برئاسة ئارام شيخ محمد مجلس النواب العراقي صوت في جلسة اليوم وبأغلبية الحاضرين على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي

ضمن جدول أعمال جلسة اليوم وبشأن استكمال أجراءات استجواب السيد وزير الدفاع أكد رئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري على ان القضية لاتحمل دافعا شخصيا مع وزير الدفاع معلنا تنازله عن البقاء على منصة هيئة الرئاسة اثناء الفقرة الخاصة بالسيد وزير الدفاع وتكليف السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس بأدارة الجلسة رغبة منه لابعاد اي قلق قد يساور البعض.
وبصدد استكمال أجراءات المادة 61 من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجواب السيد خالد العبيدي اشار السيد رئيس الجلسة ئارام شيخ محمد الى ان المجلس بعد التصويت على عدم القناعة بأجابات وزير الدفاع في جلسة الاستجواب التي تقدمت بها النائبة عالية نصيف، قد تسلم طلبا من عدد من السيدات والسادة النواب لسحب الثقة عن السيد وزير الدفاع والذي سيكون وفقا لتصويت الاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين في الجلسة، وأوضح شيخ محمد رئيس الجلسة للسادة النواب تفاصيل ونصوص المواد القانونية في الدستور والنظام الداخلي والأجراءات القانونية المتبعة في حال سحب الثقة او من عدمها لأي وزير في الحكومة، وأكد سيادته على ضرورة أجراء عملية التصويت بشكل انسيابي وبأطار الممارسة الديمقراطية وحق النائب للأدلاء بصوته ب (نعم) او (لا) وبملئ الأرادة والحرية.
ولجأ المجلس الى التصويت الورقي لحسم مسألة الموافقة على سحب الثقة عن وزير الدفاع من عدمها، فيما قرر رئيس الجلسة ئارام شيخ محمد بتكليف لجنة خاصة من السادة المدراء العامين لدوائر المجلس ونائبي الأمين العام المجلس للاشراف على فرز وعد اصوات السيدات والسادة النواب من خلال صندوق انتخابي شفاف، وتسجيل المصوتين على لوحة بيضاء وأمام السادة النواب وعدسات الكامرات داخل القاعة وتوثيق كل التفاصيل.
بعدها أعلن السيد ئارام شيخ محمد مشاركة 262 نائبا في عملية التصويت على سحب الثقة من عدمها عن السيد وزير الدفاع خالد العبيدي، منوها الى ان الاغلبية المطلقة هي غير الاغلبية المطلقة عن عدد اعضاء المجلس لسحب الثقة عن رئيس الوزراء موضحا الى ان الاغلبية المطلقة في حال سحب الثقة عن الوزراء تعني اغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني لها.
وفي نهاية عملية التصويت بين رئيس الجلسة بأن المجلس صوت بأغلبية الحاضرين على سحب الثقة عن السيد خالد العبيدي وزير الدفاع بموافقة 142 نائبا واعتراض 102 فيما سجلت 18 ورقة باطلة من اصل 262 نائبا، وبذلك أعلن ئارام شيخ محمد قرار مجلس النواب بسحب الثقة عن السيد الوزير.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com