الطلب من وزارة التربية أتاحة فرصة تحسين معدل طلبة المرحلة الاعدادية

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب النائب حمدية الحسيني.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (4) الأثنين 18/7/2016.
نتيجة المناقشة:
– تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول فرصة تحسين معدل طلبة الصف السادس الاعدادي.
– نص القرار طبقاً لأحكام المادة (59) البند ثانياً والمادة (38) البند خامساً الفقرة (أ) من الدستور صدر القرار الآتي:-
1. السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل.
2. السماح لطلبة الصف الثالث متوسط بإداء الامتحانات للدور الثاني ولجميع المواد. (الجلسة رقم (5) الثلاثاء26 /7/ 2016).
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com