مقررة لجنة الخدمات والاعمار النيابية هدى سجاد تبحث استثناء وزارة الكهرباء ومديرياتها من حذف درجات حركة الملاك

استقبلت النائبة هدى سجـاد مقررة لجنة الخدمات والاعمار النيابية اليوم 29/8/2016 ممثل عقود وزارة الكهرباء البالغ عددهم خمسة وثلاثون الفا عقد تشغيلي واستثماري واجر يومي .
وتم مناقشة  ادراج فقرة تثبيت العقود التشغيلية على الملاك الدائم ،  وتدقيق الاسماء في الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني ذي الرقم 53 لسنة 2013 .
من جانبها اكدت مقررة لجنة الخدمات والاعمار النيابية اهتمام لجنة الخدمات والاعمار بهذه الشريحة وهي ضمن خطة الاصلاحات التي تبناها مجلس النواب  وتطبيق فقرات الموازنة لسنة 2013 وتثبيت العقود المدققة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء .
كما ووجهت النائبة هدى سجاد من خلال لجنة الخدمات والاعمار بمفاتحة اللجنة المالية  بأستثناء وزارة الكهرباء ومديريااتها المولة ذاتيا من حذف درجات حركة الملاك والاحالة على التقاعد والاستقالة والوفاة للاستفادة منها لتثبيت العقود والاجور وحسب الخدمة اسوة بوزارة البلديات والاشغال والماء والمجاري التي تم استثناء حذف الدرجات في الموازنة العامة لسنة 2016، فضلا عن تثبيت العقود حسب نظام النفط ( مدة الخدمة والشهادة)  وان يشمل كافة العقود والاجور واحستساب مدة الخدمة لاغراض الترفيع والتقاعد ويثبت ذلك ضمن موازنة 2017 .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com