لجنة الشباب تستضيف مديرا القانونية والتربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة

استضافت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب جاسم محمد جعفررئيس اللجنة يوم الأربعاء 24/8/2016 السيد أكرم نعيم مدير عام الدائرة القانونية والسيد علاء عبد القادر مديرعام التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص عمل الوزارة.
وقررت اللجنة تنفيذ قرار المحكمة الرياضية بعد الوصول الى المراحل الأخيرة ، مشددة على  الوزارة اعادة النظر بالتعاون مع المؤسسات الرياضية والأندية الرياضية بأبوية دون تطبيق القرارات بشكل تعسفي.
وطالبت اللجنة الوزارة بأملاكها حق منحة القانون والصلاحيات المخولة لها،بالاضافة الى أرسال قانون الأندية الرياضية من قبل الوزارة بمدة لاتتجاوز الأسبوعين.
وأكدت اللجنة بعدم حق الوزارة بحل الهيئات الأدارية للأندية لحين اقرار قانون الأندية الرياضية، فضلاً عن المطالبة باعادة النظر في العقد المبرم بين الوزارة واتحاد السباحة والمستثمر بشأن المسبح.
وقررت اللجنة حضور مستشار اللجنة ممثلاً عنها في اللجنة المكلفة من قبل الوزارة باعداد قانون الأندية الرياضية.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com