رئيس لجنة الأقاليم يلتقي بمديرة معهد الحوكمة الكندي والوفد المرافق لها

ألتقى النائب سوران اسماعيل رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم يوم الأثنين 16/8/2016 بالسيدة ماري انطوانيت مديرة معهد الحوكمة الكندي والوفد المرافق لها، بحضورالنائب رسول ابوحسنة والنائب محمد عثمان عضوي اللجنة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات واهمية حسم القانون قبل موعد الانتخابات من خلال جمع المقترحات التي ترسل من المحافظات واعضاء مجلس النواب .
كما ناقش اللقاء التعديل الثالث لمشروع قانون مجالس المحافظات وتوحيد المقترحات وصياغته صياغة قانونية ورفعها للتصويت حين وروده من مجلس الوزراء .
وأكد رئيس اللجنة “اننا بحاجة الى التعاون مع الجانب الكندي والاستفادة من تجاربه في مجال الأنتخابات والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال “.
وتطرق رئيس اللجنة الى تعديل قانون 36 وقانون 22 الذي يخدم المحافظات ويعطيها حق أخذ بعض الصلاحيات الخدمية التي تساهم في اسراع عملها.
من جهتها شكرت السيدة ماري رئيس واعضاء اللجنة على الاستضافة ، معربة عن سعادتها في التعاون مع اللجنة ، مؤكدة على دعم الجانب الكندي في مساعدة اللجنة بأقامة دورات وورش عمل تخص اللامركزية والتركيزعلى الفدرالية المالية وقانون انتخابات مجالس المحافظات.
كما شكررئيس اللجنة السيد ماري انطونيت والوفد المرافق لها على هذه الزيارة ، ووعد بتسخير كل جهود اللجنة من اجل استمرار التعاون والتواصل مع المعهد والمشاركة في الورش والدورات لتفعيل اللامركزية في العراق .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com