لجنة الأقتصاد والأستثمار تستضيف وكيل وزارة التخطيط
أستضافت لجنة الأقتصاد والأستثمار برئاسة النائب احمد الكناني رئيس اللجنة يوم الأحد 14/8/2016 السيد وكيل وزارة التخطيط لمناقشة أليات توزيع تخصيصات مشاريع الدفع بالأجل وأسباب التأخر في تطبيق البند الخاص بهذه المشاريع ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2016 والتي سمحت للحكومة بشمول مشاريع مختلفة على ان لا تزيد عن خمسة مليارات دولار.
وبين السيد رئيس اللجنة خلال الأستضافة ان الغرض من أقرارهذه الفقرة ضمن قانون الموازنة هو لتسهيل مهمة تمويل المشاريع التي قد لا تتوفر لها سيولة مالية في أوقات الأزمات الأقتصادية والمالية ، مؤكدا ان الأهم من كل ذلك هو ديمومة أستمرار أقامة المشاريع التي تحقق التنمية المستدامة والتي يحتاجها المواطن العراقي.
وشدد النائب الكناني على ان اللجنة حريصة على ان تخصص هذه الأموال للمشاريع الخدمية حصرا من ماء وكهرباء ومجاري وطرق وغيرها واعتبارها من الأولويات كونها توفر العيش الكريم للعراقيين.
من جهته أكد السيد وكيل وزارة التخطيط ان ان الوزارة أعدت برنامجا متكاملا لمشاريع الدفع بالأجل ووضعت خطة تفصيلية بالمشاريع التي ستمولها هذه الفقرة والتي تتعلق بمشاريع للكهرباء والنقل والموارد المائية والصحة والتربية والطرق والجسور ، كذلك تم توزيع حصة كل قطاع بحسب أهميته ومدى الحاجة لكل مشروع ونسبة السكان التي سيخدمها المشروع .
وأشار الى الفترة المقبلة ستشهد الأعلان عن بدء أستقبال الطلبات بعد ان جرى تحديد فترة السداد وفترة السماح ونسب الفائدة.