مجلس النواب يصوت على قانونين ويقرأ تقريرا بشان نتائج التحقيق بتفجير الكرادة

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 214 نائبا اليوم الثلاثاء 23/8/2016 على قانونين، وانهى قراءة تقرير بشان نتائج التحقيق الخاصة بالتفجير الارهابي في منطقة الكرادة.

وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب احر التعازي للنائبة عالية نصيف بوفاة ولدها والنائب عز الدين الدولة بوفاة شقيقه والنائب عبد الجبار رهيف بوفاة شقيقه ، سائلا الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، فيما قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواحهم وارواح شهداء العراق .

وصوت المجلس على تاجيل إستكمل التصويت على مشــروع قانــون العفــوالعـام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان لانضاج مشروع القانون في كافة جوانبه الى جلسة يوم الخميس المقبل.

واثنى السيد رئيس مجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة القانونية لانجاز مشروع القانون من خلال استضافة خبراء قانونين ، داعيا اللجنة الى الاستعانة بكل الخبرات المطلوبة لاستكمال مشروع القانون ، منوها الى ان مشروع القانون يعتبر استثنائيا لاشاعة روح التسامح دون التجاوز على الجرائم التي تم ارتكابها.

وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة لانتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي منحت للاطباء قد نظمت بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.

وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2002 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة والذي ياتي لتاكيد على ان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات ولعدم تمييز فئة عن اخرى ولالغاء تبعية المستشفيات والمستوصفات التابعة لديوان الرئاسة.

بعدها صوت المجلس على طلب تقدم به رئيس لجنة حقوق الانسان لتاجيل التصويت مـن حيث المبـدأ على مشــروع قانـــون ضحـايا العدالـة.

وبشان إستكمـال أجــراءات المــادة (61) مـــن الدستـــور والنظام الداخلي بخصوص أستجـواب السيـد وزيـــر الدفــاع، لفت الرئيس الجبوري الى ان مجلس النواب بعد تصويته في الجلسة السابقة على عدم القناعة باجوبة السيد وزير الدفاع في جلسة الاستجواب لابد له من إتمام مسالة طرح الثقة عن السيد خالد العبيدي وزير الدفاع بعد مرور اسبوع لاتخاذ القرار بهذا الشان، منوها الى وجود طلب لعدد من السيدات والسادة النواب لتاجيل استكمال استجواب السيد وزير الدفاع لحين استكمال الاجراءات القضائية ولحساسية الظروف الامنية الخاصة بتحرير محافظة نينوى، مشيرا الى وجود طلب أخر مقدم من 64 نائبا لعرض التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع امام مجلس النواب .

بعدها اعلن السيد رئيس المجلس عن تأجيل التصويت على استكمال استجواب السيد وزير الدفاع بسبب اختلال النصاب القانوني.

من جهة أخرى، تلا النائب عبد الرحمن اللويزي تقريرا للجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني بشان عرض طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب، مقترحا تشكيل لجنة نيابية يكون مقرها في لجنة شؤون الاعضاء تضم قضاة وقانونيين لدراسة اضابير الدعاوى بطلبات رفع الحصانة وتحديد الطلبات التي ترقى الى تصنيف الجناية والنظر في ظروف وحيثيات كل دعوى.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، اشار النائب جبار العبادي الى ضرورة تعزيز اللجنة بعدد اضافي من النواب لتكون اوسع تمثيل وتحظى توصياتها بثقة اكبر.

ولفت النائب عواد العوادي الى ان طلبات اللجنة تفتقر للوضوح وتشوبها ضبابية بخصوص اسباب رفع الحصانة .

واكد النائب محسن السعدون عدم اطلاع اللجنة القانونية على التقرير لاتخاذ القرار المناسب ، مشيرا الى الحاجة الى مراجعة التقرير.

وصوت المجلس على توصيات اللجنة التي تتضمن رفع اللجنة المقترح تشكيلها الى المجلس جميع الطلبات التي تستند الى تهم تشكل جناية في الوصف القانوني معززة براي اللجنة في كل قضية على حدا وفي حال قررت اللجنة طلب رفع الحصانة عن احد السادة النواب مستوفية لشروطه تقوم اللجنة برفع طلب الى هيئة الرئاسة التي عليها ادراج الطلب على جدول الاعمال في فترة اقصاها اسبوعا من تاريخ ورودها على ان يتم اخطار العضو المراد رفع الحصانة عنه بموعد الجلسة قبل ثلاثة ايام مع منح العضو المراد رفع الحصانه عنه فرصة الحديث عن حيثيات الدعوى ومن ثم يعرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار النهائي منوهة الى ان الاحكام تسري على طلبات رفع الحصانة التي ترد اثناء العطلة التشريعية وترفع اللجنة في هذه الحالة توصياتها الى رئيس المجلس لاتخاذ القرار على ان يمنح العضو فرصة استعراض قضيته على رئيس المجلس قبل ان يتخذ الرئيس قراره بشأنها.

بعدها تلت لجنـة الأمــن والدفـاع تقريــرا بشان التفجيــر الارهابــي فـــي منطقــة الكــرادة.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، استفسر النائب هلال السهلاني عن معرفة اللجنة التحقيقية بقدرة مفرزة (k 9) في سيطرات التفتيش من كشف المواد المتفجرة المستخدمة في تفخيخ السيارة .

وشدد النائب حسن سالم على ضرورة تفعيل مشروع الوثيقة التالفة لدى وزارة الداخلية لكشف العجلات المفخخة للحد من التفجيرات.

ورأى النائب ريبوار طه ان المقطع المصور التوضحي يخلو من التوقيات الزمنية، متسائلا عن كيفية معرفة اللجنة بكون السيارة المارة عبر السيطرة هي التي تم تفجيرها في منطقة الكرادة.

ودعا النائب عبد السلام المالكي الى عرض الحقائق بشكل مهني واستنتاج دقيق للوصول الى نتائج صادقة انصافا لحقوق الضحايا .

بدوره شدد النائب زاهر العبادي على اهمية وجود تعاون وتنسيق بين الاجهزة الامنية لتبادل المعلومات والوصول الى الجناة.

وانتقدت النائبة زينب عارف البصري دور قيادة عمليات بغداد في المنظومة الامنية كونها اثبتت عدم قدرتها على حفظ امن العاصمة.

واشار النائب عواد العوادي الى ان تفجير الكرادة يندرج ضمن جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها داعش الارهابي منوها الى ان المواد المستخدمة في التفجير لايمكن لها ان تكون بالفعالية التي حصلت في مكان التفجير ، مستفسرا عن اسباب عدم الاستعانة بالخبراء الدوليين في التحقيق بالحادث.

ونوه النائب مطشر السامرائي الى اهمية اللجوء الى لجان متخصصة من الخارج في التحقيق بحادث تفجير الكرادة الارهابي.

وبين النائب عمار طعمة ان تقرير اللجنة تضمن ادلة معتبرة عن الحادث لكن مسالة تفخيخ السيارة في خارج بغداد بحاجة الى تدقيق اكثر ومتابعة وجود حواضن ارهابية في اطراف بغداد.

ودعا النائب طالب الخربيط الى ان يكون تقرير اللجنة دقيقا وشاملا في معرفة تفاصيل الجريمة لايضاح الحقائق امام الشعب العراقي.

وفي ردها على المداخلات، اكدت لجنة التحقيق بحادثة تفجير الكرادة بانها استعانت بخبراء اكفاء من جهات محلية كما تم ارسال التقرير الى الجانب الاميركي حيث يجري متابعته حاليا، مشيرة الى ان التحقيق بشان الحادث مازال مستمرا من قبل الحكومة ، موضحة ان التقرير يتضمن معلومات وافية جدا عن الحادث.

من جانبه، اشاد السيد رئيس المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بالتحقيق، داعيا الى استكمال عملها في التحقيق بتفجيرات قضاء بلد .
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 25/8/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

23/8/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com