مجلس النواب يصوت على قانون هيــأة المنافـــذ الحدوديــة ويناقش تقييم عمله
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة عشر برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 190 نائبا اليوم الأثنين 29/8/2016 على مشروع قانون واحد وقرار نيابي فيما ناقش تقييم عمله.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب عباس البياتي بيانا بارك فيه انتصارات القوات المسلحة في حربها ضد تنظيم داعش وخاصة في معركة جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار التي استمرت 25 يوما لمواجهة الارهابيين رغم امتلاكهم معدات وتجهيزات عسكرية كبيرة، مشيدا بشجاعة الجيش والحشدين الشعبي والعشائري في تكرار الانتصارات، منوها الى أستشهاد الجندي صهيب من ابناء محافظة البصرة وهو أبن لشهيدة اعدمها النظام السابق وترك المنفى وعاد لقتال التنظيم الارهابي والشهيد عباس عبد الجبار المنتمي لفصائل الحشد الشعبي الذي قطع اجازته والتحق بالقتال.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء معركة الخالدية والعراق .
من جانبه، لفت السيد رئيس المجلس الى أن ما حصل في الجلسة السابقة من ممارسات كان امرا مؤسفا وولد انطباعا سلبيا عن عمل المجلس، مشيرا الى عقد هيئة الرئاسة لجلسة مع رؤوساء الكتل النيابية تقرر فيها احالة ملف سلوك السيدات والسادة النواب المخالف لقواعد النظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابي.
وأشار السيد الجبوري الى أن اللجنة قدمت توصيات منها اما غلق الملف أو منع النائب لمدة ستة ايام عن الكلام أو الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة شهر او اسقاط العضوية عن النائب التي تحتاج الى تصويت ثلثي المجلس، مشددا على اهمية تقديم مقترح قانون استبدال اعضاء مجلس، داعيا اللجنة الى الاسراع في عملها بعد ان تم احالة ملفات عدد من السيدات والسادة النواب بشان بعض الممارسات التي تتنافى مع السلوك ومنها التقاط الصور والفيديو والتقرب من منصة الرئاسة.
من جانبه، عد النائب عبود العيساوي عن لجنة السلوك النيابي ما جرى من حالات مؤسفة غير لائقة في الجلسة غير مقبول اخلاقيا وشرعيا واعطى المبررات للحملات التي تستهدف المجلس وشخصياته، داعيا الى فتح صفحة جديدة وأن لا تلجأ اللجنة الى تطبيق الاجراءات الانضباطية وما نص عليه النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي بأستخدام صلاحيات هيئة رئاسة المجلس وصلاحيات اللجنة.
من جهة أخرى، صوت المجلس على قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج شركات الاسمنت الشمالية والجنوبية والوسطى بشركة واحدة وإعادتها الى وضعها السابق بناءا على طلب مقدم من 70 نائبا.
من جهته وجه السيد رئيس مجلس النواب لجنة حقوق الانسان بالتحري عن اختطاف او فقدان الناشط المدني علي الذبيحاوي وبالاضافة الى كل من الناشطين جلال الشحماني وواعي المنصوري.
بعدها اكمل المجلس التصويت على مشـــروع قانون هيــأة المنافـــذ الحدوديــة والمقدم من اللجان المالية والامن والدفاع والخدمات والاعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار لغرض توحيد ادارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق.
كما صوت المجلس على توصيات لازالة التجاوزات الخطيرة على بيئة الاهوار بناءا على طلب مقدم من النائبة شروق العبايجي وتضمن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق ومراجعة العقود المبرمة بشان الاهوار والمسطحات المائية لتشخيص المخالفات القانونية وفسخها بعد ثبوتها ومطالبة مجلس الوزراء بالايعاز للجهات المعنية لازالة التجاوزات التي يقوم بها المتعاقدون على الحصص المائية في الاهوار.
وناقش المجلس تقييـــــــــم عمـــــــــله حيث استعرضت الدوائر المعنية احصائيات وافية وشاملة لكل النشاطات والانجازات الخاصة بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس وسبل النهوض بعمل المجلس.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 6/9/2016.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/8/2016