كلمة سيادة رئيس مجلس النواب في الندوة الحوارية التي نظمتها لجنة العشائر

بسم الله الرحمن الرحيم


‏يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم

‏
صدق الله العظيم


‏‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

‏في البداية اتقدم بالشكر الجزيل للجنة العشائر البرلمانية‏ رئاسة وأعضاءا على الجهد الكبير الذي بذلته في المرحلة السابقة في تفعيل دور اللجنة في مجال التشريع والعمل الوطني وتحديدا مع المجتمع العشائري ، ‏والعمل بجهد استثنائي  وكبير على مواكبة جميع التحديات التي تواجه المجتمع العراقي في البيئة العشائرية الكريمة .


‏السيدات والسادة النواب

‏‏
لقد كانت عشائرنا صمام أمان أمام كل الظروف الصعبة ‏التي حاقت بنا في المرحلة الماضية ‏وقد كانت المبادرة إلى لملمة الصف وجمع الكلمة وتوحيد الرؤى ومواجهة خطر الطائفية وحل الخلافات المجتمعية ، ‏واستطاعت من خلال هذا الجهد أن تتجاوز الكثير من المشكلات وان تعبر بنا أخطر الأزمات ، ‏في وقت كانت الأجندات الخارجية تعمل على تفتيت الصف الوطني و تمزيق اللحمة الاجتماعية للشعب العراقي وتهشيم العلاقة بين مكوناته التي تعايشت عبر قرون من الزمن في هذا الوطن ، ‏حتى خرجنا من إطار الخطر المحدق للطائفية وصرنا في مأمن منها و تزحزح العراق عن هاوية الانحدار الى الصراع الداخلي وكل ذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها النخبة العراقية وفي مقدمتها العشائر والشيوخ الأكارم ، ‏بما تمتلك مؤسسة القبيلة من الإرث الإنساني والثقافي والاجتماعي وقيمي كبير وعميق ومتجذر ينطلق من ثوابت الإسلام والديانات السماوية السمحة وكذلك العادات والتقاليد العربية الأصيلة والأخلاق الكريمة التي ورثها ‏الأحفاد عن الأجداد .


السيدات والسادة الاكارم
إن الحفاظ على استقلالية ومكانة واعتبار مؤسسة العشيرة في العراق يعد ضامنا مهما واصيلا ، ‏وما تدري من محاولات لجر هذا الركن الركين الى الصراعات الجانبية تعد محاولة لتقويض بناء المجتمع العراقي والدولة العراقية ، ‏واستهلاكا لرصيد مهم نحتفظ به لعاديات الزمن ‏والظروف الصعبة ، ‏فالمؤسسة العشائرية خيمة نحتمي بها ونرجع إليها حين نختلف ومن الخطا الفادح ان تصبح جزءا من خلافاتنا الفرعية من خلال محاولة البعض لتجييرها لصالحه لتكون خصما لا حكما وطرفا لا أصلا ، وهو ما لا نرضاه ولا نحبه ولا نتمناه لهذا الطود الشامخ .

‏
السيد رئيس وأعضاء لجنة العشائر المحترمون


ان إقرار قانون العشائر يعد الخطوة الأهم في مشروع تنظيم عمل هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع المدني العراقي ، وسيضع حجر الأساس لثقافة جديدة ومنهجية واضحة لضبط إيقاع هذا الجهد الفعّال والحيوي ، وخصوصا في موضوعة الحوار الوطني وحسم المشاكل الناتجة عن اثار الاٍرهاب ، والعمل على دعم الاستقرار في المناطق المحررة وتجنيب هذه المناطق أزمة الخلافات الاجتماعية والثارات والخصومات .
الحاضرون الكرام 

نسعى في المرحلة القادمة لتضييق فرصة الخلافات السياسية لدعم مسيرة الإصلاح والعمل على انتاج وفاق وطني لتجاوز الأزمات ، وبدلا من زُج العشيرة في هذا الخلاف وتوسيع دائرة المشكلة نطمح ان تسهم في ان تكون ‏العشائر العراقية الاصيلة جسرا لردم هذه الهوه بين الكتل السياسية والتوفيق بينها لصناعة الرؤية الوطنية الموحدة ، وان لا يستقوي اي طرف برهطه ومجموعته وإنما بالقانون والدستور والدولة والنظام ، وهي الحاكمة في حسم كل خلاف وانهاء كل نزاع .
اخواتي وإخوتي 

‏لقد شهدت الأيام الماضية خلافات موجعة ‏أدت إلى اتهامات ‏بغير حق طالت عددا مِن الشخصيات السياسية والتنفيذية ، وقد راينا ان الحكم الفصل في مواجهة هذه الأزمة هو القضاء والذي قال كلمته بشكل صريح وواضح ، ومن اللازم ان تكون ثقتنا بالقضاء واستقلاليته بمستوى ثقتنا ببقاء الدولة وقوتها ، متمنين ان لا يلجأ اي منا الى وسائل الاعلام كي يرمي من يخالفه بآلتهم والادعاءات دون دليل او إثبات .
ختاما

‏ اتقدم بالشكر الجزيل للجنة العشائر ولكل من يسعى للعمل على دعم موسسة الدولة وتدعيم أركانها وتقوية بنيانها ، وتمنياتنا ان تسفر هذه الجهود المباركة عن ثقافة جديدة تعمل جنبا الى جنب مع البرلمان والسلطة التنفيذية على خدمة الوطن والمواطن.


تمنياتنا ان ‏يحفظ الله العراق واهله من كل شر وأن ينعم بلدنا بالسلام والأمان والاطمئنان


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com