لجنتا المرحلين والقانونية النيابيتين تناقش مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة

اجتمعت لجنة المرحلين والمهجرين مع اللجنة القانونيـة يوم  الاحد 28/8/2016 في مقر اللجنة القانونيـة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة .

واتفق المجتمعون على ضرورة اجراء تغييرات في بعض الفقرات ليتسنى عرضه  للقراءة في جلسات مجلس النواب المقبلة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com