محضر جلسـة رقـم (14) الخميس (25/8/2016) م

عدد الحضور: (245) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة عشر، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب العراقي النائبة شيرين عبد الرحمن دينو والنائب أسلام حسين والنائب بختيار شاويس لوفاة أخوتهم، سائلين الله سبحانه وتعالي للمتوفين الرحمة والغفران ولذويهم وللسادة والسيدات النواب الصبر والسلوان، نقرأ سورة الفتحة على أرواحهم وأرواح جميع شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
يتقد مجلس النواب العراقي بالتهنئة بمناسبة الانتصارات الباهرة التي يحققها أبنائنا في سوح القتال وعلى وجهة التحديد في عملية تحرير ناحية القيارة، نواب محافظة نينوى لديهم بيان بهذا الخصوص.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرأ بيان نواب محافظة نينوى حول الانتصارات الباهرة التي يحققها أبنائنا في سوح القتال في ناحية القيارة. (مرافق)
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ بيان بخصوص النازحين في مخيم الهول على الحدود العراقية السورية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الهجرة والمهجرين تأخذ بالاعتبار ما تم ذكره.
1- في البداية وبناءاً على رأي تقدم فيه عدد من السادة النواب وقبل ذلك النائب حيدر الفؤادي بشأن ضرورة تخصيص جلسة لتقييم عمل مجلس النواب سوف تكون هذه الجلسة الأسبوع القادم والمرجح أن تكون يوم السبت القادم ونستعرض فيها طبيعة أداء المجلس من الانجازات والمعوقات التي تعترض عمل النائب في كل الجوانب والسبل التي نستطيع من خلالها أن نذلل كل العقبات في سبيل أن يؤدي النائب مهمته بالاتجاه الصحيح ووفق النظام الداخلي والدستور وأرجو أن يؤخذ ذلك في نظر الاعتبار.
2- كان هناك اجتماع ضم رؤساء وممثلي عدد من الشخصيات من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب فضلاً عن لقاءات عديدة حصلت خلال اليومين الماضيين وبودنا أن نثبت النتائج الأساسية والمهمة التي يسير بأتجاه المجلس،
القضية الأولى: كل منطلقات السيدات والسادة النواب والكتل النيابية واللجان المختصة إنما تذهب باتجاه الحرص لمصلحة الشعب العراقي ولا تشكيك فيها إنما يحكمها المصلحة الوطنية.
القضية الثانية: المهم في كل القضايا التي يتم طرحها داخل المجلس هو وحدة التوجه ليس بالضرورة التطابق في الآراء وقد نختلف وقد تتعدد الآراء لكن المهم بالنسبة لنا هو أن المجلس يذهب باتجاه أداءه لمهمته حسب ما هو مرسوم له وبناءاً على ذلك ولأن جدول الأعمال قد يتضمن بعض القضايا مثار الجدل والنقاش والتي تتباين وجهات النظر فيها فالتوجه هو الآتي:
1- البقاء في القاعة ونحترم وجهات النظر السياسية بشأن الانسحاب من القاعة لكن ما ذهب له أولئك الممثلون للكتل وللجان وللمجلس من الشخصيات ضرورة البقاء في الجلسة حينما تعرض أي قضية وأن نحترم النتائج التي تترتب عليها.
2- أن يترك الخيار في عرض أي مسألة جدلية إلى السيدات والسادة النواب يعبرون عن آراءهم كما يريدون وعلى وجه الخصوص لأن الموضوع ذكر بشأن جدلية استكمال إستجواب السيد وزير الدفاع فبودي القول ما يلي:
القضية ليست دافع شخصي إنما يتم إدارتها بأسس مهنية ولأني على وجه التحديد أقحمت وأصبحت على الرغم مني طرف في هذا الجانب وإبعاداً للشك الذي يمكن أن يتساور بذهن البعض باعتبار أن المسألة ذات بعد شخصي فقد تم الحديث عن التنازل في إدارة هذه الفقرة على وجه التحديد لأخي السيد نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ئارام وأياً كانت النتيجة التي يذهب لها المجلس إنما يؤدي دوره ومهمته على الوجه الصحيح، بالنسبة لنا القضية قضائية وبالنسبة لي على وجه التحديد وقد قال القضاء قوله وأكد ذلك يوم أمس من خلال محكمة الجنايات بصفتها التميزية والقضاء هو الفصل فيما يعرض وما عرض بالنتائج التي ينبغي أن نسلم لها، وحينما تأتي هذه الفقرة سيمضي السياق بهذا الاتجاه، القضية الأخرى التي ذهب إليها المجلس لا مانع وفق النظام الداخلي أن تجري عملية التصويت سرياً من خلال الأوراق لكن هذا هو قرار المجلس إذا شاء أن يصوت المجلس بذلك له الحق أن يصوت وأن يذهب بأعتماد عملية بيان الآراء بهذه الوجهة وكل القضايا المتعلقة بهذا الجانب جاهزة وقطعاً ستتم إدارة هذه الفقرة على هذا الأساس، نحن ضمن جدول الأعمال الفقرة الثانية المتعلقة بأستكمال التصويت على مشروع قانون العفو اللجنة القانونية لها كلام في هذا الخصوص وبعد ذلك نستطيع أن نمضي بفقرات جدول الأعمال.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
قانون العفو العام منذ قرابة السنتين وهو في اللجنة القانونية وقد تم التباحث حوله مع مختلف دوائر الدولة والمؤسسات المعنية بقضية هذا القانون من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ودور إصلاح الكبار والأحداث وغير من المؤسسات ومن القضاة والمحامين والحقوقيين وتم الوقوف أيضاً على قاعدة بيانات تفصيلية لعدد المحكومين وفق كل مادة في هذا القانون وخلصنا إلى هذه الصياغة التي تم التوسع فيها خاصة في الجرائم العادية تقديراً منا للمصلحة العامة وإتباع القواعد الدولية الخاصة  فيما يتعلق بجرائم المال العام بدلاً من التعبير الخاص لأنه تعديل جديد ونحن لأول مرة نطالب النزاهة
– النائب محسن سعدون احمد:-
الكل يعرف بأننا صوتنا على قانون العفو على المواد (1-2-3) وهي مادة جديدة وتأجل الموضوع يوم الاثنين القادم إلى يوم الثلاثاء يوم أول أمس كان هناك موضوع حول الخلاف على الصيغة البسيطة والآن القانون بالنسبة إلى اللجنة القانونية متكامل لكن هذه الصيغة على مادة معينة نحتاج إلى نصف ساعة فقط للخروج واستكمال قانون العفو بعد ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطلب من اللجنة القانونية الخروج لمدة نصف ساعة وسوف أحضر في اللجنة لغرض مناقشة الموضوع.
بيان بتهنئة السيدة العراقية الأيزيدية بمناسبة حصولها على منصب سفيرة النوايا الحسنة.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
تقرأ بيان بتهنئة السيدة العراقية الأيزيدية بمناسبة حصولها على منصب سفيرة النوايا الحسنة. (مرافق)
أطلب استضافة السيدة نادية مراد إلى البرلمان لغرض تكريمها.
* الفقرة ثالثاً: استكمال إجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجواب السيد وزير الدفاع.
السيد مازن المازني، قانون العفو  اللجنة طلبت نصف ساعة وأنا سوف أذهب الآن وبعض الشخصيات موجودين.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
فيما يخص قانون العفو العام اليوم أبناء الشعب العراقي ومن يمثلهم في البرلمان ينتظرون هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يقر القانون هذا اليوم. رؤساء الكتل غير معنيين، نصف ساعة للجنة وأنا سوف أدير الجلسة.
– النائب مازن مازن صبيح ظاهر المازني:-
سوف لن نغادر القاعة لحين إقرار قانون العفو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حرص كل الكتل السياسية على إقرار قانون العفو.
أؤكد على مسألة مهمة أن هذا اليوم هو اليوم الأخير الذي تم ذكره كوسيلة لإقرار قانون العفو وبعد نصف ساعة سنعود والنصاب موجود وسنمضي باتجاه إقرار هذا القانون وهي أساسية ومهمة.
العدد (245) نائباً.
* الفقرة ثالثاً: استكمال إجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجواب السيد وزير الدفاع.
وأترك إدارة الجلسة للسيد نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ئارام الشيخ محمد فليتفضل.
أتحدث بصراحة، طالما أصبح الحديث بهذه الصيغة أنا حرصي قبل كل شيء على وحدة التحالف الوطني وأنا أعرف لو عرض قانون العفو نصف التحاف الوطني سوف يعترض وبالتالي وحدة موقفكم هي الأهم، تريدون أن تمرروا قانون العفو يمر قانون العفو والأطراف الأخرى مستعدة، ترغبون بالتأجيل لمدة نصف ساعة نؤجل نصف ساعة ونمضي باتجاه قانون العفو.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
القانون من القوانين المهمة ونحن نحرص على وحدة مجلس النواب والكل متفق على إقرار القانون ليشمل أكبر شريحة من المسجونين والموقوفين وسوف نصوت على القانون وأطلب رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين إتمام
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أؤكد على مبدأ، عملية التهجم بهذه الطريقة أمر مرفوض ولا ترفع الجلسة إذا لم يقدم السيد عواد العوادي اعتذاره على هذه الطريقة، لا يمكن رفع الجلسة بالتهديد، توجد آراء وأنا أمثل رأي المجموع وليس رأيي الخاص، وألزمنا أنفسنا بفقرات أخرى لكن رأي الأغلبية هو الذي يمضي.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
أنا من المستحيل أن أعمل الفوضى بقدر إيصال صوت الناس المظلومين وأنا نعم مع التحالف في إقرار أي فقرة ومصلحتنا الوحيدة هي فرض قانون لا يخرج الإرهابيين وينصف الناس الذين أخطأوا أخطاء بسيطة، من خلال مناقشة هذا القانون وكل أعضاء مجلس النواب قرؤوا القانون قراءة أولى وثانية وتمت المناقشة فقرة فقرة، القانون منذ ستة شهر في اللجنة القانونية وتناقشه وكان رئيس اللجنة النائب محمود الحسن وهو من التحاف الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون الحديث عن التفاصيل، أنا أتحدث عن الآلية التي تقدمت فيها في سبيل وهذه آلية غير مقبولة.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
نحن بدأنا في اللجنة القانونية في كل النقاط الخلافية والتحاف الوطني أجتمع مع رؤساء الكتل وكذلك حضرتك اجتمعت أكثر من اجتماع في القاعة الدستورية مع رؤساء الكتل ومع اللجنة القانونية، واليوم الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطريقة التي طلبت فيها عملية التأجيل غير مقبولة.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
أنا أقدم اعتذاري لمجلس النواب ولهيأة الرئاسة، لكن أقسم بالله حرصي فقط على إحقاق الحق وليس لدي مصلحة فيس إخراج معتقل عمل جريمة إرهابي أم غير إرهابي، يجب تشريع القانون ولا نلعب بعواطف الناس.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
النقاش بهذه الطريقة يوصل رسالة سيئة للشعب العراقي ولذوي الذين ينتظرون قانون العفو وخلط المواضيع خطأ كبير جداً والفوضي أيضاً مرفوضة، يجب أن نصل إلى توافق مضمون وقانون العفو العام أهم من بقية الفقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكي نحسم الأمر، السيد حاكم الزاملي والسيد قتيبة الجبوري أوضح لكم الآتي، منذ أن بدأ العمل بقانون العفو كانت هناك جلسات متعددة وآخرها كان مع مجلس القضاء الأعلى وكذلك تم اللقاء بما يقارب (12) قاضي وتمت الصياغات بالتوافق مع اللجنة القانونية والكل يعترف أن الصياغة هي صياغة لا تدع مجال لمن وغلت أيديهم بدماء العراقيين أن يفلتوا أو يستثمروا قانون العفو لأن هذه المسالة متعلقة بالذمة وبمسؤوليتنا والصياغات جاهزة واللجنة القانونية لديها إشكال في فقرة واحدة من المهم أن تنتهي منها وستنتهي منها إنشاء الله هذا اليوم لكن على فرض أنها لم تنتهي سنعمد أيضاً إلى نظام الأغلبية والأكثرية ضمن إطار الثوابت التي اتفقنا عليها، وعليه ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة ونبدأ بقانون العفو.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:30) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعود مرة أخرى لإستئناف الجلسة.
نستأنف فقرة قانون العفو العام. إحسبوا النصاب. إكتمل النصاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، إستئنافاً للجلسة رقم (14) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وإستكمال التصويت على مشروع قانون العفو العام.(اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان) لما تبقى من المواد، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
إخواني أعضاء مجلس النواب، النسخ الموزعة عليكم في يوم الثلاثاء، هناك بعض الإضافات التي سوف أذكرها في هذه المواد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، إقرأ مادة مادة وكما تقرأها هم يتابعون، أرجو أن تبدأ.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العفو العام.
التعديل المقترح (حادي عشر) (جرائم الإختلاس وسرقة أموال الدوالة والمال العام)، دقيقة، الإهدار شطبناها، هذا الإتفاق الذي حصل.
التعديل المقترح (حادي عشر) (جرائم الإختلاس وسرقة أموال الدوالة والمال العام ما لم يسدد بذمته من أموال).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
وإهدار المال العام.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هذا ما إتفقنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أضف (وأهدار للمال العام).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
التعديل المقترح (حادي عشر) (جرائم الإختلاس وسرقة أموال الدوالة وإهدار المال عمداً والمال العام ما لم يسدد بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه).
يقرأ البند (ثاني عشر).
يقرأ البند (ثالث عشر) مع التعديل المقترح.
يقرأ البند (رابع عشر) مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (اولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) البند (ثالثاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (رابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (خامساً) طلب اللجنة بحذف البند. التصويت على الحذف.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (سادساً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (سابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) البند التعديل المقترح (ثامناً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (تاسعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (4) البند (عاشراً).
كما هي لا يوجد مقترح.
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (حادي عشر).
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (4) التعديل المقترح البند (ثاني عشر).
كما هي لا يوجد مقترح.
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (ثالث عشر).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح البند (رابع عشر).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على المادة (4)).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
التعديل هو إضافة مادة جديدة.
هناك مقترح حذف، اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كلا، حذفتها اللجنة، المقترح لم يُدرج.
سيادة الرئيس، هذا المقترح في البداية وضعته اللجنة حذف النص وبعد ذلك تراجعت عنه وبقي كما هو، فلا يوجد مقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك نطرحه للتصويت.
السيد رئيس اللجنة.
لتنتهي اللجنة إلى رأي.
الفكرة التي تبنتها اللجنة هي الآتي، من تم العفو عنه في قانون وإرتكب جريمة نأتي بعد ذلك بقانون كذلك نعفي عنه، هذا هو الأصل. إذن التصويت على المادة (5) الأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
إقرأ إضافة مادة جديدة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون العفو العام.
أولاً- للنزيل أو المودع الصادر بحقه حكم بات وأمضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب إستبدال المدة المتبقية من العقوبة أو التدبير بالغرامة.
ثانياً- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الآف دينار) عن كل يوم من مدة السجن أو الحبس أو الإيداع.
ثالثاً- تشكل لجنة للنظر في طلبات الإستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الأول) وعضوية ممثل عن كل من (وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة العمل والشؤون الإجتماعية) على أن لا يقل عن درجة مدير عام وللجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً لمعاونتها في ذلك.
رابعاً- يقدم طلب الإستبدال إلى إدارة السجن أو إلى دائرة إصلاح الأحداث التي يقضي فيها النزيل أو المودع مدة العقوبة أو التدبير، وعلى الدائرة المعنية إحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً مشفوعاً بتقرير عن سيرة طالب الإستبدال.
خامساً- تصدر اللجنة قراراً مسبباً بقبول الطلب أو رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار أمام محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية.
سادساً- في حالة قبول طلب الإستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في أحد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعاً- لا يخل الأستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الإحترازية وطلبات التعويض.
ثامناً- يخلى سبيل النزيل أو المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.
تاسعاً- تسري أحكام هذه المادة على المشمولين بالبنود.
فقط سيادة الرئيس، البند (رابعاً) نحن إتفقنا على رفعه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
كلا، كلا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل ويُعدل التسلسل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة المادة (6) البند تاسعاً.
بالبنود (خامساً وثامناً وتاسعاً واثنا عشر ورابعة عشر) من المادة (4) من أحكام هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إضافة مادة مقترحة من اللجنة، يُعدل التسلسل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا قصدت أن هذه المادة تكون هي (6).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العفو العام.
البند (ثانياً) (خلال مدة للبت فيها).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
خلال مدة لا تزيد عن (ستة أشهر).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هل نحددها بمدة؟ ألم يرفعوها المدة؟ نعم خلال مدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ كما هو موجود.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
يقرأ المادة (7) البند (ثالثاً) التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة والتي أصبحت المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، أعطي النص إلى السيد قاسم العبودي ليقرأه.
السيد قاسم العبودي إقرأ النص كما تم الإتفاق عليه.
مضى عليكم شهر وأنتم مختلفين على نص.
السيد محمود الحسن إقرأ النص.
أريد أن أقول كلمة حق، بجهد رئيس اللجنة القانونية السابق الأستاذ محمود الحسن على دوره الكبير في تمشية تشريعات، تفضل إقرأ النص.
يكمل قراءة المادة (9) التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
إحسبوا الأصوات، النص واضح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إضافة المادة رقم (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على حذف المادة بمقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
يقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
يقرأ المادة (16) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
السيد جبار العبادي لديه ملاحظة تؤخذ بالإعتبار، أن ما تم ذكره في الفقرة (تاسعاً) (تسري أحكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (رابعاً) تُحذف، اللجنة.
التصويت على مجمل القانون.
ما المشكلة؟
السيد جبار، وضح لنا.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
كان هناك خلل في قراءة الذي شمل، قسم من البنود المتفق ان يكون البند رابعاً ليس من ضمنها، أرجو من اللجنة إعادة قراءة هذا البند.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا هو رأيك الآن أم رأي اللجنة؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
من هو مشمول بهذه المادة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعطنا رأي رئيس اللجنة.
إذن التصويت على القانون برمته.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون العفو العام).
شكراً جزيلاً للجان المختصة ولمجلس النواب على الجهد والعمل
* الفقرة ثالثاً: استكمال إجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجواب السيد وزير الدفاع.
أترك إدارة الفقرة إلى السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب.
إشارة إلى تصويت مجلس النواب واستناداً إلى المادة (61) من النظام الداخلي وفي الجلسة رقم (12) بتاريخ 15/8/2016بعدم  القناعة بأجوبة السيد وزير الدفاع في الاستجواب التي تمت مناقشته في الجلسة رقم (8) بتاريخ 1/8/2016 وبناءاً على طلب المقدم من السادة النواب في طرح الثقة عن السيد وزير الدفاع استناداً إلى المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور ولمضي أكثر من سبعة أيام، أطلب من المجلس الموقر التصويت على الطلب المقدم بسحب الثقة من السيد وزير الدفاع بنعم أو كلا بنعم لمن يوافق على سحب الثقة وبلا لمن لا يوافق على سحب الثقة، علماً أن الأغلبية المطلوبة للموافقة على الطلب هي الأغلبية المطلقة لعدد النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب، الآن أطلب من السادة المقررين تزويدي بالنصاب الموجود داخل القاعة وأطلب من السادة النواب الجلوس في أماكنهم ومن يكون واقفاً يحتسب ضمن الحاضرين في النصاب، سوف نشرح الآلية بعد التحقق من النصاب المطلوب في القاعة.
عدد الحضور (231) نائباً داخل القاعة.
لوجود خلل في الأنظمة الإلكترونية والاتفاق في اجتماع اليوم لهيأة الرئاسة أن يكون التصويت من خلال الورقة ولدينا الأوراق المختومة، من يؤيد سحب الثقة يقول نعم ومن لا يؤيد سحب الثقة يكتب كلا، أطلب من السادة المقررين بدأ الإجراءات.
السيد نيازي معمار أوغلو:-
العدد الفعلي للحضور (232) نائباً، وبالنسبة للآليات، على السادة النواب الوقوف في الصف وتسجيل أسماءهم عند السيد عماد ويستلم الورقة للتصويت وهي مختومة وأما أنظاركم وتوضع في الصندوق وبعدها يكون الفرز والنتائج.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نبدأ بالصفوف الأمامية نائب وراء نائب.
ممنوع الخروج من القاعة لأننا في حالة تصويت.
اللجنة تدقق في الأسماء والتواقيع واللجنة هي كل من الدكتور بادع والأستاذ صلاح الحميري نواب الأمين العام والسيد مدير عام الدائرة البرلمانية حيدر مثنى.
الآن انتهت عملية التصويت ومن لم يصوت نغلق باب التصويت، اللجنة تتولى عملية فتح الصندوق،
عدد المصوتين من قبل اللجنة (253) نائباً، ويحق النائب التصويت وهو حق مكفول والعدد الذي أعلن فقط للتحقق من أن النصاب موجود أم لا ولكي نسير في الإجراءات، نقرأ الأسماء؟ أم لا؟ فقط النواب الذين شاركوا في عملية التصويت.
ظافر العاني، احمد المساري، محمود المشهداني، قتيبة الجبوري، سالم العيساوي، احمد الجبوري، آلا الطالباني، هوشيار عبد الله، خسرو كوران، برهان المعموري، مازن المازني، مثنى أمين، رحاب العبودة، ريزان، طارق صديق، توفيق الكعبي، علي صبحي، قاسم العبودي، رياض غريب، حنان الفتلاوي، حامد الخضري، سالم المسلماوي، محمود المسعودي، بدر الفحل، ريناس جانو، عادل نوري، حارث شنشل، احمد المشهداني، غازي فيصل، ستار جبار، مثال الآلوسي، رحيم الدراجي، رسول راضي، احمد الكناني، ضياء الدوري، عزيز العكيلي، هيثم الجبوري، طلال الزوبعي، بهاء جمال الدين، يونادم كنا، فارس الفارس، ساجدة محمد، ئاريز عبد الله، جوزيف صليوة، فاضل الكناني، صالح الحسناوي، سهام الموسوي، كاظم الشمري، سبهان سعدون، سروة عبد الواحد، حجي كندور، محسن عثمان، رعد فارس، عبد الكريم محمد، سيروان عبد الله، خديجة وادي، صفاء جار الله، خالد المفرجي، محمد تقي المولى، حبيب الطرفي، عبد القهار السامرائي، احمد السلمان، زينب البصري، أنتصار علي، خديجة صابر الموسوي، ماجدة التميمي، محمد الحلبوسي، اسكندر وتوت، حسن محسن الساعدي، قاسم الأعرجي، زينب الخزرجي، حاكم الزاملي، فرات التميمي، عواطف نعمة، بان دوش، انعام الشمري، عهود الفضلي، ميسون الدملوجي، محمد تميم، رزاق محيبس، أمل مرعي، صلاح مزاحم، محمد كون، علي الشكري، أميرة كريم، أسلام حسين، فارس عبد العزيز، يحيي العيثاوي، محمد عبد الستار، فريد الابراهيمي، زاهد، محمد رضا، بيستون عادل، عادل الجبوري، كامل الزيدي، فرح الزبيدي،  أمين بكر، احمد حما رشيد، محمد ناجي محمد، مشعان الجبوري، أمل عطية، خولة الزيادي، عادل احمد المحلاوي، منال المسلماوي، جمعة ديوان، عبد الكريم عبطان، حمدية الحسيني، منصور البعيجي، ميزر حمادي، فرهاد قادر، رائد اسحاق، إحسان الشبلي، ميثاق الموزاني، مطشر السامرائي، سوران أسماعيل، طه الدفاعي،سعاد جبار، فاطمة الزركاني، علي الصافي، نوزاد رسول، بيروان خيلاني، أقبال علي، هشام السهيل، عبد الحسين عبد العزيز، عائشة المساري، علي المتيوتي، نهلة جبار، خالد الأسدي، شعلان الكريم، هلال حسين عزيز، عقيل الزبيدي، حسن سالم، محمد عثمان، سعاد حميد لفته، منى العميري، نجيبة نجيب، سميرة الموسوي، حسام العقابي، عمار الموسوي، علي محمد شريف، عبد الحسين الزيرجاوي، سليم همزة، خوشناو خليل، نجم عبد الله، شيركو ميرزا، عبد السلام المالكي،  عبد الهادي عودة، عبد الرحمن اللويزي، ماجد شنكالي، بهاء سليمان، رزاق الحيدري، ندى عنتر، ليلى البرزنجي، علي عبد الجبار، عبد القادر محمد، سرحان أحمد، سامان فتاح، هاني الموسوي، أشواق نجم الدين، فائق الشخ علي، عبد الرحيم الشمري، جاسم محمد جعفر، عامر حسان، عامر الفائز، طالب الخربيط، تافكة احمد، حيدر ستار المولى، علي جاسم المتيوتي،خلف عبد الصمد، عمار طعمة، عالية نصيف،  أحلام الحسيني، لويس كارو، حيدر الفؤادي، علي نور علي، بنكين، فيصل غازي، محسن سعدون، عادل المنصوري، حسن شويرد، عبد الكريم عبد الصمد، ابراهيم بحر العلوم، احمد صلال، شيرين رضا، زاهر العبادي، ناظم كاطع، شاخةوان عبد الله، جواد البولاني، حسن توران، أشواق الجبوري، آسيا حاجي، علي معارج، محمد سعدون، زيتون الدليمي، حنين قدو، ناهدة حميد، لمى جواد، نورة البجاري، فطم الكرطاني،جمال احمد، رشيد الياسري، جميل العبيدي، جنيد محمد،  حامد عبيد، عبد الآله علي محمد، فالح الساري، علي المرشدي، جمال المحمداوي، عدنان الجنابي،  حسن الشمري، عباس الخزاعي،  نهلة حسين، جبار عبد الله، صباح التميمي، عبد الله الجبوري، احمد الطائي، ميثاق ابراهيم، عبود وحيد عبود، أردلان نور الدين، نايف الشمري، أرشد الصالحي، هناء البياتي، رنكين عبد الله،عبد الباري زيباري، حسين احمد المالكي، ايمان العبيدي، علا، رياض غالي، حمدان حمد الشبلي، طالب شاكر، عبد العظيم عبد الفتاح، سوزان بكر، محمد هوري ياسر، رسول الطائي، أياد عبد زيد، عدنان الأسدي، مهدي الحافظ، فارس صديق، عواد محسن العوادي، محمد الكربولي، ياسر عبد صخيل، صادق صالح مهدي، زينب عبود، نجاة العبيدي، احمد الجربا، فيان دخيل، ريبوار طه، كاظم الصيادي، عبدالهادي الحكيم، محمد اللكاش، كاظم نواف، طالب المعماري، ياسر محمد جابر، عماد مهنا، ئارام محمد علي، نيازي معمار، حسين عواد، زينب ثابت الطائي،
بعد التدقيق في التسلسل وحسب الصفحات الموجودة يمكن تدقيقها النتيجة النهائية بدلاً من أن يكون (253) عدد الموقعين وليس المصوتين يمكن ربما يوجد من وقع ولم يصوت وهذه حالة طبيعية في كل انتخابات يكون الرقم (262) والخطأ كان في التسلسل، نقوم الآن بعملية العد وبعدها عملية الفرز، أطلب فتح الصندوق ونبدأ بعملية العد فقط، عدد الأوراق متطابق (262) ورقة موجودة، أود أن أشرح لكم قرار المحكمة الاتحادية ماذا تعني الأغلبية المطلقة وهذا الطلب موجود وباختصار شديد (طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (13226) في 3/10/2007 تفسير تعبير الأغلبية المطلقة الواردة في المادتين (76) رابعا و (61) ثامناً في الدستور فيما إذا كانت تعني الأغلبية لعدد أعضاء المجلس أو الأغلبية لعدد أعضاء الحاضرين عند تحقق النصاب لانعقاد المنصوص عليه في المادة (5) أولاً منه، وضع الطلب على موضع التدقيق والمداولة وتوصلت المحكمة الإتحادية العليا إلى التفسير الآتي: عرف دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005 تعبيرات متعددة للأغلبية المطلوبة من أصوات أعضاء مجلس النواب عند أداء مهامه وذلك تبعاً لدرجة أهمية الموضوع المطروح للتصويت في المجلس، فقد تطلب في المادة (61) ثامناً (ب) وثالثاً منه الحصول على الأصوات للأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب عند سحب الثقة من رئيس الوزراء أما في حالة سحب الثقة من أحد الوزراء فلم تتطلب المادة (61) ثامناً (أ) منه إلا الحصول على الأغلبية المطلقة وهي غير الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه الوارد ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الوزراء لأن النص قد ذكرها مجردة من عدد الأعضاء بين قوسين وهي تعني أغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59) أولاً من الدستور ولو أراد واضع الدستور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء لوردها صراحةً فعلت فعل في المواد (55-59) أولاً (61) سادساً (أ) و (61) سادساً(ب) و (61) ثامناً (ب) ثالثاً و(64) أولاً من الدستور، ومما تقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الآتي أن المقصود بالأغلبية المطلقة الواردة في المادتين (61) ثامناً (أ) و (76) رابعاً من الدستور هي لأغلبية عدد أعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني لانعقاد المنصوص عليه في المادة (59) أولاً منه، هذا ما تعني فيه الأغلبية المطلقة، نقوم الآن بعد المطابقة والعد وبعد التأكد من التسلسل الموجود وقراءة أسماء المصوتين والمشاركين في عملية تصويت سحب الثقة، والآن نبدأ بعد العد والمقارنة في الأوراق الموجودة في الصندوق مطابقة للتواقيع الموجودة في القائمة، والآن نبدأ بعملية فرز الأصوات بالتمييز ما بين نعم أو كلا الموجودة داخل الصندوق.
أتـلوا نتيجة القرار، النتيجة التي وصلتنا وهي نهائية، استناداً إلى نص المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور العراقي وبناءاً على تصويت السيدات والسادة النواب بنعم على طلب سحب الثقة من السيد وزير الدفاع البالغ عددهم (142) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة والبالغ عددهم (262) نعلن موافقة المجلس على طلب سحب الثقة من السيد وزير الدفاع.
(تم التصويت بالموافقة على سحب الثقة من السيد وزير الدفاع).
نطلب من السيد رئيس مجلس النواب العودة إلى الجلسة واستئناف فقرات جدول العمل، السيد وزير المالية موجود في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا الآن استجواب السيد وزير المالية وهو جالس في البرلمان منذ ساعتين، يتم استدعاء السيد وزير المالية.
قُدم طلب موقع من السيدات والسادة النواب بمقترح يتعلق بالحشد والقوات التابعة له، أنا أدعو مقدمي الطلب لقراءته وسوف أعتمده كمقترح وبعد ذلك يحال إلى اللجنة الأمنية لأنها اللجنة المختصة ونرسل كتاب إلى رئيس الوزراء وإلى مجلس الوزراء لبيان الموقف في هذا الخصوص.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ مقترح يتعلق بهيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً لمقدمي الطلب واللجان المختصة في هذا الخصوص.
نبدأ بفقرة مهمة من فقرات جدول الأعمال.
بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بمعالي وزير المالية لحضوره إلى مجلس النواب ومشاركته في هذه الفقرة التي تم اتباع الأطر القانونية والدستور بخصوصها وهناك جملة من المسائل لابد من ذكرها أن عملية الاستجواب هي ممارسة ديمقراطية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الاعتبارات السياسية أو الشخصية والغاية منها الوصول إلى الحقيقة حول مسائل يتم طرحها، والكل يعلم السيد وزير المالية بما لديه من خبرة وكفاءة وقدرة وإمكانية وتأريخ مثل العراق في مواطن ويملك روح وطنية عالية، وفي ذات الوقت السيد المستجوب الأستاذ هيثم الجبوري بما لديه من متنة وقدرة وهو شخصية مخضرمة ولديه دقة فيما يتحدث فيه، أدعو السيد وزير المالية وأهلاً وسهلاً به للبدء بعملية الاستجواب، وأدعو السيد المستجوب أن يأخذ المكان المخصص بهذا الإطار لغرض البدء بالعملية.
– النائب حسن توران بهاء الدين(نقطة نظام):-
المادة (37) ثانياً من النظام الداخلي، لدينا قوانين في جدول الأعمال من المفروض أن نصوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا الفقرة رابعاً التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية، أحسبوا النصاب، هل هو جاهز لعملية التصويت؟
– النائب احمد ملول محمد الجربا:-
اعتراضي على الفقرة السادسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نأتي إليها الآن.
– النائب احمد ملول محمد الجربا:-
قدمت تواقيع (52) نائباً على خلفية الفقرة الرابعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنمضي باتجاه قراءتها والتصويت عليها حال اكتمال النصاب.
– النائب محسن سعدون احمد:-
بالنسبة للاستجواب هي حالة دستورية وقانونية مشار إلى شكلية الاستجواب في الدستور وفي القانون والمطلوب أسئلة طالب الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه جزء من صلاحيتي وأنا سوف أدير عملية الاستجواب وأشكر أي ملاحظة يمكن أن تتفضل فيها وهي محل اعتبار وتقدير.
قبل البدء في هذه الفقرة هناك توجه في المضي ببعض الفقرات التي تحتاج إلى تصويت على أقل تقدير في القرارات الموجودة، اطلب رأي المجلس فيما هو موجود الآن ونحن لدينا عملية استجواب تحتاج منا أن نمضي باتجاهها ولدينا عملية تصويت على مشاريع قوانين بعضها ثلاثة مواد وبعضها (18) مادة وكذلك توصيات بخصوص العقبات التي تعترض تحرير محافظة نينوى، أطلب من المجلس الموقر أن يسمح لنا أن نبدأ بعملية الاستجواب والفقرات المتعلقة بعملية التصويت يمكن أن نمضي باتجاهها.
– النائب حسن توران بهاء الدين:-
نطلب أن توضع يوم السبت كفقرة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توضع يوم السبت كفقرة أولى وكل ما هو موجود.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
التوصيات بخصوص محافظة نينوى تقدم على الفقرة الرابعة لأنه لا يحتاج الصعود على المنصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل التصويتات الموضوعة على جدول الأعمال توضع على جدول أعمال يوم السبت كفقرة أولى.
يقرأ التوصيات على العقبات التي تعترض عمليات تحرير محافظة نينوى. (مرافق)
التصويت على هذه التوصيات.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى نرحب بالسيد وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة، ونبدأ الآن بعملية الإستجواب.
طبعاً حسب الدستور والنظام الداخلي (لا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه)، حيث نصت المادة (56) من النظام الداخلي على (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه).
الآلية الموضوعة، لم يتضمن الدستور ولا النظام الداخلي آلية واضحة لمناقشة الإستجواب، وبالرجوع إلى القواعد الداخلية التي تم الإقتباس منها نود الإشارة إلى الآتي:
تجري المناقشة بأن يشرح المستجوِب إستجوابه بأن يلقي السؤال ثم يجيبه من وجِّه إليه الإستجواب، ويُكتفى في هذه المرحلة بمجرد السؤال، وعلى وجه التحديد السؤال الذي تم إرساله إلى الوزارة لحظة عملية الإستجواب، والإجابة دون أن يباشر السيد المستجوِب عملية تقييم الإجابة، مع ملاحظة إمكانية إستفهام السيد المستجوِب عن الغامض في إجابة من وجه إليه الإستجواب، بعد الإنتهاء من توجيه الأسئلة والإجابة يفتح الباب للنقاش في موضوع الإستجواب.
بودي الإشارة قبل البدء بالسؤال الأول، مرة أخرى إن الإستجواب إنما هو لغاية إيضاح حقائق، يجب أن يكون بعيداً عن أية إعتبارات سياسية أو شخصية، لا يمكن الحديث في لحظة الإستجواب إلا عن القضايا التي يمكن الإثارة بصددها، وأية إثارة لموضوع خارج عن السؤال والإجابة وملحقات ذلك، الحقيقة سيشطب ولا يؤخذ بالإعتبار ضمن إطار عملية الإستجواب.
نبدأ بالسؤال الأول الذي يتقدم به السيد المستجوِب النائب (هيثم الجبوري).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
شكري وتقديري إلى الإخوة في مجلس النواب، وإلى هيأة رئاسة مجلس النواب، وإلى السيد معالي وزير المالية والكادر الذي معه على الإستجابة والحضور في الوقت المحدد، وإن شاء الله سنلتزم بما ذكره السيد الرئيس، بأن يكون مهنياً، ليس فيه إستهداف لا شخصياً ولا سياسياً.
السؤال الأول: قيامكم بتأجير طائرة خاصة من شركة (ونز) للسياحة والسفر بمبلغ (90) ألف دولار بأصل موافقتكم على الصرف على أصل مذكرتكم 25/12/2014، على الرغم من أنه قد نصت المادة (12)/ثالثاً من تعليمات تنفيذ الموازنة الإتحادية لسنة 2013 (منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث لحين شراء طائرات خاصة)، وأيضاً تضمن إعمام الدائرة القانونية المرقم (710) المؤرخ في 20/1/2009 من محضر إجتماع اللجنة المكلفة بتحديد ضوابط السفر والإيفاد للسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم، حيث بينت المادة (6) (منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الرئاسات الثلاث)، وهنا لدينا ما يشير إلى إستئجاركم طائرة خاصة للذهاب إلى البحرين والأردن.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
في البداية أشكر السيد الرئيس على ترحيبه بي وبكادر وزارة المالية، وأيضاً أشكر هذا الحضور الجيد من السادة أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة، وجلسات اليوم المهمة. أحب أن أؤكد للحضور إحترامنا وتقديرنا للدستور والقانون، وحضورنا أمامكم كمسؤول في الدولة وكوزير وأدنى وظيفة خدمة عامة، نحن معرضون للمساءلة والمراقبة فلذلك أؤكد للسيد المستجوِب المحترم أيضاً بأن أجوبتنا سوف تكون مهنية، وسنتقبل الأسئلة الموجهة، وأي شيء خارج الأسئلة التي كُتبت إلينا وأعددنا أجوبتها لكم سوف ترفض من قبلنا في هذه الجلسة.
جواباً على السؤال الأول للسيد المستجوِب (هيثم الجبوري). أحب أن أؤكد لحضرتك وللسادة النواب بأنه لم يصرف أي فلس، ولا أي دولار من مبلغ الـ(90) ألف دولار الذي تفضلت به من ميزانية وزارة المالية أو ميزانية الدولة العراقية لتأجير طائرة خاصة لتنقلاتنا بين عمان والبحرين، صحيح نحن كانت لدينا إلتزامات مسبقة، كانت لدينا إجتماعات مهمة لصندوق النقد الدولي، للمشاورات بين الحكومة العراقية والصندوق في عمان، وفي نفس الوقت كانت لدينا دعوة مسبقة لحوار في المنامة، حوار سياسي إستراتيجي، تقريباً صادف الفرق بينهما يوم واحد، إستأجرنا الطائرة، أنا لا أنفي بأننا لم نستأجر الطائرة، لكن وزارة المالية لم تدفع فلساً واحداً، وهذه وثيقة من الشركة نفسها، بأنها لم تستلم من وزارة المالية أي مبلغ، وأيضاً هذا ميزان المراجعة لوزارة المالية لهذه السنة كلها المدققة، والتي هي كشف حساب لكل مصروفات الدولة، ليس فيها هذا المبلغ الذي تفضلت به بأننا إستخدمناه لتأجير الطائرة.
ثانياً: حقيقة سابقاً كانت هناك حالات خاصة إضطراراية، الكثير من السادة الوزراء لجأوا إليها، إستأجروا طائرات بسبب ضيق الظروف أو المواعيد أو الضغوط الزمنية، لا أريد أن أذكر أدلة وشواهد، لكن جواباً على سؤالك تحديداً لم يصرف مبلغ (90) ألف دولار من وزارة المالية لتسديد أجور الطائرة الخاصة، سُددت من مصادر أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
معالي الوزير. هذه مذكرة صاعدة لك من الدائرة الإدارية، برقم (503) في 7/1/2015، تذكر لك المخالفة بإستئجارك الطائرة بـ(90) ألف دولار، ورغم ذكر هذه المخالفة، إلا أنه جنابك ذيلت هذه الورقة بكلمة (لصرف المبلغ).
2- هذه فاتورة من نفس الشركة التي تكلمت عنها الآن شركة (ونز)، وأيضاً فيها تفاصيل سفركم، وعدد الساعات والمبلغ، وأيضاً جنابك كتبت (موافق على صرف المبلغ)، بالإضافة إلى ذلك، جنابك – وهذا مستند صرف – سحبت (40) ألف دولار في هذه السفرة لتغطية الإيفاد.
المفاجأة في هذا الموضوع، بأنه كل هذه القضية كان ليس لها داعٍ، لأنه الدعوة ليس لك معالي الوزير، الدعوة لوزير الخارجية، وأنت جنابك كنت في سفرك وزير المالية وليس وزير الخارجية، وهذه ورقة الدعوة التي هي مؤتمر المنامة تقول الدعوة إلى وزارة الخارجية، وبالتالي أنت في الوقت الذي ذهبت فيه لم تكن وزيراً للخارجية، كنت وزيراً للمالية، وثانياً الموضوع كان في المنامة يتكلم عن أحداث سوريا والعراق، أي قضية سياسية، فأصلاً ذهابك للبحرين لم يكن له داعٍ، لأن الدعوة أصلاً لم تكن موجهة إلى جنابك، فأنت صرفت (90) ألف دولار حسب ما لدي من وثائق، وحتى إن لم تصرفها، فأنت صرفت (40) ألف دولار بهذا الإيفاد وبهذا المستند بدعوة أصلاً كانت هي ليست لجنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
حقيقة هذه الوثائق التي عرضها السيد المستجوِب، ربما فيها موافقات، لكن أنا كمسؤول في الدولة في أسلوبي وعملي أحترم السياقات الإدارية والقانونية، حتى عندما توجد موافقات للوزير والدائرة الإدارية أو المالية تقول نحن لا نستطيع أن نصرفها فلا تصرف، فلا يعني أنني موافق إذن هذا المبلغ مصروف، إطلاقاً، وهذه موازين المراجعة إذا عرضتها فهي دليل قاطع بأن هذا المبلغ لم يصرف، ولم يحصل هدر للمال العام في هذه الحالة التي تسأل عنها.
2- قائمة صرف للإيفاد. هذه موجودة، وأيضاً هذه كلها مدققة من قبل ديوان الرقابة، هذه السلف التي تصرف للإيفادات بعد ذلك يجري تسويتها، كل الوزراء والمسؤولين الذين عملوا في الدولة حقيقة يعرفون كيف تتم تسوية السلف، ولدينا الوثائق التي تثبت وتؤكد أن كل هذه القوائم التي تفضلت بها مدققة من قبل وزارة المالية ومنجزة، فلذلك أعيد وأؤكد.
بالنسبة للنقطة الثالثة: السيد النائب. نحن سياسيون معروفون، وخدمنا في هذه الدولة منذ 2003 إلى الآن، وليس طارئين، فدعوتنا إلى حوار المنامة وإلى بعض الحوارات والمؤتمرات حقيقة ليس شيئاً عجيباً، أنا لدي دعوة، إذا تريد أجلب لك الآن لدي دعوة، وفي ذلك الوقت أيضاً لدي دعوة إليك، فلذلك ليس أنه وزير الخارجية، أكثر من مرة حصلت، وزير الخارجية مدعو، وأيضاً وزير آخر مدعو في نفس الوقت.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
تعقيب. معالي الوزير، أولاً عنوان الدعوة إلى وزير الخارجية بصفته ليس بصفتك الشخصية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر هذه الملاحظة، عقب.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
معالي الوزير يقول أنا ذهبت لأني سياسي، الدعوة وزير ووزارة، فالقضية خاصة بوزارة الخارجية، أصلاً العملية مع إحترامنا وتقديرنا بأن معالي الوزير سياسي، ولكن في هذه القضية وزير الخارجية هو الوحيد الذي يمثل الدولة في هكذا مؤتمرات باعتبار هي مشخصة إلى وزارة الخارجية.
المسألة الثانية: هي دعوة، ونحن نعرف بأن الدعوة عادة تتحمل الجهة الداعية تكاليف الإيفاد (40)، ألف دولار اليوم أين؟ جنابك سافرت يوم 5/2، ورجعت يوم 8/2، فيوم (6 و 7) هناك فقط، (40) ألف دولار تُصرف في يومين، هذا يمكن بحث آخر تقديره يعود إلى مجلس النواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
توضيح. هذا كتاب مرفق، قرار أو موافقة من مجلس الوزراء، أقرأه لك، وهذه يمكن أن تروها.
إشارةً إلى – وزارة المالية – كتابكم (2509) المؤرخ في 2/12/2014 حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على إيفاد وزير المالية السيد (هوشيار محمود زيباري) إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور الإجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي للفترة من كذا إلى كذا، ويتولى السيد وزير التخطيط … إلخ.
2- نحن عندما نأخذ هذه السلف للإيفادات، هذه لأجل تسويتها، تصفيتها وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة، الممثلون موجودون في وزارة المالية، فلذلك يمكن أن ترجع لهم وتسألهم عن هذه المسائل، هل هذه دُققت؟ كيف صرفت؟ أين الوصولات؟ … إلخ، فلذلك أنا حقيقة لدي الموافقة، ولدي دعوة أيضاً أقدمها إلى حضرتك وإلى مجلس النواب، بالنسبة للبحرين الآن حالياً أيضاً لدي دعوة لهذا السبب والحوار المفتوح، توجد منتديات وسفارات عديدة تحب عملي كوزير خارجية وسياسي، فلا يخفى عن كثير من الجهات، ليس فقط أن وزارة المالية هي إختصاصنا، ونحن نعرف بالسياسة الدولية، بالسياسة الإقليمية، بالأمن الإقليمي … إلخ. فمن هذا المنطلق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
تعقيب سريع. السيد معالي الوزير أبرز وثيقة تؤكد موافقة رئيس الوزراء على ذهابه إلى الأردن. أنا تكلمت عن المنامة في البحرين، فلو كان فقط في الأردن لما كان فصلنا الـ(90) ألف ولا الـ(40) ألف، وأصلاً هي الدعوة ليست لجناب الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثاني.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
السؤال الثاني: بخصوص قيامكم باستثناء مكتبكم من نسبة الصرف (1 – 18) لسنة 2014، باعتبار لا توجد موازنة في سنة 2014، إعتماد نسبة (1/18) لسنة 2013، وزيادة مصروفات الضيافة لمكتبكم إلى (50) مليون دينار شهرياً مخالفاً لقانون الإدارة المالية الذي لم يعطِك هذه الصلاحية.
أتكلم عن الضيافة لدى معالي الوزير. هذا كتاب بتوقيع مدير عام الإدارية وذهب إلى دائرة المحاسبة قسم اللامركزي، يقول:
نظراً لعدم كفاية مبلغ السلفة الخاصة في مكتب الوزير، لغرض سد إحتياجات وضيافة سيادته في مركز الوزارة يرجى زيادة المبلغ من (250) ألف دينار إلى (25) مليون دينار.
أي أنه ضرب في مئة تقريباً. طبعاً أيضاً معالي الوزير موافق على هذه الزيادة بمذكرة مرفوعة من السيد (رياض محمد إبراهيم) مدير عام دائرة المحاسبة يوم 11/11/2014 إلى السيد معالي الوزير، وقد ذيلها السيد معالي الوزير بكلمة (موافق)، وعلى أثرها ذهب هذا الكتاب.
طبعاً هذا أيضاً من (عبد المحسن علوان)، هنا يطلب زيادة من (25 – 50) مليوناً، أي زيادة أكثر بعد، وهذا الكتاب الرسمي بزيادة من (25 – 50) مليوناً، وهذا تذييل معالي الوزير (الإدارية موافق)، طبعاً وعلى أثرها صدر أمر وزاري بأن تكون هنالك سلفة مستديمة، ومعروفة السلفة المستديمة لنا المحاسبين إنها سلفة ثابتة، فمثلاً أقول سلفة أريد (30) مليوناً، فعندما تصبح (25) تتعوض وتصل إلى (30)، فدائماً توجد (30) ومتوفرة.
هنا في سنة 2015 دليل على أن كلامي أيضاً صحيح (50) مليوناً شهرياً، هذه مذكرة داخلية مرفوعة من (منذر رسن) مدير عام الدائرة الإدارية إلى السيد معالي الوزير، يقول له ضعوا بحسابنا (600) مليون دينار، لتغطية الضيافة لسنة 2015 لمكتبنا، سأقرأه:
إستناداً إلى إعمام دائرة الموازنة المرقم (83469) في 25/12/2014، والمتضمن صلاحية الصرف بنسبة (1 – 12) من المصروفات الفعلية لسنة 2014، ولعدم وجود تخصيص بنسبة (1 – 12) – أصلاً لا يوجد تخصيص، الضيافة والوفود والعلاقات العامة، يرجى التفضل بالموافقة على تخصيص مبلغ قدره فقط (600) مليون دينار لا غير من قبل دائرة الموازنة، لغرض قيده كسلفة لدى دائرة المحاسبة وأمانات لدى الدائرة الإدارية ومما يغطي سنة 2015 بالكامل، وهي مهمشة من السيد معالي الوزير بتوقيعه بكلمة (موافق)، قد يقول لم تصرف، لا هذه صرفت، هذه سندات صرف، هذه (30) مليوناً، هذه أمثلة، هذه (25) مليوناً، هذه (27) مليوناً، هذه كلها لضيافة السيد معالي الوزير، فـ(50) مليوناً في الشهر للضيافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نحن إتفقنا بأن نلتزم بالأسئلة المكتوبة والموجهة.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
إلتزمت معالي الوزير.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
سؤالك الموجه محدود: ما هو سندكم القانوني باستثناء نسبة الصرف (1/18) لسنة 2014 بزيادة مصروفات الضيافة لمكتبكم إلى (50) مليون دينار، وبذلك مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية؟ هذا هو السؤال.
نحن سنجيبك على قدر السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق إن السؤال الذي تم توجيهه هو الذي تتم الإجابة عنه، منطوق السؤال الذي تم توجيهه.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
دولة الرئيس. هذه وثائق كثيرة، إذا الوثيقة خرجت عن مضمون السؤال فلا إشكال، لكن مضمون السؤال واضح، والذي طرحته لم يخرج عن السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وثائق تعزز السؤال، الآن الجواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أولاً: إن قانون الإدارة المالية يشير إلى أنه عند عدم إقرار الموازنة الإتحادية يكون الصرف بنسبة (1/12) من مصروفات السنة المالية السابقة – أتصور الدكتورة ماجدة خبيرتنا في هذه المسائل – وإن وزارة المالية تقوم في أحيان بالتوجيه بأن يكون الصرف بنسبة (1/18)، تلافياً لصرف مبالغ أكثر تؤثر على السيولة نتيجة الأزمة المالية، إلا الإجراء الذي تتفضل به على هذه الميزانية الـ(50) مليوناً للمكتب، إجراء كان فقط في موضوع الضيافة والوفود أثناء مناقشة موازنة عام 2015 تحديداً وفي الموقع البديل للوزارة في المنطقة الخضراء، وعندما كانت هنالك لجنة وزارية، هذا أمر ديواني، قرار مجلس الوزراء، أقرأه لك حتى نكون واضحين:
قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2014. بعد الإطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015 المقترح من وزارة لمالية قرر مجلس الوزراء في جلسته الإستثنائية الثالثة المنعقدة في تأريخ 29/12/2014 ما يأتي:
أولاً: تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير المالية وعضوية السادة الوزراء، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط، النقل، الموارد المائية، ومدير مكتب رئيس الوزراء.
ثانياً: تتولى اللجنة المذكورة آنفاً مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المنتظمة بوزارة كافة، بهدف ترشيد الإنفاق، وتخفيف العجز إلى نسبة واقعية.
ثالثاً: يمكن الإستعانة بذوي الخبرة والمختصين ومن ترى اللجنة الحاجة لهم في عملها.
رابعاً: تقدم اللجنة توصياتها إلى الأمانة العامة.
القصد من هذا القرار السيد النائب المستجوِب، أنه هذه كانت في فترة بحث ومناقشة وإستدعاء كافة وزارات الدولة، وقد كنا نبقى لساعات متأخرة، وأيضاً كل وزارة كانت تبعث بوزيرها ومسؤولين، فلذلك من باب آداب تقديم الضيافة … إلخ أتصور كانت هذه الصرفيات، ولا مرة حتى بالوثائق التي تطرحها لم يصل المبلغ إلى (50) مليون دينار الذي تفضلت به، بالوثائق تأتي (24)، (25)، (18) … إلخ.
النقطة الأخرى: لذلك حقيقة لم يتم إطلاقاً صرف مبلغ (50) مليون دينار كنثرية، ولم يصل إلى نصف هذا المبلغ، يبدو أن النظر في الموافقة لنا بمبلغ (50) مليون باعتقاد السيد النائب المستجوِب إن هذا المبلغ هو ما صُرِف أو ما يصرف، ولكن بالتأكيد ليس هو مبلغ نثرية تعويضية ولا شهرية، وهي صلاحية الوزراة، ولمعلوماتك السيد النائب الموافقة والأوليات تشير إلى الصرف التعويضي وليس الشهري، أي أن هذا المبلغ يكون لضمان عدم الرجوع إلى الإدارة المالية لطلب مبلغ آخر خلال المدة المقررة، وهذا المبلغ أي (50) مليون دينار يغطي كامل المدة، علماً أنه لم يصرف كامل هذا المبلغ أو حتى نصفه، للمعلومات هذه وثائق الصرف الذي لدينا، ربما أنت لديك، ونحن أيضاً لدينا، هذه كلها وثائق تثبت، المصروف (25) مليون دينار، هذه وثيقة، المصروف (18,900,000) ، وكلها بوثائق ومستندات، المصروف (25)، وهذه الوثيقة من دائرة المحاسبة، السلفة التعويضية، وتعويض السلفة نود إعلامكم بأن السلفة النثرية البالغة (50) مليون دينار لا غيرها، الممنوحة إلى مكتب السيد الوزير بموجب كتابنا هي سلفة مستديمة، لأغراض الصرف النقدي، كأن يكون تعويضها في حالة الصرف منها، بمعنى السيد النائب أننا لم نرتكب أية مخالفة في هذه المسائل التي تفضلت بها، وكل الوثائق، وأيضاً موازين المراجعة مرة أخرى وهذه واحدة أخرى حاضرة، ونستطيع أمام مجلس النواب التحقق منها بأن هذه المبالغ التي تتفضل بها غير مصروفة بالشكل المطروح على حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تعقيب.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
معالي الوزير. سؤال: هذا المؤتمر، أو هذه اللجنة التي أشرت لها جنابك من أي تأريخ إلى أي تأريخ عقدت إجتماعاتها في الموقع البديل.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
منذ الأمر الذي صدر تقريباً إلى فترة إنجاز الموازنة، إلى فترة طويلة حقيقة تأخرنا بها، والست ماجدة وأعضاء اللجنة المالية والمرحوم الدكتور الجلبي، وغيرهم من المساهمين والمشاركين والوزراء ومكتب رئيس الوزراء، لذلك منذ الأمر الديواني الذي شرحته إلى أن أنجزنا الموازنة في وقتها والتي أخذت فترة.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
كم يعني ذلك؟ تستطيع أن تحدد لي تأريخاً ما؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
والله فترة تقريباً أكثر من شهر ونصف، شهرين.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
تعني أنه كانت شهر ونصف هذه الضيافة، ثم بعد ذلك رجعت عادية هذه الضيافة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
رجعت عادية، لكن لمعلوماتك، حتى معلومتك لا تكون مجزأة.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
أبداً غير مجزأة المعلومات.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أبداً إطلاقاً. نحن لدينا موقع بديل، لدينا مركز الوزارة.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
سنتكلم عن هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب بعد أن ينتهي، ولا تقييم للإجابة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
ضمن الموقع البديل أيضاً لدينا ضيافة، لدينا وفود، لدينا سفارات، السيد النائب لدينا وفود أجنبية تزورنا، توجد ضيافة هناك، وتوجد ضيافة في مركز الوزارة، لكن كلها مدققة وحسب الأصول وحسب التعليمات المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
معالي الوزير قال شهر أو شهر ونصف إلى أن أعددنا موازنة 2015، هذا جدول صادر من القسم المالي سأذكر لكم بعض الأرقام.
يوم 2/9/2015 مصروف (19,447,000)، ليس له علاقة بالموازنة، رقم صك (6871103) صرف وتعويض نثرية مكتب السيد الوزير، لتغطية نفقات الضيافة لشهر تموز، تموز ما علاقته؟!
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
السيد الوزير. ينتهي من التعقيب، ثم ينتهي الجواب.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
مثال ثانٍ. 28/4/2015 (15,226,500) ضيافة صرف وتعزيز السلفة النثرية، رقم الصك (670421).
مثلاً يوم 16/6 (18,950,000)، رقم الصك (6870635).
مثلاً يوم 22/7 (16,957,000) رقم الصك (6870916).
هذه أمثلة، وجدول فيها كامل هذا موجود، والأشهر متناثرة ومتنوعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل إنتهيت من التعقيب؟ إذن جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
السيد النائب. أصلاً أنا عندما أصبحت وزيراً للمالية، أنا كنت آخر وزير في الدولة، في الحكومة، لذلك في هذه الفترات لم أكن وزيراً للمالية لمعلوماتك.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
هذه في 2015 معالي الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دون تعقيب، السيد النائب، ينتهي ثم بعد ذلك.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أنا إلتحقت تقريباً في الشهر التاسع، العاشر 2014.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
معالي الوزير، دولة الرئيس. هذه كلها في 2015، ولا شهر في 2014، هذه 2015 إخوان.
تواريخ السلف: 16/3/2015 رقم المستند (1335).
تأريخ ثانٍ:24/6/2015 رقم المستند (1405).
تأريخ ثالث:24/6/2015 رقم المستند (1406).
2/9/2015 رقم المستند (19).
15/4/2015 رقم المستند (31801).
28/4/2015 رقم المستند (31838).
26/5/2015 رقم المستند (31945).
16/6/2015 رقم المستند (33010).
9/7/2015 رقم المستند (33121).
22/7/2015 رقم المستند (33158).
20/8/2015 رقم المستند (33233).
27/8/2015 رقم المستند (33249).
كلها 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أولاً هذه التخصيصات مقررة في الموازنة، بعد ذلك هذه تخصيصات شهرية للضيافة، لمكتب الوزير، إلى آخره، لذلك لم يحصل تجاوز على أي من هذه، كم ذكرت أرقاماً التي حضرتك تعرضها، أو التي أعطوها لك الجماعة، حقيقة كلها ضمن القانون، وضمن الأصول، وضمن التعليمات الواردة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
التعقيب حول أن هذه مبالغ بها، الوزير الذي قبله (250) ألف في الشهر، تحولت إلى ملايين بين ليلة وضحاها.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذه صلاحيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب السياق، بعد الإجابة لا يحق تقييم الإجابة، يُسأل ويُجاب، والتعقيب لاحقاً أثناء النقاش.
لا يحق لغير المستجوِب السؤال، غير المستجوِب هو مستمع ويلحظ طبيعة الأسئلة وطبيعة الإجابة، ثم يقيم لاحقاً حسب طبيعة ما هو موجود، لا يحق لغير السيد المستجوِب أن يسأل أي شيء. السؤل الثالث.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
السؤال الثالث: تأجيركم دار بمبلغ سنوي (188) مليون دينار سنوياً، ولمسؤولي حراسات الوزارة (1300) دولار شهرياً، وسكرتير أول في مكتبكم الذي إسمه (قصي حميد مرعيد)، ومسؤول حمايتكم (محمود محمد عبيد) بمبلغ (49,560,000)، معالي الوزير جنابك مستأجر، ومسؤول حمايتك مستأجر، وسكرتيرك مستأجر.
دعني أكمل، لأبين ما هو الإشكال في الموضوع.
1- عدم وجود موافقات سابقة لهذا الإيجار، وحقيقة قد نصت المادة (12) البند/ثالثاً من تعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2013 في 20/11/2014، والمتضمنة الآتي: هذا النص (في حالة حاجة الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات حصراً إلى سكن لأسباب أمنية مقنعة يتوجب إستحصال الموافقات الأصولية من خلال تقديم طلب إلى دولة رئيس الوزراء عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء). طبعاً هذه الموافقات غير موجودة في هذا التأجير، ورغم ذلك رُفع بهذا الموضوع إلى السيد الوزير، وكتب الآتي: (هناك موافقات سابقة ولا يحتاج الأمر إلى موافقات جديدة)، وطبعاً شخصية الوزير أُستبدلت وغير ذلك، فالمفروض يحصل شيء آخر.
2- الإيجار خلاف تنفيذ تعليمات الموازنة الإتحادية، عدم وجود لجنة لتحديد سعر الإيجار، الإيجار مبالغ فيه حقيقة، حتى لو كانت فيه موافقات سابقة فـ(188) مليوناً بعد ذلك نعقب على قضية معينة إن شاء الله. نُظم عقد الإيجار في 2014 ولم تكن توجد موازنة في 2014، فلا أعرف كيف ومن أين سددتم هذا المبلغ.
عدم مصادقة الدائرة القانونية على العقد وعدم تدقيقه من مكتب المفتش العام قبل التوقيع.
تم توقيع العقد بشهاد شهود إثنين، ولم يتم توقيع العقد من الوزير بصفته الوظيفية وإنما بصفته الشخصية.
هناك موافقات من قبل معالي الوزير على ترميم الدار، وهذا مخالف لتعليمات تنفيذ الموازنة، وكذلك تعليمات العقود الحكومية.
هذا العقد معالي الوزير، حتى نفس العقد فوق يقول موثراً، وتحته يقول غير مؤثر، نفس العقد الـ(188) مليون دينار، هذا هو العقد الذي وقعه جنابك مع مالك الدار الذي إسمه (يحيى ضياء الدين)، وهذه موافقة جنابك على أصل الإيجار، بعد ما رفعت لك مطالعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإجابة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
والله أريد أسأل السيد المستجوِب، فلنطول الجلسة، أنا دلال للأملاك؟ للعمارت؟ أم وزير؟ توجد جهة حقوقية تعقبه مع صاحب البيت، أنا جالس في بيوت ناس؟ أنا مستأجر منذ 2003 إلى الآن، لا مستولي على أملاك أحد، ولا معتدي على أحد، جالس في إيجار، وهذا الإيجار عقد بين الوزارة وبين صاحب الإيجار، العقد أصولي وشرعي.
2- قيمة الإيجار حقيقة تحددت من قبل الوزارة السابقة التي تطفأ عليها، وزارة الخارجية كانت، أنا ليس وزيراً جديداً والآن أتيت، مضى علي منذ 2003 إلى الآن أنا أخدم هذا البلد في مواقع مختلفة، لذلك هذا العقد، هذا مستند من وزارة الخارجية ذاهب إلى وزارة المالية، ليس شيئاً جديداً، هو كان موجوداً وانتقل من هذه الوزارة إلى هذه الوزارة، لا يوجد شيء جديد.
3- لمعلومات حضرتك أعطيك جانبين لسؤالك. أولاً حول سعر هذا البيت موجود والبيت موجود، وبعد ذلك حتى شكلنا لجنة وقلنا لهم تفاوضوا مع صاحب البيت لعله يخفف هذا الإيجار إلى آخره، وهذا موجود وفيه مستندات.
بالنسبة للمرافقين والحمايات، من الذي تفضلت به بأنه توجد أيضاً إيجارات. هذا ليس صحيحاً حقيقة، إبتداءً لم يكن صرف أي مبلغ لإيجار دور مسؤولين وحراسات الوزارة، وأي من أفراد المكتب مطلقاً، أو أي شخص من التابعين للوزير أو الوزارة، وطياً جدول المصروفات الشهرية، ليس السنوية، لسنة 2014 و 2015 والتي تؤيد عدم صرف المبلغ، هذا المستند رقم (1) فيه كل هذه التقارير، حضرتك أو اللجنة المالية ممكن أن تدققها.
النقطة الأخرى: أما بدل إيجار زائداً سكن، فهو تجديد عقد إيجار، وليس إيجاراً جديداً، وهذا الإيجار كان الوزير منذ إستيزاره كوزير حكومة منذ عام 2013 في وزارة الخارجية، والموافقات موجودة لدى وزارة الخارجية بموجب كتابها المرقم (كذا) في 19/3/2015، والمعنون إلى وزارة المالية، أي أن ظرف المستأجر إنتقل من وزارة الخارجية إلى وزارة المالية، وعقد الإيجار أصولي ومصادق من قبل الدائرة القانونية في مركز الوزارة.
إيجار الدار منذ عام 2003، وللظروف الأمنية كان خلف وزارة الخارجية، والسبب حقيقة هذه المنطقة كانت مؤمنة، وكنا مستهدفون ولا زلنا أبداً في هذا الموضوع. من جواب حضرتك تقول أن بدلات الإيجار محددة للوزارات بـ(36) مليون دينار، نشير هنا بأن ذلك لا يخص الوزراء، وإنما يخص وكلاء الوزراء حصراً إستناداً لتعليمات الموازنة الإتحادية لسنة 2015، ولدينا مستند رقم (3) موجود حقيقة موجود الذي يؤكد هذا الموضوع، فهذا جوابي على سؤال السيد المستجوِب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تعقيب.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
معالي الوزير قال لا توجد عقود غير عقدي، لا بإسم حمايتي ولا بإسم المسؤول.
هذا عقد بإسم الحماية والذي هو (موفق محمد رشيد) والمقدم (عبدالوحيد)، (1300) دولار شهرياً من تأريخ 1/1 ومعالي الوزير كاتب (موافق)، وهذه نسخة من عقد الإيجار، ومكتوب (حسب موافقة معالي الوزير).
الثاني الذي هو بإسم (سليمان ميكائيل طاهر) مسؤول الحماية، أيضاً هذه نسخة من عقد الإيجار، وهي مستمرة، ومعالي الوزير كاتب في هامشه (موافق لإجراء اللازم)، علماً بأن وزارة الخارجية كانت سابقاً هي الجهة المتعاقدة، هذا معناه أن عقودهم مستمرة، وهذه عقودهم، وهذه موافقاتهم،
وأيضاً الدليل على أن المبلغ مدفوع في 2014 و 2015 هذا (عاجل وعلى الفور) إلى دائرة الموازنة/مكتب المدير العام بتوقيع السيد (منذر عبد الأمير رسن) يقول:
للتفضل بالإطلاع، نشيركم إلى موافقة معالي السيد الوزير على أصل المذكرة المرفوعة المتضمنة تجديد العقار المشغول من قبل معاليه حالياً نحيل إليكم طياً كتاب دائرة المحاسبة للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم لرصد مبلغ قدره (400) مليون دينار إيجار المباني، ليتسنى لنا تسديد بدل إيجار العقار أعلاه.
مصرف الـ(TBI) الذي هو أربع فلل، ركن بين الرواد وشارع الأميرات مؤجر بـ(80) ألف دولار، ما هو هذا البيت الذي يؤجر بـ(188) مليون دينار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
حقيقة الوثائق التي يعرضها السيد النائب المستجوِب مجتزأة، لم يكمل الصورة، أنا عندما آتي إلى هنا وأعرض كل هذه الوثائق والبيانات المالية والمعلومات حول موازين المراجعة والحسابات المالية، تعبنا على هذه المسألة، حتى نثبت لحضرتك والسادة النواب المحترمين بأنه هذه غير مصروفة، مستعد أنت حضرتك نعطيها لك وتدققها وتراها، هل فعلاً هذه المبالغ مصروفة؟ حتى إذا فيها موافقات من الوزير أو إلى آخره، الوزارة لم تصرفها، هذه المشكلة عندما نجمد شيئاً ما كنقطة معينة، ولم تتابع أنه هل هذه تخرجت؟ هذه الإجابة مثل الطيارة الخاصة والتأجير إلى آخره، توجد موافقة، لكن لم يحصل صرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
هذا مثلاً قرض بـ(188) مليوناً هو ومستنده، هذا المستند، وهذا المبلغ.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذا للبيت. أعلم البيت أنا لم أقل لك غير مصروفة، أنت تقول للحمايات الذين ذكرتهم (3،2،1)، هذه غير مصروفة.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
معالي الوزير. 2014 لا توجد موازنة. جنابك تعرف أنا في اللجنة المالية منذ دورتين، فعندما لا توجد موازنة لـ(2013) فـ(2014) كيف تصرف؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
كيف تصرف؟ أتصور أجبتك، إنه (1/12) على هذا القياس تقريباً أمضينا الأمور، و (1/18) أعطينا بها تعليمات على هذا الأساس، لم أتجاوزها أنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الرابع.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
سأدمج السؤال الرابع والخامس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كما تشاء، السؤال الرابع والخامس.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
أولا: جنابك قد عينت (450) شخصاً حماية.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذا أي سؤال؟
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
السؤال الرابع والخامس دمج، سأدمجهما.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
لماذا لا تمضي بهما واحداً واحداً، أليس أفضل؟ إتفقنا بأن نمضي حسب الموجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المستجوِب. هل يوجد ضير إذا نبدأ بالرابع ثم الخامس؟
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
لا يوجد ضير أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الرابع.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
كل واحد متعلق بالثاني. جنابك لديك (450) شخصاً حماية.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
السؤال الرابع لحضرتك: حتى أكون دقيقاً، واضح جداً، مرتان تخاطبني بتخصيص مبالغ مادية كبيرة من حساب وزارة المالية لنقلكم وأفراد حمايتكم ذهاباً وأياباً؟
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
نعم، لكن لم أنته بعد.
معالي الوزير. أقول: جنابك قد عينت (450) شخصاً حماية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا السؤال الخامس، تفضلوا.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
أنا أسأل الآن، لكن هو تمهيد، فيما يخص العدد.
تخصيص مبالغ مادية كبيرة من حساب وزارة المالية لنقلكم وأفراد حمايتكم ذهاباً وأياباً (أربيل – بغداد – أربيل)؟ طبعاً هذا تم وفق أمر وزاري أصدره معالي الوزير برقم (116) في 21/1/2015.
نظراً لوجود عمليات إرهابية على الطريق البري تقرر صرف أجور تذاكر السفر لأفراد حمايتنا وحماية مبنى الوزراة، الذين هم من سكنة إقليم كردستان، وعن طريق الخطوط الجوية العراقية، ولحين حسم الوضع الأمني على الطريق البري.
طبعاً أول سلفة هي (45) مليوناً لتغطية المبلغ، هذا أول شيء.
هنا إستناداً إلى موافقة معالي الوزير يرجى التفضل بالموافقة على تمويل الدائرة الإدارية مبلغاً مقداره (135) مليوناً، أيضاً لنقل أفراد الحماية.
أريد أن أسأل عن قضية: المبلغ الذي كلف نقل الحماية في سنة 2015 هو ملياران و (376) مليون فقط لنقل الحماية ذهاباً وأياباً، وكل وجبة فيها (175) شخصاً.
هنا معالي وزير المالية المحترم … م/تذاكر طائرة. نهديكم أطيب التحيات.
نظراً للظروف الأمنية الراهنة وصعوبة التنقل لأفراد الحماية بين الإقليم وبغداد يرجى التفضل بالموافقة على قطع تذاكر سفر ذهاباً وأياباً (أربيل – بغداد – أربيل) لأفراد الحماية والبالغ عددهم (175) شخصاً لكل وجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
جوابنا على هذا السؤال الرابع. بدايةً أحب أن أوضح، كلكم تعلمون إننا من سكنة إقليم كردستان، وجرى تنقلنا مع أفراد حمايتنا عن طريق الجو، والسبب الذي أوضحناه بشكل واضح، لأن داعش كانت مسيطرة على كل الطرق المؤدية بين بغداد والإقليم، طريق كركوك، الخالص، الموصل، لذلك لأشهر كل المجاهدين وأبطال الحشد الشعبي والبيشمركة والقوات يعرفون أنه لم يكن هناك أي طريق بري بين بغداد والإقليم، خلال هذه الفترة نعم حصل نقلهم بالطائرة بسبب هذه الأمور الطارئة والقاهرة.
2- هذه التنقلات لم تقتصر على وزارة المالية، إنما شملت أغلب وزارات الدولة والجهات الرسمية حتى القوات المسلحة، ولم يكن هذا الأمر خافياً على أحد، ولدينا أمر وزاري بهذا الموضوع، نوضح الأسباب، وبعد زوال ذالك الظرف عاد التنقل مرة أخرى عن طريق البر بشكل أصولي كالسابق، أو أيضاً هم يدبرون أمورهم وليس عن طريق ميزانية الوزراة، فهذا المبلغ الذي تفضلت به وهذه التنقلات كانت لفترة محددة، ولأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الوزارة، وكل الوزارات وكل ورشات العمل التي كانت تحصل في أربيل من قبل وزارات وأطراف كان التنقل فيها عن طريق الجو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا أريد السند القانوني الذي يسمح لمعالي الوزير بصرف هكذا مبالغ لنقل جنابه ونقل الحماية من بغداد إلى أربيل ورجوعهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نعم.
أنا قلت أنها أسباب قاهرة وضاغطة أصلاً، داعش إحتلت كل هذه المدن والمناطق وإلى آخره ولم تبقَ أي طريقة للتنقل غيرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. سؤال خامس.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير، الحقيقة هي ليست فقط موضوع الحماية، حتى العجلات التابعة لجنابكم التي هي في إقليم كردستان يكون صرف وقود لها من وزارة المالية و(34) سيارة موجودة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نلتزم بالسؤال وهذه ليست مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال كان يتعلق بسفريات النقل، بنقل أفراد الحماية حصراً.
تعقيب؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا قلت، المبلغ مليارين، أي (2) مليون دولار تقريباً تكلفة النقل التي صُرفت.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هي كلها (150) مليون.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
والله أنا لدي هذه القوائم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هل إكتفيت بالسؤال الرابع؟ أم هناك تعقيب؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نعم إكتفيت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الخامس.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السؤال الخامس، تعيين (450) حارس شخصي لكم وقيامكم بنقل عقودهم من وزارة الخارجية إلى وزارة المالية بخلاف قانون الموازنة الإتحادية وقانون الإدارة المالية إعتباراً من (1/11/2014).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
2015.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
خطأ حاصل، هو 2014.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
سيدي الرئيس:-
أولاً: لم يتم تعيين أفراد حماية خاصة بالوزير وإنما تجديد عقود، حماية للوزارة وما أود الإشارة إليه أن الحماية للوزارة وليس لشخص الوزير هوشيار زيباري، يقومون بحماية الوزارة وموظفيها وممتلكاتها ويتم تجديد عقودهم سنوياً إستناداً لتعليمات الموازنة الإتحادية لسنة 2015 ولسنة 2016 القسم الثالث، الملاكات، التعاقد الذي يتضمن مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود، أي أننا لم نعين ولا عقد ولم نعين ولا حارس، هؤلاء كانوا موجودين وعقودهم مستمرة وكل ما حصل أنه تم نقلهم من جهة إلى جهة أخرى، أي أن ميزانية الدولة لم تتكبد أي إضافات جديدة على هذا الموضوع.
ثانياً: التخصيص المالي موجود لديهم ولم يتم إضافة أي تخصيص مالي إضافي، وإبقائهم كعقود ضرورة ليتسنى إنهاء عقود أي من الذين لم يلتزموا بالإجراءات الأمنية لتفادي تعيينهم ثم وجود مركز قانوني لهم ولم تستطع الإدارة من إبطال المُعين منهم أو من لم يتحمل مسؤولية واجباته إلا وفق القوانين كالعزل أو العفو، إضافةً إلى الترهل الوظيفي والمطالبات الكثيرة لصندوق النقد بعدم التعيين وضرورة المعالجة. كما أن العدد المشار إليه في سؤال السيد المستجوِب ليس هو العدد الحقيقي وإنما خُفض ومن باب الترشيد والترشيق والحقيقة خفض إلى (369) شخص وتم إنهاء العديد وفسخ العديد من عقودهم بسبب عدم الحاجة وتغيير مهامهم، سابقاً في وزارة الخارجية كانت مجموعة من البعثات الدولية تتطلب حماية من هذه المجموعة ومقر ممثلية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الصليب الأحمر الدولية أي بعد أن إنتفت الحاجة لهم قلنا لهم لا توجد حاجة أن تستمرون ولتغيير مهامهم، طبيعي هناك مؤسسات أخرى لديها حماية بعقود مثل وزارة الصناعة والكهرباء والنفط والدفاع والحشد الشعبي وغيرها من المؤسسات ولذلك حقيقة:-
أولاً: لم نعين ولا فرد، هؤلاء كانوا موجودين كل الذي حصل وزارة الخارجية لم تحتاج خدماتهم.
ثانياً: نحن مهددين أخي هيثم، نحن تعرضنا إلى العديد من التفجيرات والإستهدافات الإرهابية كوزارات دولة، وزارة الخارجية كم مرة إستهدفت، وزارة المالية كم مرة فُجرت، الكثير من هؤلاء الحمايات لديهم تدريبات على الإخلاء على الحماية وعلى كشف المتفجرات أي أنهم لم يأتوا من فراغ وأعطوا من الشهداء بالعشرات والضحايا إلى أن وصلنا إلى مرحلة لحماية هذه المؤسسات، ولذلك من باب تعزيز الأمن في الوزارة حقيقةً إحتجنا، ولمعلوماتك أنا لا أريد أضيف ولكن إذا كان لديك تعقيب أنا مستعد أعطيك معلومات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. تعقيب؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير، هذا أمركم الوزاري في (117) يوم 21/1/2015 إصدار أمر وزاري تعيين، هذا الأمر، جميعها بعنوان حارس بعقد مؤقت إلى آخر رقم (486)، هذا الرقم الذي ذكرته أنا وهو رقم أنا أخذته من أمر وزاري، هذا الأمر (486) وكل عقودهم هذه موجودة عندي يتقاضون راتب مقداره (930) ألف دينار للشخص الواحد، وهذا إذا نعد مبلغه يكون حوالي (5) مليار بالسنة تقريباً.
جنابك معالي الوزير 2015 في التعليمات التي أنت وقعتها والتي هي بالعدد (401) في 25/12/2014 الفقرة (2) تقول (إيقاف التعيينات بعقود كافة في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة وعلى أن ينظر بها بعد تشريع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2015 بإستثناء تجديد العقود للمتعاقدين على الملاك المؤقت التابع لكم في حالة الحاجة لخدماتهم).
التابع لكم، معناها في الدائرة الواحدة وليست في المؤسستين المختلفتين، واضح التابع لكم، وفي حالة الحاجة، جنابك لأنه كنت لا تعرف كيف تأخذ القرار أو كيف ترضي الموضوع، شكلت لجنة جنابك.
اللجنة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نحن إتفقنا أنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الحديث.
إذا تسمح معالي الوزير.
السؤال يطرح دون أن يحمل صيغة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
دولة الرئيس، إذا السؤال فهم خطأ أنا أعتذر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
إستأنف بالتوضيح.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
وليس بهذا الشكل.
هنا توجد لجنة مشكلة من عضوية السيدة طيف مدير عام دائرة الموازنة، الأستاذ ماهر المفتش العام، دكتور فاضل وكيل الوزير، محمد الحميدي مستشار السيد الوزير، محمد حمزة مصطفى مدير عام الدائرة القانونية، خالد صباح مدير عام الدائرة الإدارية.
طبعاً أنا سوف أقرأ النتيجة، الحقيقة أنا كنت في المالية ومضى علي (7) سنوات لم أسمع بهكذا تفويض حقيقةً.
(بناءً على ما تم عرضه في الإجتماع مع سيادتكم حول تجديد العقود الخاصة بحمايات معاليكم)، معالي الوزير ليست حماية الوزارة يقولون حماية معاليكم) والذي تم بحضور السيد وكيل الوزارة والمفتش العام في الوزارة ومدير عام الدائرة الإدارية ومدير عام دائرة الموازنة ومدير عام الدائرة القانونية، حيث تم التوصل بأنه طالما أن الحمايات هم متعاقدين لشخص السيد الوزير وأن الغاية من عقودهم متعلقة بحماية شخص السيد الوزير وهي خارج إطار الحمايات الخاصة بوزارة الدفاع وأنهم مستمرين معه منذ عام 2003 ومستمرين إلى الآن بحمايته عندما كان وزيراً للخارجية وإستناداً للبند (أولاً) من المادة (6) من تعليمات تنفيذ الموازنة للعام 2015 التي أجازت تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديدها.
أنظر هنا، ليس ذات الكلام الذي جنابك معممه بأنه لكم تجديد العقود كأنه في دوائركم والتي تخصكم.
هذه مرفوعة حتى يعطون إطار قانوني لعملية الإنتقال وحيث أنه تم رصد التخصيص المالي في قانون الموازنة في 2015 وصدور الأمر الوزاري بالعدد (117) في 21/1/2015 بهذا الخصوص من مكتب معاليكم، لذا يرجى تفضل معاليكم أن نسبتم على تجديد العقود وفق ما ورد أعلاه والأمر بما تنسبون.
وجنابكم صادق على هذا الموضوع بهذه الورقة وبهذا المحضر الذي أمامي ومخالف لذات التعليمات التي جنابك معممها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
هل إنتهيت؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أولاً: أنا لم أخالف، القانون ذاته الذي أنتم شرعتموه في مجلس النواب يقول (تجديد العقود وليس تعيين جديد) ولذلك لم أخالف  القانون إطلاقاً، الوزير هو شخصية وظيفية حقيقة ليس أسم فلان أبن فلان، شخصية وظيفية في هذا القرار الذي كتب.
ثانياً: أحب أن أؤكد لك وأظن سوف نفتح المواضيع يظهر نحن ماضون بهذا الإتجاه، نحن ليس لدينا أفواج خاصة للحمايات، هؤلاء عقود، وهؤلاء أناس يعملون عقود، وليس لدينا أفواج بالأرقام التي جئتم بها، وأنا حقيقةً لا أحب أن أدخل في هذا الموضوع.
يطلب منه تجديد العقود لكن لدينا هذه القوائم جاهزة وحاضرة ولا نريد أن نثيرها هنا أيضاً، حول حجم هذه الأفواج الخاصة والأرقام والمبالغ التي تنفق عليها، ومع ذلك أنا أحب أن أقول، والجواب على السؤال مرة أخرى، أننا ليست لدينا أي تعيينات جديدة السيد المستجوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث والجواب عن السؤال المقروء وإذا كانت هناك من قضايا يمكن أن تثار فاللجان المختصة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
السيد المستجوب، ليست لدينا أي تعيينات جيدة هم ذاتهم وكان تخصيصهم موجود وبقي تخصيصهم وإنتقلوا من جهة إلى جهة أخرى، هذا كل ما في الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تعقيب؟ أم سؤال.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أولاً: العدد غير مُقنع.
ثانياً: التعليمات تقول ذات الدائرة وليس لدائرتين مختلفتين.
ثالثاً: مخالفة التعليمات التي أصدرها ذات معالي الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تقييم.
مرة أخرى هذا تقييم، هل من تعقيب على الجواب؟ أم نبدأ بالسؤال الآخر؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
لا ليس لدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السؤال السادس.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السؤال السادس، نتركه ونتوجه للسؤال السابع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السؤال السابع.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير، صرف بدلات الطعام لحمايتكم الشخصية.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذا السؤال السادس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، السؤال السابع.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نعم.
هو تجهيز كرفانات لهم بمبلغ (200) مليون دينار.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذا السؤال السادس الذي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير، لا، السؤال السادس تم الإستغناء عنه، من حق المستجوب أن يتنازل عن سؤال والآن السؤال السابع.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
صرف بدلات الطعام لحمايتكم الشخصية البالغ عددهم (450) شخص وتجهيز كرفانات لهم بمبلغ (200) مليون دينار وصيانة بيت السيد مسعود البارزاني الموجود في المقر البديل أنتم أسميتموه، طبعاً هو المبلغ (200) مليون ولكن انا الآن وجدت مستندات الصرف تقريباً (906) مليون دينار، أي (900) مليون وكسر.
هنا طبعاً، فقط الصوت إذا تسمحون لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
والسيدات السادة النواب.
تفضلوا.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
إخواني الأعزاء، هذا هو عقد للمقر البديل وعقده موقع، عقد رقم (9/2/2015) إعادة تأهيل الموقع البديل، مبلغ العقد الكلي هذا ضروري أذكره، (929) مليون و (948) ألف و (700) دينار.
هذا موقع أيضاً يوم 20/5/2015 بين السيد وزير المالية والسيد أسامة محمد حسن المدير المفوض لشركة الخليج.
طبعاً هذا العقد هو عقد صيانة فقط ولحق به أثاث والأثاث (14) غرفة نوم وغرفتين نوم نوع (في آي بي) مثلاً الثلاجة عدد (20) ثلاجة و(20) تليفزيون و (20) مدفأة و(20) منظومة ستلايت و(5) أجهزة إستنساخ و(10) أجهزة حاسوب لابتوب، هذه تفاصيل الأثاث مع أن العقد معالي الوزير:-
ثانياً: ليس فيه أثاث العقد حسب ما قرأته.
ثالثاً: لم أجد ولا ورقة تشير على أن هذا الموقع البديل أنتم أخذتم به موافقة دائرة عقارات الدولة في الأمانة العامة  لمجلس الوزراء ليكون بديلاً لوزارة المالية بإعتباره هو مخصص للسيد رئيس الإقليم.
هذا بالنسبة للبيت.
بالنسبة للكرفانات هنا السيد وزير المالية هذه مذكرة داخلية يوم 14/1/2015 إستناداً للأعمام دائرة كذا والمتضمن صلاحية الصرف يرجى التفضل بالموافقة على تمويل الدائرة الإدارية بمبلغ قدره (200) مليون دينار وقيده سلفة لدى دائرة المحاسبة والأمانات لدى الدائرة الإدارية بعد تخصيصه من قبل دائرة الموازنة لتغطية نفقات تجهيز كرفانات مركز الوزارة.
طبعاً هنا يوجد مثلاً صرف أي (49) مليون ونصف شراء جهاز كشف المعادن لحماية السيد الوزير، هذه غير.
مثلاً، (10) مليون دينار لتجهيز مطعم حماية معالي الوزير.
مثلاً، (18) مليون دينار لتجهيز مواد لحماية السيد الوزير.
وهكذا وتستمر.
أولاً: معالي الوزير، هل هنالك موافقة بأن يكون هذا الموقع هو موقع بديل من الأمانة العامة؟ وهل هذه المبالغ التي صُرفت مقتنع بها جنابكم؟
وهذه المصاريف أيضاً مصاريف الحماية التي ذكرتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
شكراً سيدي الرئيس.
أولاً: حتى أوضح نقطة للسادة النواب، داعيكم سابقاً كان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية التي عقدت في 2012 وكان لدي تخويل كامل من مجلس الوزراء حول التهيأة لهذه القمة وتهيأة دور وضيافة وقصور وإلى آخره، لدي قائمة بالدور التي أنا هيأتها وبالمبالغ التي صرفناها بوقتها كلها ضمن التعليمات.
هذا الموقع البديل أو موقع السيد البارزاني الوحيد الذي لم نؤثثه ولم نعمره ولا في يوم من الأيام أحد يطعن في هذه المسائل، وأنا أحب أن أؤكد على هذه النقطة للتأريخ.
ثانياً: جواباً على الأسئلة التي تفضلتم بها هي كثيرة ونؤجل قسم منها، مثلاً الطعام، كما أسلفنا في إجاباتنا السابقة وقلنا بأن الحماية هي حماية مقر الوزارة وموقعها البديل وممكن السادة النواب الذين يزورونا للوزارة يتأكدون من هذه المسائل وليس لشخص الوزير، مرة أخرى أن مبالغ الأجور المصروفة لهم قطعية ومحددة بالعقد الموقع معهم ووفق الضوابط المحددة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للإستفسار منهم حيث أن الأجر محدد بموجب العقد فأن بدل الطعام ضمن مبلغ هذا الأجر، السيد المستجوب، السند القانوني لمنحهم بدلات الطعام هو قرار مجلس الوزراء المرقم (201) لسنة 2011 وهذا قرار مجلس الوزراء الذي يقول، صرف مخصصات إطعام للحمايات العاملين بعقود مساواةً بأقرانهم المتطوعين على الملاك الدائم.
ثالثاً: بخصوص صيانة مباني الموقع البديل كما أفاد المستجوب بسؤاله، السيد النائب المحترم أود الإشارة إلى العقار وكل عقارات الدولة تابعة لوزارة المالية، كل عقارات الدولة قانوناً تابعة لوزارة المالية، وأنا كوزير مالية مسؤول عن هذه العقارات والأملاك، هذا قانون وليس بإرادتي ولا بإرادتك، حسناً، حتى الكيانات المنحلة، لذلك هذا العقار هو ليس لفلان وعلان هو عقار الدولة وهو عقار ملك الدولة لذلك أخذنا بها موافقات أو لا؟ بالتأكيد بها موافقات وأنا مستقبل بها إثنين من السادة السياسيين القادة في هذا العقار السيد النائب أي ليس شيء مخفي أو من وراء ظهر الحكومة أو مجلس الوزراء إلى آخره، هذا موجود وأستاذ صادق حبيبنا وأخونا وأصلاً الدستور كُتب في هذه البناية، أصلاً هذا دستورنا كتب في تلك البناية، فلذلك العقار معناه هو موقع بديل للوزارة تكون فيه الإجتماعات واللقاءات حيث كثير من السفارات والوفود والتي أحياناً نراها صعبة قليلاً بسبب الطريق إلى آخره للوصول إلى وزارة المالية خصصنا هذا الموقع البديل في المنطقة الخضراء حتى نلتقي وموجودة الأدلة والوثائق وإلى آخره، ولذلك هذه ليست جديدة وإذا تراجع وزراء المالية السابقين كلهم وحضرتك تعرفهم واحداً واحداً كلهم كانت لديهم مواقع في المنطقة الخضراء وبالعكس أنا في تقديري نداوم ربما أكثر من كل السادة الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على هذه الوزارة من 2003 إلى الآن في مقر الوزارة الرئيسي، أي من هذه الناحية، بعد ذلك الصيانة حقيقةً صيانة الموقع الذي هو أصل السؤال، صيانة الموقع لم يكلفنا غير (49) مليون، صيانة المبنى حسب سؤال حضرتك.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا العقد معاليك، أنا أفرزت عقد.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أنا أعرف نعم، ولكنني ملتزم بالسؤال، سؤالك يقول تحديداً صيانة مبنى بيت السيد مسعود البارزاني (200) مليون دينار، وأنا أقول الصيانة لم تكلف وزارة المالية غير (49) مليون وأنا مسؤول عن هذا الكلام، عقد هذا الموضوع غير مطروح هنا ولذلك أنا سوف لن أجيبك وإذا تحب أرسل إلينا حتى نجيبك ولكن أي عقد تبرمه وزارة المالية هي عقود أصولية ومتابعة من قبل الدائرة القانونية والرقابة ولذلك لا يوجد أي شيء خارج القانون وخارج الضوابط التي نصدرها.
هذا الذي لدي على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تعقيب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير، إذا تسمحون لي، أنا عندما أرى موقع بديل وهذا الموقع البديل فيه (16) غرفة نوم ويوجد قسم منها بــ (9) مليون ويوجد قسم منها بــ (4) مليون وفيه مكتب عدد كذا وفيه كاونترات، وأنا تفاجأت من عدد الكاونترات أيضاً (20) وهذا فيه (20) مطبخ؟ لا أعرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إطرح السؤال.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أولاً: تجهيز كاونترات أرضي منشأ تركي درجة أولى (13) العدد.
تجهيز كاونترات مطبخ وسطي، أنا لا أعلم شيء، الكمية كبيرة (16) وهذا (7) وهذا (14) فأقول هذا هو موقع بديل لعمل وغرف نوم وهذه التفاصيل واللابتوبات وغيرها، لا أعرف.
ثانياً: عقد الصيانة أنا طرحته من ضمن الوصولات والعقد يتكلم عن (929) مليون، والدليل على أنكم صرفتم دفعة أولى لشركة الخليج، فقط دفعة أولى صرفتم (319) مليون، فكيف صرفتم (49) فقط؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
هل يوجد تعقيب؟ أم لا؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نعم.
السيد رئيس مجلس النواب، حقيقةً الموقع البديل للوزارة هي وزارة مصغرة وكل دوائر الوزارة تستخدمه وفيه مكاتب والدوائر المعنية في هذه الوزارة وأيضاً للإجتماعات وللقاءات الوزارية مع الوزارات المختصة، قسم يضع الموازنة مثلاً لعام 2017 ومعظم إجتماعاتنا تحصل في هذا الموقع البديل، وعدد الكاونترات واللابتوبات التي تبحثها هي مخصصة لدوائر الوزارة ووزارة المالية هي من أكبر وزارات الدولة بالنسبة للدوائر التخصصية المعنية، فلذلك كل الدوائر ممكن أن تستفيد من هذا الموقع البديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تعقيب؟ أم سؤال؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
حتى لو كان (49) مليون، ما هو المسوغ القانوني بأن يعمر بيت لسياسي هو غير تابع لوزارة المالية؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أنا قلت لك أن كل العقارات تابعة لوزارة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا البيت للسيد مسعود.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
شاغل البناية هو المسؤول عن صيانتها بالتعليمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
العفو سيادة الوزير، الآن لأي بيت يشغله أي أحد يأتي ليقول لكم تعالوا عمروه هل تعمروه؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
لا، هذا البيت وأنا قلت ومرة أخرى تابع لعقارات الدولة وكل عقارات الدولة بما فيها القصور والمسائل الأخرى الموجودة تابعة لعقارات الدولة وإلى وزارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد؟ تعقيب أخير.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
عندي تعقيب.
في إجتماع يوم أمس كان أحد الحضور الذين إستضفناهم هو السيد صباح القيسي مدير عام دائرة عقارات الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال؟ الحديث له علاقة بالسؤال المطروح.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نعم.
الإخوة في اللجنة المالية الحاضرون منهم، والسيد صباح ذاته قال وهذا موجود في محضر رسمي، قال أنا رفعت مقترح للسيد الوزير أن يستبدل إسم دائرتنا من دائرة عقارات الدولة إلى دائرة عقارات وزارة المالية، قال لأن الظاهر يوجد لبس يحصل عند الناس بين (وهذا الكلام يشهد به كل الإخوة، رئيس اللجنة موجود والدكتورة ماجدة) القصد دكتور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، إذا تسمح لي، وجهت سؤال في قضية معينة وتمت الإجابة عليه ويوجد تعقيبات.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
لا ليس خارج السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير.
السيد النائب.
إذا تسمحون.
وجهت سؤال وتمت الإجابة ويوجد تعقيب في صلب السؤال وأي قضية أخرى خارج إطار السؤال لا يمكن مناقشتها الآن.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
حسناً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتقل إلى السؤال الآخر؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
مستند القيد، معالي الوزير قال نحن صرفنا فقط (49).
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
للصيانة، حسب سؤالك.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير، هذا مستند قيد للصيانة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
سؤالك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير.
فلينتهي من كلامه.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا مستند قيد صادر من عندكم، من وزارة المالية معالي الوزير.
صادر ويقول، صرف (620) مليون دينار و (548) ألف و (700) دينار عن تسديد السلفة المؤقتة الخاصة بتأهيل الموقع البديل وبإسم شركة الخليج، دفعة أولى من العقد بموجب السند كذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
الجواب.
السيد الرئيس، مرة أخرى أحب أن أؤكد إذا السيد النائب المستجوِب يقوم بالخروج عن إطار الأسئلة المرسلة إلينا حقيقةً نحن سوف نشكك في شرعية الإستجواب، السؤال الذي وصل لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسئلة التي تطرح والوثائق التي تخص  السؤال المطروح.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
السؤال الذي وصل لي واضح وصريح يتحدث عن حجم المبالغ وتجهيز كرفانات من ضمنها هذا القدر وصيانة مباني بيت السيد البارزاني بهكذا مبلغ.
أجبتك على هذا الموضوع، لذلك لكي تكون دقيقة، وإذا لديك أسئلة حول مسائل أخرى بالتأهيل إلى أخره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب.
الحديث عن السؤال الذي تم طرحه والنقاش بسببه.
تفضلوا.
السؤال الثامن.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السؤال الثامن.
تقاعس وزارة المالية عن المطالبة بتسليم جزء من أرباح المصرف التجاري العراقي إلى الخزينة العامة وفق الأمر (20) لسنة 2003 الصادر من سلطة الإئتلاف المؤقتة والذي ينص على الآتي، هذا قانون الـ (تي بي آي) القسم (6) الآتي:-
توزع الأرباح المتحققة من عمليات البنك التجاري العراقي إلى صندوق التمنية للعراق من … وفقاً لما يقرره رئيس البنك بالتشاور مع المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، الذي الآن يحل محله رئيس الوزراء.
طبعاً البنك التجاري نشاطاته وفق هذا القانون جزء من أرباحه تذهب إلى وزارة المالية وتذهب إلى الخزينة العامة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل لأن هذه ممتلكات خزينة عامة شيء وممتلكات المصرف شيء آخر، منذ تأسيس المصرف ولغاية هذه اللحظة وزارة المالية لم تستلم المبالغ وتقاعست عن إستلام هذه المبالغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
سيدي الرئيس:-
أولاً: بخصوص موضوع أرباح بنك التجارة العراقي الـ (تي بي آي) أود الإشارة إلى أن الوزارة فقط خلال إستئزارنا كوزير للمالية فقط، منذ 2003 نحن الوحيدين الذين طلبنا من الـ (تي بي آي) أن تعيد أرباحها إلى الحكومة، وهذه بها مخاطبات رسمية وموثقة وهذا المرفق حتى أقرأه لك من الدائرة القانونية، نص القسم (6) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة كذا لسنة 2003:-
توزع الأرباح المتحققة عن عمليات البنك التجاري العراقي إلى صندوق التمنية للعراق من وقت لآخر وفقاً لما يقرره رئيس البنك بالتشاور مع المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة.
لذا نرجو إعلامنا تطبيقاتكم بشأن القسم أعلاه والمبالغ التي تم تحويلها إلى صندوق التمنية منذ صدور أمر سلطة الإئتلاف في 17/7/2003 ومنذ تحقق الأرباح ولغاية آخر تأريخ تم بموجبه تحويل تلك الأرباح وإعلامنا مصير تلك الأرباح ليتسنى لنا إتخاذ اللازم.
فبالنسبة لتقاعس وزارة المالية وعدم متابعتها لهذا الموضوع كلام ليس دقيق جداً، بموجب هذا ذكرناه، تمت الإجابة من المصرف بموجب كتابهم كذا في 19/8/2015 وبينوا أنه لم يتم تحويل أي مبلغ من أرباح المصرف إلى صندوق التنمية بسبب زيادة رأس مال المصرف ذاتياً ولعدة مرات وبعلم وموافقة مجلس الوزراء وبناءً على توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بهذا الخصوص، أيضاً لدينا مرفق رقم (2) الذي يؤكد هذا الموضوع، هذا المرفق رقم (2).
لدينا الكثير من المطالبات وتأكيداتنا ومراسلاتنا ومطالباتنا والتي تابعنا هذا الموضوع، وبعد ذلك فاتحنا ديوان الرقابة المالية بتأريخ 13/3/2016 وإرسال كتاب إلى المصرف العراقي للتجارة وتم الطلب لإعلامنا بإجراءاتهم بشأن عدم تحويل المصرف للأرباح المتحققة مرة أخرى، فأجاب الديوان، بموجب كتاب كذا بأن زيادة رأس مال المصرف تمت حسب قرارات مجلس الوزراء وأن المصرف لم يحول الأرباح المرفق رقم (7) أيضاً لدينا.
بعد ذلك، فاتحنا ديوان الرقابة المالية مجدداً وبينا فيه بأن عدم تحويل الأرباح تعتبر مخالفة قانونية إستناداً للقسم (6) من أمر الإئتلاف وإعلامنا عن إجراءاتهم بالموضوع تم تزويد لجنة الشؤون بنسخة منه.
السيد النائب المستجوب، هذا الموضوع الـ (تي بي آي) هو المصرف العراقي الوحيد الذي لديه وحضرتك تعرف جيداً وأفضل من أي أحد آخر، لديه تعاملات مالية دولية مع مصارف دولية أخرى خارجية لذلك زيادة رأس مال المصرف موضوع أساسي لدى المصارف الدولية، عند إعطاء الـ (تي بي آي) أية تسهيلات مالية أو إئتمانية لذلك فأن موضوع زيادة رأس مال المصرف هدفه تحسين الوضع المصرفي المالي وموافقة مجلس الوزراء وهذا الموضوع من يقوم مقام رئيس سلطة الإئتلاف؟ حالياً السيد رئيس الوزراء هو بينه وبين مدير المصرف أو حسب المادة القانونية، ولذلك نحن غير متقاعسين أو متلكئين حول هذا وتابعنا الموضوع ونؤيد الشيء الذي تفضلت به وهذه هي إجراءاتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تعقيب؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير:-
أولاً: نحن لا نختلف على أهمية الـ (تي بي آي) وأنه البنك الوحيد الذي يتعامل الآن مع المصارف الدولية ولكن حتماً هذا سوف لن يكون على حساب الخزينة العامة، لا نقبل به إطلاقاً، لا جنابك تقبل به ولا نحن.
ثانياً: هذا مصرف، أي نحن حين نريد أن نأخذ منه الأموال ونسد العجز نأخذه إقتراض ومن باب آخر وزارة المالية الخزينة العامة لديها أموال قد تصل إلى مليارات الدولارات، ولأنني أتذكر من السيدة حمدية الجاف في أحد اللقاءات قالت أن نسبة الأرباح في 2013 بلغت (527) مليون دولار، أي منذ 2005 تأسيس البنك إلى الآن (11) سنة إذا أخذنا معدل (3) مليار دولار واليوم نحن بأمس الحاجة الخزينة العامة لها ولسد العجز أفضل من أن نقترض واليوم الـ (تي بي آي) هي تطلبكم، فأعملوا مقاصة، لماذا تذهب أنت إلى ديوان الرقابة المالية؟ ولماذا تذهب للبنك المركزي؟ أنت تطلبك هي وأنت تطلبها إعمل مقاصة ولديك القانون هذا الخاص بك وجنابك مضى عليك أكثر من سنتين كوزير والمفروض هذه الفقرات تتخذ وبموافقة مجلس الوزراء وجنابك المفروض أيضاً عضو في مجلس الوزراء وهذا الموضوع تكون حريص عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من جواب؟ أم سؤال آخر؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نعم.
سيدي الرئيس:-
أولاً: هي لا تخضع لقانون الشركات.
ثانياً: هذا موضوع بين رئيس مجلس الوزراء والمصرف ذاته ويوجد قانون.
ولذلك سؤال حضرتك، نحن تقاعسنا أو لم نتابع، كلا تابعنا ولكن يوجد هذا الوضع الموجود الذي شرحناه لك، أي هم لا يخضعون لقانون الشركات التي تريد التحويل إلى الخزينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
سؤال آخر؟ أم تعقيب؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
لا عقبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السؤال التاسع.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السؤال التاسع.
عدم إتخاذكم للإجراءات العقابية المناسبة عن تقاعس شركة الـ (كي كارد) عن عدم مصادقة حساباتها الختامية منذ سنة 2009 وإلى الآن.
جنابكم يعرف الــ (كي كارد):-
أولاً: عقدها إحتكاري، وطبعاً يتحمل هذه المسؤولية من وقع معها أكيد، ولكن الآن أنتم تمثلون وزارة المالية أمامنا، وهذا موجود هنا التفتيش كتبت به إلى ديوان الرقابة المالية الآتي، إنظر للمخالفات الموجودة:-
لقد وجدنا بأن العقد هو إحتكاري بالرغم من أهمية هذا المشروع في خدمة المتقاعدين والمفترض أن ينفذ المشروع من خلال الأجهزة الفنية لدى المصرفين، الرشيد والرافدين، لشراء البطاقات وتحويل المعلومات عليها، هذه المخالفة الأولى.
ثانياً، المخالفة الثانية تقول، أن تأسيس الشركة العالمية للبطاقة الذكية غير مفهوم وغير واضح وما هي الأسس الإقتصادية  لتأسيس الشركة؟ والتي هي من حيث أعطي صلاحية مع أن هي شركة شراكة ما بين مصرف الرشيد والرافدين وهي، صلاحية توقيع إلى حد (50) مليون هذا مدير الشركة وهي قطاع خاص من غير الرجوع إلى ممثلي مصرف الرشيد والرافدين.
كذلك أيضاً، توجد فقرة منذ 2009 في ديوان الرقابة المالية تقول بأنه سعر الكارت (4) دولار، بينما هو يقوم ببيعه بـ (8) دولار.
الآن هذه هي مخالفات، قد تقول جنابك هذا قبلي ولكن هذه مرفوعة يوم 22/6/2015 أي أن جنابك كنت وزيراً للمالية.
المشكلة الأخرى، أنه يوجد شخص أسمه (ثائر عواد) موظف على ملاك مصرف الرافدين ويعمل حالياً في مكتب مندوب المنطقة الوسطى بدرجة مدير حاسبة وفي ذات الوقت يشغل منصب وكيل مدير مفوض في الشركة العالمية، كيف موظف بمصرف الرافدين مندوب في المنطقة الوسطى وفي ذات الوقت هو وكيل لشركة قطاع خاص تتعامل مع مصرفي الرشيد والرافدين وتحرك المليارات؟ وهو موجود في الجهتين، من يراقب بعد؟
معالي الوزير، طبعاً منذ 2009 آخر سنة صادر ديوان الرقابة المالية وإلى الآن فقط (25%) من الأرباح التخمينية التي تخمنها الـ (كي كارد) توزعها على مصرفي الرشيد والرافدين و (75%) تعرف هذه سيولة أي أنه لو جاءت إلى المصارف فكم كانت من الممكن أن تحقق منذ الـ 2009 وإلى الآن؟ وهي بالمليارات، وفي الليلة وأنت جنابك يعرف كوزير للمالية، في الليلة الواحدة توجد فوائد كبيرة جداً للمصارف؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أنت أيضاً تعرف.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
لا، أنا أعرف بصفتي عضواً في اللجنة المالية، طبعاً.
نحن أيضاً نريد أن نعرف.
معالي الوزير، لذلك أقول هذه كان من المفترض على اقل تقدير بعد أن توليت جنابك وزارة المالية أن توقف هذه الشركة عن العمل وأن تعلن مناقصة ثانية وتحال هذه الشركة إلى التحقيق بالأموال التي لديها منذ 2009 وإلى الآن وعلى المخالفات التي ذكرتها أنا إلى حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهى السؤال؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
شكراً سيدي الرئيس، حقيقةً هذا الموضوع يحتاج قليلاً إلى توضيح، موضوع الـ (كي كارد).
سيدي الرئيس، السيد النائب المستجوِب، بخصوص عدم إتخاذ الإجراءات العقابية عن تقاعس شركة الـ (كي كارد) عن عدم مصادقة حساباتها الختامية منذ سنة 2009 وإلى الآن حسب الشق الثاني من سؤال المستجوب فأننا نود بيان الآتي:-
أولاً: إجراءات الوزارة، الإجراءات التي إتخذناها فيما يخص عدم تقديم البيانات المالية للشركة:-
أ‌- تمت مفاتحة ديوان الرقابة المالية في الكتاب المرقم (826) في 1/2/2015 حول ما يتعلق بالبيانات المالية لهذه الشركة.
ب‌- تم إشعار هيأة النزاهة بالكتاب المرقم (1181) في 11/2/2015 البيانات المالية للشركة العالمية للبطاقة الذكية الـ (كي كارد) والتي لم يصادق عليها ديوان الرقابة المالية.
ج- تم إشعار البنك المركزي العراقي بعدم إستجابة الشركة لتزويدنا بالبيانات المالية بكتابنا (6476) في 13/8/2015.
د- أثر تلك المتابعة أصدر البنك المركزي كتابه المرقم كذا في 9/6/2016 بإيقاف تكليف الشركة بتوزيع رواتب الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية عدا المتقاعدين إلى حين تكييف.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
في أي شهر؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
الآن سوف أقول لك.
في 9/6/2016 هذا كتاب المتابعة من البنك المركزي.
بإيقاف تكليف الشركة بتوزيع رواتب الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية عدا المتقاعدين إلى حين تكييف وضعها الفني والمالي والقانوني.
هذه الإجراءات التي نحن إتخذناها حول الشركة التي تتفضل بها.
إجراءات الوزارة في ما يخص عمل الشركة عموماً، هذه معلومات مهمة وأرجو من السادة النواب يتابعوننا قليلاً.
أ‌- قامت الوزارة منذ عام 2015 على موضوع عمل شركة الـ (كي كارد) ولأهميته الكبيرة، حيث قامت بإسترجاع المبالغ للرواتب التقاعدية إلى خزينة الدولة والموقوفة في نظام البطاقة الذكية (كي كارد) لدى مصرف الرافدين والرشيد والتي تخص المتقاعدين المتوفين منذ عام 2009 والمبلغ الذي إسترجعناه هو (131) مليار دينار إلى خزينة الدولة.
ب‌- شكلت الوزارة عبر مكتب المفتش العام لجنة تدقيقية لتدقيق التحليلات المالية عبر البطاقة الذكية والتي لم تتم من منافذ صرف البطاقة وتحويل مبالغها عبر مصرف الرشيد الفرع الرئيسي إلى المصارف الأهلية وتم تأشير بعض الملاحظات عن إمكانية إستخدام التحويلات المالية لتمويل عمليات خارج القانون وتمت مصادقتنا على تقرير اللجنة وتمت مفاتحة ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والبنك المركزي العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني لتفادي تحويل المبالغ والإستحواذ عليها عبر عصابات داعش الإرهابية وفي الكتاب السري والشخصي (525) في 22/6/2016.
ج- تمت الموافقة من قبلنا على تقرير المفتش العام على إعادة النظر بإتفاقية مصرفي الرشيد والرافدين مع الشركة وتمت مفاتحة المصرفين بذلك أصولياً.
د- تمت مفاتحة هيأة النزاهة بموجب كتابنا المرقم كذا في 22/2 وتضمن ملاحظات والمخالفات المؤشرة على عمل الشركة وتم الإقتراح على إحالة الملاحظات أو المخالفات إلى دائرة التحقيقات لتشكيلها قضية جزائية مع تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة برئاسة النزاهة والبنك المركزي ومكتب المفتش العام في الوزارة وشكلت هذه اللجنة بالأمر الوزاري الصادر في 22/5.
ه- المتابعة المستمرة مع جميع الجهات لإعادة النظر بالإتفاقية المبرمة مع هذه الشركة من جهة وكذلك بصدد الملاحظات والمخالفات المؤشرة عليها من جهة أخرى.
هذا كل ما لدينا حول مسألة الـ (كي كارد) ونحن ذكرنا الإجراءات وأرجعنا أموال وتابعنا الموضوع مع الجهات الرقابية من الديوان وهيأة النزاهة حتى نصحح الأمور وأيضاً إذا ديوان الرقابة لا يصادق على لا تتوزع الأرباح.
يا سيدي الرئيس، نحن لدينا قليلاً كلام بعد ذلك وليس الآن على بعض المسائل العامة حول المسائل المالية بين الحكومة ومجلس النواب وبعد هذا الذي أرجوه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن نخصص جلسة خاصة بهذا الإطار.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هو ذاته له علاقة بالموضوع، أي الحسابات الختامية متأخرة هنا في مجلس النواب تقريباً من 2006 وإلى الآن، هذه الحسابات الختامية المفروض تنتهي حتى تُغلق هذه المسائل وهذه المسائل مهمة وضرورية وتوجد سلف بذمة الحكومة بمقدار (113) تريليون السيد رئيس مجلس النواب، هذه المفروض تقريباً نطلقها حتى نكافح الفساد ونعالج الإصلاح ونمضي بهذا الإتجاه، هذه مسائل مالية حيوية بالنسبة لأي جهات دولية تتابعنا وحقيقةً سوف تتابع هذه المسائل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب؟
تفضلوا.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
حسناً، هل أنا أجيب على النقد الأخير لمعالي الوزير؟
الحسابات الختامية وصلت إلينا قبل سنة أو وسنة ونصف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام أنا أجيب عليه وهو لا يدخل في إطار الإستجواب، نحن وصل إلى مجلس النواب الحسابات الختامية لكل السنوات وهي فقط في هذه الدورة نستلم الحسابات الختامية، بدأنا بالمصادقة على الحسابات الختامية أذكر 2004 و 2005 و 2006 و 2007 صادقنا عليهن واللجنة المالية الآن في طور تقديم الحسابات الختامية التي تحتاج إلى دراسة للمصادقة عليها.
تعقيب على الإجابة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أولاً: (109) مليار عادت وجزاكم الله خير، ولكن (109) مليار منذ سنة 2005 إلى سنة 2016 هذه كم فوائدها لو كنا مسترجعيها في وقتها؟ هل أقيمت دعوى جزائية لتغريم الـ (كي كارد) بالإضافة إلى هذا المبلغ غرامات تأخيرية لكل هذه السنوات التي مضت؟
ثانياً: مذكور هذا، وأكيد مر على جنابك معالي الوزير الذي هو البيع من (4) إلى (8) أي إذا إفترضنا أن لدينا مليون متقاعد حسب علمي أكثر من مليون متقاعد، على (4) دولار الفرق الـ (كي كارد) معناه (5) مليار دينار عراقي، وهذه أخذتها الشركة من غير أن يكون لها حساب وكتاب، و (5) مليار  أصلاً هي رأسمالها كله فقط (300) مليون وهي أخذت فقط من بيع هذه البطاقة هذا المبلغ.
ثالثاً: ذكرت لكم معالي الوزير هذا الموظف المشترك والذي لا أعرف كيف عبر على مصرف الرافدين، موظف لديها ووكيل المدير المفوض، أي ليس شخصية غامضة على حاسبة أو كاتب أو حارس وغير معروف، هذا وكيل أي مكان سيد بهاء يأتي هذا بمكانه وهو موظف لديكم وأسمه ثائر عواد.
معالي الوزير، هذه كلها تحتاج إلى تحقيقات والحقيقة هذا إعداد بالإستجواب، أي تقول لي وجنابك ذكرت يوم 14/6 أوقفنا الـ (كي كارد) تعرفون هذا الإعداد للإستجواب هو في الشهر (11) 2015 ويتضح أن هذه الخطوة التي حصلت لإيقاف الـ (كي كارد) هي خطوة لاحقة وحسب ما وصلت لي من معلومة من أن البنك المركزي هو من أوقف عملها مع المصارف والحقيقة على ضوء ما أرسلت من كتاب فيه مخالفات ولم يجبني إلى الآن البنك المركزي حول الـ (كي كارد) فلذلك نحن ننتظر أي معالي الوزير هذه المخالفات أنه يكون بها تحقيق وأنه تسترجع مستحقات وزارة المالية والخزينة العامة وتعويض هذا التأخير لإقامة دعاوى جزائية ودعاوى قضائية على الـ (كي كارد).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
هل من جواب؟ أم سؤال وننتقل إلى السؤال الآخر؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نحن أجبنا على سؤال السيد النائب وأتصور وافي بالنسبة لنا انه يسأل عن الإجراءات التي اتخذناها والمتابعات ونحن متفقين معه من المفروض انه يجب أن نعظم بإيرادات الدولة ومتابعة هذه الأمور ولكن يا ليت المتابعات المالية تتركز على القضايا الجوهرية وهذه قضية أساسية جوهرية السيد النائب ولكن نحن أدينا الذي علينا وإذا لدى جنابك معلومات إضافية.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السؤال العاشر.
التلكؤ في منح الموافقات للاستثمار بالنسبة لعقارات الدولة مما أدى الى تقليل الإيرادات المتأتية من هذا الباب.
أولاً: طبعاً هذا السؤال أحب أن أركز عليه حقيقة، هنالك بعض الاستثمارات وخاصة بعقارات الدولة أعطيت بشكل أشبه بالمجاني ولأشخاص معينين، أذكر مثلاً السيد (صلاح عيسى عيدان) الذي أُعطي في محافظة واسط وهو من مكون معين أعطي ببدل إيجار بسيط جداً قطعتين قطعة (20) دونم وقطعة (10) دونم بموافقة معالي الوزير وواحدة من هذه الدونمات كانت تعود لعزت الدوري والثانية الى رشيد قائد القوة الجوية في النظام السابق.
ثانياً: توجد بعض الشركات التي أعطيت لها موافقة استثمار وإذا تلاحظها السيد الوزير شركة (كار) وشركة (وسام الدولية) وشركة (صقلى) وشركة (كان) وشركة (كلالة) وشركة (تينة) وشركة (كايلة).
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذه كلها شركات كردية؟ هذا هو القصد أليس كذلك؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا لا أريد أن أثير هذه القضية، دعنا نقول من مكون معين، وليس جنابك الذي موقع عليها، أمانة أمام المجلس، والذي موقع عليها السيد الوكيل وتتذكر جنابك السيد الوزير في أحدى زياراتك الى اللجنة المالية تكلمت أنا معك بهذا الموضوع وقلت لي أنا سوف أتحقق وسوف أشكل لجنة تحقيقية وأخبرك وقلت لك على قضيتين في حينها القضية الأولى أنه الشركات تنحصر في مكون معين وتحصل على العقود وهذه تعطي انطباع لدى المكونات الأخرى بأنه يوجد تقصد.
القضية الأخرى قضية التمويل لبعض الشركات أو بعض الأشخاص دون غيرهم في بعض المحافظات وأيضاً أخبرتك بأنه تقوم بأخذ نسب وقلت لي سوف أتحقق من هذا الموضوع وأحوله الى التحقيق وسوف أبلغكم بالتفاصيل وحقيقة لم نرَ أنه حصل أي تحقيق منذ ذلك الوقت الى الآن.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أولاً: جنابك ممكن إعطائي مجال حتى أشرح الموضوع لأن السيد النائب المستجوِب تطرق الى بعض المسائل تحتاج الى توضيح وأيضاً دور السيد النائب كعضو في اللجنة المالية والتي تربطنا بهم علاقات جيدة وبالتأكيد يجب أن نتحاور ويجب أن نتفاعل مع بعضنا البعض ونكون واضحين وصريحين بهذه المسائل دون أي إثارة وبدون أي استفزاز لمشاعر أحد، بالنسبة للسؤال التاسع السؤال هو كالتالي التلكؤ في منح موافقات الاستثمار لعقارات الدولة بما أدى الى تقليل الإيرادات الآتية من هذا الباب، من الواضح والمعلوم لدى الجميع أنه وضعنا العراقي مع الأسف الشديد هو وضع أو بيئة طاردة للاستثمار لوجود أسباب عديدة قانونية بيروقراطية أمنية إدارية فساد، هذه كلها مسببات حقيقة لا تجعل المستثمرين أو الاستثمار ينجح طبعاً هي مهمتكم السادة النواب المحترمين ومهمة الحكومة والسلطات أن تغيروا هذه الوضع ووزارة المالية ليست هي الجهة القانونية لمنح موافقات الاستثمار حسب ما ورد في السؤال، إنما تخصيص الأرض بعد استحصال الإجازة الاستثمارية، المعاملة الاستثمارية لتخصيص الأرض تتطلب استحصال موافقات العديد من دوائر الدولة حيث تبدأ المعاملة الاستثمارية من هيأة استثمار المحافظة مروراً بالجهة المالية التي تقوم بمفاتحة دوائر التسجيل العقاري وبطلب آخر صورة قيد العقار المراد استثماره كذلك تقسيم العقار ومن ثم مفاتحة دوائر أمانة بغداد والبلديات والمحافظات ووزارة الزراعة في حال كون جنس العقار زراعي حيث يتطلب رفع يد الإصلاح الزراعي وكذلك إفراز المساحة المطلوب إستثمارها ومفاتحة هيأة الآثار والسياحة ودوائر قطاعية أخرى وحتى وزارة النفط أيضاً لها طرف بها، لذلك فالمعاملة الاستثمارية لا تنجز من دائرة واحدة سواء كانت هذه الدائرة جهة مالكة أو جهة قطاعية اختصاصية وعليه فان الوزارة وعبر الدائرة المختصة فيها دائرة عقارات الدولة لن تتأخر في تأخير منح الأراضي للمشاريع الاستثمارية أن كانت لديها الموافقات من الدوائر الأخرى حيث غالباً ما تتأخر الدوائر في منح الموافقات لأسباب عديدة، تطلب أوليات خرائط تصاميم وجدوى فنية واقتصادية. وهنالك أيضاً لجنة مختصة في الدائرة القانونية في الوزارة تقوم بتدقيق الاضبارة للعقار المخصص للمشروع الاستثماري وتبدي ملاحظاتها على مسودة العقد تلافياً لحالة الفساد والأخطاء الواردة في هذا الموضوع.
ثالثاً: كما أن هيأة الاستثمار في المحافظات هي من تقوم بتقدير بدلات الإيجار للمشاريع الاستثمارية حسب نص المادة (4) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وكذلك تحديد مدة الإجازة الاستثمارية وهي إجراءات تخص هيأة الاستثمار. رغم ما ورد أعلاه أرفق الى المجلس الموقر جداول عدد (3) مبين فيها أعداد وتفاصيل القطع المخصصة للمشاريع الاستثمارية من حيث اسم الشركة ورقم العقار ونوع الاستثمار والمساحة في بغداد والمحافظات الأخرى للسنوات 2014 و 2015 و2016 ولغاية الآن وبقية العقارات الأخرى غير المنجزة فهي معلقة على إستحصال موافقة بقية الدوائر القطاعية الأخرى ولم يتم منح تخصيص أي قطعة أرض استثمارية أو غيرها من الإيجار أو أي شيء متعلق بالعقارات إلا بعد تقديم الدائرة رأيها وتقديم توصية بالموافقة، هذه الجداول سوف اعرضها أمامكم حقيقة أنه الموافقات التي حصلت لمعظمها في الدورة والعطيفية والعوينات، في المجمعة وكرادة مريم والزعفرانية ولا واحدة من هذه فيها الإقليم أو شركات، معظم الشركات الاستثمارية التابعة للإقليم أين تعمل؟ تعمل في ذي قار أو صلاح الدين ومحافظة كربلاء المقدسة والمحافظات الأخرى لديهم مشاريع واضحة صريحة الى آخره. السيد النائب المستجوب نحن نحترم دوركم الرقابي والتشريعي ولكن عندما يأتينا هذا الكم الهائل من الطلبات من نائب واحد فقط على قضايا.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
عفواً، ما هي هذه الطلبات؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
الآن سوف أقول لك ما هي كلها أمور مالية، استثمارية، المصارف، السلف، المعاملات، التعيين، التوظيف، الى آخره، هذه كلها حقيقة عندما تأتي نتابعها على قضية الاستثمار ونطالب بها ونقدم لكم الحقائق، حقيقة توجد بعض المسائل الاستثمارية ليست عندنا أي بمعنى ليست مسؤوليتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف تعقب على ما تم ذكره.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
توجد جهات أخرى ونحن ليس معنيين بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعقيب، الآن ذكر السيد الوزير في ما تم ذكره من وقائع وأشياء ترتبط بطبيعة السؤال الموجود وهي تدخل ضمن أطار الإجابة على ما يتم طرحه.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أولاً: أنا لا أعرف من هذا؟ أنا أم غيري لا أفهم؟ ولكن سوف أتكلم عموماً، ما هو واجبنا نحن كنواب؟ طلبات الناس والمتقاعدين وخاصة أعضاء اللجنة المالية، طبعاً حتماً يأتينا تعيين نرفعه الى سيادة الوزير وطلب سلفة كذلك لأنه نحن ليل نهار جالسين لاستقبال الناس فحتماً بدورتين انتخابية أنا لحد الآن مصدر لمدة دورتين إنتخابية من مكتبي من الدورة الأولى، أنا أتكلم بشكل عام لذا أقول إذا نحن كنواب ليس من حقنا أن نرسل كتب الى الوزارة لا في حالة التعيين أو السلفة ولا في حالة رفع مظلومية فلماذا نحن موجودين؟ دعونا نذهب الى أهلنا أفضل لأنه هؤلاء الناس لا تستطيع أن تصل الى الوزير بل تصل لنا وأنا عضو لجنة مالية وعندما ارفع كتاب بالمظلومية هل يحسب لي شيء مثلاً؟ أنا لا اعرف الحقيقة ولكن أنا أدافع عن المؤسسة بالكامل، لذلك هذه القضية لأنه نحن كلما عملنا شيء يحسب على النائب باعتبار انه يطلب تعيينات طبعاً أطلب تعيينات لماذا لا أطلب؟ أنا عندما يأتيني شخص محتاج ومتأذي ولا يجد ما يأكله ماذا أعمل؟ واتى واستنجد بي فأقول له اكتب لي مظلوميتك لأرفعها الى الوزير لعل استطيع أن افعل شيء ويوافق الوزير وأعدله وعملناها عدة مرات وتم قبولها وما شاء الله حصلت تعيينات في وزارات وقسم منها يأتينا اعتذار والقسم الآخر لا يأتينا، أصلاً أنا لدي وزارات تعتذر في حالة عدم قبول الكتاب، أصلاً وزارة المالية ونحن في اللجنة المالية ولدورتين لم ترد علينا لا بإعتذار ولا بغير إعتذار، مثلاً يقول إعتذرنا لا نستطيع وخارج صلاحيتنا، حتى قضية السلف، معالي الوزير وأنت تعرف جيداً، السلف الآن وأنا ذكرت مدير مصرفي الرشيد والرافدين نسمع يومياً بأنه في المحافظات بأنه عشرات السلف تطلق وبينما نحن عندما نخاطب الوزير أو المدير العام أو نرسل له رسالة أو نرسل له شيء، يكتب بأنه غير مسموح أو لا يوجد لدينا وانه لدينا أمر وزاري بأنه السيد الوزير قام بتوقيفها الى أنه في الأخير ملينا حقيقة والناس واقفة على الأبواب لا نعرف ماذا نفعل؟ معالي الوزير هذه القضية في بحث آخر الآن ولا اعرف هذا اتهامك لمن؟ ولكن أنا تكلمت بشكل عام، يجوز انه أنا أرسلت لكم ثلاثة إضعاف هذا إحتمال لا أدري لأنه أنا قمت بتصدير أكثر من (12) ألف كتاب خلال دورتين إنتخابية، أي مظلوم يأتي أقوم برفع كتابه، إذا حُلت المشكلة خيراً أو لا تُحل ترجع.
القضية الأخرى، معالي الوزير ماذا الذي يجبر جنابك وأنت معالي وزير المالية يخاطب مركز شرطة ناحية؟ أنا هذا أمامي بتوقيع جنابك كتاب رسمي الى مركز شرطة ناحية تاج الدين محافظة واسط وفي الأسفل السيد هوشيار زيباري وزير المالية.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أبداً مستحيل، هذا إما خطا أو مزور.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا أيضاً مستغرب وفيه تخصيص قطع 3/5/7، 10/5/7 5/12/7 اربيضة واسط.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
حرام، هذا مزور، أنا أطلب حقيقة تحقيق بهذه القضية، لأنه لم أخاطب مركز شرطة، ولم أوقع ويمكن نستطيع أن نتأكد ونتحقق من التوقيع أتصور انه نستطيع أن نتأكد من بعض التواقيع في الأدلة الجنائية حول التزوير وهذه المسائل.
على العموم، هذه سوف اعرضها على جنابك، وتشكل لجنة بما تشاء، وتثبت إذا كان الكتاب صحيح أو غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب آخر؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أولاً: معالي الوزير، أنا لست ضد انه تعطى لأي شركة فرصة إستثمارية، ولكن حصر الموضوع في مكون، حسناً، لا مانع انه الإخوان يأتون يعملون في النجف وكربلاء والسماوة ولكن أيضاً هذه المحافظات فيها رجال أعمال وتوجد فيها شركات وتريد أيضاً أن تعمل، فلماذا لا تقدم طلباتها؟ معالي الوزير أنا أطلب من جنابك بشكل شخصي أمام الإخوان انه تعمل كتاب رسمي الى مصرف الرشيد والرافدين جنابك انه أعطوني الشركات التي أخذت الاستثمار وأصحابها من هم؟ وجنابك تخبرنا لاحقاً وسوف تلاحظ جنابك عجب العجاب، سوف تلاحظ انه (90%) من القروض ذاهبة الى مكون معين، واعتقد انه جنابك عراقي قبل أن تكون من أي قومية أخرى.
ثانياً: جنابك لم ترد علي بالنسبة لقضية التمويل معالي الوزير، بالنسبة لتمويل بعض الشركات بالآجل تكلمت جنابك بوقتها وقلت انه سوف تشكل لجنة للتحقيق وأنا لدي أمثلة على أن هنالك مقاولين يأتون الى وزارة المالية يصرف لهم وقسم لا يصرف لهم وبالأخير سألتني هل لديك دليل؟ قلت لك كلا، ليس لدي دليل، في وقتها قلت لك لا يوجد لدي دليل انه يأخذ نسبة (10%) منهم، ولكن هم قالوا لي ذلك، قلت لهم بأن يأتوا ليشهدوا أمامك، قالوا نحن لا نشهد، لأنه نخاف، لأنه لدينا عمل مستمر معهم، ولكن أمثلة على إطلاق بعض السلف وبهامش السيد الوكيل موجود، وان شاء الله سوف أزودك بنسخة منه.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نرجع الى دور السيد النائب المستجوِب كعضو في اللجنة المالية وأكثر شيء عندما نحاججه بحكم مسؤوليته وقربه ومعرفته بالمسائل المالية، إذا أتينا الى النظام الداخلي لمجلس النواب والذي حدد بوضوح ما هي إختصاصات اللجنة المالية وعضو اللجنة المالية؟ لا أحتاج الى أن أقرأه لكم لأنكم تعرفوها، حسناً وهذه كلها لا تنطبق على هذه المداخلات للسيد النائب وهذه الطلبات كلها.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا عضو مجلس النواب وليس عضو لجنة مالية معالي الوزير.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
دعني أخدمك، متابعة الموازنة العامة للدولة، إقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم، متابعة البنوك والاعتماد والقروض والتأمين، الإشراف على أداء ميزانية المجلس، متابعة إعفاء الديون والتعويضات، متابعة السياسات المالية ووزارات الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير إذا تسمح لي في هذه الجزئية، قد لا تدخل ضمن إطار الاستجواب، ولكن أنا المعني بالإجابة عليها، عضو مجلس النواب أحياناً لديه صفتين، عندما يكون في اللجنة يمارس مهامه كعضو في اللجنة المالية أو القانونية أو أي لجنة أخرى، لذا بناءً على ما تم تحديده ضمن إطار النظام الداخلي في المهام والصلاحيات المناطة به، ولكن بالصفة الأكبر أنه عضو مجلس النواب لسان حال من يُمثلهم والدستور يجعل كل عضو مجلس النواب يمثل (100) ألف ناخب وهمومهم وتطلعاتهم وتواصلهم ولقاءاتهم، حتى إيصال صوتهم الى الجهة التنفيذية هو المعني بإيصال هذا الصوت، فممارسة مهامه داخل المجلس بالتشريع والرقابة ومتابعة شؤون المواطنين الذين إنتخبوه، هذه هي طبيعة العمل التي يؤديها عضو مجلس النواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نحن نحترم مجلس النواب والدور الرقابي والتشريعي.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
والله يا ليت يصدر أمر سيادة الوزير.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
ولكن دعني أعرض بعض هذه المسائل حتى تستطيعون أن تُقيموا أن هذه من إختصاصات النائب أو لا؟ ولكن دعونا نؤكد انه الدور التشريعي ودورك بأن تحسن الوضع في التشريعات والقوانين الى آخره، ولكن لا تتطرق وتنزل الى بعض المسائل، حقيقة بعض السادة النواب وليس كلهم يتابعون بعض المعاملات وهذه المعاملات التي أتينا بها هي لفترة محددة جداً ولم نأتِ بها كلها ولكن نماذج.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا لدي أكثر من هذه، أستطيع أن اجلبها لك، لدي عشرة أضعاف أجلبها لجنابك.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
قلنا في هذه الجلسة هيبة واحترام هذا المجلس المحترم ونخرج من هذه الاستجوابات ببعض النتائج، بمعنى المفروض يحصل توجيه على القرار لتنظيم هذه الآلية، لا نقول أن هؤلاء السادة النواب لا يمثلون قائمتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معالي الوزير، نغادر هذه الجزئية الى صلب السؤال الذي تم طرحه.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أن السيد النائب يعطي معلومات من جهة واحدة ويقول أن (95%) من القروض تذهب الى رجال أعمال ومصارف معينة، هذا إدعاء ولا يوجد أي دليل لديك في هذا الموضوع، ولا تتهم ناس، لأنه نستطيع أن نجلب لجنابك كل هذه المسائل المتعلقة بهذا الشيء، فكل الناس سواسية ولديها فرص متكافئة وكل الناس الموجودين حقيقة الذين يريدون استثمار واستحصال موافقات وشرحت الآلية وكيف تتم؟ نحن لسنا معنيين، يعرف السيد المحافظ في البصرة بأنه ليس فقط جهة واحدة مسؤولة عن هذا الموضوع ولكن إذا توجد ناس يعملون ويقومون بتشغيل ناس وينشئون محطات كهرباء أو معامل السمنت الى آخره، في كل بقعة من العراق أهلاً وسهلاً، ما المانع؟ لماذا لا نساعدهم؟ بغض النظر، لماذا؟ أليس الأكراد مواطنين عراقيين؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
من قال بأنهم مواطنين غير عراقيين؟ هذا الإتهام هو إيحاء غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقك أن تعقب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أنا لم أنحاز هو الذي أنحاز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمكن الحديث خارج إطار المستجوَب والمستجوِب، مرة أخرى أقول لم يحص الحديث بهذه الجزئية، ليست هنالك حدود لممارسة عضو مجلس النواب لمهامه لأنه ممثل عن الشعب، ولكن إذا وجد شخص ما أن السلوك خارج إطار القانون يمكن أن يمارسه عضو مجلس النواب من حقه أن يقدم هذا الطلب الى الجهات المعنية القضائية أو اللجان المختصة التحقيقية، هذا إذا كانت هنالك من مخالفة لعمل عضو مجلس النواب، الآن نرجع الى السيد المستجوِب ولا نقاش خارج إطار ما تم ذكره، لا نقاش، ممكن ذلك بتقديم الأدلة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا أكثر أصدقائي وإخواني من الكُرد وحقيقة آخر من يتكلم عن المكونات بتسمياتها يمكن المتكلم، لأنه أنا أعتز بالمواطنة العراقية فقط، ولكن أنا أقول باقي الإخوان أريدهم أسوةً بهم وهذا لا يعني أنه أنا معترض بأنهم يأتون ويعملون لدينا، أنا أول الأمس ثلاثة أكراد لديهم شركة وكانت لديهم مشكلة كانوا موجودين في منزلي لا توجد مشكلة بهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس الحديث عن الاعتبارات الشخصية بل على السؤال.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
الذي يريد أن يعمل شيء خطأ لا يعمله بكتاب رسمي ومختوم وموقع وبه صادر رسمي، الذي يريد أن يعمل خطأ يذهب الى البيوت المغلقة ويذهب الى أماكن الأخرى، أنا عملت كتاب رسمي، فهل معقول أن أوقع نفسي في خطأ رسمي؟ لا أعرف وسوف اتركه لمجلس النواب أن يقيم هذا الموضوع.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
يعني حضرتك فقط تتعامل بالرسمي في هذه المسائل.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يعني إذا إتصلت أنا بك ما المشكلة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، السيد المستجوَب، هذا النقاش الجانبي غير صحيح.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
كلا، أتصل بالوكيل وأتصل بالمدراء العامين وأتصل بجنابك.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
دائماً يتردد وجنابك كذلك ترددون بأنه لا يكون تقييم العمل، المادة (56) من النظام الداخلي، وأرجو التركيز على هذا المعنى لكي يأخذ السيد النائب المستجوِب راحته، المادة تنص (لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب الى السيد رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم) هو تقييم أداء ومن حق المستجوِب أن يسأل السيد الوزير عن كل ما يبدو له ويقيم هذا العمل، ضمن إطار الأسئلة التي توجه له وليس هنالك خروج عن الأسئلة أعتقد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال آخر.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السؤال الحادي عشر: تحميل وزارة المالية مخاطب منح الضمان السيادي لبعض الشركات نيابة عن بعض المصارف وتعرف جنابك معالي الوزير الضمان السيادي ضمان مُلزم للدولة العراقية بالكامل، الحكومة العراقية بالكامل، وحقيقة أعطيت بدلاً عن الـ(TBI) التي نحن الآن نطلبها ولم نأخذ مبالغنا إلى الخزينة العامة أعطت ضمان للشركات المتعاقدة مع وزارت الدولة نيابة عن الـ(TBI)، القرض يؤخذ من الـ(TBI) والضمان السيادي يعطى نيابة عن الـ(TBI).
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أحب أن أشير انه المصارف الحكومية لا تستطيع وليس لديها القدرة على تقديم الضمانات السيادية، وحتى لو طُلب منها فسوف تطلب ضمانة وزارة المالية لأن هذه المصارف الحكومية هي من ضمن تشكيلات وزارة المالية من جهة والعقود المضمونة تعود لخدمات تُقدم لوزارات حكومية أي الحكومة. أن الشركات العالمية ومموليها عند إبرام عقودها مع الوزارات والتشكيلات التابعة للدولة تطلب الضمان السيادية من الحكومة ولدينا وزارة المالية ممثلة عن الحكومة بمنح هذه الضمانات، جميع الضمانات السيادية الممنوحة تمنح بقرار من مجلس الوزراء. لمعلوماتك نحن مؤتمنين على المال العام وعلى أموال وأملاك هذه الدولة وأقسمنا بالقرآن عليها، لذلك يجب الحفاظ على هذه المسائل لأن هذه كلها أموال، نحن إستلمنا وزارة المالية في سنة 2015 حتى أكون جداً دقيق معك، كان يوجد لدينا في الموازنة فقط (694) مليون دولار، السيد المستجوِب، (694) مليون دولار عندما دخلنا نحن في عام 2015 ونحن من خلال ضغط النفقات ومنع هذه المسائل وفرنا في عام 2015 الذي كان فيه عجز كبير (35) مليار دولار للموازنة، بمعنى انه يمر من تحت توقيعنا وأيدينا في اليوم لأنه عملنا كله مالية، لذا بالنسبة لمنح الضمانات السيادية، نحن من أوائل الناس الذين خاطبنا مجلس الوزراء بكتاب سري وعاجل وهذا الكتاب يقول (نطلب رسمياً الحد من تقديم الضمانات السيادية الى أقصى حد ممكن) وكل الضمانات التي تحصل حقيقة هي بقرارات من مجلس الوزراء، ولكن أنا لا أستطيع أن أعطي ضمانة لشركة ميادين للعطاء.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
ما هذه الشركة؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذه شركة لنقل النفط وسيارات حوضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لها علاقة بالسؤال؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نعم لها علاقة بالقروض وتقديم خطاب ضمان من قبل مصرف المتحد الى آخره، لذا الضمانات السيادية هي من إختصاص وزارة المالية حصراً.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
عفواً شركة الميادين ما علاقتها بالضمانة السيادية.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذه الشركة طلبت ضمانة. حسناً، أنت تقول لي جنابك السيد النائب الآن أن هؤلاء المستثمرين الذين هم من مكون واحد اني أساعدهم وهذه الضمانة التي قمنا بتقديمها الى شركة في البصرة صاحبها علي شمارة، فهل هذا إتهام بتقديم الضمانة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أولاً: السيد الوزير أنا لم أقل لك لماذا أعطيت لفلان ولم تعطي لفلان آخر؟ أنا تكلمت بشكل عام لماذا أعطينا ضمان سيادي بدلاً عن المصرف؟ المصرف عادةً يتعرض الى الإفلاس والى أشياء كثيرة وبالتالي أن نعطي ضمان بدلاً عن المصرف هذه توجد بها خطورة على الخزينة العامة.
ثانياً: الآن ذكرت جنابك شركة لم تعطي ضمان لها وشركة أخرى أعطيتها، فما هي المعايير المعتمدة عادةً حتى تعطى ضمان للشركة أو لا تعطى؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
قلت لك توجد موافقات من مجلس الوزراء وهذا ليس بيدي.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
قصدي هل بتوصية من وزارة المالية، بأي معايير؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
معايير الضمانات سيادية تُمنح من قبل مجلس الوزراء وهذه كل الكتب والموافقات الموجودة وليس بقرار لفلان وقرار لآخر ولا نعطيها بالسر وهذه الشركة إذا أنجزت لاحقاً يجب على وزارة المالية أن تدفع، كلها محسوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الأخير.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا سوف لن أساله لأنه حتى لا يقولون بعض الإخوة على أنه يوجد إستهداف بالقضية على مكون والى آخره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقك أن تسأل.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
كلا، على العكس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أترك مجال لحديث أخير بعد نهاية الأسئلة لكل طرف، ولكن لو نركز على السؤال الأخير الآن.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير، في الشهر السادس كلنا نعلم لسنة 2015 تم إعلان عن فشل الاتفاقية النفطية بين الإقليم والمركز وبعد ذلك حسب قانون الموازنة وحسب الاتفاقية لا يتم صرف أي مبلغ لا تشغيلي ولا إستثماري وانتم صرفتم (27) مليار في الشهر الثامن من سنة 2015 الى الإقليم وحسب البيانات.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
يجب ان تعطيني فرصة لتوضيح هذه البيانات، أن الإستجواب في حد ذاته حقيقة هو إتهام برلماني وليس قضائي، لذلك الأسئلة التي تطرح المفروض أن نعطيها حقها ونوضحها ومن ثم ننتقل الى موضوع آخر. أؤكد أمام مجلسكم الموقر وأنا مسؤول عن كلامي بأنه لم ولن أقوم بصرف أي مبالغ خارج الموازنة الاتحادية العامة لإقليم كردستان أو لأي جهة أخرى خارج هذا القانون، كذلك لم يتم صرف أي مبالغ للرواتب الى الإقليم وفق إتفاق النفط والموازنة بين الحكومة الاتحادية والإقليم إلا بموافقة السيد رئيس الوزراء ووزير المالية وتوصية من وزارة المالية، السيد رئيس مجلس النواب، أن المبالغ التي قمنا بصرفها الى الإقليم حسب إتفاق النفط والموازنة هذه هي موجودة وموثقة لدى وزارة المالية ونحن مسؤولين عن كل كلمة قلتها الى الوقت الذي كان موجود الاتفاق صرفناه وحسب المصروف الفعلي وحسب كميات النفط الذي وصلنا، لذلك نحن ليست لدينا أي مصروفات إطلاقاً خارج قانون الموازنة، عندما توقف الإتفاق توقفت التمويلات المالية للإقليم ولكن توجد مصاريف حاكمة، تعرف جنابك كعضو في مجلس النواب توجد نفقات سيادية ونفقات حاكمة هذه تمضي، إلا اللهم تعتبرون الإقليم جزء من هذا العراق الاتحادي أو لا؟ هذا موضوع آخر، ولكن ما دام هذه موجودة نعم، طالما هذه موجودة فبالتأكيد هذه تبقى، ولكن إذا جنابك لديك أي معلومات تؤكد انه حصلت صرفيات خارج هذه المعايير أهلاً وسهلاً نحن حاضرين نرد عليك ونعطيك المعايير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب على هذا السؤال.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير هذا صادر من الإقليم التابع لكم مكتوب التقرير الإجمالي للتمويل للفترة من الشهر الثامن لسنة 2015 يشير الى صرف في الشهر الثامن (2) مليارين و(700) مليون رواتب و(25) مليار و(66) مليون و(999,976) ألف تشغيلية مجموع الموازنة (27) مليار و(766) مليون و(999,976) ألف هذه ليست حاكمة، الحاكمة على حدة، الحاكمة على حدة وتوجد بها جداول تفصيلية وأكثر من هذه المبالغ بكثير، فمن غير المعقول أن تكون هذه الحاكمة، لذلك هذه بياناتكم السيد الوزير وليس من عندي، بيانات المحاسبة والحاكمة على حدة في جدول ثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذه الحاكمة الموجودة وهذه وزارات تصرفها وليس نحن، ويوجد أيضاً حرس حدود في الإقليم سيادية تابع الى وزارة الداخلية، أفواج من حرس الحدود، وجوازات وجنسية، توجد مجموعة من الدوائر حقيقة هي سيادية تابعة وتخضع لضوابط الموازنة ولكن نحن صرفنا هذه المبالغ على التشغيلية وعلى الرواتب بعد أن توقف الإتفاق هذا شيء مستحيل.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
معالي الوزير، هذه بيانات.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أنا أيضاً سوف أُريك بيانات كذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل إنتهيت.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نعم، إنتهيت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في نهاية الإجابة على الأسئلة وطرحها والإجابة عليها لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل الى السيد المستجوِب والى السيد الوزير المستجوَب لمهنية الأسئلة والأجوبة بهذا الخصوص، حسب السياقات الطبيعية تجري المناقشة ولكن قبل ذلك بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضور السيد وزير المالية والكادر المتقدم بهذا الإطار، النقاش سوف يكون بدون حضور. ليس هناك نقاش الآن. هناك نقاش فيما تم طرحه ولكن ليس الآن.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
ذكر معالي الوزير بمعرض إجابته على السؤال قبل الأخير عن شركة الميادين للعطاء السيارات، لأنه نحن لم نفهمه، وقال لا أستطيع أن أعطي لمصرف المتحد ولا الى علي الشمارة، لم نفهم ما هو دخله بالموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة ليس بمجال الإجابة عن أي سؤال يمكن أن يطرح من غير المستجوِب.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
كلا، دكتور له علاقة بالموضوع ولكن معالي الوزير لم ينهِ كلامه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر يعود له اذا أراد أن يكمل كلامه أو لا، ولكن هو بين نهاية جوابه.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أنا أريد أن أتكلم عن مسألة موضوعية ليست لها علاقة بنصرة طرف، المادة (56) من النظام الداخلي أعطت حق لكل عضو مجلس النواب أن يستجوب وزيراً، الآن العُرف السيء مع الأسف الذي دل في الاستجوابين انه يأتي أي وزير ولا أتكلم عن وزير معين ويأتي بملفات خاصة بأحد النواب وخاصة النواب المستجوِبين، هذه القضية إذا هذه الملفات سواءً الملفات التي قدمها معالي السيد وزير المالية أو الملفات التي قدمها السيد وزير الدفاع، توجد جهات أخرى تقدم لها، إذا هي تشكل جرائم توجد هيأة نزاهة ومحاكم وجهات رقابية أخرى، لا يجوز أنه نأتي ونلوح بها بهذه الطريقة ونسيء لهذه الممارسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الحديث وملاحظتك معتبرة وتم الحديث بهذا الإطار. نحن في الحقيقة مرة أخرى النقاش مهم ولكن سوف يكون بين السيدات والسادة الأعضاء أخذاً بالاعتبار الأسئلة المطروحة والإجابة التي تمت.
الآن لا يسعنا إلا أن نشكر السيد وزير المالية والكادر المتقدم لحضورهم ومشاركتهم في هذه الممارسة الديمقراطية، إذا يوجد حديث أخير بهذا الإطار.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا أشكر وزارة المالية وعلى رأسها السيد الوزير على تقيدهم بالوقت وأيضاً أشكر الإخوان حقيقة الذين تكبدوا العناء اليوم من الساعة السابعة صباحاً هم متواجدين حتى يستمعوا لهذا الإستجواب، وأشكرك دولة الرئيس على حسن إدارة الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يشكر كل نائب يستعمل حقه وممارسته الديمقراطية، وأنت كنت أيضاً مُجيد في هذا الجانب.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
السيد رئيس المجلس المحترم، السيد النائب المستجوِب، حقيقة الاستجواب ممارسة ديمقراطية وحق دستوري وإلتزام دستوري وحضورنا أمامكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحسب لكم.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أمانةً من باب تأكيد ذلك، لأن الدستور والعراق الجديد نحن كنا من المساهمين فيه فقبل 2003 وخلال وبعد والى الآن ولدينا مصداقية أيضاً عراقية ودولية كوزير مالية العراق غداً يذهب لكي يتفاوض على أموال وديون ومسائل أخرى، إذا توجد تهم بالفساد وبالهدر، نحن لسنا ملائكة ولا نعيش في المدينة الفاضلة السيد النائب المستجوِب ولكن أيضاً الأجوبة التي لدينا والمعلومات نحن حريصين على المال العام وعلى مصالح الدولة، ففي اليوم الواحد بالملايين أوقع على صكوك ورسائل وتمويلات الى آخره، لذلك عندما يحصل تشكيك وهذه هي النقطة التي لدي، كنت أتمنى من جنابك أو ياليت من اللجنة المالية قبل أن يحصل الاستجواب تحصل إستضافة أو إستيضاح أو تحقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل هذه الممارسات ممكنة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أولاً: دعوني أكون جداً واضح بهذا الموضوع حتى نصل الى الإستجواب الذي يكون آخر مرحلة، المفروض المستشار القانوني في مجلس النواب يدقق في هذه المسألة والسيد الرئيس والرئاسة تقف عندها لأن هذه تخلق مشاكل، السيد الرئيس، نحن مؤتمنين على المال العام ونحن الأجوبة التي قمنا بتقديمها وإذا توجد لدينا أي موضوع يخص السيد النائب المستجوِب نعرف بأنه سوف نعطيها للقضاء والنزاهة وليس مستعدين حقيقة أن نعرضها هنا لمجلس النواب إحتراماً لهذا الموضوع، لذلك لا يوجد لدينا أي إشكالية في هذا الموضوع.
ثانياً: توجد بعض المسائل السيد النائب المحترم، أيضاً مرة أخرى باعتبارك كعضو في اللجنة المالية وهي لجنة مهمة، توجد بعض التقارير والمسائل من واجباتكم متابعتها، أرجو أن تتابعوها وقوموا بمساعدتنا قوموا بمساعدة الدولة، منها الحسابات الختامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مجال للحديث، أنا أتحدث في هذا الأمر.
أولاً: السيد الوزير تُحسب لك مشاركتك في هذه الممارسة الديمقراطية وأيضاً الإجابة التي تمت ويبقى ممارسة أي نائب حقه في طرح الأسئلة كما تفضلت، الاستجواب يختلف عن الاستضافة أو السؤال، الإستجواب يحمل في طياته صورة الإتهام وحتى يزيل صفة الاتهام لابد من إيضاح الحقائق وهذا الذي حصل والإجراءات تُتبع وفق النظام الداخلي. شكراً لحضوركم وقدومكم في هذا الجانب. شكراً جزيلاً.
السيدات والسادة الأعضاء، نحن لدينا نقاش سوف يكون يوم السبت نخصص فقرة بناءً على المادة (34) من النظام الداخلي يتحدث البعض ونجري أيضاً عملية تقييم بشكل نهائي، فأرجو من اللجنة المالية.
الجلسة ترفع الى يوم السبت.
رفعت الجلسة الساعة (7:00) مساءً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com