لجنة المرأة والأسرة تقرر الأسراع في أنجاز القوانين المحالة اليها

عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة اجتماعا يوم الأحد 14/8/2016 برئاسة النائبة لمى الحلفي رئيسة اللجنة وحضورالنائبة بهار سليمان نائبة رئيسة اللجنة والنائبة انتصار علي الجبوري مقررة اللجنة والسيدات الاعضاء.
وناقش الأجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها الأسراع بإنجاز القوانين المحالة للجنة كقانون حماية القاصرين والحماية من العنف الاسري وختان الإناث.
كما ناقش الأجتماع اعادة النظر في آلية التواصل بين منظمات المجتمع المدني والسفارات مع اللجنة.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com