م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (13) الثلاثاء/23 آب/ 2016
1- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000.
2- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة2002.
3- تم التصويت بالموافقة على تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى يوم الخميس القادم 25/8/2016.
4- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية بعقد جلسة تستضيف فيها ذوي الاختصاص لغرض إستكمال مشروع قانون العفو العام.
5- تم تأجيل التصويت على مشروع قانون ضحايا العدالة من حيث المبدأ حسب طلب رئيس لجنة حقوق الانسان.
6- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على طلب تأجيل إستكمال أجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص أستجواب السيد و زير الدفاع.
7- تم تأجيل إستكمال أجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص أستجواب السيد وزير الدفاع الى يوم الخميس القادم 25/8/2016 لعدم تحقق النصاب.
8- أوصت رئاسة المجلس لجنة الزراعة ولجنة الخدمات التحقق في موضوع إيقاف عمل معمل الاسمدة في البصرة وتقديم تقريرها الى المجلس.
9- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة شؤون الاعضاء حول موضوع رفع الحصانة عن السادة النواب.
مع التقدير…