لجنة الأقاليم تناقش حقوق أعضاء مجالس البلدية للنواحي والقواطع

عقدت لجنة الاقاليم والمحافظات غيرالمتظمة في أقليم أجتماعآ يوم الأربعاء 24/ 8 / 2016 برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وشمل جدول الأعمال استعراضا لواقع المحافظات ودراسة مقترح تعديل قانون المحافظات والذي قدمته كتلة المواطن النيابية وتم قراءة مقترح التعديل قراءة أولى يوم 11 / 8 / 2016.
كما ناقشت اللجنة موضوع القواطع والاحياء بعد حضورعدد من اعضاء المجالس البلدي لمطالبة بحقوقهم.
ووجهت اللجنة كتاب الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بشأن ارسال التعديل الثالث لقانون 21 المعدل.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com