اللجنة المالية تستضيف الأمين العام لمجلس الوزراء

عقدت اللجنة المالية أجتماعا يوم الأحد 28/8/2016 برئاسة النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة ، بحضور السيدات والسادة الأعضاء .
وأستضاف الأجتماع الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء ومديرعام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرعام المنافذ الحدودية .
وناقش الأجتماع قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2016 المتعلق بالأراضي الزراعية وأمكانية ضياع الكثير منها بعد تطبيق هذا القرار ، حيث بينت اللجنة ان هذا القرار قد أستغل من قبل البعض للأستيلاء على اراضي زراعية مهمة في محافظة بغداد تقدر بمليارات الدنانير بهدف تقطيعها وتوزيعها كأراضي سكنية.
ودعت اللجنة الى أبعاد هذه الأراضي عن تصرف الشعب الزراعية في بغداد وتشكيل لجان من مجلس الوزراء للأشراف عليها ومتابعتها وعدم تكرار حالات التجاوز على الأراضي الزراعية وأتخاذ اجراءات تحد من أستغلال هذا القرار.
 فيما بين الأمين العام لمجلس الوزراء الاسباب وراء أصدار هذا القرار والأهداف المتحققة عند تطبيقه ، مؤكدا على قيام الأمانة العامة بمفاتحة وزارة الزراعة والوزارات والدوائرالمعنية للوقوف على التجاوزات التي ستحصل على الأراضي الزراعية من جراء تطبيق هذا القرار .
 من جهة أخرى ناقش الأجتماع موضوع تعظيم الواردات غير النفطية والأجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء لزيادة الأيرادات المالية غير النفطية عن طريق مراقبة الكمارك وتطبيق الأجراءات المشددة على البضائع الداخلة الى العراق ومكافحة الفساد الاداري والمالي وأمكانية أستثمار المنافذ الحدودية .
وتطرق الأجتماع الى موضوع تقاعد موظفي شركات التمويل الذاتي والرواتب التقاعدية للأساتذة الجامعيين.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
28/8/2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com