محضر جلسـة رقـم ( 12 ) الإثنين (15/8/2016) م

عدد الحضور: (214) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على التعديل الوزاري.
المجلس ينتظر قدوم السيد رئيس مجلس الوزراء، لعرض هذه الفقرة، وهي دُرجت على جدول الأعمال بناءً على كتاب برقم (210043) في تأريخ 14/8/2016.
إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (78) من الدستور، ولخلو الوزارات المدرجة أدناه ممن يديرها من الوزراء، وحفاظاً على سير المرفق العام، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يأتي: تسمية وزراء.
نرجو عرض الموضوع على مجلس النواب الموقر، لغرض الموافقة إستناداً إلى الصلاحيات المخولة بموجب الدستور.
هذه الفقرة تؤجل إلى حين حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، لعرض الوزراء المعنيين، ويبين المجلس الموقر رأيه بالقبول أو الرفض على السير الذاتية التي تم توزيعها يوم أمس.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على قضاة الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة.
هذا الموضوع كان قد طرح لأكثر من مرة، وبناءً على طلب السادة أعضاء المجلس، لأننا نحتاج إلى دراسة السير الذاتية للقضاة، وقد تم توزيعها، واليوم أيضاً دُرج على جدول الأعمال، فتعرض هذه الأسماء.
الآن أرجو الآتي تقليل نقاط النظام والنقاش، لأن الجدول اليوم حافل، فلنمضي وقطعاً توجد مقتضيات مصلحة يمكن من خلالها أن نعرض بعض المسائل. نعم قُدم مقرح قانون سيدرج على جدول الأعمال.
إشارةً إلى أحكام المادة (1)/ثالثاً، والمادة (2)/تاسعاً من قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008، ونظراً لوفاة عضو الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة السيد القاضي (فتاح كامل هندي الشمري) رحمه الله، واعتذار نائب رئيس محكمة التمييز الإتحادية السيد القاضي (سعدي صادق أحمد) عن رئاسة الهيأة، ولغرض إعادة تشكيلها نرشح السادة قضاة محكمة التمييز الإتحادية المدرجة أسماؤهم أدناه، أعضاءً في الهيأة التميزية المذكورة راجين التفضل بالمصادقة على الترشيح، علماً أن السادة القضاة في محكمة التمييز الإتحادية كل من السيد (حامد عبيد) و (مثنى أحمد جاسم) و (زيدون سعدون بشار) الأعضاء في الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة سبق أن تمت المصادقة على ترشيحهم بموجب كتابكم المرقم 1/9/ ش/أ /9690 والمؤرخ في 18/12/2013، وكتابكم اللاحق المرقم 1/9/ ش/أ /9781 والمؤرخ في 26/12/2013.
السيدات والسادة الأعضاء. الآن سأبدأ بذكر أسماء القضاة المرشحين من قبل السيد القاضي (مدحت المحمود) رئيس مجلس القضاء الأعلى بموجب كتاب موقع في 21/5/2015 بشأن القضاة في الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
1- القاضي زهير عبدالصاحب حسين الكناني/ رئيساً للهيأة.
(تم التصويت بالموافقة).
2 – القاضي نجم أحمد عبدالله خضر الدليمي/ عضواً.
(تم التصويت بالموافقة).
3 – القاضي حامد ساهي شمخي السوداني/ عضواً.
هل يمكن حساب الأصوات الآن؟ ويعاد، حتى نكون على بينة.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بآلية التصويت. هناك ستواجهنا مجموعة من التصويتات حساسة ودقيقة في نفس الوقت، وهناك بعض التشريعات أيضاً محط إختلاف، ولذلك بما أنه ليس لدينا تصويت ألكتروني دقيق، وعملية التصويت بالأيدي يشوبها الكثير من التشكيك ربما، والطعن أو النقض وحتى قرار مجلس النواب لا يخضع للطعن والنقض. أقترح أن تكون هناك آلية جديدة يصوت عليها المجلس، وخصوصاً في بعض التصويتات الحساسة باعتماد التصويت الورقي، لحسم القضايا الحساسة، وعدم الطعن فيها من قبل الآخرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت الورقي أشبه بالإنتخاب، لكن للتصويت آليتان: الألكتروني للأسف على أمل خلال هذا الشهر يحسم الموضوع، لكن التصويت برفع الأيدي أيضاً وسيلة معتبرة ومعتمدة.
الآن العدد. الحضور الفعلي (214).
مرة أخرى أرجو حساب الأصوات للمصوتين. العلاقات.
1- القاضي زهير عبدالصاحب حسين الكناني/ رئيساً.
(تم التصويت بالموافقة).
2 – القاضي نجم أحمد عبدالله خضر الدليمي/ عضواً.
(تم التصويت بالموافقة).
3 – القاضي حامد ساهي شمخي السوداني/ عضواً.
(تم التصويت بالموافقة).
4 – القاضي مقداد بدر حميد عبدالقادر القاضي/ عضواً.
(تم التصويت بالموافقة).
5 – القاضي حامد عبيد هجول الجبوري/ عضواً.
(تم التصويت بالموافقة).
6 – القاضي صباح رومي عناد العكيلي/ عضواً.
(تم التصويت بالموافقة).
7 – القاضي مثنى أحمد جاسم الشافعي/ عضواً.
(تم التصويت بالموافقة).
القضاة الإحتياط:-
1- القاضي زيدون سعدون بشار السعيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
2 – القاضي حجاب إبراهيم أحمد السبعاوي/ عضواً.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة رابعاً: إستكمال إستجواب السيد وزير الدفاع.
السيدات والسادة الأعضاء. سبق وأن جرت مناقشة للإستجواب في يوم 1/8/2016 من قبل المستجوبة النائبة عالية نصيف والمستجوب السيد وزير الدفاع بشأن جملة من القضايا التي تم طرحها أمام المجلس، وإستنادة إلى المادة (61) من الدستور، وأيضاً (61) من النظام الداخلي، إذا إنتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوَب تعد المسألة منتهية، وبخلافه يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي.
السياق المتبع بهذا الخصوص. يوجه سؤال إلى المجلس الموقر بحكم ما تم سلفاً من عملية الإستجواب، والجواب يكون برفع اليد، والسؤال المطروح هو الآتي: هل أن المجلس الموقر مقتنع بإجابة السيد المستجوَب؟ هذا السؤال، أرجو الإنتباه مرة أخرى، العلاقات، حساب الأصوات.
سيتم طرح السؤال الآتي: هل أن المجلس الموقر مقتنع بإجابة السيد المستجوَب؟
نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء حضوره إلى جلسة المجلس لفقرة التعديل الوزاري.
الآن يعاد السؤال، والجواب يكون بعملية التصويت.
المجلس الموقر مرة أخرى يوجه السؤال الآتي: بعد إتمام عملية الإستجواب التي حصلت، هل أن المجلس الموقر مقتنع بإجابة السيد المستجوَب أثناء عملية الإستجواب؟ يكون ذلك برفع الأيدي.
سيوجه الآن السؤال، ومن هو مقتنع يرفع اليد، هل أن المجلس الموقر مقتنع بأجوبة السيد المستجوَب؟ من مقتنع بإجابة السيد المستجوَب يرفع اليد. تصويت.
أعيد مرة ثانية. تمت عملية الإستجواب بطرح أسئلة من قبل السيدة النائبة، وتمت الإجابة من قبل السيد المستجوَب، بناءً على المادة (61) من النظام الداخلي، يمكن أن يقتنع المجلس بالإجابة، وعندها تنتهي عملية الإستجواب، ويمكن أن لا يقتنع المجلس بالإجابة، فهناك سياقات أخرى. السؤال الذي يطرح الآن: من مقتنع من السيدات والسادة أعضاء المجلس بإجابة السيد المستجوَب يرفع اليد. تصويت.
(تم التصويت بعدم الإقتناع بأجوبة السيد وزير الدفاع).
إذن لم يقتنع المجلس بالأجوبة بهذا الخصوص.
ننتقل إلى فقرة التعديل الوزاري.
*الفقرة ثانياً: التصويت على التعديل الوزاري.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
جنابك طرحت موضوع التصويت على قناعة مجلس النواب بأجوبة وزير الدفاع من عدمها. أعتقد كانت هناك خصومة ومحاكم ودعاوى ما بين السيد وزير الدفاع وما بين رئاسة المجلس، وجنابك ذكرت بأنه ستكون بعيداً عن هذا الموضوع، فطرح القناعة من قبلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع لدي. أشكرك، وجهة نظر منطقية، وبالمناسبة تعاملت وأبقى أتعامل بحيادية تامة، وإذا كان هناك محل طعن في هذا الجانب، مرة أخرة أقول من الممكن أن يطرح السؤال من رئاسة المجلس من قبل السيد النائب، حتى يكون الأمر واضحاً بهذا الخصوص.
السيد النائب. أطلب منك أن تسأل المجلس في هذا السؤال: هل أن المجلس الموقر مقتنع بأجوبة السيد المستجوَب؟ أنا أطلب منك أن تسأل. السيدات والسادة نرجع إلى هذه الفقرة ونقطة النظام، فلننتهي من التعديل الوزاري.
الآن نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء حضوره إلى جلسة المجلس لفقرة التعديل الوزاري.
فقط نقاط النظام إذا كانت موجودة نسمع لها، حُسم الموضوع، لا إشكالية قانونية في الأمر، والإجراء تم بسياقه الطبيعي القانوني.
السيد رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى. بإسم المجلس الموقر، رئاسة وأعضاء، نرحب بقدومك إلى مجلسنا هذا اليوم، لغرض إتمام عملية تسمية الوزراء للوزارات الشاغرة، فأهلاً وسهلاً بكم، والأمر لديكم في عرض الأسماء.
سيتم عرض المرشحين للوزارات، وتجري عملية التصويت. أطلب الجلوس وحساب الحضور، وحساب الأصوات بعد عملية التصويت.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
السيدات والسادة النواب. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
أنا أشكر السيد الرئيس، أشكر إتاحة هذه الفرصة اليوم بتقديم التعديل الوزاري الذي طال إنتظاره.
التعديل الوزاري كان يفترض به أن يكون جزءاً من عملية الإصلاح التي وافق عليها مجلس النواب قبل عام تقريباً من هذا التأريخ، وعملية الإصلاح هي ليست عملية واحدة، وإنما هي مجموعة أعمال متراكمة تُحدث إصلاحاً في البلد، وأنا أتمنى إن شاء الله أن يكرس عمل مجلس النواب للسنتين الباقيتين من عمره، وأيضاً للسنتين الباقيتين من عمر الحكومة للمصي في مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد.
السيد الرئيس. أقولها بصراحة، أنا لست ضد إستجواب السادة الوزراء، ولست ضد إستجواب المسؤولين جميعاً، فالإستجواب حق دستوري وأمر اساسي في محاربة الفساد، ولكن كلنا يجب أن نكون موحدين ضد الإستجواب السياسي، الإستجواب السياسي يسيء لمجلس النواب، ويسيء إلى العملية السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دولة الرئيس. الفقرة فقط معنية بالتعديل الوزاري، لا إعتراض على أية جزئية أخرى.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
هذا حق دستوري لمجلس النواب في محاربة الفساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء. التعديل الوزاري فقط.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
وبالتالي أنا أقدر التعديل الوزاري آملاً بقبول الأسماء التي أطرحها، وأنا أعلم أن الديمقراطية تسمح بوجود صوت معارض، والصوت المعارض نعتز ونفتخر به، ولكن عليه أن لا يصادر الأصوات الأخرى المؤيدة، يجب أن يكون في مجلس النواب صوت معارض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ دولة الرئيس.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
نعم. يجب أن يكون في ديمقراطيتنا صوت معارض، ولكن يجب أن نحترم قرار الأكثرية، وأنا أحترم قرار الأكثرية، الذي يوافق عليه مجلس النواب أحترمه، والذي يعترض عليه مجلس النواب أحترمه كذلك، لأنه هذه هي العملية الديمقراطية والعملية الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الأسماء. قبل ذلك إسمح لي دولة الرئيس.
عملية الإستجواب هي عملية دستورية مناطة بمجلس النواب تمت وفق سياقات وآليات معتبرة، والنتائج التي تم التوصل لها، أيضا أُخذ بالإعتبار رأي الأغلبية في هذا الخصوص، شكراً جزيلاً.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا ليس لدي إعتراض على رأي الأكثرية.
أنا سأقدم الآن ست وزارات للتعديل الوزاري.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري (نقطة نظام):-
ليس هنالك وقت كافٍ لتدقيق سيفيات الوزراء المقدمين، نحتاج إلى وقت، لكي ندرس السيفيات، ونتعرف على هؤلاء الأشخاص الذين سيقلدون وزارات مهمة، ومعلوماتنا بأن الأسماء التي جاءت ليس فيها وزير الداخلية، وهذا المنصب مهم جداً وحساس، لذلك نسأل: لماذا لم يأتِ إسم وزير الداخلية ضمن التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دولة الرئيس. الوزارات الشاغرة (8)، وما هو مقدم الآن (6) وزارات.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
نعم. أطرح الـ(6)، وأناقش الـ(2) إن شاء الله في النهاية.
كل الأسماء المطروحة نحن قدمنا فيها سيفيات منذ أكثر من شهرين إلى مجلس النواب الموقر، وهي موزعة على الأعضاء، ويوم أمس أيضاً أرسلنا كل السيفيات إلى السادة أعضاء مجلس النواب، فلم أطرح أسماءً جديدة غير التي طرحت سابقاً.
1- الأستاذ الدكتور عبدالرزاق عبدالجليل العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المرشح الدكتور عبدالرزاق عبدالجليل العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
2- تسمية الدكتور حسن هاني الجنابي وزيراً للموارد المائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على السيد حسن هاني الجنابي وزيراً للموارد المائية.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
3-  تسمية السيد جبار علي حسين لعيبي وزيراً للنفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على السيد جبار علي حسين لعيبي وزيراً للنفط.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
4- تسمية السيد كاظم فنجان الحمامي وزيراً للنقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على السيد كاظم فنجان الحمامي وزيراً للنقل.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
5- تسمية السيدة الدكتورة آن نافع أوسي وزيرةً للإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على السيدة آن نافع أوسي وزيرةً للإعمار والإسكان.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
6- تسمية الدكتور يوسف علي عبد الأسدي وزيراً للتجارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دولة الرئيس. هناك من يطلب مرة أخرى إعادة التصويت على السيدة آن نافع أوسي وزيرةً للإعمار والإسكان. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
6- تسمية الدكتور يوسف علي عبد الأسدي وزيراً للتجارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على السيد يوسف علي حسين الأسدي وزيراً للتجارة.
العلاقات. أحسبوا الحضور ورافعي اليد.
(90) من أصل (236). لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
مرة أخرى، بناءً على طلب إعادة التصويت على السيد يوسف علي حسين الأسدي وزيراً للتجارة.
العلاقات. أحسبوا الأصوات، المقررين. أشرفوا على عملية التصويت، الذي يتولى العد فقط المقررين، السيد نيازي، السيد عماد، كل واحد يتولى العد في الجهة التي هو فيها، وأعلمونا بالعدد الكلي، وبرافعي اليد.
العدد الكلي (241). أطلب التصويت على إعتبار السيد يوسف علي حسين الأسدي وزيراً للتجارة.
(104) من مجموع (241)، لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
دولة الرئيس. تبدأ نردد القسم؟ أم لديك كلام؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أطلب من السادة الوزراء الذين تم التصويت عليهم أن يؤدوا القسم الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم إستدعاء السادة :
السيد عبدالرزاق عبدالجليل العيسى، السيد حسن هاني الجنابي، السيد جبار علي حسين لعيبي، السيد كاظم فنجان الحمامي، السيدة آن نافع أوسي، لتأدية القسم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
نحن مع التصويت على من حصلوا على موافقة مجلس النواب العراقي بالإجماع، وهي عملية ديمقراطية، وجزء من الإصلاح، وعدنا السيد رئيس الوزراء بأننا نمضي معه في عملية الإصلاح والتعديل الوزاري، لكن أؤكد على نقطة وهي ما تفضل بها السيد أحمد المساري. وزارة الداخلية، السيد رئيس الوزراء مهمة، وأنا أعرف جنابك لديك إسم مرشح من وزارة الداخلية الذي هو الأستاذ قاسم الأعرجي، لن نلقى ولم يأتنا أحسن من السيد قاسم الأعرجي، فأطلب درج إسم السيد قاسم الأعرجي، لنصوت عليه اليوم وزيراً للداخلية.
أنا أطلب التصويت على السيد قاسم الأعرجي وزيراً للداخلية اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ترداد القسم للسادة الوزراء.
(تمت تأدية اليمين الدستورية للسادة الوزراء).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
القسم غير قانوني، التركمان لا يوجد لديهم مقعد وزاري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نأتي إلى فقرات جدول الأعمال، سنأتي إلى قانون العفو.
الآن ترفع الجلسة نصف ساعة، ونأتي إلى قانون العفو.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:25) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف جلسة مجلس النواب رقم (12) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، ونعود الى جدول الأعمال.
*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون العفو العام، (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
نشرع الآن بعملية التصويت، السيدات والسادة أماكنكم.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي (نقطة نظام):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد نائب رئيس مجلس النواب المحترم، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين. نحن النواب التركمان العشرة في مجلس النواب يعز علينا عدم وجود مرشح تركماني ضمن التعديل الوزاري وهذا يحرجنا كثيراً أمام شعبنا التركماني الذي قدم الغالي والنفيس في آمرلي الصامدة وطوز خورماتو الشهيدة وبشير وتلعفر وكركوك وديالى والموصل، لذا نطالب السيد ريس الوزراء بإنصاف التركمان في تعديله الوزاري كما أنصفتنا الحكومات السابقة بعد عام 2003، كما نطالب الإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون الوقوف والتضامن مع المكون التركماني ونطالب بالتصويت الآن وإبلاغ السيد رئيس الوزراء بترشيح شخصية تركمانية بما يراه مناسباً لإحدى الوزارات المتبقية علماً أننا لسنا مع الوقوف أمام تطلعات رئيس الوزراء لإكمال كابينته ولكن لابد للحق أن يُقال وعلينا كتركمان أن ندافع عن حقوقنا والله ولي التوفيق.
الآن السيد الرئيس، نطلب التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يتضامن معكم طبعاً في ضرورة حضوركم ووجودكم كمكون مهم وأساسي في التشكيلة الوزارية فضلاً عن وجودكم في كل مؤسسات الدولة، التشكيلة الوزارية هي صلاحية رئيس مجلس الوزراء، لا يستطيع مجلس النواب أن يُرغم رئيس مجلس الوزراء على إضافة شخص واختياره ونحن كمجلس النواب من حقنا أن نحاسبه وأن نساءله وأن نراقب الأداء وهذه هي الصلاحية الدستورية المناطة بنا.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
نحن بحاجة إلى توصية من مجلس النواب. لكي نعلم ما سبب إستبعاد وحرمان التركمان من هذه الكابينة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نعلن تضامننا في ضرورة وجودكم في كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الكابينة الوزارية، دوركم مهم ومشهود ومؤثر.
الآن سوف نبدأ بالتصويت على مشروع قانون العفو العام، تفضلوا اللجنة القانونية، الآن السيدات والسادة الأعضاء أدعو لجنة حقوق الإنسان بالتواجد في الكافتيريا الآن. وننتقل إلى لفقرة ثامناً استضافة الجهات المعنية بخصوص حادثة حريق مستشفى اليرموك.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة الأعضاء الآن نبدأ.
*الفقرة ثامناً: استضافة الجهات المعنية بخصوص حادثة حريق مستشفى اليرموك.
قمنا بتوجيه طلب الى المعنيين والمسؤولين في هذه القضية لاستضافتهم في مجلس النواب لشرح ملابسات هذه القضية والحادثة المؤسفة التي حصلت في مستشفى اليرموك، الآن أطلب حضور السيدة وزيرة الصحة ورئيس مجلس محافظة بغداد ومدير صحة الكرخ في بغداد ورئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد.
نشكر حضور السيدة وزيرة الصحة وأيضاً محافظ بغداد ومدير صحة الكرخ وكان من المفترض حضور السيد رئيس مجلس محافظ بغداد ورئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد، الآن الحديث لكم لذا أطلب منكم ونظراً لهذه الحادثة المؤلمة أعطيكم الوقت الكافي وأن تلخصوا بدون تكرار. مرة أخرى نرحب بكم. أعضاء مجلس النواب من يطلب منكم المداخلة فليسجل إسمه لدى السادة المقررين.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
شكراً لكم على استضافة ممثلي الوزارة وأيضاً ممثلي الوزارات الأخرى من وزارة الداخلية وأيضاً رئيس مجلس محافظة بغداد والسيد المحافظ في هذه الجلسة لتسليط الضوء على حادث في مستشفى اليرموك وخصوصاً في ردهة النسائية وردهة الخدج في المستشفى.
إبتداءً لدي إستفسار لجنابك قبل بدء الحديث بهذا الخصوص وهو الدعوة الموجهة للدكتور جاسب لطيف لحضوره لهذه الجلسة هي بأي صفة؟ أنا حقيقة الكتاب الذي جاءني الى وزارة الصحة هو دعوة السيد وزير الصحة والبيئة وبرفقته السيد مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، أنا حقيقة أرغب بأن أضع السادة أعضاء مجلس النواب والسيد رئيس الجلسة بإشكالية قانونية حول حضوره الى هذه الجلسة كونه مدير عام معفى بأمر ديواني من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بالأمر الديواني رقم (365) بتاريخ 10/9/2015 وهو من ضمن مجموعة مدراء عامين في الوزارة ودوائر الصحة في المحافظات وبناءً على الأمر الديواني الصادر بحزمة الإصلاحات التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والتي صادق عليها مجلس النواب ومجلس الوزراء وأعطى الصلاحية بهذا الخصوص، ووزارة الصحة أصدرت بناء على هذا الأمر الديواني أمر وزاري باعفاءه من منصبه كمدير عام الدائرة وحقيقة منذ تاريخ صدور هذا الأمر الوزاري لحد هذه اللحظة الدكتور جاسب مستمر بممارسة مهامه كمدير عام للدائرة وتقاطعه بصورة كاملة مع الوزارة وفك ارتباطه من الوزارة والارتباط بالمحافظة بناء على قانون مجالس المحافظات وهنالك مخاطبات كثيرة كوننا جهة نطبق الأوامر العليا وصدر أمر ديواني بصدد إعفاءه وبالتالي عملت الوزارة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة الوزيرة نحن نحتاج الى أنه ندخل في تفاصيل ما جرى حتى نختصر الوقت.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
حقيقة أنا أضع أمام أعضاء مجلس النواب إشكالية، حضور مدير عام معفي بأمر ديواني وأمر وزاري ومتقاطع مع الوزارة وهنالك دعوة قضائية في القضاء اليوم بصدد هذا الموضوع، لذا أنا اسأل بأي صفة هو حاضر بها؟ حتى نستطيع أن ندخل بتفاصيل هذا الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لربما لم يتم تزويدنا بهذه التفاصيل من قبل، لم يصل هذا القرار للرئاسة، نحن نسعى الى أن نصل الى حقيقة ما جرى والتفاصيل الأخرى تفي بالغرض أو لا هذا سوف يكون قرار المجلس. الآن نحن لسنا بصدد الدخول في مشاكل إدارية هل تم الإعفاء أو لا؟ ولكن نحن الآن نحتاج الى أنه ندخل بالموضوع. تفضلي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أنا أحببت أن أوضح نقطة مهمة وهي نقطة خلافية قانونية لابد أن يتم وضع مجلس النواب بالضرورة وهي انه اليوم توجد دعوة قضائية مقامة ضد السيد مدير عام دائرة صحة الكرخ سابقاً بانتحاله صفة مدير عام الدائرة وهذه منظورة أمام القضاء حالياً وجوده تحت قبة البرلمان ووجود قضية بالتأكيد فيها إشكالية وهذا فقط ما أحببت أن أوضحه لأعضاء مجلس النواب وأيضاً هنالك مجلس تحقيقي محال للنزاهة نتيجة لعدم تنفيذ الأمر القضائي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة الوزيرة طلبت من جنابكِ الدخول في الموضوع ملابسة القضية وانتهينا من هذه النقطة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
ندخل في تفصيل القضية والحادث الذي حصل في مستشفى اليرموك.
حقيقة الحريق الذي حدث هو حريق مؤسف ومؤلم جداً وحادثة مؤلمة نتج عنها ضحايا وبالتالي أي توصيات تنتج عن هذا التحقيق بهذا الحادث سوف تكون الوزارة ملتزمة بإيقاع كافة العقوبات سواء الجزائية أو الانضباطية أو الإدارية بحق من يثبت تقصيره بهذا الحادث وفق القوانين العقابية والإجرائية النافذة.
نحن كوزارة نؤيد ما جاء في التوصيات التي رفعتها لجنة الصحة والبيئة الى مجلس النواب العراقي بخصوص معاقبة المقصرين بهذا الحادث بعد أن يثبت تحديد المقصرين والجهة التي تسببت بهذا الحادث وأيضاً نؤيد تماماً تشكيل اللجنة في مجلس النواب ونقترح أن يكون ضمن اللجنة أعضاء من وزارة الصحة. حقيقة الحادث عندما حصل في ليلة يوم الثلاثاء وبدأ الحادث بنشوب حريق في ردهة الخدج والنسائية، كانت الوزارة متابعة تماماً لهذا الموضوع من خلال التواصل مع مركز العمليات والإسعاف الفوري في الوزارة بتوجيه سيارات الإسعاف وأيضاً بالتواصل مع الدفاع المدني لغرض السيطرة على الحريق الذي حصل في هذه المستشفى وحقيقة كنا متواصلين مع السيد المحافظ مشكوراً حول هذا الحادث كون لا يوجد مع الوزارة أي تواصل ولم تبلغ الوزارة بالحادث في نفس اليوم من قبل الذين يتولون المهمة في الدائرة رغم الوضع القانوني لهم، ولكنني كنت أتواصل مع السيد المحافظ حول هذا الحادث وضرورة أن يتواجد المدير العام والمعنيين بالدائرة لغرض السيطرة على الحادث، تم تشكيل لجنة تحقيقية مركزية من قبل الوزارة برئاسة السيد المفتش العام وتواجده منذ الصباح الباكر في موقع الحدث مع فريقه التفتيشي، الحادث واندلاع هذا الحريق ومن أين كان مصدر الحريق؟ والأسباب التي أدت الى حدوث هذه الخسائر بالأرواح بين الأطفال الخدج في ردهة الخدج، طبعاً تفصيل التحقيق وكل الملابسات سوف يتحدث بها بالتفصيل حول هذا الموضوع، حقيقة المعلومات التي توصلت لها التحقيقات الأولية وكذلك تقرير الأدلة الجنائية سوف يتحدث عنه الإخوان مدير الدفاع المدني والتقرير الذي تسلمته الوزارة يوم أمس حول أسباب الحريق وكون أن هنالك ما يدل على أن أسبابه قد تكون جنائية وحقيقة هذا يرتب إجراءات كبيرة في هذا المجال كون إذا ثبت الحريق نتيجة لفعل فاعل، هذا موضوع جرمي وبالتالي تترتب عليه أمور كثيرة وهنالك بعض المعلومات التي تم تزويد الدفاع المدني بها وهي أنواع المعقمات التي تستخدم في ردهات أطفال الخدج لتعقيم الحاضنات وكذلك وجود الكاونات وكذلك تم أيضاً الطلب منهم بفحص الحاضنة قد تكون هذه المواد التي ظهرت في التقرير موجودة ضمن التركيبة التي تم تناثرها على الحاضنات نتيجة للحريق، التقرير كما عرف معظم الإخوة أعضاء مجلس النواب يشير الى وجود مواد تدخل في تركيب مادة البنزين وبالتالي قد يكون سبب الحريق استخدام مادة البنزين ولكن الوزارة أعطت بعض المعلومات حول استخدامنا لهذه المواد في هذه الردهات وبالتالي طلبنا من الأدلة الجنائية فحص هذه المواد للوصول الى أسباب الحريق، التحقيق جاري وهنالك تحقيق أولي يمكن أن يتحدث السيد المفتش العام بكل تفاصيله حول الحادث وأيضاً الدفاع المدني والأدلة الجنائية ووزارة الداخلية متابعة لهذا الموضوع لظهور هذه المعلومات التي وصلت لها بفحص الأدلة الجنائية بأنه قد تكون هنالك أيدي وراء حدوث هذا الحادث، حقيقةً الإشكالية التي عانت منها الوزارة خلال الفترة الماضية هو التقاطع الكامل ما بين دائرة صحة بغداد/ الكرخ والوزارة وعدم التواصل ما بين الدائرة والوزارة طيلة الفترة الماضية وارتباط السيد مدير عام الدائرة بالمحافظة وهذا ما ترتب عليه عدم التواصل مع الوزارة وبالتالي عدم تنفيذ التوجيهات الصادرة من الوزارة وما ترتب عليه إشكالات كثيرة وبالتأكيد قد تكون تبعاتها ترتب عليها تردي الواقع الصحي في دائرة صحة الكرخ، حقيقة الفرق في مكتبنا المتابعة الصحية والفرق التفتيشية والمعايشات من قبل مكتب المفتش العام أشرت الكثير من السلبيات في مستشفيات دائرة صحة الكرخ ومنها مستشفى اليرموك وتمت مخاطبة دائرة صحة الكرخ بهذه السلبيات بكتب كثيرة من قبل مكتب المفتش العام ومن قبل مكتبنا وبالتالي كان المتوقع أن تعالج هذه السلبيات ولكن حقيقة التقارير التي تردنا توضح بأن هنالك العديد من السلبيات الموجودة والتردي في بعض الخدمات التي لم تعالج في هذه المستشفيات، طبعاً ممكن الأسئلة والمداخلات للسادة النواب أن نرد عليها ونتطرق الى مواضيع كثيرة ولكن بالتأكيد أطلب من السيد المفتش العام أن يوضح للسادة أعضاء مجلس النواب نتائج التحقيق وما توصل له هذا التحقيق كتحقيق أولي من خلال أخذ الإفادات من العاملين، من الممرضات ومن الأطباء الموجودين في الردهة ومن طريقة اندلاع الحريق ومصدر الحريق وكيف انتشر هذا الحريق؟ وان العملية حصلت بسرعة وكان هنالك إخلاء للمرضى في ردهة النسائية وإخلاء لبعض المرضى والأطفال من ردهات الخدج ولكن سرعة انتشار الحريق حال دون إخلاء المرضى الآخرين الذي ترتب على ذلك وفيات في ردهة الخدج.
أطلب من جنابك بان يتحدث السيد المفتش العام بان يوضح للسادة النواب التقرير الأولي حول التحقيق في هذا الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن دعونا نكمل، لأنه إذا مكتمل الجزء بما تفضلت به فلا بأس، هل هو جزء مكتمل؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
نعم هو يبين أن التحقيق الذي وصلت له الوزارة كون هو هذا أحد الإجراءات الذي اتخذته الوزارة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بمعنى هل أن الموظفين الآخرين يجب أن يتحدثوا ضمن المطلوبين؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
بالتأكيد نعم فاليوم كل الإخوة المستضافين في الجلسة هم معنيين بهذا الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط السيد المفتش العام أم يوجد آخرين؟
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
حقيقة أن الدعوة التي وجهت للوزارة هي للمفتش العام ومن ثم للوزير والى دائرة الصحة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم تستطيعين الاستعانة بهم، لم يصلني تقرير لجنة الصحة وتقرير المفتش العام يوزع ويزودنا بنسخة.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
ضروري السيد المفتش العام يضع أعضاء مجلس النواب بنتائج التحقيق الأولي كون هذا هو خطوة من الخطوات التي إتبعتها الوزارة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نسخة من التقرير هل هو موجود؟ أرجو تزويدنا به كي يوزع على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
هذا هو تقرير أولي لم يكتمل بصورة كاملة ولم ترفع التوصيات من قبل مكتب المفتش العام ولكنه رئيس فريق التحقيق في الوزارة بالحادث وبالتالي لابد من أن يطرح ما توصل إليه في تحقيقه الأولي في هذه الحادثة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
زودونا بما توصلتم له عندما يذكر أسم التقرير.
– السيد مفتش عام وزارة الصحة:-
شكراً جزيلاً لاستضافتكم.
شرح ملخص للحادثة، الحريق بدأ الساعة (11:55) وهذا مثبت بالكاميرات، يبدأ الحريق بشرارة من فوق السبلت موجود داخل ردهة الخدج، الطبيب الذي كان موجود في الردهة ومعه ممرضتين ومعينة، يسرع الطبيب بإطفاء الحريق بطفاية ولكن لا يسيطر على الحريق وبعد ذلك تشتعل الردة ويرمي الطبيب أيضاً على السبلت لكي يطفئ النار ولكن لا يسيطر وتبدأ النار بالانتشار والطبيب والممرضتين يبدؤون بإخراج الأطفال كل اثنين معاً الى خارج الردهة واستطاعوا اخرج (9) أطفال خدج وخلال هذه الفترة إنتشرت النار بشكل غير طبيعي وانتشارها بداية هو السبب الذي قمنا بالشك انه بفعل فاعل لأنه غير طبيعي انتشارها بهذه السرعة خلال ثلاثة أو أربع دقائق وبعدها فقدوا السيطرة على الحريق وحصلت الحادثة، ويوجد تحقيقين تحقيق إداري من قبل مكتب المفتش العام في إجراءات السلامة والأمان ومسؤولية فرق الدفاع المدني ومسؤولية فرق الصيانة ومسؤولية كل شخص موجود في موقع الحادث وهنالك تحقيق قضائي الآن باعتبار أنه تقرير الأدلة الجنائية اثبت انه بفعل فاعل ووجود مادة البنزين، حصل تحقيق جنائي لأنه حصل وفيات لذلك حصل تحقيق جنائي في مديرية الجرائم الكبرى وبالنسبة لتحقيقنا الإداري اثبت وجود تقصير في إجراءات السلامة وهذا ليس بجديد، فنحن شخصنا في تقريرين احدهما في 15/3/2015 والآخر في 16/5/2016 وثبتنا وجود تقصير في إجراءات السلامة والأمان في مستشفى اليرموك تتعلق بالطفايات والكاميرات ليست في مكانها الصحيح وأيضاً تتعلق بردهة الخدج تحديداً بمكان الحادث، نحن شخصنا وجود خلل في الأسلاك الكهربائية وهذا مقدم الى مدير المستشفى بشكل رسمي ومدير المستشفى مهمش عليه بإطلاعه، حقيقة لو كانت إجراءات السلامة كاملة كان ممكن على الأقل في بداية الحريق السيطرة عليه ولكنه عدم وجود فرق الدفاع المدني وعدم وجود خطة إخلاء حقيقية هذا هو ما أدى الى حدوث الحادثة، التحقيق الإداري سوف يشمل كل جوانب التقصير في المستشفى وأنا أعاهد مجلس النواب وممثلي الشعب الموقر أنه سوف لن يكون هنالك أي تساهل ولا تهاون مع أي شخص قصر وأدى الى هذه الجريمة.
– السيد محافظ بغداد:-
حقيقة لا زالت محرقة اليرموك وقبلها محرقة الكرادة تُدمي القلب والعين وأتمنى أن تكون استضافة لمحافظ بغداد والحكومة المحلية لمحافظة بغداد في مجلس النواب العراقي لنعرض عليكم التحديات الكبيرة التي نواجهها سواء المادية أو الأمنية ولدينا الكثير من الحلول، ولكن للأسف عدم تجاوب الكثير منها وهذه حقيقة نكتة فك الارتباط وانتقال الصلاحيات هي نكتة غير مطبقة، الكثير من الوزراء لا يحترمون القانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد المحافظ إدخل للموضوع ضمن إطار قضية الإستضافة.
– السيد محافظ بغداد:-
الحادث حصل وكنت متواصل مع السيد مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب وأبلغني وكان اتصالي مع اللواء كاظم لوهان وتوجهت فرق الدفاع المدني وبعد ذلك إتصلت السيد الوزيرة عن طريق الرسائل وأيضاً أخبرتها بالموضوع ثم إتصلت صباحاً والحادث فيه أربع تحقيقات، تحقيق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية وبعدها أثبت بأنه بفعل فاعل ومواد متفجرة كبيرة تحول الى مكافحة الإجرام وهنالك تحقيق من الدفاع المدني تحقيق أولي وليس نهائي وتحقيق من محافظة بغداد لأنه المحافظ بقانون (21) المعدل بقانون (19) لسنة 2013 له الحق بفتح التحقيق وطلب التحقيق بأي حادثة تحدث ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة بغداد والحدود الإدارية لمحافظة بغداد وأيضاً تحقيق المفتش العام وطبعاً التحقيقات لحد الآن لم تكن نهائية حتى تحقيق المحافظة الذي هو أطول تحقيق وحققنا مع أكثر من (30-40) موظف واللجنة لم تكن برئاستي بل برئاسة النائب الفني أو رئيس القسم القانوني مدير القسم القانوني في المحافظة ومدير عمليات المحافظة والتحقيقات مستمرة وهي بفعل فاعل ونحن كما ذكرت الإخوة في يوم 16/3 كان لدينا كتاب موجه وحددنا المشاكل الموجودة في المستشفى في كتابنا المرقم، نحن كل ستة أشهر نعطي ونحدد الأخطاء الموجودة في كل مستشفى، في يوم 16/3/2015 وحددنا الملاحظات والتوصيات غير المنفذة، فحص وصيانة المطافئ وتوفير معدات السلامة والعناية بالأسلاك وتنظيف أرضية الخزانات ونصب المنظومة وغيرها من الأمور وأيضاً وجهنا لهم كتاب يوم 16/2/2016 وأيضاً كل ستة أشهر بعد خمسة أيام أيضاً يتابعون الإخوة في الدفاع المدني ولكن التحليلات وتواصلي مع الإخوة الضباط يقولون والذين هم (8) ضباط حققوا في هذا الموضوع وهو تحقيق مستقل لا علاقة لمحافظ بغداد ولا للمفتش العام ولا أي جهة، بل هو تحقيق وزارة الداخلية.
السيدة الوزيرة تحدثت عن أن هنالك إعفاء وما هي الصفة التي حضر بها الدكتور جاسب؟ الدكتور جاسب هو مدير صحة الرصافة وكما تعلمون هنالك قرار وقانون والسلطة العليا تكون للقانون والسلطة العليا تكون لمجلس النواب الموقر وبالتالي أي إعفاء لابد أن يسبقه إستجواب ولابد أن تكون هنالك أسباب موجبة مثل الهدر للمال العام أو إستغلال للمنصب الوظيفي أو عدم الكفاءة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أرجو تزويدنا بتفاصيل التحقيق وما توصلتم له في ملابسة الحادثة ونحن لسنا بصدد شرح قضية إعفاء شخص أم لا، الآن نحن الآن بصدد أن نعرف ونتوصل الى حقيقة ما جرى، لذا أرجوك حصراً فقط تكلم حول هذا الموضوع نريد التوضيح.
– السيد محافظ بغداد:-
المحافظة أجرت تحقيق في يوم 1/10 وقمنا بإصدار أمر إداري بلجنة تحقيقية واللجنة التحقيقية أخذت شهادات مدير عام المستشفى والمعاون وأيضاً مسؤول الدفاع المدني فيها وكانت هنالك عدة توصيات من ضمنها تحميل مسؤول الحماية المكلف بحماية مبنى المستشفى ومسؤولي الوجبات عن الخرق من خلال دخول المواد والبنزين، المواد المتفجرة أو الحارقة للمستشفى وخصوصاً غرفة الخدج وأيضاً إعادة النظر بمنظومة السلامة المهنية وإطفاء الحرائق والتنسيق مع الجهات التحقيقية الجزائية المختصة للتحري والبحث عن الشخص، هنالك أحد الشهود أفاد بأنه أحد الأشخاص وأيضاً الطبيبات والممرضات شهدوا بنفس الشيء انه أحد الأشخاص جاءه خبر وفاة زوجته في المستشفى فقام بالتهديد بحرق المستشفى وهذا الشيء لحد الآن لدى الأدلة الجنائية ووزارة الداخلية والتحقيق مستمر والمرأة التي قالوا أنها توفيت لم تتوفى وبالتالي استطعنا أن نعرف من هو زوجها وبالتالي التحقيقات والإجراءات عند وزارة الداخلية وأيضاً من ضمن التوصيات هي افتتاح مركز للدفاع المدني في مستشفى اليرموك الطبية وأيضاً من ضمنها إعادة النظر في أسلوب توزيع مبالغ الأجنحة الخاصة وجميع الإيرادات باعتبار انه تم تخصيص مبلغ (9) مليون دينار عراقي لصحة الكرخ لإجراءات السلامة ونحن فقط في صحة الكرخ لدينا (14) مستشفى و(120) مركز صحي وأيضاً بالإضافة الى البيوت الصحية والى إعداديات التمريض، لذا هذا المبلغ لا يتناسب مع العلم انه هنالك إيرادات تأتي لصحة الكرخ أكثر من (2) مليار دينار عراقي تتحول الى وزارة الصحة وبالتالي لا يأتي أي مبلغ من وزارة الصحة وهنالك أيضاً كتاب من وزارة المالية، أنا أتمنى أن تكون الأسئلة ونحن لا نريد أن نحرق كل الأسئلة أي شخص لديه سؤال ولكن التحقيقات أثبتت بان الحادث حادث جنائي، نعم هنالك تقصير مسؤول الدفاع المدني لم يكن موجود وتلفونه مغلق، وهنالك سيارة ماء حوضية سائقها لم يكن حاضر، وهنالك أيضاً صراحة تقصير من مدير المستشفى السابق الذي تم إعفاءه قبل تقريباً (20-25) يوم.
– السيد رئيس مجلس محافظة بغداد:-
نعزي الإنسانية جميعاً بهذا الحدث الجلل الأليم الذي أودى بحياة أطفال لم تكتب لهم شهادات ميلاد حتى وفاتهم، مجلس المحافظة معني برسم السياسة والسياسة الخدمية وما تعنيه الصحة والبيئة والتربية والتعليم والأمور الكثيرة المتعلقة بحياة الإنسان، عملنا رسم سياسة وإقامة مشاريع والتخطيط لهذه المشاريع ومن ثم مراقبة الأداء وفق معايير تقييم الأداء لكل مؤسسة موجودة وعلى عموم بغداد ونتكلم عن بغداد بالخصوص لا توجد مؤسسة في مؤسسات بغداد الآن فيها وسائل الوقاية من الحريق ووسائل الدفاع المدني ويمكن حتى هذا المبنى لا يوجد فيه.
أولاً: أن الموضوع متعلق بخرق أمني الذي هو عمل جنائي حتى نبني عليه الأمور.
ثانياً: لم يكن هنالك تدريب على وسائل الدفاع المدني ولا توجد إستعدادات لمكافحة الحرائق كما هي معهودة في كل العالم.
ثالثاً: تخطيط المستشفيات هو تخطيط خاطئ، إضافة بناء في مناطق المسافة ما بين بوابة المستشفى وما بين القسم هو (75) متر.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس مجلس المحافظة بغداد، أرجو الانتباه الى قضية، أنتم كمجلس محافظة بغداد حققتم بالموضوع أم لا؟ هل شكلتم لجان تحقيقية أم لا حول ملابسات هذه القضية؟
– السيد رئيس مجلس محافظة بغداد:-
التحقيق عند الجهات التنفيذية، المحافظة ووزارة الصحة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وانتم ماذا فعلتم بهذا الشأن؟
– السيد رئيس مجلس محافظة بغداد:-
نحن حضرنا الواقعة وكنا معهم في كل الأمور التي هي معنية بالتحقيق، نحن لا ندخل في التحقيق لأننا لسنا جهة تنفيذية، التحقيق يخص الجهات التنفيذية التي هي قائمة على هذا الموضوع وهو موضوع جرمي وجنائي وتخصصي بهذا الموضوع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن لديكم معلومات تزودنا بها؟
– السيد رئيس مجلس محافظة بغداد:-
من بعد أن تأتي نتائج التحقيق سوف يكون هنالك قرار من مجلس المحافظة طبقاً لهذا الموضوع.
– السيدة رئيسة لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد:-
بداية نعزي أنفسنا وذوي الضحايا على المصاب الجلل حقيقة عندما سمعنا بالحادثة أيضاً سارعنا الى الحضور في موقع الحادث وكانت الجهات المعنية المتخصصة ووزارة الصحة متمثلة بالمفتش العام حاضرين وتم أخذ إفادات الطبيب المقيم وسمعنا الرواية كما ذكرها المفتش العام وتابعنا نتائج التحقيق ونحن كما ذكر الدكتور رياض أنه جهة رقابية ننتظر قرار اللجنة المتخصصة بمتابعة هذا الموضوع وقرارها وبالتالي أكيد مجلس المحافظة سيقوم باتخاذ القرار المناسب.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
حسب المادة (32) من النظام الداخلي يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:-
أولاً: مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء وبمن فيهم رئيس الوزراء أو أي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً: إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار لهم أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس أن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.
ثالثاً: طلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية بشان أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين وتطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
بمعنى بغض النظر عن صفته الوظيفية يحق لمجلس النواب تطبيقاً لهذه المادة الموجودة في النظام الداخلي أن نرى ونتحقق في ملابسة أي قضية معروضة أمام مجلس النواب وتم إتخاذ القرار بها.
السيد مدير صحة الكرخ، تفضل.
– السيد جاسب لطيف الحجامي (مدير عام صحة الكرخ):-
بعشر ثواني فقط. أنا باقي في مكاني بقرار من المحكمة، وأنا أحترم القانون، والسيدة الوزيرة رفعت دعوة لعدم تنفيذ القرار، وأيضاً كسبت الدعوة، وأنا أحترم القانون، وأنفذ القانون.
بخصوص الحادث. تبلغت بالحادث الساعة (12) ليلاً تقريباً من قبل السيد مدير المستشفى الدكتور سعد، واتصلت مباشرةً بالسيد المحافظ والذي إتصل بدوره بالدفاع المدني، وتوجهت إلى مقر الحادث وأشرفت على الأمور هناك، وقد أخذت إفادات الأشخاص الذين كانوا موجودين، ومن الساعة الأولى قلنا أنا والسيد المحافظ بأن الحادث ليس حادثاً عرضياً وقضاءً وقدراً كما يسمى، الحادث إما يكون إرهابياً أو حادثاً جنائياً بناءً على المعطيات التي توفرت وإفادات الشهود الذين كانوا موجودين، الطبيب قال بدأت شعلة من اللهب وانفجرت بشكل سريع جداً، الإنفجار من دون صوت، وكأنه علبة من البانزين سريعة الإشتعال، وتم إخلاء من أمكن إخلاءه، وللأسف الشديد توفى الكثير من الأطفال (12) طفلاً.
في صباح اليوم التالي حضر السادة أعضاء لجنة الصحة والبيئة، ومجلس المحافظة والسيد رئيس المجلس والدكتورة رئيسة لجنة الصحة، والكثير من المسؤولين، ثم حضر السيد المحافظ، ولم يحضر من وزارة الصحة فقط المفتش العام، السيدة الوزيرة لم تتصل، ولا الوكلاء في الوزارة، ولا المدراء العامين في الوزارة، فقط السيد المفتش بقي معنا، واستمر التحقيق وأخذ الإفادات.
أنا بدوري كنت قد أعفيت مدير المستشفى يوم 26/7، وأيضاً المعاونين، والمعاون الإداري، ومدير الشعبة الهندسية، وكلهم تعرضوا إلى عقوبات، وأنا متابع لأحوال المستشفى بنفسي، وبعض الأحيان أذهب بسيارة تكسي لأطلع على الأمور، هناك لجان تفتيشية وتوصيات من قبل قسم التفتيش، وكذلك من المحافظة.
السيد المحافظ ذكر تخصيصات على المعدات الأمنية من الموازنة. الموازنة ترفع من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية، وتخصيصات المعدات الأمنية لكل دائرة صحة الكرخ هي تسعة ملايين. طالبنا بإجراء المناقلات، فاتحنا وزارة المالية بتوقيع السيد المحافظ، وأحياناً بتوقيعي والسادة المسؤولين الآخرين في المحافظة. وزارة المالية قالت بأن التخصيصات المالية لم تنقل من الوزارة إلى المحافظة إلى الآن، فخاطبونا عن طريق وزارة الصحة. خاطبنا وزارة الصحة، وقد خاطبتنا وزارة الصحة وقالت نحن أجرينا الإنفكاك للدائرة، ولا يجوز أن نخاطب المالية، وبقينا بين وزارة المالية ووزارة الصحة، وهناك تفاصيل أخرى أنا مستعد للإجابة عنها.
– السيد مدير الدفاع المدني:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدءاً إسمحوا لي أن أنوه إلى أن مفردة الدفاع المدني التي وردت في حديث معالي الوزيرة والسادة المتحدثين تعني فرق الحماية الذاتية في مستشفى اليرموك، وليس مديرية الدفاع المدني العامة، كما ينبغي أن تتفضلوا بالعلم، بأنه طبقاً لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 المعدل، وزارات الدولة ومؤسساتها وتوابعها معنية بتشكيل فرق حماية ذاتية من إمكانيات وزارتها. دور الدفاع المدني كمؤسسة ومديرية عامة هو في المناطق السكنية وإسناد، هذه الفرق المشكلة في الوزرارات والدوائر في حال الإقتضاء، عندما يخرج الحادث داخل المستشفى أو داخل الوزارة عن سيطرة فرق الحماية الذاتية، هذه الفرق في مديرية الدفاع المدني العامة تسند هذه الفرق وتدخل حين يطلب منها ذلك.
مستشفى اليرموك التعليمي. الدفاع المدني العراقي، ودفاع مدني بغداد الكرخ أجرى العديد من الكشوفات، سجل في جميعها بأن هناك تقصيراً وتقصيراً كبيراً الحقيقة في موضوع تشكيل فرق الحماية الذاتية، وتأمين متطلبات وشروط السلامة في المستشفى، آخرها التي أشار لها السيد المحافظ المحترم في نهاية الشهر الثاني من العام الجاري. للأسف الشديد لم تعتنِ إدارة المستشفى بتسجيل أي من هذه الملاحظات والتي بلغت أكثر من (16) ملاحظة، وجميعها جوهرية ومهمة. الدفاع المدني كمؤسسة معني بتأشير هذه الملاحظات والكتابة بها وتكرار الزيارات، وهذا ما فعلناه، إلا أن الإستجابة من المستشفى حسب ما إطلعنا في الحادث كانت لا شيء، نكتة ضعيفة، إنما كانت معدومة بشكل مطلق، هذا ما يتعلق بالدفاع المدني حقيقة.
موضوع الحادث كوزارة داخلية. الأدلة الجنائية أثبتت بأن الحادث بفعل فاعل، بالتأكيد الأدلة الجنائية لديها إمكانيات فنية كبيرة، وخبرة متراكمة أيضاً، إنتهت إلى قرارها هذا بعد أن أجرت تحاليل عديدة، وأخذت مسحات وعينات من محل الحادث، ولكون الحادث إنتهى إلى أنه يمكن أن يكون بفعل فاعل وجنائي، أحيل التحقيق إلى مديرية المكافحة، حتى تتعمق فيه.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أعطي الدور إلى لجنة الصحة، نائب رئيس اللجنة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
من خلالكم نشكر الإخوة، مسؤولي وزارة الصحة، وكذلك محافظة بغداد، ووزارة الداخلية على حضورهم وتقديمهم هذا التقرير المفصل حول الحادث المأساوي الذي جرى ليلة 10/11 الشهر الثامن 2016، الذي راح ضحيته عدد كبير من الأطفال حوالي (12 – 13) طفلاً من الخدج، وهو حادث جلل بكل ما تعنيه هذه الكلمة. التقرير الذي قدم من قبل السادة مسؤولي وزارة الصحة، السيدة وزيرة الصحة، المفتش العام، وكذلك الإخوة في محافظة بغداد، كان حديثاً وتقريراً مفصلاً. كان القصد الجنائي واضحاً منذ زيارة أعضاء لجنة الصحة والبيئة إلى المستشفى في الصباح الباكر، عدد كبير من الأعضاء وصلوا إلى مكان الحادث، وكان الحضور حقيقة ملفتاً للنظر من قبل الإخوة في وزارة الداخلية لأعلى المستويات، سواءً من السيد وكيل وزير الداخلية للأمن الإتحادي، وكذلك الأدلة الجنائية، والسادة مدير عام الدفاع المدني، وكذلك السيد رئيس مجلس المحافظة، منذ بداية حديثنا مع الإخوة الأطباء، كان الحديث عن ضرر كبير وحريق كبير حدث بسرعة كبيرة خلال دقائق لا تتجاوز الثلاث دقائق أو أقل من ذلك، وهذا يدل على أن الحادث يكاد يكون مفتعلاً، حيث بين الإخوة في الأدلة الجنائية وكذلك في الدفاع المدني ذلك. شخص العديد من حالات الخلل في المستشفى حسب ما ذكر السيد المفتش العام، وكذلك الإخوة في الدفاع المدني.
نستفسر عن الذي جرى، أو عن الذي تم إتخاذه من إجراءات من قبل وزارة الصحة ودائرة صحة بغداد الكرخ في هذا الموضوع، وكذلك السلبيات المتعددة والتقارير المكثفة من قبل الإخوة في الدفاع المدني، وبين أحد الإطباء وجود بعض الإسطوانات وبعض المطافئ التي لا تعمل أو لم يستطع تشغيلها أولم يعرف كيفية تشغيلها، بسبب عدم وجود دورات للدفاع المدني في الدائرة. القصد الجنائي واضح، ولكن الذي تطلبه لجنة الصحة والبيئة وأعتقد الإخوة النواب يؤيدون ذلك هو عدم التأخير أو التسويف في الوصول إلى الحقائق، وكذلك الإجراءات العقابية الصارمة التي يجب أن تتخذ بحق المقصرين من كافة الجهات، سواءً كان الموظفون المسؤولون عن الصيانة، أو الذين لم يتابعوا القضاء على السلبيات أو معالجة الملاحظات والسلبيات المذكورة في تقارير وزارة الصحة.
بودنا أن نشكر الكثير من المنتسبين الذين ساهموا في إطفاء الحرائق، ونخص بالذكر من دون ذكر أسماء الإخوة الأطباء والممرضات الشجعان الذين ساهموا في إنقاذ حوالي عشرة أو أحد عشر طفلاً أثناء الحريق، وأعتقد السادة في وزارة الداخلية شخصوا هذه الحالة.
الذي نؤكد عليه، لجنة الصحة والبيئة قدمت تقريرها الشامل، وأعتقد لجنة المرأة أيضاً ساهمت في إعداد هذا التقرير عن طريق زيارة المستشفى، فالذي نرجوه أن تتم المتابعة من قبل مجلس النواب الموقر لكافة اللجان التحقيقية، ونحن حقيقة لا نحبذ تعدد اللجان، وزارة الداخلية مشكورة شكلت لجنة بأعلى المستويات يرأسها مسؤولون كبار في وزارة الداخلية، ومتابعة من قبل السيد وزير الداخلية، ننتظر وصول هذه اللجان المشكلة إلى الحقائق، ومن ثم تتخذ الإجراءات حسب التحقيق الموجود.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على سير أعمال الجلسة. نحن الآن بصدد موضوع، هنالك حادثة أودت بحياة (17) طفلاً. الحاضرون، السيد وزير الصحة، السيد المحافظ، عن مجلس المحافظة ، واضح جداً من حديثهم هناك تقاطع أو هناك عدم وضوح صلاحيات، من نحاسب؟ وممن نأخذ؟ المطلع على التقرير لا بد أن يرى إذا كان هناك تقصير، فجهة مسؤولة عن هذا التقصير.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دكتورة، ما هي نقطة النظام؟ هذه مداخلة، هذا رأي.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني:-
نقطة نظامي، لدينا مشكلة واضحة جداً، السيد الوزير لا يستطيع أن يعزل المدير العام، إذن المدير العام هو المسؤول عن دائرة الصحة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مداخلة. نقطة النظام حسب المادة (27) (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام، أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها)، فمن دون ذكر المادة ليس لها علاقة، هذه مداخلة، وهذا رأي بهذا الخصوص، الآن نبدأ بالمداخلات. هذه مسؤولية كبيرة أمامنا، يجب أن نتوصل إلى حقيقة حول ملابسة هذه القضية، وأطلب منكم سعة الصدور، وأن تتقبلوا القضايا برحابة صدر، الآن نبدأ بالمداخلات وبانتظام، والحديث فقط يوجه إلى منصة الرئاسة ولا غير.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى من أخواني وزملائي أن يتحملوا حديثي. نحن نتحدث عن جريمة راح ضحيتها (13) طفلاً، تم حرقهم وتفحموا، لا يستفزوا من أي حديث أو أي نقد، نحن نريد أن نصل إلى المقصر حتى يحاكم، أنا لا أدعو لمحاسبة ولا تنبيه ولا إلفات نظر ولا إقالة، أدعو لمحاكمة، قتل (13) طفلاً، سواءً كان تقصيراً أو إهمالاً أو بفعل فاعل، المتورط المقصر أو الفاشل أو الفاعل يجب أن يحاكم، ويجب أن تكون عقوبته بمستوى الحادث.
كل الذي سمعناه محاولة رمي التهم، أحدهم يرمي التهمة على الآخر، مدير عام أقيل قبل سنة، لم ينفذ، فُصل، دائرته غير مرتبطة بالوزارة، لا تطيع الوزارة، البعض يقول جناية وأدلة جنائية وغير ذلك. هناك محاولة لإلقاء التهم ولإخراجها من مرحلة التقصير والإهمال والفشل إلى قضية جناية وفعل فاعل. هؤلاء الأطفال من يتحمل مسؤولية أرواحهم التي ذهبت؟ كم واحد أحيل للمحاكمة إلى الآن؟ كم واحد تمت محاسبته؟ السيد المحافظ يقول لا توجد أموال لإجراءات السلامة، أنا أسألكم بالله مطفأة الحريق بـ(25) ألف دينار، (13) روحاً أذهبها على (25) ألف دينار؟!! ليس منطقياً، كامرات المراقبة بكم؟ ألم تضعوا أنتم كلكم في بيوتكم كامرات مراقبة؟ مستشفى وردهة لا تضع فيها كامرة مراقبة؟! لو كانت توجد كامرة مراقبة، لكان عرفنا من قتلهم.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
نرحب بالسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها.
اليوم أصبحنا نعزي ونشجب وندين ونستنكر، ما هو الحل؟ هذه العمليات التي ذهب ضحيتها أولادنا وبناتنا، يوم أمس حادثة الكرادة، واليوم حادثة اليرموك التي ذهب ضحيتها أطفال لا ذنب لهم بعمر الورد، ما هي الإجراءات القانونية التي اُتُخذت بحق المقصر؟ نطالب الوزيرة أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق المقصر، هناك مقصر في هذه الحادثة، لدي ثلاثة أسئلة:-
السؤال الأول: إذا كان الحادث بفعل فاعل، أين هي الجهات الأمنية المسؤولة عن المستشفى؟ أين هي الشرطة؟ أين حماية المستشفى؟ شخص يدخل بانزين إلى المستشفى ولا أحد يراه! لا أحد يستطيع أن يراقبه بأن يدخل البانزين ويحدث عملية حريق في المستشفى!
السؤال الثاني: الخلل واضح. كلنا نعرف بأن ردهة الخدج يجب أن تكون مؤمنة، ونظيفة بعيدة عن التلوث، فلماذا هي قريبة على صالة العمليات؟ إذن هناك خلل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملي من دون تعليق.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
إجراءات السلامة التي يقول عليها المفتش العام، لماذا لم تكن موجودة؟ الدفاع المدني أين؟ المفروض أن تكون هذه الإجراءات موجودة، نحن لدينا أموال نجبيها من المواطن يومياً على الوصولات، هذه الأموال أين تذهب؟ لماذا لم نستعملها لإجراءات السلامة؟ كل هذه الأمور نريد الآن من السيدة الوزيرة والمدير العام، نحن نعتقد أن المدير العام هو المقصر عن هذه الجريمة.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
طبعاً بهذه الكارثة وهذه المشاكل الموجودة في المحافظات، السبب الرئيسي في هذا الموضوع هو نقل الصلاحيات، علماً أن موضوع نقل الصلاحيات هو مخالفة دستورية، واليوم نسمع بأنه في حالة وجود إمتيازات الكل يدعي بأنه هو صاحب الإمتيازات، وعندما تكون هناك كارثة أو مشاكل وسلبيات فالجميع يتنصل ويرمي على الجهة الأخرى. اليوم الشعب العراقي يسأل، ومجلس النواب العراقي يسأل: من المسؤول عن هذه الجريمة؟ واليوم ننتظر جواباً من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الذي هو المسؤول عن نقل الصلاحيات، نقل الصلاحيات مع عدم وجود التهيئة والأرضية المناسبة لنقل هذه الصلاحيات، وبالتالي فوضى عارمة في مؤسسات الدولة.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
لا بد من التوضيح بأن (13) طفلاً حرقوا أو أُحرقوا أو إحترقوا في هذه المستشفى، وهؤلاء وراؤهم عوائل، وراؤهم أب وأم، وراؤهم قد يكون عائلة لا يحصل لديهل طفل، يأتي هنا الوزير ويحمل المسؤولية كياناً سياسياً في هذا العمل! إذا لم تكن لدي قابلية على قيادة الوزارة، فلماذا أنا باقٍ في الوزارة؟ لا بد من التوضيح بأن هناك إستقطاعات مالية مفروضة على المواطن، كل مواطن يستقطعون منه مبلغاً دعماً للوزارة، والإستقطاعات واضحة، أناس فقراء يأخذون منهم أموالاً ويستقطعونها للوزارة، وأنا أزور جميع المستشفيات، جميع المفاصل الموجودة في الصحة حالياً تجد فيها نقص خدمات، تعاني من الأدوية وليس فيها أدوية. اليوم كان هذا إنذاراً مبكراً في مستشفى اليرموك، غداً وبعد غد في غير مستشفىيات، ولا ننسى أن هناك مستشفيات قد فُتحت في الحكومة الماضية وأُعلن إفتتاحها، وحالياً يحاولون إفتتاحها بصورة جديدة ميلاً إلى كيان سياسي دون الآخر، فلنترك العراق السياسي، فلنعمل بمهنية، فلنعمل بجدية، فلنخرج ونقول أن فلاناً كان سبباً في الحريق، فلاناً مسبباً، حريق وايرات إثنان ينطبقان فيموتون (13) واحداً! هل هذا إنصاف؟ فلنأتِ إلى مجلس النواب، لنقل لماذا جئتم بفلان وتركتم فلاناً؟ أرجو أن تكون نظرة دقيقة وإنصاف لكل المواطنين، فالمواطن مظلوم، وليس لدينا وقفة مع المظلوم، وأنتم محاسبون أمام الله وأمام الشعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، بودنا أن نذكر شيئاً.
لا زال قانون العفو في طور الطباعة، أرجو أن نحافظ على النصاب بعد هذه الفقرة، وإذا إستوجب الأمر فقد تكون هناك جلسة إستثنائية خاصة لقنون العفو غداً، فلا بد من المضي بهذا الإتجاه، فأرجو إتمام عملية النقاش إلى الدرجة التي يتوافق عليها المجلس.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
في البداية هناك ثلاثة نقاط أحب أن أوجهها لمعالي وزيرة الصحة المحترمة ولكن قبل النقاط الثلاثة، السيدة الوزيرة سبق وأن قدمت إستقالتها في إحدى الفضائيات أين وصلت هذه الإستقالة؟ أنا أدعوها إلى تقديم هذه الإستقالة الآن في مجلس النواب كما قامت.
دعني أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، محور الحديث عن الحادث الذي حصل، فأرجو التركيز على هذه الجزئية.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
سيادة الرئيس، دعني أكمل.
كما قدم الدكتور جاسب الحجامي مدير صحة الكرخ إستقالته والآن هي رهن أمر المسؤولين سواءً كان في مجلس الوزراء أو في محافظة بغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال، إطرحه.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
السيدة الوزيرة:-
السؤال الأول: هل زرتي أنتي أو أحد الوكلاء أو المدراء العامين في الوزارة مستشفى اليرموك بعد الحادث.
السؤال الثاني: ما هو سبب الإصرار على عدم التعامل مع الدكتور جاسب الحجامي مدير عام صحة الكرخ رغم صدور قرار من المحكمة المختصة ببطلان قرار إعفاءه وإبقاءه في منصبه؟
إذا كانت هناك ملفات أو يوجد فساد أو مزاجات.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
بدايةً نحن نتحدث حول إستشهاد (13) طفل رضيع في مستشفى اليرموك والتقاطعات الإدارية والقانونية موجودة في كل مفاصل الدولة، أنا أيضاً أدعو أن نركز على الحادث الأساسي وأن نبتعد عن هذه القضايا الأخرى.
أولاً: حسب الطروحات التي سمعناها اليوم، وزارة الصحة في عام 2016 أرسلت كتاب بتوجيه من مكتب المفتش العام حول السلامة المهنية وضعفها في مستشفى اليرموك وكذلك أشار السيد محافظ بغداد أنه في عام 2015 وفي عام 2016 أيضاً أرسل كتب بهذا الخصوص، السؤال، هل واجب الوزارة أو المحافظة فقط التنبيه وإرسال الكتب؟ أم متابعة التنفيذ؟ يبدو هذه الكتب التي أرسلت وهذه الإنذارات لم تجد أذاناً صاغية، من المسؤول عن التنفيذ؟ ومن المسؤول عن المتابعة؟ هذا يعطي إنطباع أنه فعلاً يوجد خلل كبير أدى إلى هذه الحادثة التي ذهب ضحيتها (13) طفل.
ثانياً: نحن حضرنا كلجنة الصحة والبيئة بناءً على توجيه من السيد رئيس مجلس النواب إلى مستشفى اليرموك وسمعنا شهادات الشهود وأحدهم كان طبيب فوجئنا أن التقرير الذي صدر من وزارة الداخلية وهو تقرير غريب بالنسبة لما سمعناه من روايات، التقرير يقول لا يوجد تماس كهربائي والحديث بفعل فاعل، وجود مواد تسرع الحريق، نعم، قد تكون هناك مواد تسرع الحريق، ولكن كل الشهود والروايات تقول هناك تماس كهربائي وبعد ذلك حدث إنفجار.
أنا أعتقد، هذا التقرير سوف يجعل التحقيق يمضي في طريق آخر ليس له علاقة بالواقعة الحقيقية، لذلك أطلب أن تكون اللجان التحقيقية لجنة واحدة متعددة الإختصاصات، ليست المحافظة لديها تحقيق ولا الوزارة لديها تحقيق ولا الداخلية وأن يكونوا مختصين وأن يكونوا أيضاً أعضاء من مجلس القضاء الأعلى في هذا التحقيق.
ثالثاً: وهذه تكررت النقطة الثالثة في كثير من الحوادث التي تعرض لها العراق.
الدفاع المدني والإشكاليات التقنية وسرعة الإستجابة، الشهود أكدوا هناك مشاكل تقنية كبيرة في الدفاع المدني أدت إلى تأخير مكافحة الحريق وهذه تكررت أيضاً في الكرادة وهذه المرة الثانية.
أيضاً أطلب من مجلس النواب التأكيد على وزارة الداخلية.
بعد لدي ملاحظة إذا تسمح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا طالبي المداخلة أكثر من (40) متداخل.
– النائب صالح الحسناوي:-
شكراً.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
سيدي الرئيس، الجميع والكل يعلم بأن التحقيق القضائي أو السلطة القضائية هي التي سوف تكون الفيصل بهذه القضية بالنتيجة، ولكن من الضروري في هذه الجلسة أن نعلم ما قام به مكتب المفتش العام وما قامت به الوزارة، أنا مستغرب جداً الإجراءات وما سمعناه من حديث الضيوف مع الأسف ليس بمستوى الجريمة الكبرى، حرق الأطفال وبيوت الناس إحترقت وكثير من الضحايا في هذه الجريمة وأيضاً تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن هناك جريمة جنائية فمن الضروري الآن وفي هذه الجلسة أن نعلم ما قامت به الوزارة وما قام به مكتب المفتش العام من إجراءات تحقيقية.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن الآن أمام جريمة كبرى وهي موت (13) طفل خدج حتى شهادات ولاداتهم لم تصدر بعد والآن نحن أمام السادة الحضور وهم يتكلمون عن تقاطع الصلاحيات كل واحد يرمي بهذه المشكلة على الطرف الآخر ولكن السيد المفتش العام ذكر أن هنالك تماس كهربائي وأنهم شخصوا هذه المشكلة وتوجد مشكلة في الأسلاك الكهربائية وأحالها لمدير المستشفى، نحن لا نحتاج منه أن يقول لنا بأنه شخص المشكلة، بل ما هو علاج هذه المشكلة ولو عالجتم هذه المشكلة لما كانت لتقع هذه الضحايا.
سؤالي إلى السيدة الوزيرة والسيد المحافظ، هل إذا كانت هذه الجريمة بفعل فاعل أو كانت بشكل إعتيادي أو عرضي، هل سوف يعفيكم هذا من المسؤولية أمام موت (12) طفل لا تزال أعمارهم يوم أو يومين؟ هل تُعفون من المسؤولية أمام الله وأمام الشعب العراقي؟
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
شكراً لحضور السادة، وزيرة الصحة والسيد المحافظ ورئيس المجلس والضيوف الكرام.
أولاً: السيد المفتش العام ثبت وقال يوم 16/5 ثبت وجود تقصير في المطفئآت والكاميرات ومعدات السلامة، من المسؤول عن هذا الموضوع؟ عندما يثبت هو، أين المتابعة؟ من المسؤول عن متابعة ذلك الموضوع؟ لأنه هو الأهم في كشف ملابسات هذا الحريق.
ثانياً: السيد المحافظ ذكر أن الدفاع المدني أغلق جهاز الموبايل، وسائق السيارة الحوضية غير موجود والحارس المفاتيح بيده غير موجود، هل تابعتم هذه الإجراءات؟ هل هؤلاء الثلاثة ما الذي حصل؟ ما هي الإجراءات التي إتُخذت بحقهم؟ حتى يعلم الشعب العراقي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
السؤال الأول: سمعت من كلام معالي الوزيرة وأيضاً من جناب المحافظ والآخرين بأن الحريق هو بفعل فاعل، صعب أن يجيبوني بجزم فقط ولكن من حقنا أن نعرف هل تجزمون بأن هذا العمل إرهابي، إذا العمل إرهابي فوجهة التحقيق والأمور سوف تذهب في إتجاه آخر، إذن هو ليس خلل فني ولا تقصير، عمل إرهابي، إذن نحن أمام عملية إرهابية، فأتمنى بأن هذا الكلام تحديداً أنه عمل إرهابي أو يد أو تخريب لا يعفي أي أحد من غير إستثناء لأن طائلة المسؤولية كما ذكر الزملاء والزميلات والنواب سابقاً.
أتمنى كلامكم لا يكون لإعفاء أي جهة أو مؤسسة من المسؤولية، اليوم كلها تتحمل المسؤولية.
السؤال الثاني: سمعت من بعض المصادر ويمكن معالي الوزيرة تحديداً تجيب هل حدثت حالة سرقات للأطفال أثناء الحادث أو أثناء عملية الحريق؟
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيادة الرئيس، هذه القضية أصبحت قضية رأي عام وهي جريمة منظمة ويجب الوقوف عندها وأن لا تمر مرور الكرام، وبدورنا نحمل المسؤولية كاملةً لكل الجهات ذات العلاقة إبتداءً من الوزارة إلى آخر مفصل من المفاصل الحكومية المختصة، فعلينا أن نحدد لماذا هذا الفعل الإرهابي وهذا التوقيت؟ ولماذا الأطفال الخدج تمت سرقتهم؟
سيادة الرئيس، المؤسف في القضية هو الكادر الذي أمامنا غير منسجم تماماً في عملهم الوزاري والوظيفي وأنا قبل فترة ليست بالقليلة وأعتقد معالي الوزيرة تعلم وهذا الملف كامل عندي على قضية مستشفى اليرموك والمستشفيات الأخرى وخاطبت دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص وما يعانيه القطاع الصحي من كوارث وحذرنا فيه من البيروقراطية التي تستخدم بين مجلس المحافظة ودائرة صحة بغداد ومدراء المستشفيات وغيرها وحتى مدراء المستشفيات، وهذا الكلام ليس لي، هذا الكلام لمدراء المستشفيات، يعانون من قضية نقل الصلاحيات، فأرجو من مجلس النواب الموقر أن يفتح لجنة أو يشرع بفتح لجنة تحقيقية فوراً ويحاسب كل من تلطخت يده بهذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أسأل اللجنة القانونية، هل انتهيتم من الصياغة؟ حسناً.
السيدات والسادة الأفاضل ضيوفنا الأعزاء، نحن حرصنا على إتمام النصاب ولدينا قانون العفو، هل نستطيع أن نستميحكم العذر الآن للتصويت على قانون العفو وبعد ذلك يمكن أن نستأنف الفقرة؟ نستأنف. نشرع القانون ونعود لنستأنف هذه الفقرة وهي فقرة مهمة لا نغادرها إلا بعد أن نمضي بكل المداخلات الموجودة لذا أرجو من اللجنة القانونية. ضيوفنا الأعزاء معالي الوزيرة السيد المحافظ السيد رئيس مجلس الإخوة بالكادر المتقدم في الوزارة نطلب منكم الآن فقط لإتمام قانون العفو سوف نستمهلكم وخلال نصف ساعة لنكمل هذه الفقرة.
الآن اللجنة القانونية تفضلوا وشكراً على كل الجهود التي بذلوها، العلاقات فقط إحسبوا لنا النصاب.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (37) ثالثاً التي تقول (تناقش فقرات جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها في الجدول ولا يصار الى مناقشة أي فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة) موضوع إحتراق (13) طفل ليس أهم منه قانون العفو العام، هذا أيضاً موضوع مهم كان من المفروض نكمل الجلسة ثم نستأنف قضية أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحترم النظام الداخلي ولكن حقيقة حرصنا على النصاب.
– النائب عادل نوري محمد (نقطة نظام):-
بالنسبة لقانون العفو العام المادة (4) هنالك الفقرات (11-13-14) تتعلق بالنزاهة، لا الحكومة استشارت هيأة النزاهة ولا البرلمان أستأنس برأي لجنة النزاهة، إذن هذه المشاريع المهمة التي تتعلق بكبار الفساد الفاسدين واختلاس وتهريب أموال، أين هيأة النزاهة والأذرع الرقابية من صياغة هذه القوانين؟ حتى جنابك عندما تدعو اللجنة القانونية واللجان المختصة ليس هنالك مكان للجنة النزاهة النيابية ويوم أمس طلبت هيأة النزاهة بشكل رسمي بكتاب من البرلمان وامتعضت ولومت هذا الشيء، لذلك أنا أعترض على عدم حضور لجنة النزاهة في هذه الأمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمكن، هذا القانون ليس مدعاة لخروج الإرهابيين ولا نرضى إطلاقاً بخروجهم واللجنة القانونية معنية بهذا الجانب، النصوص صيغت بطريقة واضحة. إحسبوا النصاب، اللجنة القانونية أرجو أن توضحوا للمجلس الموقر طبيعة هذا القانون وما يمكن أن يُثار من شبهات في أنه يستهدف إخراج المجاميع الإرهابية أو الأطراف المعنية، وضحوا هذه الحقيقة، كم بدأ لكم من العمل؟ من هي الجهات القضائية التي تم الاتصال بها؟ ما هي النصوص التي تم أخذ رأي القضاء بشأنها؟ هذا الأمر واضح لذا أرجو أن توضحوا للسادة الأعضاء ذلك.
– النائب محسن سعدون احمد:-
قانون العفو العام أرسل من قبل الحكومة بعد تشكيلها لأنه أحد قوانين الاتفاق السياسي بين الكتل التي شكلت الحكومة، وعند وصول هذا القانون إلى اللجنة القانونية منذ أكثر من سنة كانت هناك مناقشات واجتماعات وجلسة اعتبارية وحضر أكثر من قاضي ومن مسؤول وأكثر من مرة حضر السيد وزير العدل للجنة القانونية ومدير السجون وكانت هناك لجنة مصغرة تتابع موضوع القانون وهذه اللجنة بجهود كل الأخوة والسيد رئيس البرلمان وكل الكتل السياسية توصلنا اليوم إلى حل في إقرار هذا القانون وكلكم تعرفون بأنه الإحصائيات تشير إلى أن الموجودين في سجون العراق حوالي (28000) سجين ومن غير الممكن أن يشمل هذا القانون خروج أي إرهابي من الذين ارتكبوا الجرائم والجرائم البشعة أكثر قضاياهم أحيلت إلى المحاكم والحكم بالإعدام ويوم أمس كانت المصادقة  لأحكام الإعدام في جرائم سبايكر من قبل السيد رئيس الجمهورية، نبدأ بقراءة القانون.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون العفو العام مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون العفو العام مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد:-
يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون العفو العام مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الجديدة من مشروع قانون العفو العام .
(تم التصويت بالموافقة).
كان الحديث حول عام 2011 وليس عام 2012.
المادة الثالثة التي تم التصويت عليها توجد إضافة على ما قرأ تتعلق (على أن لا يكون محكوم بجريمة قتل عراقي مع النص)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
غداً نحدد الجلسة لقانون العفو العام، ما هو رأي اللجنة؟
– النائب محسن سعدون احمد:-
تأجيله ليوم غد غير صحيح لأن أكثر النواب الكرد سيسافرون.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
قانون العفو منذ سنتين في مجلس النواب والتحالف الوطني أجتمع بكل كتله وأحزابه وأتفق على هذه الصيغة لا يوجد فيه إخراج لأي إرهابي وهي صيغة قانونية والآن يشاع بأن هذا القانون هو إخراج الإرهابيين والتحالف الوطني بكل مكوناته وكتله وأحزابه اجتمع لأكثر من مرة وهو الذي كتب الصيغة وجاء من الحكومة أيضاً وكان هناك اتصال مع مجلس القضاء الأعلى وشكلوا القضاة وأبدوا ملاحظاتهم على القانون وحدثت مداولات مع كل الكتل واتفقنا على صيغة نهائية وهي لا يخرج إرهابي في هذا القانون.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
قانون العفو العام مهم جداً ويبدو لحد الآن الكتل لم تتفق، أطلب التأجيل على الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتحدث عن حاجتنا إلى نصاب لغرض إتمام مشروع القانون، الكل متفق على ضرورة  تمرير مشروع القانون.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
حضرتك سألت المجلس حول عقد جلسة ليوم غد وأنت لديك صلاحية بموجب المادة (28) تدعو إلى جلسة استثنائية والذي لا يحضر يغيب تدعو إلى جلسة وتمارس صلاحياتك والذي يحضر يصوت وإذا لا يوجد نصاب يتم تغييبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الغاية من عقد الجلسة أن تتم اللجنة القانونية الصياغة النهائية.
– النائب محسن سعدون احمد:-
رأي اللجنة القانونية أن النصاب غير مكتمل ونحن صوتنا على ثلاثة مواد من القانون ونحتاج إلى تأجيله إلى الأسبوع القادم.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ما قيل من أن صياغة القانون هي نفس يوم أمس في اجتماع التحالف هو غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التأكيد من النصاب لاتخاذ القرار بشكل نهائي وأخير.
أدعو الكتل السياسية من منطلق حرصها على أهمية تشريع هذا القانون بناء على التزامات وعلى المصلحة العامة أن تحشد أعضاءها في سبيل تمرير القانون بالصيغة التي ترضي الجميع وصيغة الوئام والانسجام لأنه من مشاريع المصالحة الوطنية.
اللجنة القانونية، إذا تم تأجيل التصويت تعد صياغة كاملة بالفقرات الواضحة والمحددة وتوزع للسادة الأعضاء وغداً اللجنة القانونية تعقد اجتماع على قانون العفو وسوف أحضر الاجتماع وتتم الصياغة بشكل نهائي ويعلم فيه جميع الأعضاء، وتكون عملية التصويت يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.
عدد الحضور (121) نائباً وهذا لا يتلائم مع مشروع القانون المفروض أن يكون الحضور جماعي نستطيع أن نمضي باتجاهه واللجنة القانونية تعقد اجتماع وسوف أحضر وأيضاً ممثلي الكتل السياسية سوف يكونوا موجودين.
فيما يتعلق بما أقره المجلس بشأن استجواب السيد وزير الدفاع المادة (61) من النظام الداخلي تنص على أنه.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
عذراً من اللبس وسوء الفهم من النائب الثاني وأتمنى قبول اعتذاري من السيد النائب الثاني لأنني فهمت الموضوع بالخطأ.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في الجلسة التي لم تكمل بقية قضية الاستجواب كانت هناك طلبات والسيد رئيس المجلس يعرف بأنه قدم له طلب بأنه يعيد حتى عملية التصويت في اقتناع المجلس أم لا من قبلي لكن قلت أنه لا يجوز إعادة ما تم التصويت عليه إلا السيد رئيس المجلس هو شخصياً يتعذر عن إدارة الجلسة حسب ما منصوص في مواد النظام الداخلي، عندما نزل السيد رئيس المجلس من المنصة قال لن أعتلي المنصة إلا بعد أن أتي بقرار قضائي يبرئني من هذه التهم وقد أتى بها السيد رئيس المجلس.
هو الذي أدار الجلسة وكان رئيس للمجلس لكن بناءاً على قناعته وقبوله لهذه الفقرة وحتى لا يتهم مرة أخرى شخصياً كرئيس مجلس النواب ويكون بعيد هو شخصياً كرئيس لمجلس النواب والمؤسسة لا تكون محل اتهام كل من نستجوبه هو قبل بفكرة أن أقرأ لكم هذه المادة حفاظاً له ولهيبة المجلس ولهيبة رئيس مجلس النواب ولا غيره (عندما يتعذر هو لأي سبب يجوز للنائب الأول أولاً وللنائب الثاني ثانياً) بعد استكمال عملية الاستجواب وبعد الإقرار بعدم قناعة المجلس وحسب المادة (61) من النظام الداخلي، إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوب على المجلس وفقاً بالإجراءات الواردة في النظام الداخلي وهذا ما يراه مجلس النواب حسب السياقات، هل يتوجه مجلس النواب إلى سحب الثقة؟ أم لا؟ هذه المادة أردنا أن نقرأ لكم وبحيادية تامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك طلب قدم الآن من المستجوب موقع من قبل (63) نائباً بتحديد موعد لسحب الثقة وفق السياقات الدستورية أن يكون ذلك بمدة لا تقل عن أسبوع وسيدرج ذلك خلال الأسبوع القادم على جدول الأعمال.
نستأنف الفقرة المتعلقة باستضافة السيدات والسادة بشأن حادثة حريق مستشفى اليرموك ويتم استدعاء الضيوف ومناقشتهم بشأن هذه الحادثة. والحريص على مناقشة هذه الفقرة يكون موجوداً.
لحين حضور الضيوف أدعو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لقراءة موضوع ما يتعلق بشهادات الوقفين الشيعي والسني.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
لدينا موضوع نريد أن نقدمه لحضرتك وللسيدات والسادة النواب وهو الإعتراض على شهادات الوقفين الشيعي والسني، هنالك عدة قوانين ونصوص تجيز الإمتحانات.
أولاً: نصت المادة (20) من قانون وزارة التربية المعدل لسنة 2011 أولاً من الدستور رقم (73) ( يمنح من يجتاز الإمتحانات بنجاح من الإمتحانات العامة والنهائية للدراسات الإبتدائية والتعليم الأساسي والمتوسطة والإعدادية بفروعها المختلطة ومعاهد إعداد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها) ورداً للنص القانوني وافقت وزارة التربية بإجراء إمتحانات الوقف الشيعي بمتابعتها للعملية الإمتحانية وقد بعثت كوادرها بالتنسيق مع الوقف وأعطتهم المدارس التابعة لوزارة التربية لكي يتم فيها الإمتحان والإمتحان بعلم وإتفاق مديريات التربية مع الوقف الشيعي والنص المرفوع ينص على صحة الموضوع، إذن التربية أبرمت إتفاق مع الوقف الشيعي وقبلت طلاب الوقف الشيعي في الكليات، إذن هناك حق مكتسب وهي الشهادة وحق مشروع والدستور وضع القواعد الأساسية لحفظ الحقوق، إذن الطالب له حق مكتسب والدستور يدعمه وأي قانون إتخذته وزارة التربية فيما بعد لا يسري بأثر رجعي.
التوصيات:
1- الإعتراف بشهادة طلاب الوقفين الشيعي والسني.
2- إلغاء الإمتحانات المزمع القيام بها في 28/8/2016.
3- فتح الجامعات والكليات والمعاهد امام الطلبة لنشر الثقافة والمعرفة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يقرأ محضر اجتماع لجنة الأوقاف والشؤون الدينية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحال هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر في هذا الخصوص.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
أنا جمعت تواقيع حول الاعتراض على نتائج الامتحانات فما هو ذنب الطلبة في مؤسسة الوقف الشيعي والسني أرسلت لهم وبأتفاق مع مجلس الوزراء ووزارة التربية وأدوا الامتحانات وقسم منهم تم قبوله في الكليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد نصاب تصويت لكن نحيله إلى مجلس الوزراء ونطالبه بالأخذ بالاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
ملاحظتي حول البيان، الشهادات التي تمنحها المدارس الدينية للوقفين الشيعي والسني هي ليست شهادات أكاديمية هي شهادات مهنية ولهذا قبولهم في الجامعات سوف يكون بنسب نسبة (10%) حسب ما موجود في بوابة وزارة التعليم العالي (20%) للدراسات الصباحية، (10%) للدراسات المسائية وقانون التعليم العالي يقبل الفرع الأدبي والفرع العلمي ولا يقبل الشهادات المهنية إلا بهذه النسب.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
جميع الآراء محترمة في هذا الخصوص لكن ما يتخذ من قرارات يجب أن تأتي عبر التشريعات وبإمكان السيد مقدم الطلب والأخوة الحاضرين الذين يدعمون هذا القرار أن يتحول هذا الموضوع إلى تشريع في مجلس النواب لأن القرارات بالتالي هي لمجلس النواب وجميع الآراء محترمة لذلك أنا أعتقد أن إحالة الموضوع في هذه الصيغة إلى مجلس الوزراء هو أمر غير صحيح والصحيح هو أن يحال الموضوع إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ويقدم على شكل قانون وإذا تم تشريعه يكون بالاتجاه الصحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأوقاف تسمع الملاحظة وهي مهمة.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
أعتدنا أن نطرح مواضيع للنقاش داخل مجلس النواب وبعد أن يتم مناقشة هذا الموضوع يتم عرضه على التصويت لاتخاذ القرار لكن للأسف الشديد عندما يتم إصدار القرار لا يأخذ فيه من قبل الحكومة وآخر ما تم إصداره من قرار هو أن يتم  إعفاء الدرجة الثانية من الموظفين من الضريبة لاحظنا أن وزارة المالية يوم 13/7/2016 أصدرت قرار بأن يطبق هذا القانون من يوم 1/6 أي قبل شهرين ولذلك أعتقد مناقشة مثل هذه المواضيع وتم اتخاذ القرار ولا يتم تنفيذ القرار اعتباره هواء في شبك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا يؤخذ، لكن بعض وجهات النظر التي تقدم فيها السادة النواب تدخل ضمن صميم عمل تنفيذي وليست القضية ما نعتقده نحن لكن جزء من صلاحيات عمل تنفيذي له معطيات أخرى وهذا الذي دعانا إلى القول عن هذه الحالة.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
إذن لماذا يتم طرحها للنقاش؟ من الأصل لا يتم طرح مواضيع هكذا للنقاش.
كلا، تعتبر المسائل المطروحة مهمة لأنها مثار الشارع العراقي وتولد ظاهرة تحتاج أن تأخذ بالاعتبار رأي المجلس بصددها.
نرجع إلى ضيوفنا بشأن الفقرة المتعلقة بحادثة حريق مستشفى اليرموك، نرحب بحضورهم.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
تحدثت السيدة الوزيرة حول موضوع مهم وعلى هذا الأساس كان هناك نعارض بين تقرير المفتش العام وبين تقرير الجهات الأمنية المختصة، لذا أتمنى من السيدة الوزيرة إيقاف التحقيق من قبل المفتش العام كونه يتعارض تماماً مع تحقيق الجهات الفنية المختصة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على لملمة الموضوع وعدم الوصول إلى الحقيقة والدليل أن كلام السيدة الوزيرة لم يكن عن الحادث إنما عن مشاكل إدارية داخل مفاصل وزارتها وكأن حضورها لمجلس النواب ليس لإطلاع المجلس على حقيقة ما حدث إنما ردة فعل معينة.
السؤال الأول: ما هو مقدار المبالغ التي تأتي إلى مكتب الوزير من إيرادات التمويل الذاتي المختلفة؟ وكم منها صرفت إلى دائرة صحة الكرخ؟
السؤال الثاني: تحدثت السيدة الوزيرة عن أن المشكلة تتعلق بالصلاحيات، ما هي الصلاحيات التي نقلت إلى المحافظة؟ علماً أن الملاكات والمخصصات المالية لم تنقل لحد الآن.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
ما جرى هو ليس بحادث إنما جريمة كبيرة ويبدو الآن هناك عدم إثبات تحديد المسؤولية وهذا بالتأكيد لا يعفي من الحساب وأنا أعتقد أن مجلس النواب عليه مسؤولية كبيرة في هذه المسألة والأفضل أن تشكل لجنة تحقيقية تعنى في هذا الموضوع لأنه  يبدو أن الأطراف المسؤولة عن كشف ما يجري الآن هو لا يمكن الوصول إلى الحقيقة، تشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس النواب مهم جداً لبيان الحقائق لكشف من تسبب في هذه الجريمة والإهمال الجسيم الذي تسبب بحرق (12) طفلاً حديثي الولادة.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل الموزاني:-
في البداية أوجه استغرابي إلى السيدة وزيرة الصحة بحضور الأخ الدكتور جاسب والاستغراب الذي يطرح هو عدم حضور السيدة الوزيرة لا هي ولا وكلاءها إلى مجل الحادث والذي مضى عليه ستة أيام. مجمل الأسئلة إلى السيد المفتش العام، ما هي إجراءاتكم كمكتب مفتش عام بخصوص الإخفاق الحاصل في مستشفى اليرموك؟ وما هي ملاحظاتكم على الإدارة السابقة؟ ومن الذي أتي بالإدارة السابقة؟ ما هي إجراءتكم وتقيمكم لقسم التصاريح الأمنية والسلامة العامة؟ وهل كان القسم موفق في عمله؟ والسؤال المهم، ما هو دوركم في ردم الفراغ والهوة بين وزيرة الصحة ومدير عام صحة الكرخ؟ لأننا قد سمعنا بأن الوزيرة قد منعت الكثير من الأمور عن صحة الكرخ ومنها الأدوية والمستلزمات وأصدرت كتب بعدم التعامل مع دائرة صحة الكرخ وهناك كتاب موثق بتوقيع وهامش معالي الوزيرة وصريح بعدم التعامل مع دائرة صحة الكرخ وهل هذا الأمر قانوني؟ وما هي تأثيرات هذا الموضوع على سوء الخدمات في مستشفى اليرموك؟ وصولاً إلى الحريق الذي ذهب ضحيته (13) طفلاً.
– النائبة غادة محمد نوري الشمري:-
بناءاً على المعطيات التي سمعت من السادة الضيوف ومن التي رأيناها بعيوننا وكلجنة صحة ومراقبة على هذا الموضوع أن هذا الحادث غاية في الخطورة والأهمية في نفس الوقت وإذا كان سبب هذا الحادث تماس كهربائي أو بفعل فاعل فأن الطامة الكبرى أنه غير قادرين على تحقيق الحماية الأمنية والحفاظ على أرواح المواطنين وعلى الكادر الطبي هناك، هناك بعض الملاحظات المهمة الفنية التي تعنى في هذا الحادث، أولاً وجود أسطوانات الأوكسجين في داخل ردهة الأطفال الخدج هذا بعينه خلل فني في وجودها في الداخل ويجب أن يكون مركزياً وإذا كان تماس كهربائي فهو خطأ من الناحية الفنية أن يكون التبريد المركزي مجهز في هذه الردهة غير مركزي لأنه مصدر للتلوث في داخل الردهة ووضعه ملاصق إلى صالة العمليات كاد أن يؤدي في الكادر الطبي الموجود مع المريضة داخل صالة العمليات، هذا الموضوع إن دل على شيء إنما يدل على الضعف الأمني والضعف في المتابعة والرقابة ونحن كلجنة صحة وبيئة نحدد بشكل شخصي ونطلب من السيد رئيس الوزراء ثلاثة نقاط مهمة لأنه الجهة التنفيذية العليا:
1- إعادة النظر في قانون نقل الصلاحيات وتحديداً وزارة الصحة لأنه سبب لنا بعض الإرباك الإداري ما بين الوزارة وما بين دوائر الصحة في المحافظات.
2- إيجاد آلية جديدة للرقابة والتفتيش على اعتبار جهات، أين دائرة المفتش العام؟ أين قسم التفتيش في دائرة صحة الكرخ؟ أطلب من السيد ريس الوزراء انتقاء الشخصيات التي تدير هذه المؤسسات والدوائر الخدمية يجب أن يكون على أساس مهني لأن هذا تعامل مع أرواح الناس
3- أيضاً آلية الرقابة والتفتيش في الدوائر الخدمية وخصوصاً وزارة الصحة يجب إيجاد طريقة جديدة وأن يكون القرار جريء من السيد رئيس الوزراء.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
ماذا يحصل لنا؟ بالأمس كانت أحداث الكرادة والخسارة الكبيرة كانت بفعل الحريق واليوم خسائر جديدة في مستشفى اليرموك وهو الحريق فهل نحن أمام إستراتيجية جديدة للعدو بتهديدنا؟ من خلال نوع جديد من التهديدات؟ أم نحن أمام تقصير للمسؤوليات والصلاحيات؟ لابد من هذه الاستضافة أن نخرج بنتيجة، من هو المقصر؟ أين هو محل الخلل الذي لدينا؟ وإلا إذا كانت مجرد الاستضافة هو الاستماع ثم نذهب كلاً منا إلى جهته سوف لن نصل إلى نتائج حقيقية وقد مررنا بأكثر من مرة نتائج وشكلت لجان لكن لم نستفد، أقول إلى متى نبقى نمر بمثل هذه الحالات؟ على مجلس النواب اليوم ونحن على المحك من أن يخرج بنتيجة حقيقية ليضع حداً لما يجري وما يحصل لا يمكن أن نبقى متفرجون أما ما يحدث خاصةً أحداث الكرادة وأحداث اليرموك، هذه مسائل كبيرة وأعتقد أننا اليوم يمكن أن نطلع بهذه المسؤولية من خلال لجنة وأقول مرة أخرى لجنة لكن أريدها أن تكون لجنة حقيقية وليترأسها السيد رئيس مجلس النواب ولتكون من أعلى المستويات في الكتل السياسية، ثم أين دور السيد رئيس مجلس الوزراء؟ أنا أشاهد فقط وزارة الصحة هي المعنية في هذا الأمر، هل يمكن لمثل هذه الكارثة الكبيرة أن نقف عند حدود وزارة الصحة؟
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
قبل أن ترفع الجلسة حصل سوء فهم، وأنا أقصد هذا اليوم أمام هذه الحادثة وهذه الضحايا أنه لا يدخل فيها الصراع السياسي وتكون قضية مهنية حقيقية حتى نصل إلى نتيجة، حدث سوء فهم مع إحدى الأخوات لكن دخل على الخط أحد واتهمني بالغلط على النائبة وقلت له أنت ليس لك علاقة بالموضوع ووصلت إلى شيء غير مقبول وأنا أقدم اعتذاري للسيدة النائبة وأنا لم أقصدها ونحن أخوة في هذا البرلمان.
أتمنى الابتعاد عن الصراعات السياسية وأن يكون عملنا مهني، الفساد يقود إلى الحريق وإلى التفجير وليس فقط في مستشفى اليرموك إنما في كل المستشفيات ومؤسسات الدولة وأنا أحمل الوزيرة أو المدير العام أما في إدارات المستشفيات هناك أناس لا يتحملون المسؤولية وقد إستشرى الفساد وفي حادثة في مستشفى العلوية حدثت حالة خاصة من عائلتي ذهبت لمستشفى العلوية للولادة يطلبون الرشى في مستشفى العلوية واتصلت مع السيد المفتش العام، أقول هذا الفساد الموجود ليس فقط الحريق ربما يفخخون حتى المستشفيات، أطالب بإجراءات تغيير فوري لأغلب إدارة المستشفيات وخصوصاً إدارة الردهات وتفعيل صندوق الشكاوى الخاص بردهات الولادة يرتبط بالمفتش العام لاتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين.
الجدد الذين سوف يأتون للمستشفيات يحتاجون إلى دورات تثقيفية أمنية ونحن اليوم نواجه الإرهاب ويجب أن يعرفوا بالأوضاع المحيطة ودورات أمنية ودورات لكيفية التعامل مع المواطنين
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تقديم الورقة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
تحية للضيوف وتعزية حارة لعوائل الضحايا والأطفال وهذه الجريمة مضاعفة بحق من لا يملكون حولاً ولا قوة وتبقى التقارير الأولية تشير إلى أن هناك تعمد وجريمة مع الترصد وسبق الإصرار والتحقيق سوف يكشف كيف حصلت العملية وهو لا يكشف الأهداف والدوافع هل هي جهة إرهابية أم منظمة؟ وما هو الهدف من وراء هكذا جرائم؟ هناك تقارير أشارت إلى سرقة أطفال وأنا أسأل هل فعلاً مستشفى اليرموك شهدت حالات فيها سرقة للأطفال والخدج سابقاً؟ وقد تكون هذه الجريمة لإخفاء جرائم أكبر حصلت في هذه المستشفى، فما هي هذه الجرائم التي كان يراد إخفاءها من خلال هؤلاء الضحايا الأبرياء؟ثم التنصل عن المسؤولية أو إلقاء المسؤولية من طرف على حساب طرف آخر هذا لا يعفينا من كل هذه المسؤولية والأمر لا يتم من خلال إلقاء المسؤوليات الأمر يتم من خلال الجميع ونحن مسؤولين ونريد أن نحقق ونصل إلى النتيجة، ثم هل هناك تفتيش دوري عن السلامة في المستشفيات؟ لماذا لا توجد سيارة إطفاء في مستشفى كبيرة واحدة في جلب هذه المستشفى؟ لماذا لا يتم اعتماد وجود هكذا إجراءات سلامة؟ نطلب من الجهات التي تحقق أن تزودنا بنتائج التحقيق خلال شهر وأن لا تبقى تقيد ضد مجهول مثل هكذا جرائم هزت الضمير العالمي والعراقي.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
النائب رياض غالي يخجل ذكر أسمي هناك خلاف حصل بيني وبين النائب رياض غالي وأنا أقول أنه رغم احتفاظي بحق الاعتذار بشكل رسمي وبأسمي لأنه أحد الأخوات يشمل كل النائبات لكت احتراماً لهذا الموضوع  وضحايا حريق مستشفى اليرموك سوف أتجاوز هذا الموضوع.
نحن في لجنة المرأة ذهبنا في زيارة إلى المستشفى في يوم الحادث بعد زيارة لجنة الصحة ولا أريد الخوض في هذه القضايا التي فيها لجان تحقيق لكن أقول هناك أشياء ربما المستشفى والجهات المعنية قادرة على توفيرها وقبل أن نقول أنا بفعل فاعل أو غير فعل فاعل وحتى سيارة الإطفاء لا تستطيع الدخول إلى أي مكان داخل المستشفى ونحن ذهبنا وقلت للطبيب الموجود أين هو الطريق إذا حصل حريق لكي تدخل منه سيارة الإطفاء، ممرات ضيقة وتستغرق وقت لكي تمد الأنابيب لكي تصل سيارة الإطفاء وتقف في باب المستشفى أي أنه أبسط إجراءات السلامة المهنية غير متوفرة في مستشفى اليرموك ولربما في الكثير من المستشفيات.
موضوع الكاميرات هذه لا تحتاج على أنه يكون هناك حادث لكي نقول أنه قضية الكاميرات ندقق فيها وهي موجودة وحسب كلامهم وإدعاءهم أن الكاميرات غير موجودة في أماكن مناسبة، لماذا غير موجودة في أماكن مناسبة؟ يجب وضع الكاميرا في المكان المناسب.
– النائب عواد محسن محمد راضي العوادي:-
جريمة مستشفى اليرموك هي من الجرائم التي يجب الوقوف عندها، وسببي الجريمة إذا كانت جنائية أو تماس كهربائي وإذا جريمة جنائية أطفال خدج لا نستطيع حمايتهم في المستشفى هذا عذر أقبح من الفعل وإذا قلنا تماس كهربائي في مستشفى في العاصمة بغداد والتي من المفروض أن تكون أفضل المستشفيات يؤدي إلى ضحايا من الأطفال هذا الفشل والفساد أكثر من وزارة الصحة، فكيف يكون حال مستشفياتنا في المحافظات؟
في مستشفى الجمهوري ثلاثة حرائق حصلت فيها وأيضاً حصلت مجاملات ومجالس تحقيقية واليوم الوزيرة ومجاملاتهم أيضاً المستشفى التركي في محافظة بابل سوف تفتح بسبب المجاملات ورغم الفساد الذي فيها.
قرار اللجنة التحقيقية من لجنة الصحة والبيئة والتي يجب أن تكون لجنة متخصصة في مجلس النواب ونحترم قرارات مجلس النواب أحدى توصياتها تتحمل وزارة الصحة ممثلة بوزيرة الصحة ومدير عام صحة الكرخ وأنا أحمل مدير عام صحة الكرخ لماذا؟
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
الجريمة كبيرة تستدعي منا الشعور في المسؤولية الأكبر بعيداً عن الخلافات الجانبية والتقاطعات التي رأيناها اليوم في الجلسة والتي تأخذ بعد إداري وبعد سياسي وهذه الجريمة المفروض هي توحد أعضاء مجلس النواب والابتعاد عن الخلافات السياسية وعن التقاطعات الموجودة.
التقارير التي سمعناها من قبل السيد المفتش العام ومن قبل السيد مدير عام صحة الكرخ النتائج متقاطعة وأنا أعتقد تعدد اللجان أمر سلبي وليس إيجابي وبالتالي نحن اليوم أعضاء مجلس النواب معنيين أن تكون الصورة واضحة لدينا والكثير من القضايا التي تم ذكرها لم تحدد المسؤولية وإجراءات السلامة التي في المستشفى والمطافئ وغيرها من المسؤول عنها؟ قسم السلامة؟ مدير مستشفى اليرموك؟ المدير العام؟ أم الوزير هو المسؤول عن المطافئ والكاميرات وغيرها؟ وبالتالي يجب تحديد المسؤوليات وبعد ذلك يكون الحساب بشكل واضح وبعيد عن التقاطعات والمسؤولية كلما تكون كبيرة يكون التدقيق أكبر ويجب توحيد اللجان ونخرج بتوصيات واضحة أمام مجلس النواب لكي يتخذ القرار المناسب.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
لا أكرر ما ذكره السادة النواب لكنني أذكر موضوع، بعد هذه الفاجعة لأطفال العراق هل سيبقى الحال على ما هو عليه؟ هل ستبقى المستشفيات من دون كادر؟ خصوصاً مع أنه هناك مشكلة في سرقة الأطفال أثناء الحريق، أتمنى الإجابة من السيدة الوزيرة.
بالنسبة إلى الدفاع المدني يمكن نفس الحالة التي حصلت في حادثة الكرادة تكررت الآن بالنسبة إلى عدم حضور سيارات الإطفاء بالسرعة الممكنة، حينما حضرت سيارات الإطفاء لم يكن هناك الماء الكافي لإطفاء الحريق والخراطيم مثقوبة ولا يصل الماء لإطفاء الحريق، أتمنى من السيد مدير عام الدفاع المدني ملاحظة هذه الأشياء ولا نكتفي بحضور السادة إلى مجلس النواب إنما من يتحمل المسؤولية، هل الوزير؟ أم المحافظ؟ أم الداخلية؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
جرت سلسلة من المخالفات للنظام الداخلي، حرق التعقيب على المتحدث والقول بأنك خرجت خارج الموضوع هذا حق حضرتك وأي نائب يعقب على نائب آخر على حديثه وهذا تمت مخالفته.
الفرق الأساسي والجوهري في الاستجواب وبين الاستضافة والاستجواب هو معنى التهمة وجرت توجيه اتهامات للوزيرة وهذا مخالف للسياق.
الأمر الآخر وأنا أتحفظ عليه هو قطع هذه الفقرة ثم استئنافها وهذه مخالفة صريحة حسب نص المادة (37) ثالثاً ونحن الآن أمام قضية كبيرة ما كان يجب أن نرسل هذه الرسالة بأن هناك قضية أهم منها وهي قضية مهمة ما كان ينبغي تأجيلها لأنها رسالة سلبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان المبرر هو النصاب ووقع المحظور حينما لم نصل إلى مرحلة النصاب قطعنا الفقرة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذه مخالفة صريحة ما كان يفترض ونحن لدينا مادة تقول لا حتى تتم الفقرة، ذكرت السيدة الوزيرة أنه هناك تقرير صدر من أدلة الجنائية يثبت هذا الحريق كان بفعل فاعل بأن هناك مواد هذه المواد تدخل عناصر كيميائية تدخل في تركيبة البنزين وهذا ما ذكرته ثم ذكرت أنهم أخبروا هذه الجهة بأن هناك مواد تستخدم في تنظيف الحاضنات وتحتوي على نفس المركبات، هل معنى هذا الحديث أنهم يعترضون على هذا التقرير؟ وهل ينتظر أن نتوقع في المستقبل صدور تقرير آخر يقول لا الحديث ليس بفعل فاعل لنفس المبرر لأن هناك مواد تستخدم في تنظيف الحاضنات أيضاً تدخل فيها نفس المركبات الكيميائية التي شخصها التقرير، علماً أن هذه القضية لم تعفي المسؤولية والسيد المفتش العام أشار على إهمال جسيم وذكر تفاصيل هذا الإهمال بمعنى في كل الأحوال التقصير موجود لم يؤدي إلى وإذا قلنا الحريق كان بفعل فاعل هذا ليس معناه سوف تخلى المسؤولية عن الأشخاص الذين كانوا مقصرين بسبب وجود هذا الإهمال.
القانون رقم (19) لسنة 2013 قانون نقل الصلاحيات فيه مادة رسمت أجل محدد لنقل هذه الصلاحيات وإتمامها، في حادثة الكرادة الأولى أيضاً نفس الجدال أثير صلاحية من المسؤولية الأمنية، صلاحية عمليات بغداد؟ أم محافظ بغداد؟ صلاحية وزارة الداخلية؟ والآن يثار نفس الجدل، صلاحية من هذه القضية، هل وزارة الصحة؟ أم المحافظة؟ أطلب من حضرتك تكليف لجنة الأقاليم والمحافظات بأن يعدوا التقرير ونحن نعرف إلى أين وصلت هذه القضية وبوضوح لكي نعرف هذه مسؤولية من؟
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
موضوع كشف حقائق حريق مستشفى اليرموك، نحن لسنا في ساحة اتهامات وصراعات سياسية وكل منا يبرر ساحته ويضرب في ساحة الطرف الآخر، نحن اليوم لدينا وثائق وأدلة ومستشفى اليرموك منذ السبعينات وهو قديم حسب ما ذكره السادة النواب عن المطافئ وكابلات المكيفات لماذا تبقى المكيفات القديمة في هذه المستشفى؟ ومحافظ بغداد مسؤول الوحدة الإدارية يصرف في سنة (2014) (950) مليار ومع العلم لم يصوت له مجلس المحافظة على هذه  الموازنة وحتى السلف التي أستلمها لم تطفأ وحتى مجلس النواب لم ينجز الحسابات الختامية وأين ذهبت هذه المبالغ؟ (950) مليار ونحن لحد الآن المستشفيات فيها هذه الطريقة، يضع في الخطة التي يعدها مجلس المحافظة ليس ترميم وإعادة تأهيل إلى متى يبقى يرمم في هذه المستشفى وهو مستشفى آيل للسقوط وتنقصه كل الإمكانيات في المستشفيات المتطورة، الكابلات قديمة والمكيفات  قديمة ولا توجد لدينا مطافئ، هل وصل الحال بنا إلى هذا الحد؟ اليوم نحن كمجلس نواب نحاسب على الأموال والمخصصات التي تم صرفها في هذه السنوات إلى أي ذهبت، أطالب بالتحقيق العاجل من الوزارة والمحافظة ولا أنحاز إلى جهة  وتحقيق عاجل وأن لا يتحول الحادث ضد مجهول.
– النائب حيدر ستار المولى:-
أتمنى أن نصل إلى الحقيقة ونبتعد عن هذا السجال السياسية داخل الجلسة وهدفنا كأعضاء مجلس النواب أن نصل إلى حقيقة هذه الجريمة، السيد المفتش العام ذكر من خلال تقريره قام بزيارة إلى المستشفى قبل فترة وثبت الملاحظات بعد إتباع السياقات الخاصة بموضوع الدفاع المدني وكذلك السيد مدير عام الدفاع المدني ذكر أنه هناك كتب أرسلت على المستشفى دائرة الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولم يتم تنفيذ هذه التوصيات لا توصيات مكتب المفتش العام ولا توصيات الدفاع المدني.
نحن لحد الآن لم نتوصل والسيد مدير المستشفى هل هو مرتبط مع الوزارة؟ أم مع السيد مدير عام الصحة؟ والسيد مدير الصحة هل ارتباطه مع المحافظ؟ أم مع الوزارة؟ هذه قضية مهمة لكي نعرف أنه من هو الذي يحاسب السيد مدير الصحة؟
ذكر الأخوان والسيد المحافظ ذكر أنه هناك تحقيق في المحافظة والسيدة الوزيرة ذكرت التحقيق ووزارة الداخلية لديها تحقيق، أربعة لجان تحقيقية مشكلة ونحن على أي تحقيق سوف نعتمد؟ ونبني توصياتنا، أتمنى أن نحدد كمجلس نواب أي من التحقيقات سوف نعتمد عليه؟
ذكر الأخوان أن المبالغ المخصصة للمستشفى أو الدائرة قليلة (9) مليون دينار وأقول المبالغ التي خصصت خلال السنوات الماضية أين ذهبت؟ لماذا لم تنفق على هذه الأمور الوقائية.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
حادثة مستشفى اليرموك مؤلمة وجريمة بحق الإنسانية ودموعنا لم تنشف بعد من تفجير الكرادة، الخلاف الذي حدث حول الحادث هل هو عادي أم كهرباء أم جريمة جنائية؟ أرى أن تشكل لجنة أحد أعضاءها من لجنة الأمن والدفاع النيابية إضافة إلى وزارة الداخلية والصحة ومن محافظة بغداد، ويجب أن نبتعد عن كل الأمور الأخرى ونعرف كيفية الوصول إلى الحقيقة، إذا كان انفجار أو عمل إجرامي أين هم حماية المنشئات؟ أو الشرطة التي تحمي، مستشفى اليرموك حيوي وموقعها مهم ونحن نتوقع أيضاً عمليات إرهابية انتحارية داخل المستشفى فكيف لا نتمكن من إخماد حريق؟ وماذا نعمل لو كانت هناك عملية إجرامية إرهابية؟ أين خطة تأمين حماية المنشئات؟
– النائب علي طالب عبد الحسن الصافي:-
نرحب بالسادة الضيوف.
الحادث مؤلم أدمى القلوب راح ضحيته (13) طفل بسبب الإهمال في إجراءات السلامة العامة كما سمعنا من السادة الضيوف أو فعل فاعل أو تماس كهربائي أو الله أعلم.
سيادة الرئيس، نريد أن نعرف الحقيقة كما هي ومن هو المقصر ونطالب بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة يشكلها السيد رئيس الوزراء لكشف ملابسات الحادث وتشخيص المقصر بأسرع وقت ممكن، أما كل جهة ترمي باللوم على الجهة الأخرى فهذا شيء غير مقنع.
أخيراً، نطالب مجلس النواب بمتابعة هذا الموضوع.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
سيادة الرئيس، الحقيقة إبتداءً:-
النقطة الأولى: أعلى سلطة موجودة في التنفيذ، السلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية إبتداءً من رئيس الوزراء رئيس الحكومة إلى السيدة وزيرة الصحة إلى السادة المسؤولين الموجودين على المنصة، لأنه توجد مادة دستورية (30) و (31) في الدستور العراقي، تكفل حق الرعاية الصحية للمواطن العراقي وخصوصاً المرأة والطفل، أنا أحببت أن أذكرهم بها.
النقطة الثانية: أنا سوف لن أعود لأكرر ما ذكره السادة النواب وهو كله حق بإعتبارنا ممثلين عن الشعب، يؤسفنا حقيقةً أن التقرير الذي قدم للسادة النواب لا يرتقي بأن يعرض في مجلس النواب العراقي وهم ممثلين للشعب وكانت تشوبه المناكفات الإدارية والمناكفات السياسية ونحن أمام جريمة حقيقية بحق (13) طفل، وما يغفل عنه الجميع أنني أعرض أمامكم حالة حدثت في كربلاء للطفلة رقية علي وعمرها (7) أشهر تم بتر يدها في أحد المستشفيات، في مستشفى الهندية وهذه حالات مسكوت عنها أمام الرأي العام، أحمل أنفسنا المسؤولية كاملةً أمام تردي الواقع الخدمي الصحي في العراق وكلنا نشهد عليه وأرجو من السيد رئيس مجلس النواب العراقي بأن يطلب من لجنة الصحة ولجنة النزاهة متابعة نتائج التحقيق ومتابعة تردي الواقع الخدمي الصحي في كل مستشفيات العراق وإلزام الحكومة بتوفير بيئة صحية جيدة للمواطن العراقي.
سيدي الرئيس، رجاءً الحقيقة هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم الإرهاب، ما هو الفرق اليوم بين من يستهدف العراقيين بالمفخخات وبالتفجير وبين من يستهدفهم بإزهاق أرواحهم في مستشفيات العراق؟
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
أولاً: سبب كل هذه الإشكالات والحوادث هو النقل للصلاحيات لأن أكثر المحافظين ومجالس المحافظات معظمهم إتخذ قرارات بأن هذه هي صلاحياتهم، ولكن لو حدث هذا الحادث في أي مديرية صحة في محافظة عراقية أخرى فمن يتحمل التقصير هذا؟
ثانياً: أنا برأيي يتحمل التقصير مدير صحة الكرخ بسبب عدم توفر شروط السلامة العامة في المستشفيات وهذا ما أكده السيد المفتش العام من خلال الكتب المرسلة إليهم.
ثالثاً: عند إعفاء أي مدير من قبل أي وزير هو ليس بسبب فساد وإنما إحتمال هناك ضعف إداري أو لعدم إنسجامهم مع الوزارة المعنية والدليل على ذلك هو الحادث الذي حصل في مستشفى اليرموك.
رابعاً: هناك طعن قُدم من قبل مدير صحة الديوانية بإقالته ورفض من قبل المحكمة الإدارية بسبب قانون المحافظات، لماذا قُبل طعن مدير صحة الكرخ في المحكمة الإدارية؟
– النائب فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
واضح أن هناك ملابسات كثيرة بالموضوع وتداخل في الصلاحيات وتسويف أربكت المؤسسة الصحية وغيبت وأذابت دور الدولة، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت لمثل هذه الحادثة الأليمة.
أولاً: أنا أسأل لماذا لم ينفذ أمر وزير الصحة بإعفاء مدير مستشفى اليرموك وتولي شخص آخر غير الذي نُسب بأمر الوزيرة، لابد من أن أمر الوزيرة له معطيات على المؤسسات والإدارات المتتالية أن تحترم هذه المعطيات وهذه الأوامر.
ثانياً: يعتبر مدراء المستشفيات ومعاوني المدراء العامين من صلاحية الوزير حصراً، من المسؤول عن تجاوز هذه الصلاحيات؟
ثالثاً: رئيس مجلس المحافظة وكذلك المحافظ لماذا لم يكن لهم دور في تنفيذ الأمر الصادر من ديوان رئاسة الوزارة بإعفاء مدير عام صحة الكرخ؟ كذلك هناك تأكيد صادر من اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
بعد الترحيب بالسادة الضيوف في مجلس النواب.
المسألة الأولى: نحن إستمعنا اليوم إلى تقريرين، والتقريرين خرجا لنا بنتيجتين، نتيجة أنه يوجد إهمال جسيم في مستشفى اليرموك في إجراءات السلامة، وتقرير آخر يقول أن هناك حادث جنائي متعمد حصل في مستشفى اليرموك.
أمام هذين التقريرين، أن وزارة الصحة وكذلك محافظة بغداد قالت بأن التقريرين غير مكتملات إلى الآن، هذا ماسمعناه.
سؤالي، هل يوجد لديكم سقف زمني لإكمال تقاريركم حتى نخرج بنتائج نهائية؟ لأنه وبصراحة قد لا نستطيع أن نبني موقف في مجلس النواب بناءً على تقارير غير مكتملة.
المسألة الثانية: يوجد جنبتين في الحادث، توجد جنبة أسباب الحادث، وتوجد أضرار الحادث، لم نستمع منكم شيء عن أضرار الحادث؟ هؤلاء الناس الذين تضرروا ما هو مصيرهم؟ ما هي تعويضاتكم؟ ما هي إجراءاتكم فيما يتعلق بتعويضهم؟ كيف ممكن أن تبرر الوزارة والمحافظة أن تبرر لهؤلاء الناس عن ما جرى؟ ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهوها؟ أنا أعتقد ما شهدناه من بعض التناقضات لا يوصل أية رسالة للناس ولهؤلاء الضحايا، لا يوصل رسالة، من المفترض أن الرسالة التي نسمعها من مسؤولينا في السلطة التنفيذية في أي موقع من المواقع نرسل رسالة واحدة موحدة أنهم مستعدين لمحاسبة المقصر أياً كان ومن أي مكان جاء ولأي كتلة إنتمى.
هذه الرسالة توصل رسالة إطمئنان جداً جيدة لكل الضحايا ولكل المتضررين ولكل الذين تأذوا من هذا الحادث.
المسألة الثالثة: أنا سمعت في طيات الكلام أنه تمت إقالة مدير المستشفى، هل إقالة مدير المستشفى جاءت بناءً على هذه التقارير؟ أم على تقارير أخرى؟ أم على تحقيق آخر؟ أم هو إجراء كيفي؟ أو إجراء إنتقامي؟ أو إجراء حتى نغلق ثغرة؟ بصراحة أريد أن أعرف، أنا لا أعرف من هو مدير المستشفى ولكن من المفروض أن يتخذ هكذا إجراء، معناه أنتم مقصرين بهذا العمل، أي هو مقصر وإذا هو مقصر، لماذا لم نستمع في تقاريركم أي شيء يشير إلى تقصير مدير المستشفى؟
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
سيدي الرئيس، أريد أسأل، لو كان هناك طفل من الخدج يعود إلى أحد المسؤولين في وزارة الصحة إبتداءً من السيدة الوزيرة أو المدير العام أو مدير المستشفى هل كان يترك هذا القسم دون الإنذار إلى أن يخرج الطفل ويخرج المريض صاحب الطفل والدته من المستشفى؟ لو كانوا موجودين ونراهم قائمين ولا يجلسون إلى أن ينتهي الموضوع.
سيدي الرئيس، نحن في العام 2016 من المخجل أن نسمع أن هناك يكون حديث عن حريق أو قضاء أو قدر، أين التقنيات من العلم؟ أين التكنولوجيا التي وصل لها العالم؟ أين الشيء الذي يفوق الخيال في مجال الحماية من الحريق؟ وخصوصاً في المستشفيات، سؤالي، لماذا لا توجد هذه المنظومة الإخطار المسبق؟ أو لماذا لا توجد منظومة الإطفاء الإلكترونية المعمول بها في كل دول العالم؟ والحمد لله والشكر لدينا مادة ولدينا موازنة ضخمة، ليست الآن وإنما كانت منذ سنين سابقة وكان من المفروض كل المستشفيات تغطى بها.
لذا، أنا أرى أن ما حصل هو جريمة كبرى سواءً كانت بعمل إرهابي أو كانت بقضاء وقدر لأنها تمس حياة المرضى الذين بطبيعة الحال لا حول ولا قوة لهم بحكم كونهم مرضى ولا يستطيعون الفرار من الحادث أو الأطفال الأبرياء لا يمتلكون قدرة الحركة، وعليه أطالب بأن يتحلى الجميع بالشجاعة الكاملة من كادر الوزارة إبتداءً بالسيدة الوزيرة والمفتش العام ودوائر الصحة التابعة لها ومحافظة بغداد والدوائر الأمنية المختصة بأن يتحملون مسؤوليتهم ويقدمون إستقالاتهم طوعاً لعدم نجاحهم في إدارة ما كلفوا به من واجب وعلى مجلس الوزراء إعادة النظر في توزيع الصلاحيات لأن ما نراه هو تخبط يؤدي إلى كوارث يدفع الناس حياتهم.
– عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
على الرغم من إختلافنا ولكن أعانك الله على ما أنت عليه.
طبعاً هو الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن أتمنى من إخواني السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن لا نحول مجلس النواب إلى ساحة تدافع سياسي وإنما رأي كل نائب هو رأي محترم ورأي مقدس لأنه في مكان سامي، ولذلك أرى من الضروري إتباع المعايير في رسم السياسة التشريعية من خلال تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب حتى لا يكون هنالك إخلال مع إحترامي للجميع داخل قبة مجلس النواب.
اليوم نحن سمعنا بهذا الحادث وهذا الحادث هو مؤسف ولكن التقرير يوم 16/3 هو شخص بأن هناك خلل في إجراءات السلامة في المستشفى وكذلك أعقبه تقرير آخر يوم 16/5 أيضاً ذات السبب، خلل في الإجراءات السلامة داخل المستشفى، ولذلك عدم وجود خطة حقيقية للطوارئ سواء في المستشفى أو مرسومة من قبل المعنيين في الوزارة المعنية أعتقد جعل من بعض الأمور يصل به الحال إلى ما حدث داخل مستشفى اليرموك، لذلك الكتب التي اليوم توجه واللجان توصي والناس تموت والمرضى تعاني، هذه الإجراءات كلها سببت الكثير من المشاكل لأبناء الشعب العراقي.
وأخيراً، أمام إحالة الملف إلى الجهات التحقيقية أو الأدلة الجنائية أو يدون الحادث ضد مجهول أو بفعل فاعل، هذه الإجراءات أعتقد حولنا مؤسسات الدولة ووزارات الدولة وجميع دوائر الدولة إلى مراكز للشرطة، وبالتالي أبعدنا هذه المؤسسات عن عملها الحقيقي في متابعة الخدمات وتقديم الخدمات للناس، لذلك أرى من الضروري اليوم علينا ترك اللوم من أحدنا للآخر والسلطة التنفيذية معنية بهذا الأمر سواء محافظة بغداد أو وزارة الصحة من أجل الوصول إلى الفاعل الحقيقي في هذه الجريمة أما إبقاء اللوم وهذا التدافع أعتقد سوف يجعل المجهول في مأمن من هذا الحادث الإجرامي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً مع شديد إحتراماتنا لما قيل من السادة المسؤولين الحاضرين في جلسة مجلس النواب وكذلك من السادة أعضاء مجلس النواب، هنالك مسألتين أساسيتين:-
المسألة الأولى: ما يتعلق بالحادثة التي وقعت، هي جريمة وهي حادثة جنائية سواء كانت جريمة خطئية أي غير عمدية نتيجة تقصير وإهمال أو عدم مراعاة أنظمة وأوامر أو سواء كان عن عمد، في جميع الأحوال الآن هو بيد السلطات التحقيقية وعلينا أن نراقب بحذر ونتابع ما يتم التوصل إليه من إجراءات للوصول إلى الفاعل الحقيقي، بغض النظر، المسؤولية الجنائية تنهض سواء كان هذا مرتبط بالمحافظة أو مرتبط بوزارة الصحة، الخلاف، لدينا الآن نحن بهذه التقارير وما يجري من تدقيقات وتحقيقات إدارية، نعم قد تستأنس بها سلطات التحقيق ولكن الأصل لدينا الآن متابعة الجهات التي تولت التحقيق حتى نصل إلى نتائج وفق ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية الخاص بوجود مادة البنزين أو مادة تساعد على الإشتعال التي سببت بهذا الحريق المأساوي الذي راح ضحيته حقيقة كما سمعنا شيء مؤلم جداً، هذه المسألة لابد من التدقيق فيها حتى أن أحكام النظام الداخلي قد بينت ذلك أنه عندما تعرض المسائل أمام القضاء ننتظر ماذا يقول القضاء ومن ثم كمجلس النواب نبين ذلك.
المسألة الثانية: ما يقصد إليه قانون نقل الصلاحيات، أي وكأنه أصبح نقمة، أهذه هي الإدارة اللامركزية التي قصدها الدستور العراقي في المادة (122)؟ ليست هكذا، القانون قال (يفك الإرتباط) وأنا أفهم من فك الإرتباط خلاص إنتهت صلاحية المديرية بالجهة التي إرتبطت بها، حسناً، ما هي فائدة هذه الوزارة الباقية أو بقائها؟ أليس أن يحدد بذلك؟ لا نريد أن نجعل من ذلك سبة حقيقة لما يقع ولما يرتقب من جرائم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الكل الآن متفق بأن هذه جريمة، إذن إذا توجد هنالك جريمة إذن يجب أن يكون هنالك عقاب، الجريمة يوجد لها مسبب ويوجد سبب واليوم إذا نقول أنه السبب لهذه الجريمة هو الفساد وهذا الفساد فعلاً الكل متفق على أنه يوجد فساد، إذا كان يوجد إهمال إذن يوجد متفقين على أنه يوجد إهمال وإذا فشل كذلك، الفساد واضح، والدليل على أنه إلى الآن مضت سنتين ولا توجد مستشفى في العراق عندما تقول توجد مستشفى في العراق يستطيع العراقي أن يذهب للعلاج فيها ما عدا مستشفيات في إقليم كردستان وفي إيران وفي الهند وغيرها.
ثانياً: ما هي معالجات الوزارة؟ مضت سنتين وبعد هذه السنتين تقع جريمة بهذه الطريقة، هذه الجريمة ظهرت للعيان وتوجد جرائم أخرى ويوجد إهمال آخر في المستشفيات العراقية لا يشعر فيها إلا الفقير لا يشعر بها أحد لأنه الآن الكل يكون لديه مريض يذهب أما إلى لبنان أو إلى أربيل أو غيرها، الذين يقع عليهم هذا هم أبناء الفقراء.
أنا سؤالي إلى الوزيرة، الآن الوزيرة وجهت لي سؤالين:-
السؤال الأول: وجهت لي وقالت ملفات السيد عواد، كل ما أريد أصبحت هذه موديل جديد، إذا ننتقد الوزارة وهذا حقنا، فأول ما قالت عندي ملفات لك.
لا وجهته لي، هذا مهم جداً، فدعني أكمل من حقي.
الوزيرة قالت يا سيد عواد لديك ملفات سوف أجلبها إلى مجلس النواب، أنا أقول سمعاً وطاعة، إذا لديك وتملكين الشجاعة إجلبي كل هذه الملفات إلى الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الحديث ليس بهذه الطريقة.
أرجوك في موضوع آخر.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا سيادة الرئيس، إسمح لي، لا هي قالت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا لجان مختصة ولجان معنية.
بهذا الخصوص لا جدال في قضية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ليس جدال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بأس، يوجه هذا السؤال لها لعلها تجيب.
شكراً جزيلاً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حسناً أوجهه، إسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن أقول شيء، من حقك أن تسأل.
نعم.
الآن توجه، السؤال وصل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لا لم يصل هي قالت توجد ملفات عليك السيد العوادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه خصومة خارج إطار الموضوع محل النقاش.
شكراً. الآن السؤال وصل.
شكراً لك، لا محل للحديث عن قضايا خارج عن إطار ما يتم النقاش بصدده.
الآن، أدعو الحضور الكريم بدءً السيدة وزير الصحة والسيد رئيس مجلس المحافظة والسيد المحافظ والسيد مدير صحة الكرخ والسيد رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة والسيد المفتش، الحديث لكم فيما سمعتموه.
شكراً جزيلاً.
– السيد رياض العضاض (رئيس مجلس محافظة بغداد):-
سيدي الرئيس، في ما يتعلق بنقل الصلاحيات هو موضوع دستوري وفق المادة (45).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كما تشاؤون، إذا تسمح دع السيد الوزيرة إذا كانت هناك مداخلة من السيدة الوزيرة أو منكم بهذا الخصوص.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الوزير، أنا لدي إجابات على الأسئلة التي توجهت.
إذا كان السيد رئيس المجلس يحب أن يتحدث عن موضوع نقل الصلاحيات إلى المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– السيد رياض العضاض (رئيس مجلس محافظة بغداد):-
سيادة الرئيس، هذا موضوع رئيسي.
نقل الصلاحيات جاء من هذه القاعة، المادة (45) من قانون (21) المعدل، هذا موضوع دستوري وقانون مُقر للإدارة اللامركزية ونحن مضينا به مع سبع وزارات والآن ما زلنا ندرس ونطبق نقل الصلاحيات.
أية وزارة إلى الآن لم تنقل صلاحياتها خصوصاً الصلاحيات المالية، تم نقل جزء من الصلاحيات الإدارية والقانونية ولم تُنقل بقية الصلاحيات.
لوزارة الصحة (44%) من الصلاحيات بقيت لها، وزارة التربية (43%) بقيت في وزارة التربية، وكل ما هو معني برسم السياسة بقي هو في الوزارة المعنية ونحن نحترم هذا الموضوع لأنه توجد قضايا مهمة، الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الطبية والجامعات والمستشفيات التعليمية والمواد التخصصية وهذه كلها بقيت.
أبداً ليس هناك من أي علاقة بين هذه الحادثة وتداعياتها على نقل الصلاحيات، ليس لها أي علاقة، نحن موضوعنا موضوع مهني وموضوع أنه توجد مشكلة والمشكلة متعلقة بالسلامة المهنية وبالإدارة وبتنفيذ التوصيات الموجودة والدفاع المدني لديه تقرير والمفتش العام لديه تقرير والإدارة الممثلة بدائرة الصحة والمستشفى هذه أيضاً عليها اليوم أن تتابع هذه التقارير والنتيجة هذه، مع أنه لا يوجد خلل طبي والخلل الطبي غير موجود لدينا والحمد لله أي في المهنية الطبية لا يوجد، وهذا خلل إداري وليس المفروض نحن أن نكيل الموضوع هذا كله على الصحة وعلى نقل الصلاحيات لأن نقل الصلاحيات لم يتم إلى الآن ولا حتى من (20%) إلى (30%) وإلى الآن، والمشكلة عندما تذكروها يوجد جزء من الصلاحيات المالية والصرف على المستشفيات إلى الآن لم ينقل أي شيء لنا من الصلاحيات التي هي الصلاحيات المالية حتى ننفقها على المستشفيات وهي أولوياتنا، أولويات بغداد، أولويات مجلس محافظة بغداد هي الصحة ثم التربية وهذه من أولوياتنا ويجب أن ننفق عليها، مشاريعنا كلها معطلة الآن، أربع مستشفيات في بغداد معطلة لأنه الحكومة الإتحادية لم تدفع أي دينار لموازنة 2015/،2016 يوجد (720) مشروع معطل وأنتم أسألوا أنفسكم نحن أين نمضي ببغداد؟ بغداد عاصمة، هذه عاصمة العراق وعاصمة التأريخ، مشاريعنا أين هي في بغداد؟ كلها متوقفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام هي عن المبالغ التي تم صرفها للسنوات السابقة مآلاتها وكيف تم إستثمارها في هذا الجانب؟
تفضلي.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي (نقطة نظام):-
كنا نأمل من اللجنة التي جاءت إلى هنا أن نعرف الحقائق اليوم عن الحادثة وليس الذي رأيناه اليوم، هناك عدد من النواب الدفاع عن موظفين على حساب آخرين، اليوم الجميع مسائل وليس من واجب مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب اليوم أن يدافعوا عن جهة معينة، اليوم الكل مسائل ويجب أن نقف على الحقائق.
نقل الصلاحيات، فُهم لدى مجالس المحافظات والمحافظين هي الهيمنة والتمرد على الوزارة والتمرد على الحكومة المركزية.
أنا في إحدى المحافظات اليوم تم وبأول ما نقلت الصلاحيات قاموا بتقسيم المديريات كأحزاب وكجهات وحصل التدخل في أمور فنية داخل لمستشفيات ولذلك نقل الصلاحيات هو سبب الإرباك، اليوم يقول أنتم عطلتم المبالغ ونحن اليوم ليس لدينا مبالغ للمستشفيات، هذا مضى منذ (13) سنة، ولكن المبالغ في مجالس المحافظات وأنتم كمحافظة بغداد ما الذي عملتم بها؟ وما الذي قمتم به؟ وما هي الإنجازات التي حققتموها حين كانت الموازنات إنفجارية والموازنات بملايين الدولارات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، الإستضافة والإستجواب والسؤال هو حق لمجلس النواب نص عليه الدستور والنظام الداخلي، ولكن يبدو أن جلسة الإستجواب الأخيرة قد أسست أسس خاطئة وإذا لم نعالجها سوف يستمر هذا الخطأ.
السيد رئيس مجلس المحافظة، تحدث بطريقة، إسألوا أنفسكم، نحن لسنا متهمين سيادة الرئيس، يوجد طرفين، يوجد المستضيف ويوجد الضيف، لا الضيف يحق له أن يسيء لمجلس النواب وهو تحت القبة، ولا مجلس النواب يأتي بالوزير والمسؤول ليسيء له، يفترض تراعى كرامة الطرفين ونتعامل بالقانون، سؤال وعليه إجابة، وكل واحد من حقه يطرح ملاحظاته ولكن لا ينتهك كرامة المقابل ولا يوجه له التهم ولا يسيء لمجلس النواب وهذا الذي يحدث يا سيادة الرئيس تأسيس خاطئ وسوف تكون سنة سيئة لكل الإستضافات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست هناك من إساءة والألفاظ التي تخرج خارج النظام يتم شطبها.
الجواب على قدر الأسئلة التي تم طرحها والملاحظات.
السيدة الوزيرة، تفضلي.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود حسين كعيد (وزيرة الصحة):-
شكراً سيادة الرئيس.
إبتداءً أشكر الإخوة السادة أعضاء مجلس النواب على كل ملاحظاتهم التي ذكرت والأسئلة التي تم توجيهها في هذه الجلسة وهي حقيقةً أسئلة مهمة وتحتاج إلى توضيح للسادة أعضاء المجلس.
إبتداءً أنا لا أريد أن أعود مرة أخرى إلى موضوع نقل الصلاحيات وهذه المشكلة التي ذُكرت وموضوع رمي الكرة هنا أو هناك.
حقيقةً حسب قانون وزارة الصحة النافذ الذي قبل تطبيق قانون مجالس المحافظات، الوزير هو المسؤول الأول والأعلى على تنفيذ سياسة الوزارة ومتابعة هياكل هذه الوزارة وموظفيها والعاملين بها ولكن بعد موضوع تطبيقنا لقانون مجالس المحافظات الحقيقة بدأت الوزارة بفك إرتباط الدوائر ونقل الدوائر الصحية في المحافظات التابعة لها منذ 3/3/2016 ويكون إرتباط الدوائر من الناحية الإدارية والمالية بالمحافظة وإرتباطها فنياً بالوزارة ودور الوزارة يكون التخطيط للسياسة العامة إتباعاً لنص المادة (45) أولاً من قانون رقم (19) التعديل لقانون مجالس المحافظات لعام 2013.
وتم نقل صلاحيات مرفقة وذكر السيد رئيس المجلس أن هذه الصلاحيات تمثل ما نسبته (50%) تقريباً من الصلاحيات الموجودة لدى وزارة الصحة.
سيدي الرئيس، أنا أحب أن أوضح للسادة أعضاء مجلس النواب، أن دوائر الصحة في بغداد والمحافظات هي دوائر مستقلة مالياً، أي أن السيد مدير عام الدائرة هو المسؤول عن مفاتحة وزارة المالية وهو المسؤول عن الصرف وتوضع التخصيصات في حساب الدائرة حتى موضوع أجور الخدمات وما فرض من أجور الخدمات لا يصل إلى الوزارة درهم واحد من هذه أجور الخدمات توضع في حسابات الدوائر وبالتالي هي موارد للدائرة والوزارة ليس لها حق التصرف بها مطلقاً.
الموضوع الذي ذكر من السادة النواب، بالتأكيد طرحت من السيد المحافظ والدكتور جاسب أن موضوع التمويل وقلة التمويل حقيقةً نحن ذكرنا وفي هذا المكان سابقاً وفي إستضافة سابقة المعاناة التي تعاني منها وزارة الصحة من قلة التخصيصات منذ تولينا مهامنا في الوزارة إلى هذه اللحظة وهي معاناة حقيقية تعاني منها دوائر الصحة أولاً لكون هذه الدوائر هي تغطي المستشفيات وحاجة هذه المستشفيات، ونحن كوزارة الصحة تحملنا مسؤولية فرض أجور الخدمات لوحدي كوزير للصحة والكل تنصل من هذه المسؤولية وحفاظاً على إستمرار الخدمات في المؤسسات الصحية، وأتمنى على المواطن العراقي حتى لا تتجه المستشفيات إلى غلق أبوابها بوجه المواطنين وتستمر بتقديم هذه الخدمات وما تستحصله دوائر الصحة والمستشفيات هي تبقى ضمن دائرة الصحة وبإمكانهم صرفها ضمن أي باب من أبواب الموازنة المحددة لدوائر الصحة.
سيدي الرئيس، أن موازنة وزارة الصحة والتي تقرها الوزارة وترفعها إلى وزارة المالية هي معدة من دوائر الصحة ضمن أبواب صرف محددة والجميع يعرف وأنا لا أريد يمكن الإخوان في اللجنة المالية وكل أعضاء مجلس النواب يعرفون تماماً الأبواب المحددة في الصرف.
الذي تحدث عنه السيد رئيس المجلس، أنه لم تنقل الأمور المالية إلى المحافظة، حقيقةً هي أساساً منقولة وهي موجودة ضمن الدائرة وأتمنى السيد الرئيس والمجلس يعطيني وقتي والإخوان السادة النواب تداخلوا وأخذوا وقتهم  الكافي بالمداخلات وأتمنى مثل ما توجهت إتهامات مختلفة من السادة بعض أعضاء مجلس النواب وحقيقةً هو معروف لماذا وجهت للوزيرة هذه الإتهامات، إسمح لي أن أوضح تماماً المعاناة والعملية المعقدة والتقاطعات الموجودة حالياً ما بين الوزارة وما بين دوائرنا نتيجةً لنقل الصلاحيات.
ذكرت أنا أنه الأموال هي بالكامل لدى الدائرة ويمكن أن السيد نائب رئيس اللجنة كان مدير عام دائرة مدينة الطب ويعرف تماماً أنه ميزانية الدوائر منفصلة ولا يوجد للوزارة دخل الآن واليوم لا أستطيع أن أسحب من دائرة صحة الكرخ وأحول لدائرة صحة البصرة ولا أستطيع أن آخذ من هذه الدائرة إلى دائرة أخرى.
– السيد علي محسن التميمي (محافظ بغداد):-
فقط صحة الكرخ تعطيك ملياري دينار بالشهر.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
دعني أكمل، إسمح لي سيادة المحافظ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تُقاطع.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
إسمح لي رجاءً، تعطيني مليارين، من أي شيء تعطيني مليارين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملي.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، الذي ذكره الإخوان وما ذكره الدكتور جاسب على معظم الفضائيات والتي أساء بها إساءة كبيرة إلى مسؤول أعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة الوزيرة، أذكر شيء، إذا تسمحين، ما تم ذكره داخل القاعة يمكن الرد عليه وما تم ذكره في الإعلام توجد وسائل أخرى للرد.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، ما ذكر داخل القاعة من بعض أعضاء مجلس النواب هو تكرار لما ذكره الدكتور جاسب على الفضائيات.
ذكر تماماً بأنه الوزارة تستلم من الأجنحة الخاصة مبالغ شهرية تذهب إلى مكتب الوزيرة وهذا ذكر أيضاً وسألوا به أكثر من عضو من أعضاء المجلس أنه هنالك أموال من دائرة العيادات الشعبية تصرف إلى مكتب الوزيرة.
سيادة الرئيس، إسمح لي أوضح تماماً ما هي هذه المبالغ؟
دائرة العيادات الشعبية دائرة تمويل ذاتي لها مجلس إدارة ومن حقها تقرر وتوظف بعض الأموال وتخصصها إلى هذه الدائرة وإلى هذا المجال، إتخذ مجلس إدارة الدائرة قرار بالوزارات السابقة وليس في عهد وزيرة الصحة الدكتورة عديلة وأتخذ هذا القرار في الوزارات السابقة وهذا القرار هو، تخصص نسبة من أرباح دائرة العيادات الشعبية للوزير لحل الإختناقات أو لصرفها في مجالات لغرض حل المشاكل التي تحصل في بعض المستشفيات أو يصرفها في بعض الأمور الأخرى.
سيادة الرئيس، ما كان سابقاً موجود كانت هذه المبالغ تصرف مكافآت بالكامل، وأنا حين جئت لوزارة الصحة حقيقةً واجهنا أزمة مالية كبيرة، هذه المبالغ وظفتها الوزارة تماماً والكثير من الإخوة الحاضرين هنا يعرفون أين الوزارة تنفق هذه المبالغ ومنها أنا لدي اليوم أوليات كاملة أوضح بها كم صرف لدائرة صحة الكرخ التي لا يعلم الدكتور جاسب كم أنفقت الوزارة على المستشفيات في دائرة صحة الكرخ من هذه المبالغ التي هي من دائرة العيادات الشعبية.
سيادة الرئيس، هذه المبالغ التي يتحدثون من عندها هي نسبة (12%) من الأرباح إلى الوزيرة للتصرف بها للأزمات التي تواجه الوزارة.
إسمح لي فقط أن أمر مروراً سريعاً على بعض النفقات إلى دائرة صحة الكرخ والتي هي إلى:-
مستشفى اليرموك (50) مليون دينار.
مستشفى الكرامة (50) مليون دينار.
مستشفى الكرخ الجراحي (50) مليون دينار.
دائرة الإمامين الكاظمين ، مدينة مستشفى الكاظمية (150) مليون دينار.
مستشفى أبي غريب (200) مليون دينار.
وأنا ذهبت لزيارة مستشفى أبي غريب عندما حصلت حادثة الكوليرا وإطلعت تماماً على حاجات هذا المستشفى إلى مستلزمات وإلى تجهيزات لغرض البدء في تشغيل الطوارئ وحقيقةً من هذه المبالغ التي خصصناها.
سلفة من دائرة العيادات الشعبية إلى مستشفى الكاظمية.
ومستشفى الشهيد محمد الباقر.
وإستحداث وحدة تقويم لمركز النور لطب الأسنان والذي هو في دائرة صحة الكرخ.
مرة أخرى (50) مليون إلى مستشفى الكاظمية.
هذا الدعم طبعاً إلى مستشفى الكاظمية خصوصاً الذي ذكر أن وزيرة الصحة لا تدعم الحشد الشعبي ولا تدعم الجرحى، هذه المبالغ هي مبالغ إضافية لموازنات هذه المستشفيات لغرض توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية والملحة والعاجلة مباشرةً إلى المستشفى لغرض تأمين إحتياجاتها العاجلة لمعالجة الجرحى.
سيادة الرئيس، حقيقةً ما موجود هذا مصروف (3) مليارات و (879) مليون دينار إلى دائرة صحة الكرخ من هذه الأموال التي يتحدثون عنها الإخوان، وهذه يمكن أنا أن أزود المجلس ولجنة الصحة والبيئة بكل الأموال المصروفة من الأجنحة الخاصة ومن العيادات الشعبية وإلى أين أُنفقت؟ حقيقةً الوزارة سددت ديون على دوائر الصحة للمطبعة سددتها الوزيرة من الحصة المخصصة لها من قبل دائرة العيادات الشعبية وهي ديون مترتبة على الدوائر والتي لم يذكرها لا السيد المحافظ ولا ذكرها الدكتور جاسب، وهذه طبعاً سوف أزود لجنة الصحة والبيئة بها و بإمكانهم عرضها على الإخوة أعضاء مجلس النواب وأين تصرف هذه المبالغ من الوزيرة وأين أبواب صرفها وبالتالي الإتهامات التي وجهها بــ(10) مليار وما أعرف كم (20) مليار للوزيرة.
سيادة الرئيس، التقاطعات التي حصلت مع دائرة صحة الكرخ، نحن بعد عملية إعفاء الدكتور جاسب بالأمر الديواني، هو أصدر أمر إداري بفك إرتباطه من وزارة الصحة وربط ذاته بمحافظة بغداد، هل يوجد هكذا إجراء إداري موجود في الدولة أنه مدير عام هو من يفك إرتباطه بالوزارة ويربط ذاته بالمحافظة إستناداً لقانون مجالس المحافظات؟
سيادة الرئيس، هذا ترتب عليه رفض الدكتور جاسب لإستقبال البريد من الوزارة وإدعاءه بالإستمرار أنه مرتبط بالمحافظ وغير مرتبط بالوزارة ومسؤوله الأعلى هو المحافظ وليس للوزير أي  مسؤولية، هذه كتب وأيضاً سوف أزود بها لجنة الصحة والبيئة عن مراسلاتها ومفاتحتنا إلى محافظة بغداد حول موضوع عدم إستلام دائرة صحة الكرخ للبريد الخاص الصادر من مركز دائرتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن.
من غير مقاطعة.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس.
هم من يرفضون إستلام البريد وهو الذي يرفض إستلام بريد الوزارة ويقول أنا غير مرتبط بالوزارة أنا مرتبط بالمحافظ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملي.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، أنا فاتحت أكثر من جهة على موضوع إعفاء مدير عام دائرة صحة الكرخ وتقاطعه مع الوزارة، وخاطبت اللجنة التنسيقية العليا، الهيأة التنسيقية العليا وذكروا الإخوان هنا ما هو دور الهيأة التنسيقية العليا؟ خاطبت مكتب رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء.
السيد رئيس مجلس النواب، رجاءً، أنا تعرضت إلى إتهامات مباشرة من أخوة من كتلة واحدة معروفين.
إسمح لي حقيقةً لأوضح للمجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة الوزيرة، أي متحدث هنا بصفته نائب من حقه أن يتحدث كما يشاء.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيدي الرئيس، نحن عندما السيد محافظ بغداد أول ما يبتدئ كلامه يقول، نكتة نقل الصلاحيات، هل يجوز في مجلس النواب تنبثق كلمة (نكتة نقل الصلاحيات) ونحن فعلاً نقلنا الصلاحيات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم أكن حاضراً ولم أسمع.
نعم.
الحادث ممكن نركز على الحادث؟
تفضلي.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيدي الرئيس، سأل بعض الإخوان حول موضوع.
نعم، وكل هذه الأسئلة توجه بها النواب.
الحادث، حقيقةً أنا ذكرت في بداية كلامي وحضرتك كنت في الإجتماع وكان السيد النائب يدير الجلسة.
أنا ذكرت في بداية كلامي وقلت نحن كوزارة مستعدين لتطبيق الإجراءات القانونية والجزائية والإدارية بحق كل من تثبت إدانته في هذا الحادث وإبتداءً من الوزير وإلى أقل موظف موجود في وزارة الصحة وأيدت تماماً ما ذكره الإخوان في تقريرهم وتوصياتهم التي عرضت في جلسة مجلس النواب وأيدت تماماً اللجنة التي شكلوها برئاسة لجنة الصحة والبيئة وطلبت منهم أن يضموا إلى اللجنة أعضاء من وزارة الصحة حتى يزودوهم بالوثائق وبالمعلومات التي يطلبوها وتكون هذه اللجنة المشكلة من مجلس النواب هي اللجنة المشرفة الرئيسية على كل لجان التحقيق سواء في وزارة الصحة أو في وزارة الداخلية أو في مجلس المحافظة أو في المحافظة.
سيادة الرئيس، تحدثوا كثيراً في موضوع أنني حملت كيان سياسي لهذه المسؤولية، لم أحمل أية جهة هذه المسؤولية، الذي حصل، أنا تحدثت عن تقاطعات موجودة ما بين الوزارة وما بين دائرة وإمتناع هذه الدائرة عن تنفيذ أي أمر يصدر من الوزارة.
سيادة الرئيس، أنا زرت مستشفى اليرموك في أحد الزيارات وأطلعت تماماً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وأعفيت المدير وكلفت مدير آخر بمهامه للتجربة خلال فترة ومن خلال متابعتنا المستمرة للوضع كان المدير المكلف لم ينهض بالمهمة بالمستوى المطلوب فأنا أصدرت إنهاء تكليفه بهذه المهمة لأكثر من (10) أشهر وأنا تكلمت مع السيد المحافظ وقلت له هذا الكتاب أرسلناه إلى دكتور جاسب وأعفينا مدير المستشفى لأننا شخصنا ولأكثر من مرة بوجود خلل وإلى آخر أسبوعين دكتور جاسب أعفى هذا المدير والذي أرسلت الوزارة قبل أشهر أمر إعفاءه.
سيادة الرئيس، أنا فقط قلت أنا أنه يرفض إستلامه للبريد، هذه كتب يمكن جلبت منها نماذج سريعة لأنني تبلغت بالإستضافة يوم أمس.
هذه كتب مخاطبات ما بين الوزارة وما بين دائرة صحة الكرخ وكلها كتب نقل صيادلة أطباء أسنان ومساعد صيدلي ومساعد مهندس إلى دائرة الصحة لرفد الدائرة بحصصهم الإضافية من هذا والرد يأتيني بإستمرار، أمركم الوزاري، أمر وزاري صادر من الوزارة بنقل طبيب أسنان أو طبيب أو صيدلي.
سيادة الرئيس، نود إعلامكم أن ذلك مخالف للمادة (45) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة، إضافة لتوقيع المعاون الإداري لمحافظة بغداد.
سيادة الرئيس، هذه التقاطعات، أنا أحببت أن أوضحها لأن أسئلة كثيرة توجهت لي بهذا الخصوص وأنا لم أكمل بعد لأنه لدي إجابات كثيرة إخوان سألوا الوزيرة أسئلة مباشرة.
سألوا وقالوا يوجد موضوع أطفال خُطفوا أو يوجد أطفال تمت سرقتهم، لم تتم سرقة أي طفل في هذا الحادث.
ذكر الإخوان موضوع الصلاحيات ونقلها كثيراً تطرقوا له والذي أطلب أنا من مجلس النواب لمراجعة هذا الموضوع وأنا دائماً في لقاءات مستمرة مع لجنة الصحة والبيئة والإخوان في اللجنة دائماً يؤيدون ما تطرحه الوزارة حول موضوع خطورة نقل الصلاحيات من وزارة الصحة إلى المحافظات.
سيادة الرئيس، الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ليست خدمات عادية أي لا يمكن تجزأتها وتقسيمها، أنا جاءني كتاب من اللجنة التنسيقية العليا قالوا لي إربطي المراكز الصحية بالمحافظات وإتركي المستشفيات الرئيسية والمراكز التخصصية المرتبطة بها، الحقيقة أنا رفضت، وقلت أنا كيف أربط مراكز صحية هي تكمل السلسلة والمراكز الصحية تقدم رعاية صحية أولية؟ المستشفيات الثانوية والمستشفيات الثالثية، أنا كيف أربط المراكز الصحية بالمحافظات وأربط المستشفيات المركزية والمراكز التخصصية بي؟ ولذلك أصبح التوجه أن نصدر نحن أمرنا الوزاري بفك إرتباط الدوائر عملاً بالقانون، الحقيقة أن الكتب وأنا لدي نماذج منها وليس هناك من وقت حتى أذكرها، هنا الكتب التي توجه لي من السيد محافظ بغداد بأنه وزيرة الصحة سوف تساءل قانونياً لعدم نقلها للصلاحيات وتجاوزها على القانون وإلى آخره، مع العلم أنا أثبت رأيي في جلسة خاصة كانت هناك في مجلس النواب، في أكثر من لقاء، في لجنة الصحة والبيئة، في إجتماعات مجلس الوزراء، وفي إجتماعات الهيأة التنسيقية العليا وأتهمت وزيرة الصحة بإستمرار بأنها معيقة لنقل الصلاحيات لأني وضحت رأيي الفني بموضوع نقل صلاحيات وزارة الصحة.
سيادة الرئيس، أنا يمكن الكثير من الإخوان قالوا هل يعفيكم؟ لا لن يعفينا هذا الحدث الذي حصل، حدث مؤلم حقيقةً ومؤسف تماماً الذي حصل والضحايا الذين ذهبوا بالتالي ملزمة الحكومة وأي جهة يثبت تقصيرها بهذا التحقيق، هذه الجهة هي ملزمة بتعويض هذه العوائل عن ما لحقهم من ضرر حسب القانون وبالتالي نحن لم نتنازل عن موضوع تحملنا للمسؤولية.
سيادة الرئيس، ذكر الإخوان، لماذا الإصرار على عدم التعامل مع الدكتور جاسب؟
سيدي الرئيس، أنا وزيرة مرتبطة بالحكومة ويوجد لدي مسؤول أعلى وعندما يصدر أمر ديواني بإعفاء مدير عام في وزارتي وبالتالي أنا ملزمة بتطبيق الأمر الديواني والأمر الديواني لم يأتِ إعتباطاً من تقييم لأداء المدراء العامين وشارك السيد المفتش العام بهذا التقييم في اللجان التي تشكلت في مجلس الوزراء وبالتالي لا تحمل الوزيرة أنه هي إستهدفت فلان أو هذا أو ذاك، وبالتالي أنا ملزمة أمام تنفيذ أوامر عليا وأصدرت الوزارة أمر وزاري، السيد المحافظ خاطب أكثر من مرة مكتب رئيس الوزراء، الوزيرة أصدرت أمر وزاري لا يستند إلى نص قانوني وأجاب مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة وكل الجهات بأن الوزيرة إستندت بأمرها الوزاري إلى الأمر الديواني، فيوجد سند قانوني ولم تتجاوز الوزيرة على مدير عام الدائرة.
سيادة الرئيس، أنا لدي تقييم إلى دكتور جاسب لست أنا من قيمه، بعهدة الوزراء الذين سبقوني، والتقييم أعطى لدكتور جاسب نسبة ضعيف بأداءه، وإقالة مدير عام هي ليست إقالة فقط لوجود ملفات فساد، يوجد ضعف إدارة وكتب المفتش العام الذي عمل هذا التقييم ولا أعرف كيف تم رفع أسمه للتثبيت في الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معالي الوزيرة، الحديث الذي تم ذكره وما سبق أيضاً من ملاحظات من قبل السيدات والسادة الأعضاء والتقرير الذي تفضلتم به، حري بأن يدعو مجلس النواب لأن يأخذ الموضوع إلى أبعد مدى، القضية ليست فقط مرتبطة بالحادث الذي حصل، يبدو أن هناك مشاكل فعلية حقيقية بعضها مرتبط بنقل الصلاحيات وبعضها مرتبط أيضاً بالتقاطع بأداء الأدوار والإعتبارات المالية وبالتالي سوف توجه لجنة الصحة ؟ تفضلتم به وكل الملاحظات أيضاً التي تم ذكرها بهذا الخصوص للمجلس وهذه الملاحظات تدعونا أيضاً لأن نستمر لبحث هذا الموضوع سواء ما يتعلق منها بوزارة الصحة أو بالوزارات الأخرى.
يمكن الإطلاع على تفاصيل التقرير النهائي بشأن ما تم التحقيق بصدده.
أنا بودي أن أتقدم بالشكر لحضوركم.
– السيد علي محسن التميمي (محافظ بغداد):-
الشبهات التي في أذهان النواب والشبهات في أذهان الذي يشاهد هذه الجلسة لابد أن نرد عليها، نحن اليوم لم نأتِ بسبب الصلاحيات، نقل الصلاحيات لدي في كثير من الكتب والمخاطبات الخطية بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
إذن، فلتكمل وتتفضل.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سيادة الرئيس، أنا ذكرت في بداية كلامي نحن نؤيد تماماً اللجنة التي شكلها مجلس النواب والتي هي سوف تجمع كل الأطراف والتحقيقات التي حصلت وأية توصيات تظهر وتخرج بها اللجنة ملزمة للجميع.
سيادة الرئيس، أنا فقط بودي أن أرد على النائب عواد العوادي الذي هو أخي وزميلي العزيز ومتواصل تماماً مع وزارة الصحة بموضوع ملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث ليس شخصي وليس مرتبط.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
لا، سيادة الرئيس، لأنه هو وجه أسئلة وليس شخصي ولا يكون به حديث شخصي أي وجه أسئلة وقال أن الوزيرة إتهمت النائب عواد العوادي بزيارات مستمرة للوزارة والزيارات سيادة الرئيس طلبات تتعلق بالحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزيرة إسمحي جنابك، إذا تسمعين جنابك.
كل ما تمت إثارته من قضايا تتعلق بطبيعة العلاقة بين النائب وبين الوزارة فهناك مجالات أخرى يمكن ذكرها بشكل واضح فأرجو الحديث عن طبيعة الحادث وعن تفاصيله، حصراً.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أي إذا هو قال أحمل الوزيرة المسؤولية وأنا ذكرت في بداية كلامي وأذكرها مرة أخرى أتحمل المسؤولية كوزير في حال أثبتت التحقيقات وجود أي مقصر وأنا ذكرت أنه من الوزيرة إلى أبسط موظف موجود في الوزارة، وأنا أتمنى على السيد النائب يتابع موضوع مستشفى بابل الذي دائماً يذكره في جلسات مجلس النواب ويهاجم الوزارة ونحن قريباً سوف نفتتح هذا المستشفى وأتمنى كان هو أو من النواب الذين معنا والذين يتابعون هذا المستشفى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد محافظ بغداد، لخمسة دقائق، تفضل.
– السيد علي محسن التميمي (محافظ بغداد):-
كلا، سيادة الرئيس، أريد نصف ساعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– السيد علي محسن التميمي (محافظ بغداد):-
شكراً سيادة الرئيس.
أنا أطلب من الإخوة النواب أنه أنا نائب عن بغداد ومحافظ لبغداد أعطوني وقت أكثر من هذا الوقت.
هنالك إتهامات من نواب، هذه النائبة إتهمتني في أكثر من مرة في وسائل الإعلام وإتصلت واليوم أكدت هذه التهمة وأيضاً الأخت تقول (تمرد)، نحن دولة مؤسسات اليوم ونعمل بكل القوانين التي شرعها مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية.
فلأتحدث إليك اليوم عن الحادث، الحادث إرهابي، لست أنا من أقول، الأدلة الجنائية بــ (8) ضباط متخصصين من مقدم وعقيد وملازم أثبتوا بأن هنالك مادة البنزين دخلت بكميات كبيرة بنسبة (95%) إلى (90%) وللأسف نشر هذا في مواقع التواصل الإجتماعي ونحن إلى الآن أوقفنا (8) وسوف يتوقف أكثر وقد يصل العدد إلى (13) شخص لأنه ذكرت أسماء وذكرت هنالك أيضاً حريق منذ سنة ونصف في مستشفى اليرموك مات به (6) أطفال وأكثر من شاهد أثبت هذا الموضوع.
التحقيقات مستمرة وهنالك تحقيق أمني وهنالك تحقيق فني وهنالك تحقيق إداري بحق الجميع أن يقوم بالتحقيق وأنا أؤيد فكرة النواب الذين قالوا أنه لابد أن يكون هنالك تحقيق من لجنة الصحة واللجنة القانونية وأي لجنة من لجان المجلس أن تكون مشرفة على التحقيق في هذه الجريمة البشعة التي هزت ضمير الإنسانية.
بالمناسبة، الأخت حنان الفتلاوي، ليست الأمور بهذه البساطة، نحن زودنا الدفاع المدني بــ (40) ألف مطفأة ووزعتها على جميع المؤسسات، مثل بسيط عندما تتحدثين عن مستشفى اليرموك، نريد أن نطبق إجراءات السلامة الموجودة نحتاج إلى ملياري دينار فقط لمستشفى واحد، فكيف إذا كانت (14) مستشفى و(120) مركز صحي وغيرها من الدوائر المرتبطة بها.
البعض يسأل، من يتحمل المسؤولية؟ اليوم نحن دولة مؤسسات ونعود للقوانين المرعية التي شرعها مجلس النواب والذي هو أعلى سلطة تشريعية، القانون (42) لسنة 2013 المادة (35) يتحمل رئيس الدائرة أو المشروع أو المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن الأضرار التي تلحق بها بسبب الإهمال والتقصير وتنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني، اليوم إذا إحترقت بناية مجلس النواب يتحملها الدكتور سليم الجبوري، هكذا يقول القانون، وإذا إحترقت المحافظة يتحملها المحافظ في حال وجود إهمال أو في عدم توفر مطافئ أو عدم وجود سلم للطوارئ وعدم وجود إجراءات معينة لمواجهة الحرائق، هذا القانون وهذه المادة وبالتالي إعفاء مدير المستشفى لم يعفه مدير الصحة، أعفته الوزيرة من غير تحقيق ومن غير أي موضوع معين ونشر على مواقع التواصل الإجتماعي وتناولته الكثير من الوكالات.
الأخت فيان دخيل، نعم هناك تحقيق مستمر تحول من الأدلة الجنائية والآن في مكافحة الإجرام والإخوة نتابع معهم خطوة بخطوة ولم أصرح بتصريح واحد على موضوع مستشفى اليرموك كما لم أصرح على مشروع صقر بغداد، إلتزمت وأريد أن أصل  لنتيجة والنتائج اليوم أن (8) موقوفين وسوف يكون العدد (13) أو (14) موقوف ولن يفلتوا من العقاب، رجل من الدفاع المدني مسجون ومعاون الدفاع المدني مسجون ومدير المستشفى الآن محجوز ومعاونه محجوز أيضاً وهنالك موظفين ثبُت تقصيرهم الآن في عهدة القضاء ونحن نحسن الظن بالقضاء وهو الذي يأخذ مجراه.
قضية فك الإرتباط، كما قال السيد رئيس مجلس المحافظة، قضية فك الإرتباط قضية شكلية وعلينا فقط أمنح الإجازات للأمومة وحتى قلت لهم أعطوني فقط لي صلاحيات أكثر من هذا، لم نستطيع تثبيت موظف واحد من الحذف والإستحداث، لماذا؟ لأن السيدة الوزيرة أرسلت كتاب لوزارة المالية لا تعيين وحتى الدراسات أبداً لم تعين ولدي الأدلة، والسيدة الوزيرة عرضت لكم وثيقة، أطالبها أن تعرض الوثيقة ورقم وتأريخ الوثيقة، ليس فيها رقم وتأريخ الوثيقة، هذه الأموال التي صرفت على صحة الكرخ هي أموال صرفت في عهد الدكتور مجيد، أظهريها وأظهري الرقم والتأريخ والذي سوف أتحدث به كله بوثائق.
الأخ يقول، هي (9) مليون دينار عراقي فقط، هذا خطأ، دائرة التخطيط في وزارة الصحة أخطأت لابد أن يكون المبلغ أكثر من (9) مليون، ما هذا المبلغ (9) مليون؟ كم مطفأة سوف تشتري بها؟ لهذه المؤسسات المهمة.
تشكيل لجنة، أنا معهم، والسيد النائب إسكندر وتوت أنا معك في هذا الشيء. إهمال إجراءات السلامة يتحملها مدير المستشفى ومسؤول الدفاع المدني الذي لم يحضر ومن يقود سيارة الإطفاء التي كانت موجودة لم تحضر والإستنتاجات التي توصلنا إليها كلها موجودة ولكن نحن نريد التحقيق أن يكتمل، طرح الأستاذ خالد في محله، نعم نحتاج إلى أقل الشهر لكي يكتمل التحقيق ويتحمل كل واحد بغض النظر، والسيد مدير صحة الكرخ قدم إستقالته وأنا بإنتظار النتائج، لا مدير صحة الكرخ ولا غيره، ومن يُثبت تقصيره يتحمل المسؤولية ويكفي أن الأرواح تزهق ونحن محافظة بغداد من أكثر الدوائر. الأخت تقول (950) مليار، الحمد لله والشكر، رئيس المجلس موجود بجانبي والسيد النائب كان نائب ورئيس مجلس المحافظة، لم أستلم دينار واحداً في أية موازنة، موازنتي في العام 2013 جئت فوجدت الموازنة صفر للمشاريع المستمرة، تعدت الموازنة للعام 2014 لم تأتِ الأموال وفي 2015 لا توجد أموال ونحن الآن في عام 2016 لم تأتينا أية موازنة، حسناً، يا علي التميمي من أين لك وعملت؟ من أين هذه المستشفيات الأربعة التي تبنيها والدكتور هاني ذهب إلى أسبانيا ورأى نوعيتها الموجودة، أربع مستشفيات الآن توقفت بسبب شحة الأموال، ناقلنا أموال من التربية وناقلنا أموال من وزارة المالية، مبالغ غير مدورة منذ عام 2011 وعملنا بها ولم نقعد وكل المحافظات أغلبها توقفت ونحن محافظة بغداد لم نقف مكتوفي الأيدي وتحركنا وكل الإجراءات التي حصلت، أنا أتعجب وللأسف تدخل أحد النواب وقال أنها لم تقل هذا الشيء واليوم تقولها أمامكم وأمام وسائل الإعلام.
السيد رئيس المجلس، لم نتحرك إطلاقاً إلا بموافقة رئيس المجلس ومن ثم المشروع يذهب إلى وزارة التخطيط وموافقة مجلس المحافظة حتى يتم إحالته وفق ضوابط تنفيذ العقود الحكومية.
لماذا الإعفاء؟ السيدة الوزيرة أيضاً أنتم صوتتم على إستقالتها والقضاء أعادها يا إخوان، بغض النظر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المحافظ، ما سمعناه من كلام.
– السيد علي محسن التميمي (محافظ بغداد):-
سيدي الرئيس، هذه الوزيرة أنا إلتقيت بها قبل الحادث وإلتقيت بها لأرطب الأجواء ونعيد الصلة من أجل أن نخدم أهالي بغداد مع التجاوزات التي فعلتها على المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، السيدات والسادة الأعضاء، إستمعنا لوجهات النظر المتعددة وأقول الآتي، المجلس لا يقف مكتوف اليد وسوف يساءل عن كل تفاصيل الحادث وكل كلام خارج السياق مشطوب ومرفوض وأرجو بطبيعة الحال أن نتم عمل اللجان التحقيقية بهذا الخصوص وأن نصل إلى حقيقة ما حصل وسوف نحاسب من كان متسبباً في ذلك.
شكراً جزيلاً لحضوركم.
بطبيعة الحال تتم اللجان، لجنة الصحة ولجنة النزاهة والمالية أعمالها وكما قلت كل سلوك أو تصرف مشطوب، وبطبيعة الحال نصل إلى الصيغة التي يمكن أن. من حق كل واحد أن يتحدث بما لديه من وثائق وأدلة.
– السيدة الدكتورة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
سوف نزود لجنة الصحة والبيئة اللجنة المعنية بكل ما ذكرناه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم 23/8، يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.
رفعت الجلسة الساعة (5:20) عصراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com