رئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا لحل المسائل الخلافية في قانون العفو العام

ترأس السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب أجتماعا يوم الأثنين 22/8/2016 ضم النائب محسن السعدون رئيس اللجنة القانونية والنائب قاسم العبودي نائب رئيس اللجنة والسادة النواب ( محمود الحسن وزينب السهلاني وفرح الزبيدي وكامل الزيدي ) أعضاء اللجنة ، بحضورالسادة النواب احمد المساري ومحمد تميم وخالد المفرجي وعواد العوادي وجبار العبادي .
وناقش الأجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية مواد وفقرات قانون العفو العام وحل المسائل الخلافية بشأنه.
وأتفق المجتمعون على عرض القانون للتصويت في جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء 23/8/2016.

الدائرة الأعلامية
مجلس النواب
22/8/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com