قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (80) لسنة 2000
23 آب, 2016
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (80) لسنة 2000
المادة ـ 1 ـ
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل )المرقم (80) في 22/5/2000 .
المادة ـ 2 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لانتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي منحت للاطباء قد نضمت بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008
شرع هذا القانون