اللجنة القانونية تناقش عدد من مشروعات القوانين من بينها قانون العفو العام
عقدت اللجنة القانونية اليوم الاربعاء 24/8/2016 أجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون العفو العام .
وناقشت اللجنة في أجتماعها مشروع قانون الحشد الشعبي المقدم من الحكومة، داعية الى أن تقوم لجنة الامن والدفاع النيابية بصياغة مقترح قانون جديد كونه ضمن اختصاصها.
وبحثت اللجنة مشروع قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وأقترحت تقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والتنسيق مع لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم من أجل توحيد مقترحي اللجنتين بمقترح واحد، فضلا عن تعديل قانون أنتخابات مجلس النواب لسنة 2013 والذي أطلع أعضاؤها على مقترح قانون جديد قدمه النائب فائق الشيخ علي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم اعضاء في اللجنة لدراسة تعديل قانون الانتخابات ورفع التوصيات الخاصة به.
وتدارس الاجتماع مشروع قانون المساءلة والعدالة ومشروع قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق، فضلا عن إحالة اللجنة مقترح قانون أتحاد البرلمانيين الى المستشارين القانونيين للنظر في صياغته ومراجعته.
وفيما يخص مشروع قانون العفو العام، استضافت اللجنة خلال الاجتماع رئيس واعضاء لجنة العشائر النيابية، أضافة الى أستضافتها السيدين نائب رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الدائرة القانونية فيها للاستماع الى أرائهم ومقترحاتهم لأنضاج مشروع القانون من أجل تشريعه ولتعزيز المصالحة المجتمعية وتفعيل القوانين التي تخص مكافحة الفساد ومنها قانون العقوبات الجزائية .
وأكدت اللجنة القانونية على ضرورة الاستمرار في اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي هيئة النزاهة لدراسة العقبات التي تقف امام عملها في أطار مكافحة الفساد، مشددة على أن يكون لهيئة النزاهة دورا فاعلا في الكشف عن مواقع الفساد والمفسدين.