اللجنة القانونية النيابية تستضيف وفدا من مفوضية الانتخابات

استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها الاحد 14/8/2016 وفدا من المفوضية العليا للانتخابات برئاسة السيد سربست رشيد رئيس المفوضية للانتخابات.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نواب يمثلون لجان متعددة مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالانتخابات واستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بالاضافة الى امكانية اجراء انتخابات مجلس النواب بشكل متزامن مع انتخابات مجالس المحافظات.
وناقشت اللجنة امكانية تقليص عدد اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والمعوقات التي تعترض هذه المقترحات.
وبين رئيس اللجنة القانونية السيد محسن السعدون ان الاتجاه العام هو نحو تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات لكون عملهم يختص بالجانب الخدمي لتلك المحافظات واصبحت في الاونة الاخيرة مكان للصراعات السياسية.
من جانبهم بين السادة ممثلي المفوضية العليا للانتخابات ان تقليص عدد اعضاء مجلس النواب يتطلب تعديلا دستوريا وهذا ليس من صلاحيات المفوضية كون المفوضية سلطة تنفيذية تنفذ القوانين المحالة اليها من السلطة التشريعية .
من ناحيته بين رئيس الدائرة الانتخابية السيد مقداد الشريفي عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لعدم وجود احصاء سكاني للاقضية بالاضافة الى الخلافات الادارية بين المحافظات فيما يتعلق بعائدية تلك الاقضية والنواحي.
بدورهم شدد اعضاء اللجنة القانونية على ضرورة اعطاء فرصة للحوار والاستماع الى الاراء المختلفة بشأن القضايا التي طرحت في الاجتماع للوصول الى حلول ناجعه تخدم العملية الديمقراطية في العراق.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com