لجنتا المرحلين والقانونية النيابيتين تناقش مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة
اجتمعت لجنة المرحلين والمهجرين مع اللجنة القانونيـة يوم الاحد 28/8/2016 في مقر اللجنة القانونيـة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة .
واتفق المجتمعون على ضرورة اجراء تغييرات في بعض الفقرات ليتسنى عرضه للقراءة في جلسات مجلس النواب المقبلة.