م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (13) الثلاثاء/23 آب/ 2016

1- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000.

2- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة2002.

3- تم التصويت بالموافقة على تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى يوم الخميس القادم 25/8/2016.

4- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية بعقد جلسة تستضيف فيها ذوي الاختصاص لغرض إستكمال مشروع قانون العفو العام.

5- تم تأجيل التصويت على مشروع قانون ضحايا العدالة من حيث المبدأ حسب طلب رئيس لجنة حقوق الانسان.

6- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على طلب تأجيل إستكمال أجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص أستجواب السيد و زير الدفاع.

7- تم تأجيل إستكمال أجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص أستجواب السيد وزير الدفاع الى يوم الخميس القادم 25/8/2016 لعدم تحقق النصاب.

8- أوصت رئاسة المجلس لجنة الزراعة ولجنة الخدمات التحقق في موضوع إيقاف عمل معمل الاسمدة في البصرة وتقديم تقريرها الى المجلس.

9- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة شؤون الاعضاء حول موضوع رفع الحصانة عن السادة النواب.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com