اللجنة القانونية تناقش مع لجنة المرحلين والمهجرين مشروع قانون التخلي عن الجنسية المزودجة

عقدت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة اجتماعا مشتركا مع رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين النائب رعد الدهـلكي رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها يوم الاحد 3/4/2016.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية مناقشة مشاريع القوانين المحالة الى اللجنة ومنها مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة ،حيث   ابدى السادة اعضاء اللجنتين ملاجظاتهم بشأن بنود مشروع القانون.
وتم الاتفاق على اعداد صياغة نهائية لمشروع القانون يتم الانتهاء من صيغتها بالتنسيق بين اللجنتين من اجل رفع مشروع القانون الى التصويت.
كما تم مناقشة مشروع قانون الحفاظ على الوثائق ومشروع قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام السابق ومشروع قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com