توضيح

نشرت صحيفة المراقب العراقي على صفحتها الثانية هذا اليوم الاربعاء 26/8/2015تصريحا للنائب عن دولة القانون عباس البياتي اشار فيه الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب لم تتخذ الاجراءات الجدية لاقصاء النواب المتغيبين الذين تجاوزوا نسبة استحقاقهم .

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ان هيئة رئاسة المجلس مستمرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين وبشكل دائم حيث ان الدائرة المالية تستقطع 500 الف دينار عن كل يوم غياب. نود الالتفات الى ان ماذهب اليه السيد رئيس مجلس النواب يوم امس انما كان الغرض منه تشديد الاجراءات بحق المتغيبين لما تتطلبه هذه المرحلة من انجاز القوانين المهمة .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

الاربعاء- 26/8/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com