قانون رقم (23) تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015

13 آب, 2016

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/8/2016
اصدار القانون الآتي :
رقم (23) لسنة 2016

قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015
المادة -1- تصديق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 25/5/2015 بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالأعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (53,771,000,000) ثلاث وخمسون ملياراً وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ين ياباني لتمويل مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء.
المادة -2-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة :
تعزيزاً للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان , وتثميناً لجهود التنمية في جمهورية العراق , ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ 25/5/2015
شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com