م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14) الخميس/25 آب/ 2016

1- هنأت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب القوات المسلحة البطلة بتحرير ناحية القيارة.

2- هنأت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب السيدة العراقية الايزيدية ( نادية مراد) لأختيارها سفيرة النوايا الحسنة.

3- قررت رئاسة المجلس أن تكون جلسة يوم السبت القادم 27/8/2016 مخصصة لتقييم عمل المجلس.

4- قررت رئاسة المجلس أن تكون عملية التصويت الخاصة بالفقرة الثالثة إستكمال اجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجواب وزير الدفاع سرية ومن خلال الاوراق.

5- قرر السيد رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري) التنازل عن أدارة الجلسة في فقرة إستكمال أجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص أستجواب السيد وزير الدفاع الى السيد نائب رئيس المجلس الاستاذ (ئارام شيخ محمد علي).

6- قررت رئاسة المجلس أن يترك الخيار في أي مسألة خلافية أو جدلية الى السيدات والسادة النواب من خلال عرضها للتصويت.

7- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون العفو العام.

8- تم التصويت بالموافقة على سحب الثقة عن السيد وزير الدفاع وكان عدد المصوتين بنعم (142) كلا (102) والاوراق الباطلة (18) من اصل (262) نائب.

9- تم التصويت بالموافقة على التوصيات بخصوص العقبات التي تعترض عملية تحرير محافظة نينوى.

10- تم أستجواب السيد وزير المالية من قبل المستجوب السيد النائب (هيثم الجبوري).

11- قررت رئاسة المجلس أن يتم مناقشة أجوبة السيد وزير المالية في جلسة يوم السبت 27/8/2016.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له,
مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com