م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (16) الاثنين/29 آب/ 2016

1- قررت رئاسة المجلس إحالة ملف سلوك السيدات والسادة النواب المخالف لعمل المجلس ولقواعد النظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابي التي اعطيت الصلاحيات وفق ما قرره المجلس.

2- دعت رئاسة المجلس لجنة السلوك النيابي تحرير محضر تثبت فيه ما أتخذته من أجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، إما بعدم مساءلة النائب وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات التالية:-

أ- التنبيه، ب- اللوم، ج- المنع من الكلام لخمسة أيام متتالية، د- الحرمان من الاشتراك في اي من أعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهر، ه- إسقاط العضوية وذلك بعد ثبوت الانتهاك الجسيم لقواعد السلوك النيابي أو مقتضيات الصفة النيابية أو الواجب النيابي ، هذه الفقرة بالتحديد تحتاج الى ثلثي أعضاء المجلس.

3- قررت رئاسة المجلس تعليق مشاركة نواب تم تحديدهم لمدة (6) ايام واعلام الجهات المختصة بذلك ويحال الملف الى لجنة السلوك النيابي.

4- قررت رئاسة المجلس إحالة ملف التحقيق في بعض الاجراءات منها التقاط الصور وتسجيل الفيديوات من قبل السادة النواب والقدوم الى منصة الرئاسة أثناء الجلسة والحديث بلهجة خلاف ماهو متبع ضمن سياق عمل المجلس ودراسة أعتبار كل ذلك غياب يسقط من النصاب فضلاً عن العقوبة المادية الى لجنة السلوك النيابي.

5- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الاعمال، التصويت على توصيات لجنة الخدمات والاعمار بخصوص إلغاء قرار دمج معمل إسمنت المنطقة الشمالية والجنوبية بالشركة العامة في بغداد.

6- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة الخدمات والاعمار حول إلغاء دمج شركتي الشمالية والجنوبية للاسمنت بالشركة العامة للاسمنت في بغداد.

7- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الاعمال مناقشة موضوع التجاوزات على الاهوار.

8- تم التصويت بالمواقفة على مشروع قانون المنافذ الحدودية.

9- تم التصويت بالموافقة على جعل الجلسة سرية بخصوص مناقشة موضوع تقييم عمل مجلس النواب.

10- تم التصويت بالموافقة على إعلان التقرير الخاص بتقييم عمل المجلس في الاعلام.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com