نائبة رئيسة لجنة الثقافة والاعلام عهود الفضلي تترأس ندوة حوارية لقياس الاثر التشريعي لقانون حقوق الصحفيين في البصرة

عقدت ندوة حوارية في مكتب مجلس النواب البصرة برئاسة نائبة رئيسـة لجنة الثقـافة والاعلام النيابية عهود عبد الزهرة الفضلي بتاريخ 26-11-2015

وتم خلال الجلسة الحوارية التي حضرها  استاذ القانون في جامعة البصرة الدكتور حسين عبد القادر معروف وعدد من الصحفيين والاعلامين تدارس الاثر التشريعي لقانون الصحفيين واهمية هذه الجلسة الحوارية مع ذوي الاختصاص تكمن بالوقوف على الاسباب الرئيسة والمعطلة لهذا القانون والذي تم تشريعه سنة 2011،ولمرور 4 سنوات على تشريع قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 والطلبات التي وردت من عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية بالاعلام والصحافة وقناعة اعضاءاللجنة بضرورة تعديل بعض من فقرات القانون والتي تعتقد اللجنة بانها تبتعد عن آمال وتطلعات الصحفيين واهمية دورهم في الظروف الراهنة.  من جانبها اكدت النائبة الفضلي ان  لجنة الثقافة والاعلام من رئيس وأعضاء متابعة موضوع التهديدات والعمل الجاد بشأن وضع حلول وقد  اتخذت اللجنة قرارا لبحث  تعديل القانون .والعمل عليه من جديد


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com