م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (11) السبت/13 آب/ 2016
1- قررت رئاسة المجلس إحالت توصيات بيان نواب محافظة المثنى بخصوص العمل الارهابي الذي تعرضت له المحافظة يوم الخميس الموافق 11/8/2016 الى لجنة الامن والدفاع لغرض صياغته وعرضه على المجلس.
2- تم التصويت بالموافقة على عضوية النائب جاسم محمد جعفر في لجنة خبراء اختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان بديلاً عن السيدة النائبة ندى السوداني.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب.
4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015.
5- قررت رئاسة المجلس إحالت الطلب المقدم من قبل النائب علي شكري والموقع من (72) نائب حول دمج شركة السمنت الجنوبية و شركة السمنت الشمالية بالشركة العامة للسمنت العراقية بغداد الى لجنة الخدمات والاعمار لغرض تقديم تقريرها للمجلس.
6- قررت رئاسة المجلس أدراج قانوني العفو والمساءلة والعدالة على جدول اعمال يوم الاثنين القادم 15/8/2016 لغرض التصويت عليهما.
7- قررت رئاسة المجلس أشراك لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في تشريع مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية مع اللجان الاخرى.
سير الاجراءات التشريعية:-
*تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة وسيتم التصويت عليه من حيث المبدأ في جلسة قادمة.
مع التقدير..