على ان يتم ادراجه للتصويت عليه من حيث المبدأ في جلسة لاحقة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين لدراسته.
وقررت رئاسة المجلس تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية لحين استلام توضيحات من رئاسة الحمهورية بشأن اجراء التعديلات عليه فيما ارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء بناءا على طلب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى تاجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والمالية بناءا على طلب من اللجان المعنية.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 15/8/2016.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/8/2016