محضر جلسـة رقـم (13) الثلاثاء (23/8/2016) م

عدد الحضور: ( ) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب العراقي النائبة عالية نصيف بوفاة ولدها، كما يعزي مجلس النواب العراقي النائب عز الدين الدولة بوفاة شقيقه، نسأل الله سبحانه وتعالى لذوي الفقيدين الصبر والسلوان ولهم الرحمة والغفران، كما انتقل أيضاً الى رحمة الله شقيق النائب عبد الجبار رهيف نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ولكل الشهداء وموتى العراقيين نقرأ سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أطالب بتشكيل لجنة تحقيقية على الموضوع التالي، قبل أيام صدر توجيه من جهات مسؤولة بإيقاف معمل الأسمدة في البصرة وهي شركة منتجة وبعد أن استفسرنا عن هذا الموضوع كان السبب أنه نحتاج الى صيانة إضافة الى كمية الغاز التي تؤثر على الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقديم طلب ويوقع ويحال الى اللجنة وبعد ذلك المجلس يعرض الأمر.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
إذا ممكن دقيقة للتوضيح لأنه توجد مشكلة الآن قائمة عسى أن نكون السبب في حلها، فبعد متابعة الموضوع من قبل الوزارة المختصة والجهات ذات الاختصاص الشركة منتجة وهي ليست بحاجة الى صيانة، إضافة الى انه الغاز في أحسن مستوياته كما قال أحد الخبراء واصل الى (30) ونصف بار وهذا مقياس لديهم ومعمل الأسمدة يحتاج الى (27) وهنالك زيادة في الغاز ولكن مع الأسف هنالك عقود بين وزارة التجارة ووزارة الزراعة وقطر وهنالك إنتاج محلي وهذا الإنتاج يراد له أن يُوقف حتى تستمر العقود بين الوزارة وبين قطر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخدمات تأخذ بالاعتبار هذا الطلب وتقدم الى المجلس تفاصيل الموضوع وبعد ذلك سوف تقدم التوصيات بهذا الإطار وأيضاً لجنة الزراعة.
نقاط النظام بعد عمليات التصويت لأنه المواضيع المطروحة مهمة وبعد أن ننتهي منها نستمع الى نقاط النظام وقطعاً نقاط النظام محل تقدير واعتبار من جانبنا.
*الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون العفو، (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
السيد رئيس اللجنة القانونية ونائبه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
قانون العفو العام إكتمل كل الجوانب القانونية والاتفاق على أكثر المواد هنالك بعض الصياغات التي تحتاج اليوم وتبين انه نحن نحتاج الى أن نؤجل موضوع التصويت الى يوم الخميس القادم.
– النائب قاسم محمد عبد حمادي العبودي:-
أنا أثني على ما قاله زميلي السيد رئيس اللجنة هنالك بعض الصياغات البسيطة التي تحتاج الى إعادة نظر وبالتالي نحتاج الى وقت أيضاً ومزيد من التشاور مع الإخوان رؤساء الكتل حول القانون لضمان تمريره بسهولة ويسر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس الموقر، الآن اللجنة القانونية تطلب تأجيل الفقرة ثانياً الذي هو استكمال التصويت على مشروع قانون العفو العام فالرأي ما يراه المجلس بهذا الخصوص، يُعرض الموضوع للتصويت في تأجيل هذه الفقرة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
أن هذا الموضوع من المواضيع الذي أخذنا فيه وقت طويل جداً واليوم نحن مع الإخوان في اللجنة القانونية ورؤساء الكتل بالوصول الى صيغ نهائية حتى نحصل على انسيابية في التصويت ولكن ارجو تثبيت موعد نهائي لهذا الموضوع لأنه أخذ من وقتنا الشيء الكثير ولم يُحسم ويوم أمس كان اجتماع لرؤساء الكتل السياسية واليوم كان المفروض أن تبدأ الجلسة الساعة الحادية عشر لكن بدأت الساعة الثانية عشر ولحد الآن لا زالت مشاورات ومطبخ سياسي وليس من المعقول أن يكون الكلام بهذا الشكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون العفو العام يستحق النقاش وأن تُستكمل كل جوانبه وأيضاً كمجلس نريد أن نخرج كلنا متفقين بالصياغات النهائية المقبولة، علماً أن اللجنة القانونية بذلت جهد كبير بهذا الخصوص وأيضاً كان هنالك حضور وإستعانة بخبرات قضائية، تم التفصيل في كل الفقرات الموجودة، ونؤكد على المبادئ العامة أن قانون العفو هو قانون إستثنائي ضمن إطار إشاعة روح التسامح، ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال التجاوز عن الجرائم التي تم ارتكابها والسماح لمن ولغ بدماء العراقيين أن يستفد من النصوص التي يمكن أن يُشرعها البرلمان، الآن أعرض طلب اللجنة القانونية. نقاط النظام فيما يتعلق بالإجراءات فقط وليس وجهات النظر.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (37) أولاً التي تقول (تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال بالتنسيق مع رؤساء اللجان) عرض الموضوع ولا يوجد فيه توافق دليل على أنه هذه الفقرة لم تطبق ابتداءً، كان المفروض من جنابك بالتنسيق مع اللجنة القانونية ودراسة هذا الموضوع ثم الانتهاء الى قرار حتى لا نقع بهذا الإشكال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا غير صحيح، لأنه يوم أمس كان هنالك لقاء مع اللجنة القانونية وانتهينا الى صياغات كاملة وهذا اليوم إستجد للجنة القانونية أمر إحتاجت كما سمعتم أن تعيد صياغة فقرة في مادة،  هذا الموجود. لكن أرجو الحديث عن الإجراءات لأنه الحديث بأي قضية ثانية يفتح باب للنقاش. الآن الذي لدينا الفقرة ثانياً قانون العفو العام معروض للتصويت واللجنة القانونية طلبت كموعد أخير للجلسة القادمة والرأي ما يراه المجلس.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
إذا طلبت اللجنة المختصة التأجيل معنى ذلك أن القانون ليس جاهز للتصويت، فلماذا عرض الموضوع على المجلس؟ السياق المتعارف أنه اللجنة هي اعرف بالقوانين التي تقدم من قبلها، الآن السيد رئيس اللجنة ونائبيه طلبوا التأجيل لعدم اكتمال نصوص القانون المقدم الى مجلس النواب العراقي، فلهذا على ماذا نصوت؟ هل نصوت على إتمامه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لديكم مشكلة. حسناً إذن الآن أعرض طلب اللجنة القانونية تأجيل الفقرة ثانياً ليوم الخميس القادم على جدول الأعمال للتصويت. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ممكن التصويت مرة أخرى وتحسب الإعداد. أن القانون لحد يوم أمس كان جاهز بكل فقراته الإشكالية في الصياغة التي تتعلق بمادة، وأتحدث بشكل صريح خارج إطار الجلسة.
*نستأنف جدول الأعمال، القضية جدلية وأحياناً الكلام يمكن أن يُثار ويثير الشارع العراقي، الموضوع غير معروض للنقاش بل معروض للتصويت وليس للنقاش.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000، (اللجنة القانونية ولجنة الصحة والبيئة).
اللجنة القانونية تقعد جلسة إذا شاءت اليوم أو غد وتستدعي أيضاً بعض الشخصيات التي تجد ضرورة استدعائها لمناقشة هذا الموضوع حتى تحسم الموضوع من كل جوانبه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000).
*الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2002، (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون برمته.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2002).
* الفقرة خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ضحايا العدالة.
هذا المشروع مقدم من لجنة حقوق الإنسان، وكان هذا المشروع قد قُرئ قراءة أولى، وحصل إعتراض عليه من حيث المبدأ، ونوقشت وجهة النظر بشكل إعتراض، يمكن أن تضيف شيئاً السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن طبيعة الإعتراض، حتى نعرض الأمر على التصويت. هناك من يرى بالإعتراض على مشروع القانون من حيث المبدأ.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
القانون جاء من رئاسة الجمهورية، ونحن ناقشناه في اللجنة، وطالما لا يوجد هنالك إجماع في المجلس على البدء بهذا القانون، أيضاً اللجنة ترتأي إعادته إلى اللجنة ليتم مزيد من النقاش، ثم إعادته إلى المجلس، أو مخاطبة رئاسة الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا ترى اللجنة؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
تأجيله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تأجيل الفقرة؟ أم عرضه على التصويت؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا، العرض لأنه بحاجة إلى مزيد من النقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس الموقر. السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان طلب أيضاً تأجيل فقرة التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ضحايا العدالة.
التصويت على تأييد هذا الطلب.
(تم التصويت بالموافقة).
حصلت الموافقة على تأجيل طلب التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ضحايا العدالة، بناءً على طلب السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان.
* الفقرة السادسة: التصويت على التوصيات بخصوص العقبات التي تعترض عملية تحرير محافظة نينوى.
كان قد نوقش هذا الموضوع، وجلس السيدات والسادة ممثلو محافظة نينوى، كتبت ورقة بهذا الخصوص، قدمت إلى المجلس، ثم أجلت، وهذا اليوم مرة ثانية تعرض لغرض التصويت عليها، سأقرأ الفقرات وأطلب من المجلس الموقر التصويت في خاتمة قراءة هذه الفقرات، هل وزعت التوصيات؟ إذن توزع الآن، ونستطيع أن نؤخر الفقرة اليوم، لا أن نؤجلها، فقط لإطلاع السيدات والسادة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
بالنسبة للفقرة/خامساً من جدول الأعمال المتعلقة بالتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ضحايا العدالة. أعتقد هذا الموضوع في الجلسة السابقة كان محل نقاش، وطرح مبدأ رفض المشروع على التصويت من حيث المبدأ. جنابك ذكرت إنه لعدم وجود نصاب يؤجل إلى الجلسة القادة، إذن الموضوع خرج عن إطار اللجنة، اللجنة لا رأي لها في موضوع أصبح محل رفض من حيث المبدأ. أنا الذي أقترحه بأن يطرح هذا الموضوع على المجلس للتصويت عليه من حيث المبدأ، وإذا لم يقبل بأغلبية عدد الأصوات فيعد ذلك رفضاً للمشروع، هذا الإجراء الذي من المفروض أن يحصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القضية قد لا تكون حقيقة حاضرة في ذهن السيدات والسادة الأعضاء.
لماذا تم الإعتراض من حيث المبدأ؟ ولذلك طلبنا من اللجنة أن تقدم إيضاحاً بهذا الخصوص. اللجنة طلبت أن يكون هذا الإيضاح في الجلسة القادمة، وبعد ذلك حتى نذكر وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، ثم نعرض الأمر إلى التصويت.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
منذ الإثنين السابق جنابك إستلمت توصيات، فالمفروض اليوم توزع على كل أعضاء مجلس النواب قبل البدء بالجلسة فيما يتعلق بالفقرة/سادساً، وإذا تحب جنابك أقرأ التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لا تقرأ. طبعاً وزعت التوصيات في الجلسة الماضية، ولكن نحن أخرنا الفقرة الآن، وبعد ذلك سنقرأها ونعرضها للتوصيات.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
إذا تسمح لي، الفقرة/12 يفضل أن تشطب من جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم شطبت، قُدم طلب وشُطبت.
* الفقرة السابعة: إستكمال إجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص إستجواب السيد وزير الدفاع.
هذه الفقرة تأتي إستكمالاً للمادة (61) من النظام الداخلي وكذلك  المادة (61) أيضاً من الدستور العراقي (إذا إنتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوَب تعد المسألة منتهية، وبخلافه يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي). وبناءً على تصويت المجلس، واستناداً إلى المادة (61) من النظام الداخلي في الجلسة رقم (12) في 15/8/2016 بعدم القناعة بأجوبة السيد وزير الدفاع في الإستجواب الذي تمت مناقشته في الجلسة رقم (8) في 1/8/2016، وبناءً على الطلب المقدم من السيدات والسادة الأعضاء بطرح الثقة عن السيد وزير الدفاع إستناداً إلى المادة (61)/ثامناً/أ من الدستور، ولمضي أكثر من سبعة أيام على تقديم هذا الطلب دُرج على جدول الأعمال.
هذا اليوم تقدمت أيضاً مجموعة من السيدات والسادة الأعضاء بتأجيل إستكمال إستجواب وزير الدفاع، وأقرأ الطلب:
نحن أعضاء مجلس النواب العراقي الموقعون في أدناه نطالب بتأجيل إستكمال إستجواب السيد وزير الدفاع، وذلك إلى حين إستكمال الإجراءات القضائية وحسم الموضوع، وكذلك للظروف الأمنية، والإستعداد لتحرير محافظة نينوى.
في ذات الوقت قُدم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة الأعضاء، ومفاد الطلب هو الآتي:
بعد التصويت بعدم القناعة لسبعة أيام، وتقديم طلب موقع من (50) نائباً على إقالة السيد وزير الدفاع خالد العبيدي، علماً أن طلبنا موقع من (64) نائباً، نطالب بتقديم الفقرة للتصويت وعرضه لذلك.
صاحب القرار بالمضي بالإجراءات من تأجيلها هو المجلس الموقر. أنا سأسمع وجهة نظر ممن يطالب بالتأجيل، وممن يطالب بعدم التأجيل.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
في الوقت الذي نبارك فيه إنتصارات شعبنا العراقي في معركة الحق ضد الباطل، ونقدس الدماء الزكية التي سالت على أرض الوطن، نرفض إستغلال هذه الدماء الطاهرة لمكاسب سياسية، ولصالح حزب أو شخص أو وزير، فمعارك التحرير مستمرة بسواعد الأبطال من قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة، وعلينا كمجلس نواب أن نستمر بالعمل الرقابي، وعدم الإلتفات إلى الأبواق الإعلامية المأجورة وإرادة بعض السفارات، لذلك نحن مع حسم موضوع الإستجواب هذا اليوم.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
طبعاً أكيداً إجراءات الإستجواب دستورية وقانونية، ونقدر حقيقة آراء جميع السادة النواب تحت قبة البرلمان حول هذا الموضوع، ولكن بعض النواب لديهم وجهة نظر حول هذا الموضوع نتيجة للظروف الأمنية التي يمر بها بلدنا، ونتيجة لما طرح تحت قبة البرلمان من أمور أمنية وأمور أخرى تتعلق بالفساد، وحيث أن الموضوع تحول إلى القضاء يرى الكثير من أعضاء مجلس النواب أن ننتظر الحسم القضائي في هذا الموضوع، فلهذا نقول حتى نصل إلى قرار يقنع جمهورنا ويقنع الجميع، وحتى يكون قرارنا حاسماً وعن قناعة تامة، خصوصاً نحن أمام شخصية ودرجة وزير، موضوع أن نأخذ هكذا قرار يتطلب أن نتناقش نقاشاً أوسع، نحترم مؤسستنا القضائية كذلك في إجراءاتها وأن تصل إلى قناعة في الموضوع.
– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، الذي يهمنا في هذا الموضوع في الحقيقة هو هيبة هذا المجلس الذي يمثل هذا الشعب، نحن قبل أسبوع صوتنا (98%) بأننا غير مقتنعين بأجوبة الوزير، عندما تجتمع التواقيع القانونية لطرح الثقة لا ينبغي للمجلس أن يتأخر في هذا الأمر ويسمح بالنقاشات هكذا، وضمائر النواب هي الحاكمة بهذا الموضوع وضمائر النواب اليوم حاضرة موجودة يتم طرح الثقة وبعد ذلك الذي مع الوزير لا يصوت له لأنه يريده وله الحق في ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، وجهة النظر.
ممكن أن تتفضلون في أماكنكم لأنه يعدون النصاب الفعلي.
تفضل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، كل الإجراءات القانونية التي إتبعتها هيأة الرئاسة هي صحيحة وموافقة للدستور والقانون، ولكن في هذا الإستجواب بالذات حدث وأستجد شيء وهو إتهام المستجوَب منه لبعض أعضاء مجلس النواب وسيادة رئيس البرلمان بإتهامات بقضايا وهذه القضايا أُحيلت للمحاكم وقسم منها تم غلقه والإفراج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أريد وجهة نظر، أنا أتحدث عن سياقات.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
لا، أنا حتى أقول السبب المباشر.
السبب بأنه إستجد شيء في هذا الموضوع، لذلك من الناحية القانونية والدستورية هناك مجال أن لا تقل المدة عن سبعة أيام في الدستور وفي النظام.
لذا فأنا أقول من الناحية التي تقدمون بهذا الموضوع بطريقة أحسن ودستورية أن يؤجل البت بهذا الموضوع إلى حين البت في القضايا التي في المحاكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، تنبيه، لا تستغل عنوانك كرئيس لجنة قانونية حينما يُطلب منك رأي قانوني للتعبير عن وجهة نظر شخصية.
نعم، تفضلي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، الإستجواب، إجراءات الإستجواب تمت وفق الدستور والنظام الداخلي وكانت إجراءات قانونية مستوفية للجانب الشكلي والموضوعي والقانوني ونهاية أي إستجواب يفترض أن يكون هناك تصويت على.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي ما يراه المجلس.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، لم أكمل وجهة نظري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لا يحق لأي جهة بموجب الدستور أو القانون أو النظام الداخلي إيقاف عملية الإستجواب عند حد معين.
سيادة الرئيس، مسألة أن الوضع الأمني، هذه ذريعة لأنه هو ذاته الوزير بالإستجواب قال أنا ليس لي علاقة بالعمليات وأنا لست مسؤول عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتحدث عن الإجراءات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، لا يجوز لأي جهة إيقاف عملية الإستجواب دون إنهائها بالتصويت ومن لا يريد التصويت فليصوت كلا، ومن يريد يصوت بنعم.
أنا أطلب إعلان الأسماء للذين طالبوا تأجيل التصويت على وزير الدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع الأصوات موجودة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، من حقنا أن نعرف من هم النواب الذين يريدون التأجيل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أعلن الأسماء؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، المادة (4) من النظام الداخلي تقول، (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور) وهذا النظام، سيدي الرئيس، لا يوجد أي نص قانوني لا في الدستور ولا في النظام الداخلي يتحدث عن تأجيل الإستجواب متى إستوفى الشكل.
فيما يتعلق بموضوع الفصل بين السلطات، القضايا المنظورة أمام القضاء سلطة أخرى نحترمها ونحن نتحدث عن إجراء يخص مجلس النواب وهو من ضمن صلاحيته ولا يجوز التأجيل لأن هذه مخالفة ولا يوجد أي نص قانوني يسعف المجلس بطلب التأجيل، ويجب أن يتم بالإجراء.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
سيادة الرئيس، الشعب العراقي والجميع يعلم بأننا نمر بظروف حرجة وكل المقاتلين وكل القطعات العسكرية الآن تخوض معارك ضارية ووزير الدفاع أعلى جهة أمنية في البلد ولديه معلومات بما يخص تحرير الموصل وأنا أؤكد بأن قرار ورأي رئيس اللجنة القانونية ضمن الأُطر القانونية وجود هناك مستجدات ووجود بما يخص عمليات فساد كبيرة وعلى القضاء، ويجب إحترام القضاء، ويجب أن ننتظر وأن نرى ماذا يحدث وما هي الإجراءات القانونية بخصوص هذه المسألة، أما التأجيل فهو تأجيل وليس إلغاء لا أكثر. نطالب بمسألة التأجيل إلى حين حسم الأمر قضائياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نمضي في إتجاه عرض الرأيين.
تفضل.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
بخصوص الإجراءات التي تفضلت بها جنابك، الإجراءات الأصل أن وفق النظام الداخلي أنه نمضي بإتجاه التصويت وبعد أسبوع يعرض الموضوع على التصويت على مجلس النواب، أما قضية التواقيع التي قدمت هذه أي شخص يستطيع أن يجمع تواقيع ولكنها خلاف النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
نُصر على قضية اليوم أنها تطرح مسألة التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، السيدات والسادة الأعضاء، أنا سوف أعرض طلب، وجهات النظر توضحت.
– النائب أحمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
اليوم كل أبناء شعبنا ينظر إلى مجلس النواب العراقي، اليوم نحن نعيش حالة حرب ونعيش معارك، نرسل رسائل خاطئة.
رجاءاً دعوني أكمل.
سيدي الرئيس، هذا حقي، دعوني أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل كلامك.
– النائب أحمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
سيدي الرئيس، قانونياً، لا يوجد شيء قانوني يمنع التأجيل، لأن النظام الداخلي تحدث عن قضية للمدة والحد الأدنى هو أسبوع ولم يتحدث عن مدة مفتوحة، نحن نطلب التأجيل ويوجد لديك (67) إسم لأعضاء مجلس النواب وممكن حضرتك اليوم تعرضها أمام مجلس النواب ونحن لسنا خجلين، قضية الوطن أهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، الحديث، إذا تسمحون، سوف نمضي في الإتجاه الذي يحسم.
الحديث عن فقرات دُرجت على جدول الأعمال، الأصل أن تمضي هذه الفقرات كما هي والمجلس إذا وجد أن إحدى الفقرات تحتاج إلى تأجيل فالمجلس هو الذي يقرر ذلك وبناءً على هذا الأمر سوف أعرض طلب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقعون الذين يطلبون تأجيل فقرة إستكمال إستجواب السيد وزير الدفاع إلى التصويت، من يطلب تأجيل هذه الفقرة يصوت؟
تحسب الأصوات.
من يطلب تأجيل هذه الفقرة؟
تحسب الأصوات.
السيدات والسادة الأعضاء ممكن أماكنكم تتفضلون؟ أماكنكم تفضلوا.
العلاقات، البرلمانية، الأصوات.
أعطونا الأعداد، أي المجموع الكلي والعدد.
أين الأصوات؟ العدد الكلي وعدد الأصوات، طالبي التأجيل.
إذن، يشطب إسم السيد هلال السهلاني، يشطب إسم أحد المصوتين.
الأصوات، الأعداد.
السيدات والسادة، ممكن تتفضلون أماكنكم.
العدد الإجمالي.
الحضور الكلي (214).
المصوتين (57).
لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
نعم؟
السيدات والسادة، يوجد إعتراض، ممكن؟ يوجد طلب على إعادة التصويت، على التأجيل.
تفضلوا أحسبوا النصاب، ليكتمل الحضور.
تتفضلون في أماكنكم.
السيد نيازي، هل أنت متأكد من هذه الأرقام؟
العلاقات.
تتفضلون أماكنكم سوف نعد النصاب الموجود.
أي التأجيل؟
تتفضلون، الآن سوف نعد النصاب للموجودين، تفضلوا.
تتفضلون أماكنكم سوف نعد النصاب.
العلاقات، الآن إبدأوا بعد النصاب، أيضاً الجرس، والآن ممكن تتفضلون في أماكنكم حتى نعرف النصاب.
الموجودين داخل القاعة جميعهم يحسبون.
السيد كامل الغريري.
الآن، العدد، بعد لم يصل.
العدد (149) النصاب غير متوفر.
إنذار بالجرس للسيدات والسادة.
الآن، النصاب غير متوفر لدينا حتى نبدأ بعملية التصويت.
مرة أخرى، السيد عماد، أعد لنا حساب الأصوات بشكل كامل.
السيد عماد، ممكن أن تستعين بالموظفين لحساب النصاب.
ممكن أن تتفضلوا في أماكنكم حتى يكتمل العدد وإذا لم يكتمل العدد نستأنف الفقرات إلى أن نصل إلى مرحلة العدد والنصاب.
تفضلوا.
كل من هو داخل القاعة يُحسب.
إذن، نستأنف الجلسة بعد نصف ساعة.
ترفع الجلسة نصف ساعة للإستراحة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:40) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أستؤنفت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف جدول أعمال الجلسة الثالثة عشر.
* الفقرة تاسعاً: تقرير لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني حول موضوع عرض طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ تقرير لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني حول موضوع عرض طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب. (مرافق)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
التقرير الذي قرئ الآن فيه بعض الملاحظات لا نريد أن ندخل في تفاصيل الملاحظات التي أبداها السيد النائب أولاً لأنها قرأت الآن وثانياً أطلب تعزيز اللجنة بأعضاء آخرين على الأقل تكون وفق النظام الداخلي ونحن نعرف أن الحد الأدنى للجنة سبع أعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح. أيضاً تثبيت الحضور بالتوقيع.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
في هذه التوصيات نقطتين تنسيقية هي لجنة تشكل في شؤون مجلس النواب تدرس القضايا لأسباب كيدية أو أسباب الاستهداف السياسي، إذا وضعنا أسباب الاستهداف السياسي سوف تكون القضية مطاطة وسوف لن ترفع الحصانة عن أي نائب في هذه العلة وموضوع الاستهداف السياسي موضوع خطر كل واحد يطرح أسمه يقال مستهدف سياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيكون الجواب بعد الملاحظات، ما تداول في وسائل الإعلام عن قرار عملية التأجيل إلى يوم الخميس ليس صحيحاُ، أعيد مره أخرى توجه الم جلس الطلب قدم لغرض تأجيل الفقرة ورفض الطلب من خلال عملية التصويت داخل المجلس ما يعني أن هذه الفقرة ستطرح للتصويت حال اكتمال  النصاب يكتمل ليوم يكتمل بعد ساعة، يكتمل الخميس، هي مدرجه على جدول الأعمال لا تحتاج إلى قرار ولكن عله عدم عرضها أن النصاب ليس مكتمل فإذا ما اكتمل ستعرض للتصويت هذا الرأي بشكل واضح ودقيق.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
لم نستلم التقرير حتى نطلع عليه إضافة إلى أن هذا التقرير هو حول موضوع عرض طلبات ما هي هذه الطلبات؟ وما أسباب رفع الحصانة؟ وما هي هذه الطلبات والأسماء؟ إن ما تطرقت له اللجنة هو غير واضح وغير مكتمل لم نستلم التقرير ولم نعرف أسباب وأسماء هذه الطلبات لرفع الحصانة وهل تقدم إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها؟ أم فقط تقرير في النظام الداخلي؟ وهذا أيضاً موجود نحن نريد الأسباب.
– السيد رئيس مجلس النواب:
أيضاً تتم الإجابة. العلاقات احسبوا النصاب.
– النائب محسن سعدون احمد:-
سبق أن قررت هيأة الرئاسة أن تكون اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني من ينظر في هذه الطلبات رفع الحصانة، في المرات السابقة كان مجلس النواب يشكل لجنة رفع الحصانة، هذا الموضوع لم نطلع عليه في اللجنة القانونية، لهذا قررت هيأة الرئاسة  أن رفع الحصانة على النواب الذين تجاوزوا الغياب هي من عمل اللجنة القانونية ولجنه شؤون الأعضاء، لذلك هذا التقرير يحتاج إلى الاطلاع عليه من قبل اللجنة القانونية واتخاذ القرار المناسب.
– السيد رئيس المجلس النواب:-
قدر تعلق الأمر بنا سنجيب، والسيد رئيس لجنه شؤون الأعضاء سيجيب، أتخذ القرار أن لجنة شؤون الأعضاء تقدم التقرير بشأن ما يحال لها في فقرتين رفع الحصانة الأولى وقد قدم التقرير هذا اليوم للاطلاع عليه.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الذي يعتقد أن لجنة شؤون الأعضاء مهمة فعليه أن يأتي وأهلاً وسهلاً به، ونحن ما قمنا به هو رفعنا توصيات، لم نقرر قرار معين بالنيابة عن المجلس إنما هي توصيات رفعناها، في موضوع الأستاذ عامر الخزاعي الذي هو موضوع الاستهداف السياسي لو عدت إلى التقرير في كل الأحوال أي نائب متهم في جناية في كل الأحوال لن يكون للجنة تأثير، اللجنة ترفع الطلب برفع الحصانة ولكن تشفع هذا الطلب برؤيتها أي نائب متهم بجناية يجب أن ترفع الحصانة عنه أي يرفع الطلب إلى هيأة الرئاسة ولن يكون للجنة أي سلطة تقديرية، أن تقول أن هذا إستهداف سياسي أو أنها قضية كيدية، لكن هي توصية نقدم طلب رفع الحصانة ولما يعرض طلب رفع طلب رفع الحصانة على المجلس يذكر فيه توصيات اللجنة أثناء الطلب أي لن يمنع في كل الأحوال، التقرير يقول أي الفقرة (وفي جميع الطلبات التي تستند إلى تهم تشكل جناية ترفع اللجنة إلى المجلس الموقر جميع الطلبات التي تستند إلى التهم تشكل جناية في الوصف القانوني معززة برأي اللجنة في كل قضية على حدة وإذا كانت هناك أسباب وحيثيات تشير إلى أن التكييف القانوني لقاضي التحقيق قد يكون محل نظر أو أن تلك الحيثيات تؤشر إلى أن القضية كيدية أو تدخل في باب الاستهداف السياسي وفي كافة الأحوال يكون القرار النهائي للمجلس فيما يتعلق بكافة الطلبات التي تستند إلى تهم تصنف بأنها جناية التزاماً بنص الدستور) أي أن القرار النهائي للمجلس والتوصيات تعرض مع  قرار رفع الحصانة، وهناك ملاحظتان للسيد عواد العوادي ما هي الأسماء؟ وهي موجودة الآن عندي وحفاظاً على حساسية الأمر إذا تريدون أن أقرأ الأسماء بإمكاني أن أقرأ الأسماء وأذكر والمادة القانونية والأمر لكم سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء الآن لا تعلن إلا بعد إقرار التوصيات وهي تتضمن آلية فإذا أقرها المجلس ستسلم كل الأسماء إلى اللجنة مع القضاة مع المختصين وستحال إلى المجلس واحداً واحداً بشكل واضح.
النصاب مكتمل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
آخر ملاحظة، موضوع رفع الحصانة وموضوع الغياب اختصاص أصيل إلى لجنة شؤون الأعضاء وهناك لجنة شكلت لمدونة السلوك النيابي من تسع نواب الذين هم (عباس البياتي، عبود وحيد العيساوي، آلا الطالباني، عدنان الجنابي، علي يوسف، صلاح مزاحم، حامد موسى الخضري، عبود وحيد، محمود رضا أمين، عبد الرحمن اللويزي) إضافة أسماء إلى اللجنة وهذا هو مقترحي رشحتهم وهم حسن الشمري وسامان فتاح وتكون هذه الأسماء الحادية عشر هذه المختصة لموضوع رفع الحصانة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من إضافة هذه الأسماء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ما يتعلق في موضوع رفع الحصانة،أنا أعتقد أن أحكام الدستور العراقي وبالتحدد الفقرة (ب) من المادة (63) واضحة وصريحة بهذا الخصوص حيث أعطت الحق لمجلس النواب برفع الحصانة عن النائب إذا كان متهماً بجناية، وهذا لا يحدث ولا يحصل إلا بصدور قرار من القضاء يتهم النائب كونه أرتكب جناية، وعندما يصدر القرار هذا يكون ملزماً لهيأة الرئاسة بعرضه على مجلس النواب للموافقة بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة، أما القيام ببعض الإجراءات دون تنفيذ قرار المحاكم في هذا الشأن أنا أعتقد انه لا سند له في الدستور أو النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس سيد نفسه، وصوت على هذا الإجراء.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الموضوع الجنائي الذي نص عليه الدستور احترام للنص الدستوري في كل الأحوال يعرض على المجلس، نحن مجرد ندرس الطلب ونرفقه بتوصيات تتعلق بحيثيات كل دعوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ندرس التوصيات ونعرضها للتصويت، اطلعتم عليها أو تحبوا أن تتطلعوا عليها بشكل كامل  لكن هي جاهزة للتصويت هذه الفقرات، الآن أعرض توصيات لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بشان طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب عملاً بقرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة المرقمة (3) المنعقدة يوم الأحد 17/7/ 2016 المقدمة من لجنة شؤون الأعضاء للتصويت.
تصويت
(تمت التصويت بالموافقة).
السادة المقررين يرجى احتساب عدد المصوتين لمعرفة النصاب، السادة المقررين حصرا يقدمون الأرقام. النصاب غير موجود (132) نستأنف الفقرات في الجدول إذا أكتمل النصاب ستعرض الفقرات التي فيها التصويت.
*الفقرة ثامناً: تقرير لجنة الامن والدفاع حول التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب أسكندر حسن سالم وتوت:-
يقرأ التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الممكن سحب تقرير اللجنة التحقيقية من السادة النواب بعد قراءته.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب شاخه وان عبدالله عبدالقادر:-
انا اطلب ان تكون الفقرات التي فيها اسماء وقضايا مهمة في جلسة سرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل ترون ذلك؟ لكن لم يذكر في الكتاب المرسل من قبلكم بخصوص ضرورة سرية الموضوع.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب أسكندر حسن سالم وتوت:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب أسكندر حسن سالم وتوت:-
هذه العجلة تمت متابعتها من سيطرة الخالص الى مكان الانفجار والشخص الدليل الذي يسير امامه
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمـل التقرير الى ان يجهز الفلم.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة اعضاء اللجنة لديكم تقرير فأكملوا تقرير اللجنة.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
كيف عرفت اللجنة انها نفس السيارة التي قامت بالتفجير خصوصاً ان لوحات الارقام غير واضحة.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
التساءل مشروع جداً وقد تم التحقق من اللجنة ان هذه العجلة هي نفس العجلة التي قامت بالتفجير وبأمكانكم الحكم بعد اكمال التقرير بالكامل.
– النائب أسكندر حسن سالم وتوت:-
الجدول الموجود يوضح حجم المسافات وكذلك شهادة الشهود تؤكد انها نفس العجلة التي قامت بالتفجير.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بحادث التفجير الارهابي في منطقة الكرادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة بذلت جهد كبير وظهر بشكل واضح من خلال التقرير الذي تقدموا به وتم تشخيص الخلل والمقصرين من خلاله ونحن أيضاً سناتبع من خلال الجهة التنفيذية بشأن من تم تثبيت قصوره في هذا الجانب، وهنالك ملاحظة أيضاً ذكرت في بداية التقرير أن اللجنة مكلفة أيضاً بشأن تفجيرات بلد ضمن هذا التقرير فتستأنف اللجنة عملها وتردف أيضاً ماتم كتابتة بالأشياء الأخرى المتعلقة بهذه التفجيرات، شكراً جزيلاً لدوركم وعملكم ومسعاكم في إستضافة الأطراف المعنية بهذا الخصوص.
طبعاً يتم إرجاء القضايا المتعلقة بالتصويت إلى جلسة الخميس منها ما يتعلق بجدول الأعمال ومنها ما يتعلق بقرارات لجنة الطاقة الوزارية المقدم من قبل اللجان المختصة وكذلك البيانات، نعم الأهوار وكذلك الحشد إلى الجلسة القادمة يوم الخميس الساعة الحادية عشرة.
رفعت الجلسة الساعة (3:40) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com